التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية أحوال ندب قاضى التحقيق
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثالث - التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق .
 
الفرع الأول : أحوال ندب قاضى التحقيق .
مادة (629) : إذا رأي عضو النيابة في أية جناية أو جنحة وفي أية حالة كانت عليها الدعوى أن تحقيقها بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة فيجب عليه أن يخطر المحامي العام للنيابة الكلية بذلك ويبعث إليه بمذكرة تفصيلية عن الواقعة وظروفها وملابساتها وأن يستمر في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب وفي حالة صدور قرار بذلك .
ويجب على المحامي العام المبادرة بإخطار المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف بمذكرة برأيه تتضمن بيان الواقعة وظروفها وملابستها التي تستدعي هذا الندب فإذا وافق النائب العام يقوم المحامي العام بمخاطبة رئيس المحكمة الابتدائية كتابة بطلب ندب أحد قضاة المحكمة المباشرة هذا التحقيق على أن يبين في الطلب الواقعة أو الوقائع المطلوب تحقيقها والبيانات الخاصة بالمتهم أن كان معروفا .
مادة (630) : يجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بندب قاضي للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالمادة السابقة بعد سماع أقوال النيابة .
مادة (631) : لوزير العدل أن يطلب من محكمة الإستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
مادة (632) : إذا طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية من رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاض للتحقيق فعلي المحامي العام أن يخطر المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف بمذكرة برأيه وأن يتعهد إلى أحد رؤساء النيابة الكلية بأداء وجهة نظر النيابة العامة أمام رئيس المحكمة لدي نظر الطلب .
 
الفرع الثاني : إجراءات ندب قاضى التحقيق .
مادة (633): يتم ندب قاضي التحقيق بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية ، ويتم ندب مستشار التحقيق بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف ويكون لكل منهما حرية إختيار القاضي أو المستشار المندوب دون معقب .
مادة (634): إذا قدم طلب ندب قاضي للتحقيق من النيابة وجب علي رئيس المحكمة إجابتها إلي طلبها ما لم يكن الإختصاص المحلي بتحقيق الجريمة لمحكمة أخري أما إذا قدم الطلب من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية ويكون قراره غير قابل للطعن سواء من جانب المتهم أو المدعي أو النيابة .
مادة (635): لا تملك الجمعية العمومية لمحكمة الإستئناف في حالة طلب ندب مستشار التحقيق من وزير العدل رفض الطلب وإنما يكون لها سلطة إختيار من تراه من المستشارين للتحقيق .
مادة (636): يجوز تغيير القاضي أو المستشار المندوب للتحقيق إذا طرأ مانع يحول دون إستمراره في التحقيق .
مادة (637): لا يشترط لندب مستشار للتحقيق أن تكون الجريمة المندوب لتحقيقها من الجنايات بل يستوي أن تكون من الجنح أو الجنايات .
مادة (637) مكرراً: ليس للقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الجريمة المعنية التي طلب منها تحقيقها دون أن يتعدي ذلك إلي وقائع أخري ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
مادة (638): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م ) .
 
الفرع الثالث : واجبات النيابة في تحقيقات قضاة التحقيق
مادة (639): ينشأ لكل قضية تحال علي قاضي لتحقيقها ملف خاص يبقي في النيابة دائماً ويعطي رقم القضية ذاتها ويدون فيه تاريخ بدء التحقيق وجلساته وأسم عضو النيابة الحاضر فيها كما تودع به صور الطلبات والدفوع والمذكرات التي قدمتها النيابة للقاضي .
مادة (640): يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة جلسات التحقيق في القضايا التي يتولي القاضي تحقيقها ، وعلي عضو النيابة أن يثبت في الملف الخاص تواريخ الجلسات التي حضرها والأوامر التي يصدرها القاضي وما قد يبدو له من ملاحظات ، وعليه أن يعرض هذه الملاحظات أولاً بأول علي المحامي العام أو رئيس النيابة وأن يراقب تنفيذ الأوامر فور صدروها .
مادة (641): يجب علي النيابة أن تقدم كتابة لقاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي تري تقديمها إليه ، ومع ذلك يكتفي في حالة الإستعجال بإثباتها في محضر التحقيق علي نحو واضح خال من الإبهام والغموض مع التأشير بمضمونها في الملف الخاص .
مادة (642): تعلن النيابة الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم ويكون ذلك بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة ، وإذا تقدم للنيابة شهود غير من طلبهم القاضي وفي وقت يصعب تقديمهم إليه ، فعليها إثبات ذلك في محضر وسماع أقوال هؤلاء الشهود فيه بإيجاز وتقديمهم مع المحضر إلي القاضي في أقرب وقت ممكن .
مادة (643): إذا ورد للنيابة محضر بتحريات الشرطة في قضية يباشر القاضي تحقيقها ، فعلي النيابة محضر بتحريات الشرطة في قضية يباشر القاضي ورد ذكرهم فيها بإيجاز وتقديم المحضر لقاضي التحقيق .
مادة (644): إذا صدرت أوامر قاضي التحقيق في غير مواجهة الخصوم ، فيجب علي النيابة أن تعلنها لهم في مدي أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها ويكون الإعلان بمعرفة المحضرين ويجوز أن يكون الإعلام بواسطة أحد رجال السلطة العامة في الأحوال الآتية :
1-      إعلان أوامر حضور المتهمين .
2-      إعلان أوامر ضبطهم وإحضارهم .
3-      إعلان أوامر القبض عليهم .
4-      إعلان الشهود بالحضور أمام قاضي التحقيق .
مادة (645): إذا قبض علي المتهم في دائرة نيابة غير التي يجري فيها التحقيق بمعرفة القاضي فيجب علي النيابة التي قبض عليه في دائرتها أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها ثم ترسله مع المحضر إلي النيابة التي يجري في دائرتها التحقيق لتقديمة إلي القاضي .
مادة (646): للنيابة الإطلاع في أي وقت علي الأوراق لتقف علي ما جري في التحقيق علي ألا يترتب علي ذلك تأخير السير فيه .
مادة (647): يجب علي قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة ولها أن تطلب في أي وقت حبس المتهم إحتياطياً .
مادة (648): لا يجوز في مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر من قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً قبل إنقضاء ميعاد الإستئناف المنصوص عليه في المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهو أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر ، ولا قبل الفصل في الإستئناف إذا رفع في هذا الميعاد المذكور أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائي وإذا لم يفصل في الإستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً .
مادة (649): يجب علي العضو المدير للنيابة أن يحرر مذكرة وافية بطلبات النيابة الختامية في القضية التي يتولي تحقيقها قاضي التحقيق وأن يرسلها إلي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لتقدم عن طريقة إلي قاضي التحقيق خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه .
مادة (650): إذا أمر قاضي التحقيق بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات فيجب علي المحامي العام إرسال الأوراق فوراً إلي محكمة الإستئناف المختصة لتحديد جلسة لنظرها .
مادة (651): علي النيابة عند صدور القرار من قاضي التحقيق بإحالة الدعوى إلي المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلي قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين لإعلان الخصوم ، بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المحددة .
مادة (652): إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية ، فعلي النيابة أن تجريها وتقدم محضر التحقيق إلي المحكمة .
 
الفرع الرابع : إستئناف أوامر قاضى التحقيق
مادة (653): للنيابة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم - جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب الخصوم. ويحصل الإستئناف بتقرير في قلم الكتاب ، ويستعمل لذلك النموذج رقم        5(3)نيابة .
مادة (654): للنيابة وحدها إستئناف الأمر الصادر بالإحالة إلي المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 ، 156 من قانون الإجراءات الجنائية ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً .
مادة (655): يكون ميعاد الإستئناف أربعاً وعشرين ساعة في حالة إستئناف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً أما في الحالات الأخري فيكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام ، ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلي النيابة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .
مادة (656): يرفع الإستئناف إلي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية فيرفع الإستئناف إلي مستشار الإحالة .
مادة (657): علي عضو النيابة الذي قرر إستئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق أن يرفق بتقرير الإستئناف مذكرة وافية موقعاً عليها منه ، وأن يبادر إلي إرسال ملف القضية إلي النيابة الكلية وعلي هذه النيابة بمجرد وصول القضية إليها أن تعلن الخصوم للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لنظر الإستئناف في أقرب وقت أو أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة لليوم الذي يحدده لنظر الإستئناف .