قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على:
أولاً:
قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1922،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924،
قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926،
قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم 37 لسنة 1926،
قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934،
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935،
قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937،
قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزئية لدى المحاكمات المركزية) رقم 70 لسنة 1946،
قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947،
الأمر رقم 269 لسنة 1953 بشأن اختصاص محكمة الجنايات،
الأمر رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة،
الأمر رقم 554 لسنة 1957 بشأن تخويل النائب العام ومن يمثله صلاحيات قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها،
قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962،
الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 1940، المعمول بها في محافظات غزة.
ثانياً:
قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952،
قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1959،
قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961،
المعمول بها في محافظات الضفة،
وبعد إقرار المجلس التشريعي
أصدرنا القانون التالي:
الكتاب الأول
الدعوى الجزائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
من له حق إقامة الدعوى الجزائية
مادة ( 1)
تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في القانون.
مادة (2)
يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة (3)
على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً بالحق المدني وفقاً للقواعد المعينة في القانون.
مادة (4)
1-
لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق
القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناءً على
شكوى كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو
من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة.
2- يجوز في الدعاوى
التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه
التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، وإذا تعدد المجني عليهم لا
يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين
يعتبر تنازلاً بحق الآخرين.
3- إذا تعدد المجني عليهم يكفي الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
مادة (5)
في
جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود الشكوى
أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور
ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
مادة (6)
1- إذا كان المجني عليه في الأحوال
المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو
كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه.
2- إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة (7)
ينقضي
الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا
يؤثر ذلك في سير الدعوى وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى
الزنا، فلأي واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن
الشكوى وتنقضي الدعوى.
مادة (
كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهماً.
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
مادة (9)
تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية:
1- إلغاء القانون الذي يجرم الفعل.
2- العفو العام.
3- وفاة المتهم.
4- التقادم.
5- صدور حكم نهائي فيها.
6- أية أسباب أخرى ينص عليها القانون
مادة (10)
1- انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون مصادرة المواد المضبوطة.
2- للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة برد المواد المضبوطة التي لا تعد حيازتها جريمة، ما لم ينقض هذا الحق طبقاً للقانون.
مادة (11)
يبقى
الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية
وإذا كانت الدعوى الجزائية لم ترفع يكون الاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة
المدنية المختصة.
مادة (12)
1- تنقضي الدعوى الجزائية
ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة
واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها.
3-
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى
الجزائية في جرائم الموظفين العموميين إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو
انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.
مادة (13)
تنقطع مدة التقادم
باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو
المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بشكل رسمي، وتسري
المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع
المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
مادة (14)
انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة (15)
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
مادة (16)
يجوز
التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى مأمور
الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو
وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره، ويكون عرض التصالح في الجنح من
النيابة العامة.
مادة (17)
على المتهم الذي يقبل التصالح
أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغاً يعادل
ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها
-إن وجد- أيهما أقل.
مادة (18)
تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
الباب الثاني
في جميع الاستدلالات وإقامة الدعوى
الفصل الأول
مأمورو الضبطية القضائية وواجباتهم
مادة (19)
1- يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه.
2- يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
مادة (20)
1- يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
2-
للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل
من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولا يمنع ذلك من مساءلته
جزائياً.
مادة (21)
يكون من مأموري الضبط القضائي:
1- مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة.
2- ضباط وضباط صف الشرطة، كل في دائرة اختصاصه.
3- رؤساء المراكب البحرية والجوية.
4- الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون
مادة (22)
وفقاً لأحكام القانون على مأموري الضبط القيام بما يلي:
1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.
2- إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين.
3- اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
4- إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.
مادة (23)
مع
عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 17، 18 من هذا القانون، يحيل مأمورو الضبط
القضائي ذو الاختصاص الخاص المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي
يختصون بها إلى المحكمة المختصة ويتابعونها أمامها.
مادة (24)
لكل
من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي
عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على
شكوى أو طلب أو إذن.
مادة (25)
يجب على كل من علم من
الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب
تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد
علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن
في التلبس بالجريمة
مادة (26)
تكون الجريمة متلبساً بها في إحدى الحالات التالية:
1- حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
2- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها.
3-
إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو
أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت
به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
مادة (27)
يجب
على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً
إلى مكان الجريمة، ويعاين الآثار المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة
الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً
أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه
أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص
بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى مكان الجريمة.
مادة (28)
1-
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع
الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو الابتعاد عنها حتى يتم تحرير المحضر،
وله أن يحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
2-
كل من يخالف أحكام الفقرة (1) أعلاه أو يمتنع عن الحضور يعاقب بالحبس مدة
لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً.
.
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على:
أولاً:
قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1922،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924،
قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926،
قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم 37 لسنة 1926،
قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934،
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935،
قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937،
قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزئية لدى المحاكمات المركزية) رقم 70 لسنة 1946،
قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947،
الأمر رقم 269 لسنة 1953 بشأن اختصاص محكمة الجنايات،
الأمر رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة،
الأمر رقم 554 لسنة 1957 بشأن تخويل النائب العام ومن يمثله صلاحيات قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها،
قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962،
الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 1940، المعمول بها في محافظات غزة.
ثانياً:
قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952،
قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1959،
قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961،
المعمول بها في محافظات الضفة،
وبعد إقرار المجلس التشريعي
أصدرنا القانون التالي:
الكتاب الأول
الدعوى الجزائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
من له حق إقامة الدعوى الجزائية
مادة ( 1)
تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في القانون.
مادة (2)
يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة (3)
على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً بالحق المدني وفقاً للقواعد المعينة في القانون.
مادة (4)
1-
لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق
القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناءً على
شكوى كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو
من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة.
2- يجوز في الدعاوى
التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه
التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، وإذا تعدد المجني عليهم لا
يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين
يعتبر تنازلاً بحق الآخرين.
3- إذا تعدد المجني عليهم يكفي الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
مادة (5)
في
جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود الشكوى
أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور
ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
مادة (6)
1- إذا كان المجني عليه في الأحوال
المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو
كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه.
2- إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة (7)
ينقضي
الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا
يؤثر ذلك في سير الدعوى وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى
الزنا، فلأي واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن
الشكوى وتنقضي الدعوى.
مادة (
كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهماً.
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
مادة (9)
تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية:
1- إلغاء القانون الذي يجرم الفعل.
2- العفو العام.
3- وفاة المتهم.
4- التقادم.
5- صدور حكم نهائي فيها.
6- أية أسباب أخرى ينص عليها القانون
مادة (10)
1- انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون مصادرة المواد المضبوطة.
2- للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة برد المواد المضبوطة التي لا تعد حيازتها جريمة، ما لم ينقض هذا الحق طبقاً للقانون.
مادة (11)
يبقى
الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية
وإذا كانت الدعوى الجزائية لم ترفع يكون الاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة
المدنية المختصة.
مادة (12)
1- تنقضي الدعوى الجزائية
ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة
واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها.
3-
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى
الجزائية في جرائم الموظفين العموميين إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو
انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.
مادة (13)
تنقطع مدة التقادم
باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو
المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بشكل رسمي، وتسري
المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع
المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
مادة (14)
انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة (15)
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
مادة (16)
يجوز
التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى مأمور
الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو
وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره، ويكون عرض التصالح في الجنح من
النيابة العامة.
مادة (17)
على المتهم الذي يقبل التصالح
أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغاً يعادل
ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها
-إن وجد- أيهما أقل.
مادة (18)
تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
الباب الثاني
في جميع الاستدلالات وإقامة الدعوى
الفصل الأول
مأمورو الضبطية القضائية وواجباتهم
مادة (19)
1- يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه.
2- يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
مادة (20)
1- يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
2-
للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل
من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولا يمنع ذلك من مساءلته
جزائياً.
مادة (21)
يكون من مأموري الضبط القضائي:
1- مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة.
2- ضباط وضباط صف الشرطة، كل في دائرة اختصاصه.
3- رؤساء المراكب البحرية والجوية.
4- الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون
مادة (22)
وفقاً لأحكام القانون على مأموري الضبط القيام بما يلي:
1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.
2- إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين.
3- اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
4- إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.
مادة (23)
مع
عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 17، 18 من هذا القانون، يحيل مأمورو الضبط
القضائي ذو الاختصاص الخاص المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي
يختصون بها إلى المحكمة المختصة ويتابعونها أمامها.
مادة (24)
لكل
من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي
عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على
شكوى أو طلب أو إذن.
مادة (25)
يجب على كل من علم من
الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب
تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد
علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن
في التلبس بالجريمة
مادة (26)
تكون الجريمة متلبساً بها في إحدى الحالات التالية:
1- حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
2- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها.
3-
إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو
أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت
به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
مادة (27)
يجب
على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً
إلى مكان الجريمة، ويعاين الآثار المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة
الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً
أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه
أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص
بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى مكان الجريمة.
مادة (28)
1-
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع
الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو الابتعاد عنها حتى يتم تحرير المحضر،
وله أن يحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
2-
كل من يخالف أحكام الفقرة (1) أعلاه أو يمتنع عن الحضور يعاقب بالحبس مدة
لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً.
.