مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقبول تدخل انضمامى+اقرار قضائى+حجية الامر المقضى Emptyقبول تدخل انضمامى+اقرار قضائى+حجية الامر المقضى

more_horiz
" بسم الله الرحمن الرحيم"



" بأســــم الشــــعب
"





محكمــة
شـمال القاهــرة الابتدائيــة


الدائرة رقم " 33
" مدنــي





بالجلسة
المدمية المنعقدة علنا بسراى المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 15/6/1999 .



برئاسة
السيد الاستاذ / ياســر الزيـــات رئيس المحكمة



وعضوية
الاستاذين / عبد العزيز عبد الحميد القاضـــي



و /
محمد النجــــدى """"""



وبحضور
السـيد / خالـد عبد الصبــور أمين الســر


" صدر الحكم الآتي "



في القضية رقم 9881/1995
مدني
كلي شمال القاهرة





المرفوعة من
: ـ



السيد
/
معتز الصالح أيوب بصفته ولي
طبيعي علي أولاده القصر ـ هاني ، عبير , داليا ـ المقيم ـ الباب الشرقي ـ بالعتبة
ـ ومحله المختار نكتب الاستاذ / شاكر محمود الزيني المحامي بالقاهرة .


" ضـــــد "




1 ـ
السيد /
عبد الرحمن سليم عبد الرحمن .


2 ـ
السيد /
محمود إسماعيل علي .


ويعلنان
في 9 شارع الصحة ـ عزبة النخل الشرقية ـ قسم السلام .









{ 2 }


تابع
الحكم رقم 9881/1995
مدني
: ـ



3 ـ
السيد الأستاذ /
أمين عام مكتب الشهر
العقاري شمال بصفته ويعلن بأول شارع الجلاءقسم الأزبكية .



4 ـ
السيد الاستاذ /
وزير العدل بصفته يعلن
بهيئة قضايا الدولة . { خصم مدخل
}



5 ـ
السيدة /
درية أحمد خليل . { خصم مدخل }


ويعلن
بعزبة ذو الفقار ـ ترعة المنصورية ـ كر داسة ـ مركز إمبابه .



6 ـ
السيد /
الصالح أيوب
. { خصم مدخل }



ويعلن
الباب الشرقي ـ العتبة .


" المحكمـــــة "



بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :
ـ





حيث إن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعي عقد لواء
الخصومة فيها بصحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة في 22/8/1995 ومعلنة للمدعي عليهم
قانونا ابتغاء الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من درية أحمد خليل عن العقار 526
شارع ترعه الجبل وشطب ومحو تسجيل العقار المذكور واعتباره كأن لم يكن وإلزام
المدعي عليهما بالمصاريف والأتعاب وذلك علي سند من القول إن الأستاذ الصالح أيوب
المحامي كان قد أشترى العقار رقم 526 شارع ترعه الجبل باسم زوجته/ درية أحمد خليل
وبتاريخ 10/6/1987 أبرم سالف الذكر مع زوجته عقد ملكية أسرة تنازلت بمقتضاه الزوجة
عن ملكية العقار المذكور للأسرة التي يملكها الصالح أيوب ونص بالعقد علي أن الأخير
من حقه أن يتصرف في أملاك الأسرة وأنه وكيلا عن زوجته بتوكيل لا يجوز إلغاؤه وانه
تحصل علي حكم بالدعوى 6881/1993 يقضي



{ 3 }


تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني

: ـ



بالاعتداد
بعقد ملكية الأسرة وفي 18/10/1992 باع الصالح أيوب بصفته رب الأسرة ووكيل عن درية
احمد خليل ذلك العقار للمدعي بصفته تقدم عنه الطلب 1313/1994 شهر عقاري المطرية
تمهيدا لنقل الملكية ، وفي 21/12/1994 باعت درية أحمد خليل ذات العقار للمدعي
عليهما الأولي والثاني وقدم عنه الطلب 1655/1995 شهر عقاري المطرية وحصل كل من
المدعي والمدعي عليهما الأول والثاني علي كشف التحديد المساحي ومشروع عقد البيع
الصالح للشهر إلا أن المدعي عليهما كانا أسبق من تقديم مشروعهما لمكتب شمال
القاهرة للشهر العقاري بالأسبقية رقم 2628/1995 بتسجيل عقدهما قبل المدعي ولما كان
عقدهما باطلاً لصدوره من البائعة وهي ليست مالكه لتنازلهما عن العقار بموجب عقد
الأسرة ولكون عقدهما تالياً لعقد الطالب ولان البائعة حالتها العقلية غير مستقرة
ومطلوب الحجر عليها وإن العقار ثمنه يساوى أضعاف المبلغ المباع به ولم يدفع من
ثمنه إلا مائتي ألف جنيه فقط .



مما حدا به لأقامة دعواه الماثلة .


وحيث إنه بجلسة 9/1/1996 مثل وكيل المدعي
ووكيلا المدعي عليهما الأول والثاني وممثل هيئة قضايا الدولة عن الثالث بصفته وقدم
وكيل المدعي صحيفة إعلان بتصحيح شكل الدعوى باختصام السيد الأستاذ المستشار وزير
العدل بصفته .



وقدم حافظة طويت علي : ـ


1 ـ
أصل عقد بيع العقار محل التداعي مبرم بين المدعي
والصالح أيوب عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته بالتوكيل 955/1968 المطرية المؤرخ
4/9/1994 .



2 ـ
صورة ضوئية للحكم الصادر
بالدعوى 4367/95 م ك جنوب القاهرة .



{ 4 }


تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني

: ـ



3 ـ
صورة رسمية من طلب الشهر
العقاري الرقيم 1313 في 8/10/1994 .



4 ـ
صورة ضوئية لعقد ملكية الأسرة
المؤرخ 10/6/1987 .



5 ـ
صورة ضوئية من التوكيل
955/1968 .



6 ـ
صورة رسمية للطلب 1655 في
31/12/1994 .



وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو
المبين بمحاضرها .



وحيث أنه بجلسة 12/3/1996 مثل وكلاء أطراف
الدعوى وعدل وكيل المدعي عليه طلباته في المواجهة لطلب الحكم بإخلاء المدعي عليهما
الأول والثاني من العقار المبين بالصحيفة للغصب .



وقدم وكيل المدعي عليهما الأول والثاني
ثلاثة حوافظ مستندات طويت علي : ـ



1 ـ
صورة رسمية من المشهر
4442/1988 مكتب شمال القاهرة .



2 ـ
صورة ضوئية للحكم في الدعوى
11821/1989 م ك شمال القاهرة .



3 ـ
صورة ضوئية لشهادة بعدم حصول
استئناف للحكم سالف البيان .



4 ـ
صورة ضوئية للحكم الصادر في
الدعوى الرقيمة 1153/1995 م مستعجل القاهرة .



5 ـ
صورة ضوئية لأصل صحيفة الدعوى
سالفة البيان .



6 ـ
صورة ضوئية لشهادة مصدق عليها
بالمحضر 1411م لسنه 92 بإلغاء التوكيل 955/1968 المطرية .









{ 5 }


تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني

: ـ



وحيث أنه بجلسة 14/5/1996 مثل أطراف
الدعوى كل بوكيل عنه وحضر الصالح أيوب وطلب قبول تدخله منضما للمدعي وحضر وكيل عمن
تدعي درية أحمد خليل وطلب قبول تدخلهما انضاميا للمدعي عليهما الأول والثاني .



وقدم
الخصم المنضم للمدعي حافظة طويت علي : ـ



1 ـ
صورة ضوئية لمشروع عقد البيع
الصادر من درية احمد خليل للمدعي عليهما الأول والثاني .



2 ـ
صورة ضوئية لشكوى من درية أحمد
خليل ضد أحمد محمد حلمي المحامي



3 ـ
صورة ضوئية لصحيفة من مذكرة
مقدمة بالاستئناف 3640/111ق .



4 ـ
إقرار إلغاء توكيل من الخصمة
المتدخلة .



وحيث أنه بجلسة 18/6/1996 مثل أطراف
الدعوى كل بوكيل عنه وقدم وكيل المدعي مذكرة بدفاعه ألمت بها المحكمة التمس
بختامها القضاء بطلباته .



وقدم وكيل الخصمة المتدخلة حافظة مستندات
طويت علي : ـ



1 ـ
صورة ضوئية للعقد المشهر رقم
4442 في 26/12/1988 .



2 ـ
صورة ضوئية لمحضر التصديق علي
إلغاء التوكيل 955/1968 توثيق القاهرة في 8/3/1992 .



3 ـ
صورة ضوئية لشهادة من مكتب
توثيق جنوب القاهرة تفيد إلغاء الخصمة المتدخلة لتوكيلها للصالح أيوب الرقيم 2368ج
لسنه 86 جنوب القاهرة .






{
6 }



تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني

: ـ



4 ـ
صورة ضوئية من الحكم الصادر في
الدعوى 2830/1994 شرعي كلي شمال القاهرة بإثبات طلاق الخصمة المتدخلة في الدعوى
الماثلة من الصالح أيوب طلقة بائنة بنيونه كبرى اعتباراً من 10/11/1993 .



5 ـ
صورة ضوئية لشهادة بعدم حصول
استئناف للحكم الأخير .



6 ـ
صورة ضوئية للحكم الصادر في
الدعوى 9881/1993 م ك شمال القاهرة المقامة من الصالح أيوب ضد الخصمة المتدخلة
بطلب تثبيت ملكيته للعقار محل التداعي والمقضي فيها بجلسة 17/1/1991 برفض الدعوى .



7 ـ
صورة ضوئية للحكم الصادر في
الاستئناف 3940/111 ث استئناف الحكم سالف البيان والمقضي فيه باعتبار الاستئناف
كأن لم يكن لعدم إعلانه بالميعاد .



8 ـ
صورة ضوئية للحكم الصادر في
الدعوى 11821/89 م ك شمال القاهرة والقاضي برفض الدعوى وتثبيت ملكية الخصمه
المتدخلة علي العقار محل التداعي وكان مختصما به الصالح أيوب .



9 ـ
صورة ضوئية لشهادة بعدم حصول استئناف
الحكم سالف الذكر .



10
ـ
صورة إنذار من الخصمة المتدخلة
للصالح أيوب .



11
ـ
صورة ضوئية لطلب الحجز الرقيم
336 ب /1991 أحوال ك الأزبكية الذي يطلب فيه الصالح أيوب الحجز علي نجله المدعي في
الدعوى الماثلة , وجحد وكيلا المدعي عليهما والخمصه المتدخلة والمستندات المقدمة
من المدعي بجلسة 9/1/1996 , 14/5/1996 وبصورية العقد .



{
7 }



تابع الحكم رقم 9881/1995 مدني : ـ


وحيث أنه بجلسة 13/8/1996 مثل أطراف الدعوى كل بوكيله وجحد وكيل
المدعي الصور الضوئية المقدمة من المدعي عليهما والخصمة المتدخلة .



وحيث أنه بجلسة 12/11/1996 مثل وكلاء
أطراف الدعوى .



وقدم وكيل المدعي حافظة طويت علي : ـ


1 ـ
أصل عقد ملكية الأسرة المؤرخ
10/6/1987 بين الخصمين المتدخلين انضامياً .



2 ـ
صورة رسمية لصحيفة الدعوى
6338/1995 م شمال القاهرة المقامة من الخصمة المتدخلة ضد الصالح أيوب المحامي بطلب
الحكم بإخراج ممتلكاتها العقارية من عقد الأسرة المؤرخ 10/6/1987 وضع تعرضه لها .



وقدم
وكيل الخصمة المتدخلة حافظتي مستندات طويتا علي : ـ



1 ـ
صورة ضوئية لوجه حافظة مقدمه
بالدعوى 1082/95 جنوب القاهرة .



2 ـ
صورة ضوئية لمذكرة مقدمه في
الدعوى سالفة البيان .



3 ـ
صورة ضوئية للحكم الصادر في
تلك الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة .



4 ـ
صورة ضوئية للحكم الاستئنافي
الرقيم 15160/112 ق باعتباره كأن لم يكن .



5 ـ
صورة رسميه للعقد المشهر برقم
4442 في 26/12/1988 ثابت منه ملكية الخصمة المتدخلة لعقار التداعي .



6 ـ
شهادة من محضر التصديق 1411ج
لسنه 92توثيق شمال القاهرة بإلغاء التوكيل 955/1968 القاهرة في 8/3/1992 والصادر
من الخصمة المتدخلة للصالح أيوب .






{
8 }



تابع الحكم رقم 9881/1995 مدني : ـ


7 ـ
شهادة من محضر التصديق
1793/1991 في 10/6/1991 بإلغاء التوكيل 2368ج لسنه 86 توثيق جنوب القاهرة .



8 ـ
صورة رسميه للحكم الصادر في
الدعوى 2830/1994شرعي كلي شمال القاهرة والقاضي بمنطوقة حضوريا بإثبات طلاق الخصمة
المتدخلة علي الصالح أيوب منصور طلقة بائنة بنيونه كبرى اعتبارا من 10/11/1993 .



9 ـ
شهادة بعدم حصول استئناف للحكم
سالفا البيان .



10ـ
صورة ميكروفيلمية للحكم الصادر
في الدعوى 11821/1989 م ك شمال القاهرة القاضي تثبيت ملكيه الخصمه المتدخلة لعقار
التداعي .



11
ـ
شهادة بعدم حصول استئناف للحكم
سالفا البيان .



وحيث أنه بجلسة 7/1/1997 مثل وكلاء أطراف
الدعوى وقدم وكيل الخصمة المتدخلة ثلاثة حوافظ طويت علي : ـ



1 ـ
صورة رسمية من طلب الحجر
336/1991 ب أحوال كلي الأزبكية .



2 ـ
صورة ضوئية لوجه حافظة مستندات
مقدمة بالدعوى 5123/95 مستعجل القاهرة .



3 ـ
صورة ضوئية لصحيفة الدعوى
1153/1995 مستعجل جزئي القاهرة المقامة من المدعي وآخر ضد الصالح أيوب منصور ورد
بها أن المدعيان فيها اشتريا العقار محل التداعي من المدعي عليه فيها بتاريخ
3/12/1994.









{
9 }



تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني : ـ



4 ـ
صورة ضوئية لصحيفة الدعوى
المشهرة الرقيمة 9881/1993 م ك شمال القاهرة من المتدخلة انضاميا للمدعي { الصالح
أيوب منصور } ضد المتدخلة انضاميا للمدعي عليها{ درية أحمد خليل } بطلب تثبيت
ملكية للعقار محل التداعي .



5 ـ
صورة ضوئية لوجه حافظة مقدمة
في الدعوى 478/1996 إفلاس جنوب القاهرة .



6 ـ
صورة ضوئي للحكم بعدم قبول
الدعوى سالفة البيان لرفعها من غير ذي صفة .



وحيث أنه بجلسة 25/2/1997 مثل وكلاء أطراف
الدعوى .



وقدم
وكيل الخصمة المتدخلة حافظة طويت علي : ـ



1 ـ
صورة ضوئية للتوكيل 4497ج لسنه
95 جنوب القاهرة .



2 ـ
صورة ضوئية للحكم الصادر في
الدعوى 463/1996 تنفيذ الزيتون في موضوعه بإيقاف تنفيذ الحكم 1153/1995 مستعجل
القاهرة .



3 ـ
صورة ضوئية لعقد البيع المشهر
برقم 4496 في 14/11/1996 .



وحيث أنه بجلسة 13/5/1997 مثل وكيل المدعي
ووكيل المدعي عليهما ووكلاء الخصمة المتدخلة .



وقدم
وكيل الخصمة المتدخلة حافظتي مستندات طويتا علي : ـ



1 ـ
صورة رسمية للتوكيل رقم 4497ج
بسنه 95 توثيق جنوب القاهرة .



2 ـ
صورة ضوئية لمذكرة مقدمة من
المدعي .









{ 10 }


تابع الحكم رقم 9881/1995 مدني :
ـ



3 ـ
صورة ضوئية للحكم الصادر في
الدعوى 5123/1995 م م القاهرة ثابت لمطالعته أن المدعي في الدعوى الماثلة كان قد
أقامها واورد بها أنه اشترى العقار محل التداعي من والده بعقد مؤرخ 18/10/1994
والمقضي فيها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة .



4 ـ
صورة ضوئية لمذكرة مقدمة في
الاستئناف 1274/96 م مستأنف القاهرة .



5 ـ
صورة ضوئية للحكم الصادر في
الدعوى 126/1995 م ك الجيزة .



وحيث أنه بجلسة 17/6/1997 حكمت المحكمة
بهيئة مغايرة وقبل الفصل في الموضوع باستجواب الخصوم في الأسباب المبينة بذلك
القضاء والذي تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار .



وحيث أنه بجلسة 16/9/1997 مثل وكيل المدعي
ووكيل المدعي عليهما الأول والثاني ووكيل الخصمة المتدخلة وقدم الأخير حافظة طويت
علي : ـ



1 ـ
صورة رسمية من صحيفة الدعوى
9881/1993 مدني كلي شمال القاهرة المشهرة المقامة من الصالح أيوب ضد درية أحمد
خليل بطلب تثبيت ملكية علي العقار محل التداعي وعقار آخر وعدم تعرضها له في باقي
الأملاك المبينة بعقد ملكية الأسرة في 22/5/1993 أورد بها أن المدعي عليها ألغت
التوكيلات المحررة منها له.



2 ـ
صورة ضوئية للحكم الصادر في
الدعوى 1374/1996 مدني مستأنف شمال القاهرة .



وحيث أنه بجلسة 28/10/1997 مثل وكلاء
أطراف الدعوى وقرر وكيل المدعي أنه العقد المقدم المؤرخ 4/9/1994 قدم علي سبيل
الخطأ وطلب استبعاده وتمسك بالعقد المودع بالطلب 1313/94 وقدم حافظة طويت علي: ـ



{ 11 }


تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني : ـ



1 ـ
العقد المؤرخ 18/10/1992.


2 ـ
صورة رسمية للتوكيل رقم
955/1968 القاهرة .



3 ـ
صورة ضوئية للتوكيل 2368ج/86
جنوب القاهرة .



وحيث أنه بجلسة 18/11/1997 مثل وكيل
المدعي ووكيل المدعي عليهما الأول والثاني ومثل الصالح أيوب المحامي عن نفسه كخصم
متدخل وعن الخصمة المتدخلة بالتوكيل 955/68 عام القاهرة .



وحيث أنه بجلسة 10/3/1998 حكمت المحكمة
بهيئة مغايرة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى الي التحقيق لاثبات ونفي ما هو
مدون بمنطوق ذلك الحكم والذي تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار .



وحيث أنه بجلسة 2/6/1998 مثل وكلاء أطراف
الدعوى وشاهدي المدعي وشاهدي المدعي عليهما واستمعت المحكمة بهيئة مغايرة لشاهدي
المدعي فشهد مظهر مختار الشيخ أن الأرض كان قد اشتراها الخصم المتدخل الصالح أيوب
في غضون سنه 1970 باسم زوجة الخصمه المتدخلة درية أحمد خليل وأنها وكلته في التصرف
وفي غضون سنه 1990باع الصالح أيوب الأرض لنجله المدعي بموجب ذلك التوكيل وفي غضون
سنه 94.95 أشترى المدعي عليهما الأول والثاني ذات الأرض من الخصمة من
الخصمةالمتدخلة وسددا لها ثمنها وهو مليونين ومائتي ألف جنيه وتسلما الأرض ويضعان
يدهما عليهما عليها وان البيع تم فعليا وأنه لم يحضر مجلس ذلك العقد الثاني وشهد
محمد محمود يس بمضمون نال شهد به سابقة ,

descriptionقبول تدخل انضمامى+اقرار قضائى+حجية الامر المقضى Emptyرد: قبول تدخل انضمامى+اقرار قضائى+حجية الامر المقضى

more_horiz
{ 12 }


تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني : ـ



ثم استمعت المحكمة لشهادة شاهدي المدعي عليهما
فشهد فوزي عزيز جر جس ان العقار محل التداعي مملوك للخصمة المتدخلة درية أحمد خليل
لشرائها لها ثم قام المدعي عليه الأول بشرائها من المالكة مقابل مبلغ مليونين
ومائتي ألف جنية ثم سدادها بالكامل حال تسجيل عقد البيع وأن ذلك البيع كان صحيحا
لصدوره من المالكة وتم سداد ثمن الأرض المباعة فعليا وتسلمها المشترى وأضاف أنه كان
الوسيط في بيعها وأنه لا يعلم شيئا عن العقد المبرم للمدعي , وشهد خليل إبراهيم
محمد بمضمون ما شهد به سابقة .



وحيث أنه بجلسة 4/8/1998 مثل وكلاء أطراف
المدعي وقدم وكيلا المدعي والخصم المتدخل انضاميا للمدعي مذكرتين ألمت بها المحكمة
التمسا بختامهما الحكم بطلبات المدعي الواردة بصحيفة دعواه وجحد وكيل الخصمة
المتدخلة الصور الضوئية لمستندات المدعي وكلفت المحكمة المدعي تقديم أصول مستنداته
المجودة ,, وقدم وكيل الخصمة المتدخلة حافظة طويت علي صورتين ضوئيتين لمحضري
تحقيق.



وحيث أنه بجلسة 1/9/1998 لم يحضر أطراف
الدعوى فقررت المحكمة بهيئة مغايرة شطبها .



وحيث أن المدعي والمنضم له جددا السير في
الدعوى بصحيفة معلنة قانونا للمدعي عليهم والخصمة المتدخلة .



وحيث أنه بجلسة 27/10/1998 مثل وكلاء
أطراف الدعوى وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة مذكرة ألمت بها المحكمة طلب بختامها عدم
إلزام المدعي عليه الثالث بصفته بثمه مصاريف .



{
13 }



تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني : ـ



وحيث أنه بجلسة 24/11/1998 حكمت المحكمة
باستجواب المدعي عليه الأول في الأسباب المبينة بمنطوق ذلك الحكم والذي تحيل اليه
المحكمة منعا للكرار .



وحيث أنه بجلسة 26/1/1999 مثل المدعي
والخصم المنضم له شخصيا ووكيل المدعي عليه الأول وممثل هيئة قضايا الدولة عن
المدعي عليه الثالث والرابع بصفتهما وقرر وكيل المدعي عليه الأول بعدم طعنه بعدم
الدستورية الذي أبداه سلفاً.



وحيث أنه بجلسة 23/2/1999 حكمت المحكمة
وقبل الفصل في الموضوع بندب أحد خبراء مكتب وزارة العدل بشمال القاهرة لاداء
المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم والذي تحيل اليه المحكمة وتعتبره متمماً لقضائها .



وحيث أنه بجلسة 27/4/1999 مثل وكيل المدعي
ووكيل المدعي عليهما والخصم المتدخل منضما للمدعي شخصيا ومعه وكيله وطلب الأخير
العدول عن حكم ندب خبير وقدم مذكرة بدفاعه ألمت بها المحكمة التمس بختامها الحكم
في الدعوى بحالتها فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .



وحيث أن المحكمة تشير بداءة الي أنها ولما
كانت قد قضت بجلسة 23/2/1999 بندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وكلفت المدعي
سداد الأمانة المقررة إلا أنه لم يسددها ومثل بجلسة المرافعة الختامية وطلب العدول
عن الحكم التمهيدي والحكم في الدعوى بحالتها , وكان المدعي أو غيرة من الخصوم لم
يودع الامانه المقررة مما تقض معه المحكمة بسقوط حق المدعي في التمسك بالحكم
الصادر بجلسة 23/2/1999 بتعيين الخبير عملا بالمادة 137 من قانون الإثبات والتصدى
لها بحالتها علي هذا الأساس .



{
14 }



تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني : ـ



وحيث أنه عن التدخل المبدي من الخصمة
المتدخلة درية أحمد خليل انضاميا للمدعي عليهما الأول والثاني وعن شكل التدخل
المبدي من الخصم المتدخل الصالح أيوب منصور انضاميا للمدعي , فلما كانت المادة 126
من قانون المرافعات قد نصت علي أنه { يجوز لكل ذي مصلحه أن يتدخل في الدعوى منضما
لاحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو يطلب شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في
محضرها ولا يقبل التدخل بعد أقفال باب المرافعة } وكانت الخصمة المتدخلة انضاميا
والخصم المتدخل منضما للمدعي قد تدخلا في الدعوى وفقا لشروط المادة سالفة البيان
متضمنين للخصوم سالفي الذكر بطلب شفاها في الجلسة في حضور الخصوم وأثبت بمحاضرها
وقبل إقفال باب المرافعة فيها مما تقضي معه المحكمة بقبول تدخل درية أحمد خليل
خصما منضما للمدعي عليهما الأول والثاني وبقبول تدخل الصالح أيوب منصور خصما منضما
للمدعي شكلا .



وحيث أنه عن موضوع الدعوى والتدخل فإن
المحكمة تشير الي أنه لما كانت المادة 101 من قانون الإثبات قد نصت علي أنه {
الأحكام التي جازت قوة الأمر المقضي تكون جحد فيما فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز
قبول دليل ينقض هذه الحجية , ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية ألا في نزاع
قام من الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي
المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها } , وفي ذلك استقر قضاء النقض علي ان حجية
الأحكام في هذه المسائل المدنية لا تكون إلا بين من كانوا طرفا في حقيقة أو حكما {
الطعن 628 س42 ق جلسة 14/12/1982} وانه متي كانت الأسباب



{
15 }



تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني

: ـ



مرتبطة
بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقدم له قائمه ألا بها فإنها تكون معه وحده لا
تتجزأ ويرد عليها ما يرع عليه من قوة الأمر المقضي .{الطعن 1346 س 51 ق جلسة
3/4/1986} .



لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من
مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها ومن الحكم الصادر في الدعوى الرقيمة 11821/1989
مدني كلي شمال القاهرة الصادر في 26/11/1994 المرفق صورته الميكروفيلمية والذي كان
طرفا فيه كل من الخصمة المتدخلة والخصم المتدخل سالفي الذكر انه قد قضي فيه تثبيت
ملكيتها للأرض محل التداعي في الدعوى الماثلة والمرفق به شهادة بعدم حصول استئنافه
كما ثبت من الحكم الصادر في الدعوى الرقيمة 6881/1993 مدني كلي شمال القاهرة وهي
الدعوى التي اقامها الخصم المتدخل ضد الخصمة المتدخلة طالبا الحكم بتثبيت ملكية
علي الأرض محل التداعي انه قد قضي فيها بجلسة 17/1/1994 برفض دعواه واستأنف الخصم
المتدخل ذلك الحكم بموجب الاستئناف الرقيم 3940/111 ق وقضي بذلك الاستئناف
باعتباره كأن لم يكن لعدم إعلانه بالميعاد , ولما كان هذان الحكمان نهائيان
وحائزين لقوة الأمر المقضي فيما تضمناه من أسباب متصلة بالمنطوق اتصالا لا يقبل
التجزئة وفي منطوق كل منهما ومن ثم يكونا حجه فيما فصلا منه من حقوق , وإذ ثبت
وفقا لما سلف أن البائع للمدعي وهو الخصم المتدخل منضما له الصالح أيوب منصور ولم
يكن مالكا للأرض محل التداعي حسبما يثبت سلفا حال بيعه لها للمدعي وانما كانت
المالكة لتلك الأرض هي الخصمة المتدخلة
انضاميا للمدعي






{
16 }



تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني : ـ



عليهما
الأول والثاني وحدهما , وكان البيع الذي يحتج به المدعي كسند لملكيته في الدعوى
الماثلة لم يصدر من المالكة الفعلية للأرض المبيعة , وإذ أستقر قضاء النقض علي أن
طلب شطب التسجيل المبني علي أن طالبه يملك الأرض المتنازع علي ملكيتها يتضمن الحكم
بثبوت ملكيته لهذه الأرض{ الطعن رقم 85 س
32 ق جلسة 15/2/1968 ص 304}
وكان المدعي لم يثبت ملكيته للأرض محل التداعيلا سيما وأن الملكيةوعلي ما جرى به قضاء النقض للتنقل إلا
بالتسجيل ولو نسب الي المشترى الذي بادر التسجيل التواطؤ مع البائع طالما انه قد
تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله { الطعن رقم 1783 س49 ق جلسة
30/11/1983 ص 1747}
وإذ كانت البائعة للمدعي عليهما وفقا لما سلف بيانه قد
استقر الحال بكونها هي المالكة الحقيقية للعقار محل التداعي حال بيعها للمدعي
عليهما الأول والثاني لها وحدها دون الخصم المتدخل وأخذا بما انتهت اليه الأحكام
سالفة البيان من منطوق مكمل للأسباب وبأعمال مفهوم الموافقة عليها فان ملكية
الخصمة المتدخلة لا يشوب سندها عيب يبطلة , ولا يقدح في ذلك ما آثاره المدعي
بصحيفة دعواه في أن البائع له هو الذي قام بشراء الأرض للمدعية وهو الأمر الذي ثبت
خلافة ويثبت ملكية المدعية لها بعقد مسجل كما انه بالنسبة لما أثاره المدعي من ان
الخصمةالمتدخلة حالتها العقلية غير مستقرة وانه لم يدفع ثمنا للأرض سوى مائتي ألف
جنيه فقط وهو ما أحالت بشأنه المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبته المدعي إلا ان المحكمة
وفقا للمقرر لها لا تطمئن لشهادة شاهديه وتأخذ بشهادة شاهدي المدعي عليهما والخصمة
المتدخلة وهما فوزي عزيز جرجس وخليل إبراهيم محمد الذين






{
17 }



تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني

: ـ



شهدا
أن الأرض محل التداعي كانت مملوكة للخصمة المتدخلة وإنها باعت بعقد صحيح مقابل
مبلغ يربو علي المليوني جنيه وليس كما أورد المدعي بصحيفة دعواه وان المدعي عليه
الأول دفعه بالكامل حال تسجيل عقد البيع الأمر الذي ترى معه المحكمة ان تصرف الخصم
المتدخل انضاميا للمدعي بشان بيعه لعقار التداعي حسبما سلف بموجب عقد الأسرة إنما
هو تصرف من غير مالك ومن غير ذي صفه للأسباب السالف بيانها ولثبوت ملكيه الأرض
المبيعه للخصمة المتدخلة وحدها دونه وهو ما ثبت واصبح له حجية الأمر المقضي وفقا
لما سلف ذكره , وأماهما أثير من كون ذلك المبيع صدر من الخصم المتدخل منضما للمدعي
كوكيل عن زوجته فان المحكمة تشير الي أن الثابت من الأوراق ا نسند الوكالة المدعي
به قد تم إلغاؤه بمحضر مصدق عليه في 8/3/1992 كما ثبت للمحكمة من الصورة المرفقة
لصحيفة الدعوى 9881/1993 م ك شمال القاهرة المعلنة في 22/5/1993 أن الخصم المتدخل
اقامها ضد الخصمة المتدخلة واورد بصحيفتها إنها قامت بإلغاء التوكيلات الصادرة
منها له وهو ما يجوز لها لا سيما وإنها كلقت منه بموجب الحكم الصادر في الدعوى
2830/94 شرعي كلي شمال القاهرة طلقة بائنة بنيونه كبرى اعتبارا من 10/11/1993 ,
وإذ كان المدعي قد أورد بصحيفة دعواه أنه قام بشراء الأرض محل التداعي بعقد مؤرخ
في 18/10/1992 .



إلا أنه قدم سندا لدعواه عقدا مبرما بينه
كمشترى وبين والده الخصم المتدخل منضما له كبائع بصفته عن ذات الأرض مؤرخ في
4/9/1994ثم عاد وتنازل عنه وتمسك بالعقد المقدم بطلب الشهر وقدم عقدا مؤرخا
18/10/1992 بينه وبين ذات البائع مـن ذات الأرض






{ 18 }


تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني : ـ



وثبت
أنه قد أقام وآخر دعويين أحدهما برقم 1153/95 م القاهرة وأخرى صحة توقيع ضد البائع
له بالعقدين سالفي البيان وهو ذات الخصم المتدخل منضما له أوردا بصحيفتهما أنه
والمدعي الآخر قد اشتريا منه ذات الأرض بعقد مؤرخ في 3/12/1994 الأمر الذي يكون
معه الخصم المتدخل أنضاميا للمدعي قد باع ذات الأرض بذات الصفة ثلاث مرات لذات
المدعي بعقود ثلاثة مختلفة التواريخ رغم إلغاء سند وكالته وعلمه بالغائة .



حيث أن المستقر أن يكون الإقرار وارد
بصحيفة دعوى أو مذكرة بقدمها الخصم الخصم للمحكمة ولو في دعوى أخرى .



{
الوسيط في الإثبات ـ السنهورى ـ الطبعة الثانية ـ س 82 ص 620 }



رغم
صيرورة الأرض محل التداعي مملوكة للخصمة المتدخلة وحدها حسبما سلف بيانه ـ واصبح
لذلك الأمر حجية الآمر المقضي وهو ما تستخلص معه المحكمة أن عقد البيع المحاج به
في دعوى المدعي قد صدر من غير مالك ومن غير ذي صفه في البيع والتعاقد وهو ما تقضي
معه المحكمة والحال كذلك في موضوع الدعوى برفضها وهو ما يتتبع رفض التدخل المبدي
من الخصم المتدخل انضاميا للمدعي وإلزامه بمصاريف تدخله عملا بالمادتين 184/1
مرافعات , 187/1 من قانون المحاماة .



وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب
المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعي عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات
والمادة 187/7 من قانون المحاماة رقم 17/1983 .



" فلهذه الأســباب "





" 19 "


تابع
الحكم رقم 9881/1995 مدني

: ـ



حكمت
المحكمة
: ـ


أولاً : ـ بسقوط حق المدعي في التمسك بالحكم الصادر بتعببن الخبير .


ثانيا : ـ بقبول تدخل الصالح أيوب منصور منضماً للمدعي ودرية أحمد خليل
خصماً للمدعي عليهما الأول والثاني شكلاً .



ثالثا : ـ وفي الموضوع برفض الدعوى والتدخل المبدي من الصالح أيوب
منصور موضوعاً وألزمت المدعي والخصم المنضم له كل بمصاريف دعواه وتدخله وعشرة
جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .



أمين الســر رئيس
المحكمــة









privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد