عقد رهن بدين
إنه فى يوم -------- الموافق -------- .
تحرر هذا العقد بين كل من
:
أولاً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف أول )
ثانياً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف ثانى )
بعد أن أقر المتعاقدان
بمجلس هذا العقد بأهليتهم للتصرف اتفقوا على ما يلى :
تمهيـــد
يداين الطرف الأول الطرف
الثانى فى مبلغ -------- وذلك بموجب
-------- .
كما يداين الطرف الثانى
السيد / -------- .
المقيم /
-------- فى مبلغ --------
وذلك بموجب -------- وقد عرض الطرف الثانى على الطرف الأول ان يرهن
له رهناً حيازياً الذى له طرف الأخير المذكور اسمه بالتمهيد على ان يقوم الطرف
الأول بتحصيل دينه منه ، على ذلك فقد اتفقا الطرفان على ما يلى .
البند الأول
التمهيد السابق جزء لا
يتجزء من بنود هذا العقد .
البند الثانى
بموجب هذا العقد رهن
الطرف الثانى للطرف الأول القابل لذلك رهناً حيازياً الدين الذى له قبل مدينه
المذكور اسمه بالتمهيد السابق ، وقد سلمه جميع المستندات الخاصة بهذا الدين ويعترف
الطرف الأول بتسلمه لها .
البند الثالث
يحق للطرف الأول التنفيذ
رأساً على مدين الطرف الثانى المذكور بالتمهيد بدينه الذى فى ذمة الطرف الثانى
وعليه ان يوقف التنفيذ قبل الطرف الثانى مؤقتاً .
البند الرابع
لا يترتب على هذا الرهن
الحيازى تنازل الطرف الأول عن دينه الأصلى وفوائده وملحقاته قبل الطرف الثانى ويظل
قائماً بجميع ضماناته حتى يتم تحصيله كاملاً من مدين الطرف الثانى المذكور بالتمهيد
.
البند الخامس
يقر الطرفان على انه فى
حالة تعذر الطرف الأول فى تحصيل دينه او جزء منه من مدين الطرف الثانى يحق له اذا
شاء التنازل عن هذا الرهن الحيازى ورد ما تسلمه من مستندات وله الحق فى التنفيذ ضد
الطرف الثانى .
البند السادس
ينقضى هذا الرهن بمجرد
استيفاء الطرف الأول لدينه كاملاً من مدين الطرف الثانى وعليه فى هذه الحالة رد
المستندات الخاصة بباقى الدين او المبلغ الذى حصله زيادة عن دينه للطرف الثانى
والا لزمته التعويضات بسبب ذلك .
البند السابع
اتفق الطرفان على انه فى
حالة نشوب اى نزاع بسبب تفسير او شرح او تنفيذ اى بند من بنود هذا العقد يكون
الفصل فيه من اختصاص محكمة -------- .
البند التاسع
تحرر هذا العقد من نسختين
بيد كل طرف منهما نسخة للعمل بها عند اللزوم .
الطرف
الأول الطرف
الثانى
الاسم:
الاسم:
رقم
البطاقة:
رقم البطاقة:
التوقيع:
التوقيع:
إنه فى يوم -------- الموافق -------- .
تحرر هذا العقد بين كل من
:
أولاً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف أول )
ثانياً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف ثانى )
بعد أن أقر المتعاقدان
بمجلس هذا العقد بأهليتهم للتصرف اتفقوا على ما يلى :
تمهيـــد
يداين الطرف الأول الطرف
الثانى فى مبلغ -------- وذلك بموجب
-------- .
كما يداين الطرف الثانى
السيد / -------- .
المقيم /
-------- فى مبلغ --------
وذلك بموجب -------- وقد عرض الطرف الثانى على الطرف الأول ان يرهن
له رهناً حيازياً الذى له طرف الأخير المذكور اسمه بالتمهيد على ان يقوم الطرف
الأول بتحصيل دينه منه ، على ذلك فقد اتفقا الطرفان على ما يلى .
البند الأول
التمهيد السابق جزء لا
يتجزء من بنود هذا العقد .
البند الثانى
بموجب هذا العقد رهن
الطرف الثانى للطرف الأول القابل لذلك رهناً حيازياً الدين الذى له قبل مدينه
المذكور اسمه بالتمهيد السابق ، وقد سلمه جميع المستندات الخاصة بهذا الدين ويعترف
الطرف الأول بتسلمه لها .
البند الثالث
يحق للطرف الأول التنفيذ
رأساً على مدين الطرف الثانى المذكور بالتمهيد بدينه الذى فى ذمة الطرف الثانى
وعليه ان يوقف التنفيذ قبل الطرف الثانى مؤقتاً .
البند الرابع
لا يترتب على هذا الرهن
الحيازى تنازل الطرف الأول عن دينه الأصلى وفوائده وملحقاته قبل الطرف الثانى ويظل
قائماً بجميع ضماناته حتى يتم تحصيله كاملاً من مدين الطرف الثانى المذكور بالتمهيد
.
البند الخامس
يقر الطرفان على انه فى
حالة تعذر الطرف الأول فى تحصيل دينه او جزء منه من مدين الطرف الثانى يحق له اذا
شاء التنازل عن هذا الرهن الحيازى ورد ما تسلمه من مستندات وله الحق فى التنفيذ ضد
الطرف الثانى .
البند السادس
ينقضى هذا الرهن بمجرد
استيفاء الطرف الأول لدينه كاملاً من مدين الطرف الثانى وعليه فى هذه الحالة رد
المستندات الخاصة بباقى الدين او المبلغ الذى حصله زيادة عن دينه للطرف الثانى
والا لزمته التعويضات بسبب ذلك .
البند السابع
اتفق الطرفان على انه فى
حالة نشوب اى نزاع بسبب تفسير او شرح او تنفيذ اى بند من بنود هذا العقد يكون
الفصل فيه من اختصاص محكمة -------- .
البند التاسع
تحرر هذا العقد من نسختين
بيد كل طرف منهما نسخة للعمل بها عند اللزوم .
الطرف
الأول الطرف
الثانى
الاسم:
الاسم:
رقم
البطاقة:
رقم البطاقة:
التوقيع:
التوقيع: