بسم الله الرحمن الرحيم




باسم الشعب


محكمة شمال القاهرة الابتدائية

دائرة
32 مدني





بالجلسة المدنية
المنعقدة علنا بسراي المحكمة في الثلاثاء الموافق 22/6 /1999.



برئاسة السيد الأستاذ /
عادل سعد الغنـام
رئيس المحكمـة



وعضوية الأستاذين / محمد طلبه شعبان القاضـــــي


و / عاشور فرج عنتـر ،،


وبحضور الســـيد/ أحمد
محمد هـوى أمين
الســـــر



صدر الحكم الآتــي

في
الدعوى رقم 14369 /96 مدني شمال





المرفـوعة
من:



السيد/ شريف ومحمد
الأمين وخالد الأمير وريهام أحمد محمد أحمد المقيمون 65شارع



المقريزى ـ منشية البكري ـ مصر الجديدة
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / حسين



علي عثمان المحامي بالقاهرة.

ضــــــــد




1ـ السيدة/ فاطمة محمد
فرغلي سالم.



2ـ السيدة/ سحر علي محمد
أحمد .



3ـ السيدة/ علا علي
محمد أحمد .



والجميع مقيمون 2 شارع الملك الكامل من شارع
شجرة مريم ـ خارجة المطرية.




ـ 2 ـ


تابع الحكم رقم 14369/96 مدني




بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق
والمداولة قانونا:



حيث أن واقعة الدعوى ومستندات الخصوم فيها
وأوجه دفاعهم ود فوعهم سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة
26/1/1999 خاليه تحيل المحكمة في شأن بيانها تلافيا للتكرار وبحسبانه في هذا
الخصوص جزء متمم لأسباب هذا الحكم إلا أتها توجز ربطا لأوصال الخصومة في أن المدعي
أقام دعواه قبل المدعي عليهم بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في
ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بتقديم كشف حساب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له
بحيث إذا تأخروا عن تقديم الحساب وتسليم المدعي نصيبه رغم الحكم به يكونوا ملزمين
بأن يدفعوا للمدعي مبلغ مائه جنيه عن كل يوم من أيام التأخير وفي حالة تقديم
الحساب يصير المناقشة فيه والحكم للمدعي وباقي الورثة بما يثبت أنهم يستحقونه مع
إلزامهم المصروفات والأتعاب والنفاذ علي سند من أنه بتاريخ 26/3/96توفي المرحوم /
علي محمد أحمد مورث المدعي والمدعي عليهم وترك منقولا وعقارات وتقود سائلة
وكمبيالات وشيكات صادرة لصالحه وحيث أن الوفاة حدثت ليلا فقام المدعي عليهم
الموجودون مع مورثهم بإخفاء جميع الأموال والسندات الورقية ورفضوا تقديم كشف حساب
له وقاموا بتحويل السندات لصالحهم واتصلوا بالمدينين لتحصيل هذه المبالغ منهم
وحرمان باقي الورثة وتصرفوا في الموبيليا الموجودة بالمعرض المملوك للمورث .



وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي نحو ما
هو ثابت بمحاضر جلساتها ـ وندب خبير في الدعوى أودع تقريرا خلص فيه إلي نتيجة
مؤداها أن المورث تصرف في الأرض والعقارات حال حياته للمدعي عليهم ولم يقدم المدعي
أي مستندات تؤيد ما جاء في صحيفة




ـ 3 ـ


تابع الحكم رقم 14369 / 96
مدني





دعواه من الأموال في
البنوك والسندات والشيكات والكمبيالات المطالب الحساب بها.. وأعلن الطرفين بورود
تقرير الخبير ـ وبجلسة 4/2/1997 قرر وكيل المدعي أن يوجه اليمين الحاسمة إلي
المدعي عليهم.



وحيث أنه بجلسة 26/1/1999 أصدرت هذه
المحكمة حكما يقضي في منطوقة وقبل الفصل في الموضوع بقبول توجيه اليمين الحاسمة
للمدعي عليهم بالصيغة الواردة بهذا المنطوق وتحيل إليه في بيان ما تضمنه تلافيا
للتكرار .



وحيث أنه نفاذا للقضاء السابق مثل المدعي
عليهم جميعا بجلسة 11/5/1999 وحلفوا اليمين الحاسمة بالصيغة الآتية { أحلف بالله
العظيم علي أن مورثنا المرحوم / علي محمد أحمد الشهير بالحاج / علي الإسكندراني لم
يترك أموالا سائلة أو مستندات مالية { كمبيالات
شيكات وأموال بالبنوك أو منقولات
ضمنا بالاستيلاء عليها وإخفائها عن باقي ورثة المرحوم علي محمد أحمد ولم تقم
بتحصيل أي أموال خاصة بمورثنا كان يداين بها أي فرد أو أي جهة أخري ولم تقم بسحب
أي أموال من حساب مورثنا بالبنوك ولم تخفي أي منقولات أو مجوهرات تخص مورثنا ..
وأقررت المحكمة لحلف يمين كل من المدعي عليهم محضرا مستقلا .. وبتلك الجلسة مثل
وكيل المدعي ومحام مع المدعي عليهم .



وحيث أنه بجلسة 11/5/1999 قررت المحكمة
حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.



وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن {
مؤدي ما نصت عليه المادة /117 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968
أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة






ـ 4
ـ


تابع الحكم رقم 14369/96 مدني




يحسم النزاع فيما انصبت
عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي فان تضمن الحلف إقرارا بدعوى المدعي حكم له بموجبه وأن تضمن إنكارا حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل
عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل آخر { الطعن رقم 2003 س
51 ق جلسة 25/12 /1985 السنه 36 ص 1200 }



متي كان ما تقدم وكان
المدعي قد وجه اليمين الحاسمة للمدعي عليهم اللذين قاموا بحلفها بالصيغة سالفة
الذكر وكان مضمون الحلف إنكارا لدعوى المدعي ومن ثم يكون النزاع قد حسم وتكون
الدعوى قائمة علي غير سند خليقة برفضها وتقضي المحكمة لذلك برفض الدعوى.



وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب
المحاماة فهي لزام المدعي عملا بنص المادتين 184/1 مرافعات ، 187 من القانون رقم
17 لسنة 1983 .


فلهذه
الأسبــاب





حكمت المحكمة:


برفض الدعوى ـ والزمت المدعي
بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات



مقابل أتعاب المحاماة.


أمين الســــر رئيس
المحكمـــة