" بسم الله الرحمن الرحيم "

"
باســم الشــعب"




محكمة
شمال القاهرة الابتدائية




الدائرة رقم 28 مدنـي




بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت الموافق 19/6/1999 م .



برئاسة السيد الاستاذ / مصطفي محمد عاطـف رئيس المحكمـــة


وعضوية الأستاذين / أحمــد
هــــارون القاضـــــــي



و /
محمد لطفي محمـــد """"""



وبحضور
السـيد / إبراهيم أبو العلا محمـد أمين الســــــر



" صـدر الحكـم
الآتــي"



في القضية رقم 21/1999 مدني
شمال القاهرة



المرفوعة من :
ـ



الأستاذ
/
محمد فوزي محمود صادق الشعشاعي
حفيد القارئ الشيخ / عبد الفتاح الشعشاعي ـ المقيم 57 شارع الدكتور محمد حسين هيكل
ـ خلف حلواني لورد المنطقة السادسة ـ مدينة نصر ـ المتخذ محلا مختارا مكتب الأستاذ / كمال يس التهامي ـ المحامي .


" ضــــــد"




1 ـ
السيد /
محمد عبد العزيز عبد
الفتاح الشعشاعي .



2 ـ
السيد /
محمد صديق عبد الفتاح
الشعشاعي .



3 ـ
السيد /
محمد أبو بكر محمد صلاح
الدين عبد الفتاح الشعشاعي .



4 ـ
السيد /
كرير إبراهيمسيف
الدين عبد الفتاح الشعشاعي{ ورثه إبراهيم الشعشاعي } .



{ 2 }


تابع
الحكم رقم 21/1999 مدني
:
ـ



5 ـ
السيد /
أحمد محمد أبو القاسم
عبد الفتاح الشعشاعي .



6 ـ
السيد /
عبد الوارث سيد الكلاف
ورثه المرحومة/ فاطمة الزهراء عبد الفتاح الشعشاعي



ويعلنون
جميعا بمحل أقامتهم 162 شارع جسر البحر ـ حدائق شبرا ـ منزل المرحوم الشيخ عبد
الفتاح الشعشاعي ـ قسم الساحل .



´المحكمــــة "

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة
قانونا : ـ





وحيث أن واقعات الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من المحكمة
الماثلة والذي تحيل اليه تلافيا للتكرار وإذ توجز واقعات التداعي في أن المدعي
أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب أعلنت قانونا بصلب العريضة وإلزامهم
بالمصروفات والأتعاب والنفاذ علي سند من القول أن المدعي نجل المهندس محمود صادق
عبد الفتاح الشعشاعي الذي ترك خلفه ثروة كبيرة من الأراضي والأطيان الزراعية .



ولما كان المدعي عليهم باعوا أطيان
زراعية لم تحصر بالتركة ولم يقدموا بإعطائهم حقوقهم مما حدا بهم الي أقامه دعواهم
.



وحيث أنه بجلسة 24/4/1999 قضت المحكمة بقبول توجيه
اليمين الحاسمة إلي المدعي عليهم ليلغوها بالصيغة الواردة بالحكم وحددت لإجرائها
جلسة 12/6/1999 ويتلك الجلسة مثل وكيل المدعي ومثل المدعي عليهم بأشخاصهم وحلفوا
اليمين الحاسمة وطلبا الطرفيين حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .






{ 3 }


تابع الحكم رقم 21/1999 صحة توقيع : ـ


وحيث أنه عن المصروفات فأنه لما
كان من المقرر قانونا وفقا للمادة 118 إثبات { كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها
دون أن يردها علي خصمة ، وكل من ردت عليه
اليمين فنكل عنها خسر دعواه } ويترتب علي إعمال أحكام هذه المادة أنه أديت اليمين
خسر من وجهها دعواه ، وقد قضت محكمة النقض
: ـ



1 ـ
يجب علي الخصم الذي وجهت أليها
ليمين الحاسمة ولم يردها علي خصمة ، أن يؤدى اليمين بنفسه لأن خصمه قد أحتكم إلي
ضميره ، فلا يصح أن يوكل غيره في الحلف ،
فإذا حلف اليمين من وجهت اليه ـ فحسم النزاع نهائيا وخسر الخصم الذي وجه اليمين
دعواه ، ولا يجوز له أن يطعن في الحكم
، ولا أن يرفع دعوى جديدة بذات الحق
مستندا الي أدلة أخرى غير اليمين }



{
نقض في الطعن رقم 2003/51ق جلسة 25/12/85 س36 ص 1200}



لما كان ذلك وكان المدعي عليهم قد
حلفوا اليمين الموجهة إليهم بما ينحسم معه النزاع نهائيا ويكون معه المدعي قد خسر
دعواه وتقضي المحكمة بوقف الدعوى .



وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة
تلزم بها المدعي بحسبانه خاسرا لدعواه عملا بالمادة 184/1 مرافعات 187 محاماة .


" فلهذه الأســباب"



حكمت المحكمة : ـ




بوقف الدعوى والزمت رافعها
بالمصاريف وعشرة جنيهات أتعاب المحاماة .


























أمين
الســـر رئيس
المحكمــة