مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyأحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
إثبات الطلاق
===
الطعن رقم
0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959

بتاريخ
10-04-1984

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اثبات الطلاق

فقرة رقم : 3
المقصود
بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً
لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو
إثبات وقوعه ،
و على ذلك فإن النص فى
الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب

المحاكم
الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا
يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية
- تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع
الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على
إحترام مختلف الشرائع ، و
فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد

بالنص على
الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة

الطلاق عند
تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها
.

============================== ===

اثار
عقد الزواج

===
الطعن رقم
017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583

بتاريخ
17-11-1960

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اثار عقد الزواج

فقرة رقم : 1
عقد الزواج
لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا

مستقرا بما
قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا

الخصوص
============================== ===




الطعن رقم
0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189

بتاريخ
30-01-1963

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي
: اثار عقد الزواج

فقرة رقم : 1
لا يكسب عقد
الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا

مستقرا و من
ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا

مكتسبا فى
استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل
تغيير الزوج ديانته .

============================== ===


اثر
التفويض فى الصلح

===
الطعن رقم
0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752

بتاريخ
05-03-1980

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اثر التفويض فى الصلح

فقرة رقم : 1
التفويض فى
الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من

الأوراق أن
وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى

لإثبات عجز
المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين
.

============================== ===


اثر
الحكم بعدم دستورية نص شرعى

===
الطعن رقم
0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 651

بتاريخ
28-04-1987

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

فقرة رقم : 2
النص فى
المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام
قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية و
يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من
المحكمة الدستورية العليا بعدم
دستورية القرار بقانون رقم
44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً

فيسرى حكمها
فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه

الأعمال
التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية
لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم
44 لسنة
1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق
بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى

تاريخ نشر
الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز

القانونية التى
تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها

أحكام حائزة
لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب
الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء
من تمكن منهم
من إستصدار حكم بات بها
قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من

ذلك و هو ما
يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى

الجملة ذات
القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم
دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و
إنما حدد لها
يوم نشره أى فى وقت كانت
أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن

رغبته فى
توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب

إجراءات
أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة
فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة
الأمر المقضى ،
إذ كان ذلك و كانت المادة
18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض
متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون
رضاها و لا
بسبب من قبلها ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها

المتعه
المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و
لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و
لا يعيبه
أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون
رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على
واقعة الدعوى دون القرار
بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و

الذى أمتنع
تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى

1985/5/16
طالما
أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير

وجه الرأى فى
الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى

القانون .
(
الطعن رقم
72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28
)

============================== ===




الطعن رقم
2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139

بتاريخ
15-05-1990

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

فقرة رقم : 1
المقرر - فى
قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض

أحكام قوانين
الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على

المراكز
القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة
1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة
لقوة
الأمر المقضى .

============================== ===
الطعن رقم
2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139

بتاريخ
15-05-1990

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

فقرة رقم : 2
النص فى
الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم
بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن
" على الزوج
المطلق أن يهيئ لصغاره من
مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ،

فإذا لم يفعل
خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون

المطلق مدة الحضانة
....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود

للمسكن .....
" و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون

المذكور
المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء
ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة .......
" مفاده أن
الحضانة التى تخول الحاضنة
مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون

الزوج المطلق
هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى

يعجز فيها
الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل
مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر
كان أو أنثى و
حينئذ يعود للزوج المطلق
حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن

تحتفظ به
قانوناً
.

(
الطعن رقم
2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15
)
============================== ===




الطعن رقم
0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194

بتاريخ
15-01-1991

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

فقرة رقم : 1
المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض

أحكام قوانين
الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على

المراكز القانونية
التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة
1979 الذى حكم بعدم دستوريته
لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر

المقضى0

============================== ===




الطعن رقم
0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921

بتاريخ
23-04-1991

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

فقرة رقم : 3
مفاد المادة
السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض

أحكام قوانين
الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى

أحكام هذا
القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار
بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ،
لقوة الأمر
المقضى

============================== ===

اثر
نقض الحكم

===
الطعن رقم
003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604

بتاريخ
28-06-1978

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اثر نقض الحكم

فقرة رقم : 2
1)
مفاد
المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت

القضية إلى
المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء
على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة
النقض فى
المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه
المحكمة ، و كان يقصد بالمسألة
القانونية فى هذا المجال
أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها

فيها عن قصد
و بصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود

المسألة أو
المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة
عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة
الإحالة بهذه
المثابة الحق فى أن تبنى
حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من

جميع عناصر
التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى

جاءت بالحكم
المطعون فيه و إستوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم
محكمة الإستئناف الصادر فى 1966/12/31 أنه بعد أن خلص إلى أنه
بإنضمام
المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس
أصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته
المطعون عليها ، و إنتهى
رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء

بعد سماع
دعوى التطليق على سند من عدم الإعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء
سير النزاع فى دعوى النفقة المرددة بين طرفى التداعى و السابقة
على دعوى
التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة
النقض الصادر فى الطعن رقم
... ... أن سبب النعى الوحيد أنصب
على تعييب قضاء محكمة الإستئناف آنف الإشارة

بصدد تحديد
الوقت الذى ينبغى أن يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة

تأسيساً على
أن الشارع إتخذ من سير الدعوى بإنقضاء الخصومة لا من مجرد

قيام النزاع
مناطاً يتحديد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فإن

تحديد ميقات
التنفيذ هو وحده و بذاته المسألة القانونية التى حسمتها محكمة
النقض و التى يتعين على محكمة الإحالة إلتزام رأيها فيها . و
لا يسوغ
القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء
بالرأى فى إختلاف الطائفتين خاصة و أنه

طالما أن
المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول
طعنه فإن حق الطاعن يتجدد فى التمسك بعدم وقوع الإختلاف فى
الملة و
الطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض
الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها فى
موضوع الدعوى ، تبعاً لأنه
لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه فى حكم

محكمة
الإستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً أخر يناقض به هذا الحكم
من قيام إختلاف بينها و بين المطعون عليه فى الملة و الطائفة
لإنعدام
مصلحتها فيه و يكون القول بالبت فى
هذه النقطة بإعتبارها مسألة قانونية فى

معنى المادة
269 من قانون المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض
.

3)
المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة

الأقباط
الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية
فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و
إنسلاخه من طائفة
الأقباط الأرثوذكس التى
بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و

الطائفة يجوز
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و

السابعة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان

مذهبا واحداً
هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى
.

3)
السلطات
الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم

إلغاء المحاكم
الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955

إنما تتمثل
فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام

الكنسى بما
يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين
بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى
تتمتع بها
الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم
و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة
قبول أو رفض طلبات
الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع
.

4)
إذا كان
مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً
بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء
النقض إعتراف
الدولة إعترافاً خاصاً بها
سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة

على تمثيل
الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة

العليا
لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان
شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق
مذهبى أو خلاف
عقائدى ، ليس من شأنه
إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف

الذى قررته
الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة

الباقية
لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع
قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين
الطائفتين
.

(
الطعن رقم
3 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/28
)
============================== ===




الطعن رقم
003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604

بتاريخ
28-06-1978

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اثر نقض الحكم

فقرة رقم : 3
المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة

الأقباط
الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية
فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و
إنسلاخه من طائفة
الأقباط الأرثوذكس التى
بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و

الطائفة يجوز
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و

السابعة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان

مذهبا واحداً
هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى
.

3)
السلطات
الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم

إلغاء
المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955
إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم
عليه النظام
الكنسى بما يفرضه لرجال
الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين

بهذا النظام
من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها

الجهات
الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة
قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .

============================== ===

اختصاص المجالس الحسبية
===
الطعن رقم
0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711

بتاريخ
27-03-1952

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية

فقرة رقم : 2
متى كانت
المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم
المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على
هذا الاعتبار
و قبل الإستئناف من الطاعن
على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد

إعتبرته فعلا
خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن

بطريق النقض
على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن
مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم
الحسبية رقم 99
لسنة 1947 فى غير محلة .
أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن أن

الطاعن إنما
كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى
للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو
كونه مجرد
إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال
القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام
المفروض عليه بوصفه مديرا
للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته

فإذا رأت
المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن

تأمر الوصى
بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة

المختصه .
هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة

الحســبية
بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب

موضوع البحث
إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها

الحكم
المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد
جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من
إختصاصها
الفصل فيها .


الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957
بتاريخ
05-12-1935

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية

فقرة رقم : 1
إن المادة
الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن
ترتيب المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة
فى أن مراقبة
أعمال الأوصياء و القامة و
الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس

الحسبية دون
مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و

دون المحاكم
العادية أيضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و
متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ، فإن إجازتها للعمل و إعتمادها
للحساب
يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها
على عديم الأهلية كأنها صادرة منه و
هو ذو أهلية تامة . و متى
قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم

الحساب
السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ،
و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب .
على أنه إذا
كان طلب الحساب من جديد
محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة

، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع
للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن

حصلت تلك
المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على
طرفيه ، فإن من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد
لتصحيح ما يكون
وقع فى أرقامه من خطأ
عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من

أقلامه تكون
قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير
.

============================== ===




الطعن رقم
0049 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 293

بتاريخ
26-12-1940

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية

فقرة رقم : 1
ليس للمجلس
الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو يفحص الحساب و يعتمده ، أن يرجع عما
قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك
.

(
الطعن رقم
49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26
)
============================== ===

اختصاص
المحاكم الشرعية

===
الطعن رقم
0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687

بتاريخ
22-05-1954

الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين

الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية

فقرة رقم : 2
كانت المحاكم
الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل

الأحوال
الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن
يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص
الأمر العالى
الصادر فى 14 من مايو 1883
بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس

والقوانين المعدلة
له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال

الشخصية
المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص

الاستثنائى
المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة

الأقباط
الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد
وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى
المادة
الأولى من الأمر العالى المشار إليه
كما نص فى المادة 29 منه المعدلة
بالقانون رقم 19 لسنة 1927
عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى

حدود اختصاصه
، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص

وظل على حاله
للمحاكم الشرعية
.

============================== ===




الطعن رقم
009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421

بتاريخ
26-03-1955

الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين

الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية

فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه
المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى

حررته
إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو
وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن
فمتى كانت
الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت
كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى
الكنيسة اللاتينية و أنها
ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً

للشهادات
الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها
فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا
الزواج
بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من
زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه
الزوجة إجراء عقد الزواج
أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها

المدعى عليه
و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير
المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد
يكون المراد
به مجرد تيسير توثيق العقد
دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه

الزوجه ، لما
كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً

بنظر
المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية
.

(
الطعن رقم
9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26
)
============================== ===




الطعن رقم
008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 471

بتاريخ
12-06-1956

الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين

الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية

فقرة رقم : 1
متى تبين أن
التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن

فى الحكم الذى
أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن

هذا لا يعتبر
رضاء أو تسليماً بإختصاصها
.

(
الطلب رقم
8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12
)
============================== ===




الطعن رقم
0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843

بتاريخ
19-06-1963

الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين

الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية

فقرة رقم : 2
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم
الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية
.

============================== ===




الطعن رقم
0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237

بتاريخ
15-06-1933

الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين

الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية

فقرة رقم : 3
إن مناط
إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة
عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم
كانت الجهة
الوحيدة التى يرفع إليها
النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام

فى مواد
الأحوال الشخصية
.

(
الطعن رقم
13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15
)
============================== ===

اختصاص
المحاكم الوطنية

===
الطعن رقم
0021 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 42

بتاريخ
10-01-1946

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية

فقرة رقم : 1
إن إختصاص
المحاكم المختلطة بمسائل الأحوال الشخصية يتحقق بتوافر شرطين
: الأول أن يكون طرفا
الخصومة كلاهما أو أحدهما أجنبياً ، و الثانى أن يكون

القانون
الواجب التطبيق على النزاع قانوناً أجنبياً . أما المحاكم المصرية
للأحوال الشخصية فتكون مختصة بالنسبة إلى الأجانب فى حالة ما
يكون القانون
الواجب التطبيق غير أجنبى
أو فى حالة ما يكون هؤلاء الأجانب منتسبين إلى

أديان و
مذاهب أو ملل لها محاكم أحوال شخصية مصرية . و لما كان الإختصاص
يتعين هكذا بالقانون الواجب التطبيق ، و كان القانون الواجب
التطبيق فى
المسائل الخاصة بعلاقات
الزوجين - و منها النفقة - هو قانون بلد الزوج وقت

الزواج ، و
ذلك بنص المادة 28 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و المادة 3
من القانون رقم 91 لسنة 1937 - لما كان ذلك كانت الدعوى التى
يرفعها
إيطالى على مطلقته لابطال نفقتها
المحكوم بها عليه من إختصاص المحاكم
المختلطة - دون المحاكم
الشرعية - و لو كان الزوج قد دخل الإسلام بعد

الزواج .
و لا محل
للتحدى هنا بقاعدة المحافظة على النظام العام بمقولة إن دخول

الزوج فى
الإسلام يجعل القانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلها هى
الشريعة الإسلامية لا القانون الأجنبى ، فإن مجال هذه القاعدة
هو خصوص
النظام العام ، و العمل بها إنما يكون
على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام
العام فى كل حالة . و
إبطال نفقة المطلقة المسيحية على زوجها المسلم أو

عدم إبطالها
لا يمس النظام العام المصرى فى شئ ، و من ثم كان إسلام الزوج

لا يترتب
عليه فى خصوص مسألة النفقة بالذات أن تكون الشريعة الإسلامية هى
الواجبة التطبيق دون قانون بلد الزوج وقت الزواج .

============================== ===




الطعن رقم
0054 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 390

بتاريخ
03-04-1947

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية

فقرة رقم : 1
إن مسائل
الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها
من الأموال العينية ، و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل
مجاله فى
التطبيق : القانون المدنى فيما أورده
من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام
العامة للإلتزامات ، و
قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها
.
و إذا كان
القانون المدنى لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع فى الهبة و ليس
فيما وضعه لها و لأسباب إنتقال الملكية و زوالها من نصوص ، و
لا فيما
أورده للإلتزامات من أحكام عامة ، ما
ينافى الرجوع فى الهبة ، كان لا
مندوحة عن الرجوع فى هذا
الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية ، سافرة كانت

الهبة أو
مستورة
.
و على ذلك
فالحكم الذى يقضى بوقف الفصل فى طلب ثبوت ملكية عين مبيعة بعقد
يستر هبة رجع فها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية فى أمر
الرجوع عن
الهبة لا يكون مخالفاً القانون .

(
الطعن رقم
54 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3
)
==============================









اسباب صحة الزواج
===
الطعن رقم 0010
لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72

بتاريخ
17-01-1962

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج

فقرة رقم : 4
من المقرر
شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط
و لا إضافته إلى المستقبل
.
(
الطعن رقم
10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17
)
============================== ===




الطعن رقم
002 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 515

بتاريخ
28-04-1965

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج

فقرة رقم : 1
من شروط صحة
الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم

ومنها الجمع
بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما

بعد الأخرى
جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق

القاضى
بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما
حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد
الدخول فلها
المهر وعليها العدة ويثبت
النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها
- وإذ كان الحكم المطعون فيه
قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية

باطلاً ولا
يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
.
(
الطعن رقم
2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28
)
============================== ===




الطعن رقم
014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811

بتاريخ
07-12-1966

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج

فقرة رقم : 2
الزواج الذى
لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح
ومنها النسب
.
(
الطعن رقم
14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7
)
============================== ===




الطعن رقم
0016 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 585

بتاريخ
08-03-1967

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج

فقرة رقم : 2
المسلمة لا
تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا
يثبت منه النسب
.
(
الطعن رقم
16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8
)
============================== ===




الطعن رقم
0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053

بتاريخ
31-05-1972

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج

فقرة رقم : 1
الرجعة عند
الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده

بإنتهاء
العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و
تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا
رضا الزوجة
و لا علمها ، مما لا يلزم
لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية

على نحو ما
إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية
إستهدفها
المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد
الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية للائحة الشرعية .
============================== ===




الطعن رقم
0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053

بتاريخ
31-05-1972

الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج

فقرة رقم : 2
المستقرعليه
شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها

صحيحة لأنها
وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ،

فالقول
للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى
فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض
و الطهر لا
يعلم إلا من جهتها ، و أقل
مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة

ستون يوما .
و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل

إنقضاء العدة
، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة

التى قدمتها
الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته " و
يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن
الرجعة قد صادفت
محلاً ، لأن الزوجة لم
تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين

الأولين للحج
بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة

الزوجية ، و
بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات

المختصة
لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها

العبارات
التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار
من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق
الغير
" الزوج " و هو إستخلاص موضوعى
إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ،

و من ثم فإن
النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ
31-05-1972

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج

فقرة رقم : 3
إذ خلص الحكم
إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج الأول " قد أثبت صحة
الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و
يعتبر
الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به
توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت
به الزوجة فى وثيقة زواجها
من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء عدتها من

المطعون عليه
الأول و عدم زواجها من بعده ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير
- و هو المطعون عليه الأول -
و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى

بدلالة
المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ،
لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى .

(
الطعن رقم
18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31
)
============================== ===




الطعن رقم 0007
لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251

بتاريخ
14-02-1973

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج

فقرة رقم : 1
الرأى فى
المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع
وجود الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى
الأقرب ، فإن
أجازه نفذ و إلا بطل ، و
الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة

قولاً أو
فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج
المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر
الحكم أن
الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى
النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج
دلالة بحضوره مجلس العقد ،
و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج

للإقامة فيه
مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه
[المعتوه] من والد زوجته ،
و تأخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور

لا تدخل فى
مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى

مشترك من
المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا

ركناً فيه و
لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً
قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت
ولى النكاح فى
مجلس عقد زواج محجوره ، لا
يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن

تأجير الطاعن
مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد

الزوجة ،
أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و

مقتضياتها
الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى

المدة مهما
طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه

حسب النصوص
الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق

الدلالة من
الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف
مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة .
============================== ===




الطعن رقم
003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602

بتاريخ
10-03-1976

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج

فقرة رقم : 1
مفاد نص
الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78
لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات
الفقرتين من
المادة 101 من اللائحة
الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 1897/5/27

و اللائحة
الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910
- أن المشرع بالنظر لما أثبته الحوادث من أن الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ
لسماع
دعاوى الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم
تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى
بالنسبة لوقائع الزوج
السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الإثبات فيها

على أصلها فى
الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة

الشهود و
بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد الزوجين

فيكتفى فيها
بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ،

أما إذا
أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا
كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون
تحديداً
لماهية هذه الأوراق فيترك أمر تقديرها
للقاضى
.
============================== ===




الطعن رقم
003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602

بتاريخ
10-03-1976

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج

فقرة رقم : 2
اللائحة
الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد
الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود
الزواج إلا
أن نطاقها مقصوراً على
كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته

عند مباشرتها
دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها

لأحكام
المذهب الحنفى
.

============================== ===




الطعن رقم
0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084

بتاريخ
27-04-1977

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج

فقرة رقم : 4
و إن كان
توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص المأذونين الشرعيين
طبقاً للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد
التصادق على
الزواج - الذى قام به
المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً

بطلاناً
جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز
أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن الزوجة لم تكن مسلمة و أنه
لم تتبع
الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب
القانون إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك
بكافة طرق الإثبات إعتبار
بأن ديانة الزوجة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً

لتوثيق عقد
الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات التى قام
بها محرره فى حدود مهمته.
============================== ===




الطعن رقم
0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541

بتاريخ
29-03-1988

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج

فقرة رقم : 6
الحكم
النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو
السنة أو إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما
ثبت بالحكم
و على أرجح الأقوال من
مذهب أبى حنيفه - يكون فاسداً طالما أن المطعون

عليها كانت
جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب
.
(
الطعن رقم
61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29
)
============================== ===




الطعن رقم
0114 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 202

بتاريخ
15-01-1991

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج

فقرة رقم : 1
المقرر فى
فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و

يرتب عليه
آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة
لمن يريد زواجها ، و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و
كان زنا
الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر فى محليتها
لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل
عقد زواجهما و كان الثابت
من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم

صحيحاً فإن
الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من
أن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون
.
(
الطعن رقم
114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15
)
==============================









استئناف الحكم الشرعى
===
الطعن رقم
0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556

بتاريخ
23-02-1977

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

فقرة رقم : 4
المقرر فى
قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462
لسنه 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل
الأحوال
الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص
المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد

التى كانت
تحكمه إلغاء هذه المحاكم و الوارده فى لائحه ترتيب المحاكم

الشرعية
الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد أخرى من
قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل
الذى يجب
إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف
على أحوال إستئناف هذه الأحكام و
ضوابطه و إجراءاته ، لما
كان ذلك و كان الإستئناف يعتبر مرفوعا - و على ما

جرى به قضاء
هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفتة إلى

قلم الكتاب
فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول
فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة
للخصم لتقوم
الخصومة بينه و بين
المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ

للمستأنف أن
يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما

تقدم و كان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا

الإعلان خلال
الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب

على مخالفتة
إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون
المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه يكون قد خالف
القانون بما
يستوجب نقضه .

(
الطعن رقم
32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23
)
============================== ===




الطعن رقم
0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527

بتاريخ
21-02-1984

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

فقرة رقم : 1
المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال
الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته
للمواد
الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من
الباب الخامس من الكتاب الرابع من
المرسوم بقانون 78 لسنة
1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها

الأصل الأصيل
الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال

إستئناف هذه
الأحكام و ضوابطه و إجراءاته
.
============================== ===




الطعن رقم
0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930

بتاريخ
27-11-1984

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

فقرة رقم : 1
المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462
لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل
الأحوال
الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص
المحاكم الشرعية محكوماً بذات
القواعد التى كانت تحكمه
قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب

المحاكم
الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد
أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل
الأصيل الذى
يجب إلتزامه و يتعين
الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و

ضوابطه و
إجراءاته
.
============================== ===




الطعن رقم
0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930

بتاريخ
27-11-1984

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

فقرة رقم : 2
لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية
لا تعرف طريق الإستئناف
الفرعى و لم تنص عليه
و إنما هو إستثناء من
القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد

الإستئناف أو
قبل الحكم
.
============================== ===




الطعن رقم
0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658

بتاريخ
23-04-1985

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

فقرة رقم : 1
مفاد
المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة
فى مسائل
الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من
إختصاص المحاكم الشرعية - أو
المجالس الملية - محكوماً
بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه

المحاكم و
الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم

بقانون رقم
78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات إعتباراً

بأنها هى
الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على
أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .






============================== ===
الطعن رقم
0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658

بتاريخ
23-04-1985

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

فقرة رقم : 3
إلتفات الحكم
عن الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به
.
(
الطعن رقم
51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23
)
============================== ===




الطعن رقم
0099 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 645

بتاريخ
28-04-1987

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

فقرة رقم : 1
المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462
لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل
الأحوال
الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص
المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية
محكوماً بذات القواعد التى
كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى

الفصل الثانى
من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78

لسنة 1931
بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل
الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال
إستئناف هذه
الأحكام و ضوابطه و
إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه

اللائحة
مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار
الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا
تخلف عن
حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة
الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها

أنه غير جاد
فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه
.
============================== ===




الطعن رقم
0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194

بتاريخ
15-01-1991

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء
هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة
1955 أن المشرع إستبقى إستئناف
الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية

و الوقف التى
كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى

كانت تحكمه
قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم

الشرعية
الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى
قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الذى يجب
إلتزامه و
يتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال
إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و
إجراءاته .

============================== ===




الطعن رقم
0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194

بتاريخ
15-01-1991

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

فقرة رقم : 5
الإستئناف
يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة
الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد
بالمادة 307 من
اللائحة و بقيده فى الجدول
فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، أما

إعلان
الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف عليه فهو إجراء لم
يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به
قلم الكتاب
بعد قيد الدعوى ، لما كان
ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون

لها إنطباق
فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال
الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن
فى هذا
الخصوص و يكون النعى على غير أساس .
(
الطعن رقم 89
لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15
)

============================== ===




الطعن رقم
0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405

بتاريخ
05-02-1991

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

فقرة رقم : 1
النص فى
المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو
وكلائهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف
مدعياً " و
فى هذه المادة 319 على أنه
" إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد

أعتبر
الإستئناف كأن لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف و هى الجلسة
المحددة بورقة
الإستئناف .

============================== =









اسم الشهرة
===
الطعن رقم
0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167

بتاريخ
27-01-1987

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اسم الشهرة

فقرة رقم : 3
لكل شخص أن
يتخذ لنفسه أسماً غير الأسم المسمى به فى شهادة الميلاد يذيعه
فى الناس بالطريقة التى يراها مادام هذا الأسم لم يكن معروفاً
إنتحله
قصداً لغرض خاص .
============================== ===

اشهار
الاسلام

===
الطعن رقم
020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751

بتاريخ
07-05-1969

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اشهار الاسلام

فقرة رقم : 2
لا وجه
لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة

التوفيق بين
الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا

لأحكام
الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه
.
============================== ===




الطعن رقم
020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751

بتاريخ
07-05-1969

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اشهار الاسلام

فقرة رقم : 5
الإعتقاد
الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر

اللسان و
التى لا يجوز لقاضى الدعوى - و على ما جرى به من قضاء محكمة

النقض - أن
يبحث فى جديتها و لا بواعثها و دواعيها
.

(
الطعن رقم
20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7
)
============================== ===




الطعن رقم
027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417

بتاريخ
11-12-1974

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اشهار الاسلام

فقرة رقم : 4
المستقر فى
قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى

الأحكام فيها
على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن

يبحث فى
جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها
.
============================== ===




الطعن رقم
027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417

بتاريخ
11-12-1974

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي
: اشهار الاسلام

فقرة رقم : 5
من المقرر
شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت من وقائع الدعوى

أنه ترك
ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك
كاف فى إعتباره مسلماً شرعاً و معاملته معاملة المسلمين و
سريان أحكام
الإسلام عليه بدون حاجة
إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء

آخر لإعتباره
فى عداد المسلمين
.
============================== ===




الطعن رقم
027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417

بتاريخ
11-12-1974

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اشهار الاسلام

فقرة رقم : 6
المفتى به فى
الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى

، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على
الإسلام و عنواناً له . لما كان
ذلك و كان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين

الإسلام
إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت

بالشهادتين و
أنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم و

تلاوة للقرآن
، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها

مسلمة ، فإن
الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى
.
(
الطعنان
رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11
)
============================== ===




الطعن رقم
0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284

بتاريخ
29-01-1975

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اشهار الاسلام

فقرة رقم : 3
الإعتقاد
الدينى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية و هو
من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و
التى لا
يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث
جديتها أو بواعثها و دوافعها . و لما

كان والد
المتوفاه قد أقر بأنه مسلم و نطق بالشهادتين بين يدى القضاء ،
فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه و صحة إيمانه به
============================== ===




الطعن رقم
0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687

بتاريخ
26-03-1975

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اشهار الاسلام

فقرة رقم : 6
النص فى
المادة 170 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة
الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع
وجب أن يوقع
مسودة الحكم يدل على أن
المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى

وضع الحكم ما
يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته ، فاكتفى بأن يوقع

على المسودة
على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر المنطق به قد

اشترك فى
المداولة و وقع على مسودته . و إلا كان باطلا ، و لئن كان من

المتعين أن
يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة

الحكم عن
حضوره شخصيا هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى
مبناه زوال صفة القاضى أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن
يتصف بوصف
القاضى و لزوم ثبون هذه الصفة له حتى
النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة
الإصرار على رأيه أو
العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح

فى الحكم عن
بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه

وقت النطق
بالحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الأوراق خلوا مما يفيد تحقق مانع
قانونى بالمستشار الذى لم يحضر النطق بالحكم و وقع على مسودته
فإن النعى
يكون على غير أساس .

(
الطعن رقم
16 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/3/26
)
============================== ===




الطعن رقم
008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271

بتاريخ
21-01-1976

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اشهار الاسلام

فقرة رقم : 7
المفتى به فى
الراجح من مذهب الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- هو صحة الإسلام بمجرد النطق
بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين

يخالفه لأن
التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له . و إذا
كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين
الإسلام
إستناداً إلى ما يثبت لديه بالبينة
الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان

يؤدى شعائر
الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، و لم يجعل بالتبرى من أى دين

أخر شرطاً
لإعتباره مسلماً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج

الشرع
الإسلامى
.
(
الطعن رقم
8 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21
)

============================== ===




الطعن رقم
0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084

بتاريخ
27-04-1977

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اشهار الاسلام

فقرة رقم : 2
عدم إسلام
الزوجة الكتابية لا يعد مانعاً شرعياً أو قانونياً فى معنى

المادة 335
من لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/1/4

يحول دون
زواج المسلم بها بما لا يضفى على ما أورده المأذون فى وثيقة زواج
المورث بزوجته من بيان يفيد خلوهما من الموانع الشرعية و
القانونية حجية
على إسلام الزوجة .
============================== ===




الطعن رقم
027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651

بتاريخ
01-03-1978

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اشهار الاسلام

فقرة رقم : 5
المستقر فى
قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى

الأحكام فيها
على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن

يبحث فى
جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و إن نطق الشخص بالشهادتين
كاف فى إعتباره مسلماً شرعياً و معاملته معاملة المسلمين و
سريان أحكام
الإسلام عليه بدون حاجة
إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء

آخر لإعتباره
فى عداد المسلمين ، و بالتالى فإنه لا مساغ لما يستوجبه

الطاعن من
شهر الإسلام على النموذج الذى قدمه و توثيقه و التصديق عليه من
الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن
يطلبه دون أن
تخل بحرية العقيدة الدينية
فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى

الإسلام
ديناً و من سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء
.
(
الطعن رقم
27 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/1
)
============================== ===




الطعن رقم
056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429

بتاريخ
14-06-1983

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اشهار الاسلام

فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً
- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من

الأمور التى
تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز
البحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و أن نطق الشخص
بالشهادتين
كاف فى إعتباره مسلماً .
============================== ===




الطعن رقم
056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429

بتاريخ
14-06-1983

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اشهار الاسلام

فقرة رقم : 5
الإشهار و قد
صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - و على ما جرى به

قضاء هذه
المحكمة - محرراً رسمياً و له بهذه المثابة حجية فى الأثبات
.
(
الطعن رقم
56 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/14
)
============================== ===




الطعن رقم
0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773

بتاريخ
27-11-1990

الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين

الموضوع
الفرعي : اشهار الاسلام

فقرة رقم : 5
الإعتقاد
الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر

اللسان و
التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن
النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى
إتخاذ أى
إجراء أخر
==============================






الاقرار
===
الطعن رقم
0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474

بتاريخ
14-02-1952

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
متى كان
الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون
عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن
الإقرار
الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين
والمثبت بمحضر إنتقال القاضى
المنتدب للمعاينة لا يصلح
للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل

خاص أو ضمن
توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه
للقانون .

============================== ===




الطعن رقم
0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440

بتاريخ
20-04-1950

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
إن ورثة
المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره
.

============================== ===




الطعن رقم
0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440

بتاريخ
20-04-1950

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
لا مانع من
أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على

إقرار وقعه
المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد
إلا إسماً مستعاراً .

============================== ===




الطعن رقم
0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565

بتاريخ
01-06-1950

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
إذا كان
المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين
فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا
السند إلى
مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث
سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض

هذا الإقرار
القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن

التقريرات
المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى

محاضر
الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على
جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم
ورثة
المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم
كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت

المحكمة
الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى

إستخلصه
الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على
السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا
يجوز مع
هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا
بصحة السند
.

(
الطعن رقم
175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1
)
============================== ===




الطعن رقم
0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249

بتاريخ
18-01-1951

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
الأصل فى
إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا

الدليل على
عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة

بهذه
الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى
حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن
مجرد طعنهم
فيها يكفى لإهدار حجية هذة
الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل

علــــى عدم
صحتها بأى طريق من طرق الإثبات
.
============================== ===




الطعن رقم
0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366

بتاريخ
22-02-1951

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
متى كانت
محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده
لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع
الرسوم عنها
بسبب رحيل البائعين
للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة

تهريبها و
عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد
. فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته .
(
الطعن رقم
58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22
)



============================== ===
الطعن رقم 01
لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693

بتاريخ
19-04-1951

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4
متى كانت
المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن
و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه
بحسب الحكم
لصحة استدلاله على صورية
هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها

بذلك فى
الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد
القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان
مااستطرد
اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث
على صورية اقرار التخالص فى عقد
القسمة وكذلك سبب عدم وجود
ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى

ابنتها
المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على
سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .

============================== ===




الطعن رقم
0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734

بتاريخ
19-04-1951

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
متى كان
الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى
المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون
عليها
سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن
بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض
مشتراه من ماله و ان عقد
شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى

المقامة
عليها هى من ماله و كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع
عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى
العقد
الصادر من المطعون عليها الثانية الى
مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية
الأرض والمبانى موضوع
الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد

و بذلك
استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من
المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من
ضمن طلبات
الطاعن الاحتياطية فان النعى على
الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه
اعتبره اقرارا بدين مع انه
اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج
.

============================== ===




الطعن رقم
0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317

بتاريخ
03-01-1952

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4
إذا فسرت
المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لأحد
عليها فيه
.


============================== ===




الطعن رقم
0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390

بتاريخ
24-01-1952

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
إذا كانت
عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على
سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها
حارسة عليه
و ليس فيها أى نص يفيد
توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة

فان إعتبار
المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام

الحراسة ذلـك
يكون خطأ فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته

الواضحة و
خروج عن ظاهر مدلولها
.
(
الطعن رقم
196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24
)
============================== ===




الطعن رقم
0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605

بتاريخ
13-03-1952

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
متى كان
الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها
فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على
أمواله فى 6 من
فبراير سنة 1941 بأن
المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و

بأنه قدر لها
مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده

فى أى وقت
تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى

الطاعن
السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام
تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر
العسكرى رقم
158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده
محظـورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ

فيه و يكون
العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة

الخامسة من
الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة
منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع
الرعايا
الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من
التاريخ السالف ذكره
.
============================== ===

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072
بتاريخ
15-05-1952

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
متى كانت
المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر
من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته
بالتزوير كان وليد
الغش و التواطؤ مع الطاعنة
فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى

حق القاصر
لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و
لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى
لإهدار حجيته
فإنه يكون غير منتج ما
تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل

المطعون
عليها قبل إلغاء توكيله
.
(
الطعن رقم
215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15
)
============================== ===




الطعن رقم
0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62

بتاريخ
22-10-1953

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4
لكى ينتج
الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق
القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من
شأن المحكمة
وحدها لا من شأن الخصوم ،
و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة
37 من القانون رقم 71 لسنة
1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة

بشىء .

(
الطعن رقم
348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22
)
============================== ===




الطعن رقم
0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170

بتاريخ
21-11-1953

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
متى كان يبين
من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن

قبل المطعون
عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع

عليها بل كان
قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين

الطرفين على
تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن
عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد
بينهما، وكانت
المحكمة إذ لم تعمل أثر
هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت

قضاءها على
أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى

الحالية ،
فانها تكون قد خالفت القانون
.
(
الطعن رقم
302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21
)
============================== ===




الطعن رقم
0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101

بتاريخ
19-01-1956

الموضوع : اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
إن قاعدة عدم
تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة

الأخرى
المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى
شركة قد أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا
يكون قد
أخطأ فى القانون إذ أجاز لإثبات عدم
صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان
يجوز إثبات واقعة تسليم
الخاتم - و هى الواقعة الأصلية - بالبينة
.


============================== ===




الطعن رقم
0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148

بتاريخ
02-02-1956

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
متى كان مفاد
إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى

حقيقتها ملك
لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس

إلا تصرفاً
مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث

بغير حاجة
إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923
.
============================== ===




الطعن رقم
0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251

بتاريخ
23-02-1956

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
إذا كان
الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره
قد إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ
سابق على هذا
العقد و لا يتضمن أية
إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا

يؤدى إلى
النتيجة التى انتهى إليها الحكم
.
(
الطعن رقم
250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23
)
============================== ===




الطعن رقم
0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847

بتاريخ
25-10-1956

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
لا على
المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد
البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها
من
المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق
عنها
.
============================== ===




الطعن رقم
0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934

بتاريخ
06-12-1956

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
إقرار حائز
البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين
غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و
الأخذ بإقراره
بحيازة هذه البضاعة و نبذ
ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها

إليه عن غير
طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه

المقر فى هذا
الصدد
.
============================== ===




الطعن رقم
0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789

بتاريخ
14-11-1957

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
متى كان
الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على
إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود
اقرار مركب لا
تجوز تجزئته .

============================== ===




الطعن رقم
0249 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 876

بتاريخ
01-11-1956

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
إذا كان
الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية
الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى
إلى التسليم
بالملكية المفرزة .

(
الطعن رقم
249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1
)
============================== ===




الطعن رقم
0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603

بتاريخ
19-06-1958

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
إذا كان
المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت للمحكمة
ذلك فإن البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق
على ثبوت
هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا
تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا
الإقرار له بالحق المدعى
به
.

============================== ===




الطعن رقم 37
لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165

بتاريخ
12-02-1959

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
مناط صحة
الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه
فى الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الاقرار
فيه حمل للنسب
على غير المقر ابتداء ثم
يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن

فلانا أخوه
فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون

أخا له أى
للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن

يشارك المقر
له المقر فى نصيبه فى الميراث
.

============================== ===




الطعن رقم 39
لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204

بتاريخ
05-03-1959

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
إذا كان
الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها
الوارد فى صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم
الإقرار بأنه
إخبار ، و كان الإقرار
قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه

كما ذكر
الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير
مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما
أبدته الطاعنة
فى شأن هذا الإقرار أنه
مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه
- و لازم ذلك أن تعامل
الطاعنة بمقتضاه - و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون

فيه فى هذا
الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون
.

============================== ===




الطعن رقم
0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317

بتاريخ
03-01-1952

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 5
الإقرار حجة
قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم
.

(
الطعن رقم
125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3
)
============================== ===




الطعن رقم
0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437

بتاريخ
04-05-1961

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
متى كان
الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على
أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد
تناولت جملة
وقائع نازع الطاعن فى
بعضها و لم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة

أن تعتبر عدم
منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها
.

============================== ===




الطعن رقم
0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571

بتاريخ
03-05-1962

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4
لا يعتبر
إقرار ما يسلم به الخصم إضطراراً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه

اليه المحكمة
من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر

إعترافاً
خالصاً بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، و من ثم
فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة أصلية
إلغاء الحكم
الإبتدائى و رفض دعوى
الطاعن قبله برمتها طلب من باب الإحتياط تخفيض مبلغ

التعويض
المحكوم به إبتدائياً فإن هذا الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة

إقرار من
المطعون عليه بصحة دعوى خصمه
.

(
الطعن رقم
328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3
)
============================== ===




الطعن رقم
0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774

بتاريخ
07-06-1962

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
الإقرار حجة
قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت

فى ذمة
مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم
.


============================== ===




الطعن رقم
0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012

بتاريخ
15-11-1962

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4
الإقرار
الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً
للمادة 408 من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع
لتقرير المحكمة
فى هذه الدعوى .

(
الطعن رقم
537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15
)
============================== ===




الطعن رقم
0019 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 864

بتاريخ
28-06-1962

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
قوة الإقرار
القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا

تمسك به
الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة
إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة
على المقر
بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع
، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف
التى صدر فيها و ملابسات
الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت

بالكتابة أو
مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على

تقديرها فى
ذلك متى بنى على أسباب سائغة
.

(
الطعن رقم
19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962 جلسة 1962/6/
1





الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ
23-05-1962

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 5
يمنع من صحة
الإقرار - و لو كان قضائياً - ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره
.

============================== ===




الطعن رقم
0009 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 625

بتاريخ
02-05-1963

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
إنه و إن كان
الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار

بالدين مع
التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما
ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه
الحالة أن
يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر
الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و

بذلك يكون
الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية
الإقرار فلا يلزم الأخد به .

(
الطعن رقم
9 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2
)
============================== ===




الطعن رقم
0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693

بتاريخ
22-05-1963

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
مناط تطبيق
قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر
من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا
لنفسه أن
يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان
مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر

منتظمة و
مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها
وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على
بعض بيانات
هذه الدفاتر واعتبرها
اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق

من انتظام
هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة
و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى
تطبيقه بما
يوجب نقضه .

(
الطعن رقم
248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22
)
============================== ===




الطعن رقم
0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1187

بتاريخ
19-12-1963

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
الاقرار غير
القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ

ببعضه دون
البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا
كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا .

(
الطعن رقم
199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19
)
============================== ===




الطعن رقم
0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860

بتاريخ
19-06-1963

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
إقرار
المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها أو لينفقها
على شئون نفسه و إنما استلمها لينفق منها على أعمال والده ـ
الساحب ـ
يجعله من قبيل الإقرار الموصوف . و
بفرض اعتباره إقرارا مركبا فانه لايقبل

التجزئة
لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة
المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و هذا الارتباط يؤثر على
كيان الواقعة
الأولى و وجودها القانونى .

(
الطعن رقم
23 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19
)
============================== ===




الطعن رقم
0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263

بتاريخ
20-02-1964

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4
الإقرار غير
القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه
الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد
فيها بمحض
إرادته إلا لمبرر قانونى .

(
الطعن رقم
301 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20
)
============================== ===




الطعن رقم
0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050

بتاريخ
19-11-1964

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 7
إقرار الوارث
حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين
.

============================== ===




الطعن رقم
0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114

بتاريخ
28-01-1965

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
إذا كانت
محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن
المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها
فى ذلك
.


============================== ===




الطعن رقم
0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678

بتاريخ
03-06-1965

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
لا يعتبر
إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه
إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون
ضدهم قد
إنتهوا فى مذكرتهم إلى طلب رفض الدعوى
على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت
صحته فعلى أساس إنه وصية
باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم

فإن القول
بالأساس الثانى لا يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه

العقد ، كما
أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى

مطالبة خصمه
بإثبات ما يدعيه
.

============================== ===




الطعن رقم
0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278

بتاريخ
16-12-1965

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
متى كانت
عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على أن التنازل الذى
تضمنه هو تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس
مقصوراً على
الحق فى السير فيها فإن مقتضى
هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى

المطالبة
بتلك الأجرة بأى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه
الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه
فيها
.
============================== ===




الطعن رقم
0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849

بتاريخ
30-06-1965

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
يشترط فى
الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى
به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين
والجزم
.

(
الطعن رقم 8
لسنة 33 ق، جلسة 1965/6/30
)
============================== ===




الطعن رقم
0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515

بتاريخ
09-03-1966

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 7
الإقرار
الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم
المطالبة
بالإستحقاق لا يعتبر رداً له وأن
المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط

الوقف فى شأن
نصيب العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به

وجهله بما
يقضى به القانون فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون
لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه .

(
الطعن رقم
11 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/9
)
============================== ===




الطعن رقم
0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019

بتاريخ
05-05-1966

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
لما كان
الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى
مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف
قانونى من
جانب واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة
سائر التصرفات القانونية فيجب أن
يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة
بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب

الإقرار
تدليس كان قابلاً للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه
.

============================== ===




الطعن رقم
0092 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1442

بتاريخ
23-06-1966

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
وإن كان
الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار قضائياً ملزماً إلاأنه
يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائى . ومثل هذا الإقرار يترك
تقديره إلى
محكمة الموضوع فإذا رأت
عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى

دعتها إلى
ذلك . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائى
الذى تضمنه دفاع المطعون دون أن تبين سبب إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

(
الطعن رقم
92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23
)
============================== ===




الطعن رقم
0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985

بتاريخ
27-12-1966

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن
للمبانى موضوع
النزاع فإنه لا تجوز
مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب

الحكم على
هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون
.

==============================









الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ
24-01-1967

الموضوع :
اثبات

الموضوع الفرعي
: الاقرار

فقرة رقم : 1
الإقرار
المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على
المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج
القضاء فهو يخضع
للقواعد العامة إذ لم يرد
فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير

قوته فى
الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً
.

============================== ===




الطعن رقم
0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156

بتاريخ
19-01-1967

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
الإقرار-
قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة
خصمه بإثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى
من جانب
واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر
التصرفات القانونية فيجب أن يكون
صادرا عن إرادة غير مشوبة
بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط

كان باطلا و
حق للمقرر الرجوع فيه
.
============================== ===




الطعن رقم
0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120

بتاريخ
17-01-1967

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
إبداء الخصم
رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم إستمرار هذه الرغبة فى كل
الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه
.

(
الطعن رقم
156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17
)

============================== ===




الطعن رقم
0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599

بتاريخ
09-03-1967

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
الإقرار غير
القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون

خاضعاً
لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر
فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت
بالكتابة أو
مجرد قرينة كما أن لها ألا
تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى

بنى على
أسباب سائغة
.

============================== ===




الطعن رقم
0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203

بتاريخ
06-06-1967

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
يجب لكى
تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى

الدعوى
بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا
بوجود الحق ، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا
تكون قد
تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق
ولا تعد إقرارا به
.

(
الطعن رقم
15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6
)
============================== ===




الطعن رقم
0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584

بتاريخ
31-10-1967

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
القول الصادر
من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته

القانونية
إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد
إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه .

============================== ===




الطعن رقم
0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584

بتاريخ
31-10-1967

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4
تحصيل
الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك
تحصيله لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة
لم تتمسك
أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل
منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة
النقض .

============================== ===




الطعن رقم
144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527

بتاريخ
17-10-1967

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4
لا تعتبر
الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم
قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى ، فلا
تعد إقرارا
قضائيا ملزما حتما ، وإنما
هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع

لتقدير قاضى
الموضوع . ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره

سائغا .

============================== ===




الطعن رقم
0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655

بتاريخ
15-03-1967

الموضوع :
اثبات

الموضوع الفرعي
: الاقرار

فقرة رقم : 3
الإقرار حجة
قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و شرطه ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى
إقراره
.

============================== ===




الطعن رقم
0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655

بتاريخ
15-03-1967

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4
النسب حق
للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله و لو تعاونا على أنه لم يحصل
وطـء ، و من ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول و الخلو لا
يتعدى إليه
و لا يبطل حقه .

============================== ===




الطعن رقم
0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14

بتاريخ
09-01-1968

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
لا يعتبر
الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة

قاطعة على
المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد
تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً
مكتوباً أو
مبدأ ثبوت بالكتابة أو
مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا

معقب على
تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة
.

============================== ===




الطعن رقم
0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891

بتاريخ
30-04-1968

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
الإقرار
القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار
الذى يتضمن الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية
عن فقدها
.

============================== ===




الطعن رقم
0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432

بتاريخ
28-11-1968

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4
الإقرار
الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى و هو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز
له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر

(
الطعن رقم
546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28
)
============================== ===

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ
11-03-1969

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
يشترط فى
الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة
النقض - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا
عن إرادة
غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه
ينطوى على تصرف من جانب واحد و
يتضمن نزول المقر عن حقه
قبل خصمه فى إثبات ما يدعيه
.

============================== ===




الطعن رقم
0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338

بتاريخ
25-12-1969

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
إذا كان عقد
البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه فى طلب تثبيت

الملكية
للقدر الوارد به و المتقايض عليه ، و التحدى بالإقرار القضائى
الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة
المتبادل عليها لا
محل له ، ذلك أن هذا
الإقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من

شأنه أن
ينقلها للطاعنين و هو لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل

العرفى
الصادر من مورث المقرين و الذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر
المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد
إلتفت عن هذا
الإقرار فإنه لا يكون قد
خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه
.

==============================









الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24
بتاريخ
08-01-1970

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
للقاضى
السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافاً
ببعض وقائع الدعوى أم لا
.

============================== ===




الطعن رقم
0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250

بتاريخ
04-02-1970

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
الإقرار
المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزماً حتماً بل
يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع
، الذى يجوز
له مع تقدير الظروف التى
صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت

بالكتابة ،
أو مجرد قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً
.

============================== ===




الطعن رقم
0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 232

بتاريخ
03-02-1970

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
الإقرار
الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه

المثابة
لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ،
و فى أن يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيساً على
أن الأمر
بشأنه متروك للقواعد العامة ، إذ لم
يعرض له القانون المدنى بنص يعين
حجيته فى الإثبات ، أسوة
بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار

القضائى .

============================== ===




الطعن رقم
0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488

بتاريخ
15-04-1971

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
إغفال الحكم
المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار مورثه المطعون عليهم

لما ورد
بمحضر التركة ، لإتمام الحصر فى حضورها دون إعتراض منها ، واقع لم
يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام
محكمة النقض
.

============================== ===




الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 467
بتاريخ
08-04-1971

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
إقرار ناظر
الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر ملزماً للوقف
.

(
الطعن رقم
442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8
)

============================== ===




الطعن رقم
0044 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 936

بتاريخ
25-11-1971

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
إذا كان
الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن
كان مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة
، و إنما دار
النزاع بين الطرفين حول
الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، و هل هو

الوفاء ببعض
الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين
" أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع
كما تقول
الطاعنة ، و لما كان الثابت أن
الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة

ذمة مورث
المطعون عليهم من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق
بأسباب إنقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار
الصادر منها
ببراءة ذمة المطعون عليهم
بغير دليل ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور و

الفساد فى
الاستدلال
.

(
الطعن رقم
44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25
)
============================== ===




الطعن رقم
0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 895

بتاريخ
16-11-1971

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
إستخلاص
الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى
ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه
الأوراق و
الأعمال معنى ما إستخلصته ، و أن يكون
هذا البيان سائغاً
.

(
الطعن رقم
48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16
)
============================== ===




الطعن رقم
0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76

بتاريخ
20-01-1972

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4
إذا كان
الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك السابقين و اللأحقين للأرض

المقامة
عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة و
الإنتفاع بهذه الأرض و المبانى فى أغراض إدارة الثلاجة و
إستغلالها إلى
حين إنتهاء عملها و بيع
آلاتها و أدواتها ، و كان هذا الإعتراف إنما هو

إخبار بملكية
سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقراريا

و يكون حجة
على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من

القانون رقم
114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى
.







============================== ===
الطعن رقم
0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349

بتاريخ
09-03-1972

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
الإقرار غير
القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ

ببعضه دون
البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن

يعتبره دليلا
كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به

أصلا ، و إذ
أخذت محكمة الموضوع بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع

كان مودعا
لدى أمين و طرحت ما عداه من إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا
الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان لذمة
الوفاء بثمن
المبيع ، ما جعل الإدعاء
بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب الإحتمال ،

مما يجيز
الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون
.

============================== ===




الطعن رقم
0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317

بتاريخ
05-12-1972

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4
لما كان
الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ
فإن الحكم المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على
أن عقد الصلح
قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم
من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار

بملكية
المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط
بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .

==============================









الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132
بتاريخ
14-06-1972

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
إقرار
المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه و هو
بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد
الإقرار و لا
يسمع و يثبت هذا النسب
بمجرد إقرار الأب و إن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له

دون غيره فلا
يتوقف نفاذه على تصديقها و لا يبطله إقرارها بالبكارة بعد

ميلاد البنت
و لا كون التصادق على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها

كما أن إقرار
الزوجة بالبكارة لا يفضى إلى إبطال حق المقر لها لأنها

لاتملك
إبطاله
.

(
الطعن رقم
27 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/6/14
)
============================== ===




الطعن رقم
0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811

بتاريخ
03-05-1972

الموضوع :
اثبات

الموضوع الفرعي
: الاقرار

فقرة رقم : 2
متى كان
الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون
عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله ، و إستدل على ذلك
بأنها إعترفت
فى الإقرار المؤرخ
1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، و كان الحكم المطعون

فيه قد إكتفى
رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون

عليها أزيلت
بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث
الحكم بشىء عن الإقرار سالف الذكر ، مع ما قد يكون لهذا
المستند من
الدلالة فى هذا الخصوص ،
فإنه يكون قد عاره قصور يبطله
.

(
الطعن رقم
9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3
)
============================== ===




الطعن رقم
0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596

بتاريخ
12-04-1973

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
لا يشترط فى
الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز

إستخلاصه من
أى دليل أو ورقة تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر
و قصده قد إتجها إلى أن يؤخذ بإقراره ، و هو ما تستقل محكمة
الموضوع بكشفه
و إستخلاصه ، فإذا ثبت لها
قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها

، و يكون لها أن تعتبره دليلاً كاملاً أو
مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد
قرينة أو ألا تأخذ به
أصلاً
.

============================== ===




الطعن رقم
0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596

بتاريخ
12-04-1973

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
الإقرار - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سبباً لمدلوله ،

إنما هو دليل
تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به

المقر لا
ثبوته إبتداء ، و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من
ذكر سببه السابق عليه ، و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه .






==============================
===




الطعن رقم
0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 831

بتاريخ
08-05-1974

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
إذ يبين من
الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة

أرباع
الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة
- المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة
بهذه
الواقعة ، و هو الإقرار القضائى
المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون

المدنى ، و
يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما إستند إليها الحكم على أنها
إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى
الأدلة و
القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية
المورث لثلاثة أرباع الماكينة ، إذ
من المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى

، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ
ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، و
لا معقب على تقديره فى هذا
متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال ، لما

كان ذلك فإن
النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله
.

============================== ===




الطعن رقم
0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428

بتاريخ
26-02-1974

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 6
الإقرار
القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف
الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير
فى الدعوى
المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى
عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على

تلك الواقعة .

============================== ===




الطعن رقم
0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428

بتاريخ
26-02-1974

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 7
الأصل فى الإقرار
أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا

الأصل ، فلا
يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و

مرماه .

============================== ===




الطعن رقم
0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428

بتاريخ
26-02-1974

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 8
طلب ندب خبير
بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى

يتطلبه
القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك

بالتقادم .
(
الطعن رقم
123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26
)

============================== ===




الطعن رقم
0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646

بتاريخ
01-11-1978

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 5
يتعين أن
تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و

تمكين خصمه
من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار
الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه .

============================== ===




الطعن رقم
0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367

بتاريخ
31-05-1978

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
الإقرار
وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام

القضاء
بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر
الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً
قضائياً
ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - من الأمور التى يخالطها
واقع مما يترك أمر تقديره
لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم

تتمسك أمامها
بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام

محكمة النقض .






==============================
===




الطعن رقم
0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315

بتاريخ
24-05-1978

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 4
المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد
إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار
غير
القضائى أن يكون صادراً للمقر له بل
يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من

مستندات
الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما
يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة
المتعاقد
عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت
إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت

عند التعاقد
إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد
الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور
هذا القرار
الذى لم يتصل بعلمها عند
إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن

الحد الأقصى
للأجرة


============================== ===




الطعن رقم
0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046

بتاريخ
27-12-1978

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
حجية الإقرار
وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا

تتعداه إلا
إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و

خلفه الخاص ،
لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم
- ورثة المشترين للعين -
بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين
.

============================== ===




الطعن رقم
1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949

بتاريخ
05-04-1978

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 1
يشترط فى
الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى
به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و
أن يكون
تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية
حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار
الملزم ما يصدر عن الشخص
من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم

يقصد من
الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه
.

============================== ===




الطعن رقم
1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949

بتاريخ
05-04-1978

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 2
كون الأقوال
المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة
محكمة النقض
.
(
الطعن رقم
1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5
)
============================== ===




الطعن رقم
0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197

بتاريخ
10-12-1979

الموضوع :
اثبات

الموضوع
الفرعي : الاقرار

فقرة رقم : 3
تقدير كون
الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك
هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و
إذ قام دفاع
المطعون ضده أمام محكمة
الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك

يعد منه
إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها
فلا يسوغ إهداره .

========================

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
أحكــــــــــام في المتعة

الموجز:

المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج او من القاضى نيابة عنه . علة ذلك .

القاعدة:

اذ ان الشريعة الاسلامية قد قصرت الحق فى ايقاع الطلاق على الزوج دون غيره
فا ذا طلق القاضى الزوجة على زوجها فان فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية-
يضاف الى الزوج فكانه طلقها بنفسه مما يستوى معه ى شان استحقاق المتعة ان
يكون الطلاق من نفس الزوج او من القاضى نيابةعنه . ولايغير من ذلك ماورد
فى نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بلقانون رقم
100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة اذا طلقها زوجها - لان هذه
العبارة مقررة للوضع الشرعى من ان الطلاق ملك للزوج وحد ه دون سواء سواء
استعمل حقه هذا بنفسه او بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى . لما كان
ذلك ، وكان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها
وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا
يتوافر به الرضا بالطلاق ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص
سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدا على الطاعن ان طلاقها وقع دون
رضاها وليس بسبب من قبلها فانه لايكون قد خالف القانون.
( المادة 18 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 287 لسنة 63ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1517 )

================================================== ==============================

الموجز:

الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة . الطلاق ايا كان نوعه .

القاعدة:

الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة هى واقعة الطلاق ايا كان نوعه .
( المادة18 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 287 لسنة 63 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1517 )

================================================== ==============================

الموجز:

المتعة . إستحقاقها . شرطه . م 18 مكرراً مرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 10 لسنة 1985.

القاعدة:

مفاد نص المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة تامدخول بها فى زواج صحيح تستحق
متعة تدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً و ظروف
الطلاق ومدة الزوجية ، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
( المادة 18 مكرر ق 25 لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 85 )
( الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)

================================================== =============================

الموجز:

ترك منزل الزوجية . عدم تأثيرة فى استحق المتعه . علة ذلك . الإستثناء .
كون الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية . إستقلال محكمة
الموضوع بتقديره دون رقابة عليها .شرطه أن تقيم فضاءها على أسباب سائغة
اها معينها بالأوراق .

القاعدة:

مجرد ترك الزوجة منزل لا يوثر فى أستحقاق المتعه إذ لا يفيد رضاها بالطلاق
كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان الترك هو السبب
المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية وهو ما يستقل بتقديرة محكمة الموضوع
فى حدود سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على
أسباب سائغة لها معينها من الأوراق .
( المادتان 18 مكرر ق 25 لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 85 , 178 مرافعات )
( الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)

================================================== ==================================

الموجز:

الحكم الصادر بإسقاط النفقة للنشوز . لا يحاج به فى دعوى المتعة . علة ذلك .

القاعدة:

لا يحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقة المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط
فىاستحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزوجها
وقصرها عليه لحقه ومنفعته تحقيقاً لمقاصد الزواج بينما سبب الحق فى المتعه
هو الطلاق والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة
المادية لها على نتائج الطلاق .
( المادة 18 مكرر ق 25 لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 85 )
( الطعن رقم 354 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 947)

================================================== ===================================

الموجز:

المتعة استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضى نيابة عنه . علة ذلك .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الإسلامى وإن قصر فى الأصل حق
إيقاع الطلاق على الزوج إلا أنه إذا قضى القاضى بالتطليق فى الأحوال التى
يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله-فإن فعله - وعى مذهب
الحنفية يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوى فى شأن استحقاق
المتعة أن الطلاق من نفس الزوج أو القاضى نيابة عنه ، ولا يغير من ذلك ما
ورد فى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة - إذا طلقها زوجها -
لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء
استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ومن ثم فإن لجوء
الزوجه إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة
فيه إكراه لها على على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به
الرضا بالطلاق .
( المادة 18 مكرر ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985)
(الطعن رقم226 لسنة 65 ق جلسة 26 /5 / 1997 س 48 ج1 ص815 ، 816 )

================================================== ==================================

الموجز:

تقرير المتعة للمطلقة . أساسه . جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها . وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق.

القاعدة:

تقرير المتعة للمطلقة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة
1929 ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق ، بل إن الأساس في
تقريرها - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المطلقة في حاجة
إلى معونة أكثر من نفقة العدة ، وفي المتعة ما يحقق هذه المعونة ولأن
الأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة ومواساتها .
( المادة 18 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق جلسة 1997/3/10 أحوال شخصية س 48 ج 1 ص 489 )


[line]


أحكـــــــام في إثبــــات النسب

الموجز:

الفراش. ماهيته . النسب يثبت بالفراش . الزنا لا يثبت نسباً. وجوب أن تكون
ولادة الزوجة أو المطلقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج . علة
ذلك . زواج الزانى بمزنيته الحبلى منه. لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل
من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.

القاعدة:

من الأصول المقررة فى فقة الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة- أن النسب يثبت بالفراش والزواج الصحيح وما لحق به من مخالطة بناء
على عقد فاسد أو بشبهة ، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً |،
إلا أن أساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة فى زمن لا يقل
عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل
أخذاً بقوله تعالى -وحملة وفصالة ثلاثون شهراً - وقوله تعالى - وفصاله فى
عامين - فبإسقاط مدة الفصال فى الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال
الواردة فى الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر، وفرع الفقهاء على ذلك أنه
إذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من سته اشهر من زواجها لم يثبت نسبة
لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ، ولما كان الراجح فى مذهب
الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ،
فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ،
ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من سته اشهر لأنه لم يكن وليد مدة
حمل تام.
( المادة 15 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 ، المادة 1 من مواد إصدار ق1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6 /1997 س 48 ج2 ص 942)

================================================== ==================================

الموجز:

الفراش الذى يثبت به النسب. مقصوده. قيام الزوجية بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة.

القاعدة:

المقصود بالفراش الذى يثبت به النسب هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند إ بتداء الحمل لا عند حصول الولادة.
( المادة 15 ق 25 لسنة 29 المعدل بق 100 لسنة 85 ، المادة 1 من مواد إصدار ق1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6 /1997 س 48 ج2 ص 942)

================================================== =================================

الموجز:

ثبوت النسب المستند إلى الزواج الصحيح أو الفاسد . شرطة . أن يكون الزواج
ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة
الشرعية.

القاعدة:

القاعدة فى إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته
أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو الإقرار
أو البينة الشرعية وهى على من إدعى.
( المادة 15 ق 25 لسنة 29 المعدل بق 100 لسنة 85 ، المادة 1 من مواد إصدارق1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6 /1997 س 48 ج2 ص 942)

================================================== =================================

الموجز:

المعاشرة . عدم اعتبارها وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش
الذى يثبت به النسب عقد الزواج اللاحق على المعاشرة. لا يدل على قيام
زوجية صحيحة

القاعدة:

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءة على ما أورده بأسبابة من أن إبرام عقد
الزواج فى وقت لاحق على الحمل دليل على ثبوت النسب لوثوق الطاعن بأن الحمل
كان نتيجة معاشرته للمطعون ضدها معاشرة الأزواج قبل العقد فيكون العقد
تصادقاً على زوجية قائمة بما مفاده أن الحمل منه، وكانت هذه الأسباب لا
تؤدى إلى ثبوت النسب ، ذلك أن المعاشرة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على
قيام الزوجية والفراش الذى يثبت به النسب ، كما أن عقد الزواج فى وقت لاحق
على المعاشرة لا يدل فى ذاته على قيام زوجية صحيحة قبل هذا العقد ولا يفيد
ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ العقد كما ذهب الحكم ، ومن
ثم فإن الحكم يكون مشبوهاً بالفساد فى الاستدلال جره إلى الخطاْ فى تطبيق
القانون.
( المادة 15 ق 25 لسنة 29 المعدل بق 100 لسنة 85 ، المادة1 من مواد إصدار ق1 لسنة 2000 ، المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة73)
( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6 /1997 س 48 ج2 ص 942)

================================================== ==================================

الموجز:

إقرار المرأة بأمومتها للولد . أثره . ثبوت نسبه منها سواء كانت الولادة
من زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة .
شرطه . كون المرأة متزوجة أو معتدة . ثبوت النسب من زوجها . شرطه .
مصادقته على إقرارها أو ثبوت أن الولد جاء على فراش الزوجية فيثبت النسب
منهما.

القاعدة:

نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفة ،
طالما كان مثله ممن يولد لمثلها وأن يصادقها المقر على إقرارها إن كان في
سن التمييز دون توقف على شئ آخر ودون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة
من زواج صحيح أو فاسد ، أو من غير زواج شرعي كالسفاح أو الدخول بالمرأة
بشبهة ، إذ أن ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالم لم تكن المرأة
ذات زوج أو معتدة ، وإلا وجب لثبوته من زوجها أن يصادقها على إقرارها أو
أن يثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية وحينئذ يثبت نسبه منهما .
( المادة 3 من مواد إصدار قانون رقم 1 لسنة 2000 ـ المادة 15 ق. 25 لسنة
1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ـ المادة 104 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 27 لسنة 63 ق جلسة 1997/3/17 س 48 ج 1 ص 506 )

================================================== ===================================

الموجز:

الدعوة المثبتة للنسب . ماهيتها . أثرها . ثبوت النسب بها وإن كذبتها
الظاهر . جواز ورودها لاحقة على التبني طالما لم يبين المقر وقت إقراره
سبب البنوة.

القاعدة:

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالدعوى وهي الإقرار المجرد
بالنسب بما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد متى كان مثله بولد لمثل
المقر سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً ، فيثبت لهذا الولد عند ذلك
شرعاً جميع أحكام البنوة ، اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم
الادعاء ، ويصح النسب بهذه الطريقة طالما لم يقرن به وجهه حتى وإن كانت
الظواهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على
التبني المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع ، ما دام لم
يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فيفرض أن المتوفاة تسلمت البنت بقصد
التبني فلا يشكل ذلك تناقضاً ، ومن الميسور التوفيق بين الأمرين طالما لم
يثبت نسبها إلى أخرى.
( المادة 3 من مواد إصدار ق 1 لسنة 2000 ـ المادة 15 ق. 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ـ المادة 104 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 27 لسنة 63 ق جلسة 1997/3/17 س 48 ج 1 ص 506 )

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
إثبات


1 - إثبات الطلاق عند الإنكار .

تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم
الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار ألا بالإشهاد والتوثيق . م 21 / 1
من ق 1 لسنة 2000مؤاده . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها
المواد 5 ، 6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم
سريان حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .

( الطعن رقم 455 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 8 / 2 / 2003 )



2- في مسائل الأحوال الشخصية



استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين
تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه الصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام
محكمة الاستئناف .قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعاوى لعدم اكتمال نصاب
البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخري والتفات
المحكمة عن الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها
على الوجه الشرعي الصحيح . لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما
يسوغ رفضه . أثره . قصور في التسبب وإخلال بحق الدفاع

( الطعن رقم 242 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " - جلسة 26 / 10 / 2002 )




تطليق



حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر . شرطه . أن تستند إلي
وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي
ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية . لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع
زوجها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم
تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوى الأولى . قصور وخطأ
في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 115لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 26 / 10 / 2002 )





عرض الصلح



التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو
التطليق . م 18 ق لسنة 2000 مخالفة ذلك . مؤاده مخالفة القانون . علة ذلك
. السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض أن
تعرض له من تلقاء نفسها . قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض الصلح
وعرضه من محكمة الاستئناف مرة واحدة رغم وجود أبناء . خطأ .

( الطعن رقم 518 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 22 / 2 / 2003 )



متعــــــــــــــة


إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم
القضائية . وروده على سبيل الحصر . ، م 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000
بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . دعوى
المتعة عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء . علة ذلك . أثره . التزام الطاعن
بإيداع الكفالة .

( الطعن رقم 375 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 27 / 9 / 2003 )




تغيير الطائفة أو الملة



تغيير الطائفة أو الملة 1 - استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق
الطاعن لها بإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على
الشهادات المقدمة منها والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس
دون تقديم ما يفيد رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها . إعتداد الحكم
المطعون فيه بهذه الشهادات في تغير الطائفة . خطأ وفساد في الاستدلال . لا
ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية ببيروت أو التصديق
عليها من وزارة الخارجية المصرية علة ذلك . ( الطعن رقم 519 لسنة 68 ق (
أحوال شخصية جلسة 21 / 10 / 2002 ) 2 - المصريين غير المسلمين المتحدى
الطائفة أو الملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 /
1955 . المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بهم . صدور الأحكام
فيها طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام . مادة 3 / 2 من القانون
1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحول
الشخصية . ( الطعن رقم 738 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 24 / 5 / 2003
) بطلان الزواج

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz

التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 771
بتاريخ 03-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه
المحاكم بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز
قانونا ، إلا أن ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش
و التواطؤ بطريق الدفع فى دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا
للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك .
( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى
الفصل الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة
1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات
المدنية و التجارية .

============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن
بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية
وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم
الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر
أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و
مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى موضوع بحكم واحد إذا
كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى
قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه
خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و
إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت
أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم
تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول
الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ
يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم
المطعون فيه من آثار .

============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن
حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو
بوكيل عنه
( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
القانون الواجب التطبيق
الموجز :
الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصيه
، صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح
الأقوال من مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص فى تلك
القوانين على قواعد خصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة
.
( الطعن رقم 485 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )
القاعدة :
الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصيه
وعملاً بالماده 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق –
تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب
الأمام أبى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التى وردت بها قواعد خاصة للمحاكم
الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر الأحكام فيها
طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة
– تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما لا يجوز معه –
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من
النص على حكم فى مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع ان يخالف نصاً فى
القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء مسلمين .

الموجز :
القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز لقانونيه التى
تقع و تتم بعد نفاذه خلو القانون 1 لسنة 2000 من النص على رجعية أحكامه .
أثره .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005)
القاعدة :
لما كان القانون الجديد إنما يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز
القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع
السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص . وإذ خلا القانون 1 لسنة 2000 من
النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيقها على الوقائع والمراكز
القانونية التى تمت قبل العمل به إنما يتعين الرجوع إلى القانون الذى نشأت
فى ظله .

الموجز :
صدور قانون لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية
الآمرة المتعلقة بالنظام العام . سريانه بأثر فورى على المراكز التى لم
تستقر نهائياً وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الأمرة دون
مساس بذاتيتها – كما لو استوجب لتطبيقها شروطاً خاصة بإجراءات التقاضى أو
الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على
الوقائع التى نشأت فى ظله .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريع ما من التشريعات القائمة وكان
من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء
بالإلغاء أو بالتغيير أو بإضافة أو حذف ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم
القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت
نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما إذا استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو
اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضى لم تكن مطلوبة ولا
مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى
الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى
نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى وقعت فى ظله هو الذى
يحكم شروط قبولها وإجراءات قواعد إثباتها .

الموجز : تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه
بعدم الإعتداد فى إثبات الطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق عند الإنكار . م21/1
من ق 1 لسنة 2000 مؤداه . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التى تضمنتها
المواد 5 ،6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم
سريان حكم التعديل على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .
(الطعن رقم 655 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 11/1/2005)
القاعده :
اذا كان المشرع قد استحدث التعديل الوارد بالفقرة الأولى من الماده (21)
من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه نصاً مؤداه أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق
عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتيه القاعده
الأخيرة التى تضمنها المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ن 280 من
لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانون بل
رسم طريقا خاصا لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهاد
والتوثيق ومن ثم لا يسرى هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له
أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذ والتى وقعت فى ظل القانون رقم 462 لسنة
1955 الذى يجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعيه بما فى ذلك
البينه مجال لإعمال القانون (1) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 وعمل
به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره بينما الواقعه المراد إثباتها
حصلت بتاريخ 24/3/1993 قبل نفاذه

زواج
الموجز :
عقد الزواج عقد رضائى قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولى . تطلب القانون
توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصليه ولا يمس القواعد الشرعيه المقررة
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005 )
الموجز :
عقد زواج المرأه البالغه العاقله بكراً أم ثيباً بدون إذن وليها . صحيح .
نفاذه . وكونه لازماً بالنسبه له . شرطه . أن يكون الزواج بكفء على صداق
مثلها أو أكثر دون لزوم رضاء وليها .زواجها من غير كفء بمهر المثل أو كفء
على مهر أقل من مهر مثلها دون رضا ء وليها أثره . للأخير حق الإعتراض عليه
وطلب فسخه أمام القضاء ، سقوط هذا الحق برضائه بالزواج أو عدم الإعتراض
عليه .
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
إن الراجح فى المذهب الحنفى وفقا لرأى أبى حنيفه وأبى يوسف أنه اذا تزوجت
المرأه البالغه العاقله بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا سواء كانت
بكرا أم ثيبا ويكون نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر
رضى الولى أو لم يرضى ، واذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على
مهر أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبه
لوليها فله حق الإعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك
فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاه لحق الولى إلا اذا رضى بالزواج أو لم يعترض
عليه
الموجز :
استيفاء عقد الزواج أركانه الشرعيه . عدم اشتراط توثيقه . عله ذلك
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
اذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعيه فلا عبره بعدم توثيقه اذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكليه أو الموضوعيه
الموجز :
القيد الوارد فى المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من ق 1
لسنة 2000 وجوب تقديم وثيقه زواج رسمية . الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج
عدم امتداده الى الدعاوى الناشئة عن النزاع فى وجود الزوجيه . مؤداه .
جواز إثبات الزوجيه عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج
ثابتا بوثيقه رسمية
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه
برفض دعوى الطاعنه ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا
يشترط أخذ رأى الولى وخاصه أنه لم يعترض على ذلك العقد فى حينه من حيث
الكفاءه والمهر ، كما أن الطاعنه لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما
العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورها وهو من الحكم استخلاص
موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا ينال من ذلك ما
تثيره الطاعنه من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعيه ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – بتنظيم بعض أوضاع واجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه – والتفت عن طلبها باحاله الدعوى الى
التحقيق ذلك أن القيد الوارد فى المادتين بشأن تقديم وثيقه زواج رسمية
قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أو الزوجة اثبات الزوجية عند
الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية
طاعه
أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقه زوجها للعمل المشروع
. م1ق 25 لسنة 1920 المعدل ب ق 100 لسنة 1985 . انتفاء حق الزوج فى منع
زوجته من الخروج للعمل المشروع . قوامه . ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى أو
توافر ضرورة ماسه للمال . شرطه . ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة
الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجه استعمالها حقها فى العمل . عودة حق الزوج
فى المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق . عله
ذلك
( الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004 )
القاعده :
الماده الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن احكام النفقه وبعض مسائل الأحوال الشخصيه المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت احكام خروج الزوجه من مسكن الزوجيه – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع
وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع
زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكره ثبوت رضائه
الصريح أو الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه
يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجه مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد
الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى
هذه الحالات الحق فى منع الزوجه من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو
الضمنى ، واذا ما خالفته الزوجه فى ذلك تسقط نفقتها . وهى احكاموإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقه الزوجيه إلا أنها تعد
تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا
الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل
استعمالا مشروعا اذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه
الأولاد وأثبت ذلك ، بإعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة
الأولى فى المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعنايه بهم وتنشئتهم على
تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الإنحراف
والمفاسد والبعد عن جاده الصواب خاصه فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر
فى تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصه للزوجة فى
العمل داخل البلاد أو خارجها .
الموجز:
قيام وزاره الداخليه بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال
قيام الزوجه بينهما استنادا للماده الثالثه من قرار وزير الداخليه بتنظيم
منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستوريه
العليا تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان
الأسره ورعايه المطعون ضدها لإبنتهما التى لم تجاوز احداهما العاشرة من
عمرها دفاع جوهرى التفات الحكم المنطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه
والفطنة لدلالته قصور
(الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)
القاعده :
لما كان الثابت بالأوراق أن وزاره الداخليه قامت بسحب جواز سفر المطعون
ضدها بناءا على طلب الطاعن حال قيام الزوجيه بينهما الأمر الذى حال بين
المطعون ضدها وبين السفر للعمل خارج البلاد ، وكان استنادا الى حكم الماده
الثالثه من قرار وزير الداخليه رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم
منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من
المحكمة الدستوريه العليا بتاريخ 4/1/2000 فى القضيه رقم 243 لسنة 21 ق
دستوريه ، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه استخدم حقه كزوج
وراع لأسرته لمنع المطعون ضدها (حال قيام الزوجيه بينهما) من السفر للعمل
خارج البلاد حمايه لكيان هذه الأٍسرة ولتراعى ابنتيهما خاصه وأن إحداهما
لم تجاوز العاشرة من عمرها واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم
يقسطه حقه فى البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع انه دفاع جوهرى من شأنه –
لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور
نفقه
الموجز
إقامة الزوج دعواه باعتبار زوجته ناشزه وبوقف نفقتها حتى دخولها فى طاعته
. عدم اعتباره مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق للضرر أو لإصابته بعيب
. عله ذلك . اختلاف المناط فى كلا الدعويين سببا وموضوعا قضاء الحكم
المطعون فيه باعتبار الطاعنه ناشزا من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعه
الزوج وبوقف نفقتها على سند من امتناعها عن الدخول فى طاعته دون حق . صحيح
صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه . لا أثر له . عله ذلك .
(الطعن رقم 193 لسنة 74 ق أحوال شخصيه – جلسه 12/3/2005)
القاعده
لما كان ما تقدم وكانت الواقعه فى الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنه
بالدخول فى طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20/4/1999 فاعترضت بالدعوى
رقم 96 لسنة 1999 شرعى كلى الإسماعليه وقضى برفضها فاستأنفت الحكم
بالإستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعليه وقضى فيه برفضه وتأييد الحكم
المستأنف – وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على دعوته لها
بالدخول فى طاعته – فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول
فى طاعته – وكان هذا لا يعد مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق سواء
للضرر أو لإصابته بعيب العنه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا
وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله – قد خلص فى
قضائه الى اعتبار الطاعنه ناشزه من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعته الحاصل
فى 20/4/1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول فى طاعته
دون حق – بعد رفض دعواها بحكم نهائى – بالإعتراض على دعوته لها بالدخول فى
طاعته – ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقه باعتبار أن النفقه جزاء احتباسها
ولم يتحقق شرط وجوب النفقه ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائى لصالحها
بتطليقها عليه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه
مقاله التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم ، فإن النعى
يكون على غير أساس
الموجز :
نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء
المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود
مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )
القاعده :
المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن مناط وجوب النفقه للزوجه على الزوج هو
قيام الزوجيه بعقد صحيح ، واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ، ما
دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها ، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها
يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
الموجز :
محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005)

القاعده :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه
والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى
اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله
الموجز :
امتناع الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك
الإمتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف
بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصيه
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
المقرر – فى قضاء المحكمة – أن الماده 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكامقوانين الأحوال الشخصيه – تقضى بأنه امتنعت الزوجه عن طاعه زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بأداء نفقه زوجيه عن طاعته رغم صدور
حكم نهائى برفض اعتراضها على دعواته لها بالدخول فى طاعته خطأ فى تطبيق
القانون . عله ذلك
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد
تعديله قد قضى بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقه زوجيه عن فتره
امتناعها عن طاعته بما يعنى وقف نفقتها منتاريخ امتناعها عن طاعته فإنه
يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون


نسب
اثبات النسب
الموجز
الزنا لا يثبت به نسبا . مؤداه ، عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجه لأقل من
سته أشهر من تاريخ عقد الزواج . عله ذلك . زواج الزانى بمزيينته الحبلى
منه لا يثبت نسب الوليد اليه اذا أتت به الزوجه لأقل من ستة أشهر من تاريخ
العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)
القاعده :
لما كان المقرر في– قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الشريعه الإسلاميه قد
اتفقوا على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من
جاءت به الزوجه لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من
أن هذه المده هى أقل مده الحمل أخذا بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
وقوله فى آيه أخرى وفصاله فى عامين فبإسقاط مده الفصال الوارده فى الآيه
الأخيرة من مده الحمل والفصال الوارده فى الأية الأولى يتبقى للحمل ستة
أشهر وفرع الفقهاء على ذلك أنه اذا تزوج رجل إمرأه فجاءت بولد لأقل من ستة
أشهر من زواجها لا يثبت نسبه اليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا
يكون منه كما أن من الراجح فى نفقه الأحناف أيضاً وعملاً بنص الماده 280
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه – التى رفعت الدعوى فى ظلها – سريان هذه
القاعده ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزانى أن ينكح
مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد
اليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأ،ه لم يكن وليد
حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل إنه من زنا
الموجز :
حساب مده الحمل فى الزواج الحيح من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى المواد 15 ، 23 من المرسوم بق 25 لسنة 1929
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)
القاعده :
النصص فى الماده 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض احكام الأحوال الشخصيه على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجه أتت به
بعد سنه من غيبه الزوج عنها ولا لولد المطلقه والمتوفى عنها زوجها أتت بعد
سنة من وقت الطلاق أو الوفاه مفاده وعلى ما جاء بالمذكره الإيضاحيه
للتعليق على هذه الماده أن حساب مده الحمل فى الزواج الصحيح إنما يكون
بالتقويم الميلادى اذ جاء بالمذكرة الإيضاحيه أنه لما كان رأى الفقهاء فى
ثبوت النسب مبينا على رأيهم فى أقصى مده الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك
إلا على اخبار بهض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفه
بنى رأيه فى ذلك على أثر ورد عن السيده عائشه يتضمن أن أقصى مده الحمل
سنتان وليس فى أقصى مده الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزاره مانعا من أخذ
رأى الأطباء فى المده التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه
عند التشريع يعتبر أن أقصى مده الحمل 365 يوما يشمل جميع الأحوال النادرة
وهو ما أكدته الماده 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان
بأن نصت على أن المراد بالسنة فى المواد من 12 الى 18) من هذا القانون –
هى السنة التى عدد أيامها 365 يوما أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم
الميلادى وكانت الماده 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصه
بأحجكام النسب ضمن المواد التى عددتهم لماده 23 من ذات القانون فإ، حساب
مده الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى وأنه وإن
كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكره الإيضاحيه يشير اليه فى
خصوص أقصى مده الحمل إلا أنه يعنى به وبقصده حتما فى خصوص أدناه إذ يعقل
أن تتجه اراده المشرع الى التفرقه بين تقويم مده الحمل من حيث أقصاها
وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلاديا وتقويم الثانية هجريا وحاشا أن تجه
اراده المشرع الى ذلك
الموجز :
النسب . ثبوته بالفراش والبينة والإقرار صدور الإقرار مستوفيا شرائطه أثره
عدم احتماله النفى أو انفكاكه بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو
كذبا علة ذلك النفى يكون انكارا بعد الإقرار عدم جواز سماعه
(الطعن رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005
القاعده
المقرر فى فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينه فإنه يثبت
بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شروطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك
بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا لأن النفى يكون انكارا بعد
الإقرار فلا يسمع .

الإقرار
الموجز
الأصل الفقهى إلا ينسب لساكت قول افستثناء اعتبار السكوت بمثابه الإقرار
السكوت عند نسب الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مده للحمل
يعد إقرارا
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)
القاعده :
وقد استثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل
جعلوا السكوت فيها بمثابه الإقرار وليس بيها السكوت عند نسبه الحمل الحاصل
قبل الزواج وولادته لأقل من ادنى مده الحمل
الموجز :
الإقرار بالنسب لمجهول النسب ما هيته الإعتراف ببنوته سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا مؤداه ثبوت جميع احكام البنوه لهذا الولد ثبوت نسب اللقيط بمجرد الدعوة الإقرار . جواز أن يكون
بمجلس القضاء أو فى غيره . جواز اثباته فى الحالة الأخيرة بالبينة (الطعن
رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005)
القاعده :
المقرر شرعا أن من أٌر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوه هذا الولد
بنوه حقيقيه وأ،ه خلق من مائة سواء صادقا فى الواقع أم كذبا فيثبت لهذا
الولد شرعا جميع احكام البنوة غير أنه اذا كان كذبا فى الواقع عليه إثم ذلك ويثبت نسب اللقيط
بمجرد الدعوة وهى اٌرار بنسبه المتفق عليه فقهاء الحنيفه أن الإقرار كما
يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إُباته
بالبينه ويكون القمر فيها كأنه أر به أمام القاضى
الموجز :
الإقرار . جواز أن يكون باللفظ الريح أو بالإستفاده من دلاله التعبير أو
السكوت فى بعض المواضع المعتبر الساكت فيها مقرا بالحق من حالاته سكوت
الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته اعتباره اقرار منه بنسبه عدم
جواز نفيه بعد ذلك
(الطعن رقم 707 لسنة ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005
القاعده :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز
أن يستفاد من دلاله التعبير أو السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت
فيها مقرا بالحق بسكوته استثناء من قاعده ينسب لساكت قول ومنها سكوت
الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبر سكوته فى هذه
الحاله اقرار منه بأن ابنه فليس له أ، ينفيه بعد ذلك

الخلع
الموجز :
دعوى التطليق خلعا خضوعه فى اجراءاتها للائحة الشرعيه رقم 78 لسنة 1931
انطباق الشريعه الغراء بشأن القواعد الموضوعيه مقتضاه للزوجه حق الطلاق
اذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها
الشرعيه دون اشتراط التراضى بين الزوجين
(الطعن رقم 485 لسنة 96 ق أحوال شخصيه – جلسه 3/1/2005)
القاعدة :
النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم
الإبتدائى فى المنازعات فى المواد الآتية . . . . ، الطلاق والخلع
والمباراة ، وفى المدة 24 من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام
المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى أو المدعى عليه إذا كانت من
الزوجة أو من الأم الحاضنة فى المواد الأتية 1 – 000 2- 000 الطلاق والخلع
والمبارأه يدل على أن المشرع فى هذا القانون أورد رفع دعوى التطليق للخلع
. أمام جهات القضاء المختصة ، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة فى
الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها
وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية قبلة لقوله
تعالى " لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما
حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت به "
وما رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال جاءت إمراة
ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله
ما أعيب عليه فى خلق ولا دين ولكن أكره الكفر فى الإسلام فقال الرسول صلى
الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم " إقبل الحديقة وطلقها تطليقه " وأن غالبية رأى الفقهاء على أن
الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضى بينهما فللقاضى إلزام
الزوج بالخلع .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق
الطاعنة خلعاً ورفض الدعوى تأسيساً على أن الخلع عقد رضائى بين الزوجين لا
يجبر عليه . مخالفة للشريعة الإسلامية .
( الطعن رقم 485 لسنة 69ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )
القاعدة :
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به من تطليق الطاعنة ورفض دعواها على سند من أن الخلع عقد لا يتم
إلا بالتراضى بين الزوجين دون إجبارهما عليه فإنه يكون قد خالف الشريعة
الإسلامية بإعتبارها هى القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة .
التطليق للضرر
الموجز :
التطليق للضرر المحكوم بالماده السادسه من المرسوم بـ ق 25 لسنة 1929 .
استقاؤه من مذهب المالكية . الضرر . اقتصار وصفه بأنه مما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين أمثالها إطلاق النص فى التشريع . أثره . وجوب الرجوع إلى
ماخذه . مؤداه . مضارة الزوج وفق المذهب المذكور تمثلها فى كل إيذاء
للزوجه بالقول أو بالفعل تعد معها معاملة الجل فى العرف معاملة ضارة تشكو
منها المرأه أو لا تطيق الصبر عليها . محكمة الموضوع . سلطتها تقدير أسباب
مضارة الزوج . مناطها . بلوغ المضارة حد طلب الفرقة .
( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26/3/2005 )
القاعدة :
لما كان التطبيق الذى تحكمه الماده السادسه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار
إليها بحثها وإقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالها ، المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ،
وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول او
بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها أو لا
تطيق الصبر عليها ، وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك
تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضاره حداً يحمل المرأة على طلب
الفرقة .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى – دعوى التطليق للضرر على سند من عدم
سماع أو مشاهدة شاهدى الطاعنة واقعة إعتداء المطعون ضده عليها بالسب
والضرب والتفاته عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة
الدعوى وعدم بحثه دلالة مستنداتها الجوهرية . قصور .
( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " احوال شخصية " – جلسة 26/3/2005 )
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى
على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة إعتداء المطعون ضده
عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها
الطاعنة فى صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والإستيلاء على
منقولاتها وعدم الإتفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة
المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها
وجه الراى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى
التسبيب .
المتعة
تقديرها
الموجز :
طلاق المطعون ضدها من الطاعن على الإبراء وإعادتها لعصمته بعقد ومهر
جديدين وجوب عدم إحتساب مدة الزواج السابق كعنصر من العناصر الموضوعية فى
تقدير المتعة . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب تلك المدة لقيمة المتعة .
خطأ .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون
ضدها متعة قدرها بمبلغ 24.000 جنيه بإعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ 400 جنيه
لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما
استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل فى 22/7/1983 حتى
تاريخ طلاقها الأخير – الغيابى – المؤرخ 22/9/2000 فى حين أن ما خلص إليه
ينطوى على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ
17/7/1998 ، ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18/7/1999
– فلا تحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير قيمة
المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثانى أى طلاقها الغيابى بتاريخ
22/9/2000 بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذى يعيب
الحكم .

عرض الصلح فيها
الموجز :
الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس . م 18 ق لسنة 2000 . عدم
لزومه فى كثير منها . علة ذلك . عدم إمكان التصالح على حل أمراً محرماً .
دعوى إستحقاق المطلقة متعة بعد الدخول . إلتزام القاضى التحقق من توافر
شروطها المنصوص عليها فى م 18 مكرر من ق 25 لسنة 29 المعدل بـ ق 100 لسنة
1985 عدم اشتراط عرض الصلح على الطرفين يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه
أن المشرع أطلق الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس إلا انه
لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر أمراً محرماً لا
يمكن أن يتصالح على فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الإتصال بالمرأة
حقيقة فلا يصح أن يعرض علية الصلح فى شأن الأتصال ، وهكذا فى كثير من
دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح ، وكان يجب على القاضى فى
دعوى استحقاق المطلقة بعد الدخول " متعة " أن يتحقق من توافر شروطها
المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ كان النص فى هذه المادة لم يشترط عرض
الصلح على الطرفين فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرضه عليهما .
الحضانة
الموجز :
حضانة الصغير . ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة ، علة ذلك . وجوب الولد من
أمة إن كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من
ألفه غير دين الإسلام قبل هذه السن .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 ) .
القاعدة :
المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو
كانت غير مسلمة لأنها اشفق وأقدر على الحضانة فكان الصغير إليها نظر له
والشفقة لا تختلف بأختلاف الدين ، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن
الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق فى ذلك
بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن .

2- المسائل المتعلقة بغير المسلمين

القانون الواجب التطبيق
الموجز :
عدة المرأة تعلقها بالنظام العام . أثره . وجوب تطبيقها على شرائع الكاثوليك والبروتستانت التى لا تنظمها . علة ذلك .
( الطعون أرقام 873 ،876 ، 899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005 )
القاعدة :
استقر جمهور الفقه المصرى على أن مانع العدة من النظام العام بحيث يجب الأخذ به ولو كانت شريعة معينة لا تنظيمه ، وتعتبر احكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى حالة خلو شريعة معينة من حكم العدة بما مؤداه سريان احكام
بشأن العدة على طوائف الكاثوليك والبروتستانت الذين لم تنظم قواعدهم شيئاً
عن العدة ، وبالتالى يجب يجب على المرأة أن تنتظر بعد إنقضاء زواجها ولا
تعقد زواجاً جديداً حتى تضع حملها إن كانت حاملاً ، فإن لم تكن حاملاًَ
كان عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية بعد وفاة زواجها أو بفسخة
، وذلك إذا انقضى عقد زواجها بأحد هذه الأسباب بعد الدخول بها .

الزواج
الموجز :
الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج ، تحققه بإدعاء الزجة بأنها بكر
ثم ثبوت خلاف ذلك وعدم علم الزوج " شرطه " رفع الأخير دعوى ببطلانه خلال
شهر من وقت عمله بالغش دون حصول إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت م
37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصيه للأقباط الأرثوذكس ، استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى تحققة متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحملة .
( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية
يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم
ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم علم بذلك من قبل شريطة أن
يرفع الدعوة ببطلانه فى خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل
إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال
علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل
الواقع التى تستقل بتقديرهامحكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب
سائغة تكفى لحملة .
الموجز :
عدة المرأة بعد الدخول بها فى الشريعة الإسلامية . ماهيتها . تأثر الشرائع
المسيحية بها رغم عدم معرفتها بها . مؤداه . أشتراطها مدة معينة تنتظرها
المرأة بعد إنقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .
( الطعون أرقام 873،876 ،899 ،902،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005 )
القاعدة :
إذ تقضى الشريعة الإسلامية بأنه إذا انقضى عقد زواج المرأة بعد الدخول بها
بسبب طلاق أو بطلان أو فسخ أو وفاة زوجها ، فإنه يجب أن تتربص المرأة مدة
معينة تسمح بالتأكد من خلو رحمها من الحمل قبل عقد زواجها بأخر ، والمدة
التى تنتظرها المرأة لاستبراء رحمها تسمى بالعدة وقد شرعت منعاً لإختلاط
الأنساب أو حداداً على الزوج المتوفى ، ولا تعرف شرائع المسيحيين العدة
بهذا المعنى . . . غير أنها تأثرت بالعرف الشرقى وبأحكام الشريعة
الإسلامية مما جعلها تشترط مدة معينة تنتظرها المرأة بعد إنقضاء زواجها
الأول وقبل زواجها الجديد .
الموجز :
قبول الدعوى بإثبات العلاقة بين الزوجين متحدى الملة والطائفة : شرطه . م
17 من القانون 1 لسنة 2000 . ثبوت أن المطعون ضده انضم إلى الطائفة
المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى . مؤداه . القضاء بعدم قبول
الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 760 لسنة 72 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 20/9/2004 )
القاعدة :
النص فى الماده 17 من القانون 1 لسنة 2000 فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا
تقبل دعوى الطلاق بي الزوجين متحدى الطائفة والملة إذا كانت شريعتهما
تجيزه " يدل على أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التى تدين بالطلاق فأجاز
قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع قبول دعوى
الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة ، لما كان ذلك وكانت الملة الكاثوليكية
على اختلاف طوائفها لا تجيز التطليق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون
فيه ان المطعون ضده انضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب
الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق مما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم
قبول الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات طلاق
المطعون ضده الطاعنه على ما اعتد به من تغييره لطائفته بإنتمائه إلى
الطائفة المارونية وفقا للشهادة المقدمة منه وفقاً لأحكام الشريعة
الأسلامية على سند من إختلاف الطرفين فى الطائفة والملة ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
بطــــــلان الــــزواج
الموجز :
انفصام رابطة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها بصدور حكم نهائى بتطليقها
منه خلعاً . مؤداه . اقامة الزوج دعوى بطلان زواجه . لا محل لها . علة ذلك
. ورودها على عقد زواج منقضى وانطواء حكم الخلع ضمنياً على صحة عقد الزواج
. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف . استواؤه مع رفضه . حكم
الخلع لا يمنع من الزواج مرة أخرى إلا إذا قضى بذلك .
( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
الماده 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه
تنص على أنه " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا
عليه وأقامت الزوجه دعواها بطلبه ، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن
جميع حقوقها الماليه الشرعية ، وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت
المحكمة بتطليقها عليه . . . . ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ،
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق
الطعن " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية القائمة
بين الطاعن والمطعون ضدها قد إنقصمت عراها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه
خلعاً فى الدعوى رقم 895 لسنة 2002 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، وبذلك
تنقضى العلاقة التى كانت قائمة بينهما ويصير كل منهما أجنبياً عن الأخر ،
ومن ثم تضحى دعوى بطلان زواج مطلقته المذكورة منه لا محل لها لورودها على
عقد زواج إنقضى فلم يعد ثمة جدوى من إعادة بحث بطلانه أو صحته سيما وأن
حكم الخلع المشار إليه ينطوى ضمناً على صحة عقد الزواج ، إذ لا يرد الخلع
– بحسبانه تطليقاً – إلا على عقد زواج صحيح ، مما كان يتعين معه رفض
الإستئناف ، وإذ كان قضاء الحكم فى هذه الحاله بعدم قبوله يستوى فى نتيجته
مع رفضه ، وكان ذلك القضاء لم يقض بحرمانه من الزواج ، فإنه يجوز له أن
يتزوج بأخرى طبقاً لنص الماده 69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة
1938 ،ومن ثم فإن النعى يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول .
الإستئنـــــــاف
الطلبات فى الدعوى
الموجز :
الإستئناف . أثره . م 58 من القانون 1 لسنة 2000 . القضاء برفض طلب
الطاعنة أمام محكمة أول درجة بإثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل
للثلاث لعدم الإطمئنان لأقوال شاهديها . استئناف ذلك الحكم استناداً إلى
حجية حكم فى دعوى أخرى تضمنت اسبابها المكملة للمنطوق بثبوت إيقاع الطلاق
المكمل للثلاث عدم إعتباره تغييراً للطلب الأصلى .
( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " جلسة 7/2/2005 )
القاعدة :
النص فى المادة 58 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه
نصت على أنه " تنظر المحكمة الإستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها
قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، ومع ذلك
يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة كما
يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة
عليها أو متصلة بها إتصالاً لا يقبل التجزئه " لما كان ذلك وكانت الطاعنة
قد طلبت أصلياً أمام محكمة أول درجة إثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده
المكمل للثلاث وقضى برفض هذا الطلب على سند من عدم الإطمئنان إلى أقوال
شاهديها ن فإستأنفت هذا الحكم مستندة – مع بقاء موضوع طلبها الأصلى على
حالة – إلى حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1062 لسنة 2000 كلى أحوال
شخصية شمال القاهرة والذى إنتهى فى اسبابه المكملة للمنطوق إلى ثبوت إيقاع
طلاقها المكمل للثلاث ، فإن طلب الطاعنة لا يعد تغييراً لموضوع طلبها
الأصلى .

.

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
تسبيب الحكم الإستئنافى
الموجز :
تأييد الحكم الإستئنافى للحكم الإبتدائى لما بنى عليه من أسباب دون إضافة طالما وجد فى أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد . صحيح .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
لا على الحكم المطعون فيه إن هو أيده فى هذا الخصوص لما بنى عليه من أسباب
، دون إضافة ، طالما وجد أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد .

إعـــــــــلان
بطلان الإعلان
الموجز :
تحقق الغاية من الإجراء إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لمن يتم تسليم
الخطار به حتى على إفتراض حدوثه . أثره . يكون غير ذى أثر ولا يحكم
بالبطلان م 20 مرافعات .
( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات عل أنه لا يحكم
بالبطلان رغم النص عليه . إذا ثبت تحقق الغاية من الأجراء بما مفاده أنه
إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لم يتم تسلم الاخطار به – وذلك حتى على
إفتراض حدوثه – يكون غير ذى أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .

الحكم فى الدعوى
إصدار الحكم
الموجز :
تخلف القاضى الذى اشترك فى المداولة أو الذى أصدر الحكم عن جلسة النطق به
لمانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على
المنطوق والأسباب وأن غيره حل محله وقت النطق به . أثره . بطلان الحكم
بطلانا يتعلق بالنظام العام .
( الطعن رقم 753 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المواد 167 ،170 ،178 أنه إذا
اشترك أحد القضاه فى المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى أو إذا
تخلف أحد القضاه الذين أصدور الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى
ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه
وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به كان الحكم باطلاً ، وهذا البطلان
يتعلق بالنظام العام .

الطلبات فى الدعوى
الموجز :
إلتزام المحكمة بطلبات الخصوم فى الدعوى . علة لك . خروجها عن هذا النطاق
. أثره . إعتبار الحكم وارداً على غير محل . بطلانه بطلاناً أساسياً
متعلقاً بالنظام العام .
( الطعن رقم 6751 لسنة 64 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته
فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات من أجل ذلك كان
التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه
احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمه عن هذا
النطاق العام مخالفة تعلو على سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم مما
يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة .

عيوب التدليل
التناقض
الموجز :
التناقض المفسد للحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسباب أو ما يكون واقعاً فى
أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة فى المنطوق .
( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق " احوال شخصية" – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذى يفسد الأحكام ، هو ما
تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر ، فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل
الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه ، بحيث لا يمكن معه ، أن يفهم على
أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .
حجية الحكم
الأحكام ذات الحجية المؤقتة :
الموجز :
الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة . حجيتها مؤقته . علة ذلك .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )
القاعدة :
الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها .
تنفيذ الحكم
معاهدات
الموجز :
اعتبار المعاهدة بعد تنفيذها قانوناً واجب التطبيق م 301 من ق مرافعات .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 301 من قانون المرافعات
على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخا بتنفيذ الاحكام
والأوراق والسندات الأجنبية – لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتى
تعقد بين جهورية مصر العربية وغير من الدول – مؤداه أن تكون المعاهدة بعد
نفاذها هى القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع احكام القانون المشار إليها .

تنفيذ الحكم الأجنبى
الموجز :
الحكم النهائى المتعلق بالاحوال الشخصيه
الصادر من محكمة فى إحدى الدول المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام لدول
الجامعة العربية . قابليته للتنفيذ فى سائر دولها . عدم جواز رفض الأمر
بتنفيذه إلا فى الأحوال المحددة على سبيل الحصر .
( الطعن رقم 479 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/4/2005 )
القاعدة :
أن كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصيه صادر من محكمة فى إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية الأحكام التى
أصدرها مجلس الجامعة فى 4/9/1952 ، ومنها مصر يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً
للمادة الأولى من هذه الإتفاقية فى سائر دولها ، ولا يجوز طبقاً للمادة
الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا فى احوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر
، ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائى بين نفس الخصوم وفى ذات الموضوع من
إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى الصادر من المحاكم
الفرنسية وتذيله بالصيغة التنفيذية المتعلق بالحضانه لتوافر شروط تطبيق
اتفاقية التعاون بين البلدين وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب
والمصالح الأساسية لمصر وعدم منازعة سابقة فيه أمام القضاء المصرى . صحيح .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )
القاعدة :
لما كان ما تقدم وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الإبتدائية العليا بسابل
دولون بفرنسا الصادر بتاريخ 22/2/1994 بأحقية المطعون ضدها الثانية فى
حضانة صغيرتها من الطاعن ثناء ، صبرية على ما استخلصه من أوراق الدعوى
ومستنداتها من أن الحكم المطلوب تنفيذه تعلق بمادة من مواد الاحوال الشخصيه
وهى الحضانه وتتوافر فيه شرائط تطبيق اتفاقية التعاون القضائى بين مصر
وفرنسا التى وقعت بتاريخ 15/3/1982 وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 331
لسنة 1982 وعمل بها غعتباراً من 7/8/1983 فى الدولة التى أصدرته وذيل
بالصيغة التنفيذية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب أو المصالح
الأساسية لجمهورية مصر العربية ولم يثبت وجود منازعة سابقة أمام القضاء
المصرى بين ذات الخصوم وعن ذات النزاع الأمر الذى يكون معه هذا الحكم
معترفاًَ به بقوة القانون على إقليم الدولة المصرية جديراً بالتنفيذ طبقاً
لأحكام هذه الإتفاقية وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى
إلى النتيجة التى إنتهى اليها الحكم وتكفى لحمل قضائه ، فلا عليه من بعد
عدم الرد استقلالاً على دفاع أو دفوع أو مستندات لا يتغير بها وجه الرأى
فى الدعوى ولا يعيبه إن التفت عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 لسنة 1994
أحوال شخصية الطعارين إذ أنه لا يعتبر حكماً معارضاً للحكم المطلوب تنفيذه
وفقاصض لأحكام الإتفاقية المذكوره لإختلافهما فى الخصوم ، كما أنه لا
تثريب على الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من
أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى مصر من حيث
عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز للأم الكتابية حضانة
صغيرها المسلم دون السابعة من عمره ، طالما خلت أوراق الدعوى مما يفيد
الخشية عليه أن يألف غير دين الإسلام ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن
حال إلى الحكم الإبتدائى فى الوقائع والأسباب واستند إليها بإعتبارها جزء
متمماً ومكملاً لأسبابه وكذلك لا تثريب عليه إن التفت عما أثاره الطاعن من
انه قام بعمل إشكال فى الحكم المطلوب تنفيذه فقد انته صحيحاً بأن الأحكام
الصادرة فى الحضانه نافذه بقوة القانون طبقاً لنص الماده 6 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية – التى صدر الحكم المطعون فى ظلها – ولو مع حصول المعارضة
أو الإستئناف ، ومن ثم فغن النعى يكون على غير أساس .

دعوى الأحوال الشخصية
الإختصاص بها :
الموجز :
لائحة ترتيب الماحكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى لمسائل الأحوال الشخصيه . م 8 من ق 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . إختصاص المحاكم
الجزئية بالمواد المتعلقة بالزوجية . م 6/7 من اللائحة المذكوره . المقصود
به . المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
من المقرر – أيضاً – أنه لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – قبل
إلغائها بالقانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه – هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصيه
طبقاً لنص الماده 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية
والمحاكم الملية ، وكان النص فى المادة 6/10 من اللائحة على اختصاص
المحاكم الجزئية فى " . . . والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق " ،
إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به .
الموجز :
إقامة المطعون ضدها دعواها أمام المحكمه الإبتدائية بطلب الحكم بإثبات
زواجها من مورث الطاعنه عن نفسها وبصفتها رغم خروخه عن نطاق اختصاص
المحكمة الإبتدائية واختصاص المحاكم الجزئية النوعى بنظرها . قضاء الحكم
المطعون فيه بما يتضمن اختصاصه بنظر الإستئناف رغم عدم اختصاصه نوعياً أو
محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإختصاص المحكمه الجزئية والإبتدائية منعقدة
بهيئة استئنافية بنظره وفقاً للمادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها
رقم 290 لسنة 1964 كلى أحوال شخصية الإسكندرية الإبتدائية – الدائرة 24 –
حسبما هو ثابت من الصوره الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى السالفة والمقدمة
منها ومن حيثيات الحكم المطعون فيه – بطلب الحكم بإثبات زواجها – من مورث
الطاعنه من نفسها وبصفتها – وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الكلية
الإبتدائية ويندرج فى اختصاص المحاكم الجزئية النوعى ومن ثم ينعقد
الإختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيه للمحكمة الكلية الإبتدائية –
منعقدة بهيئة استنافية – وفقاً لتصريح نص المادة 8/2 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية – المنطبقة على واقعة الدعوى – ولا اختصاص لمحكمة استئناف
عالى اسكندريةبالتالى بنظرة .
الموجز :
نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الإختصاص . أثره . اقتصار المحكمة
على الفصل فى مسائل الإختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الإقتضاء . م
269/1 مرافعات .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005)
القاعدة :
وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يعتبر مطروحاُ دائماً
أمامها على ما سلف بيانه – ولا عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاُ
بنص المادة رقم 109 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى
الإستئناف رقم 241 لسنة 1992 الإسكندرية الإبتدائية بإثبات زواج المطعون
ضدها من مورث الطاعنة – عن نفسها وبصفتها – فى حين أنه لا اختصاص لأى
منهما نوعياً بنظره إذ ينعقد الإختصاص بداءة للمحكمة الجزئية وللمحكمة
الإبتدائية – منعقدة بهيئة إستئنافية – إذا ما تم استئنافية ، مما كان
متعيناً معه على محكمة أول درجة – المحكمه الإبتدائية – القضاء من تلقاء
نفسها بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية
المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم
الإبتدائى فى موضو الدعو وأيدة الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فة
تطبيق القانون .
الموجز :
إختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى طلب إثبات الزواج وفقاً لنص المادة 3 من ق 10 لسنة 2004 .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
وحيث أن النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على انه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص ، وعند
الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ،
وإذ كان الإستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم
المستأنف والحكم بعدم غختصاص محكمة الإسكندرية الإبتدائية نوعياً بنظر
الدعوى ( بطلب إثبات الزواج ) ، ولما كانت الماده (3) من القانون 10 لسنة
2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن " تختص محاكم الأسرة دون
غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصيه التى ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية . . . . " وإعمالاً
لهذا النص تكون محكمة الأسرة بالإسكندرية هى المختصة بنظر الدعوى ومن ثم
يتعين إحالتها إليها .

المصلحة فى الدعوى
الموجز :
الدعوى والدفع . عدم قبولهما بغير مصلحة عدم جواز تمسك الخصم بما لغيره من دفوع أو دفاع .
( الطعن رقم 707 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع .

شروط قبول الدعوى
الموجز :
قبول الدعوى . شرطه . توافر مصلحة محققه حتى صدور الحكم فيها . المصلحة .
توافرها بمجرد استيثاق المدعى لحقه . كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحمية
القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .
( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
النص فى الماده الثالثه من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو
دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن شرط قبول
الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه
أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
حتى صدور الحكم فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب
وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق
ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة
بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة
من رفع الدعوى به .

الدفاع فى الدعوى
الموجز :
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته .
( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " احوال شخصية " – جلسة 7/2/2005 )
القاعدة :
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع
الجوهرى الذى يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها أو واقعة طلب الخصم
تمكينه من إثباتها وفقاً للقواعد المنظمة لطرق الإثبات .
الموجز :
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
التزام المحكمة بالإجابة عليه فى اسباب الحكم . إغفال ذلك . قصور .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة
الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم ، أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما
يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فيجب على المحكمه أن تجيب
عليه فى اسباب الحكم ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .
الدفوع فى الدعوى :
الموجز :
الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء
المحكمة به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى . اعتبار الحكم
الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . م 109 مرافعات
.
( الطعن رقم 175 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
النص فى الماده 109 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم إختصاص
المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمه من
تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى " مما مفاده
ان الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى من النظام العام وتقضى به
المحكمة من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم
الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شان الإختصاص

التحكيم :
حلف اليمين :
الموجز :
عدم وجوب اشتراط تحليف الحكمين قبل آدائهما لمأموريتهما . حلف اليمين بعد
إنتهائهما أو أحدهما من آداء المأمورية . م 19 من ق1 لسنة 2000 .
( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
النص
فى المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض اوضاع وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه – والواجب تطبيقها – يدل على أن المشرع
لم يوجب على المحكمة – كما كان
عليه العمل قبل صدور هذه المادة – تحليف الحكمين اليمين قبل آدائهما
لمأموريتهما بل قصد حلف اليمين فقط بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء
المامورية المنوطة بهما .
ندب الحكمين
الموجز :
الحكمان . تكليف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا
من غيرهم فى الجلسة التالية على الأكثر فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون
اتخاذ هذا الإجراء . م 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات
التقاضى ىفى مسائل الأحوال الشخصيه
وقيام كل منهما بتسمية حكمه . أثره . التزام المحكمة بتعيينه أو التخلف عن
حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته . اعتباره نزولاً ضمنياً عن حقه فى
التسمية للمحكمة تعيين حكماً عنه ، علة ذلك . اعتبار أن ذلك من قبيل
إجراءات الإثبات التنظيمية والتى لم يضع المشرع ثمة جزاء على مخالفتها ،
عدم تعلقها بالظام العام . جواز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها .
( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)
القاعدة :
النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه
على أنه : " فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين ، يجب على
المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله . قدر الإمكان – فى
الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه ، أو تخلف عن
حضور هذه الجلسة ، عينت المحكمة حكماً عنه " ، مفاده : أن المشرع رسم
طريقاً معيناً لندب الحكمين فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون إتخاذ هذا
الإجراء وهو أن تكلف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله – إن أمكن
– وإلا فمن غيرهم ، فإن تقاعس ولم يسم حكمه ، أو تخلف عن حضور الجلسة
المحددة لإبداء رغبتة فى ذلك ، فإنه يعد نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى
التسمية ، وعندئذ تعين المحكمة حكماً عنه ، بإعتبار أن ذلك من قبيل
إجراءات الإثبات التظيمية ، والتى لم يضع المشرع ثمة جزاءً معيناً على
مخالفتها ، وهى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست متعلقة بالنظام العام ،
مما تجوز مخالفتها صراحة ، أو ضمناً بعدم الإعتراض عليها .

سلطة المحكمة فى الأخذ برأى الحكميين
الموجز :
محكمة الموضوع . سلطتها فى الأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى .
(الطعن رقم 443 لسنة 73 ق " أحواتل شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
مؤاده على أن " أنه إذا لم ترى المحكمة الأخذ بما انتهى إلية الحكمان أو
بأقوال أيهما تعين عليها تستقى الإساءة بين الزوجين أو إساءة أحدهما إلى
الآخر من الأوراق المطوحة عليها وأن تبين المصدر الذى استقت منه تلك
الإساءة .
الاثبات فيها :
إجراءات الإثبات :
الموجز :
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . العبرة بما أثبته الحكم . عدم جواز جحد الثابت بورقة الحكم أو بمسودته إلا بطريق الطعن بالتزوير .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والعبرة
بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من
بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير .
الموجز :
الأحكام الصادره بإجراءات الإثبات . عدم وجوب تسبيبها اكتفاءً بالمنطوق .
علة ذلك . خضوعها لتقدير القاضى وعدم قبول الطعن عليها إستقلالاً .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25
لسنة 1968 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن
المشرع لم يستوجب تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ، مكتفياً فى
ذلك بمنطوق الحكم وحده ن إذ الأمر فى هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير
القاضى ، فهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات ، كما يملك بعد
مباشرته ألا يأخذ بنتيجته فضلاً ع أن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن
مستقلة عن الحكم المنهى للنزاع ، الأمر الذى تنتفى معه الحاجة التى
تسبيبها على وجه من الوجوه ، ما لم ينطو الأمر بإجراء الإثبات على قضاء
قطعى ، وهو ما تقوم معه الحكمة التى تقتضى تسبيب الأحكام وتحرير نسخة
أصلية لها .

طرق الإثبات :
الإقرار :
الموجز :
الإقرار شرعاً . أن يفيد ثبوت الحق المقرر به على سبيل لجزم واليقين فلو
شابته مظنة أو اعتورته إثارة من شك ف بواعث صدوره . أثره . عدم اعتباره من
قبيل الإقرار بمعناه ولا يؤاخذ به صاحبة .
( الطعون أرقام 873 ،876 ،899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005)
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه كان يشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت
الحق المقر به على سبيل الجزم الجزم واليقين فلو شابته مظنه أو اعتورته
إثارة من شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، ولا يعتبر من قبيل
الإقرار بمعناه .

البينة :
الموجز :
تحقق عدالة الشاهد ما لم يقيم الدليل على غير ذلك . الإطمئنان لصدق الشاهد
. مرده وجدان القاضى وشعوره . عدم وجوب إبداء أسباب لإطمئنانه . قبول
الشهادة . شرطه . أن تكون مما عاينها سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
أنه من الأصول المقررة فى المذهب الحنفى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكة
– تحقق عدالة الشاهد ، ما لم يقم الديل على غي ذلك ، وأن الإطمئنان إلى
صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره ، فلا يلزم بإباء أسباب إطمئنانه ،
وأن الشهادة على ما ثبت حكمه بفسه من قول أو فعل تكون مقبوله ممن عاينه
سمعاً أو مشاهدة ، متى وافقت الدعوى .

المسائل التى تعترض سير الخصومة :
ترك الخصومة :
الموجز :
إنتهاء النيابة إلى إثبات ترك الخصومة فى الطعن بالنقض . لازمه . أن يكون
الحكم جائز الطعن عليه . م 248 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . إعتبار رأى
النيابة وارداً على غير محل . ( الطعن رقم 799 لسنة 72 ق " أحوال شخصية "
– جلسة 4/4/2005)
القاعدة :
أن ما أبدته النيابة بشأن إثبات ترك الطاعنة الخصومة فى الطعن المثل فإنه
قد جاء على غير محل إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان الحكم جائز الطعن فيه
أصلاً لصدره من محاكم الإستئناف وفقاً لما نصت عليه المادة 248 من قانون
المرافعات .

إعتبار الدعوى كأن لم تكن :
الموجز :
الجزاء المقرر بنص المادة 70 مرافعات . شرطة . لا تثريب على المحكمة إذ لم تقضى بتوقيع ذلك الجزاء رغم توافر شروطه . علة ذلك .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات
المعدلة أن المشرع بعد أن اشتراط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن
يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء
على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة
ومتروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن
هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد ، فإن استعملت
المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز
الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فى رده على دفع الطاعن بإعتبار الدعوى كأن لم تكن
لكونه جوازى للمحكمة . م 70 مرافعات . استطردها بعدم تقديم الطاعن دليل
على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع إلى المطعون ضدها أو إهمالها . نعى
الطاعن على الحكم المطعون فيه تقريره بعدم تقديم الطاعن دليل على عدم
إعلانه بأصل الصحيفة رغم ثبوت ذلك بمحاضر الجلسات ودون بيان سنده فيما
قرره . نعى بغير أساس .
( الطعن رقم 760 لسنة 73ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
إذ كام الحكم المطعون فيه قد خلص فى رده على دفع الطاعن بإعتبار الدعوى
كأن لم تكن لعدم إعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم
الكتب إلى أنه جوازى للمحكمة لها ألا تقضى به وحتى توافرت شروطه عملاً بنص
الماده 70 من قانون لمرافعات ، ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لإستعمالها
الرخصة المخوله لها ولا يكون ما استطردت إليه من أن الطاعن لم يقدم دليلاً
على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع المطعون ضدها أو إهمالها – صالحاً
لآن يكون محلاً للطعن .

قانـــــــون
سريان القانون من حيث الزمان
الموجز :
إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها . أثره . سريان القاعدة الجديدة بأثر فورى منذ نفاذه وإيقاف سريان القاعدة القانونية القديمة .
( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
المقرر أنه بصدد سريان القانون من حيث الزمان ان إلغاء قاعدة قانونية
وحلول أخرى محلها يترتب عليه ان تسرى القاعدة الجدية بأثر فورى منذ نفاذها
ويقف فى ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة .

محكمة الموضوع
سلطتها فى إحالة الدعوى للتحقيق
الموجز :
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، لمحكمة الموضوع عدم الإستجابة إليه دون أن تلتزم بيان سبب الرفض .
( الطعن رقم 463 لسنة 73 ق " أحوال شخصية – جلسة 23/5/2005)
القاعدة :
إن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة
الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى
لتكوين عقديتها ، وم ثم يكون النعى غير مقبول .

سلطتها فى ندب الخبير
الموجز :
طلب ندب خبير ليس حقاً للخصم . محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته طالما قد
رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها والفصل فى موضوعها . إشارة
الحكم لطلب ندب خبير دون القضاء به . اعتباره رد ضمنى على رفضه .
( الطعن رقم 200 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ليست ملزمه بإجابة الخصم
إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، إذ أن ذلك ليس حقاً له يتحتم إجابته بل لها
أن ترفض مادامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فى
موضوعها دون حاجة إليه وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة
قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ أن إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر
رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

سلطتها فى تأجيل نظر الدعوى :
الموجز :
تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم من إطلاقات محكمة الموضوع . ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " –جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال
لاطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو
من إطلاقات محكمة الموضوع فلها ألا تجيبهم إلى طلب التأجيل متى لها أن
الدعوى مستوفاه .

سلطتها فى استخلاص وقائع الضرر من عناصر الدعوى
الموجز :
لمحكمة الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى . لمحكمة النقض مراقبتها فيما ترتبه من النتائج القانونية . علة ذلطك
( الطعن رقم 145 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
لمحكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى إلا ان لمحكمة النض
أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية بشأن بحث الواقعة محل القذف
لتبين مناحيها واستظهار مراى عبارات الشاكى منها لإنزال حكم القانون
الصحيح عليها .

سلطتها فى تفسير الإقرارات والإتفاقيات والمشارطات والمحررات .
الموجز:
تفسير الإقرارات والإتفاقيات والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة
الموضوع . عدم خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لا تخرج عما
تحتمله عبارتها .
( الطعن رقم 200 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005)
القاعدة :
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والإتفاقات والمشارطات
وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها
مستهدية بوقائع الدعوى وظروفه دون رقابة عليها فى ذلك مادامت لم تخرج فى
تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارا المحرر ومادام ما انتهت إليه سائغاً
مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها .

مسئوليـــــــــــــــــة
إباحة حق التبليغ
الموجز :
اباحة الحق عن التبليغ . مساءلة المبلغ عن استعماله . شرطه 0
( الطعن رقم 145 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – أن حق التبليغ من الحقوق المباحه للأفراد
إلا أن استعاله لا يدعو الى مؤاخذه المبلغ به طالما صدر مطابقاً للحقيقة
حتى لو كان الباعث عليه إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة رعونة
وعدم ترو .
الموجز :
مجرد تقديم شكوى إلى جهة الإختصاص فى حق شخص واسناد وقائع معينة اليه . لا
يعد قذفا معاقباً عليه . شرطه . ما دام ان القصد منه لم يكن سوى التبليغ
عن وقائع صحيحة وليست لمجرد التشهير للنيل من شخص المبلغ ضده
(الطعن رقم 145 لسنة 66 ق " احوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)
القاعدة :
المقرر أيضاً أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الإختصاص واسناد
وقائع معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد
منه ل يكن سوى التبليغ عن وقائع صحيحة وليست مجرد التشهير للنيل من شخص
المبلغ ضده .

النظـــــــــــام العـــــــــــــام
النظام العام . مناطه . امكانية استنادها الى العقيدة الدينية . شرطة .
عدم قابلية علاقة الزوجية الكاثوليكية للإنحلال . تعلقها بالنظام العام .
( الطعن رقم 132 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " - جلسة 7/3/2005 )
القاعدة :
النظام العام يشمل القواعد التى ترقى الى تحقيق المصلحة العامه للبلاد ،
والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى أو المعنوى لمجتمع منظم ، وتعلو فيه
مصالح الأفراد وتقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحث يطبق مذهباً عاماً
تدين به الجماعة بأسرها ، ولا يجب ربطه البته بأحد احكام الشرائع الدينية ، وأن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت الى
العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى
والإجتماعى الستقر فى ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم
الإعتداد به ومن ذلك المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية ، والتى تعد
مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته وانحرافاً عن عقيدته وخرقاً لمسيحيته
، طالما لا تنطوى مبادئ الشرعية الخاصة على ما يتجافى وقواعد النظام العام
فى مصر ، ومن قبيل هذه المبادئ ما تدين به العقيدة الكاثوليكية بطوائفها
المختلفه من عدم قابلية العلاقة الزوجية للإنحلال ، واحتراماًُ لهذه
العقيدة ورفعاً للمشقة عن معتنقيها نص القانون على عدم قبول دعوى الطلاق
فيما بينهم .
الموجز :
الأسباب المتعلقه بالنظام العام . جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو
من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو فى صحيفة الطعن . شرطة . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق
السابق عرضها على محكمة الموضوع ووررود الأسباب على الجزء المطعون فيه من
الحكم .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005)
القاعدة :
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – انه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء
نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام
العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن ،
متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على
محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس
على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه .
الموجز :
الأسباب المتعلقه بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من
الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى
صحيفة الطعن . شرطه .
( الطعن رقم753 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب
المتعلقه بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى
صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع أو الأوراق التى سبق
عرضها على محكمة الموضوع .

نقـــــــــــــــض
حالات الطعن :
الموجز :
الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين ، مناطه . م 249 مرافعات . كون
المسأله المقضى فيها ذات حجية مؤقته . لا أثر له متى كان مركز الخصوم
والظروف التى انتهت بالحكم لم يطرأ عليها تغيير . علة ذلك . حدوث تغير
مادى أو قانونى فى مركز الخصوم أو فى إجراءات الطلب وملابساته . أثره .
سقوط حجية الحكم .
( الطعن رقم 890 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4/4/2005 )
القاعدة :
مفاد النص فى الماده 249 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمه – أن مناط الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين أن يكون الحكم
المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها
النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها على بينهما بشأنها بالفصل فيها
فى منطوق الحكم السابق أو فى اسبابه المرتبطه ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ،
ولا يؤثر فى ذلك أن تكون المسألة المقضى فيها ذات حجية مؤقته تقيد المحكمه
الفصل فيها إذ أن هذا لا يعنى جواز اثارة النزاع المؤقت من جديد متى كان
مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير
إذ هذا يضع الحكم المؤقت طرفى الخصومه فى وضع ثابت واجب الإحترام بمقتضى
حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته ولذات الموضوع الذى
كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره فإن طرأ تغيير مادى أو قانونى فى
مركز الخصوم أو فى إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم الوقتى السابق
وساغ الفصل فى النزاع بما يواجه الحاله الطارئه الجديدة دون أن بعد ذلك
فصلاً فى نزاع خلافاً لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر
المقضى على النحو الذى قصدته المادة 249 من قانون المرافعات .
أسباب الطعن :
الموجز :
أسباب الطعن بالنقض . وجوب بيانها فى صحيفتها . لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى
بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحاله فى هذا البيان الى
أوراق أخرى .
السبب المفتقر الى الدليل .
الموجز :
وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد
القانونيه . عدم تقديم الطاعن أمام محكمة الإستئناف الدليل الرسمى على
تاريخ ميلاد نجلته أو تقديم ذلك رفق طعنه بالنقض للتحقق من صحة ما ينعاه
على الحكم المطعون فيه . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفض المحكمة
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لصغيرته لتجاوزها سن
المخاصمة . نعى بغير دليل .
( الطعن رقم 471 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/4/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن
يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها
القانون ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم لمحكمة
الإستئناف الدليل الرسمى على تاريخ ميلاد نجلته ما لم يقدم رفق طعنه ما
يفيد ذلك حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، فإن
النعى بهذا الوجه يضح عارياً عن الدليل .
السبب المجهل
الموجز :
أسباب الطعن بالنقض وجوب تحديها للعيب الذى يغزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه موضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول .
( الطعن رقم 463 لسنة 73ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/5/2005)
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – إعمالاًَ لحكم المادة 253 من قانون
المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن
المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها
العيب الى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإلا كان
النعى غير مقبول .
وقـــــــــــــــــف
إثبات الوقف
الموجز :
منع سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد شهود به أو أن يكون مقيداً
بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية . لائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى
27/5/1897 .
( الطعن رقم 6751 لسنة 64 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
مفاد النص فى الماده الاولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف أنه
يشترط أن يصدر بالوقف إشهاد رسمى ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية ،
فإذا لم يصدر اشهاد بالوقف على هذا النحو كان التصرف غير صحيح ولا يعتبر
موجوداً فى نظر هذا القانون ، وأنه ولئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط
التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوباً ، لذلك فقد
كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً حتى صدرت لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية فى 27/5/1897 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما
لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو
مأذون من قبله وبشرط أن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
تسبيب الحكم الإستئنافى
الموجز :
تأييد الحكم الإستئنافى للحكم الإبتدائى لما بنى عليه من أسباب دون إضافة طالما وجد فى أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد . صحيح .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
لا على الحكم المطعون فيه إن هو أيده فى هذا الخصوص لما بنى عليه من أسباب
، دون إضافة ، طالما وجد أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد .

إعـــــــــلان
بطلان الإعلان
الموجز :
تحقق الغاية من الإجراء إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لمن يتم تسليم
الخطار به حتى على إفتراض حدوثه . أثره . يكون غير ذى أثر ولا يحكم
بالبطلان م 20 مرافعات .
( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات عل أنه لا يحكم
بالبطلان رغم النص عليه . إذا ثبت تحقق الغاية من الأجراء بما مفاده أنه
إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لم يتم تسلم الاخطار به – وذلك حتى على
إفتراض حدوثه – يكون غير ذى أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .

الحكم فى الدعوى
إصدار الحكم
الموجز :
تخلف القاضى الذى اشترك فى المداولة أو الذى أصدر الحكم عن جلسة النطق به
لمانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على
المنطوق والأسباب وأن غيره حل محله وقت النطق به . أثره . بطلان الحكم
بطلانا يتعلق بالنظام العام .
( الطعن رقم 753 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المواد 167 ،170 ،178 أنه إذا
اشترك أحد القضاه فى المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى أو إذا
تخلف أحد القضاه الذين أصدور الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى
ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه
وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به كان الحكم باطلاً ، وهذا البطلان
يتعلق بالنظام العام .

الطلبات فى الدعوى
الموجز :
إلتزام المحكمة بطلبات الخصوم فى الدعوى . علة لك . خروجها عن هذا النطاق
. أثره . إعتبار الحكم وارداً على غير محل . بطلانه بطلاناً أساسياً
متعلقاً بالنظام العام .
( الطعن رقم 6751 لسنة 64 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته
فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات من أجل ذلك كان
التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه
احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمه عن هذا
النطاق العام مخالفة تعلو على سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم مما
يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة .

عيوب التدليل
التناقض
الموجز :
التناقض المفسد للحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسباب أو ما يكون واقعاً فى
أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة فى المنطوق .
( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق " احوال شخصية" – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذى يفسد الأحكام ، هو ما
تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر ، فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل
الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه ، بحيث لا يمكن معه ، أن يفهم على
أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .
حجية الحكم
الأحكام ذات الحجية المؤقتة :
الموجز :
الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة . حجيتها مؤقته . علة ذلك .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )
القاعدة :
الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها .
تنفيذ الحكم
معاهدات
الموجز :
اعتبار المعاهدة بعد تنفيذها قانوناً واجب التطبيق م 301 من ق مرافعات .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 301 من قانون المرافعات
على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخا بتنفيذ الاحكام
والأوراق والسندات الأجنبية – لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتى
تعقد بين جهورية مصر العربية وغير من الدول – مؤداه أن تكون المعاهدة بعد
نفاذها هى القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع احكام القانون المشار إليها .

تنفيذ الحكم الأجنبى
الموجز :
الحكم النهائى المتعلق بالاحوال الشخصيه
الصادر من محكمة فى إحدى الدول المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام لدول
الجامعة العربية . قابليته للتنفيذ فى سائر دولها . عدم جواز رفض الأمر
بتنفيذه إلا فى الأحوال المحددة على سبيل الحصر .
( الطعن رقم 479 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/4/2005 )
القاعدة :
أن كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصيه صادر من محكمة فى إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية الأحكام التى
أصدرها مجلس الجامعة فى 4/9/1952 ، ومنها مصر يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً
للمادة الأولى من هذه الإتفاقية فى سائر دولها ، ولا يجوز طبقاً للمادة
الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا فى احوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر
، ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائى بين نفس الخصوم وفى ذات الموضوع من
إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى الصادر من المحاكم
الفرنسية وتذيله بالصيغة التنفيذية المتعلق بالحضانه لتوافر شروط تطبيق
اتفاقية التعاون بين البلدين وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب
والمصالح الأساسية لمصر وعدم منازعة سابقة فيه أمام القضاء المصرى . صحيح .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )
القاعدة :
لما كان ما تقدم وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الإبتدائية العليا بسابل
دولون بفرنسا الصادر بتاريخ 22/2/1994 بأحقية المطعون ضدها الثانية فى
حضانة صغيرتها من الطاعن ثناء ، صبرية على ما استخلصه من أوراق الدعوى
ومستنداتها من أن الحكم المطلوب تنفيذه تعلق بمادة من مواد الاحوال الشخصيه
وهى الحضانه وتتوافر فيه شرائط تطبيق اتفاقية التعاون القضائى بين مصر
وفرنسا التى وقعت بتاريخ 15/3/1982 وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 331
لسنة 1982 وعمل بها غعتباراً من 7/8/1983 فى الدولة التى أصدرته وذيل
بالصيغة التنفيذية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب أو المصالح
الأساسية لجمهورية مصر العربية ولم يثبت وجود منازعة سابقة أمام القضاء
المصرى بين ذات الخصوم وعن ذات النزاع الأمر الذى يكون معه هذا الحكم
معترفاًَ به بقوة القانون على إقليم الدولة المصرية جديراً بالتنفيذ طبقاً
لأحكام هذه الإتفاقية وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى
إلى النتيجة التى إنتهى اليها الحكم وتكفى لحمل قضائه ، فلا عليه من بعد
عدم الرد استقلالاً على دفاع أو دفوع أو مستندات لا يتغير بها وجه الرأى
فى الدعوى ولا يعيبه إن التفت عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 لسنة 1994
أحوال شخصية الطعارين إذ أنه لا يعتبر حكماً معارضاً للحكم المطلوب تنفيذه
وفقاصض لأحكام الإتفاقية المذكوره لإختلافهما فى الخصوم ، كما أنه لا
تثريب على الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من
أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى مصر من حيث
عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز للأم الكتابية حضانة
صغيرها المسلم دون السابعة من عمره ، طالما خلت أوراق الدعوى مما يفيد
الخشية عليه أن يألف غير دين الإسلام ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن
حال إلى الحكم الإبتدائى فى الوقائع والأسباب واستند إليها بإعتبارها جزء
متمماً ومكملاً لأسبابه وكذلك لا تثريب عليه إن التفت عما أثاره الطاعن من
انه قام بعمل إشكال فى الحكم المطلوب تنفيذه فقد انته صحيحاً بأن الأحكام
الصادرة فى الحضانه نافذه بقوة القانون طبقاً لنص الماده 6 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية – التى صدر الحكم المطعون فى ظلها – ولو مع حصول المعارضة
أو الإستئناف ، ومن ثم فغن النعى يكون على غير أساس .

دعوى الأحوال الشخصية
الإختصاص بها :
الموجز :
لائحة ترتيب الماحكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى لمسائل الأحوال الشخصيه . م 8 من ق 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . إختصاص المحاكم
الجزئية بالمواد المتعلقة بالزوجية . م 6/7 من اللائحة المذكوره . المقصود
به . المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
من المقرر – أيضاً – أنه لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – قبل
إلغائها بالقانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه – هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصيه
طبقاً لنص الماده 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية
والمحاكم الملية ، وكان النص فى المادة 6/10 من اللائحة على اختصاص
المحاكم الجزئية فى " . . . والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق " ،
إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به .
الموجز :
إقامة المطعون ضدها دعواها أمام المحكمه الإبتدائية بطلب الحكم بإثبات
زواجها من مورث الطاعنه عن نفسها وبصفتها رغم خروخه عن نطاق اختصاص
المحكمة الإبتدائية واختصاص المحاكم الجزئية النوعى بنظرها . قضاء الحكم
المطعون فيه بما يتضمن اختصاصه بنظر الإستئناف رغم عدم اختصاصه نوعياً أو
محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإختصاص المحكمه الجزئية والإبتدائية منعقدة
بهيئة استئنافية بنظره وفقاً للمادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها
رقم 290 لسنة 1964 كلى أحوال شخصية الإسكندرية الإبتدائية – الدائرة 24 –
حسبما هو ثابت من الصوره الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى السالفة والمقدمة
منها ومن حيثيات الحكم المطعون فيه – بطلب الحكم بإثبات زواجها – من مورث
الطاعنه من نفسها وبصفتها – وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الكلية
الإبتدائية ويندرج فى اختصاص المحاكم الجزئية النوعى ومن ثم ينعقد
الإختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيه للمحكمة الكلية الإبتدائية –
منعقدة بهيئة استنافية – وفقاً لتصريح نص المادة 8/2 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية – المنطبقة على واقعة الدعوى – ولا اختصاص لمحكمة استئناف
عالى اسكندريةبالتالى بنظرة .
الموجز :
نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الإختصاص . أثره . اقتصار المحكمة
على الفصل فى مسائل الإختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الإقتضاء . م
269/1 مرافعات .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005)
القاعدة :
وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يعتبر مطروحاُ دائماً
أمامها على ما سلف بيانه – ولا عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاُ
بنص المادة رقم 109 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى
الإستئناف رقم 241 لسنة 1992 الإسكندرية الإبتدائية بإثبات زواج المطعون
ضدها من مورث الطاعنة – عن نفسها وبصفتها – فى حين أنه لا اختصاص لأى
منهما نوعياً بنظره إذ ينعقد الإختصاص بداءة للمحكمة الجزئية وللمحكمة
الإبتدائية – منعقدة بهيئة إستئنافية – إذا ما تم استئنافية ، مما كان
متعيناً معه على محكمة أول درجة – المحكمه الإبتدائية – القضاء من تلقاء
نفسها بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية
المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم
الإبتدائى فى موضو الدعو وأيدة الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فة
تطبيق القانون .
الموجز :
إختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى طلب إثبات الزواج وفقاً لنص المادة 3 من ق 10 لسنة 2004 .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
وحيث أن النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على انه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص ، وعند
الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ،
وإذ كان الإستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم
المستأنف والحكم بعدم غختصاص محكمة الإسكندرية الإبتدائية نوعياً بنظر
الدعوى ( بطلب إثبات الزواج ) ، ولما كانت الماده (3) من القانون 10 لسنة
2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن " تختص محاكم الأسرة دون
غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصيه التى ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية . . . . " وإعمالاً
لهذا النص تكون محكمة الأسرة بالإسكندرية هى المختصة بنظر الدعوى ومن ثم
يتعين إحالتها إليها .

المصلحة فى الدعوى
الموجز :
الدعوى والدفع . عدم قبولهما بغير مصلحة عدم جواز تمسك الخصم بما لغيره من دفوع أو دفاع .
( الطعن رقم 707 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع .

شروط قبول الدعوى
الموجز :
قبول الدعوى . شرطه . توافر مصلحة محققه حتى صدور الحكم فيها . المصلحة .
توافرها بمجرد استيثاق المدعى لحقه . كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحمية
القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .
( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
القاعدة :
النص فى الماده الثالثه من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو
دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن شرط قبول
الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه
أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
حتى صدور الحكم فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب
وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق
ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة
بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة
من رفع الدعوى به .

الدفاع فى الدعوى
الموجز :
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته .
( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " احوال شخصية " – جلسة 7/2/2005 )
القاعدة :
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع
الجوهرى الذى يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها أو واقعة طلب الخصم
تمكينه من إثباتها وفقاً للقواعد المنظمة لطرق الإثبات .
الموجز :
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
التزام المحكمة بالإجابة عليه فى اسباب الحكم . إغفال ذلك . قصور .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة
الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم ، أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما
يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فيجب على المحكمه أن تجيب
عليه فى اسباب الحكم ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .
الدفوع فى الدعوى :
الموجز :
الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء
المحكمة به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى . اعتبار الحكم
الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . م 109 مرافعات
.
( الطعن رقم 175 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )
القاعدة :
النص فى الماده 109 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم إختصاص
المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمه من
تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى " مما مفاده
ان الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى من النظام العام وتقضى به
المحكمة من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم
الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شان الإختصاص

التحكيم :
حلف اليمين :
الموجز :
عدم وجوب اشتراط تحليف الحكمين قبل آدائهما لمأموريتهما . حلف اليمين بعد
إنتهائهما أو أحدهما من آداء المأمورية . م 19 من ق1 لسنة 2000 .
( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
النص
فى المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض اوضاع وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه – والواجب تطبيقها – يدل على أن المشرع
لم يوجب على المحكمة – كما كان
عليه العمل قبل صدور هذه المادة – تحليف الحكمين اليمين قبل آدائهما
لمأموريتهما بل قصد حلف اليمين فقط بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء
المامورية المنوطة بهما .
ندب الحكمين
الموجز :
الحكمان . تكليف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا
من غيرهم فى الجلسة التالية على الأكثر فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون
اتخاذ هذا الإجراء . م 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات
التقاضى ىفى مسائل الأحوال الشخصيه
وقيام كل منهما بتسمية حكمه . أثره . التزام المحكمة بتعيينه أو التخلف عن
حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته . اعتباره نزولاً ضمنياً عن حقه فى
التسمية للمحكمة تعيين حكماً عنه ، علة ذلك . اعتبار أن ذلك من قبيل
إجراءات الإثبات التنظيمية والتى لم يضع المشرع ثمة جزاء على مخالفتها ،
عدم تعلقها بالظام العام . جواز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها .
( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)
القاعدة :
النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه
على أنه : " فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين ، يجب على
المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله . قدر الإمكان – فى
الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه ، أو تخلف عن
حضور هذه الجلسة ، عينت المحكمة حكماً عنه " ، مفاده : أن المشرع رسم
طريقاً معيناً لندب الحكمين فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون إتخاذ هذا
الإجراء وهو أن تكلف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله – إن أمكن
– وإلا فمن غيرهم ، فإن تقاعس ولم يسم حكمه ، أو تخلف عن حضور الجلسة
المحددة لإبداء رغبتة فى ذلك ، فإنه يعد نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى
التسمية ، وعندئذ تعين المحكمة حكماً عنه ، بإعتبار أن ذلك من قبيل
إجراءات الإثبات التظيمية ، والتى لم يضع المشرع ثمة جزاءً معيناً على
مخالفتها ، وهى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست متعلقة بالنظام العام ،
مما تجوز مخالفتها صراحة ، أو ضمناً بعدم الإعتراض عليها .

سلطة المحكمة فى الأخذ برأى الحكميين
الموجز :
محكمة الموضوع . سلطتها فى الأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى .
(الطعن رقم 443 لسنة 73 ق " أحواتل شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
مؤاده على أن " أنه إذا لم ترى المحكمة الأخذ بما انتهى إلية الحكمان أو
بأقوال أيهما تعين عليها تستقى الإساءة بين الزوجين أو إساءة أحدهما إلى
الآخر من الأوراق المطوحة عليها وأن تبين المصدر الذى استقت منه تلك
الإساءة .
الاثبات فيها :
إجراءات الإثبات :
الموجز :
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . العبرة بما أثبته الحكم . عدم جواز جحد الثابت بورقة الحكم أو بمسودته إلا بطريق الطعن بالتزوير .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والعبرة
بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من
بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير .
الموجز :
الأحكام الصادره بإجراءات الإثبات . عدم وجوب تسبيبها اكتفاءً بالمنطوق .
علة ذلك . خضوعها لتقدير القاضى وعدم قبول الطعن عليها إستقلالاً .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25
لسنة 1968 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن
المشرع لم يستوجب تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ، مكتفياً فى
ذلك بمنطوق الحكم وحده ن إذ الأمر فى هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير
القاضى ، فهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات ، كما يملك بعد
مباشرته ألا يأخذ بنتيجته فضلاً ع أن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن
مستقلة عن الحكم المنهى للنزاع ، الأمر الذى تنتفى معه الحاجة التى
تسبيبها على وجه من الوجوه ، ما لم ينطو الأمر بإجراء الإثبات على قضاء
قطعى ، وهو ما تقوم معه الحكمة التى تقتضى تسبيب الأحكام وتحرير نسخة
أصلية لها .

طرق الإثبات :
الإقرار :
الموجز :
الإقرار شرعاً . أن يفيد ثبوت الحق المقرر به على سبيل لجزم واليقين فلو
شابته مظنة أو اعتورته إثارة من شك ف بواعث صدوره . أثره . عدم اعتباره من
قبيل الإقرار بمعناه ولا يؤاخذ به صاحبة .
( الطعون أرقام 873 ،876 ،899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005)
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه كان يشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت
الحق المقر به على سبيل الجزم الجزم واليقين فلو شابته مظنه أو اعتورته
إثارة من شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، ولا يعتبر من قبيل
الإقرار بمعناه .

البينة :
الموجز :
تحقق عدالة الشاهد ما لم يقيم الدليل على غير ذلك . الإطمئنان لصدق الشاهد
. مرده وجدان القاضى وشعوره . عدم وجوب إبداء أسباب لإطمئنانه . قبول
الشهادة . شرطه . أن تكون مما عاينها سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى .
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
أنه من الأصول المقررة فى المذهب الحنفى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكة
– تحقق عدالة الشاهد ، ما لم يقم الديل على غي ذلك ، وأن الإطمئنان إلى
صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره ، فلا يلزم بإباء أسباب إطمئنانه ،
وأن الشهادة على ما ثبت حكمه بفسه من قول أو فعل تكون مقبوله ممن عاينه
سمعاً أو مشاهدة ، متى وافقت الدعوى .

المسائل التى تعترض سير الخصومة :
ترك الخصومة :
الموجز :
إنتهاء النيابة إلى إثبات ترك الخصومة فى الطعن بالنقض . لازمه . أن يكون
الحكم جائز الطعن عليه . م 248 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . إعتبار رأى
النيابة وارداً على غير محل . ( الطعن رقم 799 لسنة 72 ق " أحوال شخصية "
– جلسة 4/4/2005)
القاعدة :
أن ما أبدته النيابة بشأن إثبات ترك الطاعنة الخصومة فى الطعن المثل فإنه
قد جاء على غير محل إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان الحكم جائز الطعن فيه
أصلاً لصدره من محاكم الإستئناف وفقاً لما نصت عليه المادة 248 من قانون
المرافعات .

إعتبار الدعوى كأن لم تكن :
الموجز :
الجزاء المقرر بنص المادة 70 مرافعات . شرطة . لا تثريب على المحكمة إذ لم تقضى بتوقيع ذلك الجزاء رغم توافر شروطه . علة ذلك .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات
المعدلة أن المشرع بعد أن اشتراط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن
يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء
على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة
ومتروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن
هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد ، فإن استعملت
المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز
الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة .
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فى رده على دفع الطاعن بإعتبار الدعوى كأن لم تكن
لكونه جوازى للمحكمة . م 70 مرافعات . استطردها بعدم تقديم الطاعن دليل
على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع إلى المطعون ضدها أو إهمالها . نعى
الطاعن على الحكم المطعون فيه تقريره بعدم تقديم الطاعن دليل على عدم
إعلانه بأصل الصحيفة رغم ثبوت ذلك بمحاضر الجلسات ودون بيان سنده فيما
قرره . نعى بغير أساس .
( الطعن رقم 760 لسنة 73ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
إذ كام الحكم المطعون فيه قد خلص فى رده على دفع الطاعن بإعتبار الدعوى
كأن لم تكن لعدم إعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم
الكتب إلى أنه جوازى للمحكمة لها ألا تقضى به وحتى توافرت شروطه عملاً بنص
الماده 70 من قانون لمرافعات ، ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لإستعمالها
الرخصة المخوله لها ولا يكون ما استطردت إليه من أن الطاعن لم يقدم دليلاً
على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع المطعون ضدها أو إهمالها – صالحاً
لآن يكون محلاً للطعن .

قانـــــــون
سريان القانون من حيث الزمان
الموجز :
إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها . أثره . سريان القاعدة الجديدة بأثر فورى منذ نفاذه وإيقاف سريان القاعدة القانونية القديمة .
( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
المقرر أنه بصدد سريان القانون من حيث الزمان ان إلغاء قاعدة قانونية
وحلول أخرى محلها يترتب عليه ان تسرى القاعدة الجدية بأثر فورى منذ نفاذها
ويقف فى ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة .

محكمة الموضوع
سلطتها فى إحالة الدعوى للتحقيق
الموجز :
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، لمحكمة الموضوع عدم الإستجابة إليه دون أن تلتزم بيان سبب الرفض .
( الطعن رقم 463 لسنة 73 ق " أحوال شخصية – جلسة 23/5/2005)
القاعدة :
إن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة
الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى
لتكوين عقديتها ، وم ثم يكون النعى غير مقبول .

سلطتها فى ندب الخبير
الموجز :
طلب ندب خبير ليس حقاً للخصم . محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته طالما قد
رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها والفصل فى موضوعها . إشارة
الحكم لطلب ندب خبير دون القضاء به . اعتباره رد ضمنى على رفضه .
( الطعن رقم 200 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ليست ملزمه بإجابة الخصم
إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، إذ أن ذلك ليس حقاً له يتحتم إجابته بل لها
أن ترفض مادامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فى
موضوعها دون حاجة إليه وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة
قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ أن إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر
رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

سلطتها فى تأجيل نظر الدعوى :
الموجز :
تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم من إطلاقات محكمة الموضوع . ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " –جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال
لاطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو
من إطلاقات محكمة الموضوع فلها ألا تجيبهم إلى طلب التأجيل متى لها أن
الدعوى مستوفاه .

سلطتها فى استخلاص وقائع الضرر من عناصر الدعوى
الموجز :
لمحكمة الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى . لمحكمة النقض مراقبتها فيما ترتبه من النتائج القانونية . علة ذلطك
( الطعن رقم 145 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
لمحكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى إلا ان لمحكمة النض
أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية بشأن بحث الواقعة محل القذف
لتبين مناحيها واستظهار مراى عبارات الشاكى منها لإنزال حكم القانون
الصحيح عليها .

سلطتها فى تفسير الإقرارات والإتفاقيات والمشارطات والمحررات .
الموجز:
تفسير الإقرارات والإتفاقيات والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة
الموضوع . عدم خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لا تخرج عما
تحتمله عبارتها .
( الطعن رقم 200 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005)
القاعدة :
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والإتفاقات والمشارطات
وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها
مستهدية بوقائع الدعوى وظروفه دون رقابة عليها فى ذلك مادامت لم تخرج فى
تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارا المحرر ومادام ما انتهت إليه سائغاً
مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها .

مسئوليـــــــــــــــــة
إباحة حق التبليغ
الموجز :
اباحة الحق عن التبليغ . مساءلة المبلغ عن استعماله . شرطه 0
( الطعن رقم 145 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – أن حق التبليغ من الحقوق المباحه للأفراد
إلا أن استعاله لا يدعو الى مؤاخذه المبلغ به طالما صدر مطابقاً للحقيقة
حتى لو كان الباعث عليه إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة رعونة
وعدم ترو .
الموجز :
مجرد تقديم شكوى إلى جهة الإختصاص فى حق شخص واسناد وقائع معينة اليه . لا
يعد قذفا معاقباً عليه . شرطه . ما دام ان القصد منه لم يكن سوى التبليغ
عن وقائع صحيحة وليست لمجرد التشهير للنيل من شخص المبلغ ضده
(الطعن رقم 145 لسنة 66 ق " احوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)
القاعدة :
المقرر أيضاً أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الإختصاص واسناد
وقائع معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد
منه ل يكن سوى التبليغ عن وقائع صحيحة وليست مجرد التشهير للنيل من شخص
المبلغ ضده .

النظـــــــــــام العـــــــــــــام
النظام العام . مناطه . امكانية استنادها الى العقيدة الدينية . شرطة .
عدم قابلية علاقة الزوجية الكاثوليكية للإنحلال . تعلقها بالنظام العام .
( الطعن رقم 132 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " - جلسة 7/3/2005 )
القاعدة :
النظام العام يشمل القواعد التى ترقى الى تحقيق المصلحة العامه للبلاد ،
والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى أو المعنوى لمجتمع منظم ، وتعلو فيه
مصالح الأفراد وتقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحث يطبق مذهباً عاماً
تدين به الجماعة بأسرها ، ولا يجب ربطه البته بأحد احكام الشرائع الدينية ، وأن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت الى
العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى
والإجتماعى الستقر فى ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم
الإعتداد به ومن ذلك المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية ، والتى تعد
مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته وانحرافاً عن عقيدته وخرقاً لمسيحيته
، طالما لا تنطوى مبادئ الشرعية الخاصة على ما يتجافى وقواعد النظام العام
فى مصر ، ومن قبيل هذه المبادئ ما تدين به العقيدة الكاثوليكية بطوائفها
المختلفه من عدم قابلية العلاقة الزوجية للإنحلال ، واحتراماًُ لهذه
العقيدة ورفعاً للمشقة عن معتنقيها نص القانون على عدم قبول دعوى الطلاق
فيما بينهم .
الموجز :
الأسباب المتعلقه بالنظام العام . جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو
من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو فى صحيفة الطعن . شرطة . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق
السابق عرضها على محكمة الموضوع ووررود الأسباب على الجزء المطعون فيه من
الحكم .
( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005)
القاعدة :
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – انه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء
نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام
العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن ،
متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على
محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس
على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه .
الموجز :
الأسباب المتعلقه بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من
الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى
صحيفة الطعن . شرطه .
( الطعن رقم753 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب
المتعلقه بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى
صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع أو الأوراق التى سبق
عرضها على محكمة الموضوع .

نقـــــــــــــــض
حالات الطعن :
الموجز :
الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين ، مناطه . م 249 مرافعات . كون
المسأله المقضى فيها ذات حجية مؤقته . لا أثر له متى كان مركز الخصوم
والظروف التى انتهت بالحكم لم يطرأ عليها تغيير . علة ذلك . حدوث تغير
مادى أو قانونى فى مركز الخصوم أو فى إجراءات الطلب وملابساته . أثره .
سقوط حجية الحكم .
( الطعن رقم 890 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4/4/2005 )
القاعدة :
مفاد النص فى الماده 249 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمه – أن مناط الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين أن يكون الحكم
المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها
النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها على بينهما بشأنها بالفصل فيها
فى منطوق الحكم السابق أو فى اسبابه المرتبطه ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ،
ولا يؤثر فى ذلك أن تكون المسألة المقضى فيها ذات حجية مؤقته تقيد المحكمه
الفصل فيها إذ أن هذا لا يعنى جواز اثارة النزاع المؤقت من جديد متى كان
مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير
إذ هذا يضع الحكم المؤقت طرفى الخصومه فى وضع ثابت واجب الإحترام بمقتضى
حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته ولذات الموضوع الذى
كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره فإن طرأ تغيير مادى أو قانونى فى
مركز الخصوم أو فى إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم الوقتى السابق
وساغ الفصل فى النزاع بما يواجه الحاله الطارئه الجديدة دون أن بعد ذلك
فصلاً فى نزاع خلافاً لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر
المقضى على النحو الذى قصدته المادة 249 من قانون المرافعات .
أسباب الطعن :
الموجز :
أسباب الطعن بالنقض . وجوب بيانها فى صحيفتها . لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى
بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحاله فى هذا البيان الى
أوراق أخرى .
السبب المفتقر الى الدليل .
الموجز :
وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد
القانونيه . عدم تقديم الطاعن أمام محكمة الإستئناف الدليل الرسمى على
تاريخ ميلاد نجلته أو تقديم ذلك رفق طعنه بالنقض للتحقق من صحة ما ينعاه
على الحكم المطعون فيه . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفض المحكمة
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لصغيرته لتجاوزها سن
المخاصمة . نعى بغير دليل .
( الطعن رقم 471 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/4/2005 )
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن
يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها
القانون ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم لمحكمة
الإستئناف الدليل الرسمى على تاريخ ميلاد نجلته ما لم يقدم رفق طعنه ما
يفيد ذلك حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، فإن
النعى بهذا الوجه يضح عارياً عن الدليل .
السبب المجهل
الموجز :
أسباب الطعن بالنقض وجوب تحديها للعيب الذى يغزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه موضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول .
( الطعن رقم 463 لسنة 73ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/5/2005)
القاعدة :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – إعمالاًَ لحكم المادة 253 من قانون
المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن
المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها
العيب الى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإلا كان
النعى غير مقبول .
وقـــــــــــــــــف
إثبات الوقف
الموجز :
منع سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد شهود به أو أن يكون مقيداً
بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية . لائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى
27/5/1897 .
( الطعن رقم 6751 لسنة 64 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
القاعدة :
مفاد النص فى الماده الاولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف أنه
يشترط أن يصدر بالوقف إشهاد رسمى ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية ،
فإذا لم يصدر اشهاد بالوقف على هذا النحو كان التصرف غير صحيح ولا يعتبر
موجوداً فى نظر هذا القانون ، وأنه ولئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط
التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوباً ، لذلك فقد
كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً حتى صدرت لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية فى 27/5/1897 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما
لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو
مأذون من قبله وبشرط أن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
اولا :إرث
الموجز :
دعوى الإرث . الحكم دون إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية . لا خطأ .

التحريات المشار إليها في المادة 357من اللائحة الشرعية قبل إلغائها . نطاق

تطبيقها . طلبات تحقيق الوفاء ,والوراثة .
(الطعن رقم 624 لسنة 66 ق "أحوال شخصيه " – جلسة 13/1/ 2007 )
القاعدة :
إذا
كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة هي دعوى إرث تنظرها وتفصل المحاكم بصفتها
القضائية ,ولا يشترط القانون فيها إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية
, وكانت التحريات المشار إليها في المادة 357من المرسوم بقانون رقم 78لسنة
1931بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية المعدلة بالقانون رقم 72لسنة 1950-وقبل
إلغائها بالقانون رقم 68لسنة 1964 – يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق
الوفاة والوراثة التي تختص بهال المحاكم الجزئية وتصدر فيها بصفتها
الولاية شهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة في خصوصا ما لم
يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة 361 من ذات اللائحة وقد أصبح أجراء هذه
التحريات – في هذا المجال – متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل
الذي جرى على المادة 359 من اللائحة بمقتضى القانون رقم 68 لسنة1964 سالف
البيان فإن النعي يكون على غير أساس .

الموجز:
الشريعة
الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل
المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين . منها تعيين الوراثة
وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم . م 875/1مدنى , 1, 4 6 من
قانون المواريث 77لسنة 1943 .

( الطعن رقم 624 لسنة 66ق " أحوال شخصية " جلسة 13/1/2007 )
القاعدة :-
النص
في الفقرة الأولى من المادة 875 مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من
قانون المواريث رقم 77لسنة 1943يسدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
-على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق
في مسائل المواريث المتعلقة بالمصرين مسلمين وغير مسلمين داخلاً في نطاقها
تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم .

……………………………….
الموجز :-
حكام المواريث الأساسية . تعاقها بالنظام العام .
(الطعن رقم 767 لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 16/ 4 /2007

القاعدة :-
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى تستند إلى
نصوص قاطعة في الشرعية الإسلامية , والتي استمد منها قانون المواريث رقم
77 لسنة 1943بما في ذلك تحديد الورثة وانصبتهم تعتبر في حق المسلمين من
النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في
ضمير الجماعة , بحيث يتأذى الشعور عند عدم الاعتداد بها .

………………………………………………………………
الموجز :-
الأصل
في إقرارات المورث أنها صحيحة وملزمة لورثته . الطعن فيها وإهدار حجيتها .
شرطه . إقامة الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات .

(الطعن رقم 767لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 16/ 4/ 2007)
القاعدة :-
المقرر
أن الأصل في إقرارات المورث أنها صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل
على عدم صحتها ,ولا يكفى مجرد طعنها فيها لإهدار حجيتها بل يجب لذلك أن
يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه
الإقرارات حجيتها عليهم .

……………………………………………………………………………
الموجز:-
أخذ
قانون المواريث بتوريث ذوى الأرحام . تعددهم . مؤداه . توريثهم على طريقة
أهل القرابة . تساويهم في الجهة والدرجة . مؤداة . تقديم أقواهم قرابة .
تساويهم . أثرهم . اشتراكهم للذكر مثل حظ الانثيين . م31, 34ق 77 لسنة
1943 بشأن المواريث . ( الطعن رقم 433لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة
23/6/2007

القاعدة :-
إذ
كان النص في المادة 31من القانون رقم رقم77 لسنة 1943بشأن المواريث على
أنه إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى القروض النسبية كانت
التركة أو الباقي منها لذوى الأرحام . وذوي الأرحام أربعة أصناف مقدم
بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الأتي : الصنف الأول - …, والصنف
الثاني ….., الصنف الثالث أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا , …." .

وكانت
المادة 34 من ذات القانون على أن " الصنف الثالث – من ذوى الأرحام أولهم
بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب
فهو أولى ممن كان أصلة لأب ,ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصلة لام ,
فإن أتحدو ا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث " يدل على أن قانون
المواريث أخذ بتوريث ذوى الأرحام , وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة
أهل القرابة , وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوى الأرحام الموجودين
بقوة القرابة وقربها . فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة , كما هو
الشأن في العصبات . فيقدم من ذوى الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع
الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات , فإن استووا في الجهة قدم أقواهم قرابة
, فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين , فإذا
مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر
ضعف الأنثى , لتساويهما في الدرجة وفى الإدلاء بوارث وفى قوة القرابة .

………………………………………………………………………..
الموجز :-
قضاء
الحكم المطعون فيه بتعديل حكم محكمة أول درجة بتقسيم تركه المورثة بين
ورثتها الطاعنتين والمطعون ضدهم للذكر مثل حظ الانثيين تأسيساً على أنهم
من الصنف الثالث من ذوى الأرحام لها وأنهم متساوون في درجة القرابة لها
لانتسابهم إلي أبويها . استخلاص سائغ .

(الطعن رقم 433 لسنة 67ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/ 6 /2007
القاعدة :-
إذ
كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت
بالأوراق إلى أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام
للمتوفاة وأنهم متساوون في درجة القرابة لها – لانتسابهم إلى أبوي
المتوفاة – ورتب على ذلك قضاء ه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة
المتوفاة ……بين ورثتها – الطاعنتين والمطعون ضدهم – للذكر مثل حظ الأنثيين
, فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

الموجز :-
ثبوت
أن مورث الطاعنين ابن عم والدة المتوفاة غير الشقيق هو الأقرب إليها في
الدرجة من ابن العم الشقيق مورث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر .
مؤداه . أيلولة التركة جميعها لمورث الطاعنين ابن عم والدة المتوفاة غير
الشقيق لانه أقرب العصبات . قضاء الحكم المطعون فيه بتوريث المطعون ضدهم
من العاشر حتى الثاني عشر حال كونه الأبعد درجة من مورث الطاعنين . مخالفة
القانون والثابت بالأوراق .

(الطعن رقم 26 لسنة 76 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/ 6 / 2007 )
القاعدة :-
إذ
كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن ……مورث الطاعنين – ابن عم والد
المتوفاة…… ( الغير الشقيق ) هو الأقرب إليها في الدرجة من ابن العم
الشقيق مورث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر , ومن ثم فإن التركة
جميعها تؤل لمورث الطاعنين ابن عم والد المتوفاة غير الشقيق لأنه أقرب
العصبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتوريث ….و….و….أولاد
….- المطعون ضدهم من العاشر حتى الثانى عشر – رغم أنة الأبعد درجة من مورث
الطاعنين فإنه يكون قد خالف صحيح القانون والثابت بالأوراق .

…………………………………………………………………….
الموجز :-
النصوص الخاصة بالمواريث . استمدها المشروع من أحكام الشريعة . وجوب الرجوع إليها فى بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .
( الطعن رقم 363 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3 9 /2007 )
القاعدة :-
المقرر-
فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع استمد النصوص الخاصة بالمواريث من أحكام
الشريعة الإسلامية , التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .

…………………………………………………………………….
الموجز :-
الشهادة
بالإرث بسبب العصوبة النسبية . شرط صحتها في الفقه الحنفي . توضيح الشاهد
سبب الوراثة الخاصة الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت ذكر نسب الميت والوارث
حتى يلتقيا إلى أصل واحد . علة ذلك . تعريف الوارث تعريفاً يميزة عن غيره
ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعريف نصيبه المراثي . ( الطعن رقم 363 لسنة
67ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/ 9 /2007 )

القاعدة :-
الشهادة
بالإرث بسبب العصوبة النسبية , يشترط لصحتها – في فقه الحنفية – توضيح
الشاهد سبب الوراثة الخاصة الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت , بذكر نسب
الميت والوارث , حتى يلتقيا إلى أصل واحد , والحكمة من ذلك تعريف الوارث
تعريفاً يميزه عن غيره , ويبين للقاضي أنه حقيقة لتعريف نصيبه المراثي .

…………………………………
الموجز :-
الحرمان من الميراث بسبب الجهة . مؤداه حجب الأخ بالأب . توريثهم على طريقة أهل القرابة . أثره تقديم أقواهم قرابة . علة ذلك .
القاعدة :-
المقرر
أن حجب الحرمان من الميراث . كما يكون بسبب الجهة , مثل حجب الأخ بالأب ,
أو بسبب قرابة الدرجة , مثل حجب ابن الأخ بالأخ , يكون بسبب كون الوارث
أقوى قرابة من المحروم من الإرث , مثل حجب الأخ لأب بالأخ الشقيق .

……………………………..











___________________________

























ثانيا المسائل المتعلقة بالولاية على النفس

) المسائل المتعلقة بالمسلمين
زواج
الموجز :-
الزواج
الصحيح . شرطة .أن تكون المرأة محلاً لعقد للزواج عليها بالنسبة لمن يريد
زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان . عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها وإن
ثبت . لا أثر في محيلتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما .
علة ذلك . ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في إمراته عيبا ما لأنه يقدر أن
يدفع الضرر عن نفسة بالطلاق .

( الطعن رقم 763 لسنة 68 ق " أحوال شخصية " جلسة 10/ 3 / 2007 )
القاعدة :-
المقرر
في فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب
عليه آثاره الشرعية , أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن
يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان , وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم
بكارتها – إن ثبت – لا يؤثر في محليتها لزوجها , ولا يحرمها علية أو يبطل
عقد زواجها , وأن المقرر شرعاً أن الزواج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في
امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .

…………………………………………………
طاعـــــــة

الموجز
الطاعة
حق للزوج على زوجته .شرطة . لا طاعة للزوج إن تعتمد مضارة زوجته . وجوب
إثبات هذه المضارة بالرجوع ألي أرجح الآراء في مذهب أبى حنيفة . م
280لائحة شرعية .

( الطعن رقم 632 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13/ 1 /2007
القاعدة :-
من المقرر -في
قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك
مشروط بأن يكون الزوج أميناً نفس الزوجة ومالها , فلا طاعة له عليها إن هو
تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون
وجه حق , ويجب في إثبات هذه المضارة الرجوع إلى ارجح الآراء في مذهب أبى
حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة
التطبيق – وهى أن تكون البينة من رجلين أو رجل وأمرأتين .

…………………………………………………………..
الموجز :-
امتناع
الزوجة عن طاعة زوجها دون حق . أثره . وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع م
11 مكرراً ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100
لسنة 85 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .

(
الطعن رقم 670 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19/ 2 / 2007 يعرض لما
ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات ومالها من دلالة قد
يتغير بها وجه الرؤى في الدعوى ويحقق دفاعها في هذا الشأن فإنه يكون
قاصراً ومخالف للقانون .

………………………………
الموجز :-
دعوى
اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية . ماهيتها . من دعاوى
الزوجية حال قيامها الحكم نهائياً بتطليق الزوجة . أثرة عدم الاعتداد
بإعلانها للدخول في طاعته . علة ذلك .

(الطعن رقم 930 لسنة 74 ق "أحوال شخصية " – جلسة 4/ 6 /2007 )
القاعدة :-
المقرر
– في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة
لمنزل الزوجية , إنما هي دعاوى الزوجية حال قيامها , فإذا طلبت الزوجة
التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض , أو بدعوى أخرى مستقلة , وقضى لها
بطلبها بحكم نهائي , فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ,
ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية
, واعتباره كأن لم يكن , إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه .

القاعدة :-
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية , تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق , توقفت
نفقتها من تاريخ الامتناع .

…………………………………………………….
الموجز :-
دعوى
الطاعنة بطلب التطليق لاعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وتبديد منقولاتها
. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من عدم اكتمال نصاب
الشهادة لواقعة الضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى وما
قدمته من مستندات . قصور .

( الطعنين رقمى 365 ,367 لسنة 71 ق "أحوال شخصية " – جلسة 13 / 3/ 2007 )
القاعدة :-
إذ
كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على صور ثلاث للضرر
هي اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها واستدلت على ذلك بالبيئة
الشرعية وبما قدمته شهادة رسمية تفيد الحكم بحبس المطعون ضده في الجنحة
رقم …..لسنة 1997 السنبلاوين …..لسنة 98 س . المنصورة وتنفيذه للحكم
لتبديده منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى
التطليق على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة التعدي بالضرب دون أن
يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى وما قدمته من مستندات . قصور .


نسب
الموجز :-
الإقرار
بالنسب . صدوره مستوفياً شرائطه . أثرة . لا يحتمل النفي ولاينفك بحال
سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً . إنكار الورثة نسب الصغير
بعد إقرار الأب . لا أثر له . علة ذلك . (الطعن رقم 427لسنة 74 ق " أحوال
شخصية " - جلسة 23 / 12 /2006 )

القاعدة :-
المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا
يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع , فالإقرار بأصل
النسب يثبت من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأن
الإنسان له ولاية على نفسه وليس في إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم
يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته , وهو مقرر شرعاً
لصالح مجهول النسب اللقيط ومصلحة أي منهما محققة في ثبوت نسبه فيقبل
الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه , ويشترط للإقرار بالبنوة أن يصدقه
المقر له في إقراره إن كان يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن
أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الإقرار الأب لا يلتفت لإنكارهم لان
النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه , وهو أدرى من غيره
بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره , كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن
المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد
بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً
فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذباً في
الواقع كان عليه إثم ذلك , ويثبت اللقيط بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه .

الموجز
ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة . شرطه . عدم لزومصدور
إقرار أ بينة . نفى الزوج نسب الولد . شرطه . أن يكون نفيه وقت الولادة ,
وأن يلاعن امرأته . علة ذلك . تمام اللعان مستوفياً شروطه . إثره التفريق
بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه .

( الطعن رقم 417 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصول المقررة في فقة الشريعة
الإسلامية إن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الوجيه القائمة بين الرجل
والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة …. وفى حال قيام الزوجية
الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور
الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسبه من الزوج بالفراش دون
حاجة إلى إقرار أو بينة …. وإذا نفاه الزوج فلا ينتقى إلا بشرطين أولهما
:- أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما :- أن يلاعن امرأته فإذا تم العان
بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحاقه
بأمه …. ويشترط لصحة اللعان أن يكون كل من الزوجين آهلا له عند ابتداء
الحمل بالولد , وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى
الزوج الولد عند ولادته وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً ,
وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته , وألا يكون قد أقر به صراحة أو ضمناً ,
وأن يكون الولد حياً عند الحكم بنفي

……………………………………………………..
الموجز :-
سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه .
( الطعن رقم 820 لسنة 74"أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007)
القاعدة
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً
وبالنسب وحدة , بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم
بثبوت النسب أو نفية , إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق .

الموجز:-
النسب يثبت بالإقرار . إنكار الورثة نسب الصغير بعد ثبوته باعتراف المورث . لا
أثره . ( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/ 4 /2007)
القاعدة
المقرر
أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون
إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع , وإذا أنكر الورثة بعد الإقرار فلا يلتفت
إليهم لان النسب باعتراف المقر وفية تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من
غيرة بالنسبة لما أقر به , فيرجح قولة على قول غيره .


الموجز :-
الإقرار
بالنسب . جواز أن يكون صريحاً وقد يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت .
متى يعتبر السكوت إقرارا . ( الطعن رقم 504 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " –
جلسة 26 /5 / 2007)

القاعدة :-
الإقرار
كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في
بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة
ألا ينسب لساكت قول , ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالوالد بعد
ولادته , فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقرارا منه بأنه ابنه فليس له أن
ينفيه بعد ذلك .

……………………………………
التطليق للضرر :-
الموجز
الضرر
الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929
ماهيته . عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته . مؤداه . إضافة الزوجة
في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة
الأولي .

عدم اعتبار طلبا جديداً يمتنع قبوله . ( الطعن رقم 444لسنة 68ق " أحوال شخصية " – جلسة 20 / 11/ 2006)
القاعدة :-
النص
في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال
الشخصية على أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلقة بائنة , إذا ثبت الضرر , وعجز عن الإصلاح بينهما …"
يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها ,
بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف , معاملة شاذة تشكو منها المرأة
ولا ترى الصبر عليها , ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته
والذي يخول لها الحق في طلب التطليق , فإن لها أن تستند في التدليل على
حصول المضارة إلى كل أو بعض صور سوء المعاملة التي تتلقاها منه , وأن تضيف
منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن
يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله .

…………………………………………………….
الموجز :-
دعوى
التطليق للضرر . أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته
على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها . لا يشترط أن تنصب
شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء الزوج لزوجته على
وجه معين تتضرر منه , ولا ترى معه الصبر والإقامة معه , دون أن يشرط لذلك
أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء علة ذلك .

(الطعن رقم 646لسنة74 ق "أحوال شخصية " – جلسة 18 /12 / 2006
القاعدة
المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق
للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءة معاملتها , بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بينهما فإنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود
على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه ولا ترى معه الصبر الإقامة
معه ,دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي
تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في
مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .

الموجز
مجرد التبليغ من الزوج واستعداء السلطات عليها . أثره .
(الطعن رقم 676 لسنة 66 ق " أحوال شخصيه ط – جلسة 23 /1 / 2007 )
القاعدة
المستقر
علية في قضاء هذه المحكمة أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء
السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب الطاعة
للزوج .

الموجز
الضرر الموجب للتطليق . ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل .الاتهام بارتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما . دخوله فيه .
(الطعن رقم 308لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 /3 /2007 )
القاعدة
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول
أو الفعل ويدخل في ذلك الإتمام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية
بينهما .

الموجز
إباحة حق التبليغ عن الجرائم . عدم تنافرها مع كونه يجعل دوام العشرة بين الوجين مستحيلاً علة ذلك .

القاعدة

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – التبليغ عن
الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد , وإن استعماله في الحدود التي
رسمها القانون لا يرتب مسئولة إلا إن إباحة هذا الحق لا يتنافر مع كونه
يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير في العلاقة بين
الزوجين .

الموجز
التطليق للضرر . مأخوذ عن المذهب المالكي . الضرر لايسطاع معه دوام العشرة . لمحكمة الموضوع تقدير أسبابه
( الطعن رقم لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 / 3 / 2007)
القاعدة
التطليق
للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
مستقى من مذهب المالكية ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها
فيها واقتصر على وصفة بأنه مما لا يستطاع معه العشرة بين أمثالهما وكان
المقرر أنه إذا أطلق النص بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالهما , وكان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى
مأخذه وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول
أو الفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة أو
لا تطيق الصبر عليها وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك
تقديرها لقاضى الموضوع , ومنا طها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على
طلب الفرقة .


الزواج بأخرى
الموجز
الزواج
بأخرى في حد ذاته لا يعد ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق . علة ذلك .
على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهي عنه شرعاً حقيقي ثابت
مستقل بعناصر عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً عليه منافياً لحسن
العشرة بين أمثالها . استبعاد المشرع الإضرار التي مرجعها المشاعر
الإنسانية في المرآة تجاه ضرتها للتزاحم بين امرأتين على رجل واحد .

(الطعن رقم 368 لسنة 75 ق " أحوال شخصية "- جلسة 28 / 4 /2007 )
القاعدة
لا
يعد الزواج بأخرى في حد ذاته ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق وإنما
يجب على الزوجة التي تعارض الزواج الجديد أن تقيم الدليل على أن ضرراً
منهياً عنه شرعاً أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا
الضرر حقيقيا لا متوهماً واقعاً لا متصورا ثابتاً وليس مفترضاً مستقلاً
بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتباً ثابتاً عليها
,مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاً منافياً لحسن
العشرة بين أمثالها بما يخل بمقوماتها ويعد إساءة دون وجه حق اتصلت
أسبابها بالزيجة الثانية وكانت هي باعثها …. وعلى ذلك يكون المشرع قد
استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر اللأنسانية التي تتزاحمان على رجل
واحد وهذا أمر لا يمكن النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور إلى
إزالته .

الخلع :
الموجز الطعن في الحكم الصادر بالخلع . غير جائز .م 20 فقرة أخيرة من القانون رقم 1 لسنة 2000.
( الطعن رقم 592 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007
المقرر
طبقاً للفقرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أو ضاع
وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية عدم جوازيه الطعن على الحكم
الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن , سواء بالاستئناف أو النقض .

الموجز الخلع . حقيقته . نوع من الطلاق وفقاً لرأى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية . م 20 /2ق 1 لسنة 2000.
( الطعن رقم 592 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007 )

القاعدة
النص
فى الفقرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , على أنه : " ولا
تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ….. " مؤداه أن الخلع في حقيقته – ووفقاً
لرأى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية – هو نوع من الطلاق .

التطليق للغيبة
الموجز
طلب
الزوجة التطليق للضرر من غيبة زوجها . شرطه . أن تكون غيبته في بلد أخر
لمدة سنة ميلادية فأكثر وبغير عذر مقبول تقدره المحكمة . وجوب إعذار
القاضي للزوج لإقامة مع زوجته أو نقلها . مناطه .

(الطعن رقم 917 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13/ 1 / 2007
القاعدة

من المقرر –0 في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد 12, 13 , 23 , من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها
زوجها سنة عدتها 365 يوماً فأكثر وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة
الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت الفرقة بسبب مضارة الزوج وشرط
لذلك توافر أمرين أولهما أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول , وتقدير
العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً وخول المشرع
القاضي التطليق لهذا السبب من غير إعزار أو ضرب أجل إن كان الزوج الغائب
غير معلوم الإقامة أو معلوماً ولا سبيل لمراسلته , أما إن أمكن وصول
الرسائل إليه فيحدد له القاضي أجلا يحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه
أو يطلقها . وأنه ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر
المقبول بأنه طلب العلم أو التجارة أو انقطاع المواصلات إلا أن المناط في
اعتباره كذلك هو ألا يقصد الزوج به الأذى بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا
يستطيع نظراً لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة
وتقدير توافر الغيبة والجر المتعمد يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة
عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت
بالأوراق .

الموجز

التطليق للغيبة . إمكانية وصول الرسائل للزوج . وجوب إمهاله وإعذاره
للإقامة مع زوجته . المادة 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 . مدة الإمهال
. ليست من مواعيد المرافعات . أثر ذلك . ليس للأعذار شكل خاص . كفاية علم
الزوج بما يقرره القاضي بشأن الإمهال والأعذار .

( الطعن رقم 917 لسنة 74 ق أحوال شخصية " – جلسة 13 / 1 / 2007 )
القاعدة
من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 13 من المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع وإن جعل المناط
في وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من الزمن مع أعذاره هو إمكانية وصول
الرسائل إليه , إلا أنه لم يحدد وسيلة بما يقرره القاضي في هذا الشأن ,
وإذ كانت مدة الإمهال المنصوص عليها في هذه المادة ليست منم قبيل مواعيد
المرافعات التي يتعين مراعتها عند القيام بالإجراء المطلوب وإنما هي مجرد
مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه
بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد انقضاء المهلة أو في أي مرحلة من مراحل
الدعوى انتفى موجب التطليق , فأنه يكفى لتحقق شرط الإمهال والأعذار في حق
الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضي في هذا الشأن .

الموجز :-
طلب الزوجة التطليق للتضرر من غيبة زوجها . شرطه . أن تكون غيبته في بلد أخر لمدة سنة فأكثر وبغير عذر مقبول .
( الطعن رقم 254 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 10 /3 / 2007 )
القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 12 من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع أجاز للزوجة إذا
ادعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر , وتضررت فعلاً من بعده عنها هذت
المدة الطويلة أن تطلب التطليق بسبب هذا الضرر , والطلقة هنا بائنة لأن
سببها الضرر لغيابه عنها , ويشترط للتطليق للغيبة توافر أمرين الأول : أن
تكون غيبة الزوج مدة سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم الزوجة
والثاني : أن تكون غيبته بغير عذر مقبول .

الغيبة
والهجر المتعمد والعذر خضوعاً لتقدير قاضى الموضوع . من أدلة الدعوى ومنها
أقوال الشهود . شرطه . أن يكون استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق (
الطعن رقم 583 لسنة 75ق " أحوال شخصية " – جلسة 30 9 / 2007)

القاعدة :
تقدير
الغيبة والهجر المتعمد والعذر , يخضع لتقدير قاضى الموضوع من أدلة الدعوى
, ومنها أقوال الشهود , دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض , متى كان
استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق .

التطليق
لعدم الإنفاق . وقوعه رجعياً للزوج مراجعة زوجته . شرطه . ثبوت يساره
واستعداده للإنفاق في أثناء العدة . مخالفة ذلك . أثره عدم صحة الرجعة . م
6 ق 25 لسنة 1920 .

(الطعن رقم 793 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26 / 5 / 2007 ) .

القاعدة
النص
في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100
لسنة 1985 على أن " تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع
زوجته إذا ثبت يسارة , واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يسارة
ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة " .

حضانة
سن الحضانة
الموجز

انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير الخامسة عشر سنة . ق 4 لسنة 2005
تعلقه بالنظام العام . أثره . سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية
التي لم تستقر .

( الطعن رقم 457 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 / 10 / 2006 )
القاعدة
إذ
كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام وكان المشرع في الفقرة
الأولى مكن المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 , المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة1985 , قد قرر انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير
العاشرة من عمره إلا أنه بموجب القانون رقم4 لسنة 2005الصادر بتاريخ 7 /3
/ 2005تم تعديل هذه السن بجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر
من عمرة , وهو تعديل يتعلق بذاتية القاعدة القانونية التي تقرر حق النساء
في الحضانة فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق , ومن ثم يسرى
بأثرة فوري من تريخ صدوره على الدعوى الماثلة رغم رفعها قبل هذا التاريخ ,
وعدم استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها فيه .

نفقة
الموجز

نفقة الزوجة على زوجها . منا طها . احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج
كيفية الاحتباس . علة ذلك . النفقة . أثره . عدم وجوبها . مؤداه . عدم
استحقاق الناشز النفقة .

( الطعن رقم 634 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 / 2/ 2007) .
القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 11 مكرراً ثانياً
ممن القانون رقم 25 لسنة1929 المضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985 على أنه "
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجة من تاريخ
الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج
إياها للعودة " مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح في مذهب أبى
حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج
بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة للدخول في طاعته وغير
ممتنعة عن الانتقال إليه , فكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره فنفقاته
عليه , ولأن النفقة حقها وانتقالها إليها حقه ما دام قد أوفاها عاجل
صداقها وأعد لها مسكناً شرعاً وكان أميناً عليها فإن طالبها بالنقلة إليه
فامتنعت فإن كان امتناعها بحق كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها
النفقة وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها
لزوجها فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب ولذا تستحق الناشز النفقة .

الموجز

صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته
ما لم يكن الامتناع بحق . علة ذلك . استيفاء شروط النفقة وقت الحكم بها لا
يمنع عدم توافرها في وقت لاحق للحجية المؤقتة للأحكام الصادرة بالنفقات .
( الطعن رقم 634 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 / 2 / 2007 )

القاعدة

مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في
طاعته إلا إذا كان هذا الامتناع بحق لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب
النفقة وقت الحكم بها فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق ذلك بأن
الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل
التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد
عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.












___________________________






descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
(ب) المسائل المتعلقة بغير المسلمين




زواج
الموجز
تقدير
المانع الطبيعي والعرضي الذي يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية . مما تستقل
بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أساس سائغ . شرطه . ( الطعن
رقم 743 لسنة 74ق " أحوال شخصية " – جلسة 25 / 11 / 2006)

القاعدة
من
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير المانع الطبيعي أو العرضي الذي
لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية وتقدير أدلة الدعوى
واستخلاص الواقع منها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع , دون رقابة
عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة إلا أن ذلك مشروط
بأن تفصح عن مصادرة الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها
مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .


الموجز :-

الغش في بكارة الزوجة غلط في صفة جوهرية يجيز إبطال الزواج . م 37 مجموعة
الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 . دعوى بطلان الزواج . رائطها
. م 38 من المجموعة سالفة الذكر . ( الطعن رقم 743 لسنة 74ق " أحوال شخصية
" جلسة 25 /11 /2006

القاعدة
المقرر-
في قضاء هذه المحكم ة – أن المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية
للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن في
الزواج إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت بأنها بكر وثبت أن
بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو خلوها من الحمل وثبت أنه حامل كما تنص
المادة 38 منها على أنه لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في
المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظروف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش
وبشرط ألا يكون حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت – مما مفاده أن الغش في شأن
بكارة الزوجة – يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية يعيب
إرادة الزوج وقت انعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت
علمه بالغش على إلا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت مما مفاده أن
الغش في شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية
يعيب إرادة الزوج وقت انعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من
وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت
لما في هذا من الاختلاط من إجازة ضمنية للعقد .

الموجز
توافر
الغلط الذي يجيز إبطال الزواج , ومخالطة الزوج لزوجته أو عدم مخالطته .
واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 743 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 25 / 11 / 2006 ) .
توافر
الغلط وقت اتصال وقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته بعد هذا
العلم من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت
الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها وأقامت قضاءها على أسباب
سائغة تكفى لحمله .

التطليق
الموجز
اعتداء أحد الزوجين على الأخر الذي يبرر التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس . شرطه . مادة 55من لائحة الأقباط الأرثوذكس .
(الطعن رقم 262لسنة 75ق " أحوال شخصية " – جلسة 24/ 4/2007)
القاعدة :-
مفاد
نص المادة 55 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أن الاعتداء الذي يبرر التطليق
لدى هذه الطائفة هو الذي يصل إلى حد محاولة القتل ويكفى في أن يقع مرة
واحدة أو الذي لا يصل إلى هذا الحد ولكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه
تعريض صحة الزوج المعتدى علية للخطر وذلك لما تنطوي عليه علية فعلته من
إخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب الإخلاص وحسن
المعاشرة .

الموجز :-

حق الزوج البريء في طلب التطليق للزنا . سقوطه بالصلح أو ثبوت صفحة عن
الزوج المخطئ صراحة آو دلالة بعد حدوثه . م 64 من المجموعة الخاصة
بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 ( الطعن رقم 114
لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4/ 6 /2007 )

القاعدة

المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة
بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر ة سنة 1938 على أنه : " لا
تقبل دعوى الطلاق , |إذا حصل بين الزوجين , سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة
في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب " مفاده أن حق الزوج البريء في طلب
التطليق لعلة الزنا , يسقط إذا تم صلح بين الطرفين أو ثبت أن الزوج البريء
صفح عن الزوج المخطئ , صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة .هذا الولد بنوة
حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت
لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذباً في الواقع كان
علية إثم ذلك , ويثبت نسب القسط بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه .












___________________________

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
ثالثا استئناف
ميعاد الاستئناف
الموجز
وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة2000دون
أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال
الشخصية إلا فيما لم يرد بشأنه نص . مؤداه تطبيق قانون المرافعات في ميعاد
الاستئناف وإجراءاته .

( الطعن رقم 68 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 6 / 2007 )
القاعدة
مؤدى
نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن " تسرى أحكام هذا القانون على
إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه
نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا خلت أحكام
القانون رقم 1 لسنة 2000من النص على ميعاد الاستئناف وإجراءاته فإن أحكام
قانون المرافعات تكون واجبة التطبيق .

الموجز
ميعاد
استئناف الأحكام أربعون يوماً . م 227 مرافعات . إقامة الطاعن استئنافه
خلال الميعاد وقضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف .خطأ .

( الطعن رقم 68 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " جلسة 23/ 6 / 2007 )
القاعدة

إذ كان ذلك , وكان ميعاد الاستئناف إعمالاً لنص المادة 227 من قانون
المرافعات أربعين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على
غير ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 26/ 2/
2003 وأن الطاعن أودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 6
/ 4 /2003 فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد القانوني المقرر له .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف
لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الإحالة للتحقيق
الموجز
جواز
طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . عدم استجابته لهذا
الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة . لا خطأ .

( الطعن رقم 67 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007 )
القاعدة :

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كلن طلب التحقيق بشهادة الشهود
جائزاً تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى , باعتباره من وسائل الدفاع
التي يجوز أبداها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف , إلا أنه متى كانت محكمة
أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه
عن إحضار شهود النفي فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه
إحالة الدعوى إلى التحقيق من طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى
الوقائع المراد إثباتها بالبيئة .

الموجز

محكمة الاستئناف . عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهوده .
شرطه . تمكين محكمة أول درجة له من ذلك وتقاعسة عن إحضارهم .

( الطعن رقم 311 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة23 / 6 /2007 ) .
القاعدة

لئن كان طلب التحقيق يجوز تقديمه في أية حالة كانت عليها باعتباره من
وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه
وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف
إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد .

رابعا إعلان

الموجز

إعلان صحف الدعاوى والطعون للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج تمامه بتسليم الصورة للنيابة .
( الطعن رقم 380 لسنة 75ق " أحوال شخصية " – جلسة 28 / 4 / 2007 )
القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض -على
أنه وإن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تصل إلى علم المعلن إليه
علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفى
بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلان الشخص في موطنه وبمجرد العلم الحكمى
في البعض الأخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على الأصل وقد قرر المشرع أنه في
حالة المقيم في خارج لا تجرى بواسطة المحضر ولا سبيل للمعلن عليها ولا
مساءلة للقائمين بها فاكتفى بالعلم الحكمي بتسليم الصورة للنيابة العامة
في إعلان أثرة بتسليم صورته للنيابة .

الموجز

إعلان الخصوم وصحة تمثيلهم في الدعوى مسألة تستقل بتحقيقها محكمة الموضوع متى كان لها سند بأوراق الدعوى .

( الطعن رقم 380 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28 / 4 / 2007 )

القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحقيق
واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبيت من صحة تمثيلهم فيها هو من
المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام لهذا التحقيق
سند من أوراق الدعوى .

الموجز

اشتمال أصل ورقة الإعلان على البيانات الأزمة لصحته . أثره لا بطلان . (
الطعن رقم 295 لسنة 67ق " أحوال شخصية " جلسة 26 / 5 / 2007 )

القاعدة
إذا بان للمحكمة من أصل ورقة الإعلان انه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجب القانون لصحته فأن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس .
خامسا اختصاص

الموجز
توزيع العمل على دوائر المحكمة . مسألة تنظيمية . عدم خلقه نوعا من اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .
(الطعن رقم 930 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4 / 6 / 2007 )
القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن توزيع العمل على دوائر المختصة مسألة
تنظيمه , وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من اختصاص تنفسه دائرة
دون أخرى ,وأن تشكيل دوائر مختصة بالمحكمة وتخصيص بعضها لنص أنواع معينة
من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة يتلق بالاختصاص النوعي
.

الموجز
محاكم
الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية . التزامها من تلقاء نفسها بصحة
الدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10لسنة 2004 بإصدار ق؟ظ
إنشاء محاكم الأسرة . الاستثناء . الدعاوى المحكوم فيها قبل العمل
بالقانون سالف الذكر والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم . أثره خضوع تلك
الأحكام لطرق السارية قبل العمل بالقانون سالف الذكر والمعمول به من 1/
10/ 2004 . م 2/1 14من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004, 56ق
1لسنة ….

(الطعون رقم 26 لسنة 76 ق " أحوال شخصية |" – جلسة 23 / 6 / 2007 )
القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة
الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على أن
"على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما
يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم
الأسرة , وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم .. " وفى فقرتها
الثالثة على أن " ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو
المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد
المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون " يدل على أن
المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من
تلقاء نفسها ما يوجد لديهم من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10
لسنة 2004 المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة , واستثنى نوعين من الدعاوى
من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة أولا هما به اعتبارً من 1 / 10 / 2004 ,
وثانيتهما : الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل هذا التاريخ ومن ثم العمل
بهذا القانون وهى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملاً بنص المادة
56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في
مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص
عليه بالمادة 14 من القانون ذاته لسريانها فقط على الأحكام الصادرة من
الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من
قانون إنشائها.












___________________________

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
سادسا حكم
الطعن في الحكم
الموجز
الأحكام . الأصل فيها . خضوعها من حيث جواز الطعن عليها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها . م 1 مرافعات .
( الطعن رقم 1001 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 /2 / 2007 )
القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من
حيث جواز الطعن عليها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها , طبقاً
للمادة الأولى من قانون المرافعات .

الموجز

الطعن من النائب العام لمصلحة القانون . م 250مرافعات . مؤداه اختلافه عن
حق النيابة العامة في الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي
تنظر قضايا الأحوال الشخصية .

( الطعنان رقما 40 , 56 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007 )
القاعدة

المقرر -في قضاء محكمة النقض – أنه وإن أوجبت المادة 178 من قانون
المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها عرض مجمل لوقائع الدعوى
ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ,. إلا أنه يتعين
لاعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قد
فصل في النزاع بوقائعه التي قدمت بصددها أوجه الدفاع والدفوع , أما إذا
اقتصر الحكم على قضاء ينصرف إلى بحث مدى توافر شروط معينة يوجبها القانون
في الطلب المتداعي بشأنه فلا على المحكمة إن هي أغفلت أياد أوحه دفاع
الخصوم التي لا تتصل بقضائها طالما كان حكمها مسبباً تسبيباً كافياً
لتسويغ ما حكمت به .

تسبيبه .
الموجز
الحكم السابق في دعوى أخرى تختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً . جواز الاستدلال به كقرينة .
( الطعن رقم 930 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4 / 6 /2007 )

القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز الاستدلال بالحكم السابق كقرينة في دعوى أخري , تختلف موضوعاً أو خصوماً أ سبباً .
عيوب التدليل

الفساد في الاستدلال
الموجز
إقامة
الطاعنة دعواها باعتراضها على إنذار الطاعة لعدم أمانة زوجها عليها نفساً
ومالاً تأسيساً على شهادة شاهديها وما قدمته من مستندات وأحكام تفيد تبديد
منقولاتها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
تأسيساً على عدم اكتمال نصاب الشهادة وعدم ضرورة الأحكام المقدمة منها .
قصور وفساد في الاستدلال .

( الطعن رقم 676 لسنة 66 ق "أحوال شخصية " – جلسة 23 / 1 /2006 )
القاعدة

إذا كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إنذار الطاعة لعدم أمانة
زوجها عليها نفساً ومالاً واستدلت على ذلك بشهادة شاهديها وما قدمته من
صور رسمية للمحاضر المقدمة منه ضدها وكذا الأحكام الصادرة ضده لما نسب
إلية من تبديد منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض الدعوى لعدم اكتمال نصاب الشهادة ولعدم ضرورة الأحكام
المقدمة من الطاعنة فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال .

الموجز
أسباب
الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطواؤها على عيب
يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من
الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة
لديها أو وقوع تناقض بينهما كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي
انتهى إليها حكمها بناء ً على تلك العناصر .

( الطعن رقم 368 لسنة 75 ق " أحوال شخصية _ جلسة 28 / 4 /2007 )
القاعدة

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس
سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقناعها إلى أدلة غير
صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها في حالة عدم اللزوم المنطقي
للنتيجة التي انتهت إليها بناء ً على تلك العناصر التي تثبت لديها .

حجية
الموجز
حجية
حكم النفقة في موضوع النسب . شرطه . تعرض حكم النفقة لمسألة النسب
وتمحيصها باعتبارها سبب الالتزام ز تمحيص الحكم الصادر بالنفقة ثبوت نسب
الصغيرة للطاعن وبحثه بحثاً دقيقاً . أثره حجية هذا الحكم في هذا الصدد .
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر دعوى إنكار النسب لسابقة الفصل فيها
في دعوى النفقة . لا خطأ .

( الطعن رقم 762 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9 / 12 / 2006 )
القاعدة

من المقر ر أن الأصل في الدعوى بطلب نفقة الصغير أن يكون موضوع النسب
قائماً فيها باعتبار سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به
فيكون قائماً فيها وملازماَ

لها وتتبعه
وجوداً وعدماً أخذاً بأن سبب وجوب النفقة للأولاد هي الجزئية التابعة من
كون الفرع من صلب الأصل , فإذا بحث الحكم الصادر بنفقة الولد موضوع نسبه
لأبيه باعتباره سبب الالتزام بالنفقة فقد صارت له حجيته فيما ثار حول
النسب في دعوى لاحقة , كما أنه يتعين للقول بحجية النفقة في موضوع النسب
أن يعرض الحكم لهذه المسألة الأساسية ويمحصها باعتبارها سبب الالتزام ,
لما كان ذلك , وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم …شرعي مركز طنطا والذي صار
نهائياً بتأييده في الاستئناف رقم … شرعي مستأنف طنطا والصادر بين الخصوم
أنفسهم أن قضى بإلزام الطاعن بنفقة الصغيرة ….. استناداً إلى ثبوت بنوتها
له مقرراً في أسبابه ثبوت تلك البنوة له8 بالزوجة الصحيحة وشهادة ميلادها,
وأن الأوراق قد خلت مما ينفى تلك البنوة , وكانت هذه المسألة قد حازت قوة
الأمر المقضي بتأييد الحكم المذكور استئنافياً فإن ذلك يعد مانعاً للخصوم
من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن نسب الصغيرة المذكورة في أية
دعوى أخرى لسابقة الفصل في هذه المسألة بقضاء نهائي حاز قوة الأمر المقضي
, وإذ التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس .

الموجز

أحكام النفقة . حجيتها مؤقتة . لأنها مما تقبل التغيير بسبب تغير الظروف .
بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير . علة
ذلك . عدم تقيد الحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة بالحكم النهائي الصادر
بنفقة الزوجية دون بيان تغير ظروف فرضها . خطأ في تطبيق القانون . ( الطعن
رقم 41 لسنة 67ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007 )

القاعدة
المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات
حجية مؤقتة , لأنها تقبل التغيير والتبديل , وترد عليها الزيادة والنقصان
, بسبب تغير الظروف , كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها , إلا أن
هذه الحجية تظل باقية , طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير ,
وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه وظروف الإسلامي من
استبقاء الحكم الثابت علي ما كان إلا أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه ,
فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو
عصراً حتى يقوم الدليل على تبديل الظروف التي اقتضت فرض النفقة وكانت
المتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 , تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال
المطلق يسراً أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية . لما كان ذلك , وكان
الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع الحكم الصادر في الدعوى رقم … شرعي نفس جرجا
, بجعل النفقة المقررة للمطعون ضدها مبلغ ثلاثين جنيهاً شهرياً . وإذا لم
يتقيد الحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة المقضي بها بذلك الحكم النهائي
, دون أن يتعين محكمة الاستئناف . ما إذا كانت دواعي فرض النفقة بمقتضاه .
وظروف الحكم بها وحالة الطاعن المالية أو العائلية , قد تغيرت , فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الموجز

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . ما لم تنظر
فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً يحوز قوة الأمر المقضي . (
الطعن رقم 179 لسنة 75 " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007 )

القاعدة
إذ
كان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها – وعلى جرى به قضاء
هذه المحكمة – يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ,ولا تتوافر هذه
الوحدة . إلا أن تكون هذه المسالة أساسية لا تتغير, وأن يكون الطرفان قد
تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول
استقراراً جامعاً مانعاً, وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في
الدعوى الثانية آي من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها , ولو كان
الفصل فيها وارداً في أسباب الحكم في الدعوى الأولى متى كانت هذه الأسباب
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقة , وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن
يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .

سابعا دعوى الاحوال الشخصية

إجراءاتها
الموجز
سريان الإجراءات الواردةفي
القانون 1 لسنة 2000 على جميع الأشخاص المقيمين على أرض مصر سواء كانوا
وطنيين أو أجانب . مسلمين أو غير مسلمين دون تفرقة بينهم .

( الطعن رقم 592 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلة 18 / 6 / 2007 )
القاعدة

النص في الفقرة الأولى من السادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة
2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراء ت التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه
: " تسرى أحكام القانون المرافق , على إجراء ت التقاضي في مسائل الأحوال
الشخصية …" مفاده , وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ,
أن جاء بحكم عام حيث من حيث الأشخاص مقتضاه هذا القانون على كل المقيمين
على أرض مصر , سواء كانوا وطنيين أو أجانب , مسلمين أو غير مسلمين , دون
ثمة تفرقة بينهم .

" انعقاد الخصومة "
الموجز
انعقاد
الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحفية الدعوى أو ى
حضوره بالجلسة . لا محل لاشتراط تنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان
. م 68 مرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 . علة ذلك .

( الطن رقم 45 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 /3/2007)
القاعدة
النص
في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم
23 لسنة 1992 على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان
صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " يدل على أن المشرع ارتأى
اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعي
عليه والثاني حضور المدعى عليه بالجلسة إذ وردت العبارة الخاصة بالحضور
بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط ولا يغير من ذلك ما ورد بالمذكرة
الإيضاحية لذلك القانون من أن المقصود بالحضور في هذا المقام هو أن يحضر
المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها
ويتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صورة
منها أو يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعاً في الموضوع
أو يطلب أجلاً لإبائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات
المدعى فيها وبمركزه القانوني إذ أن نص الفقرة الثالثة المستحدث على
انعقاد الخصومة بحضور المدعى عليه قد تجاوز هذه الفروض جميعاً فتنعقد به
الخصومة سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمناًً عن حقه في إعلان بصحيفتها
أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقرار باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها
بالجلسة دون اعتراض منه وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الجلسة أو لم يقدم
بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعي عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد
مثوله أمام المحكمة دونما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة .

سماع الدعوى
الموجز
المدة
المقررة لسماع الدعوى . م 375 لائحة شرعية . عدم اعتبارها مدة تقادم .
وقوف سريانها . شرطه . قيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينه وبين رفع الدعوى .
( الطعن رقم 427 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/ 12 / 2006 )

القاعدة
المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم
يعمل بشأنها بقواعد التقادم الواردة في القانون المدني وإنما مبناها مجرد
نهى للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف
سريانها التقادم إلا بقيام عذر شرعي يحول بين المدعى وبين رفع الدعوى ما
بقى هذا العذر قائماً .


الموجز
المنع من سماع الدعوى . لا أثر له علي على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه . علة ذلك .
( الطعن رقم 427 لسنة 74 ق " أحوال شخصية – جلسة 23 / 12 / 2006 )
القاعدة

المنع من سماع الدعوى ليس مبنياً على الحق وإنما هو – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – نهى للقضاة عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل , وعلى هذه
الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على
مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها .

الموجز
دعوى الزوجية . عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية . م 17 ق 1 لسنة 2000 .
( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 / 4 /2007 )
القاعدة

المقرر أن النص في المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ببعض أوضاع
وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية , على أنه ولا تقبل عند
الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول
أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج شابتاً بوثيقة رسمية " مفاده أنه يشترط
لقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ألا يكون هناك إنكار للزوجية وإلا
فيجب أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية ومن مقتضى ذلك أنه في حالة عدم وجود هذه
الوثيقة يكون قبول هذه الدعاوى مرهوناً بوجود عدم إنكار الزوجية والمقصود
بهذا الإنكار هو الذي لم يوجد إقرار سابق ينافيه ولو لم يكن أمام مجلس
القضاء ما دام كان ثابتاًُ بالطريق الذي بينه القانون .

الصلح
الموجز
التزام
المحكمة ببذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وعرض الصلح مرتين في حالة وجود
أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق . م 18 ق 1 لسنة 2000 القانون لم يرسم
طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح . عرض المحكمة الصلح على الطرفين . قبوله
أو رفضه منهما . يتضمن بذلها الجهد للحيلولة دون فصم عرى الزوجية . (
الطعن رقم 578 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18/6/ 2007 )

القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد أوجب في المادة 18 من
القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية على المحكمة في دعاوى الطلاق أو التطليق أن تبذل جهداً في
محاولة الصلح بين الزوجين , فإذا كان لهما ولد تلتزم بعرضه مرتين على
الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً
إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً لبذل الجهد في محاولة الصلح , وكان في عرض
المحكمة الصلح على الطرفين وما يبديه كل منهما من قبوله أو رفضه ما يتضمن
في طياته بذلا لجهدها للحيلولة دون فصم عرى الزوجية .

التحكيم
الموجز

اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم في غير حالاته . مؤداه . اعتبار تقرير
الحكمين ورقة من أوراق الدعوى . عدم تقيد المحكمة به وخضوعه لتقديرها في
مجال الإثبات .

( الطعن رقم 794 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 /12 /2006 )
القاعدة
المحكمة
لا تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق للضرر طبقاً للمادة
السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 , إلا عندما تكرر الزوجة شكواها في
طلب التطليق , ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى , وإلا
فإن تقرير الحكمين لا يقيدها في الحكم بمقتضاه , وإنما يعتبر ورقة من
أوراق الدعوى . التي تخضع لتقدير المحكمة في مجال الإثبات .

الموجز

ذكورة الحكام . شرط لولايتهم . علة ذلك . بعث المحكمة حكاماً من بينهم
امرأتان . أثره . بطلان التقدير المقدم منهم . استناد الحكم إلى هذا
التقدير في قضائه . خطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 838 لسنة 74 ق . " أحوال شخصية " جلسة 24 /3 / 2007 )
القاعدة

إذ كانت قواعد التحكيم الواردة في المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أو بعد هذا
التعديل – بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – قد اتخذت من مذهب الإمام مالك فأنه
يجب الرجوع إلى هذا المذهب في بيان الشروط الواجب توافرها في الحكام فيما
لم يرد به نص صريح في المواد المشار إليها وإذ كان هذا المذهب يشترط
الذكورة في الحكام على اعتبار أن طريقهم هو الحكم وليس الشهادة أو الوكالة
فيتعين الالتزام بهذا الشرط وإن لم يرد به نص صريح بالمادة السابعة بعد
تعديلها بالقانونين سالفي الذكر . لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تلتزم
بهذا الشرط فيمن بعثتهم حكاماً في الدعوى بأن كان من بينهم امرأتان مما
يبطل التقرير واتخذ منه سنداً لقضائه بالتفريق فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه .

الموجز
بعث
المحكمة حكمين بين الزوجين . يعتبر من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية
والتي لم يضع المشرع ثمة جزاءً على مخالفتها . عدم تعلقها بالنظام العام .

( الطعن رقم 578 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 /6 / 2007 )
القاعدة

المقرر أن إجراءات بعث المحكمة حكمين للإصلاح بين الزوجين تعتبر من قبيل
إجراءات الإثبات التنظيمية والتي لم يضع المشرع ثمة جزاء معيناً على
مخالفتها باعتبارها ليست من النظام العام .

الطلبات العارضة
الموجز

قبول الطلب العارض . شرطه . أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة شفى حضور الخصم ويثبت في
محضرها . م 123 مرافعات . لا أثر له .

( اطعن رقم 380 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " جلسة 28 /4 /2007 )
القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأنة لا يشترط لقبول العارض وفقاً للمادة
123 من قانون إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في
محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا في السجل
المنصوص علية في المادة 67 من القانون المذكور .

مصاريف الدعوى
الموجز
مصاريف الدعوى . تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها على الخصم خاسر الدعوى . علة ذلك .
( الطعن رقم 674 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3 /9 / 2007 )
القاعدة
مفاد
نص المادة 184 مرافعات أن المحكمة تحكم بمصاريف الدعوى من تلقاء نفيها ,
ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم , وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها
أو دفعها بغير حق , وأن إلزام الخصم بالمصاريف من أثار الحكم ضده في
المنازعة .

رأى النيابة
الموجز
رأى النيابة العامة في الدعوى لا تتقيد به المحكمة . إغفال المحكمة مناقشته . مفاده إطراحها له .
( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/ 4 /2007 )
القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه أياً كان وجه الرأي فيما أبدته
النيابة العامة في الدعوى فإن المحكمة لا تتقيد به , فلها أن تأخذ به أو
تطرحه , وإغفالها مناقشته مفاده إطراحها له .

الموجز

النيابة العامة . طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها
المحاكم الجزئية . أثره . يكون لها ما للخصوم من حقوق وما عليهم من واجبات
.

( الطعنان رقما 40 , 56 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6/2007)
القاعدة

النص في المادة الأولي من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في
قضايا الأحوال الشخصية على أنه :"يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا
الأحوال الشخصية , التي تختص بها المحاكم الجزئية , بمقتضى القانون رقم
462لسنة 1955 وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو
بالوقف , وإلا كان حكمها باطلا , مفاده أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة
1955 – واجب التطبيق على الدعوى – أصبحت النيابة العامة طرفاً أصيلاً في
قضايا الأحوال الشخصية , التي لا تختص بها المحاكم الجزئية , فيكون لها ما
للخصوم من حقوق , وعليها ما عليها من واجبات .

الموجز

النيابة العامة . حقها في الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في قضايا
الأحوال الشخصية . وجوب رفع الطعن منها وأن يوقع صحيفتها رئيس نيابة على
الأقل . م 253 مرافعات .

( الطعنان رقما 40 , 56 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 18 / 6 / 2007 )
القاعدة

النص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955
أحال في بيان إجراءات تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية إلى
الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات وقد تضمن هذا الباب
المادة 96 من هذا القانون التي تنص على أن : " للنيابة العامة الطعن في
الحكم , في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم
في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخله فيها , إذا خالف الحكم قاعدة
من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك " بما مفاده , أنه في
دعاوى الأحوال الشخصية التي تتدخل فيها النيابة العامة يكون لها بهذه
الصفة الحق في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى بأي طريق من طرق
الطعن ومنها الطعن بالنقض وإذ خلا الباب الرابع سالف الذكر من تحديد درجة
معينة لعضو النيابة العامة , الذي يقرر بالطعن بطريق النقض في هذه الأحكام
والتوقيع , والتوقيع على صحيفته وكان النص في الفقرة الثانية من المادة
253 من قانون المرافعات على أنه : " إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة
العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة علي الأقل …." فإن مؤدى ذلك أن
الطعن بالنقض يكون مقبولاً إذا قرر به ووقع علي صحيفته عضو النيابة العام
ة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .

الإثبات فيها
إجراءات الإثبات
الموجز
تخلف
الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة لبدء التحقيق
وطلبه الاستئجال لجلسة أخرى تالية . التزام المحكمة بإجابة هذا الطلب .
شرطه . بقاء أجل التحقيق قائماً . مخالفة ذلك . خطأ .

( الطعن رقم 940 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 15 / 1 2007 )
القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة
المحددة لبدء – التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى
التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية مادام أجل التحقيق قائماً مفاد
ذلك أنه إذا استأجل الخصم لإحضار شهود خلال هذا الأجل فعلي المحكمة أن
تجيبه لهذا الطلب وإلا كان حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

طرق الإثبات
الإقرار
الموجز
الإقرار . ماهيته . جواز اعتبار السكوت إقراراً ضمنياً بحصول الزواج . ليس للزوج نفى إقراره بع ثبوته .
( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 /4 /2007 )
القاعدة
المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار شرعاً هو إخبار الإنسان عن ثبوت حق
لغية على نفسه والسكوت في بعض المواضع يجعل الساكت مقراً بالحق بسكوته عنه
كما يجعل المتكلم مقراً بالحق بكلامه وإن خالف القاعدة الفقهية لا ينسب
لساكت قول , ومن بينها لو هنا الناس الزوج بزواجه فسكت لزمه الزواج وليس
له نفيه بعد أن أقر به , وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة
للإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم تسرى عليه .

الموجز
الإقرار غير القضائي . خضوع قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع .
( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 6 / 4 /2007 )
القاعدة
المقرر أن الإقرار غير القضائي يخضع في تقدير قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك , متي كان تقديرها سائغاً.
الموجز
الإقرار . يصح أن يكون في غير مجلس القضاء . جواز إثبات بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر به أمام القاضي .
( الطعن رقم 504 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26 / 5 / 2007 )
القاعدة
المتفق
عليه عند فقهاء الأحناف أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في
غيره , وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه
أقر به إمام القضاء .

البينة

الموجز

ترجيح شهادة علي أخري . من إطلاقات قاضي
الموضوع . عدم التزامه ببيان أسباب الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد
عما يؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 624 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13 / 1 / 2007 )
القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ترجيح
شهادة على أخري هو من إطلاقات قاضى الموضوع دون معقب فلا عليه أن يحكم
بغير ما يطمئن إليه وجدانه ولا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم
يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إله مدلولها .

الموجز

شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة في المذهب الحنفي . الاستثناء . شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه .
( الطعن رقم 67 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 /2007 )
القاعدة

المقرر في المذهب الحنفي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه .
الموجز

أصل في الشهادة . وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه . الشهادة بالتسامع على التطليق للضرر . غير جائزة .
( الطعن رقم 67 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 /2007 ) .
القاعدة

المقرر أن الأصل في الشهادة هو معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ
لمن يعاينه عيناً أو سمعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة علي التطليق للضرر .
الموجز

بلوغ الشاهد . شرط للأداء وليس شرطاً للتحمل . كفاية أن يكون الصبي مميزاً
( الطعن رقم 29 لسنة 67 ق ." أحوال شخصية " جلسة 24 / 3 / 2007 )
القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأنه ولئن
كان البلوغ من الشروط العامة في الشاهد إلا أنه شرط للأداء وليس شرطاً
للتحمل لمل للشهادة من معني الولاية على المشهود عليه إذ بها يلزم بالحق
ويحكم عليه به ولا ولاية للصبي على نفسه فلا ولاية له من باب أولى على
غيره وبعبارة أخرى فإن البلوغ شرط عند الإدلاء بالشهادة فحسب , وليس بشرط
عند حدوث الواقعة المشهود عليها لأنه يكفي لإمكان علم الشاهد بالحادثة
فهمها وقت حصولها وتحمله الشهادة عنها أن يكون عاقلاً ولو كان صبياً
وأهلية التحمل إنما تكون بالضبط الذي يتمثل في حسن السماع والفهم والحفظ
وقت الأداء وهو يثبت للصبي كما يثبت للبالغ

الموجز

عدم قبول شهادة من كانت بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية .
( الطعن رقم 563 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26 / 5 / 2007 )
القاعدة

من المقرر أنه لا تقبل شهادة من كان بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية .
الموجز

شهادة القرابات بعضهم لبض مقبولة . الاستثناء . شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه واحد الزوجين لصاحبه .
( الطعن رقم 563 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26/ 5 / 2007 )
القاعدة

من المقرر أنه لا تقبل شهادة من كان بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية .
الموجز

شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة . الاستثناء . شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه .
المسائل التي تعترض سير الخصومة

سقوط الخصومة
الموجز
سقوط
الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه المشرع على المدعى المتسبب في عدم السر في
الدعوى بفعلة أو امتناعه مدة ستة أشهر . م 134ملرافعات المعدلة بق 18 لسنة
1999 . عدم جواز الحكم به ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه . جواز تنازله
عنه صراحة أو ضمناً بالتعرض للدفاع في الموضوع .

( الطعن رقم 134 لسنة 74 ق – أحوال شخصية – جلسة 21 / 5 / 2007 )
القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من
قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 م لمضى أكثر من ستة
أشهر , على أخر إجراء صحيح في الدعوى – هو إجراء فرضه المشرع على المدعي
ومن في حكمه كالمستأنف الذي تسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه
مدة ستة أشهر , وهو مما يتصل بمصلحة الخصوم ,فلا يجوز للمحكمة أن تنزله
على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه
صراحة أو ضمناً , بأن يصدر عنه ما يستفاد على وجه القطع واليقين أنه يعتبر
الخصومة قائمة منتجة لأثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير
في الدعوى ومن ذلك أن يتعرض صاحب الشأن للدفاع في الموضوع .

ثامنا قانون

الموجز

الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقوف . خضوعها لذات القواعد
التي كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم الشرعية أو المجالس الملية والواردة
في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . ما لم بشأنه نص في هذه اللائحة . وجوب
اتباع أحكام قانون المرافعات.

( الطعن رقم 624 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13 / 1 / 2007 )
القاعدة
المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة
1955نصت على أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل
الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس
الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها.

الموجز

الشريعة الإسلامية . وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية للمصرين
المسلمين وغير المسلمين مختلفي الملة أو الطائفة . اتحادهما في الملة
والطائفة وجوب تطبيق الشريعة الطائفية .

( الطعن رقم 868 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 5/ 2 / 2007 )

القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضابط الإسناد تحديد القانون الواجب
التطبيق في الأحوال الشخصية للمصرين هو الديانة بحيث تطبق الشريعة
الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة
وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة .

الموجز

اتحاد الطائفة أو الملة . العبرة فيه بوقت رفع الدعوى . تغير الطائفة أو
الملة أثناء سير الدعوى . لا أثر له في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا
كان حاصلاً سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام إذا أن مؤدى نص المادة
السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 م – المنطبق على الدعوى – من أنه "
لا يؤثر في تطبيق المادة السادسة تغيير الطائفة أو الملة , بما يخرج أحد
الخصوم من وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى
الإسلام " أن المشرع أراد أن يتخذ من سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها وهو
وصف ظاهر منضبط لا من مجرد قيام النزاع . مناطاً يتحد به الاختصاص
والقانون الواجب التطبيق على أطرافها .

الموجز

الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم
الأسرة . خضوعها لنصوص القوانين السارية قبل العمل به ولو أدركها هذا
القانون . علة ذلك . اتساعها لشمول كافة الإجراءات والقواعد الإجرائية بما
فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام في كافة مراحل الدعوى . م2 من
القانون سالف الذكر .

( الطعن رقم 1001 لسنة 74ق " أحوال شخصية " - جلسة 19 / 2 /2007 )
القاعدة

النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء
محكمة الأسرة , على أنه " على محاكم الدرجة الأولى - الجزئية والابتدائية
– أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها , ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت
بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم الأسرة , وذلك بالحالة التي
تكون عليها …, ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو
الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها , وتبقي الأحكام الصادرة في هذه
الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها , وتبقى الأحكام الصادرة في هذه
الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها ,مفاده – وعلى ما جري به
قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أرد فيها حكماً انتقالياً مؤداه أن العاوي
التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون إذ جاءت عبارة خاضعة للقواعد السارية
قبل العمل بهذا القانون إذ جاءت عبارة خاضعة للقواعد السارية قبل العمل
بهذا القانون , في صيغة عامة مطلقة , فلا محل لتقيدها بإجراء دون أخر , أو
بمرحلة دون أخرى , ومن ثم فإنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات والقواعد
الإجرائية , بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام فتسرى في
كافة مراحل الدعوى .

الموجز

النص القانوني . لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلى المعني . ما تضمنته
المذكرة الإيضاحية من بيانات بشأن الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات
المعدلة بقانون 23 لسنة 1992 . لا تتفق وصريح عبارة النص . وجوب عدم
الاعتداء بها . علة ذلك . ( الطعن رقم 74 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " جلسة
28 / 4/ 2007 )

القاعدة
من
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة
مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه
ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص ومن ثم فإن ما أو ردته
المذكرة الإيضاحية في مقام التعليق على الفقرة الثالثة من المادة 68 يعد
خروجاً عن المعنى الصحيح للنص وتقييداً لمجال تطبيقه وقد جري قضاء النقض
بعدم الاعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذا تعارضت مع النص القانوني
ولا يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه إذ لا يجوز الرجوع إلي قصد
الشارع إلا إذا كان النص يحتمل أكثر من معني أو شابه الغموض . لما كان ذلك
فإنه يتعين إعمال النص القانوني الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68
مرافعات والالتفاف عما أوردته المذكرة الإيضاحية في شانه من قيود لم ينص
عليها المشرع .












___________________________

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
تاسعا محكمة الموضوع
سلطتها في تقدير أقوال الشهود
الموجز

سلطة قاضى الموضوع في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه .
لمحكمة النقض التدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب
مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج
بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها ( الطعن رقم 368 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة
28 / 4 / 2007 )

القاعدة

المقرر – قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال
الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح
القاضي بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت
بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها
أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

سلطتها
في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والقرائن والمستندات واستخلاص الواقع
منها . حسبما أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب
سائغة تكفى لحمله .

الموجز
ادعاء
الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم
يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير . لمحكمة الموضوع استخلاص عدم جدية
الطعن بالتزوير .

( الطعن رقم 767لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 / 4 / 2007 )
القاعدة
المقرر
أنه لمحكمة الموضوع في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة
مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء ,طالما لم يسلك الطريق
القانوني للادعاء بالتزوير , وأن لمحكمة الموضوع استخلاص عدم جدية الطعن
بالتزوير.

الموجز
سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن . حقها في الاستناد إلى أمر تقرر بحكم
أخر . شرطه . أن يكون هذا الحكم بملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها
( الطعن رقم 930 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " –جلسة 4/ 6 /2007 )
القاعدة

المقرر أنه لمحكمة الموضوع سلطة تامة في استنباط القرائن ويحق لها
الاستناد إلى أمر تقرر في حكم أخر , طالما أن هذا الحكم مودع ملف الدعوى ,
وأصبح ضمن مستنداتها , وعنصراً من عناصر الإثبات يتناضل الخصوم في دلالته .

عاشرا نقض

ميعاد الطعن
الموجز

عدم رفع الطعن بالنقض في الميعاد المحدد قانوناً , فأنه يسقط الحق فيه
وللنيابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض , وللمحكمة أن تقضى به من
تلقاء نفسها .

( الطعن رقم 547 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3 / 9 / 2007 )
القاعدة
المقرر
أنه إذا لم يرفع الطعن بالنقض في ميعاده المحدد قانوناً فإنه يسقط الحق
فيه وللنيابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من
تلقاء نفسها .

الخصوم في الطعن

الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 /4 / 2007 )
القاعدة
المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً
في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه
أمامها في طلباته , أو نازعه خصمه في طلباته هو , وأن تكون له مصلحة في
الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره , فإذا لم توجه إليه طلبات, ولم
يقض له عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .

الموجز

الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة متي صدر الحكم ضده سواء
كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً
فيها .

( الطعن رقم 437 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 6 /2007 )
القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 248 من قانون المرافعات تنص
علي أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف .." يدل على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة متي
صدر الحكم ضده سواء كان مستأنف أو مستأنف عليه , خصماً أصلياً أو ضامنا
لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام والاختصام
والانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها .

الأحكام غير جائز الطعن عليها
الموجز
الأحكام
الصادرة أثناء سير الخصومة . عدم جواز الطعن عليها استقلالاً قبل الحكم
الختامي لها . الاستثناء . أحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى
أو في شق منها يكون قابلاً للتنفيذ الجبري أو الصادر بعدم الاختصاص
والإحالة إلى المحكمة المختصة . م 212 من قانون المرافعات المعدل بالقانون
رقم 23 لسنة 1992 .علة ذلك .

( الطعن رقم 693 لسنة 73ق " أحوال شخصية "- جلسة 6/ 11/ 2006 )
القاعدة

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة
1992م – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وجرى به قضاء هذه
المحكمة – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي استقلال في
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك
فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر
في شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص
والإحالة إلى انتهائها أعمالا لنص المادة المشار إليها هي الخصومة الأصلية
برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة
بالإثبات فيها .

الحادى عشر : وقف


الموجز

غرض الواقف استظهاره من مجموع كلا مه في كتاب
الوقف كوحدة متكاملة . شرطه . ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلي
معني أخر يخالفه .

( الطعن رقم 631 لسنة ق " أحوال شخصية " – جلسة 4 / 12 /2006 )
القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المادة
العاشرة من القانون 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقاً خاصاً
لاستظهار المعني الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف
من عباراته علي ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلي معني أخر يخالفه
, وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه , لا خصوص كلمة
بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة واحدة
متكاملة ويعمل به علي أنه إرادة منه واتجه إليه مقصودة باعتبار أن شرط
الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .

الموجز

تقرير الواقف معاشاً من ريع الوقف للقائمين
بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته . مؤداه . استحقاق المعاش . منا طه .
وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف. عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف
المصرية . مؤداه . عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيميه
لائحية بهيئة الأوقاف المصرية .أثره . عدم استحقاقه لمعاش وفقاً لشرط الوقف


. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقه معاشاً من ريع الوقف لعمه فى خدمته . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 631 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4/12 /2006 )
القاعدة

الثابت من حجة الوقف أن الواقف قرر معاشا من
ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمة الوقف وفقاً
للشروط الواردة بحجته مما مفاده أن مناط استحقاق المعاش على النحو المتقدم
وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف . بحيث يلزم تحقق تبعيته القانونية
للقائم علي شئون الوقف والتي تعني خضوعه في أداء عمله لإدارة وإشراف وساطة
من يتولى تصريف العمل بالوقف ويقابل ذلك تمتع الأخير بحق توجيهه ومراقبته
وتوقيع الجزاء عليه في حالة مخالفة أوامره . لما كان ذلك وكان الثابت من
تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده يعمل بهيئة الأوقاف المصرية
خفيراً زراعياً على وقف .. مما مؤداه انه لم يرتبط بالوقف بعلاقة عمل
تجعله تابعاً له ,إذ أنه يرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة تنظيمية
لائحية ,ومن ثم فإنه لا يستحق معاشاً طبقاً لشروط الواقف علي نحو ما سلف
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه باستحقاق المطعون ضده لمعاش
من ريع الوقف المذكور علي سند من أنه عمل في خدمة الوقف . فإنه يكون قد
خرج بشرط الواقف إلي ما لا يؤدي إليه مدلوله , ومن ثم يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون .

الموجز

الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف . خضوعها لذات القواعد
التي كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم الشرعية أو المجالس الملية والواردة
في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . ما لم يرد بشأنها نص في هذه اللائحة .
وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات .

( الطعن رقم 624 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13 /1 / 2007 )
القاعدة
المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955
نصت علي أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل
الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس
الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها .


الموجز لجان قسمة أعيان الوقف المنشأة بموجب القانون 55لسنة 1960 . قصر
اختصاصها علي رفض طلب القسمة أو إجرائها . لا اختصاص لها بالفصل في أصل
الاستحقاق أو مقداره ولا الفصل في المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا
كان أهلياً أم خيرياً وكذا طلبات تقدير حصة الخيرات فيه . حكمها بالقسمة
لا أثر له علي الحق محل المنازعة .

( الطعن رقم 74 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/ 4 /2007 )
القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النص في المادة الرابعة من
القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف أن لجان
القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل في اصل الاستحقاق أو
مقداره عند المنازعة فيه ولا بالفصل في المنازعة حول مصرف الوقف وما إذا
كان أهلياً أم خيريا باعتباره منازعة في أصل الاستحقاق وأيضاَ تقدير حصة
الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازع ة في ذلك إما برفض طلب القسمة
وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق , ويكون حكمها بالقسمة في هذه
الأحوال غير مؤثر علي الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلي
المحكمة المختصة , يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في
التعليق علي المادة 13 منه والتي تقضي في فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر
من محكمة الاستئناف في الطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة
يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام جهة قضائية من أنه "بديهي أنه كان
النزاع علي مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام
المحكمة علي ما سبقت الإشارة إليه في المادة الرابعة من المشروع " إذا أن
مضي اللجنة في إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذا اتصل
النزاع بأصل الاستحقاق ذاته أو مقداره

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
اسره/ دعاوي
الأحوال الشخصية . الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق علي أطرافها
مناطه سير الدعوي وانعقاد الخصومة فيها .القاعدة:مؤدي نص المادة السابعة
من القانون رقم 462 لسنة 1955 ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أن
الشارع أراد أن يتخذ من ( سير الدعوي ) و ( انعقاد الخصومة فيها ) ـ وهو
وصف منضبط ـ لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون
الواجب التطبيق علي أطرافها . ( المادة الثالثة من مواد اصدار القانون 1 لسنة 200000 ) ( الطعن رقم 34 لسنة 36 ق جلسة 1968/4/10)
00/اسره/
دعوي ال(طلاق) يترتب عليها آثار مالية المصلحة في الطعن بالنقض العبرة
بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه طلب الحلول من وارث الطاعنة في دعوي
ال(طلاق) تحقق المصلحة المحتملة له في الاستمرار في الطعن .القاعدة:لئن
كانت دعوى ال(طلاق) من مسائل الأحوال الشخصية الا أنه يترتب عليها آثار
مالية قد تختلف باختلاف الابقاء على عودة الزوجية أو فصمها بال(طلاق) ،
ومن المستقر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن
بطريق النقض هى بوجودها وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا يعتد بانعدامها
بعد ذلك ولما كان لطالب الحلول ـ محل الطاعنة المتوفاة ـ مصلحة محتملة فى
الاستمرار فى الطعن المعروض ، تتمثل فى كونه أحد ورثة الطاعنة ، وكانت هذه
المصلحة متحققة يوم صدور الحكم المطعون فيه لوجود الطاعنة علي قيد الحياة
حينذاك ، فإن وفاتها بعد ذلك لا تأثير لها علي تحقق هذه المصلحة وتوافرها
فى هذا الطعن لما كان ذلك ، فإن طلب الحلول يكون في محله .( الطعن رقم 20
لسنة 37 ق - أحوال شخصية - جلسة27 / 6 / 1973 )
00/اسره/ ردة الرجل
فرقة بغير (طلاق) وأبو حنيفه وأبو يوسف فرقة بطلان محمد حصولها بنفس الردة
في الحال ووقوعه بغير قضاء سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية الردة بعد
الدخول حكمها للزوجة المهر والنفقة الي وقوع الفرقة ونفقة العدة ما دامت
فيها .القاعدة:ردة الرجل فرقة بغير (طلاق) ( فسخ ) في قول أبي حنيفه وأبي
يوسف وعند محمد فرقة ب(طلاق) وهي بالاجماع تحصل بنفس ردة فتثبت في الحال
وتقع بغير قضاء القاضي ، سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية فإن كانت
الردة بعد الدخول فللزوجة المهر والنفقة إلي وقوع الفرقة ونفقة العدة . ما
دامت فيها . ( المادة 3 من مواد اصدار ، 10 ق 1 لسنة 200000 )( الطعن رقم 25 لسنة 37 ق جلسة1968/5/29 )
00/اسره/
زواج المطعون ضدها من آخر عقب انقضاء عدتها . لا يقطع بذاته بأن (طلاق)
الطاعن لها كان برضاها .القاعدة:إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها
بالصيغة التى طلبها الطاعن غير جائز قانونا لأنها غير منتجه فى الدعوى إذ
لا تنصب على حصول ال(طلاق) برضاء من المطعون ضدها وإنما على واقعة زواجها
من آخر بعد انقضاء عدتها وهى بذاتها لا تقطع فى أن (طلاق) الطاعن لها كان
برضاها فلا ينحسم النزاع . بثبوتها ، فإنه لا على المحكمة إذا ما التفتت
عن توجيه تلك اليمين . ( المادة 114 إثبات ) ( الطعن رقم 79 لسنة 55 جلسة 1986/6/24 س 37 جـ 2 ص 734 )
00/اسره/
سقوط حق الزوجة فى طلب (التطليق) لزواج زوجها بأخرى. شرطه. مضى سنة من
تاريخ علمها به أو رضائها به صراحة أو ضمناً. م 11 مكرراً من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. قضاء هذه
ال(حكم) المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة إستناداً إلى رضائها الضمنى بزواج
المطعون ضده بأخرى الذى استخلصه من عدم إقامتها دعوى (التطليق) فى مدة تقل
عن سنة من تاريخ علمها به . خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى
الإستدلال.القاعدة:إن النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11
مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه - ويجوز للزوجة
التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى
يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن إشترطت عليه فى العقد ألا
يتزوج عليها، فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة
ويسقط حق الزوجة فى طلب (التطليق) لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها
بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمناً يدل على أن حق
الزوجة فى طلب (التطليق) لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول
هو مضى سنة من تاريخ علمها به والثانى هو رضائها به صراحة أو ضمناً وإذ
كان ال(حكم) المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال إنه لم يمضى سنة
على تاريخ علمها بالزواج بأخرى على سند من رضائها الضمنى به الذى أستخلصه
من علمها بهذا الزواج بتاريخ 1985/4/21 وعدم إقامتها دعوى (التطليق) إلا
بتاريخ 985/10/9 وهو مالا ينهض بمجرده دليلاً على ذلك فإنه فضلا عن خطئه
فى تطبيق القانون يكون معيبا ًبالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.(
المادتان 11 مكرر من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 و 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 36 لسنة 60 ق جلسة 1993/2/16 س 44 ع1 ص 621 )
00/اسره/
شريعة الأقباط الأرثوذكس . الغش في بكارة الزوجة يجيز ابطال الزواج .
توافره بمجرد ادعاء الزوج بأنها بكر علي خلاف الحقيقة ، علي الزوج اثبات
أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها .القاعدة:مفاد نص المادة 36 من
مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر في سنة 1955
والمقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة
أن الغش في بكارة الزوجة يجيز فلبطال الزواج علي أساس أنه غلط في صفة
جوهرية يعيب الإرادة ، وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر علي خلاف
الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكرا ولم يكن الزوج علي علم بذلك
من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها . ( المادة / 3 إصدار ق 1 لسنة 200000و المادة 36 مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثودوكس سنة 1955)( الطعن رقم 16 لسنة 43 ق جلسة 1975/11/19س 26 ص 1444)
00/اسره/
شهادة القابلة وحدها أو أية أمراة مسلمة عدلة ، كفايتها لاثبات واقعة .
الولادة . استلزام الشهادة الكاملة في هذه الحالة . لا محل له
.القاعدة:الراجح في مذهب الحنفيه ـ وهو قول الصاحبين ـ أنه يكتفي لاثبات
الولادة من المعتدة من (طلاق) بائن اذا أنكرها الزوج بشهادة القابلة أو
أية امرأة مسلمة عدلة . والشهادة هنا لا تنصب علي ثبوت النسب طالما أتت
المعتدة بالولد في مدة يحتمل أن يكون من مطلقها ، فهي شهادة علي مجرد
واقعة الولادة ثبوت النسب انما يجيء تبعا لا قصدا ، ويكون استلزام .
الشهادة الكاملة في هذه الحالة علي غير أساس . ( م 1 إصدار ، 3 إصدار من ق 1 لسنة 200000 )( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق جلسة - أحوال شخصية - 1976/1/7 س 27 ص 157 )
00/اسره/
صراحة نص المادة 14 مدنى أنه يكفى أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج
ليكون القانون المصرى وحده هو الواجب التطبيق.القاعدة:نص المادة 14 من
القانون المدنى صريح فى أنه يكفى أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج
ليكون القانون المصرى وحده هو الواجب التطبيق .( المواد1 ،12 ،13 ،14 مدنى 131 لسنة 1948 )( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق - أحوال شخصية - جلسة 1960/11/17 س11ص583 )
00/اسره/
طلب التطليق من زوج مالطى الأصل بريطانى الجنسية لا يقيم فى مالطة ولا فى
غيرها من المستعمرات وإنما يقيم بمصر . وجوب تطبيق القانون الإنجليزى .
باعتباره قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى .القاعدة:يبين من نصوص المواد
13 و 26 و 27 من القانون المدنى أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة
التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته وأنه إذا كان الزوج ينتمي وقت رفع الدعوى
بالتطليق إلي جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع ، تعين أن تكون
الشريعة التي تطبق أحكامها هي إحدى الشرائع المشار إليها دون القانون
المصري الذي يمتنع في هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن الزوج مالطي الأصل
بريطاني الجنسية ، ولم يكن له موطن في مالطة أو في غيرها من بلاد المملكة
المتحدة أو المستعمرات ، وكان موطنه هو القطر المصري ، فإن القانون الواجب
التطبيق في طلب التطليق ، يكون هو القانون الإنجليزى باعتبار أنه قانون
عاصمة الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته .( المواد 13 ، 26 ، 27 مدنى ) ( الطعن رقم 11 لسنة 25 ق " أحوال شخصية " جلسة 1958/5/1 س 9 ص 425 )
00/اسره/
طلب التطليق من زوج مالطي الأصل بريطاني الجنسية لا يقيم في مالطة ولا في
غيرها من المستعمرات وإنما يقيم بمصر . وجوب تطبيق القانون الإنجليزي .
المواد 13 و 26 و 27 مدني.القاعدة:يبين من نصوص المواد 13 و 26 و 27 من
القانون المدني أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها
بجنسيته ، وانه إذا كان الزوج ينتمي وقت رفع الدعوى بالتطليق إلي جنسية
دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة التي تطبق أحكامها
هي احدي الشرائع المشار إليها دون القانون المصري الذي يمتنع تطبيقه في
هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن الزوج مالطي الأصل بريطاني الجنسية ، ولم
يكن له موطن في مالطة أو في غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات
وكان موطنه هو القطر المصري ، فان القانون الواجب التطبيق في طلب التطليق
يكون هو القانون الإنجليزي باعتبار أنه قانون عاصمة الدولة التي ينتمي
إليها الزوج بجنسيته .( المواد13 ،26 ،27 القانون المدني 131 لسنة 1948 )( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق جلسة 1960/11/13 س 11 ص 583 )

00/اسره/
عدم بيان الحكم . اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية . لا بطلان .
المادة 178 مرافعات . كفاية ابداء النيابة الرأى بالفعل . والاشارة الي
ذلك فى الحكم .القاعدة:لم ترتب المادة 178 من قانون المرافعات ـ كما أوضحت
المذكرة التفسيرية ـ البطلان على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه
فى القضية لأن ذكر اسمه ليس بيانا أساسيا ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل
. رأيها في مذكرتها وثبت ذلك فى الحكم .
( الماده 178 من قانون المرافعات
)( الطعن رقم 3 لسنة 41 ق " أحوال شخصية " جلسة 1975/1/1 س26 ص 114)(
الطعن رقم 6 لسنة 44 ق " أحوال شخصية " جلسة 1976/1/7 س 7 ص 157)( الطعن
رقم 74 لسنة 45 ق " أحوال شخصية " جلسة 1976/11/17 س 29 ص 612 )( الطعن
رقم 36 لسنة 46 ق " أحوال شخصية " جلسة 1978/1/25 س 27 ص 338 ) ( الطعن
رقم 4 لسنة 45 ق " أحوال شخصية " جلسة 1976/11/24 س 27 ص 1636) ( الطعن
رقم 31 لسنة 44 ق " أحوال شخصية " جلسة 1976/12/8 ص 1721)
00/اسره/ عدم
سماع دعوي النسب لولد المعتدة عند الانكار . شرطه . أن تأتي به لأكثر من
سنة شمسية من وقت ال(طلاق) .القاعدة:مفاد نص المادة الخامسة عشرة من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 ببعض حكام الأحوال الشخصية أن المشرع
الوضعي منع سماع دعوي النسب لأي معتدة من (طلاق) ان جاءت بولد لأكثر من
سنة شمسية من وقت ال(طلاق) أخذا بأن الطب الشرعي وعلي ما أوردته المذكرة
الايضاحية ـ يعتبر أقصي مدة للحمل 365 يوما حتي تشمل جميع الأحوال النادرة
. لما كان ما تقدم ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام
قضاءه علي أن المطعون عليها أقرت بما يفيد أنها طهرت من الوضع وأنها أصبحت
حرثا لزوجها وصالحة لمعاشرته بعده وأنها اذ طلقت طلقة رجعية في 1970/12/7
دون أن تقر بانقضاء عدتها منه . وكانت ولادتها للصغيرة ثابتة الوقوع في
1971/8/12 أي لأقل من سنة وقت ال(طلاق) الرجعي ، ورتب علي ذلك أن نسبة
الصغيرة تكون ثابتة ، فان هذا الذي خلص اليه الحكم لا ينطوي علي مخالفة
للقانون لاحتمال أن بدء الحمل كان قبل ال(طلاق) والمطعون عليها علي عصمته
أو أنه كان بعده وهي في عدته .( الطعن رقم 30 لسنة 46 ق جلسة 1978/3/1 )
00/اسره/
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بال(طلاق) أو التطليق حقا
مستقرا بما قد يطرأ بعد ابرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا
الخصوص.القاعدة:عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بال(طلاق) أو
التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون
آخر في هذا الخصوص .( المواد1 ،12 ،13 ، 14القانون المدنى 131 لسنة 1948 )( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق - أحوال شخصية- جلسة 1960/11/17 س 11 ص 583)

00/اسره/
عقد الصلح . ماهيته . نزول الزوجة عن حقوقها ازاء اقرارها بفض بكارتها قبل
الزواج . الادعاء ببطلانه استنادا للمادة 551 مدني . لا محله له
.القاعدة:من اللازم لاعتبار العقد صلحا في معني المادة 549 من القانون
المدني وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول علي
الجزء الباقي فان لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل علي
أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الاتفاق صلحا .اذ كان البين أن الاقرار
المنسوب للزوجة أنه مقصور علي نزول الزوجة عن كافة حقوقها ازاء ما أقرت به
من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فانه لا وجه للقول ببطلان الاقرار علي سند
من المادة 551 من القانون المدني .( المادتان551، 549 مدنى 131 لسنة 1948)( الطعن رقم 16 لسنة 43 ق جلسة1975/11/19 )
00/اسره/
قضاء الحكم بإثبات (طلاق) المطعون عليه للطاعنة ، رغم خلو الأوراق من
إيقاعه ال(طلاق) عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح او بلفظ آخر يفيده .
خطأ في القانون مبطل للحكم .القاعدة:المطعون عليه وان أشار في صحيفة دعواه
الي أنه من حقه عملا بأحكام الشريعة الاسلامية أن يوقع (طلاق) زوجته
الطاعنة بارادته المنفردة الا أنه لم يورد فيها أنه قد أوقع ال(طلاق)
عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده وهو ما خلت منه كذلك
سائر الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضي رغم ذلك باثبات (طلاق)
المطعون عليه للطاعنة يكون قد أقام قضاءه علي واقعة لا أصل لها في الأوراق
، الأمر الذي أدي به الي الخطأ في تطبيق القانون مما يبطله ويوجب نقضه .( المادتان 4 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985و 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 54 لسنة 54 ق - أحوال شخصية - جلسة 1985/3/26 س 36 ص 501 ع 1)
00/اسره/
قوة الأمر المقضي شروطه وحدة الموضوع . مثال .القاعدة:من شروط الأخذ
بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للفقرة الأولي من المادة 405 من القانون
المدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين . وإذ كان الحكم الصادر في الدعوي
الأولي إنما صدر بشأن ال(طلاق) الذي أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14
في حين أن النزاع القائم في الدعوي الثانية يدور حول اثبات (طلاق) آخر هو
ال(طلاق) الحاصل بتاريخ 1959/6/13 ، فإن شرط اتحاد الموضوع في الدعويين
يكون غير متوافر والقول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز
ايقاع ال(طلاق) بإرادة الزوج المنفردة مردود بأن حجية الحكم في هذا الخصوص
لا تتعدي نطاق الدعوي التي صدر فيها . ( المادة 101 إثبات
) ( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق جلسة 1965/5/26 - أحوال شخصية - قاعدة رقم 628
س 16 ص 1) ( الطعن رقم 34 لسنة 36 ق - أحوال شخصية - جلسة 1968/4/10 س75
ص19 )
00/اسره/ كل (طلاق) يقع رجعياً إلا المكمل لثلاث أو قبل الدخول
أو على مال أو كان بائناً بحكم من القاضي. م 5 ق 25 لسنة
1929.القاعدة:مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن كل
(طلاق) يقع رجعياً ما لم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول أو على مال أو
وقع بائناً بحكم من القاضي طبقاً لأحكام القانونين رقمي 25 لسنة 1920 ، 25
لسنة 1929. ( المادة 6 ق 25 لسنة 1920 ، 5 ق 25 لسنة 1929 المعدلين بق 100 لسنة 1985 )( الطعن رقم 88 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج 1 ص 244 )
00/اسره/
كل (طلاق) يقع رجعيا الا المكمل للثلاث وال(طلاق) قبل الدخول أو علي مال
ال(طلاق) نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة يعتبر (طلاق)ا بائنا
ثبوت أن الطاعنة أتت بالصةير لأكثر من سنة من تاريخ هذا ال(طلاق) ادعاؤها
بحصول زواج جديد بعد ال(طلاق) المذكور . عدم ثبوت هذا الادعاء قضاء الحكم
بثبوت نسب الصةير الي الطاعن . قصور ومخالفة القانون .القاعدة:متى كان
الثابت فى الدعوى أن ال(طلاق) ( الحاصل سنة 1944 ) نظير الابراء من مؤخر
الصداق ونفقة العدة فانه يكون (طلاق)ا بائنا طبقا للمادة الخامسة من
القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن " كل (طلاق) يقع رجعيا الا
المكمل للثلاث وال(طلاق) قبل الدخول وال(طلاق) على مال .... " . واذا كان
ذلك وكانت دعوى المطعون عليها تقوم على ما تدعيه من حصول زواج جديد بينها
وبين الطاعن بعد ال(طلاق) المذكور بعقد ومهر جديدين ولم تقدم وثيقة زواج
رسمية أو عرفية تدل على ذلك ، وكانت اقراراتها بمحضر تحقيق النيابة وأمام
محكمة أول درجة واعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول
هذا الزواج الجديد ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بثبوت نسب الصغير (
المولود سنة 1950 ) الى الطاعن يكون فضلا عن قصوره قد خالف . القانون اذ
تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنة من تاريخ ال(طلاق) 14 الطعن
رقم 3 لسنة 32 ق " أحوال شخصية " جلسة 1963/3/20 س ) ( 331 ص
00/اسره/
م(حكم)ة الموضوع . سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما
تطمئن إليه منها ، طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت فى
الأوراق .القاعدة:لم(حكم)ة الموضوع-وعلى ما جرى به قضاء هذه الم(حكم)ة -
السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة
لها وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها وفى
استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من م(حكم)ة
النقض ، طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت فى الأوراق .(
المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .( الطعن رقم 83 لسنة 56 ق أحوال شخصية -جلسة 1992/1/21 س 43 ج1 ص 200)
00/اسره/
م(حكم)ة الموضوع استقلالها بتقدير أقوال الشهود وأستخلاص الواقع منها
والترجيح بين البينات وأستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها طالما لم تخرج
عن مدلولها .القاعدة:تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة
الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما تستقل به
م(حكم)ة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها . ( المادة 178 مرافعات )( الطعن رقم 201 لسنة 59 ق - أحوال شخصية - ـ جلسة 1993/2/16 س 44 ع 1 ق 101 ص 609 )
00/اسره/
ما يقع به ال(طلاق) . شرطه . ال(طلاق) يقع باللفظ الصريح قضاء وديانة .
دون حاجة إلي نية ال(طلاق) .القاعدة:يشترط فيما يقع به ال(طلاق) أن يصدر
ممن يملكه ، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ ال(طلاق) أو ما
يقوم مقامه حالا بال(طلاق) البائن أو مالآ بال(طلاق) الرجعي إذا لم تعقبه
الرجعة أثناء العدة ، علي أن يصادف محلا لوقوعه ، ويقع ال(طلاق) باللفظ
الصريح قضاء وديانة دون حاجة إلي نية ال(طلاق) .
( المادة 3 من مواد اصدار ق1 لسنة 200000 والمادة4ق1 لسنة 200000 ) ( الطعن رقم 11 لسنة 40 ق جلسة 1974/3/20)
00/اسره/
متي كان النزاع دائراً بين زوج إيطالي يهودي الديانة وزوجة مصرية مسيحية
كاثوليكية فالقانون الواجب التطبيق هو القانون المصري وهو ما بينته المادة
280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية علي أرجح الأقوال في الفقه وذلك
لاختلاف الملة . عدم سماع دعوي ال(طلاق) من أحد الزوجين غير المسلمين علي
الآخر إذا كان أيهما لا يدين بوقوعه .القاعدة:إذا كان النزاع المطروح
دائراً بين زوج إيطالي وزوجة مصرية فتحكمه المادة 14 من القانون المدني
ويكون القانون المصري هو الواجب التطبيق فإذا كان الزوج يهودي الديانة
وكانت زوجته مسيحية كاثوليكية فإن القانون المصري الواجب التطبيق هو
القانون الذي كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام في مسائل
الأحوال الشخصية ، وهذا القانون هو ما بينته المادة 280 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية التي نصت علي أنه تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه
اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفه ما عدا الأحوال التي ينص فيها
قانون المحاكم الشرعية علي قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً
لتلك القواعد . ولما كانت المادة 99 من اللائحة قد نصت في فقرتها الأخيرة
علي حكم من الأحكام الواجبة التطبيق يقضي بأن لا تسمع دعوي ال(طلاق) من
أحد الزوجين غير المسلمين علي الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع ال(طلاق) ،
وكان الثابت في الدعوي أن الزوجة مسيحية كاثوليكية لا تدين بوقوع ال(طلاق)
، فإن دعوي (طلاق) زوجها إياها تكون غير مسموعة ولا يترتب علي ال(طلاق)
آثاره ، ويكون الحكم المطعون فيه إذا قضي علي خلاف ذلك وذهب إلي أن المادة
99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية غير منطبقة قد خالف القانون بما يستوجب
نقضه .( المادتان 13 ، 14 مدنى ـ المادة 17 ق 1 لسنة 200000 )( الطعن رقم 11 لسنة 25 " أحوال شخصية " جلسة 1958/5/1 س 9 ص 425 )
00/اسره/
مسائل الأحوال الشخصية . ماهيتها . وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها
نائبة عن المجتمع . الأحكام الصادرة فيها . حجيتها مطلقة قبل الكافة
.القاعدة:مسائل الأحوال الشخصية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه الم(حكم)ة ـ هى
مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتى رتب القانون
عليها أثراً فى حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً
أو أرملاً أو مطلقاً وكونه أباً أو أبناً وكونه كامل الأهلية أو ناقصها
لصغر سنه أو عته أو جنون بإعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو
حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثراً فى حياة الأشخاص الإجتماعية
ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل
النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع وبالتالى فإن الأحكام
الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة (حجية) مطلقة قبل الكافة . ( المادة 101 إثبات 25 لسنة 1968 و المادة 3 إصدار ، 6 ق 1 لسنة 200000 )( الطعن رقم 753 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/5 س 43 ج2 ص 1125 )
00/اسره/
من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها وأن تقدير الدليل مما تستقل به
محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بما تطمئن اليه من الأدلة دون ما حاجة
للرد علي ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها علي أسباب سائغة وما دام هذا
التقدير لا خروج فيه علي الثابت بالأوراق . واذ كان الحكم المطعون فيه قد
أورد في مداولته أسبابا موضوعية سائغة تكفي لحمل قضائه بأن المطعون عليه
لم يكن يعلم عند الزواج ، أن الطاعنة ثيب مما لا تجوز المجادلة فيها أمام
محكمة النقض ، ولا يعيبه بعد ذلك أنه لم يرد علي القرائن التي ساقتها
الطاعنة للتدليل علي ذلك العلم ، فيكون النعي ـ عليه بالقصور في التسبيب ـ
علي غير أساس .
( المادة / 253،178 مرافعات 13 لسنة 1968 ، المادة121 ,120 مدنى 131 لسنة 1948، المادة 3 إصدار ق 1 لسنة 200000)
( الطعن رقم 16 لسنة 43 ق جلسة 1975/11/19س 26 ص 1444)
00/اسره/
يكفي أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون القانون المصري وحده هو
الواجب التطبيق بصريح نص المادة 14 مدني.القاعدة:نص المادة 14 من القانون
المدني صريح في أنه يكفي أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون
القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق .( المواد1 ،12 ،13 ،14 القانون المدنى 131 لسنة 1948 )( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق - أحوال شخصية - جلسة 1960/11/17 س 11 ص 583 )
00/اسره/(التطليق)
طبقاً للمادة 11 مكرراً ( ثانيا ) من ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100
لسنة 1985 . اختلافه عن الحالة الواردة بنص المادة 11 مكرراً من ذات
القانون . إقامة ال(حكم) المطعون فيه قضاءه على أساس المادة 11 مكرراً فى
حين أن سبب الدعوى استند إلى المادة 11 مكرراً ( ثانيا ). خطأ فى القانون
.القاعدة:المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه الم(حكم)ة - أن النص فى المادة
11 مكرراً (ثانيا) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100
لسنة 1985 على إنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة
الزوجة من تاريخ الامتناع . و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل
الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من
ينوب عنها ...... وللزوجة الاعتراض على هذا أمام الم(حكم)ة الابتدائية
خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان ، وعلى الم(حكم)ة عند نظر الاعتراض
أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحاً
باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ،فإن بان لها أن الخلاف مست(حكم) وطلبت
الزوجة (التطليق) أتخذت الم(حكم)ة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد 7
الى 11 من هذا القانون ) يدل على أنه يشترط فى تطبيق الأحكام الواردة فى
هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل
الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوة فإذا أستوفى
الاعتراض شكله القانونى وجب على الم(حكم)ة عند نظر موضوعه التدخل لانهاء
النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بان
لها أن الخلاف مست(حكم) بين الزوجين و طلبت الزوجة (التطليق) اتخذت
إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد 7 الى 11 من ذات القانون وكانت
هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين
الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك
الواردة بنص المادة 11 مكرراً من ذات القانون والتى يشترط لتحققها ثبوت
تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما كما
يشترط فيها إقامة الدعوى بطلب التفريق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بالزواج
الجديد مالم تكن قد رضيت به صراحة أو ضمنا لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعنة طلبت (التطليق) على المطعون ضده - طبقاً لطلباتها
المعدلة - من خلال اعتراضها على دعوته لها بالعودة الى منزل الزوجية
لاستحكام الخلاف بينهما فإن طلب (التطليق) على هذا النحو يخضع ل(حكم)
المادة 11 مكرراً (ثانيا) سالفة البيان وكان ال(حكم) المطعون فيه لم يفطن
إلى سبب الدعوى على نحو ما أسبغه من وصف على أن مبنى طلبها هو التفريق
لاقتران الزوج بأخرى ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة فى طلب
(التطليق) لانقضاء سنة من تاريخ علمها بزواج المطعون ضده عليها حال أن هذا
الطلب له ذاتيته المستقلة عن طلبها إذ ي(حكم)ه نص المادة 11 مكرراً من ذات
القانون فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . ( المادة 11 مكرراً، 11 مكرراً ( ثانياً ) مرسوم بق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )( الطعن رقم 214 لسنة 59 ق جلسة 1992/5/26 - أحوال شخصية - س 43 ق 153 ج 1 ص 733 )
00/اسره/(طلاق)
الرجل لزوجته . الأصل وقوعه رجعياً إلا ما استثنى بنص خاص في القانون .
مؤدى ذلك . ليس للزوج تفويض زوجته في إيقاع ال(طلاق) على نفسها إلا في هذا
النطاق.القاعدة:الأصل أن يقع (طلاق) الرجل لزوجته رجعياً إلا ما استثنى
بنص خاص في القانون ، ومن ثم لا يملك الزوج تفويض زوجته في إيقاع ال(طلاق)
على نفسها إلا في هذا النطاق . ( المادة 5 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 ) ( الطعن رقم 88 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج 1 ص 244 )
00/اسره/(طلاق)
الغضبان في الفقه الحنفي . عدم وقوعه إذا أفقده الغضب الإرادة والإدراك
الصحيحين . تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع ، متي كان إستخلاصها سائغا .
عدم وجود معيار للمدة التي يستغرقها الغضب .القاعدة:المقرر فى فقه الحنفية
الواجب به وفقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن (طلاق)
الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغا لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو
وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الإضطراب فى أقواله أو أفعاله
وذلك لإفتقاده الإرادة والإدراك الصحيحين ، ولما كان تقدير توافر الأدلة
على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير
الدليل فى الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان إستخلاصها
سائغا ، وكان لا يوجد معيار طبى أو غير طبي للمدة التى يستغرقها الغضب
تبعا لتفاوت مداه ومدى التأثر به بالنسبة لكل حالة . ( المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ألغيت بالمادة الرابعة من مواد إصدار ق 1 لسنة 200000 ) .( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق جلسة 1980/2/13 س 31 ص 500 ) .
00/اسره/اجراءات/اجراءات
الاثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات قواعد الاثبات
المتصلة بذات الدليل خضوعها لأحكام القانون رقم 462 لسنة 1955 الشريعة
الاسلامية م 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة و م 280 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية القاعدة: المقرر في قضاء هذه الم(حكم)ة أن مفاد المواد 5
و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
أن المشرع فرق في الاثبات بين الدليل واجراءات الدليل فأخضع اجراءات
الاثبات لقانون المرافعات أما قواعد الاثبات المتصلة بذات الدليل فقد
أبقاها المشرع علي حالها خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية.( الطعن رقم 61
لسنة 56 ق - أحوال شخصية - جلسة 1988/3/29 س 3 )
00/اسره/ارث/التناقض
في دعوي المال . مانع من سماع الدعوي ومن صحتها . ماهية التناقض . لا يلزم
أن يكون التناقض في ذات الدعوي . مثال في دعوي ارث .القاعدة:التناقض في
الدعوي هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه وهو
مانع من سماع الدعوي ومن صحتها ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ فيما
لا يخفي سببه ما دام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بامكان حمل أحد
الكلامين علي الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو يقول المتناقض
تركت الكلام الأول مع امكان التوفيق بحمل أحد الكلامين علي الآخر وهو
يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحدهما في مجلس القاضي
والآخر خارجه ، ولكن ثبت أمام القاضي حصوله ، اذ يعتبر الكلامان وكأنهما
في مجلس القاضي واذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن
الأول سبق أن أدلي بأقوال في تحقيق نيابى الأحوال الشخصية في طلب المطعون
عليها الأولي سلب ولاية المورث عن أولادها القصر بوصفه جدهم لأبيهم ،
مفادها أن والد القصر هو أبن صلبي للمورث ، فان انكاره هذه البنوة ودعواه
أنه متبناه فلا يرثه يتحقق به التناقض الذي يتعذر معه التوفيق لاستحاله
ثبوت الشيء وضده معا ، دون استلزام لصدور الأقوال السابقه في ذات الدعوي
بل يكفي أن تكون مناقضة لما ادعي فيها ودون اشتراط لأن يكون الكلام
المناقض لما يقوله المدعي في دعواه قد صادف محله بعد ثبوت حقه فيما يدعيه
من ارث ، واذ كانت الدعوي الماثلة من دعاوي المال التي لا يغتفر فيها
التناقض ، فان الدعوي تفقد شرطا من شروط صحتها فيمتنع سماعها ( المادتان1 إصدار، 4 إصدار ق 1 لسنة 200000 و المادتان 103 ، 104 إثبات 25 لسنة 1968 )( الطعن رقم 41 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/1/15 س 26 ص 167 )
00/اسره/استئناف/
إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية . أثره . إعادة الدعوى
إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور ال(حكم) المستأنف بالنسبة لما رفع
عنه الأستئناف . م 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . مؤداه . اعتراض
الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها للدخول فى طاعته استنادا الى
سببين ( عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير ، وعدم أمانته عليما
نفساً ومالً ) . قضاء م(حكم)ة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض
اعتراضها دون بحث دفاعها الجوهرى بخصوص عدم أمانته عليها نفسا ومالا .
قصور .القاعدة: إن مقتضى نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ
وهى ضمن المواد التى أبقى عليها القانون 624 لسنة 1955 أن الاستئناف يعيد
الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور ال(حكم) المستأنف بالنسبة لما
رفع عنه الأستئناف بحيث يجب على م(حكم)ة الأستئناف إعادة النظر فيما رفع
عنه الأستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة أمام م(حكم)ة أول درجة .
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت أعتراضها على إعلان المطعون ضده لها
بدعوتها الدخول فى طاعته على سببين أولهما عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله
بسكنى الغير وثانيهما عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا وكانت
م(حكم)ة الاستئناف قد قضت بإلغاء ال(حكم) الأبتدائى الذى قضى بعدم
الأعتداد بالإعلان الموجه من المطعون ضده إلى الطاعنة والذى يدعوها فيه
للدخول فى طاعته واعتباره كأن لم يكن ـ لمصلحة الطاعنة ـ فإنه كان لزاماً
عليها أن تفصل فى دفاعها بخصوص عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالاً
والذى لم يتعرض ال(حكم) الأبتدائى لبحثه اكتفاءاً بما قبله من أوجه دفاع
أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعنة عنه صراحة أو ضمناً ، وهى إذ لم تفصل
فيه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى ال(حكم) فإن
(حكم)ها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .
( المواد 1 ، 4 من مواد اصدار ق 1 لسنة 200000 و 56 ق 1 لسنة 200000 و 232 ، 233 ، 178 مرافعات )( الطعن رقم 46 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - جلسة 1993/2/23 س 44 ح 1 ص 720) .
00/اسره/استجواب/الاستجواب
. طريق من طرق تحقيق الدعوي . لجوء الم(حكم)ة اليه لا يتم عن اهدارها
وسائل الاثبات الأخري طالما لم تفصح عن ذلك صراحة . حقها في العدول عنه
متي وجدت في أوراق الدعوي وما قدم فيها من أدلة ما يكفي . لتكوين
عقيدتهاالقاعدة: الاستجواب ـ وعلي ما جري به قضاء هذه الم(حكم)ة ـ طريق من
طرق تحقيق الدعوي ولا يتم لجوء الم(حكم)ة اليه عن اهدار وسيلة أخري من
وسائل الاثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، ويحق للم(حكم)ة أن تعدل عن
(حكم) الاستجواب اذا رأت في أوراق الدعوي ما قدم فيها من أدلة ما يكفي
لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الاجراء . واذا لم تفصح م(حكم)ة
الاستئناف بمناسبة اصدارها (حكم) الاستجواب عن اهدارها لأقوال شهود
الطرفين وأوردت في (حكم)ها المطعون فيه أنها عدلت عن (حكم) الاستجواب
الصادر من هيئة أخري لأنها رأت في أقوال الشهود والمستندات المقدمة في
الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها . فيها ، فانها لا تكون قد أقدمت علي اجراء
باطل في هذا الخصوص (الطعنان رقما 77 و 78 لسنة 55 ق - أحوال شخصية - جلسة
1988/11/22) ( 1188 س 39 جـ 2 ص)
00/اسره/النص في المادة السابعة من
القانون رقم 100 لسنة 1985 علي العمل به اعتبارا من تاريخ نشر ال(حكم)
بعدم دستورية القرار بقانون رقم44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ
نشره . هدفه . توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب
الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة
المقررة . بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها (حكم) حاز قوة الأمر
المقضي انتهاء ال(حكم) في قضائه بالمتعة للمطعون عليها إلى النتيجة
الصحيحة في القانون ، دون الإفصاح عن سنده . لا عيب . لم(حكم)ة النقض
استكمال ما قصر ال(حكم) في بيانه .القاعدة:النص في المادة السابعة من
القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية علي
أن - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر ال(حكم)
الصادر في الم(حكم)ة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44
لسنة 1979 ، وذلك عدا (حكم) المادة 23 مكررا فيسري (حكم)ها من اليوم
التالي لتاريخ نشره يدل وعلي ـ ما أفصحت عنه الأعمال التحضريرية لهذا
القانون علي أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة
مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته
لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها إلى تاريخ نشر ال(حكم) القاضي
بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام علي المراكز القانونية التي تكونت في
ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر
المقضي ، وذلك تحقيقا للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي
قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من استصدار (حكم)
بات بها قبل صدور ال(حكم) بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك ، وهو ما
يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه في الجملة ذات
القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالي لنشر ال(حكم) بعدم دستورية
الأخير بإعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به ، وانما حدد لها يوم نشره
، أي في وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته في
توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره
وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد
إذا لم يكن قد صدر بشأنها (حكم) حائز لقوة الأمر المقضي . وإذ كانت المادة
18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100
لسنة 1985 الذي ي(حكم) واقعة الدعوى ـ توجب فرض متعة للزوجة الدخول بها في
زواج صحيح ، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا سبب من قبلها ، فإن ال(حكم)
المطعون إذ التزم هذا النظر وقضي باستحقاق المطعون عليها المتعة علي سند
من أن الطاعن طلقها في 1972/6/5 دون رضاها ولا سبب من قبلها يكون قد انتهي
إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يعيبه قصوره في الإفصاح عن سنده
القانوني لقضائه . إذ لم(حكم)ة النقض أن تستكمل ما قصر ال(حكم) في بيانه
من ذلك .( المادة 7 من القانون 100 لسنة 1985 ، 187 من الدستور )( الطعن رقم 128 لسنة 57 ق - أحوال شخصية - جلسة 1989/5/30 س 40 ع 2 ص 475 )
00/اسره/حكم/ال(حكم)
يكون حضوريا اذا سعت الدعوي وأدلتها في مواجهة المدعي عليه الحاضر بنفسه
أو بوكيل عنه المادتان 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.القاعدة:
مفاد نص المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها
المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وعلي ما جري به قضاء هذه الم(حكم)ة أن
ال(حكم) يكون حضوريا اذا سمعت الدعوي وأدلتها . في مواجهة المدعي عليه
الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه.( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق - أحوال شخصية - جلسة
1988/3/29 س 39 ع 1 ص541 )
00/اسره/حكم/النعي الوارد علي ال(حكم)
الابتدائي دون ال(حكم) المطعون فيه غير مقبول .القاعدة:لما كان ال(حكم)
المطعون فيه أورد في مدوناته عن الدفع بسقوط الخصومة لانقضاء أكثر من خمس
سنوات علي آخر اجراء صحيح فيها قوله : فان البادي من مطالعة الأوراق أن
المستأنف عليها أقامت دعوي جديدة هي موضوع الاستئناف غير الدعوي السابق
اقامتها برقم ..... أحوال سشخصية والتي تم شطبها ولم تجددها المستأنف
عليها بل أقامت دعوي جديدة هي الدعوي الماثلة ، ومن ثم يكون الدفع في غير
محله وم(حكم)ة أول درجة فصلت في الدعوي علي أسباب تضمنت رفض هذا الدفع .
واذ أورد الطاعن نعيه علي ال(حكم) الابتدائي دون ال(حكم) المطعون فيه ،
فان النعي يكون غير مقبول .( المادة 253 مرافعات ) ( الطعن رقم 117 لسنة 57 ق - أحوال شخصية - جلسة 1989/6/20 ق40 ص 614 س 40 ع
00/اسره/طاعه/دعوي
الطاعة . اختلافها في موضوعها وسببها عن دعوي (التطليق).القاعدة:/. دعوي
الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوي (التطليق) 40 الطعن رقم 7 لسنة 53
ق " أحوال شخصية " جلسة 1989/3/28 س ) ( 885 ع 1 ص
00/اسره/طلاق/ركن
الطلاق علي مال هو الإيجاب والقبول بلفظ الطلاق معلقا علي المال المسمي .
أما مجرد الاتفاق علي الطلاق وبدله في مجلس واحد دون حصول الإيجاب والقبول
علي الصورة الشرعية ، فلا يعتبر طلاقا مستوجبا لزوم المال .القاعدة:ان ركن
الطلاق علي مال ( الذى هو عقد علي الطلاق بعوض ) هو الإيجاب والقبول بلفظ
الطلاق معلقا علي المال المسمي بين الزوجين ولذلك كان مجرد الاتفاق علي
الطلاق وبدله في مجلس واحد بدون حصول الإيجاب والقبول علي الصورة الشرعية
المتقدمة الذكر لا يعتبر طلاقا مستوجبا لزوم المال علي الزوجة فالحكم الذي
يعتبر أن الإيجاب والقبول الشرعيين لوقوع الفرقة بين الزوجين واستحقاق
الزوج للعوض قد حصلا علي أساس ما تم بينهما علي ما ينبغي أن تبذله الزوجة
من المال لزوجها ليطلقها عليه وتنفيذ هذا الاتفاق بإيفائها بعض المال
المتفق عليه وتسليمه بباقيه سندات اذنية .... الخ لا علي أساس ما دون في
وثيقة الطلاق من أن الخلع قد وقع علي الإبراء من مؤخر الصداق و(نفقة)
العدة ، هو حكم مخالف للقواعد الشرعية الواجب الأخذ بها في هذا الموطن
ويتعين نقضه .( وفقا لأحكام القانون 25 لسنة 1929 )( الطعن رقم 81 لسنة 6
ق جلسة1937/10/28

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
طلاق للضرر
=================================
الطعن رقم 028 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 482
بتاريخ 18-04-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
إشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و
عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين . و إذا كان يبين من الحكم و محضر
الجلسة أن المحكمة ناقشت الطرفين و عجزت عن الإصلاح بينهما و أصرت الزوجة
على طلب التطليق و ثبت لدى المحكمة إضرار الزوج بزوجته إضراراً لا يستطاع
معه دوام العشرة و إستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى
الموضوع فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال
الشخصية على أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق " يدل على
أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق هو معيار
شخص لا مادى .

( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة
السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، بأن تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى
هذه اللائحة و لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التى ينص
فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها . و
إذ كان المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك ، لم يحل فى
إثباته إلى هذا المذهب ، كما لزم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن ،
فيتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى
مذهب أبى حنيفة عملاً بما تنص عليه المادة 280 سالفة الذكر ، فتكون البينة
من رجلين أو من رجل و أمرأتين فى خصوص التطليق للضرر .


=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 5
لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه طلب تطليقها منه طلقة
بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 ، و كان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة الإستئناف من أن المطعون عليه
أمتنع عن الإنفاق عليها بعد أن تزوجها ، يعد طلباً جديداً - يختلف فى
موضوعه عن الطلب الأول ، لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقع رجعياً ، و له
أحكام مختلفة أوردتها المواد 4 ، 5 ، 6 ، من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، و
بالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف ، عملاً بما
تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب
المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الإستئناف طلبات
بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية ، إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، و
هى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 . لما كان ذلك
فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم
الإنفاق يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 6
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - الزوج - قدم بين مستنداته إلى
محكمة الموضوع تقريراً من مستشفى فيينا علق عليه بأن الطاعنة - زوجته -
كانت حاملاً منه قبل أن يعقد عليها ، و أنه أحبها ووقف منها موقف الرجولة
، لأنه كان فى إستطاعته ألا يتزوجها ، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة
بالنمسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج فى مسكن واحد ، و ذلك رداً
على إدعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج ، و قد
تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن هذا القذف الشائن من المطعون عليه
فى حقها كان تنفيذاً لوعيده أمام السفير المصرى بالنمسا بأنه سيستخدم كل
وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق ، و أن هذا يكفى لإثبات
الضرر بما لا يمكن معه إستدامة العشرة . و لما كانت العبارات التى أوردها
المطعون عليه على النحو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع فى القضية التى
رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن
فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون
عليه ، كما أن رغبته فى التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة ،
لم يكن يستلزم أن يتهمها فى خلقها و عفتها مدعياً بأنها كانت على علاقه
غير شرعية به ، و حملت منه قبل الزواج . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون
فيه قد إنتهى إلى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع فى الدعوى فإنه يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . و إذ كان الموضوع صالح للفصل
فيه ، و كان ما نسبه المطعون عليه إلى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوى
على مضارة لا يمكن مع وجودها إستدامة العشرة الزوجية بينهما ، فإنه يتعين
القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .

( الطعن رقم 16 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/5 )



=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
النص فى المادة " السادسة " من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض
أحكام الأحوال الشخصية ، يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب
فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر ، على أن تستند فى ذلك إلى وقائع
مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . لما كان ذلك و كان
البين من الحكم المطعون فيه أن الموضوع مختلف فى الدعويين ، لأن الدعوى
الأولى رفعت عن الوقائع السابقة عليها ، أما الدعوى الماثلة فهى عن واقعة
أخرى إستجدت بعد صدور الحكم فى الدعوى الأولى إذ حدثت عند إنصراف المطعون
عليها عقب نظر الإستئناف المرفوع عن دعوى الطاعنة ، و لما كان من حق
المطعون عليها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن
نفسها الضرر الذى إدعت أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن
تكون مقيمة مع زوجها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا كررت
الزوجة شكواها طالبة التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها بالتفريق و
لم تثبت ما تشكو منه ، فإنه يتعين أن يبعث القاضى حكمين على النحو المبين
بالمواد من 7 إلى 11 من القانون المذكور ، و هو حكم مأخوذ من مذهب الإمام
مالك فى أحكام الشقاق بين الزوجين . و لما كان الثابت أن المطعون عليها
أقامت دعواها الأولى طالبة التطليق للضرر ، و قضى برفضهاَ نهائياً لعجزها
عن الإثبات ثم أقامت دعواها الحالية بنفس الطلبات و قضى فيها إبتدائيا
بالتطليق ، و لما كانت محكمة الإستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة
بالتطليق - لعدم الإطمئنان إلى أقوال شهود المطعون عليها - قد مضت فى نظر
الدعوى و قضت ببعث الحكمين تطبيقاً لماَ يوجبه القانون على النحو سالف
البيان ، النعى على الحكم يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
مؤدى نصوص المواد الثامنة و التاسعة و العاشرة و الحادية عشر من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشروع خول الحكمين أن يتعرفاَ أسباب الشقاق
بين الزوجين و يبذلاَ جهدهماَ فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها
و إذا عجزاَ عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو الزوجين معاً أو جهل
الحال و لم يعرف من أى جانب كانت الإساءة قررا التفريق بينهماَ بطلقة
بائنة ، و إذا إختلف الحكمان أمرهماَ القاضى بمعاودة البحث ، فإن إستمر
الخلاف بينهما حكم غيرهما ، و على الحكمين أن يرفعاَ إلى القاضى ما يقرران
، و على القاضى أن يحكم بمقتضاه . و هذه الأحكام مستمدة من فقه المالكية ،
و من المنصوص عليه فيه أن الحكمين طريقهماَ الحكم لا الشهادة و لا الوكالة
و لو كان من جهة الزوجين لأن الحكم فى اللغة هو الحاكم ، فإن إتفقاَ
الحكمان نفذ حكمهماَ ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب و لو خالف مذهبه
، و إن إختلفاَ فطلق أحدهماَ و لم يطلق الآخر ، فلا يكون هناك فراق لأن
إلى كل واحد منهما ماَ إلى صاحبه بإجتماعهماَ عليه . و لما كان الثابت من
الحكم المطعون فيه أن الحكمين الآخرين ، كسابقيهماَ إختلفاَ و لم يقرراَ
بجهل الحال ، و كان يتعين أزاء إختلافهماَ أن تكلفهماَ المحكمة بمعاودة
البحث تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القانون ، و إذ إستنتج الحكم جهل
الحال من إختلاف الحكمين ، و قضى بتطليق المطعون عليها مع أن المشرع ترك
للحكمين بجهل الحال و بالتفريق بين الزوجين تبعاً لذلك ، على أن يحكم
القاضى بالتطليق حسبما قراره عملاً بحكم المادتين التاسعة و الحادية عشر
من القانون ، لماَ كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

( الطعن رقم 46 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/2/20 )

=================================
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء
بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن
الإصلاح بين الزوجين ، جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام
المحكمة ، و إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة أول أبريل سنة
1970 أمام محكمة أول درجة إن كلا من الطاعن و المطعون عليه قد أناب عنه
وكيلاً مفوضاً بالصلح و أن وكيل المطعون عليها رفضه على حين قبله وكيل
الطاعن ، فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499
بتاريخ 26-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا إدعت الزوجة على زوجها إضراره بها و أقامت دعوى
بتطليقها منه و رفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر ، فإن من حقها أن ترفع
دعوى جديدة تطالب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر على أن تستند فى ذلك
إلى الوقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . و إذ كان
البين من الأوراق أن سند الطاعنة فى طلب التطليق فى الدعوى الأولى كان
قائماً على أساس إعتداء المطعون عليه الذى أصابها بتليف فى أحدى رئتيها و
رفض طلبها المبنى على هذ السبب ، فإنه لايجوز لها التذرع بذات الواقعة
طلباً للتطليق فى الدعوى المعروضة ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا
النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499
بتاريخ 26-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
النص فى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بأن " على
الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح
فإن أمكن على طريقة معينة قرارها " و فى المادة التاسعة بأنه " إذا عجز
الحكمان عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو منها أو جهل الحال قررا
التفريق بطلقة بائنة " و فى المادة الحادية عشرة بأنه " على الحكمين أن
يرفعا إلى القاضى ما يقررانه و على القاضى أن يحكم بمقتضاه " يدل - و على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع خول الحكمين أن يتعرفا أسباب
الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة
قرراها ، و إذا عحزا عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو من الزوجين
معاً أو جهل الحال بأن غم عليهما سوياً الوقوف على أى من الزوجين كانت منه
الإساءة قرراً التفريق بينهما بطلقة بائنة ، أما إذا كانت الإساءة من
الزوجة دون الزوج فلا يكون هناك تفريق تجنباً - طبقاً لما جاء بالمذكرة
الإيضاحية - لأسباب إغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر .
و هذه الأحكام - فيما عدا كون الإساءة من الزوجة - مستمدة من فقه المالكية
و من المنصوص عليه فيه أنه إذا إتفق الحكمان على رأى رفعاه إلى القاضى
الذى عليه أن ينفذ ما قرراه دون معارضة أو مناقصة و لو كان حكمهما مخالفاً
لمذهبه .

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
طلاق للهجر
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 478
بتاريخ 15-02-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 1
لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر
الزوج لزوجته المعتبر من صور الاضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة
السادسة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -هو الذى يتمثل فى غيبته
عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد
آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا إستمرت الغيبة مدة سنة فأكثر
بلا عذر مقبول و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر
و يسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 و التى توجب على القاضى
إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلاً مع الاعذار عليه بتطليق
زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا
إنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه
بائنة و إن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار
و ضرب أجل .

( الطعن رقم 11 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من
هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى إستند إليها فى
طلب التطليق ، و إستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى
أجرته محكمة أول درجة ، و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن
شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد
الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس
شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ،
فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى
توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0129 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 611
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 1
سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد
منها المدعى الحق فى الطلب - و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج
القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق
أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيساً على الهجر ضراراً الذى تحكمه
المادتان 6 ، 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام
الأحوال الشخصية ، و كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس
الغيبة التى يحكمها المادتان 12 ، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير
من تلقاء نفسه سبب الدعوى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون
معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 129 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 943
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج
يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ
الضرر و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة . لما
كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الزوج الطاعن بالمطعون ضدها تم فى
1984/8/20 و أقامت دعواها بالتطليق فى 1986/12/2 لتراخيه فى الدخول بها و
تضررها من ذلك و كان البين من تقريرات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم
المطعون فيه أنه بعد أن عرض الصلح على الطرفين أقام قضاءه بالتطليق للضرر
على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن لم يقم بإعداد مسكن
شرعى لإتمام الدخول بها بالإضافة إلى هجرة لها بدون عذر مقبول - و هو من
الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و يكون
النعى عليه بعدم إتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من
القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن التطليق لغياب الزوج قائماً على غير أساس
.


=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 943
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى إذا كان وارداً على ما إستطرد إليه
الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره فيما يستقيم الحكم بدونه ، فإنه يكون أياً
كان وجه الرأى فيه - غير منتج . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من عدم إتمام الدخول
بالمطعون ضدها - على ما هو وارد بالرد على السبب السابق و هو ما يكفى وحده
لحمل قضائه فإن النعى عليه بعدم الرد على إيفاء معجل الصداق أو إعداد مسكن
زوجية - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و من ثم غير مقبول .

( الطعن رقم 92 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/18 )
=================================

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
الله يبارك فيك ويزيدك علماً وحجة
سؤالى الله يفتح عليك الى أنا فى أشد الحاجة اليه
بالنسبة للطعن رقم 1302 لسنة 73 ق - جلسة 14/12/2004
فى أى محكمة أجده؟
حينما بحثت عنه فى دار القضاء العالى فى قسم الأحوال الشخصية (طعون) وعلى الكمبيوتر كلاهما أكدوا لى بأن رقم 1302 خطأ
وللبحث يجب عليا معرفة أسماء الأشخاص فى القضية طلما الرقم خطأ
أريد صورة من الحكم للدلالة فى قضية
وشكرا لحسن معاونتكم
ولكم جزيل الشكر
eng_m_a_saleh@hotmail.com
0107517045
م/ محمد صالح

descriptionأحكام نقض أحوال شخصية Emptyرد: أحكام نقض أحوال شخصية

more_horiz
أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقه زوجها للعمل المشروع .
مادة 1 من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 . انتفاء
حق الزوج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع . قوامه . ثبوت رضائه
الصريح أو الضمنى أو توافر ضرورة ماسه للمال . شرطه . ألا يتنافى الخروج
مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجه استعمالها حقها فى
العمل . عودة حق الزوج فى المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع
استعمالا مشروعا للحق .

( الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004 )

القاعدة :

الماده الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض
مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام
خروج الزوجة من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد
استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من
الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو
الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا
يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو
تسئ الزوجة استعمالها حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى
منع الزوجه من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمنى ، واذا ما
خالفته الزوجة فى ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة
تنظيمه لأحكام النفقه الزوجية إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج فى
منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال
الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا اذا ما أدعى أن هذا
العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك ، بإعتبار أن الحرص على
مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم
والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه
وحمايتهم من مخاطر الإنحراف والمفاسد والبعد عن جاده الصواب خاصه فى
السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم
على المصلحة الخاصه للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد