مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionأثر الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية  على الغذاء والزراعة  فى الدول النامية    دكتــور حسام الدين عبد الغنى الصغير أستاذ القانون التجارى، ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان     مدير المعهد الاقليمى للملكية الفكرية                               	    و Emptyأثر الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية على الغذاء والزراعة فى الدول النامية دكتــور حسام الدين عبد الغنى الصغير أستاذ القانون التجارى، ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان مدير المعهد الاقليمى للملكية الفكرية و

more_horiz
مقدمـة:





من
المعلوم أن الحماية التي تقررها قوانين الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق على اختلاف
صورها تتضمن منحهم حقوقا استئثارية
exclusive rights – وهي حقوق احتكارية بطبيعتها يؤدي منحها بصدد الغذاء إلي إعاقة الحصول
عليه وارتفاع أسعاره([1])
– لذلك فقد اتجهت تشريعات كثير من بلدان العالم إلى استبعاد النباتات والحيوانات
من نطاق الحماية المقررة عن طريق براءة الاختراع باعتبارهما المصدران الرئيسيان
للغذاء.






وقد
بدأ هذا الوضع في التغير في السنوات العشرين الأخيرة من القرن العشرين نتيجة
للضغوط التي تمارسها الشركات العملاقة متعددة القوميات على مختلف الدول لرفع
مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية بغرض توفير المزيد من الحماية لابتكاراتها
واختراعاتها بما يمكنها من إحكام قبضتها وسيطرتها على مختلف مجالات التكنولوجيا
بما في ذلك تكنولوجيا الغذاء والزراعة. ولذلك سعت الدول الكبرى إلى توفير درجة
عالية من الحماية للابتكارات والاختراعات على المستوى الدولي وتدعيمها في مختلف
مجالات التكنولوجيا بما في ذلك تلك المتصلة بالغذاء والزراعة، وطالبت بذلك في
الجولة الثامنة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي عقدت في الفترة من
1986-1993 تحت مظلة الجات (جولة أورجواي).






وقد
استجابت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية
التربس) ـ وهي من أهم الاتفاقيات التي أسفرت عنها جولة أورجواى ـ لمطالب الدول
المتقدمة، فأوجبت على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية توفير درجة عالية
من الحماية للاختراعات في مختلف مجالات التكنولوجيا دون تمييز بين مجال تكنولوجي
وآخر، كما أوجبت عليها توفير حماية فعالة للأصناف النباتية الجديدة. وقد بلغ عدد
الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية 153 دولة حتى الان وهى جميعا ملتزمة
بأحكام اتفاقية التربس وعليها تعديل تشريعاتها بما يتوافق مع نصوصها، ويوجد من بين
هذه الدول 12 دولة عربية هى البحرين ، جمهورية مصر العربية، الكويت، قطر، تونس،
المغرب، دولة الامارات العربية، موريتانيا، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة
العربية السعودية، سلطنة عمان، جيبوتي.






ولم
تتوقف الدول الكبرى عند هذا الحد، بل عملت على رفع مستويات الحماية من جديد بما
يتجاوز مستويات الحماية المنصوص عليها في اتفاقية التربس، عن طريق الضغوط
والتهديدات الذى تمارسها على الدول النامية تارة، وعن طريق الاتفاقيات الثنائية
bilateral
agreements تارة أخرى.





وسوف
نعالج في هذا البحث آثار الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية على الغذاء
والزراعة في ستة مباحث كالآتي:






المبحث الأول: الحق في الغذاء ومعايير حماية حقوق الملكية
الفكرية السائدة قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية.






المبحث الثانـي: موقف اتفاقية التربس من حماية الابتكارات في مجال
الغذاء والزراعة عن طريق براءة الاختراع.






المبحث الثالـث: ظاهرة القرصنة البيولوجية، والتكنولوجيا المانعة
لاستخدام التقاوى الناتجة عن زراعة الصنف في إعادة الزراعة.






المبحث الرابـع: حماية الأصناف
النباتية في القانون المصري






المبحث الخامس: سعي الدول المتقدمة لرفع مستويات الحماية بما
يتجاوز التربس
Trips plus








*
* *






المبحث الأول


الحق فى
الغذاء ومعايير حماية حقوق الملكية الفكرية



السائدة قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية





الحق فى الغذاء من حقوق الانسان الأساسية:





يعتبر
الحق فى الغذاء من حقوق الانسان الأساسية التى قننتها المواثيق والاتفاقيات
الدولية فضلاً عن دساتير كثير من دول العالم. وقد أكد الاعلان العالمى لحقوق
الانسان ([2])
The
Universal Declaration of Human Rights أن لكل شخص الحق فى أن يعيش هو وعائلته فى
مستوى يكفيه للمحافظة على الصحة والرفاهية،
ويشمل ذلك الغذاء والملبس والمسكن والعناية الطبية. وهذا ما قررته أيضا المادة 11
من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ([3])
The
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights . وقد أصدر مؤتمر القمة العالمى للغذاء World
Food Summit المنعقد تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
فى 17 نوفمبر 1996 بالإجماع إعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى
Rome
Declaration on World Food Security ، كما اعتمد خطة عمل وضعت طريقا لتأمين
الغذاء لمختلف شعوب العالم، وتعهدت الدول التى شاركت فى المؤتمر بالعمل على تحقيق
هذا الغرض.






استبعاد
النباتات والحيوانات من نطاق الحماية المقررة عن طريق البراءة فى قوانين الملكية
الفكرية قبل اتفاقية التربس:






وتجنباً
لاحتكار الغذاء وحرصاً على توفيره دون قيود فقد استبعدت قوانين معظم دول العالم
الحيوانات والنباتات من نطاق الحماية عن طريق البراءة، كما قررت النظم القانونية
المختلفة استبعاد كافة الكائنات الحية على اختلاف أشكالها من الحماية عن طريق
البراءة منذ زمن بعيد.



ولم
يقتصر تطبيق مبدأ استبعاد الكائنات الحية من الحماية عن طريق البراءة على النباتات
والحيوانات بل شمل هذا الاستبعاد أيضا ـ قبل اتفاقية التربس ـ الكائنات الدقيقة
micro
organisms .





والمقصود
بالكائنات الدقيقة هى تلك الكائنات المتناهية فى الصغر ولا ترى بالعين المجردة
وتشمل البكتريا
bacteria والفطريات fungi
والطحالب
algae، والكائنات وحيدة الخلية protozoa،
والفيروسات
viruses ([4])
وهى تستخدم على نطاق واسع فى كثير من الصناعات على
رأسها الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية.






وفى
فرنسا لم يعالج قانون البراءات الفرنسي الصادر سنة 1968 مسألة قابلية الكائنات
الدقيقة للحصول على البراءة شأنه فى ذلك شأن تشريعات غالبية الدول. غير أن أحكام القضاء
الفرنسي قررت حماية الطرق البيولوجية الدقيقة - مثل طريقة التخمير
fermentation - عن
طريق البراءة، على اعتبار أنها تعد بمثابة تطبيق جديد لوسيلة صناعية معروفة
une
application nouvelle da moyen connus





كما
قررت احكام القضاء الامريكي منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين قابلية
المنتجات التى تسخدم الكائنات الدقيقة فى انتاجها للحصول على البراءة. ومن أهم
القضايا التى أرست هذا المبدأ قضية
Merck & Co.v.Olin Mathieson
Chem. Corp . وقد قضت الدائرة الرابعة لمحكمة الاستئناف الفيدرالية فى هذه
القضية بصحة براءة اختراع منتج عبارة عن دواء يحتوي على عناصر لها فاعلية فيتامين
ب 12، يستخدم فى علاج الانيميا الحادة ويتم تحضيره باستخدام نوع من الفطريات يتم
الحصول عليها بطريق التخمير لاستخلاص المواد التى تدخل فى تركيب الدواء.






وتناولت
اتفاقية البراءة الأوروبية (اتفاقية ميونخ 1973) ([5])
هذا الموضوع، ونصت المادة 53 من الاتفاقية على أنه:



"لا
تمنح براءات الاختراع الأوروبية عن:



‌أ.
……..


‌ب.
أصناف النباتات أو أجناس الحيوانات،
وكذلك الطرق البيولوجية فى معظمها لإنتاج النباتات والحيوانات. ولا يسرى هذا الحكم
على الطرق البيولوجية الدقيقة، والمنتجات التى يتم الحصول عليها باستخدام هذه
الطرق".([6])






وقد نقلت تشريعات الدول الأوروبية هذا الحكم عن
اتفاقية ميونيخ. ففى سنة 1978 عدلت المادة 7 من قانون براءات الاختراع الفرنسى
الصادر سنة 1968 وقررت الفقرة (جـ) من المادة المذكورة بأن الاستثناء المتعلق
بأجناس الحيوانات والطرق البيولوجية فى معظمها لإنتاج النباتات والحيوانات من
قابلية الحصول على البراءة لا يسرى على الطرق البيولوجية الدقيقة والمنتجات التى
يتم الحصول عليها باستخدام هذه الطرق.
([7])
(القانون رقم 68
742 الصادر فى 13 يوليو 1978 مادة 5) وكذلك
فعلت تشريعات الدول الأوروبية الموقعة على اتفاقية ميونيخ.






وقد
أسبغت النصوص التشريعية المتقدمة الحماية عن طريق البراءة على طرق استخدام
الكائنات الدقيقة، وعلى المنتجات التى يتم الحصول عليها باستخدام هذه الطرق،
ولكنها لم تعالج مسألة حماية الكائنات الدقيقة ذاتها عن طريق البراءة، وذلك لأن
حماية هذه الكائنات تصطدم بالمبادئ التقليدية الراسخة التى كان يقوم عليها نظام
براءات الاختراع، والتى تقضى باستبعاد الكائنات الحية بكافة أشكالها وأنواعها من
دائرة الحماية عن طريق البراءة
.





دور القضاء الامريكي فى إرساء
مبدأ حماية الكائنات الحية:






وفى
سنة 1980 بدأت المبادئ التقليدية التى تقضى باستبعاد الكائنات الحية من الحماية عن
طريق البراءة فى التراجع عندما أصدرت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة
الأمريكية
Supreme Court of the United States The حكمها الشهير فى قضية Diamond v.
Chakrabarty([8])،
وقضت بصحة منح البراءة عن ابتكار نوع من البكتيريا لها قدره على إذابة المخلفات
البترولية، تم استنباطها عن طريق تغيير الجينات الوراثية. وقد أحدث هذا الحكم
تعديلاً جذرياً فى المبادئ التى يرتكز عليها النظام القانونى لبراءات الاختراع، إذ
قرر حماية الكائنات الدقيقة ذاتها عن طريق البراءة وليس مجرد طريقة استنباطها. وقد
تأثرت الأنظمة القانونية المقارنة إلى حد بعيد بهذا الحكم وبدأت فى الاتجاه نحو
اسباغ الحماية على الكائنات الدقيقة ذاتها عن طريق البراءة.






توفير
الحماية للنباتات المبتكرة:






لم
تكن التشريعات المقارنة تهتم بتوفير حماية للاصناف النباتية المبتكرة إلا حديثا،
إذ لم يكن توفير حماية للأصناف النباتية الجديدة يشغل بال الدول المتقدمة حتى وقت
قريب، غير ان الثورة التى أحدثتها التكنولوحيا الحيوية فى مجال الانتاج الزراعى
وما صاحب ذلك من تخصيص استثمارات ضخمة من أجل ابتكار نباتات جديدة تتميز بخصائص
فريدة من حيث وفرة الانتاج وموعد الحصاد وتحمل الجفاف والقدرة على مقاومة الافات
وغير ذلك من الخصائص الفريدة، فضلا عن ظهور شركات عملاقة متعددة القوميات تسيطر
سيطرة شبه كاملة على إنتاج التقاوي، كل هذه العوامل أدت إلى سعى الدول الكبرى نحو
توفير حماية كافية للأصناف النباتية الجديدة على المستوى الدولى وتدعيمها. ولم
يمنع مبدأ استبعاد الكائنات الحية من نطاق الحماية عن طريق براءة الاختراع الدول
المتقدمة من العمل على وضع أنظمة خاصة لتوفير نوع من الحماية للنباتات المبتكرة
الجديدة.






وقد
سعت عدة دول أوروبية الى وضع نظام قانوني لتوفير حماية للاصناف النباتية الجديدة
على المستوى الدولى وأسفرت الجهود التى بذلتها عن إبرام أول اتفاقية دولية فى هذا
المجال فى 2 ديسمبر 1961وهى الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة ([9])
International
Convention for the Protection of New Varieties of Plants .وقد
انشأت الاتفاقية اتحادا دوليا يضم الدول الأطراف فى الاتفاقية سمي بالفرنسية.



gétalesédes
Obtention V Union Pour la Protection ويعرف هذا الاتحاد باسم اليوبوف (UPOV)
نسبة الى الأحرف الأولى من تسميته باللغة الفرنسية وهو منظمة دولية مستقلة يقع
مقرها الرئيسي فى مدينة جنيف بسويسرا.






وقد
أدخلت على الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة (اتفاقية اليوبوف)
منذ إبرامها سنة 1961 عدة تعديلات لاحقة فى 10 نوفمبر 1972، 23 أكتوبر 1978،
وأخيراً فى 19 مارس 1991، وقد دخل هذا التعديل الاخير حيز التنفيذ فى 24 ابريل سنة
1998.






أما
فى الولايات المتحدة الامريكية فقد تم تعديل قانون براءات الاختراع فى سنة 1930 لإتاحة
حماية النباتات الجديدة عن طريق نوع خاص من براءات الاختراع سمي براءة الاختراع
النباتية
Plant Patent ووفقا للقسم 161 من الجزء 35 من تقنين
الولايات المتخدة الامريكية (بعد التعديل) بمنح مبتكر النبات الجديد البراءة
النباتية اذا توافرت شروط الحماية. وتقتصر الحماية على النباتات الجديدة والمميزة
التى يتم اعادة انتاجها بغير طريق التكاثر الجنسي
asexually
reproduction ومن ثم لا يسمح القانون الأمريكي يمنح البراءة النباتية للنباتات
الجديدة التى يتم اعادة انتاجها بطريق التكاثر الجنسي
sexually
reproduction. وفى سنة 1970 صدر قانون حماية الاصناف النباتية Plant
Variet Protection Act,1970 وأضفى الحماية على أصناف النباتات الجديدة
التى يتم اعادة انتاجها بطريق التكاثر الجنسي([10])
وهى حماية أقل فى مستواها من الحماية المدعمة التى تمنح لاصحاب براءات الاختراع
وذلك لأن المبالغة فى تدعيم حماية الأصناف النباتية تؤثر سلبا على الانتاج الزراعى
ومصالح المزارعين. ويختلف نظام الحماية الخاص بالأصناف النباتية عن نظام البراءة
اذ يقرر حق المربين فى استخدام الصنف المحمى والاعتماد عليه فى استحداث صنف نباتي
جديد دون حاجة الى الحصول على ترخيص من صاحب الصنف النباتى المحمى، وهذا ما يعرف
بامتياز المربي
breeders privilege . كما يعترف نظام حماية الاصناف النباتية
ضمنا بحق المزارع فى استخدام مواد التكاثر مثل البذور والتقاوى الناتجة من محصول
الصف المحمى الذى قام بزراعته فى إعادة زراعة الصنف من جديد وهذا ما يعرف بامتياز
المزارع
famer's
privilege . ولذلك فإن النظام القانوني لحماية الاصناف النباتية لا يصل من
حيث المستوى الى مستوى الحماية المدعمة التى تمنحها قوانين براءات الاختراع
للمخترع، فهو أقل درجة من مستوى الحماية المقررة لبراءة الاختراع. ومن الجدير
بالذكر ان النباتات المبتكرة التى يتم اختراعها باستخدام علم الهندسة الوراثية
تحمى فى الولايات المتحدة الامريكية عن طريق براءة الاختراع
Letter
Patent شأنها فى ذلك شأن الاختراعات التى تنتمى الى مجالات التكنولوجيا
الأخرى، اذا توافرت شروط الحماية.






وقد
توسعت الولايات المتحدة الامريكية فى حماية الاختراعات المتعلقة بالهندسة الوراثية،
ويخشى أن يؤدي هذا التوسع إلى حلول أصناف من الحيوانات والنباتات التى استنبطت
باستخدام الهندسة الوراثية محل الاصناف الأصلية مما يهدد بقاء التوع البيولوجي
ويسبب أضراراً جسيمة للبيئة([11])
ولقد أثارت بعض البراءات التى منحت فى الولايات المتحدة الأمريكية جدلاً يتعلق بأثرها
على سلامة البيئة والغذاء، مثل البراءة التى منحت على جميع أصناف القطن المعالج
وراثياً
all
genetically engineered cotton varieties، وخولت للشركة مالكة البراءة بالتالى احتكار
جميع أنواع نباتات وبذور القطن المعالج وراثيا. وكذلك الأمر بشأن البراءة التى
منحها مكتب البراءة الاوروبية
The European Patent Office
لشركة
Agracetus عن
فول الصويا المعالح وراثيا، حيث شملت البراءة جميع أنواع فول الصويا التى يتم
انتاجها باستخدام البكتريا([12]).






