إثبات الطلاق
===
الطعن رقم
0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ
10-04-1984
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثبات الطلاق
فقرة رقم : 3
المقصود
بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو
إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص فى
الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب
المحاكم
الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع
الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على إحترام مختلف الشرائع ، و
فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد
بالنص على
الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة
الطلاق عند
تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها .
============================== ===
اثار
عقد الزواج
===
الطعن رقم
017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583
بتاريخ
17-11-1960
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
عقد الزواج
لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا
مستقرا بما
قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا
الخصوص
============================== ===
الطعن رقم
0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189
بتاريخ
30-01-1963
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي
: اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
لا يكسب عقد
الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا
مستقرا و من
ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا
مكتسبا فى
استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .
============================== ===
اثر
التفويض فى الصلح
===
الطعن رقم
0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752
بتاريخ
05-03-1980
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر التفويض فى الصلح
فقرة رقم : 1
التفويض فى
الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من
الأوراق أن
وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى
لإثبات عجز
المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .
============================== ===
اثر
الحكم بعدم دستورية نص شرعى
===
الطعن رقم
0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 651
بتاريخ
28-04-1987
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى
المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم
44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً
فيسرى حكمها
فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه
الأعمال
التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم
44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق
بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى
تاريخ نشر
الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز
القانونية التى
تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها
أحكام حائزة
لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء
من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها
قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من
ذلك و هو ما
يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى
الجملة ذات
القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و
إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت
أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن
رغبته فى
توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب
إجراءات
أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة
الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة
18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون
رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها
المتعه
المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و
لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون
رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار
بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و
الذى أمتنع
تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى
1985/5/16 طالما
أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير
وجه الرأى فى
الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى
القانون .
( الطعن رقم
72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم
2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ
15-05-1990
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى
قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض
أحكام قوانين
الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على
المراكز
القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة
لقوة الأمر المقضى .
============================== ===
الطعن رقم
2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ
15-05-1990
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى
الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن
" على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من
مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ،
فإذا لم يفعل
خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون
المطلق مدة الحضانة
....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود
للمسكن .....
" و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون
المذكور
المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة .......
" مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة
مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون
الزوج المطلق
هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى
يعجز فيها
الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر
كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق
حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن
تحتفظ به
قانوناً .
( الطعن رقم
2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم
0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ
15-01-1991
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض
أحكام قوانين
الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على
المراكز القانونية
التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته
لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر
المقضى0
============================== ===
الطعن رقم
0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921
بتاريخ
23-04-1991
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 3
مفاد المادة
السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض
أحكام قوانين
الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى
أحكام هذا
القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ،
لقوة الأمر المقضى
============================== ===
اثر
نقض الحكم
===
الطعن رقم
003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604
بتاريخ
28-06-1978
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 2
1) مفاد
المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت
القضية إلى
المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة
النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه
المحكمة ، و كان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال
أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها
فيها عن قصد
و بصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود
المسألة أو
المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة
الإحالة بهذه المثابة الحق فى أن تبنى
حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من
جميع عناصر
التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى
جاءت بالحكم
المطعون فيه و إستوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة الإستئناف الصادر فى 1966/12/31 أنه بعد أن خلص إلى أنه
بإنضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس
أصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته المطعون عليها ، و إنتهى
رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء
بعد سماع
دعوى التطليق على سند من عدم الإعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع فى دعوى النفقة المرددة بين طرفى التداعى و السابقة
على دعوى التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة
النقض الصادر فى الطعن رقم ... ... أن سبب النعى الوحيد أنصب
على تعييب قضاء محكمة الإستئناف آنف الإشارة
بصدد تحديد
الوقت الذى ينبغى أن يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة
تأسيساً على
أن الشارع إتخذ من سير الدعوى بإنقضاء الخصومة لا من مجرد
قيام النزاع
مناطاً يتحديد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فإن
تحديد ميقات
التنفيذ هو وحده و بذاته المسألة القانونية التى حسمتها محكمة النقض و التى يتعين على محكمة الإحالة إلتزام رأيها فيها . و
لا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء
بالرأى فى إختلاف الطائفتين خاصة و أنه
طالما أن
المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول طعنه فإن حق الطاعن يتجدد فى التمسك بعدم وقوع الإختلاف فى
الملة و الطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض
الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها فى موضوع الدعوى ، تبعاً لأنه
لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه فى حكم
محكمة
الإستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً أخر يناقض به هذا الحكم من قيام إختلاف بينها و بين المطعون عليه فى الملة و الطائفة
لإنعدام مصلحتها فيه و يكون القول بالبت فى
هذه النقطة بإعتبارها مسألة قانونية فى
معنى المادة
269 من قانون المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض .
3) المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة
الأقباط
الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و
إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى
بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و
الطائفة يجوز
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و
السابعة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان
مذهبا واحداً
هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .
3) السلطات
الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم
إلغاء المحاكم
الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955
إنما تتمثل
فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام
الكنسى بما
يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى
تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم
و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات
الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .
4) إذا كان
مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء
النقض إعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها
سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة
على تمثيل
الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة
العليا
لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق
مذهبى أو خلاف عقائدى ، ليس من شأنه
إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف
الذى قررته
الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة
الباقية
لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين
الطائفتين .
( الطعن رقم
3 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم
003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604
بتاريخ
28-06-1978
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 3
المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة
الأقباط
الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و
إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى
بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و
الطائفة يجوز
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و
السابعة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان
مذهبا واحداً
هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .
3) السلطات
الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم
إلغاء
المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم
عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال
الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين
بهذا النظام
من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها
الجهات
الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .
============================== ===
اختصاص المجالس الحسبية
===
الطعن رقم
0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711
بتاريخ
27-03-1952
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 2
متى كانت
المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على
هذا الاعتبار و قبل الإستئناف من الطاعن
على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد
إعتبرته فعلا
خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن
بطريق النقض
على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم
الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة .
أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن أن
الطاعن إنما
كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو
كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال
القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام المفروض عليه بوصفه مديرا
للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته
فإذا رأت
المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن
تأمر الوصى
بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة
المختصه .
هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة
الحســبية
بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب
موضوع البحث
إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها
الحكم
المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من
إختصاصها الفصل فيها .
الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957
بتاريخ
05-12-1935
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
إن المادة
الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن ترتيب المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة
فى أن مراقبة أعمال الأوصياء و القامة و
الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس
الحسبية دون
مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و
دون المحاكم
العادية أيضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ، فإن إجازتها للعمل و إعتمادها
للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها
على عديم الأهلية كأنها صادرة منه و هو ذو أهلية تامة . و متى
قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم
الحساب
السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ، و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب .
على أنه إذا كان طلب الحساب من جديد
محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة
، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع
للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن
حصلت تلك
المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه ، فإن من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد
لتصحيح ما يكون وقع فى أرقامه من خطأ
عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من
أقلامه تكون
قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير .
============================== ===
الطعن رقم
0049 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 293
بتاريخ
26-12-1940
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس
الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو يفحص الحساب و يعتمده ، أن يرجع عما
قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك .
( الطعن رقم
49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )
============================== ===
اختصاص
المحاكم الشرعية
===
الطعن رقم
0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ
22-05-1954
الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
كانت المحاكم
الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل
الأحوال
الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص
الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883
بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس
والقوانين المعدلة
له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال
الشخصية
المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص
الاستثنائى
المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة
الأقباط
الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى
المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه
كما نص فى المادة 29 منه المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1927
عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى
حدود اختصاصه
، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص
وظل على حاله
للمحاكم الشرعية .
============================== ===
الطعن رقم
009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ
26-03-1955
الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه
المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى
حررته
إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن
فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت
كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها
ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً
للشهادات
الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا
الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من
زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج
أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها
المدعى عليه
و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد
يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد
دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه
الزوجه ، لما
كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً
بنظر
المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .
( الطعن رقم
9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم
008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 471
بتاريخ
12-06-1956
الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن
التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن
فى الحكم الذى
أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن
هذا لا يعتبر
رضاء أو تسليماً بإختصاصها .
( الطلب رقم
8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم
0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ
19-06-1963
الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم
الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
============================== ===
الطعن رقم
0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237
بتاريخ
15-06-1933
الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 3
إن مناط
إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم
كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها
النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام
فى مواد
الأحوال الشخصية .
( الطعن رقم
13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )
============================== ===
اختصاص
المحاكم الوطنية
===
الطعن رقم
0021 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ
10-01-1946
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن إختصاص
المحاكم المختلطة بمسائل الأحوال الشخصية يتحقق بتوافر شرطين : الأول أن يكون طرفا
الخصومة كلاهما أو أحدهما أجنبياً ، و الثانى أن يكون
القانون
الواجب التطبيق على النزاع قانوناً أجنبياً . أما المحاكم المصرية للأحوال الشخصية فتكون مختصة بالنسبة إلى الأجانب فى حالة ما
يكون القانون الواجب التطبيق غير أجنبى
أو فى حالة ما يكون هؤلاء الأجانب منتسبين إلى
أديان و
مذاهب أو ملل لها محاكم أحوال شخصية مصرية . و لما كان الإختصاص يتعين هكذا بالقانون الواجب التطبيق ، و كان القانون الواجب
التطبيق فى المسائل الخاصة بعلاقات
الزوجين - و منها النفقة - هو قانون بلد الزوج وقت
الزواج ، و
ذلك بنص المادة 28 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و المادة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 - لما كان ذلك كانت الدعوى التى
يرفعها إيطالى على مطلقته لابطال نفقتها
المحكوم بها عليه من إختصاص المحاكم المختلطة - دون المحاكم
الشرعية - و لو كان الزوج قد دخل الإسلام بعد
الزواج .
و لا محل
للتحدى هنا بقاعدة المحافظة على النظام العام بمقولة إن دخول
الزوج فى
الإسلام يجعل القانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلها هى الشريعة الإسلامية لا القانون الأجنبى ، فإن مجال هذه القاعدة
هو خصوص النظام العام ، و العمل بها إنما يكون
على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام العام فى كل حالة . و
إبطال نفقة المطلقة المسيحية على زوجها المسلم أو
عدم إبطالها
لا يمس النظام العام المصرى فى شئ ، و من ثم كان إسلام الزوج
لا يترتب
عليه فى خصوص مسألة النفقة بالذات أن تكون الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق دون قانون بلد الزوج وقت الزواج .
============================== ===
الطعن رقم
0054 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 390
بتاريخ
03-04-1947
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن مسائل
الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها من الأموال العينية ، و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل
مجاله فى التطبيق : القانون المدنى فيما أورده
من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات ، و
قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها .
و إذا كان
القانون المدنى لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع فى الهبة و ليس فيما وضعه لها و لأسباب إنتقال الملكية و زوالها من نصوص ، و
لا فيما أورده للإلتزامات من أحكام عامة ، ما
ينافى الرجوع فى الهبة ، كان لا مندوحة عن الرجوع فى هذا
الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية ، سافرة كانت
الهبة أو
مستورة .
و على ذلك
فالحكم الذى يقضى بوقف الفصل فى طلب ثبوت ملكية عين مبيعة بعقد يستر هبة رجع فها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية فى أمر
الرجوع عن الهبة لا يكون مخالفاً القانون .
( الطعن رقم
54 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3 )
==============================
اسباب صحة الزواج
===
الطعن رقم 0010
لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72
بتاريخ
17-01-1962
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
من المقرر
شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط
و لا إضافته إلى المستقبل .
( الطعن رقم
10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم
002 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 515
بتاريخ
28-04-1965
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
من شروط صحة
الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم
ومنها الجمع
بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما
بعد الأخرى
جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق
القاضى
بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد
الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت
النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه
قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية
باطلاً ولا
يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم
2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم
014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811
بتاريخ
07-12-1966
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
الزواج الذى
لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح
ومنها النسب .
( الطعن رقم
14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم
0016 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 585
بتاريخ
08-03-1967
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المسلمة لا
تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا
يثبت منه النسب .
( الطعن رقم
16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم
0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ
31-05-1972
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرجعة عند
الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده
بإنتهاء
العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا
رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا يلزم
لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية
على نحو ما
إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية
إستهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد
الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية .
============================== ===
الطعن رقم
0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ
31-05-1972
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المستقرعليه
شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها
صحيحة لأنها
وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ،
فالقول
للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض
و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل
مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة
ستون يوما .
و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل
إنقضاء العدة
، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة
التى قدمتها
الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته " و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن
الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم
تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين
الأولين للحج
بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة
الزوجية ، و
بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات
المختصة
لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها
العبارات
التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق
الغير " الزوج " و هو إستخلاص موضوعى
إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ،
و من ثم فإن
النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس
===
الطعن رقم
0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ
10-04-1984
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثبات الطلاق
فقرة رقم : 3
المقصود
بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو
إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص فى
الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب
المحاكم
الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع
الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على إحترام مختلف الشرائع ، و
فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد
بالنص على
الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة
الطلاق عند
تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها .
============================== ===
اثار
عقد الزواج
===
الطعن رقم
017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583
بتاريخ
17-11-1960
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
عقد الزواج
لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا
مستقرا بما
قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا
الخصوص
============================== ===
الطعن رقم
0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189
بتاريخ
30-01-1963
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي
: اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
لا يكسب عقد
الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا
مستقرا و من
ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا
مكتسبا فى
استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .
============================== ===
اثر
التفويض فى الصلح
===
الطعن رقم
0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752
بتاريخ
05-03-1980
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر التفويض فى الصلح
فقرة رقم : 1
التفويض فى
الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من
الأوراق أن
وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى
لإثبات عجز
المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .
============================== ===
اثر
الحكم بعدم دستورية نص شرعى
===
الطعن رقم
0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 651
بتاريخ
28-04-1987
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى
المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم
44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً
فيسرى حكمها
فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه
الأعمال
التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم
44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق
بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى
تاريخ نشر
الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز
القانونية التى
تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها
أحكام حائزة
لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء
من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها
قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من
ذلك و هو ما
يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى
الجملة ذات
القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و
إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت
أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن
رغبته فى
توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب
إجراءات
أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة
الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة
18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون
رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها
المتعه
المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و
لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون
رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار
بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و
الذى أمتنع
تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى
1985/5/16 طالما
أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير
وجه الرأى فى
الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى
القانون .
( الطعن رقم
72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم
2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ
15-05-1990
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى
قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض
أحكام قوانين
الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على
المراكز
القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة
لقوة الأمر المقضى .
============================== ===
الطعن رقم
2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ
15-05-1990
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى
الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن
" على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من
مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ،
فإذا لم يفعل
خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون
المطلق مدة الحضانة
....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود
للمسكن .....
" و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون
المذكور
المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة .......
" مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة
مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون
الزوج المطلق
هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى
يعجز فيها
الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر
كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق
حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن
تحتفظ به
قانوناً .
( الطعن رقم
2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم
0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ
15-01-1991
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض
أحكام قوانين
الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على
المراكز القانونية
التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته
لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر
المقضى0
============================== ===
الطعن رقم
0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921
بتاريخ
23-04-1991
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 3
مفاد المادة
السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض
أحكام قوانين
الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى
أحكام هذا
القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ،
لقوة الأمر المقضى
============================== ===
اثر
نقض الحكم
===
الطعن رقم
003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604
بتاريخ
28-06-1978
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 2
1) مفاد
المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت
القضية إلى
المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة
النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه
المحكمة ، و كان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال
أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها
فيها عن قصد
و بصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود
المسألة أو
المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة
الإحالة بهذه المثابة الحق فى أن تبنى
حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من
جميع عناصر
التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى
جاءت بالحكم
المطعون فيه و إستوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة الإستئناف الصادر فى 1966/12/31 أنه بعد أن خلص إلى أنه
بإنضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس
أصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته المطعون عليها ، و إنتهى
رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء
بعد سماع
دعوى التطليق على سند من عدم الإعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع فى دعوى النفقة المرددة بين طرفى التداعى و السابقة
على دعوى التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة
النقض الصادر فى الطعن رقم ... ... أن سبب النعى الوحيد أنصب
على تعييب قضاء محكمة الإستئناف آنف الإشارة
بصدد تحديد
الوقت الذى ينبغى أن يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة
تأسيساً على
أن الشارع إتخذ من سير الدعوى بإنقضاء الخصومة لا من مجرد
قيام النزاع
مناطاً يتحديد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فإن
تحديد ميقات
التنفيذ هو وحده و بذاته المسألة القانونية التى حسمتها محكمة النقض و التى يتعين على محكمة الإحالة إلتزام رأيها فيها . و
لا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء
بالرأى فى إختلاف الطائفتين خاصة و أنه
طالما أن
المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول طعنه فإن حق الطاعن يتجدد فى التمسك بعدم وقوع الإختلاف فى
الملة و الطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض
الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها فى موضوع الدعوى ، تبعاً لأنه
لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه فى حكم
محكمة
الإستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً أخر يناقض به هذا الحكم من قيام إختلاف بينها و بين المطعون عليه فى الملة و الطائفة
لإنعدام مصلحتها فيه و يكون القول بالبت فى
هذه النقطة بإعتبارها مسألة قانونية فى
معنى المادة
269 من قانون المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض .
3) المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة
الأقباط
الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و
إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى
بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و
الطائفة يجوز
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و
السابعة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان
مذهبا واحداً
هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .
3) السلطات
الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم
إلغاء المحاكم
الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955
إنما تتمثل
فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام
الكنسى بما
يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى
تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم
و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات
الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .
4) إذا كان
مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء
النقض إعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها
سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة
على تمثيل
الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة
العليا
لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق
مذهبى أو خلاف عقائدى ، ليس من شأنه
إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف
الذى قررته
الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة
الباقية
لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين
الطائفتين .
( الطعن رقم
3 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم
003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604
بتاريخ
28-06-1978
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 3
المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة
الأقباط
الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و
إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى
بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و
الطائفة يجوز
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و
السابعة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان
مذهبا واحداً
هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .
3) السلطات
الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم
إلغاء
المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم
عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال
الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين
بهذا النظام
من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها
الجهات
الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .
============================== ===
اختصاص المجالس الحسبية
===
الطعن رقم
0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711
بتاريخ
27-03-1952
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 2
متى كانت
المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على
هذا الاعتبار و قبل الإستئناف من الطاعن
على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد
إعتبرته فعلا
خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن
بطريق النقض
على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم
الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة .
أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن أن
الطاعن إنما
كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو
كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال
القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام المفروض عليه بوصفه مديرا
للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته
فإذا رأت
المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن
تأمر الوصى
بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة
المختصه .
هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة
الحســبية
بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب
موضوع البحث
إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها
الحكم
المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من
إختصاصها الفصل فيها .
الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957
بتاريخ
05-12-1935
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
إن المادة
الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن ترتيب المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة
فى أن مراقبة أعمال الأوصياء و القامة و
الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس
الحسبية دون
مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و
دون المحاكم
العادية أيضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ، فإن إجازتها للعمل و إعتمادها
للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها
على عديم الأهلية كأنها صادرة منه و هو ذو أهلية تامة . و متى
قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم
الحساب
السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ، و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب .
على أنه إذا كان طلب الحساب من جديد
محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة
، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع
للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن
حصلت تلك
المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه ، فإن من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد
لتصحيح ما يكون وقع فى أرقامه من خطأ
عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من
أقلامه تكون
قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير .
============================== ===
الطعن رقم
0049 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 293
بتاريخ
26-12-1940
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس
الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو يفحص الحساب و يعتمده ، أن يرجع عما
قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك .
( الطعن رقم
49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )
============================== ===
اختصاص
المحاكم الشرعية
===
الطعن رقم
0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ
22-05-1954
الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
كانت المحاكم
الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل
الأحوال
الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص
الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883
بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس
والقوانين المعدلة
له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال
الشخصية
المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص
الاستثنائى
المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة
الأقباط
الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى
المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه
كما نص فى المادة 29 منه المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1927
عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى
حدود اختصاصه
، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص
وظل على حاله
للمحاكم الشرعية .
============================== ===
الطعن رقم
009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ
26-03-1955
الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه
المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى
حررته
إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن
فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت
كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها
ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً
للشهادات
الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا
الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من
زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج
أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها
المدعى عليه
و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد
يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد
دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه
الزوجه ، لما
كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً
بنظر
المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .
( الطعن رقم
9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم
008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 471
بتاريخ
12-06-1956
الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن
التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن
فى الحكم الذى
أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن
هذا لا يعتبر
رضاء أو تسليماً بإختصاصها .
( الطلب رقم
8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم
0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ
19-06-1963
الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم
الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
============================== ===
الطعن رقم
0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237
بتاريخ
15-06-1933
الموضوع :
احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 3
إن مناط
إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم
كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها
النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام
فى مواد
الأحوال الشخصية .
( الطعن رقم
13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )
============================== ===
اختصاص
المحاكم الوطنية
===
الطعن رقم
0021 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ
10-01-1946
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن إختصاص
المحاكم المختلطة بمسائل الأحوال الشخصية يتحقق بتوافر شرطين : الأول أن يكون طرفا
الخصومة كلاهما أو أحدهما أجنبياً ، و الثانى أن يكون
القانون
الواجب التطبيق على النزاع قانوناً أجنبياً . أما المحاكم المصرية للأحوال الشخصية فتكون مختصة بالنسبة إلى الأجانب فى حالة ما
يكون القانون الواجب التطبيق غير أجنبى
أو فى حالة ما يكون هؤلاء الأجانب منتسبين إلى
أديان و
مذاهب أو ملل لها محاكم أحوال شخصية مصرية . و لما كان الإختصاص يتعين هكذا بالقانون الواجب التطبيق ، و كان القانون الواجب
التطبيق فى المسائل الخاصة بعلاقات
الزوجين - و منها النفقة - هو قانون بلد الزوج وقت
الزواج ، و
ذلك بنص المادة 28 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و المادة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 - لما كان ذلك كانت الدعوى التى
يرفعها إيطالى على مطلقته لابطال نفقتها
المحكوم بها عليه من إختصاص المحاكم المختلطة - دون المحاكم
الشرعية - و لو كان الزوج قد دخل الإسلام بعد
الزواج .
و لا محل
للتحدى هنا بقاعدة المحافظة على النظام العام بمقولة إن دخول
الزوج فى
الإسلام يجعل القانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلها هى الشريعة الإسلامية لا القانون الأجنبى ، فإن مجال هذه القاعدة
هو خصوص النظام العام ، و العمل بها إنما يكون
على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام العام فى كل حالة . و
إبطال نفقة المطلقة المسيحية على زوجها المسلم أو
عدم إبطالها
لا يمس النظام العام المصرى فى شئ ، و من ثم كان إسلام الزوج
لا يترتب
عليه فى خصوص مسألة النفقة بالذات أن تكون الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق دون قانون بلد الزوج وقت الزواج .
============================== ===
الطعن رقم
0054 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 390
بتاريخ
03-04-1947
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن مسائل
الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها من الأموال العينية ، و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل
مجاله فى التطبيق : القانون المدنى فيما أورده
من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات ، و
قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها .
و إذا كان
القانون المدنى لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع فى الهبة و ليس فيما وضعه لها و لأسباب إنتقال الملكية و زوالها من نصوص ، و
لا فيما أورده للإلتزامات من أحكام عامة ، ما
ينافى الرجوع فى الهبة ، كان لا مندوحة عن الرجوع فى هذا
الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية ، سافرة كانت
الهبة أو
مستورة .
و على ذلك
فالحكم الذى يقضى بوقف الفصل فى طلب ثبوت ملكية عين مبيعة بعقد يستر هبة رجع فها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية فى أمر
الرجوع عن الهبة لا يكون مخالفاً القانون .
( الطعن رقم
54 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3 )
==============================
اسباب صحة الزواج
===
الطعن رقم 0010
لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72
بتاريخ
17-01-1962
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
من المقرر
شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط
و لا إضافته إلى المستقبل .
( الطعن رقم
10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم
002 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 515
بتاريخ
28-04-1965
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
من شروط صحة
الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم
ومنها الجمع
بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما
بعد الأخرى
جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق
القاضى
بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد
الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت
النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه
قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية
باطلاً ولا
يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم
2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم
014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811
بتاريخ
07-12-1966
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
الزواج الذى
لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح
ومنها النسب .
( الطعن رقم
14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم
0016 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 585
بتاريخ
08-03-1967
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المسلمة لا
تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا
يثبت منه النسب .
( الطعن رقم
16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم
0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ
31-05-1972
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرجعة عند
الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده
بإنتهاء
العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا
رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا يلزم
لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية
على نحو ما
إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية
إستهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد
الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية .
============================== ===
الطعن رقم
0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ
31-05-1972
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع
الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المستقرعليه
شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها
صحيحة لأنها
وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ،
فالقول
للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض
و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل
مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة
ستون يوما .
و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل
إنقضاء العدة
، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة
التى قدمتها
الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته " و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن
الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم
تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين
الأولين للحج
بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة
الزوجية ، و
بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات
المختصة
لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها
العبارات
التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق
الغير " الزوج " و هو إستخلاص موضوعى
إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ،
و من ثم فإن
النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس