مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyاحكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
اثبات
الطلاق

============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثبات الطلاق
فقرة رقم : 3
المقصود بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية
إنهاء منتجاً لآثارة المقررة فى القانون
سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على
ذلك فإن النص فى الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
- تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق المشقة و
الحرج نزولاً على إحترام
مختلف الشرائع ، و فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها
.


============================== ===





اثار عقد الزواج
============================== ===
الطعن رقم 017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة
رقم 583
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو
التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد
إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص


============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق
أو التطليق حقا مستقرا و من
ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا
فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .


============================== ===





اثر التفويض فى الصلح
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 752
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر التفويض فى الصلح
فقرة رقم : 1
التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و
كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون
عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات
عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .


============================== ===





اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 651
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة
1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و
إسناد سريانها إلى تاريخ نشر
الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية
التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام
حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى
1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس
من شأنه أن يغير وجه الرأى
فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون .

( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28
)


============================== ===
الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة
1985 بتعديل بعض أحكام
قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة
1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها
أحكام جائزة لقوة الأمر
المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر
ثالثاً من المرسوم بقانون 25
لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة
النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر
سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع
من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج
المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً .

( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15
)
============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة
1985 بتعديل بعض أحكام
قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة
1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام
حائزة لقوة الأمر المقضى0


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985
الصادر بتعديل بعض أحكام
قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ، لقوة الأمر المقضى


============================== ===





اثر نقض الحكم
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 2
1) مفاد المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض
الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى
أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب
الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، و كان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة الإحالة بهذه المثابة الحق فى أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه و إستوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة الإستئناف الصادر فى 1966/12/31 أنه بعد أن خلص إلى أنه بإنضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس أصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته المطعون عليها ، و إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء بعد سماع دعوى التطليق على سند من عدم الإعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع فى دعوى النفقة المرددة بين طرفى التداعى و السابقة على دعوى التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم
... ... أن سبب النعى الوحيد أنصب على تعييب قضاء محكمة
الإستئناف آنف الإشارة بصدد تحديد
الوقت الذى ينبغى أن يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة تأسيساً
على أن الشارع إتخذ من سير الدعوى بإنقضاء الخصومة لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحديد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فإن تحديد ميقات التنفيذ هو وحده و بذاته المسألة القانونية التى حسمتها محكمة النقض و التى يتعين على محكمة الإحالة إلتزام رأيها فيها . و لا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء بالرأى فى إختلاف الطائفتين خاصة و أنه طالما أن المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول طعنه فإن حق الطاعن يتجدد فى التمسك بعدم وقوع الإختلاف فى الملة و الطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها فى موضوع الدعوى ، تبعاً لأنه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه فى حكم محكمة الإستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً أخر يناقض به هذا الحكم من قيام إختلاف بينها و بين المطعون عليه فى الملة و الطائفة لإنعدام مصلحتها فيه و يكون القول بالبت فى هذه النقطة بإعتبارها مسألة قانونية فى معنى المادة 269 من قانون المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض
.

3) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان
الأرثوذكس تختلف عن طائفة
الأقباط الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .

3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت
باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية
بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم
عليه النظام الكنسى بما يفرضه
لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين
بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع
.

4) إذا كان مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف
الدينية عملاً بحكم المادة 52 من
القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء النقض إعتراف
الدولة إعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق مذهبى أو خلاف عقائدى ، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف الذى قررته الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين .

( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ،
جلسة 1978/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس
تختلف عن طائفة الأقباط
الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .

3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت
باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية
بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و
إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء
و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع
بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع
.


============================== ===





اختصاص المجالس الحسبية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة
رقم 711
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 2
متى كانت المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى
أصدرت فيها الحكم المطعون فيه
هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على هذا الاعتبار و قبل الإستئناف من الطاعن على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد إعتبرته فعلا خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة . أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام المفروض عليه بوصفه مديرا للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصى بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة المختصه . هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة الحســبية بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من إختصاصها الفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة
رقم 957
بتاريخ 05-12-1935
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13
أكتوبر سنة 1925 بشأن ترتيب
المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة فى أن مراقبة أعمال الأوصياء و القامة و الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس الحسبية دون مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و دون المحاكم العادية أيضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ، فإن إجازتها للعمل و إعتمادها للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها على عديم الأهلية كأنها صادرة منه و هو ذو أهلية تامة . و متى قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم الحساب السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ، و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب . على أنه إذا كان طلب الحساب من جديد محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة ، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع للمناقشة فى عموم أقلام الحساب
بعد أن حصلت تلك المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته
النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه ، فإن من غير المحظور
قانوناً الرجوع للحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع فى
أرقامه من خطأ عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من أقلامه تكون قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير
.


============================== ===
الطعن رقم 0049 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة
رقم 293
بتاريخ 26-12-1940
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو
يفحص الحساب و يعتمده ، أن يرجع عما قرره ما
لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك .

( الطعن رقم 49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26
)
============================== ===





اختصاص المحاكم الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة
رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية
العامة فى مسائل الأحوال
الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1927 عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة
رقم 421
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا
يمنح الجهة التى حررته
إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى
عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام
كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها المدعى
عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية
.

( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26
)
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 471
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية
إنما كان للطعن فى الحكم
الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً بإختصاصها .

( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12
)
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من
اختصاص المحاكم الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية
.


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة
رقم 237
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 3
إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى
المنازعات الناشئة عن الوصايا
هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة
التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية .

( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15
)
============================== ===




اختصاص المحاكم الوطنية
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة
رقم 42
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن إختصاص المحاكم المختلطة بمسائل الأحوال الشخصية
يتحقق بتوافر شرطين : الأول أن يكون
طرفا الخصومة كلاهما أو أحدهما أجنبياً ، و الثانى أن يكون القانون الواجب التطبيق على النزاع قانوناً أجنبياً . أما المحاكم المصرية للأحوال الشخصية فتكون مختصة بالنسبة إلى الأجانب فى حالة ما يكون القانون الواجب التطبيق غير أجنبى أو فى حالة ما يكون هؤلاء الأجانب منتسبين إلى أديان و مذاهب أو ملل لها محاكم أحوال شخصية مصرية . و لما كان الإختصاص يتعين هكذا بالقانون الواجب التطبيق ، و كان القانون الواجب التطبيق فى المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين - و منها النفقة - هو قانون بلد الزوج وقت الزواج ، و ذلك بنص المادة 28 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و المادة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 - لما كان ذلك كانت الدعوى التى يرفعها إيطالى على مطلقته لابطال نفقتها المحكوم بها عليه من إختصاص المحاكم المختلطة - دون المحاكم الشرعية - و لو كان الزوج قد دخل الإسلام بعد الزواج .
و لا محل للتحدى هنا بقاعدة المحافظة على النظام العام
بمقولة إن دخول الزوج فى
الإسلام يجعل القانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلها هى الشريعة الإسلامية لا القانون الأجنبى ، فإن مجال هذه القاعدة هو خصوص النظام العام ، و العمل بها إنما يكون على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام العام فى كل حالة . و إبطال نفقة المطلقة المسيحية على زوجها المسلم أو عدم إبطالها لا يمس النظام العام المصرى فى شئ ، و من ثم كان إسلام الزوج لا يترتب عليه فى خصوص مسألة النفقة بالذات أن تكون الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق دون قانون بلد الزوج وقت الزواج
.


============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة
رقم 390
بتاريخ 03-04-1947
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال
الشخصية و لا هى كلها من الأموال
العينية ، و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله فى التطبيق
: القانون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات ، و قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها
.
و إذا كان القانون المدنى لم يتعرض بتاتاً إلى أمر
الرجوع فى الهبة و ليس فيما وضعه
لها و لأسباب إنتقال الملكية و زوالها من نصوص ، و لا فيما أورده
للإلتزامات من أحكام عامة ، ما ينافى الرجوع فى الهبة ، كان لا مندوحة عن الرجوع فى هذا الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية ، سافرة كانت الهبة أو مستورة .
و على ذلك فالحكم الذى يقضى بوقف الفصل فى طلب ثبوت
ملكية عين مبيعة بعقد يستر هبة
رجع فها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية فى أمر الرجوع عن الهبة لا يكون مخالفاً القانون .

( الطعن رقم 54 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3
)
============================== ===





اسباب صحة الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 72
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
من المقرر شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج
، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل
.

( الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17
)
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة
رقم 515
بتاريخ 28-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من
أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين
والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما بعد
الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضى بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها
- وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار
عقد زواج الثانية باطلاً ولا
يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
.

( الطعن رقم 2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28
)
============================== ===
الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول
الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح ومنها النسب .

( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7
)
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 585
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير
المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب .

( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8
)
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرجعة عند الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان
الطلاق قد حدده بإنتهاء
العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية إستهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المستقرعليه شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة
فإدعى الزوج أنها صحيحة لأنها
وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ، فالقول
للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما . و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل إنقضاء العدة ، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته
" و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ،
و أن الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم تنكر
على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين
للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، و بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق الغير
" الزوج " و هو إستخلاص موضوعى إستند فى الحكم
إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ، و من ثم فإن
النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 3
إذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج
الأول " قد أثبت صحة الرجعة ،
فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و يعتبر الزواج
الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت به الزوجة فى وثيقة زواجها من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء
عدتها من المطعون عليه الأول و عدم زواجها من بعده ، إقرارا
يتعلق بإبطال حق الغير - و هو المطعون
عليه الأول - و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع
الطاعن ، لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى
.

( الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31
)
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو
زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب
، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه
نفذ و إلا بطل ، و الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر الحكم أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه
[المعتوه] من والد زوجته ، و تأخره فى رفع الدعوى ، و
لما كانت هذه الأمور لا تدخل فى
مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك
من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من
المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931
بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من اللائحة الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 1897/5/27 و اللائحة الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910
- أن المشرع بالنظر لما أثبته الحوادث من أن الزوج
كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى
المال أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوى
الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى بالنسبة لوقائع الزوج السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الإثبات فيها على أصلها فى الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ، أما إذا أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون تحديداً لماهية هذه الأوراق فيترك أمر تقديرها للقاضى .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
اللائحة الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان
معمولاً بها عند عقد الزواج محل
النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن
نطاقها مقصوراً على كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
و إن كان توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص
المأذونين الشرعيين طبقاً
للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد التصادق على الزواج - الذى قام به المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن الزوجة لم تكن مسلمة و أنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب القانون إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إعتبار بأن ديانة الزوجة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق عقد الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات التى قام بها محرره فى حدود مهمته.


============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 6
الحكم النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف
نصاً فى القرآن أو السنة أو
إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما ثبت بالحكم و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه - يكون فاسداً طالما أن المطعون عليها كانت جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب
.

( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29
)
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 202
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود
يحترمه الشارع و يرتب عليه
آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ، و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و كان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر فى محليتها لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما و كان الثابت من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
.
( الطعن رقم 114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15
)
============================== ===

استئناف الحكم الشرعى
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 556
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13
من القانون رقم 462 لسنه 1955
أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية
و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم و الوارده فى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، لما كان ذلك و كان الإستئناف يعتبر مرفوعا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفتة إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب على مخالفتة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23
)
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة
فى قضايا الأحوال الشخصية
التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من
القانون رقم 462 لسنة 1955
أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية
و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد
التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 2
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف
الفرعى و لم تنص عليه و إنما هو
إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع
إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال
الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس
الملية - محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات إعتباراً بأنها هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته
.


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 3
إلتفات الحكم عن الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه
لم يرد الأخذ به .

( الطعن رقم 51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23
)
============================== ===

descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
الطعن
رقم
0099 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 645
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من
القانون رقم 462 لسنة 1955
أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية
و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه
.


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من
القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام
الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف
التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الذى يجب إلتزامه و يتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 5
الإستئناف يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة تتصل به محكمة الإستئناف
بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون النعى على غير أساس .

( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15
)

============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على
أن يحضر الخصوم أو وكلائهم فى
الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى هذه المادة 319 على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد أعتبر الإستئناف كأن لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا
تخلف المستأنف عن الحضور
بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف و هى الجلسة المحددة بورقة الإستئناف .


============================== ===





اسم الشهرة
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسم الشهرة
فقرة رقم : 3
لكل شخص أن يتخذ لنفسه أسماً غير الأسم المسمى به فى
شهادة الميلاد يذيعه فى الناس
بالطريقة التى يراها مادام هذا الأسم لم يكن معروفاً إنتحله قصداً
لغرض خاص .


============================== ===





اشهار الاسلام
============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة
رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 2
لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات
الخاصة بمحاولة التوفيق بين
الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا لأحكام
الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه .


============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة
رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على
الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى
الدعوى - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض -
أن يبحث فى جديتها و لا بواعثها و دواعيها .

( الطعن رقم 20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7
)

============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 4
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من
الأمور التى تبنى الأحكام
فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت
من وقائع الدعوى أنه ترك
ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف فى إعتباره مسلماً شرعاً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 6
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام
بالشهادتين بلا تبرى ، لأن
التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام و عنواناً له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين و أنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم و تلاوة للقرآن ، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها مسلمة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى
.

( الطعنان رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11
)
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 3
الإعتقاد الدينى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
مسألة نفسانية و هو من الأمور
التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يسوغ
لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها و دوافعها . و لما كان والد المتوفاه قد أقر بأنه مسلم و نطق بالشهادتين بين يدى القضاء ، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه و صحة إيمانه به


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 6
النص فى المادة 170 من قانون المرافعات على أنه "
يجب أن يحضر القضاة الذين
إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته ، فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر المنطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته . و إلا كان باطلا ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصيا هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى مبناه زوال صفة القاضى أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبون هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الأوراق خلوا مما يفيد تحقق مانع قانونى بالمستشار الذى لم يحضر النطق بالحكم و وقع على مسودته فإن النعى يكون على غير أساس .


( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/3/26
)
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 7
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - هو صحة الإسلام بمجرد النطق
بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين يخالفه لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له . و إذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام إستناداً إلى ما يثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان يؤدى شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، و لم يجعل بالتبرى من أى دين أخر شرطاً لإعتباره مسلماً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .

( الطعن رقم 8 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21
)

============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 2
عدم إسلام الزوجة الكتابية لا يعد مانعاً شرعياً أو
قانونياً فى معنى المادة 335
من لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/1/4 يحول
دون زواج المسلم بها بما لا يضفى على ما أورده المأذون فى وثيقة زواج المورث بزوجته من بيان يفيد خلوهما من الموانع الشرعية و القانونية حجية على إسلام الزوجة .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من
الأمور التى تبنى الأحكام
فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و إن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً شرعياً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين ، و بالتالى فإنه لا مساغ لما يستوجبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذى قدمه و توثيقه و التصديق عليه من الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً و من سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء
.

( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/1
)
============================== ===
الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و أن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً .


============================== ===
الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإشهار و قد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر -
و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - محرراً رسمياً و له بهذه المثابة حجية فى الأثبات
.

( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/14
)
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على
الأقوال بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث
فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن النطق
بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى إتخاذ أى إجراء أخر

============================== ===





الاقرار
============================== ===
الطعن رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة
رقم 474
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من
البائعتين لمورث المطعون عليهم
الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة
رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم
بما حواه إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة
رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع
محل الدعوى على إقرار وقعه
المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً .


============================== ===
الطعن رقم 0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة
رقم 565
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة
الموضوع بأن الطاعنين فيه قد
أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم
و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند
.

( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1
)
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة
رقم 249
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته
حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و
إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه
الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة
رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه
بضاعة إستعداده لدفع الرسوم
الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب
رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد
. فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته
.

( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22
)
============================== ===
الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة
رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و
بين بناتها بأنهن و من بينهن
المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة
رقم 734
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية
باعت الى مورث باقى المطعون
عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة
الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله و ان عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج
.


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة
رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لأحد عليها فيه
.


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة
رقم 390
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف
واضحة الدلالة على سريان أجرة
الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها .

( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24
)
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة
رقم 605
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه
إلى المطعون عليها فى 20 من
أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر العسكرى رقم
158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما
قرره هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون
العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة
من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره
.


============================== ===
الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة
رقم 1072
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن
الإقرار الصادر من وكيل
المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .

( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15
)
============================== ===
الطعن رقم 0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة
رقم 62
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا
بواقعة لا بالتطبيق القانونى ،
لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة
37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع
لا يقيد المحكمة بشىء
.

( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22
)
============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة
رقم 170
بتاريخ 21-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد
المقامة من الطاعن قبل المطعون
عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها
بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21
)
============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات
عدم صحة الواقعة الأخرى
المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم - و هى الواقعة الأصلية - بالبينة
.


============================== ===
الطعن رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 148
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى
إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها ملك
لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس إلا
تصرفاً مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923
.


============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 251
بتاريخ 23-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ
المشترى فى تحريره قد إستدل
على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .

( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23
)
============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه
فقضت بصورة عقد البيع
الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين
معها الذين تلقوا الحق عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 934
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت
إليه من طريق معين غير التهريب
هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه
البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن
غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة
رقم 789
بتاريخ 14-11-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة
التعاقد عنها على إقرار
البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته .


============================== ===
الطعن رقم 0249 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 876
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا
ينازع فى ملكية الشفيع
للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة .

( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1
)
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة
رقم 603
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من
الورثة إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن
البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق على ثبوت هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا الإقرار له بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 37 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة
رقم 165
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط صحة الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب
للمقر فى نصيبه فى الميراث
إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الاقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أى للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة
رقم 204
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت
الطاعنه بإقرارها الوارد فى
صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار ،
و كان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة فى شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه
- و لازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه - و من ثم يكون
قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا
الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة
رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار حجة قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز
إعمال أثره على من عداهم.

( الطعن رقم 125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3
)
============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة
رقم 437
بتاريخ 04-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من
المعاش بغير حق على أن الطاعن
لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن فى بعضها و لم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها.


============================== ===
الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطراراً و إحتياطاً
لما عسى أن تتجه اليه
المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الإحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائياً فإن هذا الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه .

(الطعن رقم 328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3)
============================== ===
الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 774
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض
الورثة بالدين الثابت فى ذمة
مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم
.


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 1012
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً
قضائياً - طبقاً للمادة 408
من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى .

( الطعن رقم 537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15
)
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 864
بتاريخ 28-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى
صدر فيها فإذا تمسك به الخصم المقر له أو
الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه
الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/6/28
)
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يمنع من صحة الإقرار - و لو كان قضائياً - ثبوت أن المقر
كاذب فى أصل إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 625
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا
أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع
المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا
تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخد به .

( الطعن رقم 9 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2
)
============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 693
بتاريخ 22-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما
يرد بدفاتر التاجر من قيود و
بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء
ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22
)
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 1187
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له
تجزئته و الأخذ ببعضه دون
البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا
.

( الطعن رقم 199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19
)
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 860
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا
بها أو لينفقها على شئون نفسه
و إنما استلمها لينفق منها على أعمال والده ـ الساحب ـ يجعله
من قبيل الإقرار الموصوف . و بفرض اعتباره إقرارا مركبا فانه لايقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و هذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى .

( الطعن رقم 23 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19
)
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة
رقم 263
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها
من المقر كانت هذه الورقة
حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى .

( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20
)
============================== ===
الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة
رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب
عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين

descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
الطعن
رقم
0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة
رقم 114
بتاريخ 28-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج
فى تفسيرها له عن المعنى
الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك
.


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة
رقم 678
بتاريخ 03-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً
لما عسى أن تتجه إليه
المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون ضدهم قد إنتهوا فى مذكرتهم إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس إنه وصية باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم فإن القول بالأساس الثانى لا يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة
رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على
أن التنازل الذى تضمنه هو
تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى المطالبة بتلك الأجرة بأى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيها
.


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة
رقم 849
بتاريخ 30-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد
الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه
وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم
.

(الطعن رقم 8 لسنة 33 ق، جلسة 1965/6/30
)
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 515
بتاريخ 09-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الإقرار الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به
ولا يعول عليه ، وإذ كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم المطالبة بالإستحقاق
لا يعتبر رداً له وأن المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف
فى شأن نصيب العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه
.

( الطعن رقم 11 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/9
)
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لما كان الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول
المقر عن حقه فى مطالبة خصمه
بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب
واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلاً للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه
.


============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 1442
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
وإن كان الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار
قضائياً ملزماً إلاأنه يعتبر من
قبيل الإقرار غير القضائى . ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائى الذى تضمنه دفاع المطعون دون أن تبين سبب إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور
.

( الطعن رقم 92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23
)
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 1985
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته
الموضوعية عبارة العقد على المعنى
الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع
فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب الحكم على هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون
.


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى
بإعتبارره حجة قاطعة على المقر هو
الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً
.


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار- قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن
حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه و هو
بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد
فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا و حق للمقرر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 120
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إبداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و
بطريق اللزوم إستمرار هذه الرغبة فى كل الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه
.

( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17
)

============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 599
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على
المقر فإنه يكون خاضعاً
لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 1203
بتاريخ 06-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام
الخبير المنتدب فى الدعوى
بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به
.

( الطعن رقم 15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6
)
============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد
إقرارا له حجيته القانونية
إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى
يخالطها واقع مما يترك تحصيله
لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا تعتبر الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى
الدعوى من أحد الخصوم قبل إدخاله
أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى ، فلا تعد إقرارا قضائيا
ملزما حتما ، وإنما هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع . ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره سائغا .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و
شرطه ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله و لو تعاونا
على أنه لم يحصل وطـء ، و من
ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول و الخلو لا يتعدى إليه و لا يبطل حقه .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
لا يعتبر الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء
محكمة النقض - حجة قاطعة على
المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة
.


============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 891
بتاريخ 30-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة
النقض - الإقرار الذى يتضمن
الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها
.


============================== ===
الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى و هو بهذه
المثابة يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر
.

( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28
)
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة
رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يشترط فى الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما
جرى به قضاء محكمة النقض - ما
يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير
مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه فى إثبات ما يدعيه
.


============================== ===
الطعن رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة
رقم 1338
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان عقد البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه
فى طلب تثبيت الملكية للقدر الوارد به و
المتقايض عليه ، و التحدى بالإقرار القضائى الصادر
من ورثة أحد المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها لا محل له ، ذلك أن هذا الإقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من شأنه أن ينقلها للطاعنين و هو لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل العرفى الصادر من مورث المقرين و الذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الإقرار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه
.


============================== ===
الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة
رقم 24
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
للقاضى السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير
ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة
رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون
ملزماً حتماً بل يخضع - على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع ، الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو مجرد قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً
.


============================== ===
الطعن رقم 0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة
رقم 232
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير
قضائى ، و يخضع بهذه
المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير
قوته فى الإثبات ، و فى أن
يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيساً على أن الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة ، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات ، أسوة بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائى .


============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة
رقم 488
بتاريخ 15-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إغفال الحكم المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار
مورثه المطعون عليهم لما ورد
بمحضر التركة ، لإتمام الحصر فى حضورها دون إعتراض منها ، واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض
.


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة
رقم 467
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة
الوقف ، لا يعتبر ملزماً للوقف .

( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8
)

============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة
رقم 936
بتاريخ 25-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون
عليهم من دين الرهن كان مسلماً
به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، و إنما دار النزاع بين الطرفين حول الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، و هل هو الوفاء ببعض الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة
المدين " أو هو الوفاء به كثمن للعقار
المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، و لما كان الثابت أن الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق بأسباب إنقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور و الفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة
رقم 895
بتاريخ 16-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال
الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من
شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال
معنى ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .

( الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16
)
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 76
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك
السابقين و اللأحقين للأرض
المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية
نصف الثلاجة و الإنتفاع بهذه الأرض و
المبانى فى أغراض إدارة الثلاجة و إستغلالها إلى حين
إنتهاء عملها و بيع آلاتها و أدواتها ، و كان هذا الإعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقراريا و يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى
.


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له
تجزئته و الأخذ ببعضه دون
البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره
دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، و إذ أخذت محكمة الموضوع بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع كان مودعا لدى أمين و طرحت ما عداه من إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الإدعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب الإحتمال ، مما يجيز الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون
.


============================== ===
الطعن رقم 0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 1317
بتاريخ 05-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لما كان الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد
عليه أحكام الفسخ فإن الحكم
المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون
.


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 1132
بتاريخ 14-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت
نسبها منه و هو بعد الإقرار
به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع و يثبت هذا النسب بمجرد إقرار الأب و إن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له دون غيره فلا يتوقف نفاذه على تصديقها و لا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت و لا كون التصادق على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى إلى إبطال حق المقر لها لأنها لاتملك إبطاله .

( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ،
جلسة 1972/6/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى
دفاعه بأن المطعون عليها لم
تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله ، و إستدل على ذلك بأنها إعترفت فى الإقرار المؤرخ 1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث الحكم بشىء عن الإقرار سالف الذكر ، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله
.

( الطعن رقم 9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3
)
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر
له ، بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة
تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر و قصده
قد إتجها إلى أن يؤخذ بإقراره ، و هو ما تستقل محكمة الموضوع بكشفه و إستخلاصه ، فإذا ثبت لها قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها ، و يكون لها أن تعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو
مجرد قرينة أو ألا تأخذ به أصلاً
.


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون
سبباً لمدلوله ، إنما هو
دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته إبتداء ، و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ، و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه
.


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 831
بتاريخ 08-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث
الطاعنين لثلاثة أرباع
الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة
- المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من
الخصم أمام القضاء بواقعة
قانونية يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة
، و هو الإقرار القضائى المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون المدنى ، و يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما إستند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة ، إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى ، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد
قرينه ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له
سنده من ذات الأقوال ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم
بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
الإقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون
المدنى - إعتراف الخصم أمام
القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة
بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه
إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا
يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه
.


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق
بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل
بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم
.

( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26
)

============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر
بها ، الخصم فى غير حاجة إلى
الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه
.


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو
من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن
تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون
هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الإستدلال .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة -
تحتمل المعنى الذى حصلته
المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى
لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع
لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض
لهذا الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
.




descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
الطعن
رقم
0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 323
بتاريخ 04-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له
تجزئته و الأخذ ببعضه دون
البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً
.

( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4
)
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه
أورد " الإسلام يكفى فيه مجرد
النطق بالشهادتين و الإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً . . . . كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم
17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم
. . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف
عليها الأولى و بإسلامه ،
كما نطق بالشهادتين ، و هذا الإقرار بذاته هو إخبار و كشف عن الإسلام
الذى يكون به الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ
الذى حدده بإقراره و هو سنة 1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر به ، يضاف إلى هذا و ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى . . . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم ... ... أمام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل فى سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار و كشف عن الإسلام " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف
بيانه من إسلام والد المتوفاه و إسناده إلى سنة 1951 هو
إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى
الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً و
لا شرعاً ، و إذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز
مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون
عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً
.


============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإنذار الرسمى لا يعد إقراراً قضائياً ، لأنه لم يصدر
فى مجلس القضاء و الإقرار
الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبر دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الوالد
المقر له مجهول النسب ، فإن
كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، إذ لا يتصور الثبوت من إثنين فى وقت واحد ، و لا يصح القول بإنتفاء النسب من الأول و ثبوته من الثانى لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض و الإنتقال ، و لئن إختلفت الأقوال فى مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب فى البلد الذى ولد فيه و قرر البعض الأخر أنه الذى لا يعلم له أب فى البلد الذى يوجد به إلا أن القول على أنه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب فى البلدين معاً مما دفعا للحرج و تحوطاً فى إثبات الأنساب .



============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة و الإقرار
.


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير
له ، ذلك أن الحمل مما يخفى
على المرأة ، و التناقض فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- عفو مغتفر

( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7
)
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 264
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب
على غير المقر ، و هو إقرار
بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به
النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر و يستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و تنقسم التركة فى هذه الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم بأحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة و باقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال .

( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21
)
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش و البينة
.

============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط
الأرثوذكس الصادر فى سنة 1955
بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه
المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة
لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير
للطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1649
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر
من شأنه أن يؤدى إلى معاملته
بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من
الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف
فى مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر
.


============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 511
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد
هو إنشاء الحق فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع
لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير
الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره
دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها
.


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخصى
بواقعة من شأنها أن تنتج ضده
آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و ينحسم النزاع
فى شأنها و أن الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره ، و أن يقصد به إلزام
نفسه بمقتضاه و أن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، و
أن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل ، فلا يعد من
قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييداً
لإدعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلاً عليه ، و لما كان البين من صحيفة الدعوى التى أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها و إن حددت فيها حصول إعتداء عليها بالضرب و تركه منزل الزوجية يوم 1970/5/20 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه و كانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الإستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته عن أن المحضر الذى إستندت إليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة
1969 فإن مجريات الخصومة و مسلك المطعون عليها فيها لا
تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة
بإنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة و بالتالى
فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة
.


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به
ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه
من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه .


============================== ===
الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1367
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو
إعتراف الخصم أمام القضاء
بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد
الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير
قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار غير القضائى
أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة


============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة
على المقر فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم
خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و خلفه
الخاص ، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم
- ورثة المشترين للعين - بالأجرة المحددة وفق إقرارات
الملاك السابقين .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد
الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة
تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير
المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه
.


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا
تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5
)
============================== ===
الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 197
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً
أو لا تعتبر كذلك هو من
المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .


============================== ===
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 293
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون
عليه الثانى عن الطاعنين من
إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم
حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها
.


============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 361
بتاريخ 22-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات
هو إعتراف الخصم أمام القضاء
بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .

( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22
)
============================== ===
الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 1488
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- هو ما يصدر عن الخصم فى
مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره
حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام
القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى
شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى
الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً
.

( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28
)
============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى
الموضوع الذى يجوز له أن
يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا .


============================== ===
الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 1673
بتاريخ 02-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون
فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر
الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .


============================== ===
الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 458
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن "
الإقرار حجة قاطعة و لا يتجزأ
الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار
القضائى و هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى
بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة
بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك
الواقعة ، و قد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف و يكون غير منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالإقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه و إلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه و لكنه لم يقم بتنفيذها و إنما تنازل عنها لآخر ، و هو من قبيل الإقرار المركب و ذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لآخر ، و هذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا يقبل التجزئة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9
)
============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 1912
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر
فإنه يعامل بإقراره دون حاجة
لإثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه .

( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/23
)
============================== ===
الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 425
بتاريخ 07-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق ، و نفى
ذلك هو من شئون محكمة
الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 795
بتاريخ 21-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات
هو إعتراف الخصم أمام القضاء
بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة
.


============================== ===
الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 662
بتاريخ 03-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن
يكون صادراً من الخصم عن قصد
الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1532 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 767
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة
خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية و
إخبار منه بملكية سابقة للمقر له و حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة و يضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته و نفاذه
.

( الطعن رقم 1532 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15
)
============================== ===
الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها
بعد تقدير الظروف التى صدر
فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً
دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب
يجعل طلب الإستجواب غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 340
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف و
المقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن
المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لإستئنافهم
قالوا فيه " أن مجرد مشترى الأرض مفرزة محددة طبقاً للقسمة التى أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الأخرين بالقسمة و تسليماً بها مما يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية و ليست مهايأة و يتوافر لهم بذلك الجوار و حقوق الإرتفاق المشتركة بين العقاريين إلا أن ذلك لم يكن منهم على سبيل الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة التى فهمها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه و هى قيام حالة الشيوع و إنما كان أفتراضاً جدلياً سلم به المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الأحتياط فى معرض إبراز أوجه دفاعهم و مطاعنهم على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء فى تقرير الخبير من حصول قسمة و ما يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً و إعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة ، و من شروط الأقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة و من المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصوم إضطراراً على سبيل الأحتياط من طلبات خصمه .

( الطعن رقم 384 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30
)
============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن
قصد الإعتراف بالحق المدعى به
لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم
مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 483
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد
ثبوت الحق المقر به على سبيل
الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر .

( الطعن رقم 394 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/19
)
============================== ===
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان
للرسائل الموقع عليها قوة الدليل
الكتابى من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير
قضائى يخضع لتقدير القاضى و كان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات و إستظهار الواقع فى الدعوى و وجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفى و إستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و بعد المداولة .

( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/24
)
============================== ===
الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 2066
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و
إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق
أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن
المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات
بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو
الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع
فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات
الصادرة من المورث و من ثم فإنها
تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها
وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 314
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً
غير قضائى ، يخضع بهذه
المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد
قرينة .


============================== ===
الطعن رقم 1540 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 175
بتاريخ 05-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة
السبب الوارد فى سند المدين
و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير
قابل للتجزئة و يبقى الإلتزام قائماص و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح .

( الطعن رقم 1540 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/5
)

============================== ===
الطعن رقم 0516 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 833
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
حجية الإقرار مقصورة على المقر و ورثته بصفتهم خلفاً
عاماً و لا يحتج به على دائنيه
و خلفه الخاص فضلاً عن أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى
الذى هو من شأن المحكمة
وحدها دون الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً فى أصل إقراره .

( الطعن رقم 516 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12
)
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة
التى حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائى حجة
على المقر و يتعين على القاضى أن يأخذ به و يحكم
بمقتضاه ، أما الإقرار الذى صدر فى دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً و يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبروه دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار و أن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان
مفوضاً فيه غير أنه إذا كان
الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الإقرار دون إعتراض منه أعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى و لو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل بالجلسة و عدم إعتراضه على الإقرار الذى يسنده إليه الوكيل فى حضوره يعتبر إقراراً من الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27
)
============================== ===
الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 478
بتاريخ 24-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا
أقر المدين بحق الدائن
إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف إعتبار هذا الحق
ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط
فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية
المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 248
بتاريخ 23-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص
المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف
الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء
السير فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن
فى صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز
للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار
الضمنى بها .


============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 440
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى
الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص
بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائى يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته
.


============================== ===
الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 405
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و
نافذاً و لو كان خالياً من
ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار
الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية
قبله بشأن زوال سبب حيازته و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته السابقة على إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
هو أنه إعترف شخص بواقعة من
شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات و
يحسم النزاع فى شأنها .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من
نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة
فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .

( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9
)
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة
رقم 107
بتاريخ 19-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن مسألة توافر الأركان اللازمة لإعتبار قول صدر فى مجلس
القضاء إقراراً قضائياً
ملزماً لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة
رقم 117
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة ، مهما
طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .

( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2
)
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة
رقم 203
بتاريخ 30-03-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى هو إعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى
مجلس قضاء قاصداً بذلك إعفاءه
من إقامة الدليل عليه . و كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر
إقراراً منه أو لا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض
.


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة
رقم 1046
بتاريخ 06-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله ، و إنما هو دليل تقدم
الإستحقاق عليه فى زمن سابق .
فحكمه ظهور ما أقر به المقر ، لا ثبوته إبتداءاً . و يكون الإقرار
صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه . فإذا أقر الولد لوالده فى ورقة حررها بأنه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الإقرار و لو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقر به
.


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة
رقم 1098
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما
طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة
رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط
المدعى به ، و أوردت الوقائع
التى إستندت إليها فى قضائها بذلك ، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الإستدلال بنقد ما دامت المقدمات التى إعتمد عليها الحكم تؤدى إلى ما رتبه عليها من نتيجة .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة
رقم 177
بتاريخ 18-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه " إذا حصل منى بيع
أو رهن لأحد خلافهم " إخوة المقر
" فيكون لاغياً و لا يعمل به من الآن و قبل هذا التاريخ . و إذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان
" فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادى الذى يكون
تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه ، و إنما هو
قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما إعتزم التصرف فى ملكه
.

( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/18
)
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة
رقم 227
بتاريخ 30-05-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان مفهوم الإقرار الصادر من المدعى عليه "
صاحب البناء " أنه إشترط عدم دفع أجر
عن الرسوم التى يقوم بها المدعى " مهندس " إلا إذا قبلها هو و أجرى البناء على أساسها ، فإنه يكون من الإقرارات الموصوفة التى لا تقبل التجزئة متعيناً الأخذ به كله أو تركه كله . فإذا كان المدعى لا يسلم بالقيد الوارد فى الإقرار فلا يقبل منه أن يستند إلى الإقرار فيما عدا هذا القيد ، بل يكون عليه أن يثبت دعواه من طريق آخر ، لأن تجزئة الإقرار و الأخذ بشق منه و إلزام المدعى عليه بدفع الأجر مع إطراح القيد الوارد فيه مخالف لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 17 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/30
)
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة
رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يصح الإعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار
إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار .

( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5
)
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة
رقم 221
بتاريخ 25-11-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا إحتج فى دعوى بإقرار صدر فى دعوى أخرى من أحد
الخصمين فى خصوص الحق المدعى به
فلم تأخذ المحكمة به ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً
قضائياً أو بمثابة تعاقد قضائى ، ما دام هو فضلاً عن صدوره فى دعوى أخرى قد صدر من طرف واحد و لم يصادف قبولاً من الطرف الآخر
.

( الطعن رقم 40 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25
)
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة
رقم 30
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و إن كان
لا يعد إقراراً قضائياً
ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . و مثل هذا الإقرار
يترك تقديره لمحكمة الموضوع . فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما لها أن لا تأخذ به أصلاً ، فإذا هى إعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها من محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة
رقم 600
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على أقوال
وردت على لسان وكيل أحد الخصوم فى دعوى أخرى
، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ، له أن يأخذ منه
دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ،
و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال .

( الطعن رقم 26 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8
)
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة
رقم 601
بتاريخ 15-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى
دعوى غير الدعوى المنظورة هى
من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها و الأخذ ببعضها دون بعض
.

( الطعن رقم 31 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15
)
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة
رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون إعتباره مقدمة إثبات
بالكتابة .


============================== ===


الابراء
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 1045
بتاريخ 13-11-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الابراء
فقرة رقم : 1
الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب
الزوجة لا يتم إلا بايجاب و
قبول من الجانبين ، و إذ كانت عبارة الاقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن ابرائها لزوجها من مؤخر صداقها و نفقتها و جميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق ، و قد خلت مما يفيد ايقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض ، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بايقاع الطلاق فعلا ، و من ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال و شروطه و بالتالى لا يترتب عليها أثره المقرر شرعا .


============================== ===

الاثبات فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 032 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 1462
بتاريخ 18-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و
المادة 280 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود . و غير ذلك من القواعد الشكلية للنصوص الإجرائية الواردة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة فيما عدا مواد معينه ليس من بينها الإرث ، لأنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.



============================== ===
الطعن رقم 0258 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1241
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280
من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - و الحكمة التى إبتغاها من ذلك هى إحترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم - و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الإستكشاف فى النفقات و الشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند
إلى وقائع سبقت رفع الدعوى
أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من إستمرار الخلاف الزوجى و إتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 1419
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ا

descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz

الاختصاص بالمسائل المالية
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة
رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاختصاص بالمسائل المالية
فقرة رقم : 3
المحاكم المدنية ممنوعة من النظر فى المسائل المالية
المترتبة على روابط الأحوال
الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا إذا كانت تلك المسائل ثابتة
أصلاً و مقداراً من جهة الإختصاص الأصيله و كانت مرفوعة إليها للنظر فى المطالبة المدنية فقط ، أما إذا كانت المسأله المتنازع عليها مما يتوقف على حلها تعيين مدى إلتزام أحد الزوجين بحق مالى فيوقف الفصل فيها حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة .

( الطعن رقم 81 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/10/28
)
============================== ===





الاعتقاد الدينى
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 174
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على
الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى
الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبحث
فى جديتها و لا فى بواعثها و دواعيها .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة
رقم 187
بتاريخ 29-01-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و
على ما جرى قضاء محكمة النقض
- مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء . و الأعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأى جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . و من وقت هذا التغيير لا يعتبر خأضعا إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد
.


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 6
المنصوص عليه شرعا ، أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ،
متى كان صغيرا لم يبلغ على
إسلامه إلى البلوغ ، و لا يحتاج بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه ، و إذ كان الحكم قد أقام قضاء بإسلام المطعون عليه - مدعى الوراثة - على أنه مسلم تبعا لإسلام أبيه أخذا بما سلف و إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه و أن هذا لم يثبت إذ لم تأخذ المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة و القرائن التى إستندت إليها الطاعنة فى أن المطعون عليه كان مرتد وقت وفاة والده ، و لما كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائها فى هذا الخصوص ، دون ما حاجة للإستناد إلى أقوال شهود المطعون عليه أو إلى المستند المؤرخ 26 من أكتوبر 1965 - الذى أقر فيه المطعون عليه بعد رفع دعواه بثبوت وراثته بأنه لم يرتد عن دين الإسلام - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون لا محل له
.


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المتفق عليه فى الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبويه
فى الإسلام بإعتباره خير الديانات حتى
يصير مكلفاً ، و لا تنقطع هذه التبعية و يتحقق التكليف
إلا بالعقل و البلوغ لأنه أنظر له ، و لا يكفى سن التمييز ، و الأصل فى البلوغ أن يظهر بأماراته المعهودة و إلا فيتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية . و لما كان الثابت أن المتوفاه لم تكن جاوزت الثامنة من عمرها - و على ما أفصح الحكم - عند إعتناق والدها الإسلام فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد و تتابعه فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
الراجح فى مذهب الحنيفة أن المسلم تبعاً لإسلام أحد
أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد
بلوغه لوقوعه فرضاً بإعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب
إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن للشخص أن يغير دينه أو
مذهبه ، و هو فى هذا مطلق
الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة ، إذ الإعتقاد الدينى مسألة نفسية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها .


============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 1907
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى
هذا مطلق الإرادة تحقيقاً
لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، و هى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و يكفى فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز لما فيه من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة
.


============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1486
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى
أمكن حمل كلامه على الإسلام و
لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام
.

( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/5/29
)
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب و يؤمر
بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد
إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً
موقوفاً .


============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 05 مجموعة عمر 2ع صفحة
رقم 32
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
الإعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأية جهة قضائية
البحث فيها إلا عن طريق
المظاهر الخارجية الرسمية فقط . فإذا ما غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و لا ينبغى للقضاء أياً كانت جهته أن ينظر إلا فى توافر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لإعتناق هذا الدين أو المذهب . فإذا وجدها متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و إذن فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً مكتسباً فى إستبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج الآخر مذهبه
.

( الطعن رقم 105 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/12/3
)
============================== ===





الاياس
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 2
إختلف فقهاء الحنفية فى " الإياس " فهو "
عند الجمهور خمس و خمسون سنة و عليه الفتوى
- قبل الفتوى على خمسين - و فى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ
من السن ما لا تحيض مثلها فيه و ذلك يعرف بالإجتهاد و المماثلة فى تركيب البدن و السمن و الهزال و نبهوا هل يؤخذ بقولها أنها بلغت من اليأس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر أم لابد من بينة و ينبغى الأول على رواية التقدير . أما رواية عدمه فالمعتبر إجتهاد الرأى " . و من ثم
فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أغفل شروط العدة
إذ هى مما تنفرد به الزوجة و لا يعرفه أحد سواها
و مما لا يقع تحت حس الزوج " الطاعن " أو شهوده و
هو لا يستطيع أن يطلب يمين الزوجة - المتوفاة أو يمين المطعون عليها " الوارثة لها " لأن إنقطاع الدم أو عدم إنقطاعه لم يكن
قائماً بها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 4
إختلف فقهاء الحنفية فى الإياس وهو عند الجمهور خمس
وخمسون سنة وعليه الفتوى وقيل
الفتوى على خمسين وفى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ المرأة
من السن ما لا يحيض مثلها فيه وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة فى تركيب البدن والسمن والهزال .

( الطعن رقم 16 سنة 34 ق ، جلسة 1966/3/30
)
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة
رقم 27
بتاريخ 06-01-1971
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 3
المفتى به فى مذهب أبى حنيفة أن حد إياس المرأة خمس
وخمسون سنة - وقيل الفتوى على
خمسين - و شرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة ، وهى سته أشهر فى الأصح ، سواء كانت مدة الإنقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته ، فإن هى بلغت مدة الحد و إستوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثه أشهر ، فإن عاودها الدم على جارى عادتها قبل تمام هذه المدة إنتقضت عدة الأشهر و إستأنفت العدة بالأقراء ، و أن القول فى إنقضاء عدة المرأة هو قولها بإنقضائها فى مدة يحتمل الإنقضاء فى مثلها ، و هو ما أختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت فى البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من مشروع القانون على أن " من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر
إن كان الحيض قد إنقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين
.

( الطعن رقم 30 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/6
)
============================== ===





التبنى
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التبنى
فقرة رقم : 4
التبنى و هو إستلحاق شخص معلوم النسب أو إستلحاق مجهول
النسب مع التصريح بأنه يتخذه
ولداً وليس بولد حقيقى حرام وباطل فى الشريعة الإسلامية و لا يترتب
عليه أثر أو حكم من الأحكام الشرعية ، إكتفاء بأن الإسلام قد أورد تنظيماً كاملاً محكماً لأحوال اللقطاء و بما يكفل الحياة الشريفة لهم
.


============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 2268
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التبنى
فقرة رقم : 4
المقصود بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع
التصريح بأن يتخذه ولداً مع
أنه ليس ولد حقيقى ، و هو ما يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية
، و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسبة لما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد ، و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبنى تناقصاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، و تكون له حجية على الكافة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر حجية هذا الحكم
نسبيه و لم يعتد به ، بإعتبار الطاعنة إبنه بالتبنى للمقرة
، فإنه يكون قد خالف القانون ، و قد جره هذا إلى
عدم بحث شروط إنطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تجيز إستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست إبنة حقيقية
للمستأجرة .

( الطعن رقم 111 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27
)
============================== ===

التحكيم فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل
على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا إدعت على زوجها إضراره بها بأى نوع
من أنواع الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما و من هما فى طبقتهما و طلبت من القاضى تطليقها منه ، و ثبت الضرر الذى إدعته و لم يفلح القاضى فى التوفيق بينهما طلقها منه ، و إن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر رفض مدعاها ، فإذا جاءت مكررة شكواها طالبة التطليق للإضرار و لم يثبت للمرة الثانية ما تشكو منه كان على القاضى أن يعين الحكمين بمعنى أن مناط إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 - 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الدعوى المقامة للتطليق هى دعوى ثانية سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر و لم يثبت للمحكمة فى الدعويين هذا الضرر المدعى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
يدل على أنه يشترط فى الحكمين
أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلف بينهما . و لما كان من الأصول الفقهية المتواضع عليه أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، و كان المعول عليه فى مذهب المالكية المستمد منه هذا النص أنه إذا لم يكن فى الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كان الزوجان ممن لا أهل لهما ، فيختار من هو عدل من غيرهما من المسلمين ، مما مؤداه أنه لا يشترط أن يكون للحكمين المنتدبين من غير دائرة الأقارب إتصال شخصى بالزوجين قريبين منهما مطلعين على أحوالهما و يكفى أن يكون لهما من الخبرة العامة ما يستطيعان به التوفيق بين الزوجين . لما كان ذلك . و كان البين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة عينت فى البداية حكمين من أهل الزوجين بناء على ترشيحهما ، غير أن حكم الزوج تعمد عدم القيام بالمهمة فقضت المحكمة بندب آخرين أجنبيين ، و كان لم يوجه أى مطعن إلى عدالتهما ، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الشرع الإسلامى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا
الشهادة و لا الوكالة و أنه إذا إتفقا على
رأى نفذ حكمهما و وجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب
.

( الطعن رقم 13 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/5/28
)
============================== ===
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل
على أن إلتجاء القاضى إلى التحكم فى النزاع بين الزوجين لا يلزمه
إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لأضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت و قائع الأضرار و المدعاه، فإن موجب أعمال قاعدة التحكيم يكون منتفياً .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم
فى دعوى التطليق للضرر لا
يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق
- .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة
1929 - و المتعلقتين بالتفريق نظير بدل
تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى
التطليق التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم .

( الطعن رقم 3 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/29
)
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 316
بتاريخ 11-03-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد التحكيم الواردة فى المواد من 7 إلى 11
من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 - سواء قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أو بعد هذا
التعديل - قد أخذت من مذهب الأمام مالك فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب فى بيان الشروط الواجب توافرها فى الحكام فيما لم يرد به نص صريح فى المواد المشار إليها . و إذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة فى الحكام على إعتبار أن طريقهم هو الحكم و ليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الإلتزام بهذا الشرط و إن لم يرد له نص صريح فى المادة السابعة بعد تعديلها بالقرار بقانون المشار إليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيما بعثتهم حكاماً فى الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل التقرير المقدم من هؤلاء الحكام فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من هذا التقرير سنداً لقضائه بالتفريق يكون بدوره باطلاً .

( الطعن رقم 13 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11
)
============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 1260
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً و فى
الفقرة الأولى من المادة 11
من القانون 25 لسنة 1929 يدل على إنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة - بعد أن يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم ، فإذا إتفق الحكمان على التطليق و رفعا تقريرهما إليها قضت بما قرراه دون معارضة أو مناقضة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن دعوى الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال إعتراضها على إنذارى دعوتها للعودة لمنزل الزوجية ، و إتخذت المحكمة الإستئنافية
- و من قبلها محكمة أول درجة - إجراءات التحكيم فإتفق
الحكمان على إستحكام الخلاف و
إستحالة العشرة بين الزوجية بما لازمه أن تحكم المحكمة بما إرتأه من التفريق بينهما ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلغاء الحكم و حيث أن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الإعلانات التى توجه من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة و إقترن فيها إسم الوكيل بأسم الموكل ، و إذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها ، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه ، و إذ كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات - فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة و أعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها و تجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان ، و لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه و بصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهر برقم 2036 سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى يتسع لذلك - و صدر الحكم عليه و أعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/7 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط ؛ و إذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثانى
- الصادر فى موضوع الإستئناف بتاريخ 1984/12/12 - تبعاً
لذلك بإعتباره لاحقاً له و مؤسساً عليه دون
حاجة لمناقشة باقى أوجه الطعن .
و حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، و لما تقدم يتعين
القضاء بسقوط الحق فى الإستئناف . المستأنف
و رفض التطليق على سند من أن الطاعنة عجزت عن
إثبات الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما - عملاً بالمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 77 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/29
)


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 ببعض
أحكام الأحوال الشخصية - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون
إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هى دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم إتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 7
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التطليق
إعمالاً لحكم المادة السادسة من
المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن يعجز القاضى عن الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطاعن و وكيل المطعون عليها و رفضه الأخير و هو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين
.


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 626
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم فى طلب
التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً
من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته و بعد أن يكون قد بان للمحكمة إستحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا إعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها و ضمنت صحيفة دعواها بالإعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها و لا على المحكمة أن هى لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم ، و أن هى فعلت فإن تقرير الحكمين لا تفيدها فى الحكم بمقتضاه و إنما يعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع لتقدير المحكمة فى مجال الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة السادسة
من القانون 25 لسنة 1929 يدل على أن إلتجاء
القاضى إلى التحكيم فى النزاع بين الزوجين إنما
يكون إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على أن
عمل المحكمين هو التوفيق بين
الزوجين ما أمكن و السعى لإعادة الحياة بينهما و تحرى أسباب الخلاف
و الوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجين من صاحبه ، فإن جهل الحال و كان هناك ضرر بينهما و لم يعرف الحكمان من المسىء من الزوجين إقتراحاً تطليقاً دون بدل و كان الثابت من تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن و المطعون ضدها التى أصرت على عدم إستمرار الحياة الزوجية بسبب عدم إستطاعتها العيش مع الطاعن لإختلافهما فى الطباع و العادات و تنازلت له عن جميع مالها من حقوق طرفه ، فإن إقتراح الحكمين التفريق بين الطاعن و المطعون ضدها مع حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين .

( الطعن رقم 4 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/21
)
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على
أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من
أهل الزوجين إن أمكن و إلا من غيرهم ممن لهم خبرة
بحالهما و قدرة على الإصلاح بينهما - يدل - على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلاف بينهما .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة ، و
أنهما إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على القاضى إمضاءه دون تعقيب
.



التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة
رقم 771
بتاريخ 03-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة
قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق إعتراض الخارج
عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا
، إلا أن ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك
.

( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3
)
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية الواردة فى الفصل الخاص
بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة
1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى
قانون المرافعات المدنية و
التجارية .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و
التى تحكم الطعن بطريق
إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
" أن الحكم يكو ن حضورياً إذا
سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل
عنه

( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21
)

============================== ===





الحكم فى الدعوى الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الشرعية
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ أقيم على
دعامتين و كانت إحداهما كافية وحدها
لحمل الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج
.

( الطعن رقم 104 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/18
)
============================== ===





الشهادة بالتسامع
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع منها النسب . و
إختلفوا فى تفسيره و تحمل
الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و على هذا إذا "أخبره" رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة ما لم
يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخير ، و عن الصاحبين
إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول
يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى
الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ " أشهد"
و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة . و المتون قاطبة -
و النقول المعتبرة - أطلقت القول بأن
الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت . و إختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى أنه يشهد بالتسامع : فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور إجتماعهم على الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال أنه من التسامع و منهم من قالا أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك
.


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد
الشاهد حتى يسمع ذلك من
جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس
- و إذ كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت
فى أقوال الشهود شروط قبول
الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى أمور تتصل بتحمل الشهادة
و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع - عند الأداء
- يضرها الإفصاح و يصححها السكوت و إن يكن سكوتاً
كالإفصاح .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم
يعاينه بالعين أو بالسماع -
بنفسه ، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب
و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لم يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاء القرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبره به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطع كشهادة الإستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبوا على الشاهد أن لا "يفسر" للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل
الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء
.


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة الإسلاميه لا هى شهادة
برأى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة
الثانية ، و إنما قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها
و دواعيها ، لها قوتها فى الأثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
فقه الحنيفة على أنه لقبول الشهادة على الإرث لابد من
ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا
أنه أخوه أو أبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب الموروثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا
إلى أب واحد .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم
يعانيه بالعين أو بالسماع
بنفسه و إستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الآقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعانيها بنفسه و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة
رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و هى
مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى .

( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/30
)
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه
بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه
الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة بالتسامع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
جائزة عند الحنفية فى مواضع
منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها ، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل و أمرأتان عدول .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 6
لا محل لتعييب الحكم بأنه لم يبين شروط الشهادة بالتسامع
فى أقوال الشهود لأنها أمور تتصل بتحمل الشهادة و صلتها للشاهد
.


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن
يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه
عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث
أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب
أن يقضى بشهادته و أن فسر ، و إلا كان فى المقام ما
يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما
يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء
القضاء فى مثل هذا على القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس .


============================== ===
الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى
مثلها تخضع لتقدير قاضى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 2092
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إذ كان الأصل فى الشهادة الإحاطة و التيقن ، و كان فقهاء
الحنفية و إن أجازوا الشهادة بالتسامع فى
مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا
للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو يخبره به - بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به ، و أن الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 614
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم
يعاينه بنفسه و إستثنى
فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و الموت و النكاح و الدخول و ولاية القاضى و منها على الصحيح كأصل الوقف و منها ما هو على الأصح كالمهر و منها ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول مرجوح كالعتق و الولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعاينها الشاهد بنفسه ، و إذ كانت الواقعة المشهود فيها فى الدعوى الماثلة ، و هى رضاع الطاعنين من إمرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع .

( الطعن رقم 17 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/24
)
============================== ===
الطعن رقم 1535 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 545
بتاريخ 19-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع
فى الزواج إلا أن المشرع تدخل
- إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق
الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة
1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار
المستأجر الأصلى الذى ترك شقة
النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية
معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد الإيجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة
.


============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 2176
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع
فى الزواج إلا أن المشرع تدخل
إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية
- فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة
1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد
الإيجار الذى كان مبرماً بين
المطعون ضده و بين السيدة ....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان
زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة .

( الطعن رقم 973 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/20
)
============================== ===
الطعن رقم 47 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 671
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل
شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها
.


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 675
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق
الدعوىعملاً بالمادة 280 من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر
.

( الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/13
)

============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم :

descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
الطعن
رقم
0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى فقه
الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى
.


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 770
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه
بنفسه من قول أو فعل تكون
مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد أستوفت شروط صحتها شرعاً
.


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا
تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على
قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 006 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1764
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة
الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان
المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و
إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق بالفعل . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به 0

( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7
)
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - هى إخبار صادق فى
مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و الأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ، و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق
.


============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المناط فى دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و إخلالها
بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل
الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية
الصحيحة من حق الزوج فى إحتباس الزوجة لأجله و دخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الإقرار شرعياً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة أو أعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الإقرار بمعناه ، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها و بين الطاعن من إبداء إستعدادها للإقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على إستهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و هو بهذه المثابة ليس إلا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا يدل بذاته على أن العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على إقرار بذلك تؤخذ بآصرته ، فلا على الحكم إن هو
إلتفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص
.

( الطعن رقم 12 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/10
)
============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد
فيما يشهد به و لو كان فى ذاته
عدلاً ، و من ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل
أو سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه و لا أجداده وجداته و لا شهادة واحد منهم له .

( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31
)

============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم
فى شهادته فلا يجوز أن يكون فى الشهادة جر
مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته
متى كان بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، إلا أن العداوة الدنيوية
ليست هى كل خصومة تقع بين شخص و أخر فى حق من الحقوق ، بل إن إبطال
الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ، و لا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها . و لما كان البين من محضر الشكوى الإدارى أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربأنه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها و بين أحد شهود الطاعن و فهم منه هذا الأخير أنه شهد زورا ضد الطاعن بسبب إستدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسأل الشاهد فى هذه الشكوى و لم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته ، كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون إدعاء لم يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التى أقامها و إلى الحكم الصادر فيها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً
عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب
الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون
مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى
المذهب الحنفى أن يكون الشاهد
عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى به وضح الإعتداد بالشهادة
. و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى
أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن
تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و أشهدت
شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم
.

( الطعن رقم 27 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/29
)
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع فى
شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل أن
يبرح مجلس القاضى فإن هو غادره ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " أى أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا
تقبل شهادته لتمكن تهمة إستفوائه من المدعى أو المدعى
عليه ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إذا لم تستجب
إلى طلب الطاعن إعادة سماع شاهديه إستيفاء لأوجه
النقض فيها .

( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/2/13
)
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضاً ، و يجب أن يقول
الشاهدان أن " لا وارث لهذا الميت
غير هذا المدعى " أو يقولا " لا نعلم له وارثاً غيره " فإذا لم يقولا و كان المدعى يرث ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى أصلاً لإحتمال عدم إستحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فإذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه لا يأخذ الكل إذا إنفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً
.


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
الراجح فى مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت
به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على
الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة و شهادة الفرد غير
مقبولة فيتعين سماع البينة كى يتعدى الحكم إلى غير المقرر
.


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 994
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة
النقض - أنه و إن كان يتعين لقبول
الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال
كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة
تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى
.


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 1834
بتاريخ 16-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقهاء المذهب الحنفى و إن أوجبوا على الشاهد ذكر إسم
الخصم و إسم أبيه و جده إن كان
غائباً أو الإشارة إليه إن كان حاضراً ، إلا أن إيجابهم ذلك ليس
مقصوداً لذاته و إنما هدفوا منه تأكيد معرفة الشاهد للخصم تحقيقاً لصحة أداء الشهادة التى من شروطها عندهم أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، فتطلبوا لذلك أن يوضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به ، فالعبرة إذن هى بالتعريف فمتى تحقق و ثبت للقاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى بذلك و صح الإعتداد بالشهادة
.

( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/16
)
============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 1024
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
إنه و إن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فى إشتراط
الإشهاد على الطلاق - فبينما أوجبه
البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر به فى قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و
أشهدوا ذوى عدل منكم " . هو للندب لا للوجوب ، غير أن
أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أو ثبوته أن يكون
موثقاً . لما كان ذلك ، و كان ما نصت عليه المادة الخامسة
مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم
44 لسنة 1979 من وجوب مبادرة المطلق إلى توثيقى إشهار
طلاقه لدى الموثق المختص لم
يهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلى وضع قيد على حق الطلاق الذى أسنده الله تعالى للزوج أو على جواز إثباته قضاء بكافة الطرق و إنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ علمها به ، فإنه لا على محكمة الموضوع إذا إستمعت إثباتاً للطلاق المدعى به إلى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه
.

( الطعن رقم 25 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23
)
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى
مجلس الحكم بلفظ الشهادة
لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم ، و كان المقرر فى نفى الحقيقة أنه إذا أدعت الزوجة الولادة و أنكر الزوج حدوثها أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد إتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفى فى الإثبات شهادة إمرأة مسلمة عدل و ذلك لأن أصل الولادة و تعيين المولود من الأمور التى لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفى فيها شهادتهن وحدهن إذ لو إشترط فى إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج و هو مرفوع شرعاً ، أما إذا ثار هذا النزاع بين الزوج و معتدته من طلاق رجعى بائن فلا يثبت النسب عند الإمام أبى حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدل تبعاً لإنقضاء الفرش بإنقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة و ذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن النسب يثبت قبل الولادة
و أما الصاحبان فلم يشترط سوى شهادة إمرأة واحدة عدل فى
كل حال و هو الرأى المفتى فى
المذهب دفعاً للحرج ناشئ عن إشتراط الشهادة الكاملة .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 251
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع
بعضها لأنه بإختلافها لا يوجد إلا شطر
الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، و إذا كان
نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول ، و كان البين من الأوراق أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها و إن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها فى حضوره حال وجوده فى منزلها . إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به و ما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها و تقدر ما فيه من إساءة لها و تضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التى شرع التفريق بين الزوجين بسببها . و إذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليهاعلى زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 31 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/18
)
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1495
بتاريخ 28-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا
شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد
الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب
التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم .

( الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28
)
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أنه و إن كان يتعين لقبول
الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى إلا أنه لا يشترط
أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى بل تكفى الموافقة التضمينية بأن توافق شهادتهم بعض المدعى به
.


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية -
و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة
أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا
تقبل و لا تجوز أن ينبنى عليها
قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً
ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة إنتفاء التهمة من
الشاهد بألا يكون فى شهادته
جر مغنم له و دفع مغرم عنه أو أن يكون ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على المشهود عليه أو أنه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه
أو خصام أو ما فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها - تضحى معه - شهادة
شاهدها الآخر منفردة مما لم
يكتمل معه نصاب البينة الشرعية و هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول
( الطعن رقم 4 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/11/27
)
============================== ===
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول
أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو
مشهادة متى وافقت الدعوى ، و كان الثابت من التحقيق
الذى أجرته محكمة أول درجة أن شاهدى المطعون عليها شهدا بأنهما كانا بمنزل والدتها و حضر الطاعن و علما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسب أمامهما قائلاً أنه تزوجها لهذا السبب ، فإن شهادتهما إذ إنصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى و مسمع منهما لا تكون شهادة سماعية و إنما هى شهادة عيان إستوفت شروط قبولها شرعاً ، فلا على الحكم إذ عول عليها فى قضائه بالتطليق
.


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم
لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه
.


============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1742
بتاريخ 26-06-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى الواجب
التطليق على واقعة الدعوى
عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن يكون الشاهد
عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به
.

( الطعن رقم 57 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26
)
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 804
بتاريخ 21-05-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 5
المقرر فى المذهب الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه
بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً و مشاهدة متى وافقت الدعوى
.


============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل شهادة الأولاد
للوالدين و أن علوا و لا شهادة الوالدين للأولاد و أن سلفوا .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 200
بتاريخ 11-02-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان إشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين
المرأتين لدى أدلائهما بالشهادة
سنده قوله تعالى فى سورة البقرة " و إستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " و كانت الأية الكريمة لم تشترط إجتماع
المرأتين عند الأدلاء بالشهادة و إنما أوردت العلة فى جعل
شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد ، و هى أن
المرأة معرضة للنسيان و أن وجود أخرى معها يعينها
على التذكر ، و كان مقتضى هذه العلة أن إشتراط سماع المرأتين مجتمعتين
لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة أما إذا إتفقت أقوالهما
فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً
.

( الطعن رقم 5 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/11
)

============================== ===
الطعن رقم 0083 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 625
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
إذ كان النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6
مكرر من القانون رقم 25 لسنة
1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى طبقه الحكم المطعون
فيه " .. و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ... " و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بتاريخ 1981/3/28 بدعوى إعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته و بينت فى هذا الإعلان أسباب إعتراضها و كان من بينها مشغولية بيت الطاعة بسكن الغير بزوجة أخرى و هى عبارة واضحة تدل على أن الطاعن متزوج بأخرى ، و أن المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الإعلان و أقامت دعواها بالتطليق فى 1983/1/1 ، فإذا إستخلص الحكم من عبارة " زوجة أخرى
" سالفة البيان أن هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن و نفى بذلك
علم المطعون عليها بذلك الزواج و هو ما يناقض صراحة
مدلول تلك العبارة ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى
الإستدلال .

( الطعن رقم 83 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28
)
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 168
بتاريخ 22-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
الراجح فى فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و
إن لم يعاينه متى أشتهر عنده
ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية . فمن شهد رجلاً و أمرأة
يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و أن لم يحضر وقت العقد
.


============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر فى المذهب الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - قبول شهادة سائر
القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه - كالأخ و الأخت
و العم و العمة و الخال و الخالة .


============================== ===





الصلح
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 6
من اللازم لإعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من
القانون المدنى وجوب أن يتنازل
كل من الطرفين عن جزء من إدعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى
فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة و إقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الإتفاق صلحاً . و إذ كان البين أن الإقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور على نزول الزوجة عن كافة حقوقها إزاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فإنه لا وجه للقول ببطلان الإقرار ، على سند من المادة 551 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه المالكة أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع
الزوج بها أى نوع من أنواع
الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة واحدة ، و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل و القول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى و مسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما و أن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها و كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى أسباب سائغة تكفى لحمله . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 2
إذ كان الشارع قد إشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة
السادسة من القانون رقم 25 لسنة
1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
، و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، و كان الثابت بمحضر جلسة
1979/6/9 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين
فرفضه الحاضر عن المطعون
ضدها و وافق عليه الطاعن و هو ما يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه ، و كان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب إعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الإستئنافيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 27 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31
)
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 4
إذا كان الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين
الزوجين قبل قضائه بالتفريق
وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 هو محاولة إزالة
أسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة ، و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى و لو إنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق ، فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها الشارع بإعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً
و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صور الضرر الأخرى و
الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 6
عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها
عن الإصلاح بينهما دون ما حاجه
لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف
.

( الطعن رقم 7 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/28 )
============================== ===





الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 401
بتاريخ 13-04-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
إنه و لئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن
بالنقض فى مسائل الأحوال
الشخصية و قد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن إلتزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 422 من قانون المرافعات القديم الصادر برقم 77 لسنة 1949 و التى تحيل إليها المادة 2/881 منه يعود ثانية طالما أن قانون المرافعات الحالى و إن ألغى قانون المرافعات القديم ، قد أبقى على المواد 1032/868 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، إلا أنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ألغى القانون رقم 43 لسنة 1965 بكل مواده ، و خلت نصوصه من نص مماثل لحكم المادة الثالثة من القانون الملغى و التى كانت الأساس فى العودة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى ما كانت عليه قبل إستحداث دوائر فحص الطعون ، فإنه يتعين إعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الحالى إخضاع إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881 ،882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم و للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات الحالى للطعن فى الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة فى هاتين المادتين ، و إذ كانت المادة 422 من قانون المرافعات القديم التى تحيل إليها
الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة فى خصوص
الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض قد
ألغيت
و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد
وجب الرجوع إلى هذه المادة
لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة
بالقانون رقم 218 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور و هو 1980/12/29 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه فى أسبابه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 432 من
قانون المرافعات القديم
الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 منه فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 280 لسنة
1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من
صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون
عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة
شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ،
و كان الطعن قد تقرر به بعد 1980/12/29 تاريخ العمل
بالقانون المذكور و أودع الطاعن
وقت التقرير به الأوراق المبينة فى المادة سالفة الإشارة ، فإنه لا
محل لتطلب إيداع ما عداها من الأوراق المنصوص عليها فى المادة 432 من قانون المرافعات القديم .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 586
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية
و الملية ، قد ألغى بعض مواد لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و أستبقى من بين ما أستبقاه المواد الخاصة بالأحكام الغيابية و المعارضة فيها و نص فى المادة الخامسة على أن
تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال
الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم
الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها
قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها " فقد دل على أنه أراد أن تبقى الأحكام الغيابية الصادرة فى تلك المسائل محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم المذكورة و أن تظل اللائحة الشرعية هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و الرجوع إليه فى التعرف على أحوال المعارضة و ضوابطها ، و كان النص فى المادة 286 من اللائحة على أنه " إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى
بالأنكار و إثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه فى غيبته بدون
إعلان و يعتبر الحكم صادراً فى مواجهة الخصوم و
كذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار
" مفاده أن الحكم لا يعتبر حضورياً إلا إذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار أو بعد الثبوت عقب الأنكار أى إذا كان غياب المدعى عليه إنما جاء بعد قيام الدليل فى وجهه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد غابت طوال جلسات نظر الإستئناف بما مفاده أن أدلة الدعوى لم تقم فى مواجهتها فأن الحكم الإستئنافى الصادر غيابياً فى
1984/6/7 لا يعتبر حكماً حضورياً ، و لا يغير من هذا
النظر وجود مذكرات كتابية
مقدمة من الطاعنة تتضمن دفاعها و ردها على أدلة الدعوى ذلك أن الموافقة الشفهية - طبقاً للائحة - هى الأصل و ليست المذكرات الكتابية سوى وسيلة لضبطها و بيان أوجه الدفاع بما يسهل الرجوع إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستلزم هذا النظر و قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الإستئنافى السالف الذكر على سند من أن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها فيعتبر الحكم فى حقها حضورياً طبقاً لنص المادة 286 و لا يقبل المعارضة فيه أعمالاً للمادة 290 فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه

( الطعن رقم 12 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27
)
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 512
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
لئن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون 628 لسنة 1955
أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال
الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية إلا أن القانون
- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب عليها إبداء رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى و لا فى كل جزئية من جزئيات النزاع و إنما أوجب إبداء رأيها فى القضية على أى وجه .


============================== ===





الطلاق الرجعى
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 4
الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى
الحال ، و لا يزيل ملكاً و لا
حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد
الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و المراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة
.


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 7
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، و
كان ما خلص إليه فى هذا
الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان وجه الرأى فيها .

( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5
)
============================== ===
الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا
يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل
فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا
يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك
مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل
المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها
منه و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة
1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها
شرط الإقامة وقت حصول الترك
.

( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/5
)
============================== ===




descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
الطلاق
المضاف الى الماضى

============================== ===
الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المضاف الى الماضى
فقرة رقم : 2
الفتوى أن الأصل فى الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من
وقت الإقرار به من الزوج
مطلقاً و سواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا إدعت جهلها به نفياً
لتهمة المواضعة مخافة أن يكون إتفقاً على الطلاق و إنقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها ، و لاتعدو مصادقة الزوجة زوجها المقر فى إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هى فى النفقة و ما إليها ، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى .


============================== ===





الطلاق المعلق
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 ببعض أحكام الأحوال
الشخصية أن المشرع - أخذاً برأى بعض المتقدمين من الحنفية - أرتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على ما فعل شىء أو تركه ، و قائله يكره حصول إطلاق و لا وطر له فيه كان فى معنى اليمين و لا يقع به الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به
الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما
يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلا لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانه دون حاجة إلى نية الطلاق ، و من ثم فإن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد - أمام المأذون - و الذى ورد منجزاً غير معلق يقع به الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية بإعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من أن نيته إنصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر فى ذهنه تحققه
.


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 4
لا يشترط لإيقاع الطلاق حضور الزوجة لأن الشارع جعلة
للزوج يستقل بإيقاعه من غير توقف على رضاها به .

( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/28
)
============================== ===

العرف
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : العرف
فقرة رقم : 2
العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب
المذهب ، إذ الجمود على ظاهر
المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون فى ذلك مخالفة للمذهب .

( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/2/14
)
============================== ===





القانون الذى يسرى على الحضانة
============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الذى يسرى على الحضانة
فقرة رقم : 1
نص القانون المدنى فى المادة 13 منه على أن " يسرى
قانون الدولة التى ينتمى إليها
الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج
.. " إلا أنه إستثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد
الزوجين مصرياً وقت إنعقاد
الزواج فنص فى المادة 14 منه على سريان القانون المصرى وحده فى هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج مما مفاده أن الحضانة بإعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسرى عليها القانون المصرى وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاده .


============================== ===





القانون الواجب التطبيق
============================== ===
الطعن رقم 11 لسنة 25 مكتب فنى 09 صفحة
رقم 425
بتاريخ 01-05-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد 13 و 26 و 27 من القانون المدنى أن
طلب التطليق يطبق عليه قانون
الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته و أنه إذا كان الزوج ينتمى
وقت رفع الدعوى بالتطليق إلى جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة التى تطبق أحكامها هى إحدى الشرائع المشار إليها دون القانون المصرى الذى يمتنع تطبيقه فى هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن الزوج مالطى الأصل بريطانى الجنسية و لم يكن له موطن فى مالطة أو فى غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات و كان موطنه هو القطر المصرى فإن القانون الواجب التطبيق فى طلب التطليق يكون هو القانون الانجليزى بإعتبار أنه قانون عاصمة الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته
.


============================== ===
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 378
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
تقضى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955
بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية
بأن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و لما كانت المادة 13 من ذات القانون قد ألغت المواد من 74 - 81 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى الخاصة بحضور الخصوم أو وكلائهم ، فإن هذا الإلغاء وجوب الرجوع بصددها لأحكام قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 1050
بتاريخ 09-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 ، 1/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955
بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم
الملية و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن الدعاوى
التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم و القوانين الأخرى الخاصة بها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه
.


============================== ===
الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 1050
بتاريخ 09-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعن مما كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية ، لأنه
أردنى الجنسية ، فلا يعتبر
من الأجانب الذين تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة
و لأنه ينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية
- المواد 10 من إتفاقية مونتريه و 25 و27 من لائحة تنظيم
المحاكم المختلطة و 3 من
المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 - و من ثم فإن صيرورة الإختصاص للمحاكم
الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة به ، يلزمها بالأخذ بما ورد به نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و قوانينها عملاً بالمواد 5 ، 1/6 من القانون 462
لسنة 1955 ، 280 من اللائحة المذكورة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - و قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن عن الحكم الصادر ضده بالتطليق لرفعه بتقرير فى قلم الكتاب و ليس بورقة تعلن للخصم الأخرطبقاً للائحة - فإنه قد إتبع صحيح القانون
.

( الطعن رقم 61 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/9
)
============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 2211
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن
المشرع و إن إستبقى الإجراءات
المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضى بإتباع
أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى و إذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية و الوقف و منها ما نصت عليه المادة 1/108 منه من أن
" الدفع بعدم الإختصاص المحلى ............. و سائر
الدفوع المتعلقة بالإجراءات
يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم
القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .... " و إذ كان مؤدى هذا النص إنه يتعين على الخصم الذى يرغب فى التمسك بالموضوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك بما لم يبد منها .


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 790
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 5
إذ كان المشرع المصرى قد أدخل الوصية ضمن نطاق مسائل
الأحوال الشخصية ، و كانت قاعدة
خضوع العقار لقانون الموقع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته و ما يمكن أن
يكتسب فيه من الحقوق العينية و طبيعة هذه
الحقوق و نطاق كل منها و طرق إكتسابها و إنقضائها
و غير ذلك من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة و لا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية ، و كان مفاد المادة 17 من القانون المدنى أو الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===




القرائن
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة
رقم 21
بتاريخ 24-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين
جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما
ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها
و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها
فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة
رقم 14
بتاريخ 03-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من
إختصاص قاضى الموضوع ، و لا
شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً
. و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى
ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس
الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و
مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .


============================== ===
الطعن رقم 0112 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة
رقم 297
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك
بالورقة شخصية محررها قرينة
تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة
.

( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2
)
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة
رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إسـتمدت من كشـف التكليف
قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز
بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض
و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن المحكمـة أهـدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح .

============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة
رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة -
قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى
معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923
- كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق
القانون بمقولة إنه إعتبر
بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس
.


============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة
رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من وضع يد البائعين
وفاء على التعاقب على المبيع
بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة
لهم جميعاً


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة
رقم 894
بتاريخ 31-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
[أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون الا
بنص خاص و اللائحة الجمركية و
كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون
ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها
.
[ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه
أن جميع الاجراءات الجمركية قد
روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما
يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات
.
[ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة
الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة
الجمارك على أن ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى
يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج
عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد
سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع
و أوجبت اتباع بعض الاجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا
أنها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير أساس .

( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31
)

============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة
رقم 795
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن
فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه
قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت
البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة
رقم 750
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون
عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين
يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما
اشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون
.
( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19
)
============================== ===
الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة
رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
1) "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على
مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق
الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة
التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها
إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .
2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع
المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى
المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث
الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون
عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س.

( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة
رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى
أوردتها فى حكمها إلى أن سبب
ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة
رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات
واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى
استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة
رقم 71
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن
على جملة قرائن منها القرينة
المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره
بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15
)
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة
رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون
المدنى القديم يستفاد منه وجود
السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة .



============================== ===
الطعن رقم 0192 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة
رقم 472
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لما كان الإثبات بكل الطرق جائزا فى دعوى التزوير كان
لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى
يأخذ بها فى ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة
إن عجز المدعى بالتزوير عن إثباته بالبينة إن هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى ما استخلصته منها
.


============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة
رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات
الوفاء بالتزامهما ليست إلا
أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات .

( الطعن رقم 206 سنة 20 جلسة 1952/12/18
)
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة
رقم 834
بتاريخ 06-05-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه
ومقابلة ابن هذا الأخير
وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة
.

( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6
)

============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة
رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات
الجديد المقابلة للمادة 292
من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية
متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة
رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من
التعهدات دون بيان عنوان
الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن
.

( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7
)
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 125
بتاريخ 26-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من
تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة
قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما
فيها القرائن .

( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26
)
============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 162
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز
الأرض موضوع النزاع بأسباب
موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها .

( الطعن رقم 282 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2
)

============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 316
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة
339 من القانون المدنى
القديم و هى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية
قاطعة و إنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15
)
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة
رقم 79
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و
حصل فهم الواقع فيها من
قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع

( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24
)
============================== ===
الطعن رقم 0299 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 994
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع
للإنتفاع بها أو مجرد وجود
مسقى فاصلة بين وضع يده و وضع شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء .

( الطعن رقم 299 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/
============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من
المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم
يكن وضعها فى عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية فى مصر إلا
بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات
. فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من
أجله و هو إفتراض الدولة
الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا فى الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة
رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من
الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية
معززة بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية سواء أكانت تلك
الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة
رقم 581
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة
الطاعن لنشاطه من عمليات
السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم
يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه
القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان
تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع
من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة
رقم 597
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين
بالنظر على الوقف و التمكين
باعتبار أن لهما حجية فى اثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/19
)
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة
رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا إتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى
قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى
التى أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن
وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات .

( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29
)
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة
رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك
بقرينة الحيازة المشار
إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث
.


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة
كقرينة احتياطية معززة بأدلة
أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية
أو الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الأقليم
.


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
الإستناد فى ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم
القنصلية يتصف فيها المتنازع
على جنسيته بجنسية معينة هو إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة
.


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة
رقم 455
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية
نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب
عليه إذ أخذ فى معرض الإثبات بالقرائن متى كانت
القرائن التى عول عليها تؤدى إلى إنتهى إليه من إستنتاج سائغ
.

( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/11
)
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة
رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى يأخذ بها من
وقائع الدعوى و الأوراق
المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً.


============================== ===
الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 1214
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع
قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها
أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب
فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 228
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها
الموضوعية من المستندات المقدمة لها
و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث
المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
.

(الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)
============================== ===
الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن التى
يعتمد عليها فى تكوين
عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق
.

( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28)
============================== ===
الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 824
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام
العام ولا يجوز للمحكمة
الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 981
بتاريخ 08-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى
الموضوع بإستنباطها من وقائع
الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن
القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع
شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف
فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ
بالأمرين مدى حياته ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب
سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله
لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917
مدنى هو أن يكون انتفاع
المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل
. و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ
المتصرف بالحيازة و الانتفاع
لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع
فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة
الطاعنين إثبات ما ادعوه على
خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات
.


============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 75
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم
المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923
ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات
. وهاتان القرينتان ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة
النقض ـ من قبيل القرائن القانونية
القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس
.

( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3
)
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة
رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا
تصرف شخص لأحد ورثته و إحتفظ بأية
طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى
حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية
ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه
.


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة
رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة
و لم يكن لها نظير فى التقنين
الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة
رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة
قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ، جلسة 2-7-1964
)
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة
رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة
الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون
المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا
عملاً بالماده 407 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة
رقم 405
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بأن التأشير على
سند بما يستفاد منه براءة ذمة
المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً
منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وإن الشطب كان بسبب مشروع
.

( الطعن رقم 286 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25
)

============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة
رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن
صح إعتباره قرينة على حصول
الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة
رقم 808
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة
القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم
إلا بإجتماع شرطين الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العي

descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
الطعن
رقم
043 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 666
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء
بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه
القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن
فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار
وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى
ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل
شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما
خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب .

( الطعن رقم 43 سنة 33 ق ، جلسة 1966/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 78
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد
تضمنت إتفاق أطرافها على الأخذ
بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو
التلف وقت إستلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر
المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه
الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن
الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط و الأوصاف المبنية فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله
.

( الطعن رقم 76 و 80 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/5
)

============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من
القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض -
باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه
.


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى
على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
جرى نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن على أنه إذا لم
يحصل إخطار كتابى بالهلاك أو
التلف و بماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة و وضعها فى عهدة الشخص الذى يكون له الحق فى إستلامها طبقا لعقد النقل ، فإن هذا التسليم يعتبر - إلى أن يثبت العكس - قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموضوفة بها فى سند الشحن . و مفاد ذلك أن المشرع و إن كان قد أقام من عدم الإخطار قرينة على إعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة فى سند الشحن ، إلا أنه أجاز إثبات عكسها .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات
الشحن على الناقل بعدم إستلام
البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه شحن
يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى الينود " أ و ب و جـ
" من تلك الفقرة . و إذ نصت على ما يأتى " و
مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل
الناقل ملزما بإن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقيق منها " ، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذى يدونه الناقل
فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة
المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند
الشحن لا يعيد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته
عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه السوائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ .


============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 406
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع فى الإستدلال بحكم شرعى قاض
بصحة وصية بإعتباره مجرد قرينة على جدية
دعوى المطعون ضدهم و على أحقيتهم فى طلب القضاء
لهم بما يخصهم فى تلك الوصية و إن لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم
.


============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى
تظهير ناقل للملكية أو تظهير
تأمينى . ويقع على المدين - إذا إدعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 1668
بتاريخ 14-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من
قرائن متعددة تؤدى إليه فى
مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة ، وإن كان
من الجائز نقضها فى العلاقة
بين طرفى التظهير بالدليل العكسى ، فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى
مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول الدليل ينقضها فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير
. وذلك لأن هذا اغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم
يكن عليه استقصاء حقيقة
العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ، ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين
.


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة
النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغا .

( الطعن رقم 99 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/9
)
============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 982
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها
فى الفقرة الثانية من المادة 591 من
القانون المدنى و التى تفترض عند تسليم العين المؤجرة
للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس و كان الطاعن " المستأجر " لم يدع أمام محكمة
الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء
الإيجار و لم يقم بإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة
إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها
وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك
بالقرينة القانونية سالفة الذكر و التى لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها
يعتبر فى ظل القانون المدنى
القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه و تخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع
.

( الطعن رقم 169 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13
)
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك
الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .

( الطعن رقم 364 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5
)
============================== ===
الطعن رقم 0294 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 801
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917
من القانون المدنى لا تقوم إلا
بإجتماع شرطين : هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و
إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى الموضوع ، إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد ، من إستعمال سلطته فى التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالا على أحكام الإرث .

( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18
)
============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 460
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كانت القرائن التى إعتمدت عليها محكمة الموضوع فى
التدليل على علم الطاعنين
وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شانها أن تؤدى عقلاً إلى الدلالة التى إستخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل فى ذلك .

( الطعن رقم 322 لسنة 34 ق ،
جلسة 1968/2/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 1426
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل
بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها
إذا أوردت أسبابا لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 1448
بتاريخ 28-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ
أن يحدث عادة هذا الضرر فإن
القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول
نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لايد له فيه
.

( الطعن رقم 483 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28
)
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 750
بتاريخ 10-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة
الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين
.


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة
رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى
إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير دون
حلف يمين و من المعاينة التى أجراها ذلك الخبير
و من المستندات التى قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أى تحقيق بنفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة
رقم 22
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
عدم إنطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون
المتصرف إليه غير وارث و إن كان
يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة و بالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة
رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
أقامت المادة 917 من القانون المدنى قرينة قانونية من
شأنها - متى توافرت عناصرها -
إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و
نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . و القاعدة الواردة بهذه المادة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين المدنى الملغى إذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات كان على من يطعن فى التصرف و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة
رقم 556
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى
لا تقوم - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه
بحيازته للعين المتصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1
)

============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة
رقم 642
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يكون كل حكم
مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، و
إذا صح للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت الدعامة الأساسية لقضائها بثبوت وقوع إستغلال البائعة على ما إستخلصته من إستئناف آخر كان منظورا أمامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فإن إحالتها إلى ما إستخلصته من هذا الإستئناف الآخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها
.


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة
رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون
المدنى هو تصرفه فيما يملكه
إلى أحد ورثته ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أو بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة
رقم 119
بتاريخ 15-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع
ما تراه من القرائن مؤدياً
عقلاً إلى النتيجة التىأنتهت إليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0535 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة
رقم 306
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه
ينطوى على وصية للمستفيد منه ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف
.


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة
رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع
قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها
أن للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر فى العقد
فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم
من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانونى على هذه الصورية .

( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28
)
============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة
رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت - ضمن الأدله
التى اعتمدت عليها - نية الإيصاء من
تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها
.


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة
رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم
إلا بإجتماع شرطين "أولهما" هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه
بحقه فى الانتفاع به ، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى
حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين
الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و
التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ، ما دام قد برر قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى إليه
.


============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة
رقم 1328
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص
المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة
القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع
شرطين ، الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بالتالى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعا فعليا حتى وفاته ، دون أن يكون مستندا فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا الإنتفاع ، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون ، و ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، فإنه ليس شرطا لازما فيه إذ قد يكون التصرف منجزا مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف
.


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة
رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
عدم وضع يد الطاعنة " المشترية " على الأعيان
محل التصرف منذ صدور العقد إليها ليس
من شأنه أن يؤدى إلى عدم تنجيز التصرف ، ذلك أن وضع يد المشترى على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً فى إعتبار التصرف منجزاً ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة
رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إذ إتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة "
المشترية " عن إثبات أدائها الثمن قرينة
على أن العقد يخفى وصية ، فإنه يكون قد إستند إلى قرينة فاسدة فى خصوصية هذه الدعوى ، لأن المطعون ضدها " البائعة " هى التى
يقع على عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد فى العقد من أنها
إقتضت الثمن المسمى فيه .

( الطعن ر قم 260 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/5
)



============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة
رقم 809
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة ، و كونها لا
تصلح للإحتجاج بها على
الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم فى الملكية على الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك ، و لا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف إلى أقوال شاهدى الإثبات .

( الطعن رقم 255 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/24
)
============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة
رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ما ورد بالمادة 917 من القانون المدنى ، لا يعدو أن يكون
تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوراث
تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به
بأنها فى حقيقتها وصية ، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات ، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلاً على القانون ، فإنه يكون للوراث عند عدم توافر مرور القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى ، أن يدلل بكافة طرق الإثبات ، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت ، و بذلك لم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة
رقم 828
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على
أن محكمة الموضوع إذ تحصل من
ظروف الدعوى و ملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء
أو قبض الثمن و تسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، و تذكر القرائن الدالة على ذلك و تعتمد على دلالتها ، و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً ، لا تفيد إلا أنها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلاً ، و إذ تقوم بوظيفتها هذه ، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة
رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن
لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً
.


============================== ===
الطعن رقم 0411 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 1142
بتاريخ 21-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أقامت المادة 917 من القانون المدنى ـــ و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة ـــ قرينة
قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه ، و إذ كانت هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى إعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد فيه
التصرف لا بتاريخ التسجيل لأن القرينة القانونية تخضع للقانون
السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة
.


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا
يجوز - و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق
إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات شكوى إدارية ، أن يثبت بالبينة أن الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أن ما جاء بالشكوى الإدارية من أقوال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كان الطاعن لم يجادل فى وسيلة الإثبات أمام محكمة الإستئناف فإن الحكم المذكور لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917
من القانون المدنى - و على ما جرى به
قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية أن يكون من
قبيل محاضر جمع الإستدلال ،
يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع
0


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مجرد بيع المورث حق الإنتفاع بالعقارات موضوع الدعوى إلى
ولديه القاصرين بعد أن كان
قد تصرف إليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من إعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة 917 من القانون المدنى ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة بيع الرقبة و حق الإنتفاع إبتداء مع النص على تنجيز التصرف ، و هو ما لا يحول بين الطاعنات - باقى الورثة - و بين إثبات مخالفة هذا النص للواقع
.


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
- من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان صحيحاً
أن القرينة التى نصت عليها
المادة 917 من القانون المدنى ، لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته ، إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من إستعمال سلطته فى التحقيق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه ، لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالاً على أحكام الإرث
.


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 265
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا
بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة
العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على
أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق
من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى إليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار التصرف محل النزاع مضافاً إلى ما بعد الموت و قصد به الإحتيال على قواعد الإرث ، و تسرى عليه أحكام الوصية بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف التى أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى فى العقد ، و أنه إحتفظ بحق الإنتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الأرض و إستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين و نائبين عن والدهما ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعى على الحكم - بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس
.


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 917 من
القانون المدنى أن القرينة
القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين
[الأول] هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ،
[والثانى] احتفاظه بحقه فى
الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فيه . و إذ كان يبين من أقوال الشهود التى إطمأن إليها الحكم المطعون فيه و أوردها فى أسبابه أن أحداً لم يشهد بأن المورث ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص بإعتباره مالكاً حتى وفاته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى و من أن مجرد إستمرار المورث واضعاً يده على تلك الأعيان لا يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على أقوال هؤلاء الشهود و لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أفادت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا
بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف
بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه ، و لا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو أحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما
يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة
النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه
سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون
المدنى بشرطيها ، و جواز
التدليل على عكسها من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام تلك المحكمة ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض

============================== ===
الطعن رقم 0331 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 542
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك
رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن
المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة
- الصب - أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة أو فى محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضر يبة الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريغها من السفينة فى ميناء الوصول أو سبق تفريغها فى ميناء أخرى ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص ، أيا كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و أقام البرهان عليه إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بأداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعا إلى عوامل طبيعية أو ضعف فى الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك فى تحديدها ، و يترتب على دخول النقص فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب .


============================== ===
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن
لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون
بالورقة - العرفية - و أنه قدم غشا
حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات و منها البينة و القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1216
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى
الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد
على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه على نفقته فيكون مملوكاً له ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض خوله الحق فى إقامة منشآت و يملكها و فى هذه الحالة يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق
.


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25
لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء
نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات
المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى
أنها مزورة ، و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إن المحكمة و هى تقضى برد و بطلان الورقة طبقاً للمادة
58 من قانون الإثبات إنما تستعمل حقاً
خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم
إلى ذلك و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/18
)


============================== ===
الطعن رقم 0561 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1722
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66
لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى
مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة
من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها و سبق تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما نقضى القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أن من يمثله سبب النقص أيا كان مقدارُه و أقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام تحديدها ، و يترتب على كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتقاه المبرر لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى إستناداً إلى ما يكفى لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده أن الحكم إنتهى إستناداً إلى تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن و التفريغ فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن و التفريغ و هى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تكفى لحمله بغير حاجة إلى سند آخر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى فى الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أيا كان وجه الرأى فيه - يصبح غير منتج .

( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/29
)
============================== ===
الطعن رقم 0137 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1580
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام
قرينة قانونية على علم المتصرف
إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1302
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
النعى بأن شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب مردود
بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ
من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب و إنما إعتبرها قرينة بالإضافة
إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردها الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
من الجائز إتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على
المكان المؤجر فى تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل
.


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمت ما يمنع فى
القانون من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى
ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها
إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها
.


============================== ===
الطعن رقم 0134 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 240
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون
التجارى و التى تقضى بإعتبار
التظهير توكيليا إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينببغى التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
.


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 945
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح
ما لا ترى الأخذ به منها ، محلة
أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من الحكم
أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و بالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

( الطعن رقم 164 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/14
)
============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
أن لقاضى الموضوع السلطة
المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته غير مقيد فى ذلك بالقاعدة التى تفرض عليه ألا يبنى إقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع إستدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهدى لم يؤد اليمين ، و لا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع و وقوع إعتداء على حيازتها ، و إستدل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن التى إستخلصها من الوقائع التى تضمنها المحضر و من أقوال الشهود الذين سمعوا فيه و كان إستنباطه فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه على القرائن التى إستنبطها من الأقوال الثابتة فى الصورة الرسمية لذلك المحضر ، و يكون النعى الموجه إلى هذه القرائن و تعييب الدليل المستمد منها مجادلة مضوعية فى تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها و هو ما لم يجوز أمام محكمة النقض
.


============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة 12 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن
الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها
إذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع إلى أصوالها ، بحيث
يجوز للمحكمة الإستناد إليها كدليل فى الإثبات دون الرجوع إلى الأصل .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1661
بتاريخ 25-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات -
الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى
1948/6/6 - أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع ه

descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
الطعن
رقم
0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها
ليست حجة فى إثبات النسب ، و
أن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره
فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه إدعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها ، فذلك حسبه فى إهدار القرينة المستفادة منها ، و يكون النعى عليه بالقصور غير وارد .

( الطعن رقم 11 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/4
)

============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من
الطاعنين و أحاطت بها و لم تر
فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه فى أحد جدوده أخذاً بإتحاد الأسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع و اليقين و لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون إستناد
المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى
قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة
التى ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة
نظرها .

( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5
)
============================== ===
الطعن رقم 0448 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1862
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير
ملزمة بمناقشة كل كل قرينة
لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات
ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور
.

( الطعن رقم 448 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/12/7
)
============================== ===
الطعن رقم 0839 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1428
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الأصل فى تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا
يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة
القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع
دون إلتزام عليها بالأخذ بها ، و لا على الحكم إذا هو طرح ما تضمنته
الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعى مهما قيل أن الأجرة المثبتة به عن شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية
قوامها إجتماع شرطين : أولهما : إحتفاظ
المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1731
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية
الأحكام القضائية فى المسائل
المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك
.


============================== ===
الطعن رقم 0855 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1781
بتاريخ 28-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل
الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية
لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على
أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدنى و طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم إذ إلتفت عن تحقيقه
- إستناداً إلى عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول
درجة - فإنه يكون مشوباً
بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 855 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/28
)


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 593
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 222
لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم
345 سنة 1956 على أنه " على القائمين بنقل المواد
البترولية و سائقى السيارات تقديم مستندات الشحن إلى أقرب نقطة
مرور للجمعية التى يتم فيها التفريغ و ذلك لختمها
بالخاتم الموجود بتلك النقطه إثباتاً لمرور السيارة
مملوءة قبل التفريغ و كذلك تقديم المستندات إلى النقطة لختمها عند العودة من التوزيع ــ و إذا تعذر على المذكورين ختم المستندات ... فعليهم إثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة فى أقرب جهة إدارية أخرى للمكان الذى يتم التفريغ فيه " يدل على أن المشرع أراد إيجاد وسيلة لإثبات توصيل
شحنات البترول كاملة إلى الجهات المرسلة إليها و أنشأ
بمقتضاها قرينة ضد الناقل على أنه لم يقم بتوصيل الشحنة
إلى تلك الجهات إذا جاءت مستندات الشحن غير مستوفية
للأختام على النحو المشار إليه فى هذا القرار ، و رتب على ذلك حظر صرف الأجر من الشحنة موضوع تلك المستندات إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة بل هى قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للناقل أن يثبت وصول الشحنة إلى الجهة المرسلة إليها بكافة الطرق فإن تمكن من الإثبات إستحق أجر النقل كاملاً رغم عدم إستيفاء مستندات الشحن للأختام بالطريقة المنصوص عليها
.

( الطعن رقم 721 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/22
)
============================== ===
الطعن رقم 0113 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 27
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
دلت المادة 917 من القانون المدنى على أنه من بين شروط
أعمال هذا النص أن يكون
المتصرف إليه وارثاً للمتصرف و إذ كانت هذه الصفة لا تتخذ إلا بوفاة المتصرف ، مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة ، فإن المورث لا يفيد من القرينة التى أقامتها هذه المادة .


============================== ===
الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
للقاضى إستنباط القرنية التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدت
من أى تحقيق قضائى أو إدارى ، و من ثم فلا
يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى
الإدارية و إتخاذه منها قرينه على التأجير من الباطن طالما أن إستخلاصه سائغاً و له سنده فى الأوراق .

( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/13)
============================== ===
الطعن رقم 0877 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 1160
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن أنه
إذا لم يوجه المرسل إليه إخطارا
كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم
البضاعة المشحونة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف و بماهية هذا الهلاك و التلف ، إذ جاء الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فإن إستلام المرسل إليه للبضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن الناقل قد سلمه البضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن ، و كان الثابت بالأوراق أن الإخطار الذى أرسلته الطاعنة إلى المطعون ضدها بتاريخ
1975/6/21 و قبل إستلامها الشحنة بصفة نهائية لم تتضمن
تحديداً للعجز أو التلف
المدعى به بل إقتصر على تحفظ الطاعنة على ما قد يظهر من عجز أو تلف فى الشحنة عند إستلامها النهائى ، كما خلت أوراق الدعوى مما يدل على حصول إخطار كتابى موضح للضرر على وجه التحديد عقب تسليم الشحنة بصفة نهائية فى
1975/6/25 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إستلام
الطاعنة [ المرسل إليها ]
للبضاعة قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن المطعون ضدها
[ الناقلة ] قد سلمتها البضاعة المشحونة بالحالة الموصوفة
بها فى سند الشحن بالتطبيق
لنص المادة 6/3 من معادهدة بروكسل سالفة البيان ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

( الطعن رقم 877 لسنة 47 ، جلسة 1980/4/21
)
============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 806
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه إتخذ من إدعاء الطاعن -
المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى
... ... ... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - و من عدم تقديمه دليل هذا الإدعاء ، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات . و إذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه ، لأن القاعدة فى الإثبات هى أن اليقين لا يزول بالشك ، و أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، و كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فأثبت ذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه إشتراها منه
.

( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12
)

============================== ===
الطعن رقم 0682 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 2458
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح أن
تكون أساساً لتحديد الأجره القانونية إلا
أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك
تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها . شأنها فى ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 2346
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى
إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية .


============================== ===
الطعن رقم 0728 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 1396
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستنباط القرائن و يحق لها
الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو
كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم
إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته
.


============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذى أيده
الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه
، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - إحتفاظ المتصرفة بالعين محل
النزاع و الإنتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما و ليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند فى شأنه إلى مركز قانونى يخولها هذا الحق و من ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدنى
.


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 917 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة أن القرينة
التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته،
و تلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها
إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه
ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق
المتصرف إليه ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه
.


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا يجوز التحدى
بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى
أو إحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه
.


============================== ===
الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 2012
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى
المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا
بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين
التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها .


============================== ===
الطعن رقم 0676 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 199
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق
الإثبات . و أن العبرة فيها
بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان
الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم
. فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل
النزاع أو نفيه متى كان يجوز
إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن .

( الطعن رقم 676 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26
)
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير إلى
الطاعن رغم إنكار ولادتها على
ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً
و أنه سبق لها الحمل و الولادة و ما أورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و هى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 50 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23
)
============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء
بإجتهادهم و منها ما يستنبطه
القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء " فهم " و من
القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة و
الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب
.

( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18
)
============================== ===
الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 593
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على إعتبارات مردها
مواجهة الضرورات العملية
بقصد حماية الأوضاع الظاهرة و إستقرار المعاملات و ذلك بالإعتداد بالتصرفات التى تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية و تصحيحها بإعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقى ، إلا أنها - و فى نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر إلى سندها القانونى ، ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات و إنما أورد بشأنها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى أرتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد العامة فى القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ، و أن عقد الايجار من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى -
و هو واقع الحال فى الدعوى - فإنه لا محل للتحدى بنظرية
الحائز الظاهر بدعوى إستقرار المعاملات و حماية
الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الإحترام
و التطبيق ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 1174
بتاريخ 16-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق
قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى
إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة
من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا فى إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/16
)
============================== ===
الطعن رقم 0419 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 555
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة
المنصوص عليها فى المادة 917
من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد إحتفظ بحيازة
العين المبيعة و إحتفظ بحقه فى الإنتفاع بها و أن يكون إحتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الأثبات فى إستنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون و أن تستند إليها فى إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك و كان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية أفتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضراراً بوارث أخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته و أنه فى حقيقته وصية بجميع طرق الأثبات و منها شهادة الشهود و القرائن القضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستنبط من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة و هو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز و لم يدفع له ثمن و ينطوى على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و كانت هذه القرينة القضائية التى إستنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز و مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى
.


============================== ===
الطعن رقم 0834 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 926
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار أنه
لا يصح أن تكون أساساً
لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن رابطة العوايد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم
97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون إلا بعد
وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه
تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته و إحتفظ بأى طريقة كانت
بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته
.


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى
إنما يكون من صاحب المصلحة و
ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم
المحكمة للواقعة متى كان إستخلاصها
سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها على أن الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر إنقلبت إلى وكالة إتفاقية فى الكبر .

( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/2
)

============================== ===
الطعن رقم 0307 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1524
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة
الموضوع إلا أنه يشترط أن
يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق
.


============================== ===
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى
الموضوع و إنه إذا كانت محكمة
الموضوع قد إستندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينه على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0748 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1706
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى
قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً
على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة التى تقيم
قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة .

( الطعن رقم 748 لسنة 46 ق ، جلسة 1984/6/21
)
============================== ===
الطعن رقم 1442 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 151
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على
ملكية الزوجة لمثل المنقولات
المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من
أن وقف .... إن هو إلا لحكر
موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و
على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون -
ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى
ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها
إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها
.


============================== ===
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة
إستنباط القرائن القضائية
التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا معقب عليها فى ذلك متى كان إستناطها سائغاً ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .

( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/27
)
============================== ===
الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 982
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
ما يقضى به فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا
يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض
تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها إستقلالاً طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها .

( الطعن رقم 1058 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/7
)



descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
الطعن
رقم
1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 1263
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص القرائن مما
يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها
من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً مما له
أصل بالأوراق ، و أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل فى حدود سلطتها
فى الموازنة بين الأدلة و الترجيح بينها .

( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/31
)
============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستنباط القرائن
القضائية من أطلاقات محكمة
الموضوع ، و متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0097 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 673
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما أشترى
لنفسه حق منفعة العقار و
بصفته ولياً طبيعياً عليهماً حق رقبته و أن ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما و أحتفظ لنفسه بحيازته للعقار و الإنتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة و قد خلصت إلى أن العقد المذكور عقد بيع منجز أشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة و دفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما . مع ما لها من سلطة تقديرية فى إستخلاص نية التبرع ، فإن هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد و له مأخذه ، و كان القانون لا يمنع من إلتزام الغير فى ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى و بالتالى يخرج هذا العقد عن كونه فى حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص عليه فى المادة 917 من القانون المدنى و الذى لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات التى يجريها المورث فى ملكه إلى أحد ورثته .

( الطعن رقم 97 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/12
)
============================== ===
الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 1207
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى
تأخذ بها من وقائع الدعوى و
الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها
لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 207
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها فى أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية إستناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الأمر
و لا فى الفوائد التى قضى بها و إنما هى تمثل منازعة
موضوعية فى تنفيذه بإعتبار أن
عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تأميم ممتلكاتهم و أن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر فى تنفيذ إلتزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة و تؤدى إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و أمر الأداء آنف البيان .


============================== ===
الطعن رقم 2256 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 882
بتاريخ 25-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات -
و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن تكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها
بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها
بجلاء من حالتها أو من ظروف
الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك.


============================== ===
الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 433
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إنتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة
917 من القانون المدنى - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون إستنباط إضافة التصرف
إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، و تقدير الأدلة و القرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 1197
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات
بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن
تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من
لائحة المخازن و المشتريات
أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن فى إمكانه التحوط لها .


============================== ===
الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً
فإذا كان الواقع يخالف ما
ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .


============================== ===
الطعن رقم 0190 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 744
بتاريخ 14-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط
أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا
كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها
لا تصلح مصدراً للإستنباط .


============================== ===
الطعن رقم 1561 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 102
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة
التقديرية فى إستنباط القرائن و يحق لها
الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من
الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن
تؤدى متساندة فيما بينها إلى
النتيجة التى إنتهى إليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 3267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 973
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه
من القرائن غير القانونية
التى يدلى بها الخصوم إستلالاً على دعواهم و هى غير مكلفه بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة
رقم 75
بتاريخ 29-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إن الدليل لا إرتباط له بالمسئولية فى حد ذاتها ، و إنما
يتعلق بذات الأمر المطلوب
إثباته . فقد تكون تكون المسئولية تعاقدية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة و القرائن كما فى حالة التعهد بعدم فعل شىء
" Obligation de ne pas faire " عندما يرغب
المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده . و قد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش فى غير المواد التجارية و الأحوال الأخرى المستثناة ، كما هى الحال فى جريمة خيانة الأمانة .


============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة
رقم 398
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض
الدعوى المقامة من الطاعن ضد
مجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب
إمتناع المجلس عن تنفيذ ما إلتزم به له مقابل إستيلائه على جزء من ملكه و ملك الوقف للإنتفاع به فى عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - إذا كان إستند فى قضائه بذلك إلى أن الطاعن ، كان بعد أن قرر المجلس - تنفيذاً لما إرتأته الوزارة - أن يكون
التنازل بلا شرط ، قد سكت زمناً و لم يطالب بأى تعويض ، بل
هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض رغبة منه فى
تصقيع أرض الوقف ، ثم إنه قبض ثمن النخيل الذى وافقت
الوزارة على دفعه له بكتابها الذى قالت فيه إن التنازل
عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط ، فإن كل هذا الذى استند إليه الحكم لا يخرج عن كونه قرائن أحوال لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل المذكور عن أرض الشارعين التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ، فضلاً عن أن الحكم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وفقاً مما يستلزم إجراءات خاصة ، فهو حكم متعين نقضه .

( الطعن رقم 63 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8
)
============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة
رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ليس ثمة فى القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة فى
حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى
لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة
التى سردتها فيه ، فإن هذا لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها .

( الطعن رقم 98 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20
)
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة
رقم 742
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن
تقيم حكمها على القرائن
الثابتة فى أوراق الدعوى ، و منها تقرير الخبير ، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 199 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24
)
============================== ===


المبارأة و الخلع
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة
رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المبارأة و الخلع
فقرة رقم : 1
المبارأة و الخلع أو الطلاق على مال ليست من المعارضات
المالية التى تطبق فى شأنها
أحكام القانون المدنى بل هى من التصرفات التى تدخل فى نطاق الأحوال
الشخصية فتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها وحدها لتقرير ما يجب أن يتم به رضاء الزوجين ، و كيف يفصح عنه كل منهما فيما يصدر عنه من إيجاب و قبول ، و كيف يكون الإيجاب و القبول معتبرين شرعاً حتى تقع الفرقة و يستحق المال .


============================== ===





المعارضة فى الحكم الغيابى
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 412
بتاريخ 28-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 308 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية على أنه
,, يجوز الإستئناف فى مدة المعارضة و حينئذ يسقط الحق
فيها ،، مؤداه أنه لا يجوز
للمستأنف بعد أن سقط حقه فى المعارضة أن يطلب محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر هذه المعارضة
.


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 218
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 1
لما كانت الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجوز
الطعن فيها بطريق المعارضة
فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدع عليهم الغائبين لا يترتب عليه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر فى الدعوى و إنما يؤدى إلى مجرد إعتبار الحكم غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 577
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 290 و 325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة
1931 - و هما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم 462
لسنة 1955 - جواز المعارضة فى الأحكام الإستئنافية الصادرة فى الغيبة فى ظرف الأيام العشرة التاليه لإعلانها
.


============================== ===

المنع من سماع الدعوى
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة
إستخلصت من أوراق الدعوى فى
حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب
منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس
.

( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29
)


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع
الدعوى التى مضى عليها خمس
عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها
مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .


============================== ===





المهر
============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة
رقم 1187
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 1
الإتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة
" بائنة ، تسلم إلى الزوج عند الزواج
للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع
مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف الجارى بين أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 2
الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها
إبانة لشرف المحل و إن صح
النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول
فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن طاعته .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة
رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 1
إن " الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج و
لا شرطاً من شروطه ، إذ الزواج يتم
صحيحاً بدونها ، و إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة
" للزوج فلا يترتب على الإمتناع عن دفعها إليه فسخ
الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة
بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه إلتزام مدنى . فالنزاع المتعلق
بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج
، و من ثم فهو من إختصاص المحاكم المدنية .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة
رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 2
إذا كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة
بالدوطة ففى وسع المحاكم
المدنية ، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس .


============================== ===





النشوز
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النشوز
فقرة رقم : 3
النشوز لا يمنع من نظر دعوى التطليق
.


============================== ===





النفاس
============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة رقم : 1
النفاس فى عرف الشرع الإسلامى يطلق على الدم الخارج من
الرحم عقب الولادة و هو شهادة
على حصولها و ليس هناك حد لأقله ، و إن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة و أقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها و تعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية ، و القول بعدم إمكان حمل المرأة فى مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة و فقهائها
.


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً
من أحكام الزوجية ، فهو لا يزيل
الملك و لا يرفع الحل و ليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى
يملكها الزوج على زوجته ، و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ، و المطلق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت فى العدة ، و لا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة و لا علمها .


============================== ===





النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور
القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة
طرفاً أصلياً فى دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية ، إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تستبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة ، فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه و لا يعد أخذها رأى النيابة إعتماداً عليه فى قضاها ، إذا كان ذلك ، فإنه لا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يناقش ذاك الرأى لأن إغفاله يحمل على أنه لم يرى الأخذ به
.


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 556
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون
رقم 628 لسنة 1950 أن - المشرع
إستهدف بإصدره تنظيم تدخل النيابة العامة فى القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و أنه منذ صدوره - أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بالمحاكم الإبتدائية حيث أوجب القانون تدخلها فيها ، و خولها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام الصادره فيها بطريق الإستئناف و النقض . و لما كانت الدعوى الماثله من دعاوى الطلاق التى أدخلتها المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنه 1955فى إختصاص المحاكم الإبتدائيه ، و كان يتعين تبعاً لذلك تدخل النيابة العامة فيها
. و كان الحكم الصادر فيها مما يقبل الإستئناف عملاً
بالمادة الثامنة من لائحه ترتيب
المحاكم الشرعيه فإنه يجوز للنيابة العامة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 556
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 2
لا تعارض بين المواد الأولى و الثانية و الثالثة من
القانون رقم 628 لسنه 1955 و بين ما تنص
عليه المادة 96 من قانون المرافعات ، لأنه بالأضافه إالى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطعن فى الأحكام حال نص القانون على ذلك و هو الأمرالمتحقق بالقانون رقم 628 لسنه 1955 فأن المراحل التشريعية للنص المستحدث الذى أوردته المادة 96 مرافعات يبين منه أنه قصد به مواجهة الحالات التى لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أولها التدخل فيها ، بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل ، بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة أن هى قعدت عنه فيضيع حق المجتمع ، أذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة ، و دفع المضارة عن المجتمع أحق بالتقدمه و أولى بإعتبار .




descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
الطعن
رقم
0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 5
إذا قرر الحكم المطعون فيه أن" النيابة العامة قدمت
مذكرة إنتهت فيها إلى طلب الحكم
بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف
" فإن هذا الذى أورده الحكم كان لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية .


============================== ===
الطعن رقم 036 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 338
بتاريخ 25-01-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ذكر إسم عضو النيابة الذى
أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات
الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة
1/178 من قانون المرافعات و كانت النيابة قد أبدت رأيها فى القضية أمام المحكمة الإستئنافية و أثبت ذلك فى الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0296 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 99
بتاريخ 28-11-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955
بشأن بعض الإجراءات فى قضايا
الأحوال الشخصية و الوقف و المادة 3/88 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية ، مما تختص بنظرها المحاكم الإبتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة
1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية فإن تدخل
النيابة العامة يكون واجباً عند
نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية ، و لئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية إلا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعاً دار بين الطرفين حول إعلام للوراثة و صفة المطعون ضدهم كورثة و صحة الوصية الصادر من المورث و هى من المسائل التى تتعلق بالأحوال الشخصية ناقشها الحكم و فصل فيها مما كان يتعين فيه أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية ، و إذ كان الثابت أنها لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب .

( الطعن رقم 296 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/28
)
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 8
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور
القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى
قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة
الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تتبينه من
وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور
القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً
فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها
المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تبينه
من وقائع الدعوى
و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ
به أو تطرحه .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بيان إسم عضو
النيابة الذى أبدى رأيه فى
القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل و أثبت ذلك فى الحكم
.


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 4
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع
فى الدعوى من شأن قاضى
الموضوع وحده و لا رقيب عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق و أنه رتب على ما إستخلصه نتيجة سائغة و محمولة على ما يكفى لحملها .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 205
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون رقم
628 لسنة 1955 و إن أصبحت
النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل فى مذكرتها و أثبت ذلك بالحكم
. لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن النيابة
العامة قدمت مذكرة برأيها و
أثبت الحكم المطعون فيه فى مدوناته أن النيابة قدمت مذكرة بالرأى و هو ما يكفى لتحقيق مراد الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف . و لا عليه بعد ذلك إن لم يورد إسم عضو النيابة الذى قدم المذكرة أو مضمونها و يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس
.



اليمين
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اليمين
فقرة رقم : 6
من المقرر فى فقه الحنفية إنه إذا أقام المدعى البينة
على دعواه ثم طلب المدعى عليه
بعد ذلك يمين المدعى على أنه محق فى دعواه فإن القاضى لا يجيبه
إلى طلبه لأن اليمين حق المدعى على المدعى عليه لقول الرسول عليه الصلاة و السلام لك يمينه و البينة على المدعى و اليمين على من أنكر و القسمه تنافى الشركة .

( الطعن رقم 23 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/6/28
)
============================== ===





بطلان الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : بطلان الزواج
فقرة رقم : 4
بطلان الزواج هو الجزاء المترتب على عدم إستجماع شروط
إنشائه الموضوعية منها و
الشكلية و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر أن الزواج لم يقم أصلاً بخلاف أسباب إنحلال الزواج من طلاق أو فسخ و التى تعتبر إنهاء له بالنسبة للمستقبل من الإعتراف بكافة آثاره فى الماضى .


============================== ===





تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية
============================== ===
الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة
الزوجية
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية أن إسناد الطلاق فى زمن ماض يقع
من الزوج إذا كان أهلا
لإيقاعه وقت إنشائه متى كانت المرأة محلاً له فى ذلك الوقت الذى أضيف إليه ، و يعتبر إنشاء للطلاق و ليس أخباراً عنه لأن الزوج إذ لا يمكنه إنشاء الطلاق فى الماضى فقد أمكن إعتباره تنجيزاً فى الحال
.


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة
الزوجية
فقرة رقم : 6
التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و إن إستعماله لا
يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر
معبراً عن الواقع حتى و لو كان الإنتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لإختلاف المجال الذى يدور فى فلكه مجرد إقامة الإدعاء أو التبليغ و مدى تأثيرهما على العلاقة بين الزوجين .

( الطعن رقم 99 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/5
)
============================== ===





تنفيذ الحكم الاجنبى
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة
رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم الاجنبى
فقرة رقم : 8
مناط تطبيق المادة 493 من قانون المرافعات أن يكون ثمت
أمر تنفيذ مطلوب لحكم أجنبى
وأول شرط يجب تحقيقه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة هو أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية مختصة . و إذن فمتى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن الحكم الأجنبى قد صدر من محكمة غير مختصة فلا جدوى من التحدث عن الشروط التى اشترطتها باقى فقرات المادة المشار إليها
.


============================== ===





ثبوت النسب و نفيه
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 72
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن "
الولد للفراش " و قد فرع الفقهاء على
هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب ، و رتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً و إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها بل و لو طلقها عقيبة فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء ، و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه
.


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 1046
بتاريخ 21-11-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
لئن كان الفقهاء إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على
ثلاثة أقوال : أحدهما ـــ أنه نفس العقد و إن لم
يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس ـــ
و الثانى ـــ أنه العقد مع إمكان الوطء ـــ و الثالث ـــ أنه العقد
مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ،
و كانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية قد نصت على أنه " لاتسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها و بين زوجها من حين العقد " و هو مذهب
وسط ، و كان ما قرره شاهد الإثبات من أنه لا يعلم أن الطاعن
قد عاشر المطعون عليها أثر الزواج العرفى معاشرة
الأزواج لا يفيد ثبوت عدم التلاقى بينهما فى الحكم
المطعون فيه ـــ إذ لم يخالف هذا النظر ـــ لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 1146
بتاريخ 19-12-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
يثبت النسب بالفراش و الإقرار كما يثبت بالبينة فإذا كان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت
النسب على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين
شهدوا بإسلام الطاعن ، و إستخلص منها ما يتفق و الثابت فى محضر التحقيق ، و كان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله و كان إستخلاص الواقع منها أمراً يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل ، فإن النعى عليه يكون غير منتج ، و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع إختلاف الدين فهو إفتراض جدلى لم يقم عليه قضاءه
.

( الطعن رقم 29 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/19
)
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 21
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
إن الحمل مما يخفى على المرأة و يغتفر التناقض فيه
.


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 331
بتاريخ 20-03-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت فى الدعوى أن الطلاق " الحاصل سنة
1944 " نظير الابراء من مؤخر الصداق
و نفقة العدة فإنه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون
رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن " كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال . . . " و إذ كان ذلك و
كانت دعوى المطعون عليها تقوم على ماتدعيه من حصول زواج
جديد بينها و بين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد و مهر جديدين و لم
تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك ، و
كانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة و أمام محكمة
أول درجة و اعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير
" المولود سنة 1950 " إلى الطاعن يكون فضلا عن
قصوره قد خالف القانون إذ تكون
المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنه من تاريخ الطلاق
.

( الطعن رقم 3 سنة 32 ق ، جلسة 1963/3/20
)
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة
رقم 787
بتاريخ 10-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إستظهره الحكم لا ينبىء عن قيام زواج صحيح أو
فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة و المطعون
عليه مما يعتبر فراشا صحيحا يثبت معه نسب الصغير
إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه إبن للمطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس
.


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة
رقم 68
بتاريخ 20-01-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
فى الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً
بإعتباره سبب الإلتزام بالنفقة لا تتجه الى
المدعى عليه الا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً
وعدماً ، و على ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد
قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير إستناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه .

( الطعن رقم 19 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/1/20
)
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 1480
بتاريخ 29-06-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
الأصل فى دعوى النسب أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ،
فلو كان مما يصح إقرار
المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصل هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، و لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به و لا يثبت بإعترافه وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة لا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض " تركت الكلام الأول " مع إمكان التوفيق بين الكلامين
و حمل أحدهما على الآخر ، و هو يتحقق متى كان الكلامان قد
صدرا من شخص واحد و كان أحد الكلامين فى مجلس
القاضى و الآخر خارجه و لكن يثبت أمام القاضى حصوله
إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى .


============================== ===
الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر فى الشريعة
الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
ثبوت نسب الولد حق أصلى للأم حكق الولد لأنها تعير بولد
ليس له أب معروف .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
الأصل فى دعوى النسب أنها تسمع ولو كانت مجردة وليست ضمن
حق آخر متى كان المدعى عليه بالنسب حياً وليس فيها تحميل النسب على الغير
.


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
النسب فى جانب المرأة يثبت بالولادة ولا مرد لها وهو إذ
ثبت يلزم لا يحتمل النفى أصلاً
، وفى جانب الرجل يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبينة وهو بعد الإقرار
به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع
.


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 5
يثبت النسب فى الشريعة الاسلامية ، بالإقرار ، وإذ عول
الحكم المطعون فيه على إقرار
المورث للمطعون عليهما بالنسب ، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه
.


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
متى كانت الدعوى قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية
للمصرين المسلمين بإعتبارها
من الدعاوى التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها ووفقاً للإجراءات المقررة ، وأثناء نظرها أمام محكمة أول درجة طلب الطاعن إحالتها إلى دائرة الأحوال الشخصية للأجانب و رفضت المحكمة الإحالة ، و فى الإستئناف قرر الطاعن أن طلب الإحالة هو فى حقيقته دفع بعدم الإختصاص لأنه أجنبى و الدعوى ضده تختص بنظرها دائرة الأحوال الشخصية للأجانب و هى تتميز عن غيرها بأنها تنعقد فى غير علانية وبهيئة غرفة مشورة وتمثيل النيابة فيها يختلف ورفضت المحكمة الدفع ، و كان الطاعن لم ينع على الحكم المطعون فيه قضاءه فى خصوص الدفع بعدم الإختصاص وبذلك تكون أوضاع الدعوى قد إستقرت نهائياً على أنها من دعاوى النسب التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها و رفعت وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون وحاز قضاء المحكمة فى هذا الخصوص قوة الشىء المحكوم فيه وهى تسمو على إعتبارات النظام العام ، فإنه لا يكون هناك وجه للدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم رفعها وفقاً للإجراءات المقررة فى المادتين 869 و 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، إذ محل إلتزام هذه الإجراءات ومحل البطلان لعدم إلتزامها أن تكون الدعوى قد رفعت بإعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب ومن الخلط والتلفيق فى إجرءات التقاضى أن ترفع الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصرين المسلمين ثم تلتزم فيها وفى الإجراءات أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات
.


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 5
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن "
الولد للفراش " واختلفوا فيما تصير
المرأة به فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد و إن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ، والقول بأن معنى التلاقى هو الإتصال الجنسى يؤدى إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقى و هو ما لم يقصده الشارع بالمادة 15 من القانون رقم
25 لسنة 1929 .

( الطعن رقم 22 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/15
)
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 1639
بتاريخ 08-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
ثبوت النسب وإن كان حقاً أصلياً للأم لتدفع عن نفسها
تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد
ليس له أب معروف ، إلا أنه فى نفس الوقت حق أصلى للولد لأنه يرتب له
حقوقا بينها المشرع والقوانين الوضعية ، كحق النفقة والرضاع والحضانة
والإرث ، ويتعلق به أيضا حق الله تعالى لإتصاله بحقوق وحرمات أوجب
الله رعايتها فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى ، فإذا كانت المطعون عليها قد تركت الخصومة فى دعوى ثبوت النسب نزولا منها عن حقها فيه ، فلا ينصرف هذا النزول إلى حق الصغير أو حق الله
.

( الطعن رقم 30 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/11/8
)
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 522
بتاريخ 06-03-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
الوصية و الإقرار بالنسب ، كل منهما تصرف مستقل ، أحدهما
بالإيصاء و ثانيهما بالإقرار بالنسب ، و
بطلان أحدهما لا يستتبع حتما بطلان الآخر .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة
رقم 290
بتاريخ 11-02-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة عند فقهاء الشريعة الإسلامية أن
" الولد للفراش " و اختلفوا
فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها ، بل لو طلقها عقيبه فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه ، و قد اختار الشارع بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الرأى الثانى على ما يؤدى إليه نص المادة 15 منه . و هذا يدل على أن المناط فيما تصير به الزوجة فراشاً إنما هو العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه .


============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة
رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
النسب يثبت شرعا عند الإنكار بالبينة
.


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 1132
بتاريخ 14-06-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
النسب يثبت فى جانب الرجل ـــ و على ما قضت به هذه
المحكمة ـــ بالفراش و بالإقرار و البينة .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 1004
بتاريخ 11-07-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
الأصل فى دعوى النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان
مما يصح إقرار المدعى به و يثبت بإعترافه و ليس فيه
تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة ، فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر ، سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلى هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض ، للخفاء الحاصل فيه
. أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ، و لا
يثبت بإعترافه و فيه تحميل النسب
على الغير ، كالأخوة و العمومة ، فلا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث
أو نفقة ، و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض ، لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع ، و لم يوجد ما يرفعه بأمكان حمل الكلامين على الآخر ، أو بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم ، أو بقول المتناقض تركت الكلام
الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على
الآخر ، و التناقض يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من
شخص واحد ، و كان أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه ، و لكن
ثبت أمام القاضى حصوله ، إذ يعتبر الكلامان و كأنهما
فى مجلس القاضى . و إذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات الدعوى
رقم 1383 لسنة 1959 مدنى بندر طنطا أن مورث المطعون عليهم الخمسة الأولين - المدعى فى دعوى النسب - دعى للإدلاء بشهادته فيها بجلسة أول ديسمبر 1960 و أقر بأنه لا تربطه بالمتوفاة صلة قرابة ، و كان هذا القول منه يتناقض مع الأساس الذى أقام عليه دعواه الماثلة فى سنة 1966 ، من أنه إبن إبن عمها و يرث نصف تركتها تعصيباً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول و ذهب إلى أن التناقض فى النسب عفو يغتفر ، مع أن النزاع يتعلق بدعوى العمومة ، و المقصود الأول فيها هو المال ، و لا يتعلق بدعوى أبوه أو بنوه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و إذ حجب الحكم نفسه بهذا التقرير القانونى الخاطئ عن بحث إمكان رفع هذا التناقض بين الكلامين فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 30 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/7/11
)
============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 677
بتاريخ 25-04-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
من الأصول المقررة فى الشريعة الإسلامية ـ و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - أن " الولد
للفراش " و فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش
الصحيح ، و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به ، و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة فى وطء بشبهة
.

( الطعن رقم 19 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/4/25
)

============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 816
بتاريخ 23-05-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
النسب يثبت بالفراش ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون
فيه أنه أقام قضاءه بأن نسب
الصغيرة من الطاعن ثبت بالفراش ، و إستند فى ذلك إلى أقوال شاهدى المطعون عليها ، و أضاف إلى هذه البينة الشرعية سكوت الطاعن عن نفى النسب من تاريخ ولادة البنت فى يوليه سنة 1962 حتى سبتمبر سنة 1967 ، و إقدامه على الزواج الرسمى من المطعون عليها فى سنة 1964 بعد ولادتها للصغيرة ، و كان ما إستند إليه الحكم يكفى لحمله ، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 816
بتاريخ 23-05-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان ثبوت النسب
حق أصلى للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا ،
أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف ، فهو فى نفس
الوقت حق أصلى للولد ، لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الإرث ، و يتعلق به أيضاً حق الله تعالى لإتصاله بحقوق و حرمات أوجب الله رعايتها ، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر " إن الإعتراف المنسوب إلى المطعون عليها بإنكار
نسب البنت ، لا يؤثر على حق الصغيرة فى ثبوت النسب و لا
يدفع ما ثبت بالبينة الشرعية " ، فإن النعى
عليه يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 026 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 1232
بتاريخ 05-12-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
النسب يثبت بالإقرار ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل
النفى ، لأن النفى يكون
إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، و إذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار ، فلا يلتفت إليهم ، لأن النسب قد ثبت بإعتراف المقر و فيه تحميل لنسب على نفسه ، و هى أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به ، فيرجع قوله على قول غيره .


============================== ===
الطعن رقم 026 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 1232
بتاريخ 05-12-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما إدعاه الطاعن من
أن الطفل الذى أقر المورث ببنوته هو اللقيط
الذى تسلمه من المستشفى ، فإنه مع التسليم بهذا
الإدعاء ، فإن المورث أقر بأن هذا الطفل هو إبنه و لم يقل أنه يتبناه ، و هو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن نسب اللقيط يثبت
بمجرد الدعوه و هى الإقرار بنسبه ، أما التبنى و هو
إستلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو إستلحاق مجهول النسب مع
التصريح بأنه يتخذه ولداً و ليس بولد حقيقى فلا
يثبت أبوة و لا بنوة و لا يترتب عليه أى حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء و الآباء .


============================== ===
الطعن رقم 026 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 1232
بتاريخ 05-12-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك فى دفاعه
أمام محكمة الموضوع بكذب
الإقرار إستناداً إلى أن المقر عقيم ، و أن المطعون عليها الأولى
" زوجته " بلغت سن اليأس ، و كانت الأسباب
التى إستند إليها الحكم المطعون فيه فى ثبوت
النسب فيها الرد الكافى و الضمنى على ما تمسك به الطاعن من قرائن و
أدله على نفيه ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله
.


============================== ===
الطعن رقم 026 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 1232
بتاريخ 05-12-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 4
من المقرر شرعاً أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو
معترف ببنوة هذا الولد بنوة
حقيقية ، و أنه خلق من مائه ، سواء أكان صادقاً فى الواقع أم كاذباً
فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوه ، غير أنه إذا كان كاذباً
فى الواقع ، كان عليه إثم ذلك الإدعاء لما كان ذلك فلا محل للتحدى بصورية حكم النسب - الصادر فى دعوى سابقة بناء على الإقرار به - و يكون النعى الحكم المطعون فيه ، على غير أساس .

( الطعن رقم 26 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/12/5
)
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 4
النسب يثبت فى جانب الرجل بالفراش و بالإقرار و بالبينة
، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ،
لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع ، و
الإقرار يتعلق به حق المقر له فى أن يثبت نسبه من المقر ، و ينتفى به كونه من الزنا ، و لا يصدق الزوجان فى إبطاله . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائة بثبوت نسب المطعون عليه من المورث إلى البينة و أن المورث أقر ببنوته فى شهادة ميلاده ، و كان الحكم لم يثبت أن المورث أقر بأن المطعون عليه إبن زنا ، و إنما إدعته الطاعنة - الزوجة الأخرى للمورث - إستنادا إلى قرائن أوردتها فى سبب النعى ، و لما كان هذا الإقرار بالبنوة قد تعلق به حق المطعون عليه فى أن يثبت نسبه من المورث و لا يبطله أن تاريخ وثيقة زواجه من والدة المطعون عليه لا حق على ولادته بثلاثة أشهر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس
.


============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
الأصل فى دعوى النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان
مما يصح إقرار المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل
النسب على الغير كالأبوه و البنوه فإنها تسمع مجردة
أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلى هو النسب و النسب مما يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ، و لا يثبت بإعترافه ، و فيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة فلا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة ، و يكون هو المقصود الأول فيها ، و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع ، و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم ، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الأخر لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليهما الأولين بالإشتراك مع سائر المطعون عليهم أقاما الدعوى الماثلة - بإثبات الوراثة - إستنادا إلى أنهما من ورثة المتوفى بصفتهما إبنى عم لأب ، فإن التناقض بين القولين يرتفع - بين ما جاء بمحضر التحرى فى مادة الوراثة الخاصة بالمتوفى و بين الدعوى الحالية - لأنهما لم ينفيا فى محضر التحرى القرابة التى تربطهما بالمتوفى ، و إنما غم عليهما فى البداية أن هذه القرابة من شأنها أن تورثهما لبعد الصلة ، فقررا أنهما من أقاربه غير الوارثين ، و لدى وقوفهما على الحكم الشرعى الصحيح - من واقع ما أفادت به لجنة الفتوى بالجامع الأزهر - قررا فى الدعوى الحالية أنهما من ورثته و بينا جهة الإرث . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة ، فإنه لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة بإطلاق القول بأن التنقاض فى النسب ، عفو مغتفر ، و يكون النعى عليه فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 792
بتاريخ 01-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
التناقض يمنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه ، ما دام
باقيا لم يرتفع ، فلو إرتفع
بإمكان التوقيع بين الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى . و إذ يبين من
الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه بأنها زوجة له بالعقد الصحيح الشرعى و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و رزق منها على فراش الزوجية ببنت بتاريخ 1966/11/8 ، لا يتناقض مع ما ذكرته فى الشكوى التى قدمتها فى شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه ذلك أن الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تقول من الأصل بأن علاقتها بالمطعون عليه هى علاقة زوجية ، و هو ما أثبتته فى إستمارة الحالة الإجتماعية التى حررتها فى سنة 1964 من أنها زوجة له و ذلك على نحو ما شهد به مدير العلاقات العامة بالشركة التى تعمل فيها و ما أثبتته فى الشكوى التى قدمتها إلى الشرطة بتاريخ 1966/6/23 ، أما عن الشكوى التى قدمتها بعد ذلك فى شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه ، فواضح أن الطاعنة تقصد منها بعد أن تنكر لها المطعون عليه و طردها من منزل الزوجية ، مساعدتها على تصحيح الوضع و أن يوثق العقد بالطريق الرسمى صيانة للحقوق و إحتراما لروابط الأسرة بدلالة ما قالته فى الشكوى من أنه " راوغ فى إتمام
" العقد و هو ما يتفق مع سبق تقريرها بقيام الزوجية ، لما
كان ذلك و قد أمكن التوفيق بين الكلامين و حمل
أحدهما على الآخر ، فيتعين المصير إليه ، و إذ قضى
الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى للتناقض بين دعوى الطاعنة و ما جاء بالشكوى التى قدمتها إلى رئاسة المطعون عليه و ما قرره شهودها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى
.

( الطعن رقم 36 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/5/1)
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 906 من قانون المرافعات على أنه "
يتبع فى قبول دعوى إنكار النسب و
إثباتها و المواعيد التى ترفع فيها و الآثار التى تترتب عليها القواعد و الأحكام التى يقررها قانون البلد الواجب التطبيق . و توجه الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال و إلى الولد الذى أنكر نسبه فإذا كان قاصراً تعين أن يقام وصى خصومة " يدل على أن المشرع رأى أن ثبوت
النسب كما هو حق أصلى للإبن لأنه يرتب له حقوقاً بينتها
القوانين و الشرائع كحق النفقة و الحضانة و الإرث ،
فإنه حق أصلى أيضاً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا ،
و لئلا تعير بولد ليس له أب معروف ، و الحقان فى هذا المجال متساويان
و متكاملان لا يجزىء أحدهما عن الآخر ، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها كما لا يؤثر موقف ذلك الأخير على ما تدعيه الأم
.


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
لما كان إستلزام تمثيل الوليد القاصر بوصى خصومه - فى دعوى
النسب تطبيقاً للمادة 906 مرافعات - قصد به
رعاية حقوق ناقصى الأهلية مخافة تعارض صوالحهم أثناء سير الدعوى مع
منكر النسب أو مدعيه ، و كان البين من الإطلاع على الأوراق أن
الصغيرة المنكور نسبها مثلت فى الدعوى أمام محكمة أول
درجة بالمطعون عليه الأخير بإعتباره وصى خصومة إعمالاً لحكم المادة
2/906 من قانون المرافعات ، و إذ إستأنفت الطاعنة وحدها
الحكم الإبتدائى و إختصمت وصى
الخصومة فى مرحلة الإستئناف الذى قدم مذكرة بإنضمامه إليها فى دفاعها و طلباتها فإن مصلحة الطاعنة - الأم - فى إقامة الطعن الماثل بادية و لا يترتب على عدم مشاركة وصى الخصومة لها فى رفعه صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة للصغيرة للإرتباط الوثيق بين حق الأم و حق الصغير ، و يكون الدفع
- بعدم قبول الطعن - غير وارد .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 5
لئن كان الأصل فى الدعوى بطلب نفقة للصغير أن يكون موضوع
النسب قائماً فيها بإعتبار سبب الإلتزام
بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً
فيها و ملازماً لها و تتبعه وجوداً و عدماً أخذاً بأن سبب وجوب نفقة الولاد هو الجزئية التابعة من كون الفرع من صلب الأصل ، إلا أنه يتعين للقول بحجية حكم النفقة فى موضوع النسب أن يعرض لهذه المسألة الأساسية و يمحصها بإعتبارها سبب الإلزام بها ، لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على حكم النفقة أنه صدر فى غيبة المدعى عليه - المطعون عليه الأول - ، و بنى قضاءه بنفقة للصغيرة على أساس القدرة المالية للمدعى عليه فيها مبيناً القاعدة العامة و شرائطها فى نفقة الفروع على الأصول وفقاً للقانون الواجب التطبيق دون أن يبحث إنعقاد الزوجية التى تدعيها الطاعنة و مدى ثبوت نسب الصغيرة بالفراش و كان لا حجية لحكم قضى بالنفقة دون أن يناقش فعلاً واقعاً - و ليس ضمناً أو قانوناً - قرابة المحكوم عليه للمحكوم له فى صدد القرابة و النسب ، فإن الدفع بسبق الفصل فى صورة الدعوى المعروضة - دعوى إنكار النسب - يقع على غير محل

descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
الطعن
رقم
0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 6
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية - و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ، لأن ثبوت الحكم ينبنى
على ثبوت السبب و أنه ، كما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فإنه يثبت بالإقرار به و يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه
.


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 7
متى كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه الأول أقامها
منكراً نسب إبنة الطاعنة
إليه فدفعتها هذه الأخيرة بأنها رزقت بها منه على فراش زوجية حرر بها عقد عرفى فقد منها و لما كان الدفع فى إصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى ، بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفع و يعود المدعى الأول مدعياً ثانياً عند دفع الدفع ، فإن ما جرى عليه الحكم المطعون فيه من التحقق من ثبوت الزوجية بالفراش و من تكليف الطاعنة إثباته توصلاً لثبوت النسب بإعتبارها مدعية فيه مع أن الدعوى مقامة أصلاً بإنكار النسب من المطعون عليه الأول ، يتفق مع المنهج الشرعى السليم
.


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 8
إذ يبين مما قرره الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بنفى
النسب على قرائن إستخلصها من
واقع الأوراق و المستندات الرسمية ، و هى تقريرات موضوعية سائغة
لها سندها الثابت ، و لما كان إجماع الفقهاء على أن القاضى لا يقف مع ظواهر البينات و لا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت له من طريق آخر ، إعتباراً بأن القضاء فهم و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته ، إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب ، و كانت هذه الدعامة بمجردها كافية لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييب الحكم فى إعتداده بشهادة وحيدة لمواطن المطعون عليه
الأول - و هو أحد شهود الطاعنة - و إطراح أقوال باقى شهودها و
القول بعدم إستكمال نصاب الشهادة - أيا كان وجه
الرأى فيه - يكون غير منتج .

( الطعن رقم 29 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/26
)
============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1180
بتاريخ 11-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
إذ يبين مما أورده الحكم أنه لم يأخذ بما جاء بمستندات
المطعون عليه الأول بوصفها تحوى
إقرارات بنسب هذا الأخير إلى المتوفاة سواء أكانت إقرارات بنسب
مباشر أو غير مباشر ، و إنما أخذ بها بالإضافة إلى الدليل المستمد من البينة الشرعية بإعتبارها قرائن إستخلص منها الحكم قرابة المطعون عليه الأول للمتوفاة بوصفه إبن عم لأب لها ، و هو ما يجوز
.


============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 167
بتاريخ 15-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى دعوى النسب ،
النظر إلى النسب المتنازع
فيه فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض ، لأن مقصودها الأصلى هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به و لا يثبت بإعترافه و فيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة فلا تسمع إلى أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب .


============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 167
بتاريخ 15-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
إذا كانت الأقوال التى أدلى بها الطاعن الأول فى تحقيقات
نيابة الأحوال الشخصية ، تعد إقراراً فيه
تحميل النسب على الغير إبتداء ، ثم يتعدى إلى المقر
نفسه ، و إن كان لا يصلح فى الأصل سبباً لثبوت النسب ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه لأن للمقر ولاية التصرف فى مال نفسه .


============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 167
بتاريخ 15-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 4
النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و بالبينة يثبت
بالإقرار ، و يشترط لصحة
الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له أب و أن يكون ممكناً ولادة هذا الولد لمثل المقر و أن يصدق الولد المقر فى إقراره إن كان مميزاً ، و صدور الإقرار صحيحاً مستوفياً شرائطه ينطوى على إعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال .


============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 167
بتاريخ 15-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 5
القول المعتبر فى الفقه الحنفى المعمول به أن النسب يثبت
بالدعوة من غير أن يبين
المقر وجه النسب سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً فيكون
عليه إثم إدعائه .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 297
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
من المقرر وفقاً لحكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 ألا تسمع عند
الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ولد فى سنة
1950 أى بعد ست سنوات من الطلاق ، و قد أنكره مورث
المطعون عليهم حال حياته ، كما
أنكر قيام أية علاقة زوجية جديدة بينه و بين والدة الطاعن بعد الطلاق ، و كان الحكم قد دلل على عدم قيام الزوجية بعد الطلاق على أسباب سائغة ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس
.


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 348
بتاريخ 05-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
من المقرر شرعاً أنه فى حال قيام الزوجية الصحيحة ، إذا
أتى الولد لستة أشهر على
الأقل من وقت عقد الزواج ، و كان يتصور الحمل من الزواج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة ، و إذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين " أولهما " أن
يكون نفيه وقت الولادة ، " و ثانيهما " أن يلاعن
إمرأته ، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً شروطه فرق القاضى
بينهما و نفى نسب الولد عن أبيه و ألحقه بأمه .


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 348
بتاريخ 05-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
إذ ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفى بالفراش ،
فإنه لا يغض من ذلك ما إدعاه
الطاعنون من أن المورث كان عقيماً ، ففضلاً عن عدم ثبوته أمام محكمة الموضوع ، فإن الفقه الحنفى - المعمول به بوصفه أصلاً ما لم ينص القانون على خلافه - يكتفى فى ثبوت النسب بالفراش ، بالعقد وحده إن كان صحيحاً مع تصور الدخول و إمكانه .


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 348
بتاريخ 05-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
متى ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفى بالفراش ،
فما أجراه المتوفى من قيد
المطعون عليها الأولى منسوبة إليه فى دفتر المواليد و ما جاء على لسان وكيله فى دعوى النفقة التى رفعتها ضده المطعون عليها الأولى تطالبه بالإنفاق عليها بوصفه إياها و ملزماً بنفقتها من مصادقة عليها ، ليس إلا إقراراً مؤيداً لثبوت النسب بالفراش ، و إقرار الأب بنسب الولد إليه يكون منه باللفظ صريحاً أو دلالة ، و بالإشارة حتى مع القدرة على العبارة و بالكتابة الخالية من مظنة التزوير ، و بالسكوت عند تهنئة الناس له بالمولود ، ما دام النسب ليس محالاً عقلاً بأن كان المقر له يولد مثله لمثل المقر ، أو باطلاً شرعاً كنسب ولد الزنا ، دون إشتراطه حصول الإقرار فى مجلس القضاء على أن يكون الولد المجهول النسب و أن يصادق على ذلك إن كان مميزاً . و لا يغير من ذلك ما جاء فى كتاب مستشفى الأطفال الجامعى من أنه ثابت فى سجلاتها الخاصة بورود الأطفال اللقطاء من أن الطفلة سلمت للمورث و إستخرجت لها شهادة ميلاد من مكتب صحة السيدة زينب ، طالما أن النسب قد ثبت بالفراش المؤيد بالإقرار .

( الطعن رقم 10 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/2/5
)
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1302
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
يشترط لصحة الإقرار - بالنسب - بوجه عام ألا يكذب ظاهر
الحال المقر فى إقراره و
ألا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً و القول المعول عليه أن الإقرار بما يتفرع من أصل النسب و هو الإقرار بغير الإبوة و البنوة ، لا يثبت به نسب أصلاً و لا بد إما من تصديق من حمل عليه النسب أو إثباته بالبينة لأن الإقرار فى هذه الحالة يقتضى تحميل النسب على غير المقر و الإقرار بذاته حجة قاصرة .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1786
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
لئن كان ثبوت النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- يتعلق بحق الأم و بحق
الصغير و بحق الله تعالى ، و لا تملك الأم إسقاط حق وليدها فى هذا المجال فإن الدعوى التى ترفعها الأم أو الغير بطلب ثبوت نسب الصغير يعتبر الأخير ماثلاً فيها و إن لم يظهر فى الخصومة بإسمه لنيابة مفترضة فى جانب رافعها لما ينطوى عليه من حق للخالق يصح أن ترفع به الدعوى حسبه
.


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
البيانات الواردة بشهادات الميلاد - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - بإعتبارها من إملاء صاحب القيد لا
تصلح بمجردها لثبوت النسب و إن كانت تعد قرينة لا يمتنع دحضها و إقامة الدليل على عكسها
.


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
قيد طفلة ، وردت إلى ملجأ الرضع بإسم .. لا يفيد أنها
إبنة لشخص حقيقى يحمل هذا
الإسم و أنها معلومة النسب ، لما هو مقرر من إطلاق إسم على اللقطاء
تمييزاً لهم و تعريفاً بشخصيتهم عملاً بالمادة 10 من القانون رقم
23 لسنة 1912 بشأن المواليد و الوفيات و التى أوجبت
إطلاق إسم و لقب على حديث
الولادة .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 5
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن النسب يثبت بالدعوة
و هى الإقرار المجرد بالنسب بما ينطوى على
إعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية و أنه تخلق من مائه
، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال . و الراجح فى مذهب الأحناف ثبوت النسب بهذا الطريق دون أن يقرن به ما يبين وجهه حتى لو كانت الظواهر تكذبه ، و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار لاحقاً على التبنى لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، طالما لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 6
إقرار المرأة المتزوجة بالأمومة من زوجها لا يثبت به
النسب إلا إذ صدقها الزوج لأن
إقرارها بالولد فى هذه الحالة فيه تحميل نسبة على الزوج ، فلا يلزم بقولها إلا عند مصادفته ، فيثبت حينذاك . نسب الولد منهما
.


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
الراجح فى مذهب الحنيفة - و هو قول الصاحبين - أنه يكتفى
لإثبات الولادة من المتدة
من طلاق بائن إذا أنكرها الزوج بشهادة القابلة أو أية إمراة مسلمة
عدلة ، و الشهادة هنا لا تنصب على ثبوت النسب طالما أتت المعتدة بالولد فى مدة يحتمل أن يكون من مطلقها ، فهى شهادة على مجرد واقعة الولادة ، و ثبوت النسب إنما يجىء تبعاً لا قصداً ، و يكون إستلزام الشهادة الكاملة فى هذه الحالة على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
النسب كما يثبت بالفراش الصحيح بالإقرار و بالبينة ، غير
أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته
فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له ، أما البينة و الإقرار
فيهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
إذ كان التناقض فى إدعاء الزوجية و الفراش الصحيح لا
يغتفر إذ هو ليس محل خفاء فإنه
لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما هو مقرر من أن التناقض فى النسب عفو مغتفر
و تجوز فيه الشهادة بالسماع ، لأن التناقض هنا واقع فى
دعوى الفراش الصحيح الذى يراد به إثبات النسب .


============================== ===
الطعن رقم 021 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 895
بتاريخ 07-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
الصادر بها المرسوم بقانون رقم
78 لسنة 1931على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الإيصاء أو الرجوع عنها أو العتق أو الإقرار بواحدة منها و كذلك بالنسب أو الشهادة على الإقرار بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث فى الحوادث السابقة على سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشر الإفرنكية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى . و أما الحوادث الواقعة من سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشر الإفرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها إمضاءه كذلك تدل على ما ذكر " و أن كان يواجه
الحالات الواردة به التى يكون الإدعاء فيها بعد وفاة
المنسوب إليه الحادث فيتوقف سماع الدعوى بها على مسوغ
كتابى يختلف بإختلاف الحوادث السابقة على سنة 1911 و تلك التالية لها ، تقديراً من المشرع بأن من يحلون محل المنسوبة إليه
الحادث بعد وفاته قد لا يحسنون الدفاع عن مصالحهم ، إلا أنه فى خصوص النسب فإن المادة قصرت عدم السماع على حالتى الإقرار به من الشخص المتوفى أو الشهادة على الإقرار ، فلا يستطيل إلى الدعوى بالنسب التى لا تعتمد على أى من الحالتين ، و يخضع الحكم فيها للقواعد العامة المقررة فى الشريعة الإسلامية لخروجها عن ذلك القيد ، فيثبت النسب فيها بالفراش حال تحقق شروطه ، كما يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه - فى الدعوى بالنسب - أنه حصل من أقوال الشهود ثبوت نسب المطعون عليه لوالده المتوفى بالفراش ، فإن ذلك لا ينطوى على خروج على القانون .


============================== ===
الطعن رقم 021 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 895
بتاريخ 07-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 5
متى كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى إرث بسبب البنوة ، و
هى دعوى متميزة عن دعوى
إثبات الزوجية أو إثبات أى حق من الحقوق التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها، فإن إثبات البنوة الذى هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها ، إذ لا تأثير لهذا المنع على دعوى النسب سواء كان السبب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال ، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية حتى و لو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة . و إذ كان إثبات البنوة و هى سبب الإرث فى النزاع الراهن بالبينة جائزاً قانوناً فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بنسب المطعون عليه للمتوفى و إستحقاقه الإرث فيه على البينة الشرعية التى إطمأن إليها و إستخلصت المحكمة فى نطاق سلطانها المطلق من هذه البينة قيام الزوجية الصحيحة بين المتوفى و والدة المطعون عليه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 6
إذا كانت الدعوى المطعون عليها دعوى إرث بسبب البنوة و
هى متميزة عن دعوى إثبات
الزوجية ، و كان موضوع النسب مطروحاً فيها باعتباره سبب إستحقاق الإرث و كان المشرع لم يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 لا تأثير له شرعاً على دعاوى النسب بل هى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية رغم التعديل الخاص بدعوى الزوجية فى المادة
99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإنه لا تثريب على
الحكم إن هو أطرح ما قدمه
الطاعنون من أوراق بعد قيام الدليل - البينة - على ثبوت النسب المتنازع عليه لأن قيام الحقيقة التى أقتنع بها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1093
بتاريخ 12-05-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
إذا كان النسب يثبت بالفراش و كان البين من الحكم
الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه
أنه أقام قضاءه بثبوت نسب الصغيرة إلى الطاعن على سند من إقراره
بالتحقيقات الإدارية المقدمة صورتها الرسمية بقبوله الزواج من المطعون عليه عرفياً و دفعه مهراً لها ثم دفعه لها مؤخر صداقها عن شهرين سابقين على تقديم الشكوى و هو إقرار صريح يفيد قيام الزوجية بينه و بين المطعون عليها بعقد صحيح شرعاً فى التاريخ الذى حددته و إلى عدم ثبوت قيام المانع من الدخول و بثبوت تمام الوضع لأكثر من ستة أشهر من عقد الزواج، و كانت هذه الأسباب تكفى لحمل هذا القضاء فإن النعى على الحكم المطعون فيه بصدد ما ساقه من قرينة مساندة إستخلصها من الإقرار - الصادر من المطعون عليها - يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1093
بتاريخ 12-05-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
لئن كان ثبوت النسب حقاً أصلياً للأم لتدفع عن نفسها
تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد
ليس له أب معروف ، فهو فى نفس الوقت حق أصلى للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الإرث و يتعلق به أيضاً حق الله تعالى لإتصاله بحقوق و حرمات أوجب الله رعايتها فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى و من ثم فلا يعيب الحكم و قد ثبت لديه إقرار الطاعن بالفراش أن يطرح مدلول ما جاء بالإقرار المقدم من الطاعن و المنسوب صدوره إلى المطعون عليها من أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج طالما أن فيه إسقاطاً لحقوق الصغيرة لا تملكه
.

( الطعن رقم 28 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/5/12
)
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1834
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
النسب كما يثبت بالفراش و الإقرار يثبت بالبينة ، فإذا
إدعت إمراة على رجل أنها ولدت
منه و لم تكن فراشاً له فلها إثبات مدعاها بالبينة المكاملة أى بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول و البينة فى هذه المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ، و الشهادة المنصبة على النسب لا يشترط فيها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان
.


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1834
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
لئن كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مجرد مساكنة المطعون
عليها للطاعن دليلاً على الفراش و ثبوت
النكاح بينهما و إعتد بها كشهادة عيانية بالإرتباط
الزوجى ، و كان فى ذلك مخالفاً للقواعد الشرعية إلا أنه كان يبين من
مدوناته أنه إستند فيما إستند إليه فى قضائه بثبوت النسب الصغير إلى البينة الشرعية و كان الحكم المطعون فيه و فى نطاق سلطته الموضوعية فى الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها قد إنتهى بأسباب سائغة إلى ترجيح بينة المطعون عليها على بينة الطاعن ثم ساندها بقرينة إستمدها من وجود الولد مع الطاعن و المطعون عليها ، و كانت هذه الدعامة تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فإنه لا يعيبه ما يزيد فيه من إثبات النسب بالفراش .

( الطعن رقم 3 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/29
)
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1509
بتاريخ 03-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية . و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة أن
النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسبا ،و أساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة فى زمن لا
يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ، لما هو مجمع عليه من
أنها أقل مدة للحمل أخذا بقوله تعالى " و حمله و
فصله ثلاثون شهراً " و قوله تعالى " و فصاله فى عامين
" فبإسقاط مدة الفصال الواردة فى الآية الأخيرة من مدة الحمل و الفصال الواردة فى الآية الأولى فيتبقى للحمل ستة أشهر ، و فرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زوجها لم يثبت نسبه لآن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ، و من الراجح فى مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة و لو كان الطوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه و يحل له أن يطأها فى هذا النكاح لكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1509
بتاريخ 03-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
النص أن الولد للفرا ش إنما يراد به الزوجية القائمة بين
الرجل و المرأة عند إبتداء
الحمل لا عند حصول الولادة ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون
فيه قد أقام على سند من أن الطاعنة أتت بالبنت المدعى نسبها للمطعون
عليه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد فلا يثبت نسبها به لتحقق قيام الوطء فى غير عصمة و تيقن العلوق قبل قيام الفراش ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد
.


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1379
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب
يثبت " بالفراش الصحيح
" و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة و أن الوعد و الإستبعاد لا ينعقد بهما زواج بإعتبار أن الزواج لا يصح تعليقه بالشرط و لا إضافته بالمستقبل
.


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1379
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
التناقض يمنع من سماع الدعوى و من صحتها فيما لا يخفى
سببه ما دام باقياً لم يرتفع ،
فإذا إرتفع بإمكان التوفيق بين الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى
و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد فى مجلسي القاضى يستوى فى ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو منه و من شهوده أو من المدعى عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1379
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى لا يحضره شهود هو
زواج فاسد يترتب عليه آثار
الزواج الصحيح و منها النسب بالدخول الحقيقى ، و القاعدة فى إثبات
النسب أنه إذا إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية و هى على من إدعى .

( الطعن رقم 25 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31
)

============================== ===
الطعن رقم 017 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 568
بتاريخ 22-02-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم
تكن له أم معروفة ، و أن يكون
ممن يولد مثله لمثلها و أن يصادقها المقر على إقرارها إ ن كان فى سن التمييز دون توقف على شئء آخر و دون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد ، أو من غير زواج شرعى كالسفاح و الدخول بالمرأة بشبهة ، إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة ، و يجب لثبوت نسبه من زوجها أو مطلقها أن يصادقها على إقرارها أو أن تثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية ، و حينئذ يثبت نسبه منها . فإذا تحققت هذه الشروط فى إقرار الأم نفذ عليها و ثبت النسب به و تعين معاملة المقر بإقراره و المصادق بمصادقته ، و لا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته ، و يترتب عليه جميع الحقوق و الأحكام الثابتة بين الأبناء و الآباء .


============================== ===
الطعن رقم 017 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 568
بتاريخ 22-02-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن يستفاد من دلالة التعبير ، أو من
السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها
مقراً بالحق بسكوته إستثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول و منها
سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته ، فقد إعتبر سكوته فى هذه الحالة إقراراً منه بأنه إبنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على ثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاه يتفق و صحيح القواعد الشرعية المعمول بها فى فقه الحنفية ذلك أنه حصل فى ظروف قيد ميلادها بإعتبارها إبنة المتوفاه ، و تقديم الأخيرة طلبها لإستخراج صورة من هذا القيد فى اليوم التالى لإجرائه و تسلمها المستخرج موضحاً به أنها والدة البنت المقيدة و عدم إعتراضها على ذلك ، إقرار المتوفاه بأمومتها للمطعون عليها ، و هو تحصيل صحيح شرعاً لجواز الإستدلال على ثبوت البنوة بالسكوت المفصح عن الإقرار به

============================== ===
الطعن رقم 017 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 568
بتاريخ 22-02-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
يقصد بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهول مع
التصريح بأنه يتخذه ولداً مع
أنه ليس بولد حقيقى ، و لئن كان يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، إلا أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسب مما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فيثبت لهذا الولد عند ذاك شرعاً جميع أحكام البنوه إعتباراً بأنه إنه كان كاذباً وقع عليه إثم الإدعاء ، و يصح النسب بهذا الطريق طالما لم يقرن به وجهه حتى و لو كانت الظواهر تكذبه ، و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما يتم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة فيفرض أن المتوفاه قد تسلمت المطعون عليها من المستشفى بقصد التبنى فلا يشكل ذلك تناقضاً ، و من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبها إلى أخرى .


============================== ===
الطعن رقم 017 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 568
بتاريخ 22-02-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 4
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار بما يتفرع
عن أصل النسب و هو الإقرار
بغير الأبوة و البنوة - كالإقرار بالخؤوله موضوع الدعوى المماثلة
- و إن كان لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه أو
البرهنة عليه بالبينة لأن فيها تحميلاً له
على الغير ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية
الميراث و سائر الحقوق التى ترجع إليه كما لو كان النسب ثابتاً من المورث حقيقة ، و كان الواقع فى الدعوى على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول وقع على وثيقة زواج المطعون عليها بوصف أنه خالها و وكيلها فى عقد قرانها و أنه وقع مع الطاعنة الثابتة على محضر إحتفظ به أفاد تضمن أن المورثة توفيت عنها و عن إبنتها المطعون عليها ، كما أن الطاعنة الثانية تقدمت بطلب لإستصدار إشهاد شرعى فى المادة
. . . لسنة 1969 و راثات الجيزة أقرت فيه ببنوة المطعون
عليها المتوفاه ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ أقام قضاؤه بثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاه
على سند من إقرار من حمل عليه النسب و هى المتوفاه طبقاً لما سلف بيانه بما ينطوى عليه من تصديق للإقرار المنسوب للطاعنين ، و الذى تأيد بالبينة التى تقدمت بها المطعون عليها فإنه يكون قد أصاب
.

( الطعن رقم 17 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/2/22
)
============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 171
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
إذ كان مجرد إدعاء الطاعنة بعدم قابلية المطعون عليها
الأولى للحمل و تكذيبها
واقعة المولودة و طلبها إحالتها للكشف الطبى لا يفيد صراحة أو ضمناً إنكارها صدور الإقرار المؤرخ 1971/1/31 من زوج المطعون عليها أو طعنها عليه بأى وجه من أوجه البطلان ، و كان الإقرار المشار إليه إذ تضمن إبداء الزوج رغبته فى تسمية الجنين عند ولادته بإسم معين يستقيم قرينة على أن الزوجة كانت حاملاً فى المولود وقت صدور هذا الإقرار و يصلح التدليل به فى نطاق الدعوى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و مخالفته الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس
.


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة فى إصطلاح
الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس
الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، فخرج بذلك الأخبار الكاذب
و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم أو الخالى من ذكر الشهادة
.


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
لئن كان المأثور عند الأحناف وجوب أن يقدم الشاهد قوله
بلفظ أشهد بالمضارع ، فلا
تقبل الشهادة بدونه و أن إشتملت على ما يفيد العلم و اليقين ، إعتباراً بأنه ركن فى الشهادة على قول ، أو مجرد شرط عام فى كل ما يشهد به أمام القاضى فى قول آخر هو الراجح ، إلا أنه لما
كانت العلة فى إيثار هذا اللفظ فى مذهب الحنفية أنه
أقوى فى إفادة التأكيد من غيره من الألفاظ ، و أنه
يتضمن فى ذات الوقت معنى المشاهدة و القسم و الإخبار للحال فكأنه يقول
" أقسم بالله لقد إطلعت على ذلك و أنا أخبر به
" و هذه المعانى مفقودة فى غيره فتعين
، و كان لا دليل من الكتاب أو السنة أو من القياس و الإستنباط على إشتراط يكون الأداء بلفظ الشهادة فضلاً عن لفظ " أشهد "
بالذات ، فإنه إذا وجدت صياغة تفيد هذه المعانى جميعاً ، و تكون
آكد على يقين الشاهد و ما يحيطه علمه بغير تردد
فإنها تغنى عن هذا اللفظ و تعتبر بديلاً عنه . و إذا كان
لفظ أشهد يحمل معنى القسم و يتضمن توثيق الكلام بالحلف بإسم الله فإن إستبدال الحلف بلفظ أشهد و إستلزام أن يبدأ به قول الشاهد قبل الأدلاء بأقواله ، و إعتبار ذلك أمراً لأزماً تبطل بدونه ، هو إعتداد بجوهر مذهب الحنفية ، و تحقيقاً للعرض الذى يستهدفه من إيجابه ، بل هو إكثر عمقاً فى النفاذ إلى وجدان الشاهد و الغوص فى أعماق ضميره بتبصيرة بما ينطوى عليه الجانب بالله من وجوب إلتزام الصدق و تحرى الحقيقة . و قد سار المشرع المصرى على هذا الدرب متدرجاً فى مختلف المراحل الشريعية ، فبدأ بأن نسخت المادة 173 من اللائحة الشرعية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 1909 إشتراط الشهادة متوقعة أن يقرن الشاهد بذكر اللفظ المشار إليه فخولت القاضى أن يشبهه بقوله أتشهد بذلك فإن إجابه ألا يجاب كان ذلك كافياً . و ما لبث أن ألغى هذا النص سنة 1926 و إستبدل به لمدة 174 من اللائحة الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 التى شرعت وجوب أن يحلف الشاهد اليمين الشرعية و جعلتها بديلاً من إيجاب ذكر لفظ الشهادة أو تذكر الشاهد ، و إستمر الشارع فى طريقه القاصدة فألغيت هذه المادة ضمن ما ألغى بالقانون رقم 462 لسنة 1955 إكتفاء بأعمال حكم المادة 212 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 86 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
.


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
إن ما يشترطه بعض الفقه الإسلامى فى الشهادة على الإرث
وجوب قول الشاهد " ألا وارث له سوى ما ذكر "
أو " لا أعلم له وارثاً غيره " ، ليس شرطاً لصحة الشهادة و إنما هو شرط لتلوم القاضى فى قضائه ، أى تريثه و إنتظاره ، عسى أن يظهر الميت وارث آخر مزاحم له أو مقدم عليه ، متى لم يحضر الشهود الأرث فيمن شهدوا لهم به ، و مده التلوم غير محددة و مفوضه إلى رأى القاضى إن شاء تريث و إن شاء حكم دون رقابة عليه فى قضائه فى هذا الشأن ، و إذ كان الثابت فى محضر التحقيق أن شاهدى المطعون عليها قد حصرا الإرث فى الطاعنة و المطعون عليهم و كفيا القاضى مؤنه التلوم فإن النعى عليه فى قضائه غير وارد .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 ببعض أحكام
الأحوال الشخصية ، أن المشرع الوضعى منع سماع دعوى النسب لأى معتدة من طلاق إن جاءت بولد لأكثر من سنة شمسية من وقت الطلاق أخذاً بأن الطب الشرعى - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية - يعتبر أقصى مدة للحمل 365 يوماً حتى تشمل جميع الأحوال النادرة ، لما كان ما تقدم و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المطعون عليها أقرت بما يفيد أنها طهرت من الوضع و أنها أصبحت حرثاً لزوجها و صالحة لمعاشرته بعده ، و أنها إذ طلقت طلقة رجعية فى 1970/12/7 دون أن تقر بإنقضاء
عدتها منه ، و كانت ولادتها للصغيرة ثابتة الوقوع فى 1971/8/12
أى لأقل من سنة - وقت الطلاق الرجعى ، و رتب على
ذلك أن نسبة الصغيرة للطاعن تكون ثابتة ، فإن هذا
الذى خلص إليه الحكم لا ينطوى على مخالفة للقانون لإحتمال أن بدء الحمل كان قبل الطلاق و المطعون عليها على عصمته أو أنه كان بعده و هى فى عدته .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 4
المقررفى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة
بإجابة طلب الخصم بندب خبير
فى الدعوى متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت نسب الصغيرة من الطاعن على ما إستخلصه من البينة الشرعية و ما حصله من أوراق الدعوى و كان لهذا التحصيل ما أخذه ، و كانت أسبابه كافية لحمل قضائه فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن إجابة طلب تحليل دمه و دم الصغيرة للمقارنة بينهما إذ الأمر فى الإستجابة له متروك لتقديرها .

( الطعن رقم 30 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/3/1
)
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 753
بتاريخ 07-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
النسب كما يثبت فى جانب الرجل - و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة بالفراش و بالبينة
يثبت بالإقرار ، و يشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول
النسب لا يعرف له أب ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال ، كما أن الإقرار يتعلق به حق المقر له فى أن يثبت نسبه من المقر و ينتفى به كونه من الزنا . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند عليه فى قضائه بثبوت نسب المورث من والده ... ... ... إلى إقرار الأخير ببنوته فى دعوى قيده بدفاتر المواليد ، و كان هذا الإقرار بالبنوة قد تعلق به حق المورث فى أن يثبت نسبه من والده المشار إليه ، و لا يبطله أن يكون تاريخ وثيقة زواج والديه لاحقاً على تاريخ ميلاده التقديرى ، أو أن يسبق التاريخ الأخير إقرار و الدته بإنقضاء عدتها من طلاقها رجعياً من زواج سابق طالما لم يدع المذكور بنوته ، لا يقدح فى ذلك ، أن مقتضى إقرار المرأة بإنقضاء المدة أنها ليست بحامل ، و أن عدة الحامل لا تنقضى إلا بوضع الحمل ، وأن الولد الذى تأتى به بعد ذلك لا يلزم إسناده إلى حمل حادث بعد الإقرار ، لأن مفاد ما خلص إليه الحكم أنه طالما تصادق الزوجان على نسبة المورث لهما بقيده فى دفتر المواليد ، فإن إقرار و الدة المورث بإنقضاء مدتها من مطلقها يسند إلى ماقبل الولادة ، و رتب على ذلك أن المورث ولد على فراش زوجية صحيحة بالزوج الثانى ، و نسبه موصول بهذا الأخير ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 963
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم
تكن له أم معروفة و كان ممن
يولد مثله لمثلها و صادقها المقر له على إقرارها إن كان فى سن التمييز دون توقف على شىء آخر و دون حاجة إلى إثبات سواء كانت الولادة
- زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو
الدخول بالمرأة بشبهه ، إذ ولد الزنا
يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب ، طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو
معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون يكون قاصر الأثر عليها و لا يتعدها إلى الغير ، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد و نسبته إلى كل من كان زوجاً لها ، و كان النسب لا يثبت إقرارها لما فيه من تحمل النسب على الغير و هو الزوج و يتعين لثبوته أن يصادقها زوجها أو أن تقيم الحجة الكامله على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة ، و الدعوى المجرده لا تكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل ، لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى - على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليها الأولى تستند فى ثبوت بنوتها للمتوفاه إلى إقرارها بإنها إبنتها من زوجها
.. .. الذى زوجته بعقد عرفى و دون أن تدعى مصادفة الزوج
على نسبها إليه أو الزوجة
المدعاة ، فإن هذا القرار لا تكفى لإثبات البنوه لما فيه من تحمل النسب على الغير و إنما وجهت إقامة الحجة عليها و على الفراش المدعى بإعتبار أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت النسب ، لما كان ما تقدم و كانت المطعون عليها الأولى قدمت الإثبات شاهدين شهد أحدهما بالزوجة و البنوة المدعى عليها و لم يشهد بهما الآخر و إنما أنصبت شهادته الواجب شرعاً و هو إعلان رجلان عدلان أو رجل و إمراتان عدول ، و لا تقوم بشهادتهما بنية شرعية كاملة على النسب المدعى و سببه
.

(الطعن رقم 26 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28
)
============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 746
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار ، يثبت بالبينة ، بل
أن البينة فى هذا المجال أقوى
من مجرد الدعوى أو الإقرار ، و لا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان ، و إنما يكفى أن تدل على توافر الزواج و الفراش بمعناه الشرعى .

( الطعن رقم 38 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/5
)
============================== ===
الطعن رقم 021 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 1456
بتاريخ 21-05-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف أنه يشترط لصحة الإقرار بالأبوة
أن يكون الولد المقر له مجهول النسب فإن كان
معروفاً نسبة من غير المقر لا يثبت نسبه منه بمجرد
الإقرار لأنه لا يمكن ثبوت نسبه من رجلين بل لابد أن ينتفى أحدهما ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون ضده معلوم النسب لأبيه ... ... إذا ألحق به فى سجلات قيد المواليد و تزوج و جند بإسمه منتسياً له ، و شهد بصحة هذا النسب كل من زوجة هذا الأب و إبنه عند سؤالهما فى التحقيقات الإدارية المقدمة صورها فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الإستئناف شكلاً بما ينطوى عليه هذا القضاء من رفض للدفع بنهائية الحكم المستأنف ثم تعرض للموضوع فأيد الحكم المسـتأنف فيما قضى به من ثبوت نسب المطعون ضده الآخر
- مورث الطاعنين - على سند من مجرد إقراره بإبوته له ، و
ذلك دون أن يقيم المطعون ضده
البينه على عدم صحة نسبه لمن هو منسوب إليه حتى يتحقق لدى المحكمة
أنه مجهول النسب و يصح إقرار الغير بأبوته له ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 21 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/21
)
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن شهادة الميلاد بمجردها
ليست حجة فى إثبات النسب لأن
القيد فى الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله
بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسب الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه ، طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها
.

( الطعن رقم 22 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/5/12
)
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 1614
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
إذا كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه - أنه
إستدل على ولادة الصغير خلال سنة من تاريخ إنقضاء فراش الزوجية بقولة " إن الثابت من أقوال شاهدى المدعى عليه أنه سافر إلى دولة
الكويت فى منتصف سنة 1974 و أن المدعية قد وضعت الصغير
المذكور فى 17-1-1975 أى خلال السنة ... " ، فى
حين أن الواضح من أقوال شهود الطاعنة فى جميع مراحل التداعى
أنهم نفوا قيام الزوجية أصلاً فلم يرجعوا إنقضاء فراشها إلى تاريخ سفره إلى الخارج و إنما إنصرفت شهادتهم إلى تحديد الوقت الذى غادر فيه البلاد فحسب ، و من ثم فإن شهاداتهم لا تستقيم بينه على ما خلص إليه الحكم من أن المدة التى مضت بين إنقضاء فراش الزوجية و بين ولادة الصغير تقل عن سنة مما يثبت به نسبه إلى الطاعن . لما كان ذلك و كان البين من أقوال الشهود المطعون ضدها أن أياً منهم لم يشهد بولادة الصغير فى هذه المدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسبة على سند من تلك

descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
الطعن
رقم
0124 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 897
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً و صدر
الإعتراف به من الزوج فإن
النسب يثبت قبل الولادة لما فى البطن ، و كان نفى نسب الولد - و على ما جرى به فقه الأحناف - لا يكون معتبراً ، و لا يقطع النسب إلا بشروط منها أن يكون النفى عند الولادة
و عند التهنئة ، و منها ألا يسبق النفى إقراراً بالنسب
لا نصاً ولا دلالة ، فإن
سبق لا يصح النفى ، فإذا قال الولد منى أو سكت عند التهنئة بولادته ثم نفاذه ذلك لا يقبل منه لأن النسب بعد الثبوت صار حقاً للولد فلا يمكن الرجوع فيه .

( الطعن رقم 124 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28
)
============================== ===
الطعن رقم 0073 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 375
بتاريخ 23-05-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب
يثبت بالفراش و هو الزواج
الصحيح و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو يشبهه و من المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى لا يحضره شهود زواج - فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح و منها النسب بالدخول الحقيقى
.


============================== ===
الطعن رقم 0073 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 375
بتاريخ 23-05-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
القاعدة فى إثبات النسب أنه إذ إستند إلى زواج صحيح أو
فاسد فيجب لثبوته أن يكون
الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته إستثناء من قاعدة لا ينسب لساكت قول
.


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 133
بتاريخ 21-11-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب متميزة عن
دعوى إثبات الزوجية و أن إثباتها لا يخضع
لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع على دعوى النسب التى ما زالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 133
بتاريخ 21-11-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
النسب كما يثبت بالبينة و الإقرار يثبت بالفراش الصحيح و
هو الزواج الصحيح و ملك
اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بسببه
.


============================== ===
الطعن رقم 0155 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 466
بتاريخ 30-05-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد
بمفردها ليست حجة فى إثبات النسب
، و إن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء
ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بإملاء من القابلة أو الأم ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها .

( الطعن رقم 155 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/30
)
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 512
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات
أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى
بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث فى هدف واحد و هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر و قضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع
. إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير
لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد
الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع
.


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 512
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 5
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للزوجين أن يبرما
زواجهما فى الشكل الذى يقتضيه
قانونهما الشخصى أو يبرما زواجهما فى الشكل المقرر لقانون البلد
الذى عقد فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 168
بتاريخ 22-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء المحكمة - أن دعوى النسب متميزة عن
دعوى إثبات الزوجية ... إن إثبات
البنوة لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع على دعوى النسب و التى ما زالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية حتى و لو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة
.


============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 168
بتاريخ 22-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بثبوت نسب الصغير شريف
للطاعن على ما إستخلصه من بنية المطعون ضدها
الشرعية بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا على
الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن طلب إحضار الصغير أمام القضاء
.

( الطعن رقم 62 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/22
)
============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 4
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد
بمفردها ليست حجة فى إثبات النسب
، و إن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته . و إنما جاء
ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و الأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح الإملاء من القابلة
. أو الأم ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة
عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة
بها .


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت النسب حق أصلى للأم
ليدفع عنها نفسها تهمة إلزام
أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف و هو فى ذات الوقت حقاً أصلياً
للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الإرث .


============================== ===


حجية الاعلام الشرعى
============================== ===
الطعن رقم 0319 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة
رقم 545
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 4
إذا كانت الدعوى التى أقامها الطاعن على المطعون عليهم
بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجية
إعلام شرعى تهدف إلى عدم الإعتداد بذلك الأعلام و ما أثبت
فيه من أن المطعون عليهم من الثالث إلى السادس هم ورثه المتوفى بوصفهم جميعاً من عصبته و أنه لا وارث و لا حاجب خلافهم فإن الفصل فيها يتأثر به ذلك الإعلام فى جملته و فيما انطوى عليه من تقرير صفة الوارث لكل فرد من الأفراد المذكورين و المتساوين جميعاً فى الدرجة - و لا يتأتى أن يكون لهذه الصوره إلا وضع واحد - ذلك أن الحجية المقررة لإعلام الوفاه و الوراثة تلصق بذات الإعلام و تظل ثابتة له فى كل ما احتواه ما لم يصدر حكم فى الموضوع بإخراج بعض الورثه أو إدخال أخرين . فإذا ما عرضت - قبل صدور هذا الحكم - على قاضى الأمور المستعجلة منازعة فى شأن هذا الإعلام بطلب وقف حجيتة فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعتبر فصلا فى موضوع غير قابل للتجزئه
.

( الطعن رقم 319 لسنة 25 ق، جلسة 1959/6/25
)
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة
رقم 603
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 1
إن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة
المختصة ، و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن
يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . فإذا كانت الهيئة التى فصلت فى هذا الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه فإن قضاءها فيه لا يعتبر إهدارا لحجية الاعلام لا تملكه المحكمة قانونا بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الاعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة ، و هذا القضاء أجازه المشرع و حد به من حجية الاعلام و ذلك إفصاحا
عن مراده من أن حجية الاعلام الشرعى بتحقيق الوفاة و
الوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها
على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة
القضائية المختصة .


============================== ===
الطعن رقم 0024 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 619
بتاريخ 09-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 1
تدفع حجية الإعلام الشرعى بحكم من المحكمة المختصة . و
هذا الحكم كما يكون فى دعوى
أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه . و قضاؤها هذا لايعتبر إهداراً لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة ، بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الإعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة
. وهذا القضاء أجازه الشارع و حد به من حجية الإعلام
الذى يصدر بناء على إجراءات
تقوم جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة
رقم 340
بتاريخ 11-03-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931
بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن
المشرع أراد أن يضفى على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر
حكم على خلافه ، و من ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو فى صورة دفع .

( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/3/11
)
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 1480
بتاريخ 29-06-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 4
تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر
حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق .

( الطعن رقم 32 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/29
)
============================== ===
الطعن رقم 02 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 1083
بتاريخ 11-05-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 1
وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون
تحقيق الوفاء و الوراثة حجة
فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوارثة ، و بيت المال - وزارة الخزانة - لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى قولها " فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة " - و إذ كان الثابت أن الطاعن إستند فى دعواه على الإعلام الشرعى الذى بمتقضاه تحققت وفاة والدته و إنحصار إرثها فيه و أغفل الحكم المطعون فيه حجية هذا الإعلام فى مواجهة بيت المال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور يعيبه
.

( الطعن رقم 2 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/5/11
)
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 6
حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض
- تدفع بحكم من المحكمة
المختصة و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه و قضاؤها هذا لا يعتبر إهدار لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الإعلام و هذا القضاء أجازه المشرع و حد به من حجية الإعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقصها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة
.

( الطعن رقم 35 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/15
)
============================== ===
الطعن رقم 006 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 214
بتاريخ 07-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 3
الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض -
تدفع حجيته وفقاً لنص المادة
361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهو
بهذه المثابة لا يتصور أن يكون محلاً للطعن بطريق النقض إستقلالاً ، و لا عبرة بالتحدى بأن الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية تسرى على الكافة إلى أن يقضى بإلغائها لأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التى تنشىء الحالة المدنية لا الأحكام التى تقرها . و إذ خلع حكم على الطاعن صفة البنوة فإنما يقرر حالة و لا ينشئها و من ثم تكون حجيته نسبية قاصرة على أطرافه لا تتعداهم إلى الغير .


============================== ===
الطعن رقم 006 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 214
بتاريخ 07-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 6
حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض
- تدفع وفقاً لنص المادة 361
من اللائحة الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . وإذ كانت الهيئة التى فصلت فى هذا الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه فإن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى و لا يعد قضاءها إهداراً لحجية الإعلام لأن الشارع أجاز هذا القضاء و حد به من حجية الإعلام الشرعى الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .

( الطعن رقم 6 لسنة 35 ق ، جلسة 1968/2/7
)



============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 250
بتاريخ 30-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 2
حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- تدفع وفقا لنص المادة /361
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا
الحكم كما يكون فى دعوى أصلية ، يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى و هو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع ، و إذ كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه ، فإن قضاءهاَ هو الذى يعول عليه ، و لو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى و لا يعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 3
إذ كان الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - يصدر بناء على إجراءات
تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .... و كانت المحكمة قد رجحت البينة فإن مفاد ذلك إنها لم تجد فى تحريات الإشهاد ما يستأهل الرد عليها
.


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 306
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعى
تدفع وفقاً لنص المادة 361
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية و أنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى و أن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة
.

( الطعن رقم 4 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/16
)
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 168
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعى
تدفع وفقاً لنص المادة 361
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصه و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية و إنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة
.


============================== ===

حجية شهادة الوفاة
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية شهادة الوفاة
فقرة رقم : 5
شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة لإثبات حصول الوفاة ، و
مهمة الموظف المختص بتدوين
الوفيات تقتصر وفقاً لنص المادة 29 و ما بعدها من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 على التحقق من شخصية المتوفى قبل القيد إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية ، أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى و محل ولادته و صناعته و جنسيته و ديانته و محل إقامته و إسم و لقب والده و والدته فعلى الموظف المختص تدوينها طبقاً لما يدلى به ذوى الشأن ، و من ثم فإن حجية شهادات الوفاة بالنسبة لتلك البيانات تنحصر فى مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها و تجوز الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يخالفها

( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/27
)
============================== ===

حضانة
============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة
رقم 259
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حضانة
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تصدر قرارا مؤقتا بشأن حضانة الطفل
لحين الفصل فى دعوى التطليق و
لها أن تعدل عن هذا القرار أو أن تستبقيه وفقا لما يتراءى لها عند الفصل فى الدعوى على ماهو مستفاد من الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 238 من القانون المدنى الفرنسى .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 1269
بتاريخ 30-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حضانة
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات
حجية مؤقتة لأنها مما تقبل
التغيير و التبديل بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى الحضانة و ظروف الحكم بها لم تتغير ، و الحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى
.


============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حضانة
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك
" .


============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حضانة
فقرة رقم : 3
خلو الحاضنة من الزوج الأجنبى كشرط من شروط صلاحيتها
للحضانة يخضع لتقدير القاضى فله
أن يبقى الصغير فى يدها إذا إقتضت مصلحته ذلك إتقاء لأشد الأضرار
بإرتكاب أخفها .

( الطعن رقم 75 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/19
)
============================== ===
الطعن رقم 0086 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 891
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حضانة
فقرة رقم : 2
مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً
ثالثاً من المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى
من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 - بعد إنتهاء مدة حضانه النساء - للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .

( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28
)
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حضانة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة
1931 بلائحة ترتيب المحاكم
الشرعية قد نصت على أن " تختص المحكمة الإبتدائية الشرعية بالحكم الإبتدائى فى المواد الشرعية التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة و السادسة " و إذ كانت المادتان الخامسة و
السادسة سالفنى الذكر قد حددت إختصاص المحاكم الجزئية على
سبيل الحصر و ليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة
الإستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مما مفاده إختصاص المحاكم الإبتدائية دون غيرها بنظر المنازعات
المتعلقة بطلب الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية
.


============================== ===





حق التأديب الشرعى
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حق التأديب الشرعى
فقرة رقم : 3
حق التأديب الشرعى المعبر عنه بالضرائب فى الآية الكريمة
" و اللاتى تخافون
نشوزهن فعظوهن و أهجروهن فى المضاجع و أضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " و لا يلجأ إليه إلا بعد سلوك سبيل الموعظة
الحسنة - و الهجر فى المضاجع بإعتباره الوسيلة الثالثة و
الأخيرة للإصلاح ، و الرأى فيه أن يقتصر مجاله حال
إنحراف البيئة و غلبة الأخلاق الفاسدة ، و لا يباح إلا إذا
رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه ، فهو منوط بالضرورة
الأشد و أشبه بالحلال المكروه ، و تقديره بهذه المثابة متروك لقاضى
الموضوع ، و إذ إنتهى الحكم أن إعتداء الطاعن على المطعون عليها بالطريق العام و إنفراط عقدها و تلويث ملابسها و تجمهر المارة حولها فيه تجاوز لحق التأديب الشرعى بمراعاة البيئة التى ينتمى إليها الخصيمان المتداعيان ، فإنه لا سلطان عليه فى ذلك طالما كان إستخلاصه سائغاً
.


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 218
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حق التأديب الشرعى
فقرة رقم : 3
تعتبر وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى مسلك
الشخص من الأمور الواقعية
التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 33 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/1/17
)

============================== ===





حكم المرتد
============================== ===
الطعن رقم 037 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة
رقم 496
بتاريخ 21-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 1
المرتد - و هو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له و هو
لا يقر عن ردته و لا على ما
إختاره ديناً له ، بل يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام ، فإن هو عاد إلى إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أقر فى طلب إستخراج جواز سفره بأنه " مسلم " و إقراره هذا مفاده أنه تاب و عاد إلى
إسلامه و هى أمور تتصل بالعقيدة الدينية التى تبنى الأحكام فيها
" على الإقرار بظاهر اللسان " و لا يجوز
لقاضى الدعوى أن يبحث فى بواعثها و دواعيها ، و كان الحكم
المطعون فيه لم يعول على هذا الإقرار و جرى فى قضائه وراء البحث فى علته و الأسباب التى دعت إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0

( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/4/21
)
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 174
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 3
الردة ـ و هى الرجوع عن الإسلام ـ من موانع الإرث . و
إجماع الفقهاء على أن المرتد
لا يرث من مسلم و لا من غير مسلم و لا من مرتد مثله ، و لا يغير من هذا النظر خلو قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من النص على حكم إرث المرتد من غيره و إرث غيره منه إذ أن هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل أحال فيما لم ينص عليه منها إلى أرحج الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و هو ما لا يجوز معه القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل ، و منها إرث المرتد من غيره ، إنما أراد به الشارع أن يخالف نصاً فى القرآن أو السنة الصحيحة أو حكما إتفق عليه فقهاء المسلمين .

( الطعن رقم 28 سنة 33 ق ، جلسة 1966/1/19
)
============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 2
الردة - و هى الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب
الفرقة ، و من أحكامها أنه ليس
لمرتد أن يتزوج أصلاً ، لا بسلم و لا بغير مسلم ، إذ هى فى معنى الموت و بمنزلته و الميت لا يكون محلاً للزواج و هى لو إعترضت على الزواج رفعته و إذا قارنته تمنعه من الوجود ، وفقه الحنيفة على أن المرأة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج و إذا تزوجت ثم إرتدات إنفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها و بنفس الردة و بغير على توقف على قضاء القاضى - و إذ كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية و زواجها بعد ردتها من الطاعن الأول و أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد بينهما زواج ، فإنها بذلك تكون من إختصاص المحاكم الإبتدائية و لا تعتبر من منازعات الزواج و المواد المتعلقة بالزوجية التى تختص بها المحاكم الجزئية .


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 1034
بتاريخ 29-05-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 1
ردة الرجل فرقة بغير طلاق ,, فسخ ،، فى قول أبى حنيفة و
أبى يوسف و عند محمد فرقة
بطلاق ، و هى بالإجماع تحصل بنفس الردة فتثبت فى الحال و تقع بغير
قضاء القاضى سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية فإن كانت الردة بعد الدخول فللزوجة المهر و النفقة إلى وقوع الفرقة ونفقة العدة ما دامت فيها
.

( الطعن رقم25 لسنة 37ق ، جلسة 1968/5/29
)
============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة
رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 3
تمسك الزوج - المطعون ضده الذى إعتنق الإسلام - ببطلان
زواجه من الطاعنة لعدم توافر
أركانه المقررة فى شريعة اليهود الربانيين التى إنعقد طبقا لأحكامها
وقت أن كان موسوى الديانة لا يجعله مرتدا عن الإسلام الذى إعتنقه بإشهار إسلامه .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 3
من المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن زواج المسلمة بغير المسلم
كتابياً كان أم غير كتابى حرام بإتفاق و لا ينعقد أصلاً ، كما أن المرأة المسلمة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج . لما كان ذلك ، فإن معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه " المسيحى " سواء
قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً و لا تثبت
نسباً يتولد عنه أى حق فى الميراث
.


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 790
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 4
الراجح فى فقه الأحناف أن الوصيه للمرتد صحيحة لأن ردته
لا تخرجه عن أهليته فى التعامل فيملك غيره
من ماله ما شاء و يملكه غيره من ماله ما شاء ، و أن
الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته .


============================== ===




خطبة
============================== ===
الطعن رقم 0174 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 1038
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 1
إستطالة أمد الخطبة فى الزواج و الإحجام عن إتمامه ثم
العدول عن الخطبة ، كل ذلك أمور
لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة و لا تعد أعمالاً مستقله بذاتها
عن هذا العدول و مجرد العدول عن الخطبة ـــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ لا يعد سبباً موجباً للتعويض مهما إستطالت مدة الخطبة إلا إذا إقترن هذا العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين
.


============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 967
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 1
الخطبة و إن كانت تمهيدا للزواج و هو من مسائل الأحوال
الشخصية ، إلا أن الهدايا
التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ـ و منها الشبكة ـ إبان فترة الخطبة
لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج و لا شرطا من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها و لا يتوقف عليها و من ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق به و يخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية . و تعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات و يسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و قد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود و استمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية . و من ثم فالمعوّل عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو احكام الرجوع فى الهبة الورادة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى


============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 948
بتاريخ 26-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 1
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر أبان الخطبة و
منها الشبكة ، تعتبر - و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى
على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و لما كان السبب ركناً من أركان العقد و ينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت إنعقاد العقد و كان العقد قد إنعقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، و من ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات و ذلك بإعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى إنعدام هذا السبب بعد أن تحقق و تظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج .


============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 948
بتاريخ 26-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 2
حق الخاطب الواهب فى إسترداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام
الرجوع فى الهبة الواردة فى
المادة 500 و ما بعدها من القانون المدنى ، و تشترط المادة المذكورة
للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى ، و إذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة و إنتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم أحقية الطاعن فى إسترداد الشبكة و الهدايا ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 1
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة و
منها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات
فيسرى عليها من يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و منها
أن حق الخاطب الواهب فى إسترداد هذه الهدايا يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 من القانون المدنى التى تشترط لهذا الرجوع فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع
.


============================== ===
الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 2
مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع
فى الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة
رقم 30
بتاريخ 14-12-1939
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : خطبة
فقرة رقم : 1
إن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج . و هذا الوعد
بالزواج لا يقيد أحداً من
المتواعدين ، فلكل منهما أن يعدل عنه فى أى وقت يشاء ، خصوصاً و أنه يجب فى هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية فى مباشرته لما للزواج من الخطر فى شئون المجتمع ، و هذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً بالتعويض . و لكن إذا كان الوعد بالزواج و العدول عنه ، بإعتبار أنهما مجرد وعد فعدول ، قد لازمتها أفعال أخرى مستقلة عنهما أستقلالاً تاماً ، و كانت هذه الأفعال قد ألحقت ضرراً مادياً أو أدبياً بأحد المتواعدين ، فإنها تكون مستوجبة التضمين على من وقعت منه . و ذلك على أساس أنها هى فى حد ذاتها - بغض النظر عن العدول المجرد - أفعال ضارة موجبة للتعويض .

( الطعن رقم 13 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/14
)
============================== ===





دعوى الحسبة
============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة
فقرة رقم : 3
الحسبة هى فعل ما يحتسب عند الله و فى إصطلاح الفقهاء هى
أمر بمعروف إذا ظهر تركه و
نهى عن منكر إذا ظهر فعله ، و هى من قروض الكفاية و تصدر عن ولاية
شرعية أصلية - أو مستمدة - أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه و طلب منه القيام بها و ذلك بالتقدم إلى القاضى بالدعوى و الشهادة لديه أو بإستعداء إلى المحتسب أو والى المظالم . و دعوى الحسبة تكون فيما هو حق الله أو فيما كان حق الله فيه غالباً كالدعوى بإثبات الطلاق البائن و بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد .


============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة
فقرة رقم : 4
جمهور الفقهاء على عدم تقييد دعوى الحسبة بشرط الإذن أو
التفويض من ولى الأمر .


============================== ===

دعوى الطاعة
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
تختلف دعوى الطاعة فى موضوعها و فى سببها عن دعوى
التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على
الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية
بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرة ، و من ثم فإن الحكم الصارد فى دعوى الطاعة لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لإختلاف المناط فى كل منها ، وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم جواز نظر دعوى الطلاق لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر فى دعوى الطاعة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و قضاؤه يعتبر رفضاً ضمنياً لهذا الدفع
.


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 10
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعنة تختلف فى
موضوعها و سببها عن دعوى
التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطاع دوام العشرة ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى رفضت الإستجابة لطلب الطاعن - الزوج
- تقديم حكم الطاعنة و أبت التعويل على دلالتها لإختلاف
المناط فى كل منهما .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 8
يشترط للحكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من
القانون رقم 25 لسنة 1929 توافر وقوع
الضرر أو الأذى من جانب الزوج دون الزوجة ، و أن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما ، و لما كان الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل و يدخل فى ذلك التشهير بإرتكاب إحدى الجرائم ، و كان البين أن محكمة الموضوع ذهبت إلى أن الطاعن تسرع فى التبليغ ضد المطعون عليها بمقارفة جريمة الإجهاض و أنه لم يثبت من التحقيقات التى أجريت إنها كانت حاملاً و تخلصت من حملها ، و أن تقرير مفتش الصحة لا يفيد الجزم بحدوث إجهاض لما قرره من أن الظواهر التى أسفر عنها الكشف توجد فى سائر السيدات اللاتى سبق لهن الولادة ، و أنه لم ينتج عن هذا التبليغ أية معفيات و إستخلص من ذلك أن الطاعن كان يستهدف الإضرار بالمطعون عليها بحيث لا تدوم العشرة بينهما و كان لهذا القول مأخذه من الأوراق ، فإن هذا الإستخلاص يقوم على أسباب سائغة و يكون النعى على الحكم على غير أساس
.


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 798
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 5
رفع الزوج دعوى بدخول زوجته فى طاعته ثم رفعه دعوى
بنشوزها و إسقاط حقها فى النفقة
إنما إستعمال لحق خولته إياه الشريعة ، فلا يمكن أن يكون فيه مسيئاً
للزوجة بموجب التفريق بينهما .

( الطعن رقم 5 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/14
)
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة
1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979
يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا
النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها ، و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوة ، فإذا إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما ، فإذا إتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم فى المواد 7 - 11 من ذات القانون . و هذه الصورة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها
.


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1320
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى
موضوعها و سببها عن دعوى
التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوذها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع و هى بصدد بحث دواعى الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة
.

( الطعن رقم 14 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/15
)
============================== ===
الطعن رقم 053 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 524
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون
رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر الدعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .

( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/2/21
)
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق
للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة
بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما
تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لإختلاف المناط فى كل .

( الطعن رقم 63 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/8
)
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 591
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462
لسنة 1955 بإلغاء المحاكم
ال

descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
الطعن
رقم
0116 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 205
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده بتاريخ . . . بالإعتراض رقم . . . و ثبتت المحكمة أوجه الإعتراض و إنتهت إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه من بيان مسكن الزوجية الذى يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد و وجه لها إعلاناً آخر بتاريخ . . . إعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة و من ثم يكون موضوع الإعتراض الماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأول و لا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الإعتراض الثانى .

( الطعن رقم 116 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15
)
============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 644
بتاريخ 05-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب فى دعوى التطليق
طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25
لسنة 1929 يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق أثناء
نظر إعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون . إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما . لما كان ذلك و كان القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية ، و كان لا يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين . بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى أحوال شخصية الجيزة للضرر الذى تحكمه المادة السادسة . ثم طلبت بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية الجيزة من خلال إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى ، و لا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية ، و إن إختلاف السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى و تنفرد كل منهما بإجراءاتها ، و لا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم فى الدعوى الأولى دون اللجوء إليها فى الدعوى الثانية متى توافرت شروطه .


============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 644
بتاريخ 05-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم
المطعون فيه سائغاً و له أصله
الثابت بالأوراق و يكفى لحمل قضائه فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقر محكمة الموضوع بتقديره و تنحسر عنه رقابه محكمة النقض . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه إستخلص إستحكام الخلاف بين الطاعن و المطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق و عجز المحكمة عن التوفيق بينهما ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن ، و كان النعى بهذا السبب إذ يدور فى هذا الشأن حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .


============================== ===





دعوى المتعة
============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 163
بتاريخ 29-01-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة
فقرة رقم : 2
و إذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص على الأثر
الرجعى لأحكامه فإنه لا محل
لتطبيق نص المادة 18 مكرراً منه على الوقائع ، و المراكز القانونية التى تمت قبل العمل به - و عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فإن إستحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لاعبرة فيه ببقاء الملك و عدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعى لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق و أحكام خاصة و ليس منها متعة الزوجة و إنما العبرة فى إستحقاقها هى بالطلاق ذاته أياً كان نوعه ، بإعتباره الواقعة القانونية المنشئة لإلتزام الزوج بها .

( الطعن رقم 26 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/29)
============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 1026
بتاريخ 23-12-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة
فقرة رقم : 1
إذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى المرجع فى قواعد
الإختصاص النوعى بمسائل
الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، و كان النص فى المادة 10/6 من اللائحة على إختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات فى "... المواد
المتعلقة بالزوجية غير ما سبق " إنما يقصد به المواد
التى تكون الزوجية هى سبب الحق المدعى به ، و كان سبب الحق
فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 44 لسنة
1979 فإن المتعة بذلك تخرج من عداد المواد المتعلقة
بالزوجية الواردة فى نص اللائحة
المذكورة ، لما كان ذلك و كانت المادة 1/8 من اللائحة تعقد الإختصاص
للمحاكم الإبتدائية بالمنازعات التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية
بمقتضى نص المادتين 5 ، 6 منها ، و كانت المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها فى هاتين المادتين فإن الإختصاص بالدعوى بها يكون معقوداً للمحكمة الإبتدائية .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 734
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة
إستئناف القاهرة فى 1985/5/9 و من ثم
يكون قد حاز قوة الأمر المقضى تبعاً لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الإعتيادية و ذلك من قبل نشر الحكم للمحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 فإن صدور هذا الحكم و نشره لا يمس بحق المطعون ضدها فى المتعة المقضى بها بالحكم المطعون فيه


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 734
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة
فقرة رقم : 5
إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التى
طلبها الطاعن غير جائز قانوناً
لأنها غير منتجة فى الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها و إنما على واقعة زواجها من آخر بعد إنقضاء عدتها و هى بذاتها لا تقطع فى أن طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع بثبوتها ، فإنه على المحكمة إذا ما إلتفتت عن توجيه تلك اليمين
.

( الطعن رقم 79 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24
)
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 752
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإختصاص بنظر دعوى
المتعة معقود للمحكمة الإبتدائية
لأن المتعة ليست من المسائل التى تختص بها المحكمة الجزئية و المنصوص
عليها فى المادتين 5 ، 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و منها نفقة الزوجة لإختلاف المتعة عنها إذ تستحق هذه النفقة مقابل إحتباس الزوج لها بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و الأصل فى التشريع بها - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو جبر خاطر المطلقة ... و فيها ما يحقق المعونة التى تقيها من الناحية المادية على نتائج الطلاق
.


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 752
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة
فقرة رقم : 3
المشرع الإسلامى جعل للرجل أن يوقع الطلاق و يستقل
بإيقاعه فإذا تدخل القاضى فى
الأحوال التى يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - و على مذهب الحنفيه يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن إستحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى و نيابة عنه ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 بإستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة " إذا طلقها زوجها لأن
هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج
وحده دون سواه سواء إستعمل حقه هذا بنفسه أو بمن
ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ، و لجوء الزوجة
إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها و ثبوت هذه المضاره فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق

( الطعن رقم 40 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/5/26
)
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 1197
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة
فقرة رقم : 2
إذ لم تحقق محكمة الإستئناف دفاع الطاعن و لم تعرض
لمستنداته المقدمة و دلالتها و
اقامت قضاءها بإستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق
غيابياً و هو ما لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 4 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/12/29
)
============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 1379
بتاريخ 20-12-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة
فقرة رقم : 2
مفاد النص فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة
1929 و المضافة بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 أن تقدير المتعة و تقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى فى تقديرها بنفقة سنتين على الأقل
.

( الطعن رقم 75 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/12/20
)
============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 1000
بتاريخ 17-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة
فقرة رقم : 1
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم
100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى
على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 1000
بتاريخ 17-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع فى الدعوى
تحصيلاً صحيحاً ثم أنزل عليه
حكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى أعطى الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح . إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها - الحق فى المتعة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
.


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 1000
بتاريخ 17-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة
فقرة رقم : 3
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه ، و إن كان لا
تثريب على محكمة الموضوع أن
تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن
التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و كان الثابت من الأوراق
أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و إذ لم تحقق محكمة الإستئناف هذا الدفاع و أقامت قضاءها بإستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع
.

( الطعن رقم 51 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/17
)
============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة
فقرة رقم : 3
إقامة الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما
إستخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها
غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها و
لا بسبب من قبلها و هو من الحكم إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت
بالأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع - الدليل على خلاف ما إستخلصه الحكم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .


============================== ===





دعوى النفقة
============================== ===
الطعن رقم 0378 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 639
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى النفقة
فقرة رقم : 2
نصت المادة 12 من القانون 462 لسنة 1955 على أن "
تنفذ الأحكام الصادرة فى مسائل
الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر فى لائحة الإجراءات الواجب إتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى 14 أبريل سنة 1907
" . و قد جاء بمذكرته الإيضاحية أن الطريق الإدارى
الذى تجيز اللائحة تنفيذ الأحكام به
أيسر للمتقاضين و يكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق
المتعلقة بالأحوال الشخصية . و قد نظمت اللائحة المشار إليها فى المادة 19 منها الإجراءات التى تتبع فى تنفيذ الأحكام الشرعية إذا كان المحكوم عليه مستخدماً فى الحكومة فنصت على أنه " إذا كان المدين
المحكوم عليه مستخدماً فى الحكومة أو من أرباب المعاشات
يجوز توقيع الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته
أو معاشه فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون و يجب على الدائن فى
هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلباً على الإستمارة
الخاصة بذلك و يشتمل الطلب على إسم و لقب و صناعة و
محل إقامة كل من الطالب و المدين و كذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط إلى تاريخ الطلب و يرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضى التنفيذ بموجبها و صورة منه " إذا كان لم يسبق إعلانه " و يعلن الحكم للمستخدم
بإفادة من المصلحة يبين فيها فى الوقت نفسه الحجز الذى وقع و
المبلغ الذى إنبنى عليه الحجز و كذلك مقدار المبلغ
المحجوز عليه و تدفع المبالغ المحجوزة عند حلول مواعيد
إستحقاقها للدائن بموجب إيصال يحرر على ظهر السند " ، و تختلف إجراءات هذا الحجز عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها فى المواد من 325 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و التى تقابلها المواد من 543 إلى 576 من قانون المرافعات السابق التى تم الأجراء فى ظله ، و التى يحصل الحجز وفقاً لها بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن
إلى المحجوز لديه و يتم الوفاء فيه بالإيداع فى خزانة
المحكمة . و إذ كانت المادة 574 من قانون المرافعات
السابق - التى وردت بين المواد المنظمة لإجراءات حجز ما للمدين لدى
الغير - قد جعلت مبدأ الثلاث سنوات المقررة لسقوط
الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية هو تاريخ إعلان
الحجز لها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة
المحكمة و كان أى من هذين الإجراءين لا وجود له فى
إجراءات الحجز المنصوص عليها فى المادة 19 من اللائحة
، كما أن هذا الحجز بحسب الدين الذى يوقع عليه و طبيعته الدورية المتجددة - بإعتباره مرتباً شهرياً - و ما يقتضيه نظام الوفاء فيه من أن يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها و هو ما تحقق معه الغاية التى توخاها المشرع فى المادة
574 من إشتراطه تجديد الحجز أو إعلان المحجوز لديه
بإستيفاء الحجز كتعبير عن رغبته فى
التمسك بإستمراره ، فإنه يتجافى بحسب طبيعته و إجراءاته و ما توخاه
الشارع فيه من التيسر على المتقاضين مع تطبيق حكم المادة 574 من قانون المرافعات السابق و التى تقابلها المادة 360 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعمول به .

( الطعن رقم 378 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/1
)
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة
رقم 163
بتاريخ 13-05-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى النفقة
فقرة رقم : 2
إن القضاء بنفقة مؤقتة لمستحق فى وقف و تحديد قيمتها مما
يدخل فى سلطة القاضى الإطلاقية
" pouvoir Diseretionaire " فالمحكمة ليست
ملزمة بإبداء ما تستند إليه فى النفقة و فى
تقدير قيمتها .

( الطعن رقم 4 لسنة 7 ق ، جلسة 1973/05/13
)
============================== ===





دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 297
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب
عنه
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 970 من قانون المرفعات على أنه ,, لا
تتبع الإجراءات و الأحكام
المقررة فى هذا الباب إذا إنتهت الولاية على المال و مع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم لها و فى تسليم الأموال وفقاً للإجراءات و الأحكام المذكورة ،، و فى المادة 1008 مرافعات على أنه ,, تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت ،، ، مؤداهما - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به ، مانعاً لأى جهة أخرى من نظره ، فلها فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه و كيل عن موكله ، و أنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا فى بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية .


============================== ===





دعوى ملكية اعيان التركة
============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 440
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى ملكية اعيان التركة
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الأحوال الشخصية قد إستعرضت النزاع الذى
أثير حول ملكية بعض أعيان
التركة و إنتهت إلى وجوب إدراجها فى قائمة الجرد فإنها لا تكون قد جاوزت ولايتها . ذلك أن المحكمة لا تصدق على قائمة الجرد إلا بعد التحقق من صحة بياناتها و مقتضى هذا التحقق أن يكون على المحكمة تمحيص كل زعم و تقدير أى نزاع يعرض عليها فى هذا الخصوص سواء كان المنازع هو الوصى أو الغير . فإذا رأت عند التصديق على قائمة الجرد أن المنازعة القائمة بشأن عنصر من عناصرها غير جدية قررت إدراج المال أو الدين بالقائمة دون أن يعتبر قرارها فاصلاً فى النزاع القائم على الملكية أو على صحة الدين
.


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 440
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى ملكية اعيان التركة
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1008 من قانون المرافعات أن لمحاكم
الأحوال الشخصية فى مواد الحساب
بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به مانعاً لأى جهة أخرى من نظره . فلها فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه وكيل عن موكله إذا دفعت الدعوى أمامها بأى دفع . إذ ليست مهمتها قاصرة على مناقشة أرقام الحساب و تمحيصها بل تتناول أيضا كل دفع يتمسك به المدعى عليه سعياً وراء حسم الخصومة أو تحديد مسئوليته أو لأى سبب آخر
.


============================== ===





سرية الجلسات
============================== ===
الطعن رقم 014 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 426
بتاريخ 08-02-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : سرية الجلسات
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 871 ، 878 من الكتاب الرابع من قانون
المرافعات أن المشرع أوجب نظر
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب فى غرفة مشورة ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 الذى أضاف
الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات ، بأنه ينظر المحكمة
الطلب فى غرفة مشورة تتوافر بذلك السرية الواجبة
لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك ، مما مفاده أنه
يقصد بغرفة المشورة عقد الجلسة سرية بالنظر لأن قضايا الأحوال الشخصية تدور حول حالة الشخص و أهليته و نظام الأسرة ، و هى كلها مسائل يجب أن تعرض فى أضيق نطاق و ألا تلوك الألسن ما يدور فيها ، و لذا إقتضت إرادة المشرع وجوب نظرها فى غير علانية ، و لما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية و يتصل بالنطام العام فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى . يؤيد هذا النظر أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنية و أن تجرى المرافعة فيها علناً ، و لما لهذه القاعدة الأصلية من أهمية بالغة و لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات الواردة فى الأحكام العامة بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة و آخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ، فإذا ما عنى المشرع بإيراد وجوب السرية فى أحوال معينة فإنها فى حدود هذا النطاق تعتبر من القواعد الأساسية فى المرافعات التى تصم الحكم عند تخلفها بالبطلان دون حاجة إلى النص عليه صراحة ، و دون إمكان القول فى شأنها بتحقيق الغاية من الإجراء فى معنى المادة 20 من قانون المرافعات . يظاهر هذا القول أن المادتين 869 ، 780 الواردتين فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات و اللتين أبقى عليهما قانون المرافعات الحالى رسما طريقاً لرفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية للأجانب يخالف الطريق المعتاد فى كل الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 63 و ما بعدها ، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم و إذا يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة روعى الإقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً فى السرية و حفاظاً على الحرمات و الأسرار . لما كان ما تقدم و كان النزاع فى الدعوى يدور حول ثبوت نسب صغيرة تدعى زوجة مصرية ثبوت لأب كويتى الجنسية ، و بهذه المثابة يتعلق هذا النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب مما كان يوجب عقد الجلسة سرية ، و كان الثابت من محاضر الجلسات أن الإستئناف نظر فى جلسات علنية فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .

( الطعن رقم 14 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/2/8
)
============================== ===
الطعن رقم 044 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 1306
بتاريخ 07-05-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : سرية الجلسات
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 871 من قانون المرافعات على أنه "
تنظر المحكمة فى الطلب منعقدة فى
غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة و تصدر حكمها علناً
" يدل على وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية فى غير علانية ، و كان يترتب على مخالفة ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - البطلان و كانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان جميع القواعد المستأنفة . و كان يبين من صور محاضر جلسات محكمتى أول و ثانى درجة أن الدعوى نظرت أمامها فى جلسات علنية فإن كلا من حكميهما يقع باطلاً
.

( الطعن رقم 44 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/5/7
)
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1507
بتاريخ 28-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : سرية الجلسات
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات السابق
الواردتين فى الفصل الثانى من
الباب الأول من الكتاب الرابع منه - و الذى أبقى عليه قانون المرافعات
الحالى - أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة المشورة أى فى جلسة سرية على أن يصدر الحكم علناً ، و مخالفة هذه القاعدة الأساسية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه البطلان .


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : سرية الجلسات
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين 871و878 من
الكتاب الرابع من قانون
المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة مشورة و مؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى فى جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص و أهليته و نظام الأسرة و هى كلها يجب أن تعرض فى أضيق نطاق و ألا تلوك الألسن ما يدور حولها ، لما كان ذلك و كان البين من محاضر جلسات محكمة الإستئناف أن جلسة . . . و إن عقدت فى علانية إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأى من طرفى النزاع و كانت بقية محاضر الجلسات التى تداولت فيها الدعوى و دارت فيها المرافعة بينهما قد خلت مما يفيد إنعقادها فى علانية مما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف
.


============================== ===




سلطة السفير فى القضاء
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة السفير فى القضاء
فقرة رقم : 2
السفير لا يملك مباشرة حق القضاء على مواطنيه الموجودين
على إقليم الدولة المعتمد
لديها و هو فى مقام الشهادة أمام المحاكم فى أمر بين زوجين كغيره من أفراد الناس ، فلا تغنى صفته عن وجوب توافر نصاب الشهادة
.


============================== ===





سماع دعوى الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : سماع دعوى الطلاق
فقرة رقم : 4
التناقض فى موضع الخفاء عفو . و إذ كان الطلاق مما يخفى
على الزوجة فإن دعواها به تكون مقبولة رغم الإقرار بالزوجية .


============================== ===





شروط ثبوت المسجدية
============================== ===
الطعن رقم 0345 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم
2039
بتاريخ 29-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : شروط ثبوت المسجدية
فقرة رقم : 1
يشترط فى المسجد - على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة -
خلوصه لله تعالى و إنقطاع حق
العبد عنه فإن كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك
فلا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة
فيه و لأن فى وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافى تعظيمه و على هذا لا يخرج من ملك صاحبه و لو جعل بابه إلى الطريق العام وعزله عن مسكنه فله أن يبيعه و إذا مات يورث عنه . و ليست العبرة فى ثبوت المسجدية للمكان بقول وزارة الأوقاف و إنما بإنطباق شروط المسجد عليه بحسب أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة .

( الطعن رقم 345 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29
)

============================== ===





طلاق رجعى
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة رقم : 1
الطلاق و الرجعة مما يستقل به الزوج إن شاء راجع و إن
شاء فارق ، أما العدة فمن
أنواعها و أحوال الخروج منها و إنتقالها ما تنفرد به الزوجة و إئتمنها الشرع عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة رقم : 5
لئن كانت الرجعة عند الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - و هى إستدامة ملك
النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، و هى ليست إنشاء
لعقد زواج بل إمتداد لزوجية قائمة و تكون بالقول أو بالفعل ، إلا أنها حق ثابت مقرر للزوج وحده دون سواه و لا يملك إسقاطه ، و لا يشترط لصحتها رضا الزوجة أو علمها بها ، و لو بدر من الزوجة ما يفيد الرجعة ، فلا تكون ثمة مراجعة لأنها حق للزوج لا لها .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة رقم : 6
مجرد عودة الزوجة إلى منزل الزوجية فى فترة العدة دون
إعتراض من زوجها لا يعتبر رجعة
، لأن حكم الطلاق الرجعى لا يؤثر على قيام الزوجية ما دامت الزوجة
فى العدة ، فيحق لها البقاء فى البيت الذى تساكن فيه زوجها قبل الطلاق .


============================== ===


طلاق للزواج بأخرى
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى
فقرة رقم : 3
مفاد النص فى المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة
1929 أن مجرد إتمام الزواج
الجديد يعتبر ضرراً يجيز للزوجة الأولى أن تلجأ إلى القضاء طالبة التطليق من زوجها إلى إثبات قصد الإضرار لدى الزوج أو السماح له بإثبات أن ضرراً ما لم يلحق بالزوجة ذلك أن الضرر فى هذه الحالة مفترض بحكم القانون و لا يقبل إثبات العكس .


============================== ===
الطعن رقم 0042 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 573
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرراً
من القانون رقم 25 لسنة 1929
المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه " و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ... و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ عملها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً " مفاده أن المشرع قد أقام بهذا النص
قرينة قانونية لصالح الزوجة التى فى عصمة زوجها مؤداها أن
إقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها و
يعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله و
إذا لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينة فإن للزوج إسقاط دلالتها بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد و هو مما يجوز إثباته بالبينة
.


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 398
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 يدل - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر الموجب للتفريق هو إيذاء
الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها
.


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 435
بتاريخ 15-04-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على
أنه " إذا أدعت الزوجة
إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما " يدل و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة أن المشرع أشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة أن يثبت
إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام
العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما .


============================== ===





طلاق للضرر
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة
رقم 482
بتاريخ 18-04-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
إشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع
معه دوام العشرة و عجز القاضى
عن الإصلاح بين الزوجين . و إذا كان يبين من الحكم و محضر الجلسة
أن المحكمة ناقشت الطرفين و عجزت عن الإصلاح بينهما و أصرت الزوجة على طلب التطليق و ثبت لدى المحكمة إضرار الزوج بزوجته إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة و إستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/4/18
)
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة
رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
ببعض أحكام الأحوال الشخصية على
أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق " يدل
على أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و
يجيز التطليق هو معيار شخص لا مادى
.

( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/29
)
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى
أحالت إليها المادة السادسة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 ، بأن تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها . و إذ كان المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك ، لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب ، كما لزم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن ، فيتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة عملاً بما تنص عليه المادة 280 سالفة الذكر ، فتكون البينة من رجلين أو من رجل و أمرأتين فى خصوص التطليق للضرر
.


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 5
لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه طلب
تطليقها منه طلقة بائنة للضرر
عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 ، و كان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة
الإستئناف من أن المطعون عليه أمتنع عن
الإنفاق عليها بعد أن تزوجها ، يعد طلباً جديداً - يختلف فى موضوعه
عن الطلب الأول ، لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقع رجعياً ، و له أحكام مختلفة أوردتها المواد 4 ، 5 ، 6 ، من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، و بالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف ، عملاً بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الإستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية ، إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، و هى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 6
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - الزوج - قدم
بين مستنداته إلى محكمة
الموضوع تقريراً من مستشفى فيينا علق عليه بأن الطاعنة - زوجته
- كانت حاملاً منه قبل أن يعقد عليها ، و أنه أحبها ووقف
منها موقف الرجولة ، لأنه
كان فى إستطاعته ألا يتزوجها ، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنمسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج فى مسكن واحد ، و ذلك رداً على إدعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج ، و قد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن هذا القذف الشائن من المطعون عليه فى حقها كان تنفيذاً لوعيده أمام السفير المصرى بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق ، و أن هذا يكفى لإثبات الضرر بما لا يمكن معه إستدامة العشرة . و لما كانت العبارات التى أوردها المطعون عليه على النحو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع فى القضية التى رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه ، كما أن رغبته فى التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة ، لم يكن يستلزم أن يتهمها فى خلقها و عفتها مدعياً بأنها كانت على علاقه غير شرعية به ، و حملت منه قبل الزواج . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . و إذ كان الموضوع صالح للفصل فيه ، و كان ما نسبه المطعون عليه إلى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوى على مضارة لا يمكن مع وجودها إستدامة العشرة الزوجية بينهما ، فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
.

( الطعن رقم 16 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/5
)



============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 379
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
النص فى المادة " السادسة " من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام
الأحوال الشخصية ، يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر ، على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الموضوع مختلف فى الدعويين ، لأن الدعوى الأولى رفعت عن الوقائع السابقة عليها ، أما الدعوى الماثلة فهى عن واقعة أخرى إستجدت بعد صدور الحكم فى الدعوى الأولى إذ حدثت عند إنصراف المطعون عليها عقب نظر الإستئناف المرفوع عن دعوى الطاعنة ، و لما كان من حق المطعون عليها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذى إدعت أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون
.


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 379
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 أنه إذا كررت الزوجة
شكواها طالبة التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها بالتفريق و لم تثبت ما تشكو منه ، فإنه يتعين أن يبعث القاضى حكمين على النحو المبين بالمواد من 7 إلى 11 من القانون المذكور ، و هو حكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك فى أحكام الشقاق بين الزوجين . و لما كان الثابت أن المطعون عليها أقامت دعواها الأولى طالبة التطليق للضرر ، و قضى برفضهاَ نهائياً لعجزها عن الإثبات ثم أقامت دعواها الحالية بنفس الطلبات و قضى فيها إبتدائيا بالتطليق ، و لما كانت محكمة الإستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة بالتطليق - لعدم الإطمئنان إلى أقوال شهود المطعون عليها - قد مضت فى نظر الدعوى و قضت ببعث الحكمين تطبيقاً لماَ يوجبه القانون على النحو سالف البيان ، النعى على الحكم يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 379
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
مؤدى نصوص المواد الثامنة و التاسعة و العاشرة و الحادية
عشر من المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 أن المشروع خول الحكمين أن يتعرفاَ أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلاَ جهدهماَ فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها و إذا عجزاَ عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو الزوجين معاً أو جهل الحال و لم يعرف من أى جانب كانت الإساءة قررا التفريق بينهماَ بطلقة بائنة ، و إذا إختلف الحكمان أمرهماَ القاضى بمعاودة البحث ، فإن إستمر الخلاف بينهما حكم غيرهما ، و على الحكمين أن يرفعاَ إلى القاضى ما يقرران ، و على القاضى أن يحكم بمقتضاه . و هذه الأحكام مستمدة من فقه
المالكية ، و من المنصوص عليه فيه أن الحكمين طريقهماَ الحكم
لا الشهادة و لا الوكالة و لو كان من جهة الزوجين لأن
الحكم فى اللغة هو الحاكم ، فإن إتفقاَ الحكمان نفذ حكمهماَ ووجب على
الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب و لو خالف مذهبه ، و إن
إختلفاَ فطلق أحدهماَ و لم يطلق الآخر ، فلا يكون هناك فراق لأن إلى كل واحد منهما ماَ إلى صاحبه بإجتماعهماَ عليه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكمين الآخرين ، كسابقيهماَ إختلفاَ و لم يقرراَ بجهل الحال ، و كان يتعين أزاء إختلافهماَ أن تكلفهماَ المحكمة بمعاودة البحث تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القانون ، و إذ إستنتج الحكم جهل الحال من إختلاف الحكمين ، و قضى بتطليق المطعون عليها مع أن المشرع ترك للحكمين بجهل الحال و بالتفريق بين الزوجين تبعاً لذلك ، على أن يحكم القاضى بالتطليق حسبما قراره عملاً بحكم المادتين التاسعة و الحادية عشر من القانون ، لماَ كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

( الطعن رقم 46 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/2/20
)

============================== ===
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 378
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى
تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا
يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الإصلاح
بين الزوجين ، جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة
، و إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة أول أبريل سنة
1970 أمام محكمة أول درجة إن كلا من الطاعن و المطعون
عليه قد أناب عنه وكيلاً
مفوضاً بالصلح و أن وكيل المطعون عليها رفضه على حين قبله وكيل الطاعن ، فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1499
بتاريخ 26-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة السادسة
من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 أنه إذا إدعت الزوجة على زوجها إضراره بها و أقامت دعوى بتطليقها
منه و رفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر ، فإن من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطالب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر على أن تستند فى ذلك إلى الوقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . و إذ كان البين من الأوراق أن سند الطاعنة فى طلب التطليق فى الدعوى الأولى كان قائماً على أساس إعتداء المطعون عليه الذى أصابها بتليف فى أحدى رئتيها و رفض طلبها المبنى على هذ السبب ، فإنه لايجوز لها التذرع بذات الواقعة طلباً للتطليق فى الدعوى المعروضة ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله
.


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1499
بتاريخ 26-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
النص فى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 بأن " على الحكمين أن
يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن
على طريقة معينة قرارها " و فى المادة التاسعة بأنه " إذا عجز الحكمان عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو منها أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة " و فى المادة الحادية عشرة بأنه " على
الحكمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانه و على القاضى أن يحكم
بمقتضاه " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
على أن المشرع خول الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق
بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها ، و إذا عحزا عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو من الزوجين معاً أو جهل الحال بأن غم عليهما سوياً الوقوف على أى من الزوجين كانت منه الإساءة قرراً التفريق بينهما بطلقة بائنة ، أما إذا كانت الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون هناك تفريق تجنباً - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لأسباب إغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر
. و هذه الأحكام - فيما عدا كون الإساءة من الزوجة -
مستمدة من فقه المالكية و من
المنصوص عليه فيه أنه إذا إتفق الحكمان على رأى رفعاه إلى القاضى الذى عليه أن ينفذ ما قرراه دون معارضة أو مناقصة و لو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1499
بتاريخ 26-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
ف

descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
الطعن
رقم
0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929
ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، و أن
الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر
أو الأذى واقعان من الزوج دون الزوجة ، و أن تصبح العشرة بين الزوجين
مستحيلة بين أمثالهما ، و يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها ، و معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ، و يحبز التطليق
- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصى لا
مادى يختلف بإختلاف البيئة و الثقافة و مكانة المضرور فى
المجتمع .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
إذ كان البين فى صحيفة الدعوى الإبتدائية أن المطعون
عليها و إن ساقت فيها بعض صور سوء
المعاملة التى تلقاها من الطاعن ، و ضربت على ذلك أمثلة من قبيل
الهجر و الإمتناع عن الإنفاق و الإهانة على مسمع من الزملاء إلا أنها فى طلباتها الختامية إقتضت على الحكم بتطليقها بأئناً بالتطبيق لأحكام المادة السادسة آنفة الإشارة ، مما مفاده أنها جعلت من الأضرار سبباً للتفريق بينهما ، و من ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هى ضربت صفحاً عن الأسئلة التى عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر يتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التى أقيمت الدعوى بالإستناد إليها
.


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1804
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين التاسعة و الحادية عشر من القانون رقم
25 لسنة 1920 بشأن أحكام
النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن الثابت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى معها الإقامة معه الا بضرر شديد ، و أنه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الإستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى إستحكام المرض و مدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده ، كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة . و لما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبى حنيفة و هو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لأهله و هى عيوب العنه و الخصاء ، و باق الحكم فيه وثيقة و قسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به و هو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر ، و كان ما نصت عليه المادة 11 سالفة الذكر من الإستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب و ما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التى أشارت إليها ، و مدى الضرر المتوقع من المرض و إمكان البرء منه و المدة التى يتسنى فيها ذلك ، و ما إذا كان مسوغاً لطلب التطليق أولاً .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1804
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
إذا كان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض
للإجراء الواجب على القاضى
إتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة ، فلم يعين الزمن الطويل الذى لا يمكن بعد فواته البرء من المرض أو يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنه من الحكم بالفرقة فى الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لما كان ذلك و كان المقرر فى هذا المذهب أنه إذا أدعت على زوجها أنه عنين و أنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب و ثبت أنها لازالت بكراً و أنه لم يصل إليها فيؤجله القاضى سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم ، و بدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضاً أو به مانع شرعى أو طبيعى كالإحرام و المرض فتبدأ حين زوال المانع ، و لا يحسب فى هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع ، فإن مضت السنة و عادت الزوجة إلى القاضى مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه ، لما ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تبين من تقرير الطب الشرعى أن المطعون عليها ما زالت بكراً تحتفظ بمظاهر العذرية التى ينتفى معها القول بحدوث مباشرة ، و أن الطاعن و إن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا أن مابه من عيب قد يكون ناتجاً عن عوامل نفسية ، و عندئذ تكون عنته مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء و إسترجاع القدرة على الجماع ، فإن الحكم إذ قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام العنة النفسية به دون إمهال ، يكون قد خالف القانون . لا يشفع فى ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها إستمر لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى لأن مناط تحقيق عيب العنه المسوغ للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج عن الوصول إلى زوجته بل إستمرار هذا العجز طيلة السنة التى يؤجل القاضى الدعوى إليها و بالشروط السابق الإشارة إليها
.

( الطعن رقم 20 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/14
)
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر الذى لا
يستطاع معه دوام العشره بين
الزوجين فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 معيار
شخصى و ليس مادياً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قيام حاله الشقاق بين الزوجين و أنه لا يرجى زوالها بأسباب مؤدية لها مأخذها ، و إستقاها من فارق السن بينهما و من مركزها الإجتماعى دون تحقق الضرر بإيذاء الزوج زوجته بالقول و الفعل بما لا يليق بأمثالها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان إستخلاصها سائغاً ، فإن ما يسوقه الطاعن من إستلزام أن تكون الحالة ميئوساً منها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 798
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 4
مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كى
يحكم القاضى بالتطليق يتعين أن يكون الضرر
أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و يتعين
القول بأن إستمرار الشقاق مجلبة للضرر تبيح للزوجه طلب التطليق أن تبحث دواعيه و معرفة المتسبب فيه ،
و إذ أطلق الحكم القول و إتخذ من إستمرار الشقاق و من
إسكان الطاعن زوجته الأولى
بمسكن الزوجية بعد مغادرة المطعون عليها له سبباً تحقق به الضرر الموجب للتطليق فإنه يكون قاصر التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 196
بتاريخ 25-04-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لإثبات عجز
المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين
وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما
أمامها ، و إنما يكفى حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما و رفض أحدهما للصلح و إذ كان البين من مدونات الحكم أن وكيل الطاعنة المفوض بالصلح حضر عنها أمام محكمة أول درجة و قرر برفضها الصلح فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه
.


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 196
بتاريخ 25-04-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
الراجع فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق
الدعوى عملاً بنص المادة 280
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق
للضرر ، و من ثم تكون البينة فيه بشهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول .

( الطعن رقم 11 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/4/25
)
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 906
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
البين من مدونات الحكم الإبتدائى أن المحكمة بجلسة ... ... ... عرضت الصلح على
الطرفين فقبله الزوج و أبته الزوجة ، و فى هذا ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما على ما تشترطه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 906
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه إستقى من
أقوال شاهدى المطعون عليها و من أقوال أحد
شاهدى الطاعن نفسه ، أنه على الرغم من مرور زهاء
أربع سنوات على إبرام الزواج ، إلا أن الطاعن لم يدخل بها ، أو يمكنها من الإستقرار فى حياة زوجية ، بما يترتب عليه ضرر محقق بها و أنه غير سائغ تعلل الزوج بعدم العثور على مسكن مناسب طيلة هذه السنين ، إذ هو أمر لا دخل لها فيه ، و من واجبه توفير المسكن الشرعى ، و كان التراخى عمداً فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر ، لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر ، و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة ، و كان المناط فى التطليق بسبب الضرر و هو وقوعه فعلاً ، و لا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما قد صادف الضرر محله و حاق بالزوجة معقباته ، و كان الثابت من الأوراق أن زواج الطاعن بالمطعون عليها أبرم فى 1972/9/21 و أنها أقامت دعواها فى 1975/1/18 فإنه لا يغنى الطاعن التذرع بإستئجاره شقة بتاريخ
1976/2/1 أى فى تاريخ لاحق لتحقق الاضرار و شكوى الزوجة
منه .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 906
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
الإضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25
لسنة 1929 ببعض أحكام
الأحوال الشخصية ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط فيه أن يكون مقصوداً من الزوج و معتمداً سواء كان الإضرار إيجابياً أو سلبياً
.

( الطعن رقم 14 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/21
)
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 805
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى
تشترط للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن
الإصلاح بين الزوجين جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين
بشخصهما أمام المحكمة عند محاولة الإصلاح بينهما ، و إذ كان البين من صورة محضر الجلسة أمام محكمة الإستئناف أن المطعون عليها حضرت بشخصها و رفضت الصلح و حضر وكيل الطاعن ، كان ذلك كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 630
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
مؤدى نصوص المواد 12 ، 13 ، 23 من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 ، أن المشرع أجاز
للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوماً فأكثر و تضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة ، أن تطلب الطلاق بسبب هذ الضرر ، و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ، و الطلقه هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، و شرط لذلك توافر أمرين : أولهما - أن تكون غيبه الزوج المدة المشار إليها فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة ، أما إذا كان يقطنان بلداً واحداً و ترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً لها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون ، و الثانى أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول ، و تقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً ، و خول المشرع القاضى التطليق لهذا السبب من غير أعذار أو ضرب أجل إن كان الزوج الغائب غير معلوم محل إقامته أو معلوماً و لا سبيل إلى مراسلته ، أما أن أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد القاضى له أجلاً يحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها ، و أنه و إن ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر المقبول بأنه طلب العلم أو النجارة أو إنقطاع المواصلات ، إلا أن المناط فى إعتباره كذلك هو ألا يقصد الزوج به الأذى ، بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا يستطيع نظراً لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة ، و تقدير توافر الغيبة و الهجر المعتمد يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق
.

( الطعن رقم 34 لسنة 48 ق ، جلسة 1979
============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من
مذهب المالكية ، و لم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليه فيها ، و إقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، و إذ كان المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه و كانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطبق الصبر عليها ، فهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تعددها لقاضى الموضوع ، مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
إذ كان الدافع فى الدعوى أن المطعون عليها أقامتها طالبة
التطليق للضرر وفق المادة السادسة من
القانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان البين من مدونات الحكم
الإبتدائى و الحكم المطعون فيه المؤيد له أيتهما مبنياً قضاءهما بالتطليق لهذا السبب على سند مما لحقتها من مضارة مردها إلى تعمد الطاعنة عدم إبقائها معجل صداقها رغم أنه مثبت بالعقد بقاءه فى ذمته ، و رغم الأداء بذلك عند إستجوابه أمام محكمة أول درجة ثم فى صحيفة الإستئناف و أنه بذلك قد تركها معلقة رغم أنها شابة يخشى عليها من الفتنة ، و أنه لو كان يريدها حقاً لبادر بدفع الصداق المستحق لها ، و فاء من هذا الزوج لزوجته من أشد ضروب الضرر الذى ينال منها سواء كان ناجماً عن فعل إيجابى منه أو بفعل سلبى بالإمتناع عن الوفاء بإلتزاماته نحوها ، فيكون دافعاً بسبب منه لا منها ، و كان لا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من إبداء إستعداده أمام محكمة الموضوع لدفع معجل صداق جديد رغم إدعائه لسداده الحال منه المثبت فى وثيقة الزواج خلافاً لما إنتهى إليه الحكم لأن المناط فى التطبيق بسبب الضرر هو تحقق وقوعه ، و لا يمنع منه زواله أو محاولة محوه طالما قد وقع فعلاً .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 4
من المقرر أن دعوى التطليق للضرر تختلف فى موضوعها و
سببها عن دعوى الطاعة ، و لا يمنع إقامتها من نظر دعوى التطليق
.

( الطعن رقم 19 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/21
)
============================== ===
الطعن رقم 015 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 1009
بتاريخ 02-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة السادسة من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية و إن إستمدت أحكامها فيما يتعلق بدعوى التطليق للضرر من مذهب الأمام مالك إلا أنها إذ لم تتضمن قواعد خاصة بطرق إثبات عناصرها فيتعين الرجوع فى شأنها إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المجالس الملية و من ثم يتعين لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل و إمرأتين .


============================== ===
الطعن رقم 015 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 1009
بتاريخ 02-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
المعول عليه فى مذهب المالكية المتخذه مصدراً تشريعياً
لنص المادة السادسة من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأى نوع
من أنواع الإيذاء المعتمد سواء كان إيجابياً كالتعدى بالقول أو
بالفعل أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو إليه
الحاجة الجنسية ، و من ثم فإن ثبوت واقعة هجر
الطاعن لزوجته المطعون ضدها فى الفراش تكفى وحدها للحكم بالتفريق
.

( الطعن رقم 15 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/2
)
============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 994
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
و إذ كان المقرر فى فقة المالكية أن للزوجة طلب التطليق
إذا أوقع الزوج بها أى نوع
من أنواع الايذاء بالقول أو الفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما
و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو مرة واحدة و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الإيذاء بالقول الفاحش ، و كانت هذه الدعامة قد إستقامت و تكفى لحمل الحكم ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 33 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31
)
============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 1834
بتاريخ 16-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
29 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل - و على
ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المقصود بالضرر
فى هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأة لا ترى الصبر عليها .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة
رقم 1834
بتاريخ 16-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
إذ كان الأساس الذى تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو
إضرار الزوج بزوجته و إساءته
معاملتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها فإنه يكفى لإكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إبذاء الزوج على وجه معين تتضرر منه و لا ترى معه الصبر و الإقامة معه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 211
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتطليق
للضرر طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة
1929 ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة
و عجز القاضى من الإصلاح بين الزوجين .


============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 777
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على
أنه " إذا إدعت الزوجة
إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن المشرع إشترط للحكم بالتطليق فى
هذه الحالة - أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما
لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما
.


============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى أن محل الإلتزام
بالإجراءات المقررة بالمادة 896
من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم أن تكون الدعوى قد رفعت
بإعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب و إذ كانت الدعوى الماثلة بين مصريين مسلمين و هى من الدعاوى التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها و كان مناط الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر الضرر المبيح للتطليق
و يكفى لإثبات هذا العجز أن تعرض محكمة أول درجة الصلح
على الزوجين فيرفضه أحدهما دون
حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى فى الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو
إليه .


============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 4
دعوى الطاعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تختلف
فى موضوعها
و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ بينما تقدم الأولى على
الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة
المشتركة و القرار فى منزل الزوجية تقوم الثانية على إدعاء
الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، و من ثم لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى أبت التعويل على دلالة الحكم الصادر فى دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة لإختلاف المناط فى الدعويين
.


============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة
رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 5
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ نقل حكم
التطليق للضرر من مذهب مالك
لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 714
بتاريخ 22-03-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
يشترط للتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم
25 لسنة 1929 إيذاء الزوج زوجته بالقول أو
بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته
إياها فى العرف معاملة " شاذة " ضارة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالتطليق على قوله
" و حيث أنه قد مضى على عقد زواجهما أكثر من خمس
سنوات " و لم يدخل بها " بل دب
الخلاف بينهما و استحكم عقب العقد مباشرة و امتد الخلاف المتشعب بينهما إلى ساحات المحاكم بدعاوى طاعة و نفقة و
غيرها .. ترى المحكمة .. أن هذه الزيجة
لن يكتب لها التوفيق على ما شرع الله للزواج من تواد و رحمة و مودة و أصبحت بذلك الحياة الزوجية مستحيلة بين الطرفين .. " و كان
هذا الذى خلص إليه الحكم لا يفيد إضرار الطاعن بزوجته
المطعون عليها على النحو السالف البيان لأنه بإقامته
دعوى الطاعة إنما يستغل حقاً خولته إياه الشريعة
مما لا يعتبر بذاته من دواعى الإضرار .

( الطعن رقم 48 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/22
)
============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1656
بتاريخ 22-11-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
و إن كانت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929
توجب على المحكمة محاولة
الإصلاح بني الزوجين قبل الحكم بالتطلى إلا إنها لا تستلزم القيام بهذه المحاولة فى كل مرحلة من مراحل الدعوى ، و إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح بجلسة 1980/10/12 على المطعون عليها فأبته و عندما قضى برفض دعواها إستأنفت الحكم مصممة على طلب التطليق و هو ما يكفى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لتحقق شرط العجز عن الإصلاح بين الزوجين و كان لا يغير من هذا النظر رفض محكمة أول درجة الحكم بالتطليق طالما إن الإستئناف طبقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه مما لا يكون معه ثمة موجب على محكمة الإستئناف أن تعيد عرض الصلح من جديد ما دام لم يستجد ما يدعو إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1495
بتاريخ 28-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن
الشارع أوجب كى يحكم القاضى
بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة و أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و إذ يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها فإن ما تسوقه الزوجة فى صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التى تلقاها من زوجها لا تعدو أن تكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لحكم المادة المشار إليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل إنها تندرج فى ركن الأضرار الذى هو الأساس فى إقامتها و لا على محكمة الموضوع إن هى إجتزأت بعض هذه الصور طالما وجدت فيها ما يكفى لتحقق الضرر الموجب للتطليق و لا يحول ذلك دون وجوب إعادة النظر فى الصور الأخرى الذى طرح النزاع أمام محكمة الإستئناف ذلك أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف و ذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 865
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
أن الشارع إشترط للحكم
بالتطليق أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فإن هى قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلاً بإعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون و لصيق بالنظام العام
.

( الطعن رقم 21 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1738
بتاريخ 26-06-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب تطليقها على
المطعون عليه للغيبة إستناداً
إلى المادة 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 و كان ما أضافته أمام محكمة الإستئناف من طلب التطليق للهجر عملاً بالمادة السادسة من هذا المرسوم بقانون يعد طلباً جديداً يختلف فى سببه عن الطلب الأصلى لا يجوز قبوله أمام محكمة الإستئناف عملاً بما تقضى به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة
1955 و من ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم
يعرض لهذا السبب .

( الطعن رقم 12 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26
)
============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 398
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
تراخى الزوج عمداً فى الدخول بزوجته و قعوده عن معاشرتها
يعد ضرباً من ضروب الهجر الذى يتحقق به
الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة السادسة من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .

( الطعن رقم 45 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/12
)
============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 172
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نص الفقرتين الثانية و
الثالثة من المادة السادسة
مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون
رقم 44 لسنة 1979 و الذى رفعت الدعوى على سند منه أن المشرع أقام قرينة قانونية لصالح الزوجة التى هى فى عصمة زوجها مؤداها إقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها و يعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله و إذ لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينه فإن للزوج إسقاط دلالتها عليه بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد
.


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 172
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين
قبل قضائه بالتطليق وفقاً لنص
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - ولعى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون و المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثرة حتى و لو أنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها المشرع بإعتبار مالها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صورة الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان و يكون النعى على غير أساس
.


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم
395
بتاريخ 15-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
البينة فى خصوص التطليق للضرر - وفق مذهب الحنفية - من
رجلين عدلين أو رجل
و إمرأتين .

( الطعن رقم 12 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/15
)
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من
القانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء
الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا ترى المرأة الصبر عليه و يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما مما يستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت
بالأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر فى معنى
المادة السادسة من القانون رقم
25 لسنة 1929 شخصى لا مادى و تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً
أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع و يختلف بإختلاف بيئة الزوجين و درجة ثقافتهما و الوسط الإجتماعى الذى يحيطهما
.


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة السادسة من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إذ
إشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً لمحاولة الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين شخصياً عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على وكيل المطعون عليها فرفضه ...... فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين .


============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم
973
بتاريخ 24-05-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929
............. يدل - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما . لما كان ذلك و كان النص فى المادة 25 من قانون المرافعات .................. و فى المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ............... يدل على أنه يتعين لإحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما أتخذ فى الدعوى من إجراءات للإثبات و ما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع أو أوجه دفاع شفاها بالجلسات أن تكون واردة فى محاضر مدونه بواسطة الكاتب فلا يجوز للمحكمة أن تستند فى قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات و تلك التقريرات ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمتى أول و ثانى درجة أنها خلت من إثبات أية محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بزلت و أنها و وكلاءهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق به شرط عجز القاضى عن هذا الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر و كان لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين قيام المطعون عليها بإعلان الطاعن للحضور أمام المحكمة لتقوم بالتوفيق بينهما طالما لم يثبت من محاضر الجلسات أن المحكمة حاولت الإصلاح بين الطرفين أثناء مثولهما أمامها بالجلسات التى تلت هذا الإعلان فإن ما تضمنه الحكم الإبتدائى الذى تأيد بالحكم المطعون فيه من أن محاولة الإصلاح بين الطرفين باءت بالفشل لا يكون له سند من الأوراق و يكون الحكم بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد خالف القانون و إذ أيده الحكم المطعون فيه على سند من القول بأنه لا يتحتم على محكمة أول درجة أتخاذ هذا الإجراء فإنه يكون بدوره معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 59 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/5/24
)

============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 255
بتاريخ 24-01-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
يدل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1939
ببعض أحكام الأحوال الشخصية على
أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى
واقعاً من الزوج دون الزوجة و أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ،
و يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول
أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها
بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو
منها المرأة و لا ترى الصبر عليها ، و معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق -
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصى لا
مادى - يختلف بإختلاف البيئة و الثقافة و
مكانة المضرور فى المجتمع ، و محكمة الموضوع تستقل
بتقدير عناصر الضرر دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت إستدلت على ذلك بأدلة سائغة.

( الطعن رقم 96 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/24
)
============================== ===
الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 296
بتاريخ 16-05-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين من مسائل الواقع التى
يستقل قاضى الموضوع ببحث
دلالتها و الموازنة بينهما و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمة على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 120 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/5/16
)
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة السادسة من
القانون رقم 25 لسنة 1929
انه إذا إدعت الزوجة على زوجها إضراره بها ، و أقامت دعوى بتطليقها
عليه و رفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر ، فإن من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب - و هو الضرر - على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها
.


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 172
بتاريخ 16-01-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
التطليق للضرر - مناطه - ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين الزوجين .
لما كان ذلك و كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11
مكرراً . ثانياً من ذات
المرسوم بقانون و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه
.... .... .... و على المحكمة عند نظر الإعتراض ، أو
بناء على طلب أحد الزوجين التدخل
لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون - مؤداه أن طلب الزوجة التطليق على زوجها أثناء نظر إعتراضها على دعوتها للعودة لمنزل الزوجية - مناطه - إستحكام الخلاف بين الزوجين و كان يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى
- لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد طلبت التطليق فى
الدعوى رقم 1355 لسنة 1983 على سند من
إضرار المطعون ضده بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و قضى فيها بالرفض فإذا عادت بعد ذلك و طلبت التطليق فى الدعوى رقم
1441 لسنة 1983 لإستحكام الخلاف بينهما فإن سبب هذه
الدعوى يكون مغايراً للسبب فى
الدعوى الأولى و لا يمنع الحكم الصادر فيها من نظر الدعوى رقم
1441 لسنة 1983 و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر و قضى بعدم جواز نظر
الدعوى الأخيرة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم
1355 لسنة 1983 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
.

( الطعن رقم 17 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/16
)
============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 653
بتاريخ 13-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
المنصوص عليه فى مذهب المالكية و هو الذى أخذت به المادة
السادسة من القانون 25 لسنة 1925 أنه
" إذا تعدى الزوج على زوجته و رفعت أمرها إلى القاضى
و أثبتت تعديه عليها - و لكنها تختار البقاء معه - كان لها أن تطلب من القاضى تأديبه و زجره ليكف عن أذاه لها " مما مفاده أن زجر القاضى للزوج مشروط بأن تثبت الزوجة تعديه عليها أمام القاضى و أن تختار البقاء مع زوجها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 653
بتاريخ 13-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة
شكواها فى طلب التفريق و لم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها
الأولى بطلب التفريق .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 653
بتاريخ 13-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 4
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يكفى لإثبات عجز
المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض
المحكمة أول درجة الصلح عليهما فيرفضه أحدهما دون
حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 653
بتاريخ 13-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 5
التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون 25
لسنة 1929 إستعادة المشرع من
مذهب الأمام مالك ، و هو لا يفرق بين الزوجة المدخول بها و غير المدخول بها فى طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى به من كليهما و المناط فى التطليق لهذا السبب هو تحقق وقوع الضرر فعلاً .

( الطعن رقم 79 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/13
)
============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة السادسة من الرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 ببعض أحكام الأحوال
الشخصية إذ إشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين لم يتسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح و كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها و هو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر فى معنى
المادة السادسة من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 شخصى لا مادى و تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع و يختلف بإختلاف بيئة الزوجين .


============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 644
بتاريخ 05-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الثانية من المادة11 من القانون رقم 25
لسنة 1929 على أنه " . . . . و
إن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين و تبين لها إستحالة العشرة بينهما و أصرت الزوجة على الطلاق ، قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنه مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها و إلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى - مفاده - أن تقدير مقتضى التعويض متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض الطلب الإحتياطى بالتعويض على سند من أن المحكمة لا ترى له مقتضى و هو ما مؤداه إلتفات المحكمة عن المستندات و الدلائل التى أثارها الطاعن بسبب النعى للجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مقتضى التعويض ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===





طلاق للعنَّة
============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1426
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للعنَّة
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين التاسعة و الحادية عشرة من القانون رقم
25 لسنة 1920 بأحكام النفقة و بعض مسائل
الأحوال الشخصية أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق
من الرجل أن ثبت به عيب " مستحكم " لا يمكن البرء منه أصلاً أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها المعيب إلا بضرر شديد
. و توسع القانون فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها
على سبيل الحصر مخولاً
الإستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى إستحكام المرض و مدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده كل ذلك على شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1426
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للعنة
فقرة رقم : 3
إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون - رقم 25 لسنة 1920 -
قد أوضحت أن التفريق للعيب فى الرجل قسمان
قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبى حنيفة و هو
التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لأهله و هى عيوب العنه و الجب و الخصاء و باق الحكم فيه وفقه ، و قسم جاء به القانون و زاده على ما كان معمولاً به و هو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر ، و كان المقرر فى مذهب الحنفية أن من شرائط إباحة حق التطليق للزوجة بسبب العنه ألا يكون زوجها قد وصل إليها فى النكاح ، فإن كان قد وصل إليها و لو مرة واحدة لم يثبت لها هذا الحق ، لأن حقها إنما هو فى أن يباشرها مرة واحدة و قد إستوفته ، و ما زاد عن ذلك لا يؤمر به قضاء بل ديانة فإن ما قرره الأحناف من أن القول للزوج بيمينه إذا وجدت الزوجة ثيباً أو كانت ثيباً من الأصل قاصر عندهم على العيب الذى يتبين بال

descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
طلاق
============================== ===
الطعن رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة
رقم 471
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة
لا يقع إلا واحدة - يشمل الطلاق المتتابع فى مجلس
واحد - لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، يؤكد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع على أن
يوقع على دفعات متعددة و أن الآية الكريمة " الطلاق
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " تكاد تكون
صريحة فى أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة و أن دفعات
الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى و الثانية و يروضها عل الصبر و الإحتمال و لتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق بعد الطلقة الثالثة علم إنه ليس فى البقاء خير و أن الإنفصال البات بينهما أحق و أولى .


============================== ===
الطعن رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة
رقم 471
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
لما كان الطلاق المتتابع دفعه واحدة لا يقع إلا طلقة
واحدة ، فإن إستناد الحكم
المطعون فيه إلى شهادة الشهود بإستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج ، يكون مؤداه أن الحكم قد إتخذ من هذه الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذى يعتبر رجعيا ، و ليس فى ذلك ما يعتبر مخالفا للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل ، و من ثم يكون الحكم قد إستند فى إثبات الزوجية إلى دليل مقبول
.


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة
رقم 1045
بتاريخ 13-11-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
الطلاق البائن بينونة صغرى يستوى مع الطلاق البائن بينونة
كبرى فى المنع من الميراث شرعا .

( الطعن رقم 9 سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/13
)
============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة
رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955
بإلغاء المحاكم الشرعية
أصبحت دعاوى النسب فى غير الوقف و الطلاق و الخلع و المبارأة " و الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها " من إختصاص المحاكم الإبتدائية
بعد أن كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية من إختصاص المحاكم الجزئية
.


============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة
رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
العبارة الدالة بلفظها الصريح على حل رباط الزوجية متى
صدرت من زوج هو أهل لإيقاع
الطلاق و صادفت محلا ، يقع بها الطلاق فور صدورها ، و يكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته و لا يغير من ذلك ما إقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحول دون تحقيق الأثر الفورى المترتب عليها شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 526
بتاريخ 20-03-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ، ما يفيد
رفع القيد الثابت بالزواج
الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن ، أو مآلاً بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلاً لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانة دون حاجة إلى نية الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 526
بتاريخ 20-03-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
المنصوص عليه شرعاً أن الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء
لا ديانة ، و أن الرجل إذا
سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها و عديت عنها ، و الحال أنه لم يطلقها
، بل أخبر كاذباً ، فإنه لا يصدق قضاء - فى إدعائه أنه أخبر كاذباً
- و يدين فيما بينه و بين الله تعالى . و لما كان يبين
من الإطلاع على الإقرارات
الثلاثة المنسوبة للمتوفى و التى كانت تحت نظر محكمة الموضوع
- و هى الإقرارات المؤرخة 1957/3/28 ، 1958/8/9 و الثالث
ورد بالحكم الصادر بتاريخ
1959/12/29 فى دعوى النفقة التى أقامتها الطاعنة و هى الزوجة الأخرى
للمتوفى - أن ألفاظ الطلاق الصريح و الإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى ، يقع بها الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية ، و هو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها - الزوجة الأولى - بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و هذه الألفاظ و الإقرارات منبتة الصلة بما
تضمنه الإقراران المؤرخان 28 من مارس 1957 و 9 من أغسطس 1958 من عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق
الرسمى الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر
1934 ، فلا محل من بعد لإستناد الحكم إلى أقوال
شهود المطعون عليها - فى إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة إلى المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق ، بل هى إخبار عن الطلاق الذى أوقعه على المطعون عليها بالإشهار الشرعى المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و أن الإخبار يحتمل التصديق و التكذيب و أن قوله فى الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا الطلاق بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 ، و رتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة له حتى تاريخ وفاته و ترث فى تركته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 11 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/20
)

============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 297
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
إذ يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطلاق الذى تم بين
والدة الطاعن و مورث المطعون
بتاريخ 1944/5/7 كان طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 146
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943
أن المشرع الوضعى قرر أخذاً
بالمذهب الحنفى ، أن من كان مريضا مرض موت و طلق إمراته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لايقاعه ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثة من وقت إبانتها إلى وقت موته رغم أنة المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، إستناد إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر إحتياطياً فاراً و هارباً فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الإرث .


============================== ===
الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 4
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبارة الطلاق
المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة
بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل
الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجرداً عن العدد لفظاً أو إشارة و لم يكن طلاقاً على مال و ليس مكملاً للثلاث و حصل بعد الدخول فإانه لا يقع به إلا واحدة و يكون طلاقاُ رجعياً ، و لا عبرة بوصف الطلاق الذى يرد على لسان أحد الزوجين .

( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/5/25
)
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية الواجب به وفقاً لنص المادة 280
من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغاً لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الإضطراب فى أقواله أو أفعاله و ذلك لإفتقاده الإرادة و الإدراك الصحيحين ، و لما كان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل
فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل فى الدعوى فلا
تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان
إستخلاصها سائغاً ، و كان لا يوجد معيار طبى أو غير طبى
للمدة التى يستغرقها الغضب تبعاً لتفاوت مداه و مدى التأثر به بالنسبة لكل حالة.


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة
رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
لا يكفى لبطلان طلاق الغضبان أن يكون مبعثه الغضب بل
يشترط أن تصاحب حالة الغضب
المؤثرة إيقاع الطلاق حتى تنتج أثرها على إرادة المطلق
.


============================== ===
الطعن رقم 054 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 501
بتاريخ 26-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
الطلاق شرعاً هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق
الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه و هو الزوج أو نائبه
.


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 762
بتاريخ 18-07-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943
على أن " و تعتبر المطلقة
بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق و مات المطلق
فى ذات المرض و هى فى عدته " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى أن من كان مريضاً مرض الموت و طلق أمرآته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق إستناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه إعتبر
- إحتياطياً - فاراً هارباً فيرد عليه قصده ، و يثبت لها
الإرث .

( الطعن رقم 16 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18
)
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة
رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
إن ركن الطلاق على مال " الذى هو عقد الطلاق بعوض
" هو الإيجاب و القبول بلفظ الطلاق
معلقاً على المال المسمى بين الزوجين . و لذلك كان مجرد الإتفاق
على الطلاق و بدله فى مجلس واحد بدون حصول الإيجاب و القبول على الصورة الشرعية المتقدمة الذكر لا يعتبر طلاقاً مستوجباً لزوم المال على الزوجة . فالحكم الذى يعتبر أن الإيجاب و القبول الشرعيين لوقوع الفرقة بين الزوجين و إستحقاق الزوج للعوض قد حصلا على أساس ما تم بينهما على ما ينبغى أن تبدله الزوجة من المال لزوجها ليطلقها عليه و تنفيذ هذا الإتفاق بإيفائها بعض المال المتفق عليه و تسليمه بباقيه سندات إذنية إلخ . لا على أساس ما دون فى وثيقة الطلاق من أن الخلع قد وقع على الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة هو حكم مخالف للقواعد الشرعية الواجب الأخذ بها فى هذا الموطن و يتعين نقضه .


============================== ===





عوارض الاهلية
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة
رقم 1485
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر
عليه وعلى السفه لتصرفه فى
بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له .


( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10
)
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة
رقم 1485
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 2
1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع
الحجر عليه وعلى السفه
لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له
.

( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10
)
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة
رقم 1485
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 3
1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع
الحجر عليه وعلى السفه
لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له
.

( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10
)
============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم
1
بتاريخ 26-01-1957
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
لاتختص هذه المحكمة بالفصل فى أثر إشهاد الطلاق المثبت
أمام المحكمة الشرعية لأنه ليس حكماً و ذلك
وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون
نظام القضاء .


============================== ===
الطعن رقم 023 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 189
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
العتة آفة تصيب العقل فتعيبه و تنقص من كماله ، و المرجع
فى ذلك و على ما أوردته
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال - هو خبرة المختصين فى الآفات العقلية و شواهد الحال إذ كان ذلك و كان ما يعنى محكمة الولاية على المال و هى بسبيل بحث طلب الحجز هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجبه ، و فى نسبة العتة إلى شخص بعينه تنحصر مهمتها فى تمحيص مدى تأثير هذا المرض على أهليته بما لا يمكنه معه من أن يستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات و فى إدارته لأمواله و فى فهمه للمسائل المالية الخاصة به ، و هى فى هذا الشأن لها مطلق الحرية فى تقدير قيام حالة العته بإعتبارها تتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا تخضع فى قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1293
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
للنزاع فى مواد الولاية على المال ذاتيه مستقلة تنطوى
على معنى الحسبة حفاظاً على
أموال ناقصى الأهلية أو عديمها و ليست بخصومة حقيقية ، و طلب الحجر
يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لايستطيع المحافظة على ماله بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان موجود على قيد الحياة هو المطلوب الحجر عليه تستدعى حالته إتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير بفرض القوامة عليه و إخضاعة لإشراف محكمة الولاية على المال يوجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه ، و لا يجوز توجيهه إلى خلفه العام ، و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة
وحدها رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها
، و خولت لها فى هذا السبيل سلطة التحقيق فى حالة
المطلوب الحجر عليه و قيام أسباب الحجر التى حددها
القانون و إقتراح التدابير التى ترى إتخاذها للمحافظة على أمواله
.


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1293
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد 47 مدنى ، 47 ، 78 من المرسوم بقانون
119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال ،
970 من قانون المرافعات ، أنه إذا مات المطلوب الحجر
عليه قبل صدور حكم فى الطلب المقدم فإنه ينتهى الحق فيه و تنتفى ولاية محكمة الحجر بنظره لهلاك الشخص المراد إخضاعه للحجر تبعاً لإستحالة أن يقضى بعد الموت بقيد ينصب على شخص المطلوب الحجر عليه أو بالتحفظ على ماله يؤيد هذا النظر أن المشرع بموجب المادة 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أجرى الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القوامة ، و قصد بذلك
- و على ما جرى بالمذكرة الإيضاحية - أن القواعد الخاصة
بالوصاية تسرى على القوامة
بالقدر الذى تتلاءم فى حدود أحكامها مع طبيعتها ، مما مفاده أنه إذا توفى المطلوب الحجر عليه فقد طلب الحجر محله و موضوعه و إستحال قانوناً أن تمضى المحكمة فى نظرها . و أكد المشرع هذا المعنى فى المادة
970 من قانون المرافعات بإستبعاده إتباع الإجراءات و
الأحكام الخاصة بالولاية
على المال و منها توقيع الحجر و رفعه و تعيين القامة و مراقبة أعمالهم و حساباتهم إذ إنتهت الولاية على المال فيما عدا حالتى الفصل فى الحساب السابق تقديمه للمحكمة و تسليم الأموال لورثة ناقصى الأهلية أو عديميها إعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا إنعدم الموجب زالت الولاية . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على تلك المادة ما مؤداه أنه يستحيل على المحكمة أن تأمر بتعيين قيم على شخص ليس على قيد الحياة لتنافر ذلك مع طبيعة الحجر ذاته ، أو أن يعهد إليه بتسليم أمواله أو تولى إدارتها و حفظها لأن الموت لا يبقى له على مال بعد أن إنتقل بمجرد الوفاة و بقوة القانون للوارث أو الموصى له ، فينقضى بالتالى الطلب المقدم بالحجر و يصبح بسبب الموت غير ذى موضوع
.


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 1623
بتاريخ 02-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون
126 لسنة 1951 ، على ما يبين
من عبارته و من المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 ، و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض
فى مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة دون المسائل الأخرى ، و لما كانت مواد الحجر المشار إليها فى ذلك النص إنما تقتصر على المسائل اللصيقة بالحجر فى حد ذاته من قبيل القرارات بتوقيع الحجر أو رفعه و كذلك القرارات الخاصة بتعيين القيم أو عزله ، لما كان ذلك و كانت القرارات الصادرة من المحكمة بالإذن للقيم على المحجور عليه بمباشرة التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله طبقاً للمادتين 78 ، 1/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال لا تتعلق بالحجر فى صميمه و بعارض الأهلية فى جوهره و إنما تتعلق بواجبات القيم فى إدارة أموال المحجور عليه ، يؤيد هذا النظر أن المادة 78 المشار إليها قصدت أن تطبق على القوامه القواعد المتعلقة بواجبات الأوصياء و حقوقهم . لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد صدر فى مادة التصريح للقيم بالتصرف فى عقار ملوك للمحجور عليه ، و كانت هذه المادة ليست من المسائل الواردة فى المادة 1025 آنفة الذكر فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .

( الطعن رقم 4 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/11/2
)
============================== ===
الطعن رقم 2051 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة
رقم 1527
بتاريخ 03-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 3
طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة و
مصالح عامة ترجع كلها إلى
حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله فهو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان على قيد الحياة و هو المطلوب الحجر عليه أو تستدعى حالته تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير و ذلك بغرض القوامه عليه و إخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ... لما كان ذلك فإن الحكم الذى يصدر فى دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكافة .

( الطعن رقم 2051 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/6/30
)
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1032
بتاريخ 17-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن
زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج
فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه زوجته . أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ، و يكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله .


============================== ===
الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة
رقم 828
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - مما يتعلق بفهم
الواقع فى الدعوى . فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة
النقض متى كان إستخلاصه فى ذلك سائغاً ، و العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحالته فى الوقت الذى انعقد فيه العقد
.


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة
رقم 27
بتاريخ 31-12-1942
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
إن مسئولية النائبين عن عديمى الأهلية يجب أن يكون
تحديدها فى نطاق أحكام قانون
المجالس الحسبية الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 . ذلك القانون الواجب تطبيقه على المصريين جميعاً ، مسلمين و غير مسلمين . و قد أوردت المادة 28 من هذا القانون الأحكام الخاصة بولاية الأب على مال ولده القاصر المشمول بولايته ، و منها جواز الماس بهذه الولاية من قبل المجلس الحسبى إلا إذا كان الولى قد عبث برأس مال ولده ، لا بالثمرات ، و كان الطلب فى هذا الشأن مقدماً من النيابة دون سواها . و سبب ذلك ما للوالد ، دون غيره من النائبين عن عديمى الأهلية ، من حق التصرف فى مال إبنه القاصر من غير أن يكون مطالباً بتقديم حساب عن إدارته لهذا المال إلى المجلس الحسبى . و إذ كان مما لا شك فيه أن الأحكام المتعلقة بأموال عديمى الأهلية مستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية ، فإنه يكون من المتعين الرجوع إلى تلك القواعد دون غيرها باعتبارها الأحكام العامة فى هذا الصدد للوقوف على ما يكمل أحكام قانون المجالس الحسبية . و إذن فمن الخطأ أن يقرر الحكم أن من إختصاص المجلس الملى الفصل فى مدى سلطة الأب على مال إبنه القاصر ، و أن يقف الفصل فى الدعوى المعروضة عليه حتى يصدر المجلس المذكور حكمه فى ذلك ، إذ مسئولية الولى عن مال إبنه القاصر من إختصاص المحاكم الأهلية تفصل فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية .


============================== ===





قانون اثبات الزواج
============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قانون اثبات الزواج
فقرة رقم : 1
للزوجين أن يبرما زواجهما فى الشكل الذى يقتضيه قانونهما
الشخصى ، أو يبرما زواجهما فى الشكل
المقرر طبقاً لقانون البلد الذى عقد فيه ، و إثبات الزواج
يخضع للقانون الذى يحكم شكله .


============================== ===





قرابة المصاهرة
============================== ===
الطعن رقم 1110 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1983
بتاريخ 20-12-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قرابة المصاهرة
فقرة رقم : 4
مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدنى مترابطة أنه
يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة
معينة بإعتباره عضواً فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة
نسب أو قرابة أصهار ، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوى القربى ، و قد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع فى أصل مشترك و دم واحد و هى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشى ، و قد يكون مرجعها العلاقة من الزوج و أقارب الزوج الأخر و هى قرابة المصاهرة ، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر و درجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر و هو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على المادة 37 من أن " القرابة - بما فى ذلك المصاهرة - أما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج
.


============================== ===





قواعد الاثبات الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية
فقرة رقم : 2
فرق المشرع فى الإثبات ـــ و على ما جرى به قضاء محكمة
النقض ـــ بين الدليل و إجراءات الدليل فى
مسائل الأحوال الشخصية ، فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و
كيفية التحقق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات
الشكلية لقانون المرافعات ، أما قواعد الإثبات المتعلقة بذات الدليل
كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالتها خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية
.


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة
رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية
فقرة رقم : 3
من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى ، أن يكون
الشاهد عالماً بالمشهود به ، ذاكراً له وقت
الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز له أن يشهد و
إن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق ، و نفس الحق المشهود به ، و على هذا إذا شهد الشهود على حاضر بعين حاضرة ، وجب عليهم لأجل صحة شهادتهم أن يشيروا لثلاثة أشياء ، المدعى و المدعى عليه و العين المدعاة ، لأن الغرض التعريف ، و الإشارة أقوى سبل التعريف ، و عند ذلك لا يلزم الشاهد أن يؤكد إسم المدعى أو المدعى عليه و لا نسبهما لأنه لا يحتاج مع الإشارة إلى شىء آخر ، فإن شهدوا على غائب أو ميت وجب ذكر ما يؤدى إلى التعريف به ، و يبين من ذلك أنه يجب أن يكون الشاهد عالماً بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق ، أما إذا كانت الشهادة تتعلق بحالة شخص من يسار أو فقر فلا يطلب من الشاهد إلا التعريف بهذا الشخص الذى تتصل به وقائع الشهادة المطلوب إثباتها . و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه من ذوى الإستحقاق فى ثلث الوقف أو أنه المستحق الوحيد لذلك الثلث لإنطباق شرط الواقفة عليه بأنه لا يكسب قدر كفايته ، و لا يوجد من تجب عليه نفقته شرعاً و ذلك حتى تاريخ إنتهاء الوقف على غير الخيرات ، و صرحت المحكمة للمطعون عليهما الأولين بنفى ذلك . و كان المطلوب من شاهدى النفى الشهادة على حالة الطاعن على النحو المبين بالحكم ، فلا محل للنعى على شهادتهما بالبطلان لأنهما قررا أنهما لايعرفان المطعون عليهما ، إذ لا يتعلق هذا الأمر بوقائع الشهادة موضوع التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة
رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية
فقرة رقم : 3
من المقرر فى الفقه الحنفى أنه يشترط لقبول الشهادة على
حقوق العباد أن تكون موافقة
للدعوى فيما يشترط فيه الدعوى فإن خالفتها لا تقبل ، و قد تكون
الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى ، و قد تكون الموافقة تضمنية و هى تقبل إتفاقاً و يأخذ القاضى بما شهد به الشهود بإعتباره القدر الثابت من المدعى بالبينة ، و لا تلزم الموافقة فى اللفظ بل تكفى الموافقة فى المعنى و المقصود سواء إتحدت الألفاظ أو تغايرت لما كان ذلك و كانت المطعون عليها قد أقامت دعواها بالتطليق إستناداً إلى أن الطاعن أساء عشرتها و أضر بها و أنه دأب على الإعتداء عليها بالضرب و السب و ضربت لذلك المثل الذى ساقته فإن شهادة شاهديها المتضمنة أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب تكون ألفاظا واردة على الدعوى و المقصود بها و تكون المطابقة قائمة بين الشهادة و الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم
1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية
فقرة رقم : 4
أنه و إن كان إشتراط التعدد فى الشهادة فى الشرع
الإسلامى إنما يعنى أصلاً موافقة
الشهادة بحيث ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر و لئن إختلفت الأقوال عند الحنيفة فيما يتعلق بشرائط موافقة الشهادة للشهادة بين الإمام و صاحبيه ، فبينما يرى الصاحبان الإكتفاء بالموافقة التضمنية أسوة بمطابقة الشهادة للشهادة ، إذ برأى الإمام يوجب لقول الشهادة تطابق لفظى الشاهدين بطريق الوضع لا بطريق التضمن ، إلا أن المراد عنده أيضا هو تطابق اللفظين على إفادة المعنى سواء كان ذلك بعين اللفظ أو بمرادف له ، و إذ كان البين أن الشاهدين قد توافقت أقوالهما فى العبارة الأولى من الطاعن ، و أنهما و إن إختلفا فى العبارة الثانية إلا أن كل العبارتين تحقق ذات المعنى المتواضع عليه عرفاً فى أنهما من ألفاظ السباب المترادفة و التى تعنى مقصوداً واحداً ، الأمر الذى يسوغ معه القول بمطابقة الشهادة للشهادة فى هذا المجال .


============================== ===


ماهية الاحوال الشخصية
============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة
رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ماهية الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحوال الشخصية هى
مجموعة ما يتميز به الإنسان عن
غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً
قانونياً فى حياته الإجتماعية لكونه إنساناً أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية
.


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة
رقم 454
بتاريخ 21-06-1934
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ماهية الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 2
الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره
من الصفات الطبيعية أو العائلية التى
رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الإجتماعية
ككون إنسان ذكراً أو أنثى ، و كونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو أباً أو إبناً شرعياً ، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون ، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية
. أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب
الأصل من الأحوال العينية ، و
إذن فالوقف و الهبة و الوصية و النفقات على إختلاف أنواعها و مناشئها
هى من الأحوال العينية لتعلقها بالمال و بإستحقاقه و عدم إستحقاقه
. غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف و الهبة و الوصية -
و كلها من عقود التبرعات -
تقوم غالباً على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة ، فألجأه هذا إلى إعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية كيما يخرجها عن إختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نظامها النظر فى المسائل التى قد تحوى عنصراً دينياً ذا أثر فى تقرير حكمها . على أن أية جهة من جهات الأحوال الشخصية إذا نظرت فى شئ مما تختص به من تلك العقود ، فإن نظرها فيه بالبداهة مشروط بإتباع الأنظمة المقررة قانوناً لطبيعة الأموال الموقوفة و الموهوبة و الموصي بها .


============================== ===



مسكن الزوجية
============================== ===
الطعن رقم 2023 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 929
بتاريخ 28-10-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية
فقرة رقم : 1
إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم
25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه
" على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و
لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ،
فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر
- دون المطلق - مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة .... " و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا
الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ،
فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن
الحضانه ، إنصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً
بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه
تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع
الطلاق ، و لم تكن لها إقامة
مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله " ......." و إذ لم يعرض الحكم - على النحو
المتقدم - لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه
من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل
على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته
و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح
- وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى
التسبيب .

( الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28
)
============================== ===
الطعن رقم 0630 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 599
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية
فقرة رقم : 1
المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا
تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل
التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف
بإعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير إلتزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة .


============================== ===
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة
رقم 314
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية
فقرة رقم : 1
المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها
الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال
مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد - و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق
.


============================== ===





مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 7
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الإسلامية هى
شريعة القانون العام و بمعنى
أنها تختص أصلاً بحكم علاقات الأسرة بالنسبة للمسلمين و غيرهم و أن الشرائع الأخرى تختص بصفة إستثنائية و عند توافر شروط معينة بحكم هذه العلاقات ، و مفاد المادتين 6 و 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بشأن إلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن أحكام الشرعية الإسلامية بإعتبارها الشريعة العامة هى الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين المسيحيين إذا إختلفا طائفة أو مله ، و المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية
التى يخضع إليها المسلم - دون أحكام الشريعة الخاصة - هى
الواجبة التطبيق ، لأنه من غير المقصود أن يكون
تطبيق الشريعة العامة يقصد به تطبيق قواعد الإسناد
التى تقضى بترك غير المسلمين و ما يدينون فى تنظيم أحوالهم الشخصية
و تكون الإحالة إلى الشريعة الإسلامية منذ البداية لغواً ينبغى أن ينزه عنه المشرع ، إلا أنه لا محل لأعمال هذه القواعد الموضوعية فى الشريعة العامة و التى يتمتع بمقتضاها الزوج المسيحى بنفس حقوق الزوج المسلم إذا تصادمت مع أحد المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية و التى تعد مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته و إنحرافاً عن عقيدته و خرقاً لمسيحيته ، طالما لا تنطوى مبادئ الشريعة
الخاصة على ما يتجافى و قواعد النظام العام فى مصر و من
قبيل هذه المبادئ التى لا تتعارض و قواعد النظام العام و
تعتبر من الأصول الأساسية فى الديانة المسيحية مبدأ حظر تعدد الزوجات
أذ لا يجوز إعمال ما يناقضه من الأحكام الموضوعية فى الشريعة العامة
، لما كان ما تقدم و كان ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم
462 لسنة 1955 من أنه " يكفل إحترام ولاية القانون
الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك
إخلال بحق أى فريق من المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى تطبيق شريعة كل منهم " دليل غير داحض على أن المشرع إنما قصد إحترام كافة الشرائع عامة و خاصة و أن الإخلال بالقواعد الأساسية المتعلقة بصميم العقيدة و بجوهر الديانة ، لم يدر بخلده و فيه مجاوزة لمراده . يؤيد هذا النظر أن الشارع إستبقى الفقرة الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تستلزم الدينونة بالطلاق لسماع الدعوى به من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر ، عانياً بذلك طائفة الكاثوليك التى تدين بعدم قابلية العلاقة الزوجية للإنحلال ، إحتراماً لمبدأ أصيل متعلق بجوهر العقيدة الكاثوليكية بطوائفها المختلفة أخذاً بتخصيص القضاء و دفعاً للحرج و المشقة . يظاهر هذا القول أن إباحة تعدد الزوجات فى الشريعة الإسلامية مقيد بعد مجاوزة الزواج من أربع و مشروط بالعدل بين الزوجات و القدرة على الإنفاق ، و لئن لم يكن هذان الشرطان من شروط الصحة فينعقد الزواج صحيحاً رغم تخلفهما ، إلا أن الشخص يكون آثماً يحاسبه الله سبحانه على الجور و على عدم القيام بتكاليف الزواج ، فإن الخطاب فى هذا الشأن - كما هو ظاهر
- موجه إلى المسلمين دون غيرهم ، و يغلب فيه الجزاء
الدينى بحيث يستعصى القول
بإنسحاب هذه القاعدة الدينية البحته على من لا يدين أصلاً بالعقيدة التى تستند إليها إباحة التعدد ، و يكون إجازة تعدد الزيجات المتعاصرة للمسيحى حتى عند إختلاف الملة أو الطائفة بغير سند . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جعل عمدته فى قضائه أعمال الأحكام الموضوعية للشريعة العامة فى غير حالات إنطباقها و أباح تعدد الزوجات للمسيحى رغم تنافره مع أصل أساسى من أصول عقيدته فإنه يكون مخالفاً للقانون
============================== ===


منقولات الزوجية
============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة
رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة رقم : 2
الدعوى التى ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز
الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر
رده هى دعوى مدنية بحتة من إختصاص المحاكم الأهلية ، و ليس فيها ما يصح أن يدخل فى إختصاص القضاء الشرعى أو ما يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريعة . و إذن فلا تتقيد المحاكم المدنية فى مثل هذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعى فى تعيين طرق الإثبات و فى تحميل عبئه و فى إجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدنى و قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية
.


============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة
رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة رقم : 3
إذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد
الأشياء التى تدعيها الزوجة
المطلقة على أن هذه الأشياء كانت فى ذمته و أنه منعها من إستردادها و أهمل إهمالاً غير يسير فى المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك ، لأن مسئولية الوديع ناشئة عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة للمودع
متى طلب منه ذلك ، و عن إلتزامة بالمحافظة عليها بغير
تقصير جسيم . و ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حدود
سلطتها الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة و حصول
التقصير الجسيم فى المحافظة عليها و لم تخرج فيما أثبتته من ذلك عما تبينته بحق من أوراق الدعوى و ظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . و ليس صحيحاً أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسمياً برد الوديعة
. ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولة
المدنية المترتبة على هلاك
الشىء المودع ، فضلاً عن أن المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف
رسمى آخر .

( الطعنان رقما 106 و 129 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/19
)
============================== ===
الطعن رقم 0177 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة
رقم 735
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة رقم : 2
إذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج
برده لزوجته و والدها إنما هو مبلغ حصل
الإتفاق على إعداد الجهاز به ، أى أنه ثمن لجهاز لم يتم
شراؤه ، فالنزاع على هذا المبلغ - و لو كان بعضه فى الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالى صرف مما تختص به المحاكم المدنية ، لا نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية . و لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها ، غير مخالف للقانون .

( الطعن رقم 177 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/17
)
============================== ===







descriptionاحكام نقض أحوال شخصية 2 Emptyرد: احكام نقض أحوال شخصية 2

more_horiz
موانع
الزواج

============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : موانع الزواج
فقرة رقم : 4
إذ كان تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرض الذى لا يرجى
زواله و يحول دون مباشرة
العلاقة الزوجية هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة و كان ما أفصح عنه الحكم من أن دوام العلاقة الزوجية أكثر من عامين و الزوجة على فراش الزوجية لا تفارق زوجها طوالها ، تعطية طواعية و إختيار المكنة لتدارك ما فاتة حريصة على الإبقاء على عروة الزوجية ، و مع ذلك ظلت عذراء ، بل و قطع تقرير الطبيب الشرعى أن المعاشرة الزوجية الصحيحة لم تتم بينهما على صورة ما و أن ما إدعاه الزوج من حصول الوقاع كاملاً مرة واحدة منذ بدء الحياة الزوجية غير صحيح ، و كان ذلك كله يتوافر به التدليل المقنع على عنة الطاعن و أنها غير قابلة للزوال ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو فى حقيقته أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل لمحكمة الموضوع لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : موانع الزواج
فقرة رقم : 5
لا تثريب على المحكمة إن هى جزمت بما لم تقطع به تقارير
الأطباء متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها
.

( الطعن رقم 39 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/1/26
)
============================== ===





نفقة اقارب
============================== ===
الطعن رقم 0860 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 361
بتاريخ 16-05-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقارب
فقرة رقم : 1
الوالد ملتزم بحكم القانون بالإنفاق على أولاده فى سبيل
رعايتهم و إحسان تربيتهم فلا
يصح إعتبار ما ينفقه فى هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض ، لما كان
ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجنى عليه هو من قبيل القيام بالواجب ، المفروض عليه قانوناً فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون
.


============================== ===





نفقة الصغير
============================== ===
الطعن رقم 0535 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1753
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة الصغير
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى سرده
لأسباب الإستئناف أن الطاعن تمسك
فيها بأن ما كان ينفقه على أولاده المطعون ضدهم يزيد أضعافاً على ما
كان يغله العقار و أنه قام بإصلاح و تجديد العقار خلال فترة إدارته له و شيد طابقاً جديداً إحتسب الخبير ريعه و أغفل إحتساب تكاليف الإصلاح و التشييد ، كما ردد ذلك الدفاع بتفصيل فى مذكرته ، و لما كان ذلك و كان من المقرر شرعاً وفقاً للراجح فى مذهب إبن حنيفة الواجب الإتباع عملاً بنص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1952 بإلغاء المحاكم الشرعية و المادة
280 من لائحة ترتيب تلك المحاكم ، أن الصغير - إبناً كان
أم بنتاً - إذا كان ذا مال
حاضر فإن نفقته تقع فى ماله و لا تجب على أبيه ، و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم شهادات بتواريخ ميلاد أولاده المطعون ضدهم فى ... ... للتدليل على قصرهم غالبية الفترة المطالب بالريع عنها ، كما قدم حافظة أخرى بجلسة ... ... ضمنها أربع شهادات رسمية من قلم الضريبة على العقارات المبنية موضحاً بها حالة العقارين موضوع التداعى و ريعهما قبل شرائهما و بعده و ذلك للتدليل على تضاعف ريعهما نتيجة ما قام به من إصلاحات و إنشاءات ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد كلية عن الشق الأول من دفاع الطاعن الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أطرح شقه الثانى بقوله " أن الطاعن لم يقدم ما يدل
على الإصلاحات و التحسينات " ملتفتاً عن التحدث
بشىء عن الشهادات الصادرة من قلم الضريبة على العقارات
المبنية عن حالة و ربح العقارين موضوع التداعى قبل
شرائهما و بعده مع ما قد يكون لهذه المستندات من دلالة فى هذا الخصوص ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر البيان مما يتعين نقضه
.

( الطعن رقم 535 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/12/31
)
============================== ===





نفقة العدة
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة
رقم 927
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة العدة
فقرة رقم : 2
يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب
بهذه النفقة عنها على سنة من
تاريخ الطلاق و هو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من أنه " لا تسمح الدعوى لنفقة عدة
لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و يشترط لسماع
تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة
ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، و ذلك عملاً
بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على أنه " لا تسمح دعوى النفقة عن
مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع
الدعوى " و لا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نوفقة
الزوجية دون نفقة العدة ، ذلك لأن لفظ النفقة جاء
عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء ، و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها .

( الطعن رقم 27 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/22
)
============================== ===
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة
رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة العدة
فقرة رقم : 3
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - فى
القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 ، و
المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة
ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون
عليها على الطاعن و عدله بجعل المقضى به نفقة زوجية نفقة
عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين إنقضاء عدتها
شرعاً ، يكون قد فصل فى طلب كان مطروحاً أمام محكمة
أول درجة .


============================== ===



نفقة
============================== ===
الطعن رقم 04 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة
رقم 30
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته
حكم مؤقت يزول أثره متى زالت
دواعيه ، ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة و لها مقوماتها القانونية
فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها . و إذن فمتى صدر حكم بالنفقة
على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى أنحلت عقدتها بالطلاق و إنقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق
.


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة
رقم 1417
بتاريخ 27-11-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
الرأى عند الحنفية على أن الفقير - رجلا كان أو إمرأة -
غنى بغنى ولده الذى تجب عليه نفقته .

( الطعن رقم 29 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/11/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة
رقم 28
بتاريخ 03-01-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته .
و إذ كان البين من القرار
المطعون فيه أن محكمة الإستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية ، عدلت القرار المستأنف و قدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية للقاصر و ألزمت والدته تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش عن مدة سابقة ، و قررت أنها راعت فى تقديرها ظروف الدعوى و أن القاصر لم يبلغ الخامسة من عمره ، و حتى يجد فى المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة و التعليم الذى هو أهل له . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه ، يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 11 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/1/3)
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة
رقم 1786
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من الإطلاع على دعوى النفقة أن الطاعنة
أقامتها بطلب فرض نفقة زوجية
على المطعون عليه بأنواعها الثلاثة ، و أنه على الرغم من أنها أوردت بصحيفتها أنها حامل من المطعون عليه فى شهرها الثانى ثم قررت بالجلسة أنها أنجبت من زوجها الوليد المدعى نسبه و طلبت فرض نفقة له ، إلا أن الحكم الصادر برفض دعوى النفقة لم يعرض لهذا الطلب و لم يناقشه أو يفصل فيه بعد إذ قرر المطعون عليه نفسه بالجلسة . . . أن ذلك الموضوع خارج من نطاق الطلبات المطروحة ، فإن ذلك الحكم يكون و لا مساس له بأى حق يتصل بالصغير المطلوب ثبوت نسبه بالدعوى الراهنة و لا يجوز حجبه قبله . لا يغير من ذلك القول بأن هذا القضاء قد فصل فى مسألة كلية شاملة قطع فيها بفصم العلاقة الزوجية ، إعتباراً بأن الزوجية القائمة هى الموجبة للنفقة و أن الفراش الذى تدعية الطاعنة سبباً للنسب يستلزم قيام الزوجية ، لأنه بالإضافة إلى أنه لا يحتج بذلك إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام ، و الصغير لم يكن خصماً فى الدعوى بالنفقة على ما سلف القول ، فأن الرجعة التى تدعيها الطاعنة فى الدعوى الماثلة لم تثر على الإطلاق فى دعوى النفقة
. لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ مما
فصل فيه الحكم الصادر فى دعوى النفقة من
إنتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق و إنقضاء العدة حجة فى
نفى الفراش الموجب للنسب فى الدعوى الحالية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 7 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/12/31
)
============================== ===
الطعن رقم 0378 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة
رقم 639
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
المطلقة فى ظل الأحكام التى كان معمولاً بها بمقتضى
القانون 25 لسنة 1920 كانت تستطيع
أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوى من تلاعب
المطلقات و إحتيالهن ، و دعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929 مقرراً فى الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه " لا تسمع الدعوى
لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " . و
نظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤى من
اللازم إستكمالاً للنص المشار إليه و مسايرة لحكمه
أن يوضع حد للمدة التى تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه ، فنص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه "
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون
لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و مع أن
المشرع قد إستهل النص بعبارة " لا يجوز تنفيذ " مما قد يبعث على الإعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين
على التنفيذ ، إلا أن المشرع قد قصد منه
تحديد حق الزوجة فى إقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر
لها إبان قيام الزوجية - إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق . فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها و سبيله فى ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الإستشكال فى التنفيذ أو الإلتجاء إلى القضاء بالطلب لإستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها ، و يكون الحكم الصادر بذلك سنداً له فى منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد إعلانه لجهة الإدارة - القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن صدر قد صدر فى مواجهتها - سند لتلك الجهة فى الإمتناع عن إقتطاع النفقة للمطلقة ، و بغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه
لما فى ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام
القضائية و تعليق مصيرها على مشيئة القائم على إستقطاع
النفقة من مرتب الزوج و تقديره توافر شروط إعمال هذا النص أو تخلفها
، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذى بإنقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى إستصدار حكم بذلك و أن خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها و القائمون على التنفيذ و المحجوز تحت يدهم و رتب على إستمرار الطاعن الثانى فى تنفيذ حكم النفقة بعد إنقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذى يدخل فى عداد الفعل غير المشروع فى جانبه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله
.


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة
رقم 753
بتاريخ 07-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 5
علة وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب و منعه من
السؤال صلة لرحمه ، و السبب
فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث ، و من ثم فإن موضوع النسب يكون قائماً فى الدعوى بطلب نفقة القريب بإعتباره سبب الإلتزام بها لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به ، فيكون ماثلاً فيها و ملازماً لها و تتبعه و جوداً و عدماً ، لما كان ذلك . و كان حكم النفقة الذى إستصدرته و الدة المطعون عليه لصالحه فى الدعوى رقم ... ... صدر ضد والد المورث تأسيساً على أنه عم شقيق المطعون عليه ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إستدل مما إشتمل عليه حكم النفقة من قضاء على ثبوت صلة قرابة المطعون عليه بالمورث و أنه أبن عم شقيق له بإعتبارها سبب الإلتزام بالنفقة .

( الطعن رقم 29 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/7
)
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة
رقم 752
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 2
النص فى المادة "1" من القانون رقم 25 لسنة
1920 على أنه " لا تسمع دعوى النفقة عن
مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق ، مما مقتضاه عدم جواز أعمال هذا النص فى شأن المتعة
.


============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة
رقم 548
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 3
لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من
الحكم الصادر فى الإستئناف
رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض إعتراض
المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول فى طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 1979/8/4 و تمسك بعدم إستحقاقتها نفقتها فترة إمتناعها عن طاعته دون حق و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية
تقضى بأنه إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب .

( الطعن رقم 87 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29
)


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة
1929 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة
عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر
ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته
و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها . و يعتد بوقف نفقتها من
تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض
إذا لم تتقدم به فى الميعاد . و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضح فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون " يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن
تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها و دعاها للعودة
لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه
الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على
المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون و كانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
.


============================== ===
الطعن رقم 0126 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة
رقم 619
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 1
، 3 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت
معاهدات بين جمهورية مصر العربية و غيرها من الدول بشأن
تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات . لما كان ذلك و كانت حكومتا جمهورية مصر العربية و دولة الكويت قد إنضمتا إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 و صارت نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد بينت المادة الأولى من هذه الإتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية و منها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة
.


============================== ===
الطعن رقم 2270 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 362
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً - و حتى قبل صدور القانون 44 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية - أن نفقة الإبن واجبة على والده شرعاً بأنواعها و تشتمل أجر الحاضنه و مسكن الحضانة - و من ثم فليس هناك ما يمنع من أن يوفر الوالد مسكناً لإبنه و من يقوم على حضانته و لو لم يلزمه قانون بهذا الأمر
.

( الطعن رقم 2270 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/1/31
)
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة
رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة
الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى
من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى
، و الذى يكون مدعيه أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته ، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه و لا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً ما كان وجه الرأى فى ردها ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة الموضوع ثمه مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن فى الدعوى رقم . . . فلا عليها أن التفتت عن ذلك الدفاع و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد