الإستئناف
كطريق عادي لطعن في قانون الاجراءات الجزائية
الاستئناف:يعد الاستئناف طريق عادي من طرق الطعن في حكم صادر من المحكمة الدرجة
الاولى اذ يتم عرض الدعوى من جديد امام جهة اعلى منها في الدرجة(المجلس القضائي)
بغية التوصل الى الغاء الحكم او تعديله.
ويعد هذا الاجراء ضمانة كبيرة للخصوم بتهيئة
فرصة اخرى لعرض قضيتهم على هيئة قضائية جديدة.و هو ما يعرف بالتقاضي عاى درجتين.
الاشخاص الذين يحق
لهم الاستئناف : الاشخاص اللذين تم حصرهم في المادة 417 ق ا
ج وهم :
*المتهم .
*المسؤول عن الحقوق المدنية .
*وكيل الجمهورية .
*الادارات العامة في الاحوال التي تباشر فيها
الدعوى العمومية .
*المدعي المدني .
مهلة الاستئناف :
يرفع الاستئناف خلال عشرة ايام ولكن حساب هذه
المدة يختلف بحسب ما اذا كان الحكم حضوريا او غيابيا على النحو التالي :
- ادا كان الحكم قد صدر حضوريا فعلا يبدا
حساب العشرة ايام من اليوم التالي لصدور الحكم او النطق به.المادة 418 ق اج
-اذا كان الحكم حضوريا اعتباريا وفقا للمواد
345 347 350 ق ا ج الذي يعتبر الشخص حاضرا قانونيا حتى لو كان غائبا فعلا فمبدا
حساب المهلة اعتبارا من ا ليوم التالى للتبليغ الحكم الشخصي او لموطنه او لمقر
المجلش البلدي او النيابة العامة.
- اذا كان هذا الشخص غائبا فعليا وقانونيا
كما لو كان لم يعين في شخصه ولم يحضر اية جلسة امام محكمة الدرجة الاولى فتسري
المهلة من يوم تبليغ الحكم و يكون له الاختيار بين المعارضة او الاستئناف .
كما منح المشرع للنيابة العامة مدة اطول
للاستئناف وهي مدة شهرين تحسب من يوم النطق بالحكم . المادة 419 ق اج
اثار الاستئناف :
يترتب على الاستئناف اثران هامان وقف تنفيد
الحكم الاول و طرح النيزاع على محكمة الدرجة الثانية و الحكم فيه من جديد
اولا : وقف تنفيذ
الحكم المستانف المادة 425 ق ا ج .
يترتب على الاستئناف وقف تنفيد الحكم
المستانف اثناء مهل الاستئناف واثناء دعوى الاستئناف مع مراعات احكام المواد 357و
365و 419 و427 ق ا ج
و اذا نظرت المحكمة و فصلت في طلب الافراج
المؤقت وجب رفع الاستئناف في 24 ساعة ويبقى المتهم محبوسا لحين الفصل في الاستئناف
.المادة 426 ق ا ج .
كما ان وكيل الدولة لا يقبل ا ستئناف الاحكام
التحضيرية و التمهيدية او التى فصلت في مسائل عارضة و دفوع الا بعد الحكم الصادر
في الموضوع و في الوقت نفسه مع استئناف ذاك الحكم .المادة 427 ق ا ج .
ثانيا : طرح النزاع
على الجهة القضائية الاستئنافية :
يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى المجلس
القضائي بالحالة التي كانت عليها امام المحكمة الابتدائية و الجهة الاستئنافية و
ان كانت درجة ثانية للموضوع و القانون معل الا انها تتقيد في نظر الدعوى وحكمها
بالقيود التالية :
1- صفة الخصم المستانف
2-التقيد بالوقائع التي طرحت على المحكمة
الابتدائية
3-التقيد بالجزء المستانف من الحكم .
*التقيد بصفة الخصم :
الاستئناف ذو اثر نسبي فلا يلغي الحكم
الابتدائي او يعدل فيه الا بالنسبة للخصوم الطاعنين بالاستئناف دون من لم يطعن
منهم فمثلا لو قرر الاستئناف جميع الخصوم يترتب على ذالك طرح موضوع الدعوى برمته
على المحكمة الاستئنافية اما اذا قرر خصم الاستئناف دون الاخر سواء في الدعوى
المدنية او الجزائية فانها تتقيد بصفة الخصم المستانف.
*التقيد بالوقائع
التي طرحت امام المحكمة الابتدائية :
تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع التي
طرحت على المحكمة الابتدائية فليس لها ان تنظر في تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة
الاولى و لكن لطرق دفاع وبحث جديدة دون ان تتقيد بما سبق عرضه على هذه الاخيرة.
وللمحكمة الاستئنافية ان تغير الوصف القانوني
للجريمة و تطبيق مادة اخرى غير تلك التي طبقها الحكم الابتدائي و لها ان تغير ايضا
فيالتفضيلات ووتبين عناصر التهمة ز تحديدها.
*التقيد بالجزء
المستانف:
الاصل في تفدير الاستئناف يكون شاملا جميع
عناصر الحكم المستانف سواء بخصوص الدعوى الجزائية او المدنية غير انه يحق للخصم
تقدير الاستئناف تقديرا شاملا اويقتصره على جزء دون الاخرا و على سبب دون الاخر
فللنيابة العامة ان تقتصر استئناف حكم البراءة على سبب ثبوث الواقعة او تشديد
العقوبة او على خطاء في تطبيق القانون او تاويله.
و للمتهم استئناف حكم الادانة على عدم ثبوث
التهمة او خطاء في تطبيق القانون او تاويله او لتخفيف العفوبة او لوقف تنفيدها.
*التنازل عن
الاستئناف:
حق استئناف حكم جزائي من النظام العام لا
يجوزلاحد التنازل عنه سواء كان هذا من النيابة العامة ااو من المتهم .
غير انه يجوز التنازل عن مجرد التقرير الذي
صدر في الاستئناف ويكون ذلك التنازل صريحا صادر من ذو صفة اي من الطاعن او وكيله
ويصرح ان يبدي فيه بالجلسة بمحرر مصادق عليه و موقع عليه او بتقرير من قلم كتابة
الضبط للمحكمة والحكم به يترتب عليه سقوط للاستئناف و الغلء الاجراءات التي تمت.
كطريق عادي لطعن في قانون الاجراءات الجزائية
الاستئناف:يعد الاستئناف طريق عادي من طرق الطعن في حكم صادر من المحكمة الدرجة
الاولى اذ يتم عرض الدعوى من جديد امام جهة اعلى منها في الدرجة(المجلس القضائي)
بغية التوصل الى الغاء الحكم او تعديله.
ويعد هذا الاجراء ضمانة كبيرة للخصوم بتهيئة
فرصة اخرى لعرض قضيتهم على هيئة قضائية جديدة.و هو ما يعرف بالتقاضي عاى درجتين.
الاشخاص الذين يحق
لهم الاستئناف : الاشخاص اللذين تم حصرهم في المادة 417 ق ا
ج وهم :
*المتهم .
*المسؤول عن الحقوق المدنية .
*وكيل الجمهورية .
*الادارات العامة في الاحوال التي تباشر فيها
الدعوى العمومية .
*المدعي المدني .
مهلة الاستئناف :
يرفع الاستئناف خلال عشرة ايام ولكن حساب هذه
المدة يختلف بحسب ما اذا كان الحكم حضوريا او غيابيا على النحو التالي :
- ادا كان الحكم قد صدر حضوريا فعلا يبدا
حساب العشرة ايام من اليوم التالي لصدور الحكم او النطق به.المادة 418 ق اج
-اذا كان الحكم حضوريا اعتباريا وفقا للمواد
345 347 350 ق ا ج الذي يعتبر الشخص حاضرا قانونيا حتى لو كان غائبا فعلا فمبدا
حساب المهلة اعتبارا من ا ليوم التالى للتبليغ الحكم الشخصي او لموطنه او لمقر
المجلش البلدي او النيابة العامة.
- اذا كان هذا الشخص غائبا فعليا وقانونيا
كما لو كان لم يعين في شخصه ولم يحضر اية جلسة امام محكمة الدرجة الاولى فتسري
المهلة من يوم تبليغ الحكم و يكون له الاختيار بين المعارضة او الاستئناف .
كما منح المشرع للنيابة العامة مدة اطول
للاستئناف وهي مدة شهرين تحسب من يوم النطق بالحكم . المادة 419 ق اج
اثار الاستئناف :
يترتب على الاستئناف اثران هامان وقف تنفيد
الحكم الاول و طرح النيزاع على محكمة الدرجة الثانية و الحكم فيه من جديد
اولا : وقف تنفيذ
الحكم المستانف المادة 425 ق ا ج .
يترتب على الاستئناف وقف تنفيد الحكم
المستانف اثناء مهل الاستئناف واثناء دعوى الاستئناف مع مراعات احكام المواد 357و
365و 419 و427 ق ا ج
و اذا نظرت المحكمة و فصلت في طلب الافراج
المؤقت وجب رفع الاستئناف في 24 ساعة ويبقى المتهم محبوسا لحين الفصل في الاستئناف
.المادة 426 ق ا ج .
كما ان وكيل الدولة لا يقبل ا ستئناف الاحكام
التحضيرية و التمهيدية او التى فصلت في مسائل عارضة و دفوع الا بعد الحكم الصادر
في الموضوع و في الوقت نفسه مع استئناف ذاك الحكم .المادة 427 ق ا ج .
ثانيا : طرح النزاع
على الجهة القضائية الاستئنافية :
يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى المجلس
القضائي بالحالة التي كانت عليها امام المحكمة الابتدائية و الجهة الاستئنافية و
ان كانت درجة ثانية للموضوع و القانون معل الا انها تتقيد في نظر الدعوى وحكمها
بالقيود التالية :
1- صفة الخصم المستانف
2-التقيد بالوقائع التي طرحت على المحكمة
الابتدائية
3-التقيد بالجزء المستانف من الحكم .
*التقيد بصفة الخصم :
الاستئناف ذو اثر نسبي فلا يلغي الحكم
الابتدائي او يعدل فيه الا بالنسبة للخصوم الطاعنين بالاستئناف دون من لم يطعن
منهم فمثلا لو قرر الاستئناف جميع الخصوم يترتب على ذالك طرح موضوع الدعوى برمته
على المحكمة الاستئنافية اما اذا قرر خصم الاستئناف دون الاخر سواء في الدعوى
المدنية او الجزائية فانها تتقيد بصفة الخصم المستانف.
*التقيد بالوقائع
التي طرحت امام المحكمة الابتدائية :
تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع التي
طرحت على المحكمة الابتدائية فليس لها ان تنظر في تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة
الاولى و لكن لطرق دفاع وبحث جديدة دون ان تتقيد بما سبق عرضه على هذه الاخيرة.
وللمحكمة الاستئنافية ان تغير الوصف القانوني
للجريمة و تطبيق مادة اخرى غير تلك التي طبقها الحكم الابتدائي و لها ان تغير ايضا
فيالتفضيلات ووتبين عناصر التهمة ز تحديدها.
*التقيد بالجزء
المستانف:
الاصل في تفدير الاستئناف يكون شاملا جميع
عناصر الحكم المستانف سواء بخصوص الدعوى الجزائية او المدنية غير انه يحق للخصم
تقدير الاستئناف تقديرا شاملا اويقتصره على جزء دون الاخرا و على سبب دون الاخر
فللنيابة العامة ان تقتصر استئناف حكم البراءة على سبب ثبوث الواقعة او تشديد
العقوبة او على خطاء في تطبيق القانون او تاويله.
و للمتهم استئناف حكم الادانة على عدم ثبوث
التهمة او خطاء في تطبيق القانون او تاويله او لتخفيف العفوبة او لوقف تنفيدها.
*التنازل عن
الاستئناف:
حق استئناف حكم جزائي من النظام العام لا
يجوزلاحد التنازل عنه سواء كان هذا من النيابة العامة ااو من المتهم .
غير انه يجوز التنازل عن مجرد التقرير الذي
صدر في الاستئناف ويكون ذلك التنازل صريحا صادر من ذو صفة اي من الطاعن او وكيله
ويصرح ان يبدي فيه بالجلسة بمحرر مصادق عليه و موقع عليه او بتقرير من قلم كتابة
الضبط للمحكمة والحكم به يترتب عليه سقوط للاستئناف و الغلء الاجراءات التي تمت.