أسباب
ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 14924 لسنة 98 مدني كلى شمال القاهرة



والصادر
بجلسة 25/8/1999



بعد
سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :




حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في آن المدعى
أقامها بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة في
29/6/1998 وأعلنت قانونا للمدعى عليها طبقا للقانون -ابتغاء الحكم بردالشبكه الذهبيه وغرفتى الصالون والانتريه
والمفروشات والستائر التى قد تسلمتها من الطالب وبالحاله التى تسلمتهم عليها او
بسداد قيمتهم للطالب كما هو ثابت بصلب العريضه والتى تقدر بمبلغ (عشرة الاف
وثمانمئه وعشرون جنيها لا غير )مع إلزامها المصروفات والأتعاب.على سند من القول أن
المدعى قام بخطبة المدعيه وقام بتقديم شبكه ذهبيه اليها قيمتها 4420جنيه كما قام
بدفع مبلغ 4500 جنيه للمدعو حسن عبد الله حمد لتصنيع منقولات لإتمام الزواج كما
قام بشراء اقمشة تنجيد بمبلغ 1900 جنيه وقام بتسليم كل المنقولات للمدعى عليها الا
انه نشب خلاف قررت المدعيه على اثره عدم اتمام الزواج وذلك راجع اليها مما حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنه للحكم له بالطلبات المشار أليها بصدر
هذا الحكم وبالصحيفة وقدم سندا للدعوى حافظتى مستندات طويت علىصوره ضوئيه من
فاتورة الشبكه الذهبيه وفاتورة شراء اقمشة التنجيد



وحيث انه ولدى تداول
الدعوى بالجلسات مثل المدعى بوكيل كما مثلت المدعى عليها بوكيل وجحدت الصور
الضوئيه المقدمه من المدعى وقدمت حافظة مستندات بها اصل فاتوره منقولات ومذكره
طلبت فى ختامها رفض الدعوى كما دفعت بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوى واختصاص
محاكم الاحوال الشخصيه بها



حتى كانت جلسة 24/3/1999 قضت المحكمة
بإحالة الدعوى آلي التحقيق لإثبات عناصرها على النحو المبين بمنطوق ذلك القضاء ومن
ثم نحيل إلية في هذا الشأن منعا للتكرار
.


ونفاذا لذلك القضاء
وبالجلسه المحدده للتحقيق حضر وكيل المدعى وتنازل عن حكم التحقيق وطلب إعادة
الدعوى للمرافعه فقررت المحكمه اعادة الدعوى للمرافعه



وبجلسة 7/7/1999 قدم
المدعى صحيفة ادخال عبد السلام محمود البحيرى وذلك بموجب صحيفه معلنه قانونا وطلب
فى ختامها الحكم له (بردالشبكه الذهبيه وغرفتى الصالون والانتريه والمفروشات
والستائر التى قد تسلماها من الطالب أو الزامهما بأداء مبلغ (عشرة الاف وثمانمئه
وعشرون جنيها لا غير )متضامنين فيما بينهما مع الزامهما بالمصروفات والأتعاب
)كما طلبت
توجيه اليمين الحاسمه الى الخصم المدخل
حتى كانت جلسة
المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم



وحيث انه عن دفع المدعى
عليها بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محاكم الأحوال الشخصيه بها فلما كان من المقرر قانونا (أصبحت المحاكم
الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية والملية هي صاحبة الولاية بالفصل في كافة
المنازعات في المواد المدنية والتجارية الشخصية والوقف والولاية عليه ( م 12
قانون 147 الخاص بنظام القضاء ) ومن أجل ذلك نصت المادة الرابعة
من القانون رقم 462 لسنة
1955 ـ ـ علي
تشكيل دوائر جزئية وابتدائية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من
اختصاص المحاكم الشرعية أو الملية . وتشكيل هذه الدوائر يدخل في نطاق التنظيم
الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية
العمومية بكل منها في حدود ما تقدم . ولا يتعلق ذلك بالاختصاص النوعي للمحاكم و لا يقيد اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوي ( 1961/4/27 الطعن
رقم 26 لسنة 28 ق " أحوال شخصية " جلسة )وتطبقا لذلك يصبح دفع المدعيه
لا يطابق صحيح الواقع والقانون متعينا رفضه



وحيث انه عن طلب المدعى
تحليف الخصم المدخل اليمين فلما كان من المقرر (انه لا يجوز توجيه اليمين الا الى
خصم حقيقى فى الدعوى فالخصم المدخل فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته ليس خصما
اصليا فى الدعوى ولا يجوز توجيه اليمين الى الوكيل اذا كانت الواقعه المراد
اثباتها منسوبه الى الاصيل )(الطعن رقم 583 لسنة 48قجلسة 29/11/1982
س33ص1080)وتطبقا لما تقدم يتعين على المحكمه رفض طلب المدعى بتوجيه اليمين الى
الخصم المدخل



وحيث انه عم موضوع
الدعوى فلما كان ما تقدم وكان من المقرر على ما جرى به نص الماده الاولى من قانون
الاثبات (ان على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه) .وكانت
الدعوى على حالتها غير كافيه بذاتها لتكوين عقيدة المحكمه حيث عجز المدعي عن اثبات
دعواه رغم اعطاءه الفرصه فى الاثبات مما يتعين على المحكمه والحال كذلك القضاء
برفض الدعوى بحالتها



.وحيث أنة عن
المصروفات والأتعاب فالمحكمة تلزم بها
المدعيه عملا بنص المادة 184 من ق المرافعات
والماده 187 من قانون المحاماه



فلهذه
الاسباب



حكمت
المحكمه : برفض الدعوى بحالتها وألزمت رافعها بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل
اتعاب المحاماه