" بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة (25) مدني
بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافــــق 30/6/1999
برئاسة
السيد الأستــاذ / عمرو يحي إسماعـــــيل رئيس المحكمــــة
وعضوية
الأستاذيــن / عمرو إبراهـــــيم
داود القاضـــــــي
و /
عمرو وحيد محمــــود ،، ،،
وبحضور
السيـــــد / محمد محمد لاشيــــن أمين الســــــر
" صدر الحكم الآتي "
في الدعوى رقم1534/99 م 0ك0ش0
المرفوعة مـن
:
السيد / وجيه اسحق حنا – المقيم 19 شارع فوزي المطيعي – مصر الجديدة ومحله
المختار
مكتب
الأساتذة / وجيه أنور ، بدري وني ،
إبراهيم على المحامـــون 3 ش
المستوصف – منشأة ناصر 0
" ضــــــــد "
السادة
/ ورثة المرحوم / دانيال حنا جر جس وهم :
السيدة
/ سهير اسحق صادق –
المقيمة 9 شارع فوزي المطيعي – مصر الجديدة شقة 5 علي
(2)
تابع الحكم رقم 1534/990م0ك
0ش0
يمين السلم
0
السادة
/ إسحاق حنا جر جس
يوسف حنا جر جس
جليلة حنا جر جس
والجميع مقيمون 19 شارع فوزي المطيعي – الدور الثالث
بعد الأرضي شقة
8 0
" المحكمـــــــة
"
بعد سماع المرافعة والاطلاع على
الأوراق والمداولة
من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن
المدعي تقدم بعريضة إلى السيد الأستاذ/
رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور الوقتية والأداء طلب في ختامها إلزام
المعروض ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ اثنان وستون آلف جنيه فضلا عن المصروفات والأتعاب
على سند من انه بموجب شيك مؤرخ 2/1/1992 يداين الطالب مورث المدعي عليهم بمبلغ – ر62000 ج وبإنذارهم رسميا
في 7/12/1998 بأداء هذا المبلغ لم يحركوا ساكنا الآمر الذي حدا به إلى التقدم
بطلبه انف الذكر 0
وقدم تأييدا لطلبه صورة ضوئية من شيك صادر
من / دانيال حنا جر جس إلى الطالب في 1/1/1992 بمبلغ 00ر62000 وصورة ضوئية من
إفادة البنك بعدم وجود رصيد وإنذار رسمي منه إلى المدعي عليهم ورثة المدين معلن في
7/12/1998 يطالبهم فيه بسداد المبلغ المذكور 0
(3)
تابع الحكم رقم 1534/990م0ك
0ش0
وبتاريخ 21/2/1999 رفض السيد الأستاذ
/ رئيس المحكمة إصدار الآمر وحدد له جلسة 7/4/1999 لنظر الموضوع 0
وإذ أعلن الطالب آمر الرفض إلى
المدعي عليهم قانونا بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب ابتغاء الحكم له بالطلبات آنفة
البيان 0
وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على
النحو الثابت بالمحاضر وحضر طرفي التداعي كل بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي
عليهم حافظة مستندات طويت مخالصة عرفية من المدعي إلى المدعي عليهم مؤرخة
12/5/1999 عن مبلغ 46500 ج وهو قيمة ما يخصهم في الدين محل النزاع ، و أدعوا فرعيا في مواجهة الحاضر عن المدعي
بطلب الحكم برد وبطلان المحرر موضوع النزاع وجحدوا الصورة الضوئية المقدمة من
المدعي 0
وبجلسة 20/6/1999 قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية
فانه من المقرر قانونا وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض أن شخصية الوارث مستقلة عن
شخصية المورث ، كما أن التركة منفصلة عن
أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته
ومن ثم لا تنتقل التزاماته إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما أل
إليه من أموال التركة 0
( الطعن رقم 1103 لسنة 53 ق جلسة
27/11/1985 –
الطعن رقم 1313 لسنة 50 ق جلسة 30/5/1984 )
(4)
تابع الحكم رقم 1534/990م0ك
0ش0
وحيث أنه بالترتيب على ما تقدم وكان
الثابت أن المدين بمبلغ الدين محل النزاع هو مورث المدعي عليهم ومن ثم تتعلق ديونه
بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته وتضحي مطالبة الدائن ( المدعي ) للورثة ( المدعي
عليهم ) بذلك الدين على غير سند صحيح من القانون وتقضي المحكمة لذلك برفض الدعوى 0
وحيث أنه عن عن الادعاء بالتزوير
المبدي من المدعي عليهم فانه من المقرر قانونا ان للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير
بقلم الكتاب دون حاجة الي تصريح من المحكمة بذلك ، مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب
على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير
( نقض مدني الطعن رقم 621 /58 ق جلسة
17/2/1993 )
لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعي
عليهم ادعوا بأن الشيك محل النزاع مزور
ولم يسلكوا الطريق القانوني للادعاء بالتزوير بقلم الكتاب ومن ثم تقضي المحكمة
بعدم قبوله 0
وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل
الأتعاب فان المحكمة تلزم بها المدعي الخاسر للنزاع عملا بالمادتين 184/1 مرافعات
، 187 محاماة 0
" فلهذه الأسبــــــاب
"
حكمت
المحكمة : أولا : في الادعاء بالتزوير بعدم قبوله 0
ثانيا : في موضوع الدعوى
برفضها و ألزمت المدعي بالمصروفــات
ومبلغ عشرة جنيهات
مقابل أتعاب المحاماة 0
أمين الســـــر رئيس
المحكمــــة
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة (25) مدني
بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافــــق 30/6/1999
برئاسة
السيد الأستــاذ / عمرو يحي إسماعـــــيل رئيس المحكمــــة
وعضوية
الأستاذيــن / عمرو إبراهـــــيم
داود القاضـــــــي
و /
عمرو وحيد محمــــود ،، ،،
وبحضور
السيـــــد / محمد محمد لاشيــــن أمين الســــــر
" صدر الحكم الآتي "
في الدعوى رقم1534/99 م 0ك0ش0
المرفوعة مـن
:
السيد / وجيه اسحق حنا – المقيم 19 شارع فوزي المطيعي – مصر الجديدة ومحله
المختار
مكتب
الأساتذة / وجيه أنور ، بدري وني ،
إبراهيم على المحامـــون 3 ش
المستوصف – منشأة ناصر 0
" ضــــــــد "
السادة
/ ورثة المرحوم / دانيال حنا جر جس وهم :
السيدة
/ سهير اسحق صادق –
المقيمة 9 شارع فوزي المطيعي – مصر الجديدة شقة 5 علي
(2)
تابع الحكم رقم 1534/990م0ك
0ش0
يمين السلم
0
السادة
/ إسحاق حنا جر جس
يوسف حنا جر جس
جليلة حنا جر جس
والجميع مقيمون 19 شارع فوزي المطيعي – الدور الثالث
بعد الأرضي شقة
8 0
" المحكمـــــــة
"
بعد سماع المرافعة والاطلاع على
الأوراق والمداولة
من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن
المدعي تقدم بعريضة إلى السيد الأستاذ/
رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور الوقتية والأداء طلب في ختامها إلزام
المعروض ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ اثنان وستون آلف جنيه فضلا عن المصروفات والأتعاب
على سند من انه بموجب شيك مؤرخ 2/1/1992 يداين الطالب مورث المدعي عليهم بمبلغ – ر62000 ج وبإنذارهم رسميا
في 7/12/1998 بأداء هذا المبلغ لم يحركوا ساكنا الآمر الذي حدا به إلى التقدم
بطلبه انف الذكر 0
وقدم تأييدا لطلبه صورة ضوئية من شيك صادر
من / دانيال حنا جر جس إلى الطالب في 1/1/1992 بمبلغ 00ر62000 وصورة ضوئية من
إفادة البنك بعدم وجود رصيد وإنذار رسمي منه إلى المدعي عليهم ورثة المدين معلن في
7/12/1998 يطالبهم فيه بسداد المبلغ المذكور 0
(3)
تابع الحكم رقم 1534/990م0ك
0ش0
وبتاريخ 21/2/1999 رفض السيد الأستاذ
/ رئيس المحكمة إصدار الآمر وحدد له جلسة 7/4/1999 لنظر الموضوع 0
وإذ أعلن الطالب آمر الرفض إلى
المدعي عليهم قانونا بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب ابتغاء الحكم له بالطلبات آنفة
البيان 0
وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على
النحو الثابت بالمحاضر وحضر طرفي التداعي كل بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي
عليهم حافظة مستندات طويت مخالصة عرفية من المدعي إلى المدعي عليهم مؤرخة
12/5/1999 عن مبلغ 46500 ج وهو قيمة ما يخصهم في الدين محل النزاع ، و أدعوا فرعيا في مواجهة الحاضر عن المدعي
بطلب الحكم برد وبطلان المحرر موضوع النزاع وجحدوا الصورة الضوئية المقدمة من
المدعي 0
وبجلسة 20/6/1999 قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية
فانه من المقرر قانونا وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض أن شخصية الوارث مستقلة عن
شخصية المورث ، كما أن التركة منفصلة عن
أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته
ومن ثم لا تنتقل التزاماته إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما أل
إليه من أموال التركة 0
( الطعن رقم 1103 لسنة 53 ق جلسة
27/11/1985 –
الطعن رقم 1313 لسنة 50 ق جلسة 30/5/1984 )
(4)
تابع الحكم رقم 1534/990م0ك
0ش0
وحيث أنه بالترتيب على ما تقدم وكان
الثابت أن المدين بمبلغ الدين محل النزاع هو مورث المدعي عليهم ومن ثم تتعلق ديونه
بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته وتضحي مطالبة الدائن ( المدعي ) للورثة ( المدعي
عليهم ) بذلك الدين على غير سند صحيح من القانون وتقضي المحكمة لذلك برفض الدعوى 0
وحيث أنه عن عن الادعاء بالتزوير
المبدي من المدعي عليهم فانه من المقرر قانونا ان للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير
بقلم الكتاب دون حاجة الي تصريح من المحكمة بذلك ، مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب
على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير
( نقض مدني الطعن رقم 621 /58 ق جلسة
17/2/1993 )
لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعي
عليهم ادعوا بأن الشيك محل النزاع مزور
ولم يسلكوا الطريق القانوني للادعاء بالتزوير بقلم الكتاب ومن ثم تقضي المحكمة
بعدم قبوله 0
وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل
الأتعاب فان المحكمة تلزم بها المدعي الخاسر للنزاع عملا بالمادتين 184/1 مرافعات
، 187 محاماة 0
" فلهذه الأسبــــــاب
"
حكمت
المحكمة : أولا : في الادعاء بالتزوير بعدم قبوله 0
ثانيا : في موضوع الدعوى
برفضها و ألزمت المدعي بالمصروفــات
ومبلغ عشرة جنيهات
مقابل أتعاب المحاماة 0
أمين الســـــر رئيس
المحكمــــة