أحكام ومبادى النقض بشأن الدفاع الشرعى
الموجز:
الدفاع الشرعي عن النفس . ماهيته . تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي . شرط ذلك .
القاعدة:
من
المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء
على نفس المدافع أو عن نفس غيره ، وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام
حالة الدفاع الشرعي أو نفيه ، وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل
محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال
الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
________________________________________
الموجز:
جسامة
إصابة المجني عليه . لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء
متخوفاً منه . علة ذلك . النظر إلى وسيلة الدفاع . يكون بعد قيام حالة
الدفاع الشرعي . التزام المدافع حدود حقه في الدفاع أثره : القضاء ببراءته
. تجاوز القدر الضرورى لهذا الحق يوجب معاقبته بعقوبة مخففة باعتباره
معذوراً .
القاعدة:
من المقرر أن جسامة إصابة المجنى عليه لا تدل
بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه ، لأنه لا يشترط بصفة
مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي أخذ بها المدافع قد
استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه ، وأن يكون النظر إلى الوسيلة من
هذه الناحية بعد نشوء الحق وقيامه بحيث إذا تبين بعد ذلك أن المدافع لم
يتجاوز حدود حقه في الدفاع قضى له بالبراءة ، وإلا جاز معاقبته - إذا كانت
القوة التي استعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى - بعقوبة مخففة
باعتباره معذوراً .
( المواد 246 ، 249 ، 250 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
________________________________________
الموجز:
حالة
الدفاع الشرعي . ما يكفي لقيامها . تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته .
أمر اعتباري . مناطه : الحالة النفسية التي تخالطه ذات الشخص الذى فوجئ به
. استناد الحكم في نفى قيام حالة الدفاع الشرعي إلى عدم التناسب بين فعل
الدفاع مع فعل الاعتداء . قصور وفساد في الاستدلال.
القاعدة:
من
المقرر أنه يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه
المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في
الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في
اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على
أسباب معقولة ، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط
فيه للحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله
في ظروف حرجة ودقيقة تتطلب منه معالجة موقف على الفور والخروج من مأزقه
مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر
عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات - لما كان ذلك ، وكان كل ما
قالته المحكمة في حكمها رداً على دفاع الطاعن لا يعدو التحدث عن عدم
التناسب بين الفعلين ، ، ما وقع من المتهم وما وقع من المجني عليه ، وليس
فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه يكون - فوق فساد استدلاله -
قاصراً قصورا يعيبه .
( المادتان 246 من قانون العقوبات ، 310 اجراءات ) )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
________________________________________
الموجز:
حق
الدفاع الشرعي عن المال . شرع لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة
في باب انتهاك ملك الغير . المادة 246 عقوبات . الدفع باستعمال حق الدفاع
الشرعي لرد اعتداء المجني عليه عن أرض الطاعن التي دخلها عنوة لمنع
انتفاعه بها يوجب علي المحكمة بحث من له الحيازة الفعلية إغفال ذلك .
إخلال بحق الدفاع وقصور . مثال لتسبيب معيب في الرد علي الدفع بقيام حالة
الدفاع الشرعي عن المال .
القاعدة:
- لما كانت المادة 246 من قانون
العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من
الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير وإذ كان المتهم قد تمسك
أمام المحكمة وعلي ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ الي القوة لرد
المجني عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع
بها كما حصل الحكم مؤدي هذا الدفع وكان الحكم قد أشار عند تحصيله أقوال
الشاهد والد المجني عليه - التي عول عليها في إدانة الطاعن انه لما توجه
الي حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها
فوجي بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضربا فأنه لا يكفي للرد علي هذا
الدفاع قول الحكم أن الطاعن لم يزعم أن المجني عليه هدده بالاعتداء عليه
أو أنه اعتدي عليه بالفعل إذ كان لزاما علي المحكمة أن تبحث فيمن له
الحيازة الفعلية علي الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه
وكان المجني عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن
وأشقائه لها بالقوة فأنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في
المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة
طبقا للمادة 246 من ذلك القانون اما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها
منطويا علي الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان .
( المادتان 369 و 246 من قانون العقوبات- المادة 310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1505 لسنة 66 ق جلسة 7-2-1998 س 49 ص 179 )
________________________________________
الموجز:
تقدير
الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي .
الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدى وإنما لرد العدوان . الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز . أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب
سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
القاعدة:
لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع
الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله - كما أنه لا محل لما زعمه المتهم من
أنه كان في حالة دفاع شرعي فالبادى من التحقيقات أن المتهم اعتدى على
المجني عليه الذى تدخل لفض المشاجرة وبالتالي يضحى فعله اعتداء محضاً وليس
دفعاً أو منعاً فلا يقبل منه التمسك بحق الدفاع الشرعي لانتفاء دواعيه
وتخلف حالاته ومجافاة تلك القالة لأدلة الثبوت السابق بيانها والتي تأخذه
المحكمة بما خلصت إليه وفي مقدمتها اعترافه بتحقيقات النيابة - وكان من
المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو
انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت
الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها ، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع
لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان وإذ كان ما أورده الحكم
فيما تقدم أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً
قاصداً إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة
للدليل مما لا تجوز إثارته أمام النقض.
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 23910 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 71 )
________________________________________
الموجز:
تقدير
قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. شرط ذلك. عدم بيان الحكم الإصابات التي
لحقت بالطاعن والتي جعل منها ركيزة لدفاعه رغم نفيه حالة الدفاع الشرعي
عنه قصور.
القاعدة:
لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج
منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة
الموضوع الفصل فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا
عيب فيه ويؤدى إلى ما إنتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى حالة
الدفاع الشرعي عن نفس الطاعن إلا أنه لم يعرض لإصابته التي اتهم بإحداثها
أحد أقارب المجني عليه والتي جعل منها ركيزة لدفاعه وذلك لاستظهار ظروف
حدوث تلك الإصابات ومدى صلتها بواقعة الاعتداء على المجني عليه التي دين
الطاعن بها للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها، فإنه يكون
مشوبا بقصور يوجب نقضه .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 6278 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/6 س 48 ص 519 )
________________________________________
الموجز:
حق
الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد أي اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم
الواردة في المادة 2/246 عقوبات . ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب
والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير.الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي
. جوهرى . وجوب مناقشته والرد عليه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما
كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو
على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما
وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها
الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الحريق العمد
والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع بقيام حالة
الدفاع الشرعي ، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي
ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ، إذ أنه من شأن هذا
الدفع ـ لو صح ـ أن يؤثر في مسئولية الطاعن ، وفى إغفال المحكمة التحدث
عنه ما يجعل حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 19835 لسنة 64 ق جلسة 1996/10/15 س 47 ص 1022)
________________________________________
الموجز:
تقدير
الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . موضوعي .
الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو
غيره , لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي . تقدير ما إذا كان من استعمل
القوة للدفاع عن المال . كان في إمكانه أن يركن إلى رجال السلطة العامة .
موضوعي.
القاعدة:
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام
حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع
الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى
النتيجة التي رتبتها عليها , وكان الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدي
أ يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي ,
كما أن تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال كان في إمكانه
أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة العامة مما يدخل في سلطة قاضى
الموضوع لتعلقه بتحصيل فهم الواقع في الدعوى .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 15270 لسنة 64 ق جلسة 1/9/1996 س 47 ص 852)
________________________________________
الموجز:
تقدير
قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . موضوعي . مادام سليماً تجريح أدلة
الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان
المحكمة . غير جائز إثارته أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها
متعلق بموضوع الدعوى , لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها مادام
استدلالها سليما يؤدى إلى ما انتهت إليه , ولما كان ما ساقه الحكم المطعون
فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه
من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان ما أورده الحكم سائغا في
العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث , فان ما يثيره الطاعن
في شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم
بدعوى الفساد في استدلال والقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة
لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين , تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي
ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح , مما لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 13597 لسنة 64 ق جلسة 31/7/1996 س 47 ص 833)
________________________________________
الموجز:
تقدير
المتهم لظروف الاعتداء الذى استوجب عنده حق الدفاع الشرعي . أمر اعتباري .
يجب أن يكون مبنيا على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل
إلى يد المدافع . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بين
واقعة الدعوى وقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المطعون ضده ، بما
مؤداه أن المطعون ضده فوجئ بأخيه المجني عليه ينهال عليه بسكين في مقاتل
من جسمه ، مما الحق به جراحا بالغة بررت للمذكور رد الاعتداء ومنعه من
الاستمرار فيه ، فضرب المجني عليه بعصا على رأسه فأحدث إصاباته التي أودت
بحياته . لما كان ذلك ، وكان يبين من هذا الذى أورده الحكم أن المطعون ضده
في حاله دفاع شرعي عن نفسه إذ فوجئ بشقيقه يبدأ بالاعتداء عليه بسكين وهو
فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وهذا التخوف مبنى على أسباب
معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع وتقدير ظروف
الدفاع الشرعي ومقتضياته أمرا اعتباري يجب أن يتجه وجهه شخصية تراعى فيه
مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه
محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فان تخوف
المطعون ضده في هذه الحالة مبنيا على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء
بالوسيلة التي استخدمها مما يتعين معه اعتباره في حاله دفاع شرعي عن نفسه
.
( المواد 245 ، 246 ، 249 ، 250 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 29343 لسنة 59 ق جلسة 1996/5/23 س 47 ص 667 )
________________________________________
الموجز:
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام النقض . إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره .
القاعدة:
لما
كان الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها
لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا
كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما
عرفها القانون أو ترشح لقيامها .لما كان ذلك , وكان يبين من محضر جلسة
المحاكمة ان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى
, وكانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك
الحالة ولاترشح لقيامها , فإن النعى على الحكم بلك يكون غير سديد .
( المواد 245 ، 246 ،249 عقوبات )
( المادة 30 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 21/5/1996 س 47 ص 667 )
________________________________________
الموجز:
تقدير
ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته مناطه : الحالة النفسية التى تخالط المتمسك
به مجرد حضور المتهم إلى مكان الحادث حاملا سلاحا لا يدل على انه كان
منتويا الاعتداء لا الدفاع اسقاط الحكم الوقائع الثابته بالاوراق النتى
ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعى وعدم تعرضه لدلالتها بغير مسخ أو تحريف
ويقسطها حقها ايرادا وردا قصور .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن
تقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى
تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء ، فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة
تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه
محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان عليه وقتئذ وهو
محفوف بهذه الظروف والملابسات وكان مجرد حضور مكان الحادث حاملا سلاحا لا
يستلزم حتما القول بأنه كان منتويا الاعتداء لا الدفاع لما كان الحكم
المطعون فيه قد اسقط من الوقائع الثابته فى التحقيق حسبما تقدم البيان ما
يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى دون أن يعرض لدلاله هذه الوقائع بغير مسخ
أو تحريف ويقسطها حقها إيراد وردا عليها ، فانه قاصر البيان.
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
(الطعن رقم 290 لسنة 64 ق جلسة 1995/12/18 س 46 ص 1289)
________________________________________
الموجز:
تقدير
ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته . امر اعتبارى . المناط فيه فيه للحالة
النفسية التى يكون فيها المدافع . عدم جواز محاسبته على اساس التفكير
الهادىء لا بعيدا عن ظروف بعيدا عن ظروف الحادث . عدم استظهار الحكم الصلة
بين الاصابات التى لحقت باطاعن وزوجته وبين الاعتداء الذى وقع منه واثر
ذلك فى قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعى . واسقاطه الوقائع الثابتة فى
التحقيق ولم يسقطها حقها ايرادا وردا . قصور . مثال .
القاعدة:
من
المقرر ان تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته امر اعتبارى المناط فيه
الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجا بفعل الاعتداء فيجعله فى
ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مازقه مما
لايصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن المطمئن الذى كان
يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات . لما كان ذلك ، وكان
الحكم قد اورد فى معرض تدليله على توافر نية القتل لدى الطاعن قوله : نية
القتل متوافرة فى حق المتهم من اعتدائه على المجنى عليه بمطواة وهى سلاح
قاتل بطبيعته وطعنه بها عدة طعنات بالعنق والبطن والظهر وهى اماكن قاتلة
فى جسده ........ وذلك انتقاما لما اخبرته به زوجته من ان المجنى عليه
اعتدى عليها جنسيا من قبل ....... وكان البين من الاطلاع على المفردات ـ
التى أمرت المحكمة بضمها - ان المجنى عليه ترصد الطاعن الطاعن وزوجته فى
طريق عودتهما الى منزل الزوجية ، واقتحم السيارة التى تقلهما - وهو مسلح
بمطواة وعصا - لارغام ابنته ـ زوجة الطاعن - على مغادرتها ، واكراهها على
العودة معه الى منزله . ولما لم يفلح الطاعن فى دفعه عنها ، طعنه بمطواة
طعنة واحدة فى ظهره بعدها تمكنت الزوجة من الإفلات وولت هاربة وهى مصابة
جراء اعتداء المجنىعليها - جرح قطعى اسفل الساعد الايمن طوله 6 سم مع
اشتباه قطع باوتار اليد اليمنى - الا ان المجنى عليه انطلق يعدو خلفها حتى
لحق بها واشتبك معه الطاعن الذى عدا خلفه لرفع كيده عنها ، واصيب الطاعن -
جرح باليد اليمنى ، وجروح باليد اليسرى - كما اصيب المجنى عليه باصابات
بالغة - شهد قائد السيارة - وشهادته دعامة اعتمد عليه الحكم فى نفى قيام
حالة الدفاع الشرعى- ان المجنى عليه اقتحم السيارة - وهو مسلح - لانتزاع
زوجة الطاعن الىخارجها فطعنه هذا الأخير طعنة واحدة فى ظهره لأنه " كان
عايز يخلص مراته منه " وهو ما قالت به الشاهدة الاولى " هو ضربة علشان
يسيبنى " وما شهد به الضابطان - الشاهدان الثالث والرابع - من ان اصابات
الطاعن أحدثها به المجنى عليه بمطواة كانت معه ، واصابة الزوجة أحدثها
المجنى عليه أيضا أثناء محاولته انتزاعها من زوجها ليعيدها الى منزله .
لما كان ذلك ، وكان هذا الذى سلف يبرر مسلك الطاعن إذا ما اعتقد - على
الاقل - وجود خطر على زوجته ، وهو اعتقاد يبرره ما سجله الحكم من أن
الزوجة أخبرت زوجها الطاعن بسابقة اعتداء المجنى عليه عليها جنسيا ، وفيما
أقدم عليه المجنى عليه - وفاجأ به الطاعن فجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب
منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه ـ ما يخشى منه الطاعن من
وقوع جربمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، وهذا الاعتداء الذى
يرمى الى دفعه حال وقائم ، وأن دفاعه كان موجها الى مصدر الخطر لمنع وقوعه
. لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يتعرض لاستظهار الصلة بين هذه الإصابات
التى لحقت بالطاعن وبزوجته وبين الاعتداء الذى وقع منه وأثر ذلك فى قيام
أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى ، وأسقط من الوقائع الثابتة فى التحقيق ـ
حسبما تقدم البيان ـ ما يرشح لقيام هذه الحالة ، كما لم يعرض لدلالة هذه
الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها ايرادا لها وردا عليها ، فإنه ـ
إذ نفى عن الطاعن أنه كان فى حالة دفاع شرعى يكون قد انطوى فيما ذهب اليه
، على فهم خاطىء لنظرية الدفاع الشرعى عن النفس ، فوق ما شابه من قصور .
( المواد 234 ، 245 ، 249، 246 من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 10175 لسنة 63 ق جلسة 19 / 3/ 1995 س 46 ص 588 )
________________________________________
الموجز:
لا
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى . حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال
. كفاية صدور فعل من المجنى عليه يخشى منه المتهم وقوع الجريمة من
الجرائم.التى يجوز فيها الدفاع الشرعى. الفعل المتخوف منه الذى تقوم به
حالة الدفاع الشرعى.لا يلزم ان يكون خطر حقيقيا.فىذاته.كفاية ان يبدو كذلك
فى اعتقاد المتهم وتصوره. مادام لهذا أسباب معقولة. تقدير ظروف الدفاع و
مقتضياته. أمر اعتبارى . حد ذلك ؟ اسقاط الحكم المطعون فيه من الوقائع
الثابتة فىالتحقيق . ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس. دون ان
يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ او تحريف ويسقطها حقها إيراد لها ورداً
عليها . يعيبه.
القاعدة:
لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى
يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من
المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها
الدفاع الشرعى ولايلزم فى النيل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته
بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا اسبا
معقولة وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه الحالة
النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة
دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقة مما لا يصح معه
محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه
وقتئذ وهو محفوظ بهذه الظروف والملابسات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة فى التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح
لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس دون ان يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير
مسخ أو تحريف ويقسطها حقها ايرادا وردا عليها فإنه يكون معيبا.
( المادتان 245 ، 246 ، 249من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 9217 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/9 س 46 ص 535 )
( الطعن رقم 10175 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/19 س 46 ص 588 )
( الطعن رقم 290 لسنة 64 ق جلسة 1995/12/18 س 46 ص 1289 )
________________________________________
الموجز:
لا
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى . حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال
. كفاية صدور فعل من المجنى عليه يخشى منه المتهم وقوع الجريمة من
الجرائم.التى يجوز فيها الدفاع الشرعى. الفعل المتخوف منه الذى تقوم به
حالة الدفاع الشرعى.لا يلزم ان يكون خطر حقيقيا.فىذاته.كفاية ان يبدو كذلك
فى اعتقاد المتهم وتصوره. مادام لهذا أسباب معقولة. تقدير ظروف الدفاع و
مقتضياته. أمر اعتبارى . حد ذلك ؟ اسقاط الحكم المطعون فيه من الوقائع
الثابتة فىالتحقيق . ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس. دون ان
يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ او تحريف ويسقطها حقها إيراد لها ورداً
عليها . يعيبه.
القاعدة:
لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى
يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من
المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها
الدفاع الشرعى ولايلزم فى النيل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته
بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا اسبا
معقولة وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه الحالة
النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة
دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقة مما لا يصح معه
محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه
وقتئذ وهو محفوظ بهذه الظروف والملابسات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة فى التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح
لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس دون ان يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير
مسخ أو تحريف ويقسطها حقها ايرادا وردا عليها فإنه يكون معيبا.
( المادتان 245 ، 246 ، 249من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 9217 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/9 س 46 ص 535 )
________________________________________
الموجز:
الدفع
بقيام حالة الدفاع الشرعى . موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض
. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره . مثال لانتفاء حالة الدفاع الشرعى فى
جريمة قتل عمد .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع
الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ، ولا
تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الواقائع الثابتة
بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى
القانون أو ترشح لقيامها ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن
الطاعنين لم يشر البتة إلى قيام حالة الدفاع الشرعى فى حقهم ، كما أن
مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذه الحالة بل أنها على العكس أثبتت
أن الطاعنين هم الذين بادروا المجنى عليهما بالاعتداء وأن إشهار المجنى
عليه الأول لسلاحه لم يكن إلا بعد مشاهدته لواقعة مطاردة لابنه المجنى
عليه الثانى وضرب الطاعن الرابع له الضربة التى أقضت إلى موته ، ومن ثم
ينتفى موجب الدفاع الشرعى ، ويكون منعى الطاعنين باغفال المحكمة بحث توافر
حالة الدفاع الشرعى فى حقهم على غير أساس .
( المواد 230 ، 245 ، 246 ،249 , 341 عقوبات , 310 اجراءات )
( الطعن رقم 9894 لسنة 63 ق جلسة 1995/1/2 س 46 ص 29 )
( الطعن رقم 5612 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 463 )
( الطعن رقم 9217 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/9 س 46 ص 535 )
( الطعن رقم 6845 لسنة 63 ق جلسة 1995/4/6 س 46 ص 663 )
( الطعن رقم 290 لسنة 64 ق جلسة 1995/12/18 س 46 ص 1289 )
________________________________________
الموجز:
تقدير
توافر حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها .موضوعى حق الدفاع الشرعى لم يشرع
لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد الاعتداء . مثال لتسبيب سائغ فى
رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى.
القاعدة:
من المقرر أن تقدير
الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق
بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية
للنتيجة الى رتبت علها ، كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد
على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان ، وإذ كان مؤدى الحكم فى بيانة لواقعة
الدعوى ولدى لفيه لقيام حالة الدفاع الشرعى- وهو ما تبين من المفردا ت صحة
اسناد الحكم بشأنه- أن الطاعن أطلق النار المجنى عليهم مما أفضى إلى موت
أولهم واحداث عاهة مستديمة بالثانى والثالث منهم وأنه هو البادئ عليهم ،
ومن ثم فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل العقاب والانتقام بما
تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفه به فى القانون.
( المواد 245 ، 246 ، 249 عقوبات )
( الطعن رقم 5612 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 463 )
________________________________________
الموجز:
الدفع
بقيام حالة الدفاع الشرعى . موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض
. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره . مثال لانتفاء حالة الدفاع الشرعى فى
جريمة قتل عمد .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع
الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ، ولا
تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الواقائع الثابتة
بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى
القانون أو ترشح لقيامها ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن
الطاعنين لم يشر البتة إلى قيام حالة الدفاع الشرعى فى حقهم ، كما أن
مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذه الحالة بل أنها على العكس أثبتت
أن الطاعنين هم الذين بادروا المجنى عليهما بالاعتداء وأن إشهار المجنى
عليه الأول لسلاحه لم يكن إلا بعد مشاهدته لواقعة مطاردة لابنه المجنى
عليه الثانى وضرب الطاعن الرابع له الضربة التى أقضت إلى موته ، ومن ثم
ينتفى موجب الدفاع الشرعى ، ويكون منعى الطاعنين باغفال المحكمة بحث توافر
حالة الدفاع الشرعى فى حقهم على غير أساس .
( المواد 230 ، 245 ، 246 ،249 , 341 عقوبات , 310 اجراءات )
( الطعن رقم 9894 لسنة 63 ق جلسة 1995/1/2 س 46 ص 29 )
(
الطعن رقم 5612 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 463 )( الطعن رقم 9217
لسنة 63 ق جلسة 1995/3/9 س 46 ص 535 )( الطعن رقم 6845 لسنة 63 ق جلسة
1995/4/6 س 46 ص 663 )( الطعن رقم 290 لسنة 64 ق جلسة 1995/12/18 س 46 ص
1289 )
الموجز:
الدفاع الشرعي عن النفس . ماهيته . تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي . شرط ذلك .
القاعدة:
من
المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء
على نفس المدافع أو عن نفس غيره ، وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام
حالة الدفاع الشرعي أو نفيه ، وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل
محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال
الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
________________________________________
الموجز:
جسامة
إصابة المجني عليه . لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء
متخوفاً منه . علة ذلك . النظر إلى وسيلة الدفاع . يكون بعد قيام حالة
الدفاع الشرعي . التزام المدافع حدود حقه في الدفاع أثره : القضاء ببراءته
. تجاوز القدر الضرورى لهذا الحق يوجب معاقبته بعقوبة مخففة باعتباره
معذوراً .
القاعدة:
من المقرر أن جسامة إصابة المجنى عليه لا تدل
بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه ، لأنه لا يشترط بصفة
مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي أخذ بها المدافع قد
استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه ، وأن يكون النظر إلى الوسيلة من
هذه الناحية بعد نشوء الحق وقيامه بحيث إذا تبين بعد ذلك أن المدافع لم
يتجاوز حدود حقه في الدفاع قضى له بالبراءة ، وإلا جاز معاقبته - إذا كانت
القوة التي استعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى - بعقوبة مخففة
باعتباره معذوراً .
( المواد 246 ، 249 ، 250 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
________________________________________
الموجز:
حالة
الدفاع الشرعي . ما يكفي لقيامها . تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته .
أمر اعتباري . مناطه : الحالة النفسية التي تخالطه ذات الشخص الذى فوجئ به
. استناد الحكم في نفى قيام حالة الدفاع الشرعي إلى عدم التناسب بين فعل
الدفاع مع فعل الاعتداء . قصور وفساد في الاستدلال.
القاعدة:
من
المقرر أنه يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه
المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في
الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في
اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على
أسباب معقولة ، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط
فيه للحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله
في ظروف حرجة ودقيقة تتطلب منه معالجة موقف على الفور والخروج من مأزقه
مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر
عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات - لما كان ذلك ، وكان كل ما
قالته المحكمة في حكمها رداً على دفاع الطاعن لا يعدو التحدث عن عدم
التناسب بين الفعلين ، ، ما وقع من المتهم وما وقع من المجني عليه ، وليس
فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه يكون - فوق فساد استدلاله -
قاصراً قصورا يعيبه .
( المادتان 246 من قانون العقوبات ، 310 اجراءات ) )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
________________________________________
الموجز:
حق
الدفاع الشرعي عن المال . شرع لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة
في باب انتهاك ملك الغير . المادة 246 عقوبات . الدفع باستعمال حق الدفاع
الشرعي لرد اعتداء المجني عليه عن أرض الطاعن التي دخلها عنوة لمنع
انتفاعه بها يوجب علي المحكمة بحث من له الحيازة الفعلية إغفال ذلك .
إخلال بحق الدفاع وقصور . مثال لتسبيب معيب في الرد علي الدفع بقيام حالة
الدفاع الشرعي عن المال .
القاعدة:
- لما كانت المادة 246 من قانون
العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من
الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير وإذ كان المتهم قد تمسك
أمام المحكمة وعلي ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ الي القوة لرد
المجني عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع
بها كما حصل الحكم مؤدي هذا الدفع وكان الحكم قد أشار عند تحصيله أقوال
الشاهد والد المجني عليه - التي عول عليها في إدانة الطاعن انه لما توجه
الي حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها
فوجي بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضربا فأنه لا يكفي للرد علي هذا
الدفاع قول الحكم أن الطاعن لم يزعم أن المجني عليه هدده بالاعتداء عليه
أو أنه اعتدي عليه بالفعل إذ كان لزاما علي المحكمة أن تبحث فيمن له
الحيازة الفعلية علي الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه
وكان المجني عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن
وأشقائه لها بالقوة فأنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في
المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة
طبقا للمادة 246 من ذلك القانون اما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها
منطويا علي الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان .
( المادتان 369 و 246 من قانون العقوبات- المادة 310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1505 لسنة 66 ق جلسة 7-2-1998 س 49 ص 179 )
________________________________________
الموجز:
تقدير
الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي .
الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدى وإنما لرد العدوان . الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز . أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب
سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
القاعدة:
لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع
الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله - كما أنه لا محل لما زعمه المتهم من
أنه كان في حالة دفاع شرعي فالبادى من التحقيقات أن المتهم اعتدى على
المجني عليه الذى تدخل لفض المشاجرة وبالتالي يضحى فعله اعتداء محضاً وليس
دفعاً أو منعاً فلا يقبل منه التمسك بحق الدفاع الشرعي لانتفاء دواعيه
وتخلف حالاته ومجافاة تلك القالة لأدلة الثبوت السابق بيانها والتي تأخذه
المحكمة بما خلصت إليه وفي مقدمتها اعترافه بتحقيقات النيابة - وكان من
المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو
انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت
الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها ، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع
لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان وإذ كان ما أورده الحكم
فيما تقدم أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً
قاصداً إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة
للدليل مما لا تجوز إثارته أمام النقض.
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 23910 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 71 )
________________________________________
الموجز:
تقدير
قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. شرط ذلك. عدم بيان الحكم الإصابات التي
لحقت بالطاعن والتي جعل منها ركيزة لدفاعه رغم نفيه حالة الدفاع الشرعي
عنه قصور.
القاعدة:
لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج
منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة
الموضوع الفصل فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا
عيب فيه ويؤدى إلى ما إنتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى حالة
الدفاع الشرعي عن نفس الطاعن إلا أنه لم يعرض لإصابته التي اتهم بإحداثها
أحد أقارب المجني عليه والتي جعل منها ركيزة لدفاعه وذلك لاستظهار ظروف
حدوث تلك الإصابات ومدى صلتها بواقعة الاعتداء على المجني عليه التي دين
الطاعن بها للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها، فإنه يكون
مشوبا بقصور يوجب نقضه .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 6278 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/6 س 48 ص 519 )
________________________________________
الموجز:
حق
الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد أي اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم
الواردة في المادة 2/246 عقوبات . ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب
والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير.الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي
. جوهرى . وجوب مناقشته والرد عليه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما
كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو
على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما
وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها
الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الحريق العمد
والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع بقيام حالة
الدفاع الشرعي ، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي
ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ، إذ أنه من شأن هذا
الدفع ـ لو صح ـ أن يؤثر في مسئولية الطاعن ، وفى إغفال المحكمة التحدث
عنه ما يجعل حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 19835 لسنة 64 ق جلسة 1996/10/15 س 47 ص 1022)
________________________________________
الموجز:
تقدير
الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . موضوعي .
الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو
غيره , لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي . تقدير ما إذا كان من استعمل
القوة للدفاع عن المال . كان في إمكانه أن يركن إلى رجال السلطة العامة .
موضوعي.
القاعدة:
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام
حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع
الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى
النتيجة التي رتبتها عليها , وكان الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدي
أ يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي ,
كما أن تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال كان في إمكانه
أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة العامة مما يدخل في سلطة قاضى
الموضوع لتعلقه بتحصيل فهم الواقع في الدعوى .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 15270 لسنة 64 ق جلسة 1/9/1996 س 47 ص 852)
________________________________________
الموجز:
تقدير
قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . موضوعي . مادام سليماً تجريح أدلة
الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان
المحكمة . غير جائز إثارته أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها
متعلق بموضوع الدعوى , لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها مادام
استدلالها سليما يؤدى إلى ما انتهت إليه , ولما كان ما ساقه الحكم المطعون
فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه
من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان ما أورده الحكم سائغا في
العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث , فان ما يثيره الطاعن
في شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم
بدعوى الفساد في استدلال والقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة
لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين , تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي
ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح , مما لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 13597 لسنة 64 ق جلسة 31/7/1996 س 47 ص 833)
________________________________________
الموجز:
تقدير
المتهم لظروف الاعتداء الذى استوجب عنده حق الدفاع الشرعي . أمر اعتباري .
يجب أن يكون مبنيا على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل
إلى يد المدافع . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بين
واقعة الدعوى وقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المطعون ضده ، بما
مؤداه أن المطعون ضده فوجئ بأخيه المجني عليه ينهال عليه بسكين في مقاتل
من جسمه ، مما الحق به جراحا بالغة بررت للمذكور رد الاعتداء ومنعه من
الاستمرار فيه ، فضرب المجني عليه بعصا على رأسه فأحدث إصاباته التي أودت
بحياته . لما كان ذلك ، وكان يبين من هذا الذى أورده الحكم أن المطعون ضده
في حاله دفاع شرعي عن نفسه إذ فوجئ بشقيقه يبدأ بالاعتداء عليه بسكين وهو
فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وهذا التخوف مبنى على أسباب
معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع وتقدير ظروف
الدفاع الشرعي ومقتضياته أمرا اعتباري يجب أن يتجه وجهه شخصية تراعى فيه
مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه
محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فان تخوف
المطعون ضده في هذه الحالة مبنيا على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء
بالوسيلة التي استخدمها مما يتعين معه اعتباره في حاله دفاع شرعي عن نفسه
.
( المواد 245 ، 246 ، 249 ، 250 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 29343 لسنة 59 ق جلسة 1996/5/23 س 47 ص 667 )
________________________________________
الموجز:
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام النقض . إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره .
القاعدة:
لما
كان الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها
لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا
كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما
عرفها القانون أو ترشح لقيامها .لما كان ذلك , وكان يبين من محضر جلسة
المحاكمة ان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى
, وكانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك
الحالة ولاترشح لقيامها , فإن النعى على الحكم بلك يكون غير سديد .
( المواد 245 ، 246 ،249 عقوبات )
( المادة 30 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 21/5/1996 س 47 ص 667 )
________________________________________
الموجز:
تقدير
ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته مناطه : الحالة النفسية التى تخالط المتمسك
به مجرد حضور المتهم إلى مكان الحادث حاملا سلاحا لا يدل على انه كان
منتويا الاعتداء لا الدفاع اسقاط الحكم الوقائع الثابته بالاوراق النتى
ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعى وعدم تعرضه لدلالتها بغير مسخ أو تحريف
ويقسطها حقها ايرادا وردا قصور .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن
تقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى
تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء ، فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة
تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه
محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان عليه وقتئذ وهو
محفوف بهذه الظروف والملابسات وكان مجرد حضور مكان الحادث حاملا سلاحا لا
يستلزم حتما القول بأنه كان منتويا الاعتداء لا الدفاع لما كان الحكم
المطعون فيه قد اسقط من الوقائع الثابته فى التحقيق حسبما تقدم البيان ما
يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى دون أن يعرض لدلاله هذه الوقائع بغير مسخ
أو تحريف ويقسطها حقها إيراد وردا عليها ، فانه قاصر البيان.
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
(الطعن رقم 290 لسنة 64 ق جلسة 1995/12/18 س 46 ص 1289)
________________________________________
الموجز:
تقدير
ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته . امر اعتبارى . المناط فيه فيه للحالة
النفسية التى يكون فيها المدافع . عدم جواز محاسبته على اساس التفكير
الهادىء لا بعيدا عن ظروف بعيدا عن ظروف الحادث . عدم استظهار الحكم الصلة
بين الاصابات التى لحقت باطاعن وزوجته وبين الاعتداء الذى وقع منه واثر
ذلك فى قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعى . واسقاطه الوقائع الثابتة فى
التحقيق ولم يسقطها حقها ايرادا وردا . قصور . مثال .
القاعدة:
من
المقرر ان تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته امر اعتبارى المناط فيه
الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجا بفعل الاعتداء فيجعله فى
ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مازقه مما
لايصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن المطمئن الذى كان
يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات . لما كان ذلك ، وكان
الحكم قد اورد فى معرض تدليله على توافر نية القتل لدى الطاعن قوله : نية
القتل متوافرة فى حق المتهم من اعتدائه على المجنى عليه بمطواة وهى سلاح
قاتل بطبيعته وطعنه بها عدة طعنات بالعنق والبطن والظهر وهى اماكن قاتلة
فى جسده ........ وذلك انتقاما لما اخبرته به زوجته من ان المجنى عليه
اعتدى عليها جنسيا من قبل ....... وكان البين من الاطلاع على المفردات ـ
التى أمرت المحكمة بضمها - ان المجنى عليه ترصد الطاعن الطاعن وزوجته فى
طريق عودتهما الى منزل الزوجية ، واقتحم السيارة التى تقلهما - وهو مسلح
بمطواة وعصا - لارغام ابنته ـ زوجة الطاعن - على مغادرتها ، واكراهها على
العودة معه الى منزله . ولما لم يفلح الطاعن فى دفعه عنها ، طعنه بمطواة
طعنة واحدة فى ظهره بعدها تمكنت الزوجة من الإفلات وولت هاربة وهى مصابة
جراء اعتداء المجنىعليها - جرح قطعى اسفل الساعد الايمن طوله 6 سم مع
اشتباه قطع باوتار اليد اليمنى - الا ان المجنى عليه انطلق يعدو خلفها حتى
لحق بها واشتبك معه الطاعن الذى عدا خلفه لرفع كيده عنها ، واصيب الطاعن -
جرح باليد اليمنى ، وجروح باليد اليسرى - كما اصيب المجنى عليه باصابات
بالغة - شهد قائد السيارة - وشهادته دعامة اعتمد عليه الحكم فى نفى قيام
حالة الدفاع الشرعى- ان المجنى عليه اقتحم السيارة - وهو مسلح - لانتزاع
زوجة الطاعن الىخارجها فطعنه هذا الأخير طعنة واحدة فى ظهره لأنه " كان
عايز يخلص مراته منه " وهو ما قالت به الشاهدة الاولى " هو ضربة علشان
يسيبنى " وما شهد به الضابطان - الشاهدان الثالث والرابع - من ان اصابات
الطاعن أحدثها به المجنى عليه بمطواة كانت معه ، واصابة الزوجة أحدثها
المجنى عليه أيضا أثناء محاولته انتزاعها من زوجها ليعيدها الى منزله .
لما كان ذلك ، وكان هذا الذى سلف يبرر مسلك الطاعن إذا ما اعتقد - على
الاقل - وجود خطر على زوجته ، وهو اعتقاد يبرره ما سجله الحكم من أن
الزوجة أخبرت زوجها الطاعن بسابقة اعتداء المجنى عليه عليها جنسيا ، وفيما
أقدم عليه المجنى عليه - وفاجأ به الطاعن فجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب
منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه ـ ما يخشى منه الطاعن من
وقوع جربمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، وهذا الاعتداء الذى
يرمى الى دفعه حال وقائم ، وأن دفاعه كان موجها الى مصدر الخطر لمنع وقوعه
. لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يتعرض لاستظهار الصلة بين هذه الإصابات
التى لحقت بالطاعن وبزوجته وبين الاعتداء الذى وقع منه وأثر ذلك فى قيام
أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى ، وأسقط من الوقائع الثابتة فى التحقيق ـ
حسبما تقدم البيان ـ ما يرشح لقيام هذه الحالة ، كما لم يعرض لدلالة هذه
الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها ايرادا لها وردا عليها ، فإنه ـ
إذ نفى عن الطاعن أنه كان فى حالة دفاع شرعى يكون قد انطوى فيما ذهب اليه
، على فهم خاطىء لنظرية الدفاع الشرعى عن النفس ، فوق ما شابه من قصور .
( المواد 234 ، 245 ، 249، 246 من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 10175 لسنة 63 ق جلسة 19 / 3/ 1995 س 46 ص 588 )
________________________________________
الموجز:
لا
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى . حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال
. كفاية صدور فعل من المجنى عليه يخشى منه المتهم وقوع الجريمة من
الجرائم.التى يجوز فيها الدفاع الشرعى. الفعل المتخوف منه الذى تقوم به
حالة الدفاع الشرعى.لا يلزم ان يكون خطر حقيقيا.فىذاته.كفاية ان يبدو كذلك
فى اعتقاد المتهم وتصوره. مادام لهذا أسباب معقولة. تقدير ظروف الدفاع و
مقتضياته. أمر اعتبارى . حد ذلك ؟ اسقاط الحكم المطعون فيه من الوقائع
الثابتة فىالتحقيق . ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس. دون ان
يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ او تحريف ويسقطها حقها إيراد لها ورداً
عليها . يعيبه.
القاعدة:
لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى
يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من
المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها
الدفاع الشرعى ولايلزم فى النيل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته
بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا اسبا
معقولة وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه الحالة
النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة
دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقة مما لا يصح معه
محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه
وقتئذ وهو محفوظ بهذه الظروف والملابسات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة فى التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح
لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس دون ان يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير
مسخ أو تحريف ويقسطها حقها ايرادا وردا عليها فإنه يكون معيبا.
( المادتان 245 ، 246 ، 249من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 9217 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/9 س 46 ص 535 )
( الطعن رقم 10175 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/19 س 46 ص 588 )
( الطعن رقم 290 لسنة 64 ق جلسة 1995/12/18 س 46 ص 1289 )
________________________________________
الموجز:
لا
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى . حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال
. كفاية صدور فعل من المجنى عليه يخشى منه المتهم وقوع الجريمة من
الجرائم.التى يجوز فيها الدفاع الشرعى. الفعل المتخوف منه الذى تقوم به
حالة الدفاع الشرعى.لا يلزم ان يكون خطر حقيقيا.فىذاته.كفاية ان يبدو كذلك
فى اعتقاد المتهم وتصوره. مادام لهذا أسباب معقولة. تقدير ظروف الدفاع و
مقتضياته. أمر اعتبارى . حد ذلك ؟ اسقاط الحكم المطعون فيه من الوقائع
الثابتة فىالتحقيق . ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس. دون ان
يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ او تحريف ويسقطها حقها إيراد لها ورداً
عليها . يعيبه.
القاعدة:
لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى
يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من
المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها
الدفاع الشرعى ولايلزم فى النيل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته
بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا اسبا
معقولة وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه الحالة
النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة
دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقة مما لا يصح معه
محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه
وقتئذ وهو محفوظ بهذه الظروف والملابسات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة فى التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح
لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس دون ان يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير
مسخ أو تحريف ويقسطها حقها ايرادا وردا عليها فإنه يكون معيبا.
( المادتان 245 ، 246 ، 249من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 9217 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/9 س 46 ص 535 )
________________________________________
الموجز:
الدفع
بقيام حالة الدفاع الشرعى . موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض
. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره . مثال لانتفاء حالة الدفاع الشرعى فى
جريمة قتل عمد .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع
الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ، ولا
تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الواقائع الثابتة
بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى
القانون أو ترشح لقيامها ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن
الطاعنين لم يشر البتة إلى قيام حالة الدفاع الشرعى فى حقهم ، كما أن
مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذه الحالة بل أنها على العكس أثبتت
أن الطاعنين هم الذين بادروا المجنى عليهما بالاعتداء وأن إشهار المجنى
عليه الأول لسلاحه لم يكن إلا بعد مشاهدته لواقعة مطاردة لابنه المجنى
عليه الثانى وضرب الطاعن الرابع له الضربة التى أقضت إلى موته ، ومن ثم
ينتفى موجب الدفاع الشرعى ، ويكون منعى الطاعنين باغفال المحكمة بحث توافر
حالة الدفاع الشرعى فى حقهم على غير أساس .
( المواد 230 ، 245 ، 246 ،249 , 341 عقوبات , 310 اجراءات )
( الطعن رقم 9894 لسنة 63 ق جلسة 1995/1/2 س 46 ص 29 )
( الطعن رقم 5612 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 463 )
( الطعن رقم 9217 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/9 س 46 ص 535 )
( الطعن رقم 6845 لسنة 63 ق جلسة 1995/4/6 س 46 ص 663 )
( الطعن رقم 290 لسنة 64 ق جلسة 1995/12/18 س 46 ص 1289 )
________________________________________
الموجز:
تقدير
توافر حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها .موضوعى حق الدفاع الشرعى لم يشرع
لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد الاعتداء . مثال لتسبيب سائغ فى
رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى.
القاعدة:
من المقرر أن تقدير
الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق
بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية
للنتيجة الى رتبت علها ، كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد
على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان ، وإذ كان مؤدى الحكم فى بيانة لواقعة
الدعوى ولدى لفيه لقيام حالة الدفاع الشرعى- وهو ما تبين من المفردا ت صحة
اسناد الحكم بشأنه- أن الطاعن أطلق النار المجنى عليهم مما أفضى إلى موت
أولهم واحداث عاهة مستديمة بالثانى والثالث منهم وأنه هو البادئ عليهم ،
ومن ثم فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل العقاب والانتقام بما
تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفه به فى القانون.
( المواد 245 ، 246 ، 249 عقوبات )
( الطعن رقم 5612 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 463 )
________________________________________
الموجز:
الدفع
بقيام حالة الدفاع الشرعى . موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض
. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره . مثال لانتفاء حالة الدفاع الشرعى فى
جريمة قتل عمد .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع
الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ، ولا
تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الواقائع الثابتة
بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى
القانون أو ترشح لقيامها ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن
الطاعنين لم يشر البتة إلى قيام حالة الدفاع الشرعى فى حقهم ، كما أن
مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذه الحالة بل أنها على العكس أثبتت
أن الطاعنين هم الذين بادروا المجنى عليهما بالاعتداء وأن إشهار المجنى
عليه الأول لسلاحه لم يكن إلا بعد مشاهدته لواقعة مطاردة لابنه المجنى
عليه الثانى وضرب الطاعن الرابع له الضربة التى أقضت إلى موته ، ومن ثم
ينتفى موجب الدفاع الشرعى ، ويكون منعى الطاعنين باغفال المحكمة بحث توافر
حالة الدفاع الشرعى فى حقهم على غير أساس .
( المواد 230 ، 245 ، 246 ،249 , 341 عقوبات , 310 اجراءات )
( الطعن رقم 9894 لسنة 63 ق جلسة 1995/1/2 س 46 ص 29 )
(
الطعن رقم 5612 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 463 )( الطعن رقم 9217
لسنة 63 ق جلسة 1995/3/9 س 46 ص 535 )( الطعن رقم 6845 لسنة 63 ق جلسة
1995/4/6 س 46 ص 663 )( الطعن رقم 290 لسنة 64 ق جلسة 1995/12/18 س 46 ص
1289 )