" بسم الله الرحمن الرحيم "
" المحكمـــــــة "
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع علي الأوراق والمداولة
قانونا : -
حيث تتحصل واقعة الدعوى في ان المدعين أقاموها بموجب صحيفة
استوفت شكلها القانوني إيداعا ةاعلانا طالبين في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها
الأولى بتقدير اصل عقد البيع المؤرخ 19/10/1978 والمنسوب صدوره وتوقيعه لمورثه
المدعين المرحومة إنعام جرجس سلامه وبرد وبطلان ذلك العقد لتزوير لتوقيع واعتباره
كأن لم يكن وفي حاله عدم تقديمه يعتبر العقد كأن لم يكن في حالة العدم لا يعتبر به
او بأي إجراء اتخذ به وان الغرض من اختصام المدعي عليهم من الثاني حتى السابع
ليصدر الحكم في مواجهتهم مع إلزام المدعي عليها الأولى بالمصاريف شاملة أتعاب
المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة علي سند من القول انه بموجب العقد
المسجل رقم 6287/1955 في 17/8/1955 تمتلك لورثه المدعين قطعتي الأرض الزراعية
المبينة بالصحيفة .
وحيث أقامت المدعي عليها الأولى أنها
تمتلك قطعة الأرض السالفة بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 19/10/1978 صادر من مورثة
المدعين أنعام جرجس سلامه وأنها تحصلت علي حكم بصحة ونفاذ هذا العقد وان مورثه
المدعين حضرت معها المحكمة واقرت بصحة البيع وتوقع منها وكل ذلك علي خلاف الحقيقة
والواقع حيث ان مورثه المدعين لم يسبق لها التصرف في الأرض موضوع التسجيل رقم
6278/1955 والمبينة بصدر الصحيفة بالبيع لأي شخص .
وحيث ان مورثه المدعين لم تحرر أي عقود بينها وبين المدعي
عليها الأولى أما عن عقد البيع المؤرخ 19/10/1987 والمنسوب صدوره لمورثتهم
والمتضمن بيع قطعة الأرض المبينة بالصحيفة للمدعي عليها الأولى فان مورثتهم لم
توقع علي هذا العقد والتوقيع المنسوب لها عليه مزور من قبل المدعي عليها الأولى
وهو الأمر الذي حدا بهم لأقامة دعواهم الماثلة .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها
ومثل المدعيين بوكيل ومثلت المدعي عليها بوكيل ومثل نائب الدولة من المدعي عليهم
من الثاني للرابع وقدم وكبل المدعي عليها الأولى مذكرة بدفاعه ثلاث حوافظ مستندات
طويت علي : -
-
اصل عقد البيع
المؤرخ 19/10/1978 .
-
صورة عريضة الدعوى رقم 9150 /78 م. ك . ش
القاهرة والمشهرة برقم 9341 في 22/11/1979 .
-
صورة طبق الأصل
من الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر .
-
صورة من العقد المشهر برقم 6287 / 1955 .
-
صورة رسمية من
محضر جلسة 8/1/1979 في الدعوى سالفة الذكر .
-
صورة رسمية من الحكم في الدعوى رقم 9402/94
م.ك.ش القاهرة .
-
شهادة بعدم حصول استئناف ذات الدعوى مؤرخة
27/9/1995 .
-
صورة من عريضة تلك الدعوى .
وحيث
ان الطعن بالتزوير تم مراعاة أحكام المادة 49 مرافعات فيه .ومن ثم فهو مقبول
شكـــلا وحيث انه عن موضوع الطعن
ولما كان الثابت علي ما جرى عليه قضاء النقض ان الالتجاء لدعوى التزوير ألا صليه
لا يكون إلا إذا لم يحصل الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم إمام القضاء
إما إذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فانه علي من احتج بهذه الورقة
ان ادعي أنها مزوره ان يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون ولا يجوز له
ان يلجأ الى دعوى التزوير الاصليه لأنها تكون غير مقبولة .
" نقض 26/6/1980 الطعن رقم 817/49ق "
ولما كان هذا وكان البين من مطالعة المحكمة للصورة الرسمية من
الحكم الصادر في الدعوى رقم 9402/94 م.ك.ش القاهرة والمقامة من المدعي عليها في
الدعوى الماثلة ضد المدعين في الدعوى الماثلة والثابت به تقديم المدعي عليها الأول
في الدعوى الماثلة لصورة عقد البيع المؤرخ 19/10/1978 –
موضوع الطعن في الدعوى الماثلة –
واحتجاجها به قبل المدعين في الدعوى
الماثلة والثابت بالحكم أيضا حضور المدعين بالدعوى الماثلة بوكيل وكان عليهم
إعمالا لما سلف ذكرة وللاحتجاج قبلهم بذلك العقد في نزاع قائم في الدعوى رقم 9402
/94 م.ك.ش القاهرة ان يسلك طريق الادعاء بالتزوير علي ذلك العقد في تلك الدعوى
بالطريق الذي لرسمه القانون لا ان يقيم دعوى تزوير اصليه . ومن ثم فان ادعائهم بالتزوير علي العقد المؤرخ
19/10/1978 بدعوى اصليه –
الدعوى الماثلة – يكون غير مقبولا
ويتعين ان تقضي المحكمة معه بعدم قبولها .
وحيث ان ذات المعني ينطبق علي طعن المدعين بالتزوير علي توقيع
مورثتهم علي صحيفة الدعوى رقم 9150 / 78 م.ك.ش القاهرة لتقديم المدعي عليها الأولى
لصوره منه في الدعوى رقم 9402/94 م.ك ش القاهرة والمقامة منها ضد المدعين في
الدعوى الماثلة ولم يطعنوا عليها بثمة مطعن انزاك . ومن ثم لا يجوز لهم ان يقيموا دعوى تزوير اصليه
كذلك وتقضي المحكمة بعدم قبول دعواهم .
وحيث انه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم
بها المدعين أعمالا لنص المادتين 184/1 مرافعات ,
187 من القانون رقم 17 / 1983 .
" فلهذه الأسبـــاب "
حكمت المحكمـــة : -
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين
بالمصاريف وعشرة جنيهات أتعاب المحاماة .
" المحكمـــــــة "
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع علي الأوراق والمداولة
قانونا : -
حيث تتحصل واقعة الدعوى في ان المدعين أقاموها بموجب صحيفة
استوفت شكلها القانوني إيداعا ةاعلانا طالبين في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها
الأولى بتقدير اصل عقد البيع المؤرخ 19/10/1978 والمنسوب صدوره وتوقيعه لمورثه
المدعين المرحومة إنعام جرجس سلامه وبرد وبطلان ذلك العقد لتزوير لتوقيع واعتباره
كأن لم يكن وفي حاله عدم تقديمه يعتبر العقد كأن لم يكن في حالة العدم لا يعتبر به
او بأي إجراء اتخذ به وان الغرض من اختصام المدعي عليهم من الثاني حتى السابع
ليصدر الحكم في مواجهتهم مع إلزام المدعي عليها الأولى بالمصاريف شاملة أتعاب
المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة علي سند من القول انه بموجب العقد
المسجل رقم 6287/1955 في 17/8/1955 تمتلك لورثه المدعين قطعتي الأرض الزراعية
المبينة بالصحيفة .
وحيث أقامت المدعي عليها الأولى أنها
تمتلك قطعة الأرض السالفة بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 19/10/1978 صادر من مورثة
المدعين أنعام جرجس سلامه وأنها تحصلت علي حكم بصحة ونفاذ هذا العقد وان مورثه
المدعين حضرت معها المحكمة واقرت بصحة البيع وتوقع منها وكل ذلك علي خلاف الحقيقة
والواقع حيث ان مورثه المدعين لم يسبق لها التصرف في الأرض موضوع التسجيل رقم
6278/1955 والمبينة بصدر الصحيفة بالبيع لأي شخص .
وحيث ان مورثه المدعين لم تحرر أي عقود بينها وبين المدعي
عليها الأولى أما عن عقد البيع المؤرخ 19/10/1987 والمنسوب صدوره لمورثتهم
والمتضمن بيع قطعة الأرض المبينة بالصحيفة للمدعي عليها الأولى فان مورثتهم لم
توقع علي هذا العقد والتوقيع المنسوب لها عليه مزور من قبل المدعي عليها الأولى
وهو الأمر الذي حدا بهم لأقامة دعواهم الماثلة .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها
ومثل المدعيين بوكيل ومثلت المدعي عليها بوكيل ومثل نائب الدولة من المدعي عليهم
من الثاني للرابع وقدم وكبل المدعي عليها الأولى مذكرة بدفاعه ثلاث حوافظ مستندات
طويت علي : -
-
اصل عقد البيع
المؤرخ 19/10/1978 .
-
صورة عريضة الدعوى رقم 9150 /78 م. ك . ش
القاهرة والمشهرة برقم 9341 في 22/11/1979 .
-
صورة طبق الأصل
من الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر .
-
صورة من العقد المشهر برقم 6287 / 1955 .
-
صورة رسمية من
محضر جلسة 8/1/1979 في الدعوى سالفة الذكر .
-
صورة رسمية من الحكم في الدعوى رقم 9402/94
م.ك.ش القاهرة .
-
شهادة بعدم حصول استئناف ذات الدعوى مؤرخة
27/9/1995 .
-
صورة من عريضة تلك الدعوى .
وحيث
ان الطعن بالتزوير تم مراعاة أحكام المادة 49 مرافعات فيه .ومن ثم فهو مقبول
شكـــلا وحيث انه عن موضوع الطعن
ولما كان الثابت علي ما جرى عليه قضاء النقض ان الالتجاء لدعوى التزوير ألا صليه
لا يكون إلا إذا لم يحصل الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم إمام القضاء
إما إذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فانه علي من احتج بهذه الورقة
ان ادعي أنها مزوره ان يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون ولا يجوز له
ان يلجأ الى دعوى التزوير الاصليه لأنها تكون غير مقبولة .
" نقض 26/6/1980 الطعن رقم 817/49ق "
ولما كان هذا وكان البين من مطالعة المحكمة للصورة الرسمية من
الحكم الصادر في الدعوى رقم 9402/94 م.ك.ش القاهرة والمقامة من المدعي عليها في
الدعوى الماثلة ضد المدعين في الدعوى الماثلة والثابت به تقديم المدعي عليها الأول
في الدعوى الماثلة لصورة عقد البيع المؤرخ 19/10/1978 –
موضوع الطعن في الدعوى الماثلة –
واحتجاجها به قبل المدعين في الدعوى
الماثلة والثابت بالحكم أيضا حضور المدعين بالدعوى الماثلة بوكيل وكان عليهم
إعمالا لما سلف ذكرة وللاحتجاج قبلهم بذلك العقد في نزاع قائم في الدعوى رقم 9402
/94 م.ك.ش القاهرة ان يسلك طريق الادعاء بالتزوير علي ذلك العقد في تلك الدعوى
بالطريق الذي لرسمه القانون لا ان يقيم دعوى تزوير اصليه . ومن ثم فان ادعائهم بالتزوير علي العقد المؤرخ
19/10/1978 بدعوى اصليه –
الدعوى الماثلة – يكون غير مقبولا
ويتعين ان تقضي المحكمة معه بعدم قبولها .
وحيث ان ذات المعني ينطبق علي طعن المدعين بالتزوير علي توقيع
مورثتهم علي صحيفة الدعوى رقم 9150 / 78 م.ك.ش القاهرة لتقديم المدعي عليها الأولى
لصوره منه في الدعوى رقم 9402/94 م.ك ش القاهرة والمقامة منها ضد المدعين في
الدعوى الماثلة ولم يطعنوا عليها بثمة مطعن انزاك . ومن ثم لا يجوز لهم ان يقيموا دعوى تزوير اصليه
كذلك وتقضي المحكمة بعدم قبول دعواهم .
وحيث انه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم
بها المدعين أعمالا لنص المادتين 184/1 مرافعات ,
187 من القانون رقم 17 / 1983 .
" فلهذه الأسبـــاب "
حكمت المحكمـــة : -
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين
بالمصاريف وعشرة جنيهات أتعاب المحاماة .