منازعات التجارة الإلكترونية
الاختصاص
والقانون الواجب التطبيق وطرق التقاضي البديلة
Jurisdiction, Applicable law & ADR
المحامي يونس عرب - المركز العربي للقانون
والتقنية العالية
ورقة عمل
مقدمة الى مؤتمر التجارة الإلكترونية التي اقامته منظمة الاسكـــوا/ الامم المتحدة خلال الفترة 8-10 تشرين الثاني 2000 بيروت – لبنان
مقدمة :-
عالم الإنترنت ، عالم بلا حدود
جغرافية ، ليس ثمة اعتبار رئيس للمكان والزمان فيه بخصوص علاقات الافراد
والمتعاملين في هذه البيئة الافتراضية . ومثل هذه الطبيعة مضافا اليها الاتجاه العريض والمتنامي للارتكاز
على نظم الكمبيوتر والاتصالات وشبكات المعلومات وتحديدا الانترنت في حقل انفاذ
الاعمال وتقديم الخدمات وممارسة النشاط التجاري ، اثار - منذ مطلع السبعينات - ويثير
الان العديد من التحديات القانونية في اكثر من فرع من فروع القانون .
والتجارة فيما بين الأفراد او فيما
بينهم وبين المؤسسات ، سواء في نطاق الدولة الواحدة او في إطار التجارة
الخارجية ، تأسست على وجود علاقات مباشرة - في الغالب - بين المتعاملين ،
فاذا بعالم الاتصالات والانترنت يوجد انماط جديدة من التعامل تعتمد اعتمادا كليا
على وسائط الاتصال عن بعد ، ليخلق في هذه البيئة نمطا جديدا من الاعمال يعرف
بالاعمال الإلكترونية وفي بيئتها تقوم وتنمو التجارة الإلكترونية E-commerce مؤسسة على
العلاقات التعاقدية عبر شبكات المعلومات وتحديدا الانترنت ، وتمثل التجارة
الإلكترونية واحدا من اكثر موضوعات المال والاستثمار إثارة للجدل في وقتنا الحاضر
، لا لانها نمط مستجد من حيث آلية ممارسة الأعمال فحسب ، بل لأنها اداة النشاط
التجاري المتوائم مع عصر المعلومات ، العصر الذي تحتل المعرفة والمعلومات ، ووسائل
معالجتها وخزنها وتبادلها محددا استراتيجيا واساسيا لراس المال.
ومن الطبيعي ان تثير هذه التغيرات
تحديات قانونية ، تماما كما اثار الاعتماد على الهاتف والفاكس والتلكس في
التعاقدات التجارية العديد من التحديات ، وكل
بيئة جديدة للعمل تثير تحديات قانونية تستوجب الوقوف امامها ، لتقييم مدى الحاجة
لايجاد تنظيم جديد لها او لجهة الحكم لشان مدى ملائمة وكفاية القواعد القائمة .
ان هذه الورقة من اوراق المؤتمر الخاص
الذي تنظمه وتقيمه الاسكوا وجمعية انماء المعلوماتية القانونية تهدف الى الوقوف
على واحد من موضوعات التجارة الالكترونية الساخنة المثيرة للجدل الا وهي مسالة منازعات التجارة الالكترونية
واختصاص القضاء بنظرها ومشكلات القانون الواجب التطبيق ومشكلات تنفيذ احكام القضاء
والمحكمين الاجنبية الى جانب مدى فعالية وملائمة وسائل التقاضي البديلة لفض المنازعات
المثارة في بيئة التجارة الالكترونية ، والدخول في هكذا موضوع يستلزم كمدخل موضوعي
الوقوف بايجاز واقتضاب شديدين على بعض المحددات العامة التي ستكون محل تغطية
تفصيلية ضمن اوراق الزملاء الافاضل المتحدثين في الجلسة المخصصة للموضوعات
القانونية المتصلة بالتجارة الإلكترونية وبقية جلسات المؤتمر.
ان هذه الورقة تهدف كذلك الى الوقوف
على ملامح التحديات المثارة قي حقل منازعات التجارة الالكترونية معتمدين بالأساس
على تحليل اتجاهات القضاء المقارن والبحث في مدى ملائمة قواعد القانون الدولي
الخاص التقليدية لتغطية مشكلات الاختصاص والتنازع بالنسبة للتجارة الالكترونية.
ان عالما يتجه نحو اعلاء قيمة المعلومات ، بل اعلاء قيمة الحرف ( E ) للدلالة على
اتمتة الانشطة والخدمات والاعمال وربما الثقافة ، يحتاج الى وقفة امام تحديات هذا
التحول ، لا في النطاقين التقني والاداري فقط بل وفي حقل القانون ليصار الى دخول
آمن الى عصر المعلومات.
1. محددات عامة :-
1-1 التجارة الالكترونية - ايجاز في المفهوم
والأنماط والجهد الدولي للتنظيم القانوني
1-1-1 في المفهوم
تمثل التجارة الالكترونية واحدا من
موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي/ التقني Digital economy حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين :-
التجارة الإلكترونية و تقنية
المعلومات Information Technology- IT ، فتقنية المعلومات او
صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي
للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية
للتنفيذ وادارة النشاط التجاري.
والتجارة الالكترونية E-commerce هي
تنفيذ و إدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة ، ويمتد
المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام الى ثلاثة أنواع من الأنشطة :- الأول
، خدمات ربط او دخول الإنترنت وما تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوى تقني
ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الإنترنت ISPs - Internet Services Providers والثاني ، التسليم
او التزويد التقني للخدمات . والثالث استعمال الإنترنت كواسطة او وسيلة لتوزيع
الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية ( تسليم مادي عادي) . وضمن هذا المفهوم يظهر
الخلط بين الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية في انشطة
التجارة التقليدية .
وفي الواقع التطبيقي ، فان التجارة
الإلكترونية تتخذ أنماطا عديدة ، كعرض البضائع والخدمات عبر الانترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة
العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او بغيرها من وسائل
الدفع ، وإنشاء متاجر افتراضية او محال
بيع على الإنترنت ، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر
الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر
الإنترنت .
1-1-2
التجارة الإلكترونية اتجار بالخدمة لا بالبضائع
وقد صنفت التجارة الإلكترونية عالميا ،
في اطار مسعى منظمة التجارة العالمية ( WTO ) الى إيضاح
طبيعتها وإطارها القانوني ، ضمن مفهوم الخدمات ، وقد تقرر ذلك في التقرير الصادر
عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص بالتجارة في الخدمات بتاريخ 17/3/1999 والمقدم الى المجلس العام لمنظمة التجارة
الدولية ( WTO ) حيث ذهب هذا التقرير الى ان
" تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الاتفاقية العامة
للتجارة في الخدمات ( جاتس – GATS ) باعتبار ان
الاتفاقية تطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن طريقة تقديمها ، ولان العوامل
المؤثرة على التزويد الإلكتروني للخدمات هي نفسها التي تؤثر على تجارة الخدمات ،
ومن هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بالطرق التقنية
، الى كافة نصوص اتفاقية التجارة
العامة في الخدمات (الجاتس) سواء في ميدان المتطلبات او الالتزامات ، بما فيها الالتزام
بالشفافية ، التنظيم الداخلي ، المنافسة ، الدفع والتحويلات النقدية ، دخول
الأسواق ، المعاملة الوطنية ، والالتزامات الإضافية
) هذا مع مراعاة " ان هناك حاجة لتحديد الموقف من عملية تسليم البضائع
المنتجة بطرق تقنية وهناك حاجة لتصنيف البضائع وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه
الأنشطة تخضع للاتفاقية العامة للتجارة في البضائع - السلع ( جات – GAAT ) أم اتفاقية التجارة في الخدمات (جاتس – GATS ) [1].
1-1-3
الفرق
بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية
يشيع لدى الكثيرين
استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية E
-COMMARCE رديفا
لاصطلاح الأعمال الإلكترونية E- BUSINESS ، غير ان هذا خطأ شائع لا يراعي الفرق بينهما ، فالأعمال
الالكترونية اوسع نطاقا واشمل من التجارة الالكترونية ، وتقوم الاعمال الإلكترونية
على فكرة اتمتة الاداء في العلاقة بين اطارين من العمل ، وتمتد لسائر الانشطة
الادارية والانتاجية والمالية والخدماتية ، ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع او المورد
بالزبون ، اذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها ، كما تمتد الى
انماط اداء العمل وتقييمه والرقابة عليه ، وضمن مفهوم الاعمال الالكترونية ، يوجد
المصنع الالكتروني المؤتمت ، والبنك الالكتروني ، وشركة التأمين الالكترونية والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور
مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم اكثر شمولا هو الحكومة الالكترونية ، واية
منشأة قد تقيم شبكة ( انترانت مثلا ) لادارة اعمالها واداء موظفيها والربط
بينهم . في حين ان التجارة الالكترونية نشاط
تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها بآليات تقنية وضمن
بيئة تقنية .
1-1-4 من الأعمال للمستهلك
ومن الأعمال للأعمال :-
وتندرج مختلف انماط
التجارة الالكترونية تحت طائفتين رئيستين
- علما ان البعض يصنفها لاكثر من طائفتين - ، الاولى :- من الاعمال الى الاعمال ( business-to-
business )
وتختصر في العديد من الابحاث بصورة ( B2B )
، والثانية من الاعمال الى الزبون ( -
consumer business-to) ،
وتختصر في العديد من الابحاث بصورة (B2C )
وهو المفهوم الدارج للتجارة الالكترونية لدى
مستخدمي شبكة الانترنت ، والفرق بينهما كما يشير تعبيريهما يتمثل في طرفي العلاقة
التعاقدية ، وفي محل وهدف التبادل
الالكتروني ، فهي في بيئة الاعمال ( B2B ) علاقة بين اطارين من اطارات العمل التي
تعتمد الشبكة وسيلة ادارة لنشاطها ووسيلة انجاز لعلاقاتها المرتبطة بالعمل ،
وهدفها انجاز الاعمال وتحقيق متطلبات النشاط الذي تقوم به المنشأة ، اما في بيئة
العلاقة مع الزبائن ( B2C )
فهي علاقة بين موقع يمارس التجارة الالكترونية وبين زبون ( مشتر او طالب للخدمة )
وهدفها تلبية طلبات ورغبات الزبون ومحتواها محصور بما يقدمه الموقع من منتجات
معروضة للشراء او خدمات معروضة لجهة تقديمها للزبائن .
1-1-5 التدابير القانونية
لتنظيم التجارة الإلكترونية - ببلوغرافيا للبحث
بالرغم من ان موضوع
التجارة الالكترونية لما يزل حديثا وغير واضح المعالم ، الا ان انشطة واسعة تحققت
على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية للتعامل مع المسائل التنظيمية
والقانونية لهذا الموضوع ، فعلى الصعيد الدولي تعد اوسع الجهود تلك التي بذلتها
لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة - يونسترال ( UNICITRAL ) اعتبارا من
منتصف الثمانينيات في حقل البحث بمسائل التبادل الالكتروني للرسائل ليتوج الجهد
عام 1995 باقرار القانون النموذجي للتجارة الالكترونية والمعروف بقانون اليونسترال
1996 الذي يمثل في وقتنا الراهن الاطار التشريعي الاساسي للتشريعات الوطنية في حقل
التجارة الالكترونية وما يتفرع عنها كتشريعات التواقيع الالكترونية وتشريعات
شهادات التوثيق وحجية الاثبات بالبينات ذات الطبيعة الالكترونية وغيرها والى جانب اليونسترال يظهر جهد واضح لمنظمة
التجارة الدولية ( WTO) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) الى جانب
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO ) ، أما على
الصعيد الاقليمي ، فيبرز دور الاتحاد الأوروبي
EU ، ومنظمة اسيا - الباسيفك
للتعاون الاقتصادي ( APEC ) والنافتا الامريكية ( FTTA ) ، وفي ميدان
الهيئات المتخصصة ، يبرز جهد مميز لغرفة التجارة العالمية (ICC) ، واما على الصعيد الوطني ، فان جهودا تشريعية
مميزة قد تحققت في العديد من الدول اتخذت انماطا ثلاثة ، الاول :-وضع تشريعات
شاملة لتنظيم التجارة الالكترونية بمختلف تحدياتها القانونية ، والثاني :- وضع
تشريعات جزئية في مواضيع تتصل بالتجارة الالكترونية كالتواقيع الالكترونية او حجية
مستخرجات الحاسوب او حجية الرسائل الالكترونية ، وتشمل التدابير الجزئية ايضا
تعديل بعض تشريعات الاثبات والاجراءات ، والثالث :- اقرار استراتيجيات او سياسات
وطنية في حقل التجارة الالكترونية ويندرج ضمن هذا المحور وضع الادلة الارشادية
والتوجيهية.
ان المقام غير مخصص
للوقوف على هذه الجهود على نحو تفصيلي ، ولكننا وبقصد الفائدة ، وكنوع من
الببلوغرافيا المسحية نورد في الملحق رقم 1 قائمة بالتشريعات والاستراتيجيات وادلة
الارشاد المقرة في حقل التجارة الالكترونية .
1-2
تحديد عام للتحديات القانونية في بيئة التجارة الالكترونية .
اثارت التجارة الالكترونية جملة من
التحديات والمشكلات القانونية التي تطلبت وتتطلب تنظيما قانونيا في جانب منها لعدم
تعرض القوانين القائمة لتنظيمها او تتطلب اعادة تقييم للقواعد القائمة لتتوائم مع
الطبيعة الخاصة للتجارة الالكترونية ، وهذه التحديات القانونية هي :-
1-2-1 التعاقد بالطرق الالكترونية Contracting
by Electronic Means :- حيث تواجه التجارة الالكترونية صعوبات من حيث
اعتراف القوانين التقليدية بقانونية ابرام العقود بهذه الوسائل ، ومسائل الايجاب
والقبول ومعيار انعقاد العقد وطريقة التعبير عن الارادة وما يتصل بذلك من مسائل
تحديد زمان ومكان ابرام العقد .
1-2-2 البينات Evidence:-
تثير التجارة الالكترونية تحدي حجية وقانونية الدليل evidential
value
والبينة بصيغتها الرّقميةِ. وفي اطارها يظهر الموضوع الاهم ، التواقيع الرقمية Digital Signature ويرتبط به موضوع التشفير Cryptography ويتصل بالاثبات مسالة الموقف القانوني من الرّسائل
الإلكترونيةِ Legal
Recognition of Electronic Messages
باعتبار ان عدم الاعتراف بقانونية هذا النمط من الرسائل يضعفِ إمكانيةِ الاعتراف
والتنظيم الكافي للتجارة الالكترونية على نحو مكافئ للتنظيم القانوني لوثائق
التجارة الورقية التقليدية . وهذه المشكلةِ
تُؤثّرُ على تطبيق قوانينِ التّجارةِ التّقليديةِ في بيئةِ التجارة
الالكترونية على نحو يتسبب في اعاقة
تَطَوّر التّجارةِ الإلكترونيةِ.
1-2-3 انظمة الدفع الالكتروني والمال
الالكتروني والبنوك الالكترونية electronic
money and electronic banking Payment systems :-
تثير التجارة الالكترونية تحديات في حقل الوفاء بالثمن ومقابل الخدمة ، وتتصل هذه
التحديات بمفهوم النقود الالكترونية ،
الحوالات الالكترونية ، وآليات الدفع النقدي الالكتروني ، وما يتصل بذلك من مسائل
الاعتراف بهذه الوسائل وتحديد مسؤوليات الاطراف ذوي العلاقة ِ.
1-2-4 المسؤولية القانونية للجهات
الوسيطة في انشطة التجارة الالكترونية Liability
of on-line intermediaries :- مثل
مسؤولية مزودي خدمةِ شبكة الانترنتِ ،
ومسؤولية الجهات القائمة بخدمة التسليم المادي ، ومسؤولية جهات الاعلان ، ومسؤولية
جهات التوثيق واصدار الشهادات Certificate authorities .
1-2-5 البنية التحتية Infrastructure :- وتتعلق
بالتنظيم القانوني لخدمات الاتصال وتزويد خدمة الانترنت وجهات الاشراف على التجارة
الالكترونية في الدولة المزودة لحلولها وروابطها ، وما يتصل بهذا التنظيم من
معايير ومواصفات وقواعد قانونية ومسؤوليات قانونية .
1-2-6 حماية المستهلكِ وتنفيذِ القانونِ Consumer
protection and law enforcement :- وذلك فيما يتعلق بنصوص التّشريعِات المتصلة
بحقوق وحماية المستهلكِ أو الجمهور خاصة
ان بعضها قد يَفْرض ويقيم معيقات على
التجارةِ إلكترونيةِ .
1-2-7 الملكية الفكرية Intellectual
property
:-
تحديات حمايةِ الملكيةِ االفكرية في بيئة التجارةِ إلكترونيةِ، وتحديدا حماية
العهلامات التجارية واسماء النطاقات ومحتوى مواقع التجارة الالكترونية من المواد
المكتوبة والمرئية والمسموعة طبعا ضافة الى حماية برمجيات التجارة الالكترونية
وحلولها التقنية خاصة تلك التي يجري تنزيلها عن الموقع بصورة رقمية .
1-2-8 مسائل امن المعلومات IT Security : وتتعلق
بانماط اختراق مواقع التجارة الالكترونية ونظمها ومتطلبات امن الشبكات من مختلف
صور جرائم الكمبيوتر والانترنت.
1-2-9
مسائل
الخصوصية Privacy وتتعلق
بالحق في حماية البيانات الشخصية.
1-2-10 الضرائب Taxation وتتعلق بالتنظيم
القانوني لاليات وقواعد السياسة التشريعية
الضريبية في بيئة التجارة
الالكترونية .
1-2-11 الجمارك والتعريفة Customs وتنظيم مسائل التسليم المادي للمنتجات المبيعة على
الخط :- وتتعلق بالتنظيم القانوني لاليات وقواعد
السياسة التشريعية الضريبية والجمركية في
بيئة التجارة الالكترونية .
1-2-12 الاختصاص والولاية القضائية Jurisdiction والقانون الواجب
التطبيق Applicable Law :-
ان التجارة الإلكترونيةِ باعتبارها تجارة
بلا حدود تثير مشكلة الاختصاص القضائي بسبب حقيقة ان القوانين الداخلية ذات نطاق
اقليمي محدد بحدود الدولة المعنية ، ويتصل بالاختصاص مسالة تحديد القانون الواجب
الانطباق على العقد ومشكلات تنازع القوانين الى جانب مشكلات تنفيذ قرارات القضاء
والتحكيم الاجنبية .
1-3
في التنازع التشريعي والقضائي - تحديد عام[2]
ان تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع
يتعلق بالاختصاص المقرر للمحكمة وفق القواعد التشريعية ، فاذا ما ظهر تنازع بين
اختصاص محكمتين او اثير دفع من قبل المدعى عليه يتصل بعدم اختصاص المحكمة النظر في
النزاع المقام عليه من المدعي كنا امام ما يعرف بالتنازع القضائي ، اما الخلاف او التعارض بشان القانون المتعين
على المحكمة تطبيقه على النزاع فهو ما يتعرف بالتنازع التشريعي . وبين هاذين
النوعين من التنازع العديد من مسائل الخلاف كما ان بياعما في حالات كثيرة ترابط
عضوي ، ذلك ان القواعد التشريعية تحدد القانون الواجب التطبيق وقد يكون هذا
القانون وطنيا او اجنبيا ، ولهذا فهي قواعد مزدوجة بينما تقتصر قواعد الاختصاص
القضائي على تحديد اختصاص المحاكم الوطنية ولا تتكفل بتحديد اختصاص المحاكم
الاجنبية ولهذا فهي مفردة الجانب .
[1] ومن الجدير بالذكر ان اتفاقية الجات ،
هي الاتفاقية العالمية للتجارة والتعرفة
والمتعلقة بتحرير التجارة في البضائع ، اما الجاتس فانها الاتفاقية
العالمية للتجارة في الخدمات ، وقد اضيفت الاخيرة الى اتفاقيات التجارة الدولية
ضمن جولة الاورغواي الخاصة بالمفاوضات العالمية المتعلقة بتحرير التجارة الدولية
والتي نتج عنها – أي الجولة - تأسيس منظمة التجارة العالمية ( WTO )
في 15/4/1994 لتبدأ العمل في 1/1/1995 ،
وتعد الجات والجاتس اضافة الى اتفاقية تربس الخاصة بالملكية الفكرية ، واتفاق فض
المنازعات ، الاتفاقيات الاربعة الرئيسة من بين اتفاقيات منظمة التجارة الدولية [1]
مضافا اليها مجموعة ملاحق واتفاقيات يبلغ مجموعها الكلي 28 اتفاقية .
[2] لمزيد من التفصيل انظر – حسن الهداوي – تنازع
القوانين واحكامه – منشورات مجدلاوي – عمان 1993 .
الاختصاص
والقانون الواجب التطبيق وطرق التقاضي البديلة
Jurisdiction, Applicable law & ADR
المحامي يونس عرب - المركز العربي للقانون
والتقنية العالية
ورقة عمل
مقدمة الى مؤتمر التجارة الإلكترونية التي اقامته منظمة الاسكـــوا/ الامم المتحدة خلال الفترة 8-10 تشرين الثاني 2000 بيروت – لبنان
|
مقدمة :-
عالم الإنترنت ، عالم بلا حدود
جغرافية ، ليس ثمة اعتبار رئيس للمكان والزمان فيه بخصوص علاقات الافراد
والمتعاملين في هذه البيئة الافتراضية . ومثل هذه الطبيعة مضافا اليها الاتجاه العريض والمتنامي للارتكاز
على نظم الكمبيوتر والاتصالات وشبكات المعلومات وتحديدا الانترنت في حقل انفاذ
الاعمال وتقديم الخدمات وممارسة النشاط التجاري ، اثار - منذ مطلع السبعينات - ويثير
الان العديد من التحديات القانونية في اكثر من فرع من فروع القانون .
والتجارة فيما بين الأفراد او فيما
بينهم وبين المؤسسات ، سواء في نطاق الدولة الواحدة او في إطار التجارة
الخارجية ، تأسست على وجود علاقات مباشرة - في الغالب - بين المتعاملين ،
فاذا بعالم الاتصالات والانترنت يوجد انماط جديدة من التعامل تعتمد اعتمادا كليا
على وسائط الاتصال عن بعد ، ليخلق في هذه البيئة نمطا جديدا من الاعمال يعرف
بالاعمال الإلكترونية وفي بيئتها تقوم وتنمو التجارة الإلكترونية E-commerce مؤسسة على
العلاقات التعاقدية عبر شبكات المعلومات وتحديدا الانترنت ، وتمثل التجارة
الإلكترونية واحدا من اكثر موضوعات المال والاستثمار إثارة للجدل في وقتنا الحاضر
، لا لانها نمط مستجد من حيث آلية ممارسة الأعمال فحسب ، بل لأنها اداة النشاط
التجاري المتوائم مع عصر المعلومات ، العصر الذي تحتل المعرفة والمعلومات ، ووسائل
معالجتها وخزنها وتبادلها محددا استراتيجيا واساسيا لراس المال.
ومن الطبيعي ان تثير هذه التغيرات
تحديات قانونية ، تماما كما اثار الاعتماد على الهاتف والفاكس والتلكس في
التعاقدات التجارية العديد من التحديات ، وكل
بيئة جديدة للعمل تثير تحديات قانونية تستوجب الوقوف امامها ، لتقييم مدى الحاجة
لايجاد تنظيم جديد لها او لجهة الحكم لشان مدى ملائمة وكفاية القواعد القائمة .
ان هذه الورقة من اوراق المؤتمر الخاص
الذي تنظمه وتقيمه الاسكوا وجمعية انماء المعلوماتية القانونية تهدف الى الوقوف
على واحد من موضوعات التجارة الالكترونية الساخنة المثيرة للجدل الا وهي مسالة منازعات التجارة الالكترونية
واختصاص القضاء بنظرها ومشكلات القانون الواجب التطبيق ومشكلات تنفيذ احكام القضاء
والمحكمين الاجنبية الى جانب مدى فعالية وملائمة وسائل التقاضي البديلة لفض المنازعات
المثارة في بيئة التجارة الالكترونية ، والدخول في هكذا موضوع يستلزم كمدخل موضوعي
الوقوف بايجاز واقتضاب شديدين على بعض المحددات العامة التي ستكون محل تغطية
تفصيلية ضمن اوراق الزملاء الافاضل المتحدثين في الجلسة المخصصة للموضوعات
القانونية المتصلة بالتجارة الإلكترونية وبقية جلسات المؤتمر.
ان هذه الورقة تهدف كذلك الى الوقوف
على ملامح التحديات المثارة قي حقل منازعات التجارة الالكترونية معتمدين بالأساس
على تحليل اتجاهات القضاء المقارن والبحث في مدى ملائمة قواعد القانون الدولي
الخاص التقليدية لتغطية مشكلات الاختصاص والتنازع بالنسبة للتجارة الالكترونية.
ان عالما يتجه نحو اعلاء قيمة المعلومات ، بل اعلاء قيمة الحرف ( E ) للدلالة على
اتمتة الانشطة والخدمات والاعمال وربما الثقافة ، يحتاج الى وقفة امام تحديات هذا
التحول ، لا في النطاقين التقني والاداري فقط بل وفي حقل القانون ليصار الى دخول
آمن الى عصر المعلومات.
1. محددات عامة :-
1-1 التجارة الالكترونية - ايجاز في المفهوم
والأنماط والجهد الدولي للتنظيم القانوني
1-1-1 في المفهوم
تمثل التجارة الالكترونية واحدا من
موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي/ التقني Digital economy حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين :-
التجارة الإلكترونية و تقنية
المعلومات Information Technology- IT ، فتقنية المعلومات او
صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي
للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية
للتنفيذ وادارة النشاط التجاري.
والتجارة الالكترونية E-commerce هي
تنفيذ و إدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة ، ويمتد
المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام الى ثلاثة أنواع من الأنشطة :- الأول
، خدمات ربط او دخول الإنترنت وما تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوى تقني
ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الإنترنت ISPs - Internet Services Providers والثاني ، التسليم
او التزويد التقني للخدمات . والثالث استعمال الإنترنت كواسطة او وسيلة لتوزيع
الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية ( تسليم مادي عادي) . وضمن هذا المفهوم يظهر
الخلط بين الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية في انشطة
التجارة التقليدية .
وفي الواقع التطبيقي ، فان التجارة
الإلكترونية تتخذ أنماطا عديدة ، كعرض البضائع والخدمات عبر الانترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة
العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او بغيرها من وسائل
الدفع ، وإنشاء متاجر افتراضية او محال
بيع على الإنترنت ، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر
الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر
الإنترنت .
1-1-2
التجارة الإلكترونية اتجار بالخدمة لا بالبضائع
وقد صنفت التجارة الإلكترونية عالميا ،
في اطار مسعى منظمة التجارة العالمية ( WTO ) الى إيضاح
طبيعتها وإطارها القانوني ، ضمن مفهوم الخدمات ، وقد تقرر ذلك في التقرير الصادر
عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص بالتجارة في الخدمات بتاريخ 17/3/1999 والمقدم الى المجلس العام لمنظمة التجارة
الدولية ( WTO ) حيث ذهب هذا التقرير الى ان
" تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الاتفاقية العامة
للتجارة في الخدمات ( جاتس – GATS ) باعتبار ان
الاتفاقية تطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن طريقة تقديمها ، ولان العوامل
المؤثرة على التزويد الإلكتروني للخدمات هي نفسها التي تؤثر على تجارة الخدمات ،
ومن هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بالطرق التقنية
، الى كافة نصوص اتفاقية التجارة
العامة في الخدمات (الجاتس) سواء في ميدان المتطلبات او الالتزامات ، بما فيها الالتزام
بالشفافية ، التنظيم الداخلي ، المنافسة ، الدفع والتحويلات النقدية ، دخول
الأسواق ، المعاملة الوطنية ، والالتزامات الإضافية
) هذا مع مراعاة " ان هناك حاجة لتحديد الموقف من عملية تسليم البضائع
المنتجة بطرق تقنية وهناك حاجة لتصنيف البضائع وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه
الأنشطة تخضع للاتفاقية العامة للتجارة في البضائع - السلع ( جات – GAAT ) أم اتفاقية التجارة في الخدمات (جاتس – GATS ) [1].
1-1-3
الفرق
بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية
يشيع لدى الكثيرين
استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية E
-COMMARCE رديفا
لاصطلاح الأعمال الإلكترونية E- BUSINESS ، غير ان هذا خطأ شائع لا يراعي الفرق بينهما ، فالأعمال
الالكترونية اوسع نطاقا واشمل من التجارة الالكترونية ، وتقوم الاعمال الإلكترونية
على فكرة اتمتة الاداء في العلاقة بين اطارين من العمل ، وتمتد لسائر الانشطة
الادارية والانتاجية والمالية والخدماتية ، ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع او المورد
بالزبون ، اذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها ، كما تمتد الى
انماط اداء العمل وتقييمه والرقابة عليه ، وضمن مفهوم الاعمال الالكترونية ، يوجد
المصنع الالكتروني المؤتمت ، والبنك الالكتروني ، وشركة التأمين الالكترونية والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور
مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم اكثر شمولا هو الحكومة الالكترونية ، واية
منشأة قد تقيم شبكة ( انترانت مثلا ) لادارة اعمالها واداء موظفيها والربط
بينهم . في حين ان التجارة الالكترونية نشاط
تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها بآليات تقنية وضمن
بيئة تقنية .
1-1-4 من الأعمال للمستهلك
ومن الأعمال للأعمال :-
وتندرج مختلف انماط
التجارة الالكترونية تحت طائفتين رئيستين
- علما ان البعض يصنفها لاكثر من طائفتين - ، الاولى :- من الاعمال الى الاعمال ( business-to-
business )
وتختصر في العديد من الابحاث بصورة ( B2B )
، والثانية من الاعمال الى الزبون ( -
consumer business-to) ،
وتختصر في العديد من الابحاث بصورة (B2C )
وهو المفهوم الدارج للتجارة الالكترونية لدى
مستخدمي شبكة الانترنت ، والفرق بينهما كما يشير تعبيريهما يتمثل في طرفي العلاقة
التعاقدية ، وفي محل وهدف التبادل
الالكتروني ، فهي في بيئة الاعمال ( B2B ) علاقة بين اطارين من اطارات العمل التي
تعتمد الشبكة وسيلة ادارة لنشاطها ووسيلة انجاز لعلاقاتها المرتبطة بالعمل ،
وهدفها انجاز الاعمال وتحقيق متطلبات النشاط الذي تقوم به المنشأة ، اما في بيئة
العلاقة مع الزبائن ( B2C )
فهي علاقة بين موقع يمارس التجارة الالكترونية وبين زبون ( مشتر او طالب للخدمة )
وهدفها تلبية طلبات ورغبات الزبون ومحتواها محصور بما يقدمه الموقع من منتجات
معروضة للشراء او خدمات معروضة لجهة تقديمها للزبائن .
1-1-5 التدابير القانونية
لتنظيم التجارة الإلكترونية - ببلوغرافيا للبحث
بالرغم من ان موضوع
التجارة الالكترونية لما يزل حديثا وغير واضح المعالم ، الا ان انشطة واسعة تحققت
على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية للتعامل مع المسائل التنظيمية
والقانونية لهذا الموضوع ، فعلى الصعيد الدولي تعد اوسع الجهود تلك التي بذلتها
لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة - يونسترال ( UNICITRAL ) اعتبارا من
منتصف الثمانينيات في حقل البحث بمسائل التبادل الالكتروني للرسائل ليتوج الجهد
عام 1995 باقرار القانون النموذجي للتجارة الالكترونية والمعروف بقانون اليونسترال
1996 الذي يمثل في وقتنا الراهن الاطار التشريعي الاساسي للتشريعات الوطنية في حقل
التجارة الالكترونية وما يتفرع عنها كتشريعات التواقيع الالكترونية وتشريعات
شهادات التوثيق وحجية الاثبات بالبينات ذات الطبيعة الالكترونية وغيرها والى جانب اليونسترال يظهر جهد واضح لمنظمة
التجارة الدولية ( WTO) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) الى جانب
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO ) ، أما على
الصعيد الاقليمي ، فيبرز دور الاتحاد الأوروبي
EU ، ومنظمة اسيا - الباسيفك
للتعاون الاقتصادي ( APEC ) والنافتا الامريكية ( FTTA ) ، وفي ميدان
الهيئات المتخصصة ، يبرز جهد مميز لغرفة التجارة العالمية (ICC) ، واما على الصعيد الوطني ، فان جهودا تشريعية
مميزة قد تحققت في العديد من الدول اتخذت انماطا ثلاثة ، الاول :-وضع تشريعات
شاملة لتنظيم التجارة الالكترونية بمختلف تحدياتها القانونية ، والثاني :- وضع
تشريعات جزئية في مواضيع تتصل بالتجارة الالكترونية كالتواقيع الالكترونية او حجية
مستخرجات الحاسوب او حجية الرسائل الالكترونية ، وتشمل التدابير الجزئية ايضا
تعديل بعض تشريعات الاثبات والاجراءات ، والثالث :- اقرار استراتيجيات او سياسات
وطنية في حقل التجارة الالكترونية ويندرج ضمن هذا المحور وضع الادلة الارشادية
والتوجيهية.
ان المقام غير مخصص
للوقوف على هذه الجهود على نحو تفصيلي ، ولكننا وبقصد الفائدة ، وكنوع من
الببلوغرافيا المسحية نورد في الملحق رقم 1 قائمة بالتشريعات والاستراتيجيات وادلة
الارشاد المقرة في حقل التجارة الالكترونية .
1-2
تحديد عام للتحديات القانونية في بيئة التجارة الالكترونية .
اثارت التجارة الالكترونية جملة من
التحديات والمشكلات القانونية التي تطلبت وتتطلب تنظيما قانونيا في جانب منها لعدم
تعرض القوانين القائمة لتنظيمها او تتطلب اعادة تقييم للقواعد القائمة لتتوائم مع
الطبيعة الخاصة للتجارة الالكترونية ، وهذه التحديات القانونية هي :-
1-2-1 التعاقد بالطرق الالكترونية Contracting
by Electronic Means :- حيث تواجه التجارة الالكترونية صعوبات من حيث
اعتراف القوانين التقليدية بقانونية ابرام العقود بهذه الوسائل ، ومسائل الايجاب
والقبول ومعيار انعقاد العقد وطريقة التعبير عن الارادة وما يتصل بذلك من مسائل
تحديد زمان ومكان ابرام العقد .
1-2-2 البينات Evidence:-
تثير التجارة الالكترونية تحدي حجية وقانونية الدليل evidential
value
والبينة بصيغتها الرّقميةِ. وفي اطارها يظهر الموضوع الاهم ، التواقيع الرقمية Digital Signature ويرتبط به موضوع التشفير Cryptography ويتصل بالاثبات مسالة الموقف القانوني من الرّسائل
الإلكترونيةِ Legal
Recognition of Electronic Messages
باعتبار ان عدم الاعتراف بقانونية هذا النمط من الرسائل يضعفِ إمكانيةِ الاعتراف
والتنظيم الكافي للتجارة الالكترونية على نحو مكافئ للتنظيم القانوني لوثائق
التجارة الورقية التقليدية . وهذه المشكلةِ
تُؤثّرُ على تطبيق قوانينِ التّجارةِ التّقليديةِ في بيئةِ التجارة
الالكترونية على نحو يتسبب في اعاقة
تَطَوّر التّجارةِ الإلكترونيةِ.
1-2-3 انظمة الدفع الالكتروني والمال
الالكتروني والبنوك الالكترونية electronic
money and electronic banking Payment systems :-
تثير التجارة الالكترونية تحديات في حقل الوفاء بالثمن ومقابل الخدمة ، وتتصل هذه
التحديات بمفهوم النقود الالكترونية ،
الحوالات الالكترونية ، وآليات الدفع النقدي الالكتروني ، وما يتصل بذلك من مسائل
الاعتراف بهذه الوسائل وتحديد مسؤوليات الاطراف ذوي العلاقة ِ.
1-2-4 المسؤولية القانونية للجهات
الوسيطة في انشطة التجارة الالكترونية Liability
of on-line intermediaries :- مثل
مسؤولية مزودي خدمةِ شبكة الانترنتِ ،
ومسؤولية الجهات القائمة بخدمة التسليم المادي ، ومسؤولية جهات الاعلان ، ومسؤولية
جهات التوثيق واصدار الشهادات Certificate authorities .
1-2-5 البنية التحتية Infrastructure :- وتتعلق
بالتنظيم القانوني لخدمات الاتصال وتزويد خدمة الانترنت وجهات الاشراف على التجارة
الالكترونية في الدولة المزودة لحلولها وروابطها ، وما يتصل بهذا التنظيم من
معايير ومواصفات وقواعد قانونية ومسؤوليات قانونية .
1-2-6 حماية المستهلكِ وتنفيذِ القانونِ Consumer
protection and law enforcement :- وذلك فيما يتعلق بنصوص التّشريعِات المتصلة
بحقوق وحماية المستهلكِ أو الجمهور خاصة
ان بعضها قد يَفْرض ويقيم معيقات على
التجارةِ إلكترونيةِ .
1-2-7 الملكية الفكرية Intellectual
property
:-
تحديات حمايةِ الملكيةِ االفكرية في بيئة التجارةِ إلكترونيةِ، وتحديدا حماية
العهلامات التجارية واسماء النطاقات ومحتوى مواقع التجارة الالكترونية من المواد
المكتوبة والمرئية والمسموعة طبعا ضافة الى حماية برمجيات التجارة الالكترونية
وحلولها التقنية خاصة تلك التي يجري تنزيلها عن الموقع بصورة رقمية .
1-2-8 مسائل امن المعلومات IT Security : وتتعلق
بانماط اختراق مواقع التجارة الالكترونية ونظمها ومتطلبات امن الشبكات من مختلف
صور جرائم الكمبيوتر والانترنت.
1-2-9
مسائل
الخصوصية Privacy وتتعلق
بالحق في حماية البيانات الشخصية.
1-2-10 الضرائب Taxation وتتعلق بالتنظيم
القانوني لاليات وقواعد السياسة التشريعية
الضريبية في بيئة التجارة
الالكترونية .
1-2-11 الجمارك والتعريفة Customs وتنظيم مسائل التسليم المادي للمنتجات المبيعة على
الخط :- وتتعلق بالتنظيم القانوني لاليات وقواعد
السياسة التشريعية الضريبية والجمركية في
بيئة التجارة الالكترونية .
1-2-12 الاختصاص والولاية القضائية Jurisdiction والقانون الواجب
التطبيق Applicable Law :-
ان التجارة الإلكترونيةِ باعتبارها تجارة
بلا حدود تثير مشكلة الاختصاص القضائي بسبب حقيقة ان القوانين الداخلية ذات نطاق
اقليمي محدد بحدود الدولة المعنية ، ويتصل بالاختصاص مسالة تحديد القانون الواجب
الانطباق على العقد ومشكلات تنازع القوانين الى جانب مشكلات تنفيذ قرارات القضاء
والتحكيم الاجنبية .
1-3
في التنازع التشريعي والقضائي - تحديد عام[2]
ان تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع
يتعلق بالاختصاص المقرر للمحكمة وفق القواعد التشريعية ، فاذا ما ظهر تنازع بين
اختصاص محكمتين او اثير دفع من قبل المدعى عليه يتصل بعدم اختصاص المحكمة النظر في
النزاع المقام عليه من المدعي كنا امام ما يعرف بالتنازع القضائي ، اما الخلاف او التعارض بشان القانون المتعين
على المحكمة تطبيقه على النزاع فهو ما يتعرف بالتنازع التشريعي . وبين هاذين
النوعين من التنازع العديد من مسائل الخلاف كما ان بياعما في حالات كثيرة ترابط
عضوي ، ذلك ان القواعد التشريعية تحدد القانون الواجب التطبيق وقد يكون هذا
القانون وطنيا او اجنبيا ، ولهذا فهي قواعد مزدوجة بينما تقتصر قواعد الاختصاص
القضائي على تحديد اختصاص المحاكم الوطنية ولا تتكفل بتحديد اختصاص المحاكم
الاجنبية ولهذا فهي مفردة الجانب .
[1] ومن الجدير بالذكر ان اتفاقية الجات ،
هي الاتفاقية العالمية للتجارة والتعرفة
والمتعلقة بتحرير التجارة في البضائع ، اما الجاتس فانها الاتفاقية
العالمية للتجارة في الخدمات ، وقد اضيفت الاخيرة الى اتفاقيات التجارة الدولية
ضمن جولة الاورغواي الخاصة بالمفاوضات العالمية المتعلقة بتحرير التجارة الدولية
والتي نتج عنها – أي الجولة - تأسيس منظمة التجارة العالمية ( WTO )
في 15/4/1994 لتبدأ العمل في 1/1/1995 ،
وتعد الجات والجاتس اضافة الى اتفاقية تربس الخاصة بالملكية الفكرية ، واتفاق فض
المنازعات ، الاتفاقيات الاربعة الرئيسة من بين اتفاقيات منظمة التجارة الدولية [1]
مضافا اليها مجموعة ملاحق واتفاقيات يبلغ مجموعها الكلي 28 اتفاقية .
[2] لمزيد من التفصيل انظر – حسن الهداوي – تنازع
القوانين واحكامه – منشورات مجدلاوي – عمان 1993 .