موقف الدول النامية من حماية أصناف النباتات
الجديدة:






وبإلقاء
نظره على مواقف الدول النامية ـ قبل تطبيق اتفاقية التربس ـ نجد أن تشريعاتها لا
توفر أى حماية للاصناف النباتية الجديدة لا عن طريق براءة الاختراع ولا عن طريق أى
نظام قانوني خاص.






فعلى
سبيل المثال أوضحت المذكرة الايضاحية لقانون براءات الاختراع والرسوم النماذج
الصناعية المصري رقم 132 لسنة 1949(الملغي) فى التعليق على نص المادة الأولى من
القانون التى تقرر شروط منح براءة الاختراع أن النباتات ليست من قبيل الاختراعات
التى يشملها القانون بالحماية، وفى ذلك تقول: "لا يتناول النص المنتجات
الزراعية فى ذاتها كاستنبات نوع جديد من البذور أو الحاصلات فإن هذا لا يعتبر اختراعا
يشمله القانون بالحماية"، كما قررت المحاكم المختلطة ـ قبل صدور هذا القانون ـ
استبعاد المزروعات من الحماية عن طريق البراءة وقضت بأن بذور القطن المنتخبة لا
تشملها الحماية المقررة للاختراعات([13])
كما قررت المادة الثانية فقرة (ب) من ذات القانون صراحة ألا تمنح براءة اختراع
للاختراعات الكيميائية المتعلقة بالاغذية. وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن
الحكمة من استبعاد الاختراعات التي أشار إليها القانون من نطاق الحماية عن طريق
براءة الاختراع هي تجنب الأضرار التي يسببها احتكار هذه المواد للمجتمع.






المبحث
الثاني





موقف اتفاقية التربس من حماية الابتكارات
في مجال



الغذاء
والزراعة عن طريق براءة الاختراع






تمهيد: أوجبت
اتفاقية التربس على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية إتاحة إمكانية الحصول
على براءات اختراع لكافة الاختراعات كقاعدة عامة. غير أنها أجازت للدول الأعضاء أن
تستثنى الحيوانات والنباتات من القابلية للحماية عن طريق البراءة. ومع ذلك فقد
ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتوفير حماية فعالة
للأصناف النباتية الجديدة. ونوضح ذلك في مطالب ثلاثة كالآتي:














المطلب
الأول




قابلية
جميع الاختراعات للحصول على البراءة








مبدأ قابلية كافة الاختراعات للحصول على
البراءة:








ألزمت
اتفاقية التربس الدول الأعضاء بأن تتيح إمكانية الحصول على براءات إختراع لكافة
الاختراعات سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية فى كافة ميادين التكنولوجيا
([14]). وقد
أوجب هذا الحكم على جميع الدول الأعضاء حماية كافة طوائف الاختراعات عن طريق
البراءة أيا كان المجال التكنولوجى الذى ينتمى إليه الاختراع.






ويلزم
هذا الحكم الدول الأعضاء التى تستبعد تشريعاتها الاختراعات الدوائية والكيميائية
والغذائية من نطاق الحماية عن طريق البراءة، أو الدول التي تقصر منح البراءة على
الاختراعات المتعلقة بالطرق الصناعية دون الاختراعات المتعلقة بالمنتجات بتعديل
قوانينها بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية
([15]).
وهذا يقتضى تعديل تشريعاتها لإتاحة منح براءة المنتج وبراءة الطريقة الصناعية عن
الاختراعات الغذائية، شأنها فى ذلك شأن الاختراعات التى تنتمى إلى المجالات
التكنولوجية الأخرى.






مبدأ
عدم التمييز بين الاختراعات:






كما
أوجبت المادة 27/1 من الاتفاقية على الدول الأعضاء عدم التمييز بين الاختراعات
فيما يتعلق بمنح البراءة أو التمتع بحقوق ملكيتها على أساس مكان الاختراع، أو
المجال التكنولوجى الذى ينتمى إليه، أو ما إذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة
محلياً.






ومن
ثم لا يجوز للدول الأعضاء أن تميز فى المعاملة بين الاختراعات التى ابتكرت فى داخل
إقليمها والاختراعات التى تم التوصل إليها فى الخارج سواء فيما يتعلق بإمكانية
الحصول على البراءة، أو الحقوق التى تمنح لأصحابها وسواء كان المخترع وطنيا أم
أجنبياً،
([16])
كما لا يجوز التفرقة فى المعاملة بين الاختراعات على أساس المجال التكنولوجى الذى
ينتمى إليه الاختراع. ولا يقتصر تطبيق مبدأ المساواة فى المعاملة بين الاختراعات
على المساواة فيما بينها من حيث إمكانية الحصول على البراءة، بل يمتد تطبيق مبدأ
المساواة، إلى التمتع بحقوق ملكية البراءة.






كما
أوجبت اتفاقية التربس في المادة 27 فقرة 1 على الأعضاء في منظمة التجارة العالمية
أن تتيح إمكانية الحصول على براءات اختراع لكافة الاختراعات سواء أنصب الاختراع
على منتج أو عملية صناعية في كافة ميادين التكنولوجيا.






ومن
ثم فقد ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء التى تميز بين الاختراعات التى تنتمى إلى
مجالات تكنولوجية مختلفة بأن تعدل هذا الحكم لتقرير المساواة فى المعاملة بين
طوائف الاختراعات المختلفة من حيث شروط منح البراءة، والتمتع بحقوق ملكيتها، سواء
كانت البراءة تنصب على منتج جديد أو على طريقة صناعية جديدة، وسواء كان المخترع
وطنيا أم أجنبيا مؤهلا للحماية.






ومن
الجدير بالذكر أن التفرقة فى المعاملة بين الاختراعات من حيث مدة الحماية كانت مقررة
فى تشريعات كثير من الدول النامية. ففى مصر كان قانون براءات الاختراع والرسوم
والنماذج الصناعية القديم رقم 132 لسنة 1949 يحدد فى المادة 12 مدة البراءة بخمسة
عشر سنه تبدأ من تاريخ طلب البراءة ، ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس
سنوات، غير أن البراءة التى تمنح عن الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو
العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية ـ وهى براءة الطريقة الصناعية دون براءة
المنتج ـ مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد.
([17])
وفى الهند كان قانون براءات الاختراع الهندى الصادر سنة 1970يحدد مدة البراءة
كقاعدة عامة بـ 14 سنة، غير أن القانون حدد مدة البراءة التى تمنح للأدوية
والأغذية ـ وهى براءة الطريقة الصناعية دون براءة المنتج ـ بـ 5 سنوات من تاريخ
القرار النهائى بمنح البراءة أو 7 سنوات من تاريخ طلب الحصول على البراءة أيهما أقصر
([18]).
وحيث أن المادة 27/1 من اتفاقية التربس تلزم الدول الأعضاء بعدم التفرقة فى
المعاملة بين الاختراعات فقد أوجب هذا الحكم على جميع الدول الأعضاء التى تتضمن
تشريعاتها أحكاماً تماثل ما تضمنه القانون المصرى والقانون الهندى من أحكام إلغاء
التفرقة فى المعاملة بين الاختراعات الدوائية والكيميائية والغذائية وغيرها من طوائف
الاختراعات الأخرى.










([1]
) وينطبق ذلك أيضا على كافة المنتجات الأخرى وأهمها المنتجات الدوائية .







(2) أعتمد الاعلان
العالمى لحقوق الإنسان بقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948







(3) اعتمد العهد الدولى
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى
16 ديسمبر 1996







(4) راجع فى المعنى
العلمى للأحياء الدقيقة قاموس :



Coombs J. Macmillan Dictionary of biotechnology, Macmillan, London,
1986.










([5]) The European Patent Convention(EPC),1973






(6) حظرت تشريعات معظم
الدول الاوروبية منح براءة اختراع للحيوانات والنباتات
. ومعظم هذه الدول منضمة الى اتفاقية البراءة
الاوروبية لسنة 1973
The
European Patent Convention (EPC)
. وجدير بالذكر ان الاتفاقية وضعت نظاما لإصدار براءة
إقليمية فى الدول الاوروبية المنضمة اليها .







7) المادة 7 من قانون براءات الاختراع الفرنسى
الصادر سنة 1968كانت تحمل رقم
. 611-17 L.فى تقنين الملكية الصناعية الفرنسى الصادر بالقانون رقم
92-597 فى أول يوليه1992 (عدلت بالقانون رقم 94-653 فى 29 يوليه 1994) ،
وكانت تنص على أنه :



“ Ne sont pas brevetables:


………………………………………………… .


c) les races animales
ainsi que les procedes essentiellement biologiques d’obtention de vegetaux ou
d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procedes microbiologiques
et aux produits obtenus par ces procedes.”



وقد
عدلت هذه المادة فى سنة 2004 وحلت محلها
المادة 19-611
فى تقنين الملكية الفكرية
الفرنسى الجديد.







( Cool انظر : Francis & Collins, “ Cases and Materials on Patent
Law “,1995 p. 516 .







(9) وقد سنت بعض الدول
تشريعات وطنية لتوفير حماية من نوع خاص للاصناف النباتية استرشادا بأحكام اتفاقية اليوبوف.







([10])أنظر : Francis & Collins,
Cases and Materials on Patent law including Trade Secrets- Copyrights-
Trademarks. Fourth edition (1995) .p.692







([11]) انظر لمزيد من
التفاصيل فى أثر اتفاقية التربس على الزراعة فى الدول النامية والاضرار التى قد
تلحق بالبيئة.



Carliene Brenner, Intellectual Property Rights
and Technology Transfer in Developing Country Agriculture: Rhetoric and Reality
,Paris, 1998,
OECD Publications.







([12]) البراءة الأوربية ) EP 0310749 B1
)







([13]) استئناف مختلط 13
نوفبر 1929 ، بلتان، ص 33







(14) وقد نصت المادة 27/1 من الاتفاقية على ذلك
بقولها : " مع مراعاة أحكام الفقرتين 2،3 ، تتاح إمكانية الحصول على براءات
اختراع لأى اختراعات ، سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية ، فى كافة ميادين
التكنولوجيا ، شريطة كونها جديدة وتنطوى على "خطوة إبداعية " وقابلة
للاستخدام فى الصناعة . ومع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 65، والفقرة 8 من
المادة 70 ، والفقرة 3 من هذه المادة، تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق
ملكيتها دون تمييز فيما يتعلق بمكان الاختراع أو المجال التكنولوجى أو ما إذا كانت
المنتجات مستوردة أم منتجة محلياً ".







(15) ومن هذه التشريعات قانون براءات الاختراع
والنماذج الصناعية المصرى القديم رقم 132
لسنة 1949، حيث أن المادة الثانية (ب) من القانون كانت لاتجيز منح البراءة عن
الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية
إلا إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطريق عمليات كيميائية خاصة وفى هذه الحالة
الأخيرة لاتنصرف البراءة إلى المنتجات ذاتها بل تنصرف إلى طريقة صنعها .







(16) اقرت اتفاقية التربس مبدأ المعاملة الوطنية
وبموجب هذا المبدأ لا يجوز التمييز بين الوطنى والاجنبي. ومن الجدير بالذكر أن بعض
التشريعات المعمول بها قبل تطبيق اتفاقية التربس كانت تمنح بعض حقوق الملكية
الفكرية للوطنيين دون الأجانب. ومن الأمثلة على ذلك قانون كوريا الجنوبية الذى
يمنح براءة الاختراع عن المنتجات الدوائية المبتكرة للوطنيين ويحظر ذلك على
الأجانب. وقد حظرت اتفاقية التربس التمييز فى المعاملة بين الوطنى والأجنبى وأقرت
مبدأ المعاملة الوطنية بمقتضى المادة الثانية من الاتفاقية . وهذا المبدأ كان
معمولا به بموجب اتفاقية باريس فى الملكية الصناعية لسنة 1883قبل اتفاقية التربس.













(
17) وقد تأثرت قوانين براءات الاختراع فى
الدول العربية إلى حد كبير بأحكام قانون براءات الاختراع المصرى رقم 132 لسنة
1949، ونقلت كثيراً من أحكامه . فعلى سبيل المثال نقل قانون براءات الاختراع
والرسوم والنماذج الصناعية الكويتى القديم رقم 4 لسنة 1962 فى مادته 12 ذات حكم
المادة 12 من القانون المصرى . ومن الجدير بالذكر أن القانون رقم 4 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون
براءات الاختراع الكويتي قد ألغى التفرقة بين طوائف الاختراعات المختلفة بما
يتوافق مع أحكام اتفاقية التربس .







(18) وهذه المدة تقل عن المدة التى
حددتها اتفاقية التربس، إذ وضعت المادة 33 من الاتفاقية حداً أدنى لمدة البراءة
وهو 20 ،سنة تحسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة ، ويسرى هذا
الحكم على كافة طوائف الاختراعات بدون تمييز.

descriptionأثر الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية  على الغذاء والزراعة  فى الدول النامية    دكتــور حسام الدين عبد الغنى الصغير أستاذ القانون التجارى، ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان     مدير المعهد الاقليمى للملكية الفكرية                               	    و Emptyرد: أثر الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية على الغذاء والزراعة فى الدول النامية دكتــور حسام الدين عبد الغنى الصغير أستاذ القانون التجارى، ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان مدير المعهد الاقليمى للملكية الفكرية و

more_horiz
المطلب
الثاني



جواز
استثناء النباتات والحيوانات



من
الخضوع للحماية عن طريق البراءة






واستثناءً من مبدأ قابلية الاختراعات فى كافة
ميادين التكنولوجيا للحماية عن طريق البراءة أجازت الاتفاقية فى المادة 27
الفقرتين 2، 3 استثناء ثلاث طوائف من الاختراعات من الحماية عن طريق البراءة هى:






1-
الاختراعات التى يكون منع استغلالها
تجاريا فى أراضيها ضرورياً لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة (المادة 27
فقرة 2).



2-
طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة
لمعالجة البشر أو الحيوانات (المادة 27
فقرة 3-أ).



3-
النباتات والحيوانات، خلاف الأحياء
الدقيقة، والطرق البيولوجية فى معظمها لإنتاج النباتات أو الحيوانات، خلاف
الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة (المادة 27 فقرة 3
ب).






ويعنينا من هذه الاستثناءات الطائفة الثالثة
وهى تشمل النباتات والحيوانات ذاتها، بمعنى أن ما يجوز للدول الأعضاء استبعاده من
نطاق الحماية عن طريق البراءة لا يقتصر على أصناف أو أجناس أو أنواع النباتات
والحيوانات، وإنما ينصب على النباتات والحيوانات ذاتها بغض النظر عن أصنافها
وأجناسها وأنواعها. ومن ثم يجوز للدول الأعضاء أن تستبعد من الحماية عن طريق
البراءة الحيوانات بكاملها أو أي جزء من أجزائها، بغض النظر عن طرق تربيتها أو
إنتاجها. وبشكل أكثر وضوحا يجوز للدول الأعضاء أن تستبعد من الحماية عن طريق
البراءة الحيوانات والنباتات سواء تم تربيتها وإنتاجها بالوسائل الطبيعية
التقليدية أو تم تعديل صفاتها الوراثية عن طريق استخدام الهندسة الوراثية، كما
يجوز لها استبعاد أجزاء الحيوانات والنباتات من الحماية عن طريق البراءة بما فى
ذلك الخلايا ومكوناتها والأعضاء والأنسجة.






الاستثناء لا يشمل الكائنات الدقيقة،
ولا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات والحيوانات:






ووفقاً لحكم المادة 27 (3) ب من اتفاقية التربس
لا يشمل الاستثناء الكائنات الدقيقة
micro-organisms وأهمها البكتريا والفيروسات والفطريات والطحالب والكائنات وحيدة
الخلية. ومن ثم تلتزم الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بأن تتيح قابلية
الحصول على براءة اختراع للابتكارات المتعلقة بهذه الكائنات إذا توافرت شروط منح
الحماية سواء انصب الاختراع على الكائنات الدقيقة ذاتها أو على طريقة استعمالها
([1]).





كما لا يمتد الاستثناء المتقدم إلى الطرق غير
البيولوجية
non-biological processes التى تستخدم فى إنتاج النباتات والحيوانات.
ويقصد بذلك الطرق التى لا تعتمد على الوسائل الطبيعية فى إنتاج النباتات
والحيوانات. وهذا يعنى أن الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية يجوز لها أن
تستبعد من الحماية عن طريق البراءة الوسائل الطبيعية فى إنتاج النباتات والحيوانات
مثل طرق التلقيح والإخصاب والتهجين.






وكذلك لا يمتد الاستثناء إلى الطرق البيولوجية الدقيقة micro-biological
processes فى إنتاج النباتات
والحيوانات، ويقصد بذلك الطرق التى تعتمد على الكائنات الدقيقة فى إنتاج النباتات
والحيوانات، وبالتالي يجب على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية حماية
الابتكارات المتعلقة بهذه الطرق عن طريق البراءة.



ومن الغنى عن البيان أن المادة 27 (3) ب من
اتفاقية التربس لا تفرض على الدول الأعضاء استبعاد النباتات والحيوانات عن طريق
البراءة، ولكنها تجيز لها أن تستثنيها من الحماية ببراءة الاختراع دون إجبارها على
ذلك.





المطلب
الثالث




التزام الدول الأعضاء في
منظمة التجارة العالمية




بحماية الأصناف النباتية







ورغم أن المادة 27 (3) ب من اتفاقية التربس
أجازت للدول أن تستثنى من قابلية الحصول على البراءة النباتات والحيوانات، إلا
إنها ألزمتها بحماية أصناف النباتات
plants varieties عن طريق براءة الاختراع، أو عن طريق نظام من نوع
خاص، أو نظام يمزج بينهما.






وقد أتاح هذا الحكم للدول الأعضاء فى منظمة
التجارة العالمية حرية اختيار نظام لحماية أصناف النباتات من بين أنظمة الحماية
الثلاثة المتقدمة، إذ لم تفرض الاتفاقية عليها حماية أصناف النباتات عن طريق
البراءة.






ومن الغنى عن البيان أن اتفاقية التربس ألزمت
الدول الأعضاء بتوفيرحماية فعالة لأصناف النباتات ولكنها لم تضع حدا أدنى من
معايير أو مستويات حماية الأصناف النباتية مثلما فعلت فى صور الملكية الفكرية
السبعة التى عالجتها. ومن ثم لا يوجد أى التزام على الدول الأعضاء بالأخذ بنصوص
اتفاقية اليوبوف بل يجوز لها وضع نظام خاص لحماية الأصناف النباتية، إذ تركت
اتفاقية التربس للدول الأعضاء الحرية الكاملة فى وضع نظام خاص لحماية الأصناف
النباتية بما يتفق مع مصالحها بشرط أن يكون نظاما فعالا
effective .




الوسيلة الأفضل بالنسبة
للدول النامية لحماية أصناف النباتات:








يجب على الدول النامية عند إعداد تشريعاتها
مراعاة أن الصيغة الأخيرة من اتفاقية يوبو
ف 1991 تدعم حقوق
المربين، وتقلص حقوق المزارعين، ومن ثم فهى لا تتلاءم مع مصالح الدول النامية.
ولذلك فمن الأفضل لها إذا أرادت الاسترشاد بنصوص اتفاقية اليوبوف أن تقتبس نظام
الحماية الخاص من اتفاقية يوبو
ف 1978.





ولا شك أن من مصلحة الدول النامية أن تتفق فيما
بينها على وضع نظام موحد لحماية أصناف النباتات الجديدة يتم صياغته بما يتفق مع
مصالحها. ولتحقيق هذا الهدف نعتقد أن أى نظام مقترح لحماية أصناف النباتات يجب أن
يراعى اتباع ما يلي:






1-
استبعاد حماية أصناف النباتات الجديدة
عن طريق براءة الاختراع.



2-
تأكيد حق المزارعين فى استخدام مواد
تكاثر الصنف المحمى الذى تمت زراعته، وأهمها البذور والتقاوى، فى اعادة زراعته
وكذلك استخدام مواد التكاثر فى الأغراض غير التجارية. وهو ما يعرف بامتياز
المزارعين.



3-
إقرار جواز استخدام الغير للصنف النباتى
المشمول بالحماية بغرض تطوير أو تحسين الصنف دون حاجة للحصول على ترخيص من صاحب
الحق فى الحماية، ودون دفع أى مقابل، وهذا ما يعرف بامتياز المربين.



4-
تأكيد حقوق المزارعين الذين قدموا
معلومات تفيد فى تحسين أو تطوير النباتات المشمولة بالحماية أو وفروا أصناف
النباتات التى تم تطويرها وحمايتها فيما بعد فى الحصول على مقابل عادل.



5-
إقرار نظام الترخيص الإجبارى فى مجال
الأصناف النباتية تحقيقا للمصلحة العامة.



6-
السماح بالاستيراد الموازى للبذور
والتقاوي تطبقا لمبدأ الاستنفاد الدولى لحقوق الملكية الفكرية.


















المبحث
الثالث



ظاهرة
القرصنة البيولوجية والتكنولوجيا المانعة لاستخدام



التقاوي
الناتجة عن زراعة الصنف في إعادة الزراعة






(أ)
ظاهرة القرصنة البيولوجيـة:






لقد
انتشرت فى السنوات الماضية ظاهرة استيلاء الدول الكبرى على الأصول البيولوجية
biopiracy
والمعارف السائدة فى
البلدان الأخرى
national or indigenous knowledge، واستغلالها فى الحصول على براءات اختراع أو
أصناف نباتية وتسجيلها.






ومن
الغني عن البيان أن حماية هذه الابتكارات المزعومة عن طريق براءات الاختراع تشكل
تهديداً للثروة البيولوجية للدول ـ وخاصة بالنسبة للبلدان النامية
([2]) ـ وتتضمن اعتداءً على حقوق المعرفة الوطنية national
or indigenous knowledge.





ولعل
بيان ما تعرضت له بعض البلدان النامية من اعتداءات يوضح مدى خطورة هذه الظاهرة
وأهمية التصدى لها. وأبرز الأمثلة على ذلك البراءات التى سجلت فى الولايات المتحدة
الأمريكية وتتعلق بنباتات تزرع فـى الهند منـذ زمن بعيد وأهمها البراءات المتعلقة
بنباتات
Termeric والنيم Neem ، ([3]) ونوع من الارز يسمىbasmatic
rices وكذلك شأن براءة الـ Quinoa، وهى تتعلق بنوع من الحبوب يزرع فى دول
الانديز ويشكل الغذاء الرئيسى للسكان.






أما
البراءة الأولى فقد منحت عن اختراع توصل إليه اثنان من الباحثين فى المركز الطبى
لجامعة المسيسبى بالولايات المتحدة الأمريكية فى مارس 1995، ويتعلق باستخدام مادة
مستخلصة من نبات
Turmeric فى تضميد الجروح والالتهابات. وهذا النبات
ينتمى إلى عائلة الجنزبيل
ginger وموطنه الهند. وقد منحت البراءة فى الولايات
المتحدة الأمريكية على الرغم من استخدام هذا النبات فى الهند فى علاج الجروح
والالتهابات منذ آلاف السنين. وقد تصدى مجلس البحوث العلمية والصناعية الهندى
The
Indian Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) لعملية القرصنة هذه، وأثار
اعتراضاً أمام مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكى وطلب إلغاء تسجيل
البراءة استناداً لعدم توافر شرط جدة الاختراع. وقدم مجلس البحوث الهندى لمكتب
البراءات وثائق منشورة تثبت عدم جدة الاختراع، منها بحث منشور فى مجلة الجمعية
الطبية الهندية سنة 1953. وبعد جدل قانونى طويل قرر مكتب براءات الاختراع
والعلامات التجارية الأمريكى الغاء تسجيل البراءة.






أما
النيم
Neem
فهى شجرة تزرع فى الهند وفى دول جنوب شرق آسيا وفى أفريقيا، كما تم زراعة 50 ألف
شجرة نيم فى الأراضى المقدسة فى منطقة عرفات بالمملكة العربية السعودية. وتستخدم
الشجرة فى إبادة الحشرات ومقاومة الأمراض الفطرية التى تصيب النباتات والمحاصيل،
كما يستعمل زيت النيم فى علاج البشرة، والالتهاب السحائى ،ويدخل فى صناعة صابون
طبى للاستحمام، ويستعمل فى منع انتشار عدوى الملاريا عن طريق البعوض. كما أن
للشجرة استخدامات أخرى متنوعة فى صناعة الدواء، معروفة فى الهند منذ زمن بعيد. وقد
منحت عدة براءات اختراع تتعلق بمنتجات مصدرها مواد مشتقة من شجرة النيم، غير أن
أكثر البراءات التى أثارت جدلاً كبيراً لاعتمادها على معارف أو معلومات معروفة فى
الهند
local
knowledge تلك التى منحت لشركة W.R . Grace
الأمريكية.ورغم الاعتراضات التى أثيرت بشأن حصول هذه الابتكارات المزعومة
على براءات اختراع، إلا أن مكتب البراءات الأمريكى لم يغير موقفه من حمايتها.






أما
الـ
Basmati
rice فهو صنف من الأرز يزرع فى الهند وباكستان ويتميز بدرجة عالية من
الجودة. ورغم زراعة هذا الصنف فى الهند منذ زمن بعيد وتصديره إلى الخارج فقد منح
مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكية فى سبتمبر 1997 براءة اختراع لشركة
أمريكية هى
Ric Tec. Inc. لاستنباطها صنف الأرز basmati rice. ولم
تلفح الاعتراضات التى أثيرت من الجانب الهندى فى إلغاء تسجيل البراءة.






أما
براءة الـ
Quinoa فهى تتعلق بنبات يزرع فى دول الأنديز ويشكل
الغذاء الرئيسى لعدد كبير من السكان فى شيلى وبوليفيا وبيرو والأكوادور. ويزرع أحد
أصنافه وهو الصنف
apelawa فى بوليفيا.وقد منحت براءة اختراع لاثنين من
الأساتذة فى جامعة كولورادو
Colorade
State University فى الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام
هذا الصنف فى تحضير دواء لعلاج عقم الرجال
male sterility .





كما
سجلت التقارير الدولية وقوع سرقات للمصادر الجينية للنباتات من بنوك الجينات
التابعة للمجموعة الاستشارية الدولية لمراكز البحوث الزراعية ([4])
واستغلالها في تسجيل أصناف نباتية جديدة.



ويتضح
مما تقدم خطورة ظاهرة استيلاء الدول المتقدمة على الثروات البيولوجية والمعارف
التقليدية لدى الدول النامية.([5])






اتفاقية
الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى سنة 1992



واتفاقيـة
منظمـة الأغذيـة والزراعــة 2001:






ولمواجهة
مخاطر الاعتداء على الثروات البيولوجية وإساءة استغلالها فقد أبرمت اتفاقية الأمم
المتحدة للتنوع البيولوجى سنة 1992
([6])
وقد ذكرت المادة الأولى من الاتفاقية أن أغراض الاتفاقية تتمثل فى المحافظة على
بقاء التنوع البيولوجى وتعظيم استعمال مكونات الكائنات الحية والمشاركة العادلة
والمنصفة فى المكاسب الناتجة عن استخدام المصادر الجينية.






كما
أقرت المادة الثالثة من الاتفاقية حق الدول فى استغلال ثرواتها البيولوجية
واعتبرته من حقوق السيادة . كما أكدت المادة 15/1 من الاتفاقية حق الدول فى
استغلال ثرواتها الطبيعية وخولت للحكومات الوطنية حق الترخيص للغير بالحصول على
ثرواتها الجينية والاستفادة منها وفقا للأحكام النافذة فى تشريعاتها الوطنية.






كما
أبرمت فى 3 نوفمبر 2001 اتفاقية دولية فى شأن المصادر الجينية للنباتات فى الأغذية
والزراعة
International Treaty on Plant Genetic Resources For Food
and Agriculture بإشراف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)
التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وذكرت المادة الأولى فقرة (1) من الاتفاقية أن
أغراضها تتمثل فى المحافظة على، وتعظيم استخدام، المصادر الجينية للنباتات فى
الأغذية والزراعة والمشاركة العادلة
والمنصفة فى المكاسب الناتجة عن هذا الاستخدام بما يتوافق مع اتفاقية التنوع البيولوجى.






وقد
عالجت الاتفاقية حقوق المزارعين فى الجزء الثالث منها ، حيث دعمت المادة 19/1
حقوقهم عن طريق:






1-
حماية المعارف التقليدية المتعلقة
بالمصادر الجينية للنباتات.



2-
المشاركة العادلة فى المكاسب الناتجة عن
استخدام المصادر الجينية للنباتات فى الغذاء والزراعة.



3- مساعدة
الحكومات فى اتخاذ القرارات الوطنية المتعلقة بالمحافظة على وتعظيم استعمال
المصادر الجينية للنباتات.






وبذلك
أكدت الاتفاقية الدولية فى شأن المصادر الجينية للنباتات فى الأغذية والزراعة
شأنها فى ذلك شأن اتفاقية التنوع البيولوجى حق الدولة فى استغلال ثرواتها
البيولوجية وفى الحصول على نصيب عادل ومنصف من المكاسب التى تتحقق من استخدام هذه
المصادر الجينية بمعرفة رعايا الدول الأخرى.






كما
اعترفت الاتفاقية فى المادة 19/3 بما تقرره التشريعات الوطنية للمزارعين من حقوق
تتعلق بتخزين واستعمال وتبادل وبيع بذور ومواد تكاثر النباتات (بما فى ذلك
النباتات المحمية)، وأكدت أنه لا يجوز تفسير نص المادة 19 بما يقلص هذه الحقوق أو
يقيدها بأي وجه من الوجوه.






موقف
تشريعات الدول النامية:






وتطبيقا
للمبادئ التي أرستها اتفاقية التنوع البيولوجي 1992 وسايرتها في ذلك الاتفاقية
الدولية في شأن المصادر الجينية للنباتات في الأغذية والزراعة (الفاو 2001)، فقد
اشترطت تشريعات بعض الدول النامية إفصاح المخترع أو مبتكر الصنف النباتي عن مصدر
المواد الجينية التي استخدمها في اختراعه أو في تطوير الصنف المراد حمايته عند
تقديم طلب الحصول على البراءة أو طلب الحصول على حماية الصنف النباتي. كما اشترطت
تشريعات بعض الدول على من يقدم طلب الحصول على براءة اختراع أو طلب الحصول على
حماية لصنف نباتي أن يثبت حصوله على المواد الجينية والمعارف التقليدية التي
استخدمها في الاختراع أو في ابتكار الصنف المراد حمايته بطريق مشروع. ([7])






وتنادي
الدول النامية بحماية ثرواتها البيولوجية ومعارفها التقليدية بآليات الملكية
الفكرية، غير أن الدول المتقدمة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ترفض مطالب
الدول النامية. وقد احتدم الجدل في وجهات النظر بين الفريقين بشأن العلاقة بين
اتفاقيات الملكية الفكرية من جانب واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقيات البيئة من
جانب آخر. وطرح الخلاف على المؤتمر الوزاري الرابع لوزارة تجارة الدول الأعضاء في
منظمة التجارة العالمية المنعقد في الدوحة في الفترة من 9-14 نوفمبر 2001، غير أن
المؤتمر لم يتوصل إلى حل، وصدر الإعلان الوزاري للمؤتمر متضمناً تكليف مجلس التربس
بأن يبحث العلاقة بين اتفاقية التربس واتفاقية التنوع البيولوجي، وحماية المعارف
التقليدية والفلكلور وأن يسترشد في ذلك بالأهداف والمبادئ التي نصت عليها المادتان
7، 8 من اتفاقية التربس. ([8])






كما
شكلت تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لجنة حكومية في شأن
الملكية الفكرية والمصادر الجينية والمعارف التقليدية والفلكلور كمنتدى دولي
للحوار بشأن استخدام الملكية الفكرية كآلية لحماية الثروات البيولوجية والمصادر
الجينية والفلكلور. ([9])
غير أنه لم يتم التوصل إلى قواعد متفق عليها لتحقيق تلك الحماية على المستوى
الدولي حتى الآن.






ب)
التكنولوجيا المانعة لاستخدام التقاوي الناتجة عن زراعة الصنف في إعادة الزراعة
Terminator
Technology
:





ابتكرت
شركة أمريكية تسمى
American Delta and Pine Company بالاشتراك مع وزارة الزراعة الأمريكية تكنولوجيا
تعوق استخدام التقاوي والبذور الناتجة عن زراعة الصنف النباتي في إعادة زراعته من
جديد اطلق عليها اصطلاح التكنولوجيا المانعة
Terminator
Technology. والهدف من وراء ذلك هو منع المزارعين الذين يشترون تقاوي الصنف
النباتي من الشركة التي ابتكرته من زراعته أكثر من مرة باستخدام البذور والتقاوي
الناتجة عن الزراعة أول مرة مما يجبرهم ـ إذا رغبوا في زراعة الصنف من جديد ـ إلى
اللجوء إلى الشركة مبتكرة الصنف لشراء التقاوي في كل مرة يزرعون فيها الصنف.






وقد
منحت عدة براءات اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية تشتمل في عناصر الحماية على
التكنولوجيا المانعة لاستخدام التقاوي في الزراعة. ومن الشركات التي حصلت على
براءة اختراع بصدد هذه التكنولوجيا شركة
Syngentc، وتعتبر هذه الشركة ثالث أكبر شركة تقاوي
على مستوى العالم بعد دي بونت
Dupont ومونسانتو Monsanto .





وقد
أعدت أمانة منظمة اليوبوڤ
UPOV's Secretariat
دراسة في شأن التكنولوجيا المانعة من إعادة الزراعة
Terminator
Technology بناء على طلب الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ([10])
خلصت فيها إلى الأضرار الجسيمة التي تسببها هذه التكنولوجيا للمجتمع. إذ لا تقتصر
هذه الأضرار على ما تسببه تلك التكنولوجيا من آثار ضارة على الزراعة نتيجة لإعاقة
زراعة الصنف، بل تمتد إلى البيئة بفعل ما تحدثه من آثار سلبية على التنوع
البيولوجي، بالإضافة إلى أن استخدام هذه التكنولوجيا يؤدي إلى رفع مستويات حماية
الأصناف المبتكرة بدون تحديد لمدة الحماية مما يؤدي في النهاية إلى سيطرة الشركات
متعددة القوميات على التقاوي ونشوء احتكارات في مجال الزراعة، ووضعت هذه الدراسة
على موقعها على شبكة الانترنت وظلت الدراسة متاحة على الشبكة منذ يناير 2003 غير
أن الولايات المتحدة الأمريكية حرصا منها على مصالح شركاتها التي تستخدم
التكنولوجيا المانعة من إعادة الزراعة على نطاق واسع مارست ضغوطا على منظمة
اليوبوف لحجب الدراسة التي أعدتها. ونتيجة لهذه الضغوط أزالت اليوبوف الدراسة
السابقة من موقعها على شبكة الانترنت وحلت محلها دراسة جديدة خلت من بيان الآثار
المدمرة للتكنولوجيا المانعة لإعادة الزراعة. ([11])






المبحث
الرابع



حماية
الأصناف النباتية في القانون المصري






فرضت المادة 27 من
اتفاقية التربس على الدول الأعضاء في منظمة لتجارة العالمية توفير حماية للأصناف
النباتية، إما عن طريق: براءة الاختراع أو نظام فعال من نوع خاص، أو نظام يمزج بين
البراءة والنظام الخاص.






استبعاد النباتات من
الحماية عن طريق براءة الاختراع في التشريع المصري:






وقد استبعد قانون
حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حماية الأصناف النباتية عن طريق
البراءة حيث قررت المادة الثانية من القانون ألا تمنح براءة اختراع للنباتات
والحيوانات.






واختار المشرع المصري
حماية الأصناف النباتية عن طريق نظام من نوع خاص، حيث وضع القانون في الكتاب
الرابع (المواد من 189 – 206) نظاماً خاصاً لحماية الأصناف النباتية يتوافق في
كثير من الوجوه مع أحكام اتفاقية اليوبوف 1991.






الحماية المقررة لا تتوقف
على طريقة استنباط النباتات:






ووفقا للمادة 189 من
القانون تتمتع بالحماية طبقا لأحكام القانون الأصناف النباتية المستنبطة في
جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير
بيولوجية وذلك متى قيدت في السجل الخاص بالأصناف النباتية التي تمنح حق الحماية.






مكتب حماية الأصناف
النباتية:






وقد قررت المادة 190
من القانون إنشاء مكتب بقرار من رئيس مجلس الوزراء يسمي مكتب حماية الأصناف
النباتية يختص بتلقي الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف النباتية وفحصها والبت
فيها ومنح شهادة الحماية، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها قرار الإنشاء.
وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 492 لسنة 2003 بإنشاء مكتب حماية الأصناف
النباتية.






شروط الحمايــة:





وقد تناولت المادة 192
من القانون شروط الحماية فأوجبت لحماية الصنف أن تتوافر فيه الجدة, والتميز،
والتجانس، والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به.






وقد عرفت الفقرة (2)
من المادة 192 المقصود بالجدة بما يتوافق مع حكم المادة 6/1 من اتفاقية يوبوف 1991
فذكرت أن الصنف يكون جديدا إذا لم يقم مربي الصنف النباتي حتى تاريخ تقديم الطلب
ببيع مواد الإكثار النباتي للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لأغراض الاستغلال،
ولا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم الطرح أو التداول في جمهورية مصر العربية لمدة لا
تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب. فإذا كان الطرح أو التداول قد تم في الخارج
فيجب ألا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وألا تزيد علي أربع
سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية.






ووفقا للفقرة (3) من
المادة 192 يكون الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه عن غيره من الأصناف المعروفة بصفة
واحدة ظاهرة على الأقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند إكثاره. ومن الغني عن البيان أن
الصفة الظاهرة التي تميز الصنف يجب أن يكون لها قيمة اقتصادية يعتد بها.






ويكون الصنف متجانسا
إذا كان الاختلاف بين أفراده يقع في نطاق المسموح بها (مادة 192 فقرة 4).






ويكون الصنف ثابتا ـ عند
تكرار زراعته ـ إذا لم تتغير خصائصه الأساسية بتكرار إكثاره لفترة تحددها اللائحة
التنفيذية للقانون.






ومن الجدير بالذكر أن
الحماية مقررة قانونا لمستنبط الصنف النباتي الذي تتوافر فيه الشروط المتقدمة سواء
أكان المستنبط شخصا طبيعيا أو اعتباريا (مادة 192 الفقرة الأخيرة).






مدة الحمايـــة:





حددت المادة 193 من
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية مدة حماية الأصناف النباتية بخمس وعشرين سنة
بالنسبة للأشجار والأعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية، تبدأ
من تاريخ منح الحماية وليس من تاريخ تقديم طلب الحماية.






ومع ذلك فقد قررت
المادة 193 حماية مؤقتة للصنف منذ إيداع طلب الحماية وحتى تاريخ نشر الإعلان عن
قبول الطلب شريطة أن يكون المربي قد وجه إخطارا لمن قام باستغلال الصنف قبل منح
الحماية بإيداعه للطلب. ويقتصر حق المربي خلال فترة الحماية بالحصول على تعويض
عادل ممن قام باستغلال الصنف المحمي خلال الفترة المتقدمة وهذا الحكم يتوافق مع
المادة 13 من اتفاقية يوبوف 1991.






مضمون الحماية المقررة
للمربي:






إذا تبين من فحص الطلب
المقدم لمكتب الأصناف النباتية توافر شروط الحماية تمنح لمستنبط الصنف النباتي
شهادة حق المربي ويتمتع من يحصل على هذه الشهادة بحق استئثاري في استغلال الصنف
المحمي استغلالا تجاريا بأي صورة من الصور، حيث أن مضمون هذا الحق يتمثل في منع
الغير من إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد
الإكثار الخاص بالصنف المحمي ما لم يحصل على موافقة كتابية من المربي (المادة 194
من القانون).






وجدير بالذكر أن
الحماية المقررة وفقا لحكم المادة 194 من القانون المصري تنصب على مواد الإكثار،
فلا تمتد إلى مواد الحصاد ما لم تستخدم مواد الحصاد في الإكثار، كما لا تمتد
الحماية إلى المنتجات التي يتم تصنيعها من الصنف المحمي.






واستثناءً مما تقدم لا
تمنع الحماية الغير من القيام بالأعمال التالية:






(1) الأنشطة
غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار الشخصي لناتج مادة الإكثار بواسطة المزارع
على ارض في حيازته الخاصة.



وهذا الاستثناء يسمح للمزارعين باستخدام مواد
تكاثر الصنف المحمي مثل البذور والتقاوي الناتجة من المحصول في إعادة زراعة الصنف
المحمي في السنوات القادمة دون دفع أي مقابل مادي للمربي وهذا ما يعرف بامتياز
المزارع
Frmer’s
privilege كما يسمح باستخدام الصنف
المحمي لأغراض غير تجارية دون دفع أي مقابل للمربي، مثل تبادل البذور بين
المزارعين.












(2) الأنشطة
المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمي.



ويهدف هذا
الاستثناء إلى تشجيع الأنشطة المتصلة بالبحث العلمي. وقد اشارت المادة 15 من
اتفاقية اليوبوف 1991 إلى هذا الاستثناء ضمن الإستثناءات الإلزامية التي يجب على
الدول الأطراف في الاتفاقية احترامها.






(3) أنشطة
التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التي تستهدف استنباط أصناف جديدة.



وجدير بالذكر أن
المادة 15 من اتفاقية اليوبوف 1991 قررت وجوب اعتبار الأعمال التي يتم القيام بها
بغرض استحداث أصناف نباتية جديدة أعمالا مباحة لا تحتاج للحصول على ترخيص من
المربي. وهذا ما يعرف بامتياز المربي
breeder’s privilege
ومن ثم فقد استبعدت المادة 195(3) من القانون المصري أنشطة التربية والتهجين
والانتخاب التي تتضمن استخدام الصنف المحمي طالما كان ذلك بهدف استنباط أصناف
جديدة. غير أن من الملاحظ أن القانون المصري لم يقيد هذا الاستثناء عن طريق التوسع
في الحماية لتشمل الأصناف المشتقة من الصنف المحمي, على خلاف المادة 14 (5) (أ) من
اتفاقية يوبوف 1991.






(4) الأنشطة
التي تتعلق بأغراض التعليم والتدريب.






(5) أنشطة
الاستخدام والاستغلال التجاري والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة
والمنتجات النهائية التي تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر
سواء تمثلت مادة المحصول في هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه.















استنفاد حق المربي:





ومن الجدير بالذكر أن
المادة 198 من القانون قد أقرت مبدأ الاستنفاد الدولي فنصت على أنه: "تستنفد
حقوق المربي على مواد الصنف المحمي إذا طرحت للتداول بمعرفته ام بموافقته خارج
جمهورية مصر العربية ن ويحق للغير في هذه الحالة تداول أو بيع أو تسويق أو توزيع
أو استيراد الصنف المحمي سواء في هيئة مواد إكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو
أي جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعة من المحصول أو غير ذلك من مكونات
النبات.






ويحق للمربي أن يمنع
الغير من تصدير الصنف إذا كان التصدير يؤدي إلي إكثار الصنف في بلد لا يتمتع الصنف
فيه بالحماية. ومع ذلك لا يحق للمربي منع الغير من تصدير الصنف المحمي إلي أي دولة
إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك".






الترخيص الإجباري
وتقييد حقوق المربي:






وفقاً لحكم المادة 196
من القانون يجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أن يمنح بناء على عرض وزير الزراعة
وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تراخيص إجبارية
باستخدام واستغلال الصنف المحمي دون موافقة المربي وذلك في الحالات التي تقتضيها
المصلحة العامة، وكذلك في حالات امتناع المربي عن إنتاج الصنف بمعرفته أو توفير
مواد الإكثار للصنف المحمي أو رفضه منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط
المعروضة عليه أو قيامه بممارسات تعوق المنافسة.






ويستحق المربي تعويضاً
عادلاً مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الإجباري
وتراعي في تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف.



يجب على المرخص له أن
يلتزم بشروط الترخيص الإجباري، ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق
الأخري للمربي اثناء مدة الترخيص (المادة
197 من القانون).






وينتهي هذا الترخيص
بانتهاء المدة المحددة له ويلغي إذا خالف المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص
(المادة 197 من القانون).






كما أجازت المادة 199
من القانون لوزير الزراعة ـ بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها في
المادة (196) من هذا القانون ـ أن يقيد مباشرة المربي لكل او بعض حقوقه المنصوص
عليها في هذا القانون بأي صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة وخاصة في
الأحوال الآتية:






1-
إذا ظهر للصنف النباتي المحمي تأثير ضار
على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجي في جمهورية مصر العربية, أو
على القطاع الزراعي فيها، أو على حياة او صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.



2-
إذا ظهر للصنف النباتي المحمي تأثير
اقتصادي أو اجتماعي ضار أو معوق للأنشطة الزراعية المحلية، أو إذا ظهر له استخدام
يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.






التزام المربي بالكشف
عن المواد البيولوجية التي اعتمد عليها في استنباط الصنف المراد حمايته:






حفاظا على الثروات
البيولوجية الموجودة في مصر من الاعتداء عليها واستغلالها في استنباط أصناف نباتية
جديدة بمعرفة الشركات الأجنبية متعددة القوميات دون حصول جمهورية مصر العربية على
أي مقابل فقد أوجبت المادة 200/1 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة
2002 على المربي الكشف عن المصدر الوراثي الذي اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتي الجديد،
ويشترط لتمتع الصنف النباتي الجديد بالحماية أن يكون المربي قد حصل على ذلك المصدر
بطريق مشروع وفقا للقانون المصري. ويتفق هذا الحكم مع اتفاقية التنوع البيولوجي
لسنة 1992، واتفاقية المصادر الجينية للنبات في مجال الأغذية والزراعة التي أبرمت
في 3 نوفمبر 2001 بإشراف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لهيئة الأمم
المتحدة.






ووفقا للمادة 200 فقرة
2 يمتد التزام المربي بالكشف الي المعلومات التراثية والخبرات التي تراكمت لدى
الجماعات المحلية التي يكون المربي قد اعتمد عليها في جهوده لاستنباط هذا الصنف
النباتي الجديد.






كما يلتزم المربي الذي
يتعامل مع الموارد الوراثية المصرية بهدف استنباط اصناف جديدة مشتقة منها بالحصول
على موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل، كما يتعهد باحترام المعارف
التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل إليه من انجازات استخدمت فيها تلك
المعارف والخبرات، ويكون ذلك بالإعلان عن المصدر المصري الذي استفاد منه ذلك
المربي وباقتسام العوائد التي يحققها مع صاحب المصلحة، وذلك على النحو الذي تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون (مادة 200 فقرة 3).






وينشأ بوزارة الزراعة
سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية، البرية والبلدية منها (مادة 200 فقرة
4).






المبحث
الخامس



سعي الدول
المتقدمة لرفع مستويات الحماية



بما يتجاوز
التربس (
Trips-plus)





ألزمت
المادة الأولى من اتفاقية التربس الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمراعاة
توافق أنظمتها القانونية مع أحكام الاتفاقية مما يقتضي إدخال تعديلات على القوانين
الوطنية في الدول النامية للتوافق مع معايير الحماية التي نصت عليها اتفاقية
التربس دون إلزام عليها بتوفير درجة من الحماية تفوق المعايير المنصوص عليها في
الاتفاقية.






ورغم
أنه لا يجوز إجبار الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على توفير مستويات
حماية لحقوق الملكية الفكرية تفوق الحد الأدنى من مستويات الحماية التي فرضتها
الاتفاقية، إلا أن الدول المتقدمة تمارس ضغوطا متلاحقة على الدول النامية لإجبارها
على رفع مستويات أو معاييرالحماية. كما تعمل الدول المتقدمة على رفع مستويات حماية
حقوق الملكية الفكرية بما يتجاوز المعايير المنصوص عليها في اتفاقية التربس عن
طريق إبرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول النامية ومن أهمها اتفاقيات التجارة
الحرة واتفاقيات الاستثمار.






وبناء
على تلك الاتفاقيات الثنائية نصت تشريعات عديد من الدول النامية على حماية الأصناف
النباتية عن طريق براءة الاختراع، أو عن طريق المعايير المنصوص عليها في اتفاقية
يوبوف 1991. كما أن تشريعات بعض الدول أجازت الجمع بين الحماية عن طريق البراءة.
والحماية المقررة في اتفاقية يوبوف 1991 في آن واحد.






(أ)
الضغوط والتهديدات التي تمارسها الولايات المتحدة على الدول النامية لرفع مستويات
الحماية (
Section 301):





في
سنة 1988 وافق الكونجرس الأمريكي على تعديل قانون التجارة الأمريكية
U.S
trade Act وأضيفت إلى القانون أحكاما جديدة بموجب المادة Special 301
وقد أوجب هذا التعديل على الممثل التجاري للولايات المتحدة
United State
Trade Representative أن يعد فى كل سنة قائمة بالدول التي لا توفر
حماية كافية لحقوق الملكية الفكرية، ويصنفها إلى عدة طوائف. ووفقا لهذا التصنيف
تدرج الدول التي توفر أقل درجة من الحماية لحقوق الملكية الفكرية في قائمة الدول
ذات الأولوية في الترقب
priority watch list، وتتخذ ضد هذه الطائفة من الدول بعض
الإجراءات لتغيير موقفها، فإذا لم تستجب لمطالب الولايات المتحدة ويتم التوصل إلى
تسوية ودية يرفع الأمر إلى الرئيس الأمريكي، ويكون من سلطته توقيع عقوبات تجارية
انتقامية
trade retaliations. وقد مارست الولايات المتحدة الأمريكية
ضغوطا مستمرة خلال وبعد مفاوضات جولة أورجواي على الدول النامية لإجبارها على
تطوير قوانينها لرفع مستويات الحماية المقررة لحقوق الملكية الفكرية. ولقد سبق وضع
الصين، والبرازيل، والهند، وتايوان، وتايلاند في قائمة الدول الأجنبية" ذات
الأولوية في الترقب"، كما تلقت عدة دول أخرى مثل الأرجنتين ومجموعة دول الإندين
تهديدات مستمرة لإرغامها على تعديل قوانينها. وتلقت مصر تهديدات بخفض حجم المعونات
الأمريكية التي كانت تحصل عليها سنويا. ([12])
ثم أدرجت في قائمة "الدول ذات الأولوية في الترقب" غير أنها رفعت في
أبريل 1994 من قائمة الأولوية إلى قائمة أخرى أخف درجة هي قائمة الترقب
watch
list بعد تدعيم حماية حق المؤلف بإصدار القانون رقم 38 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 الذي أضفى الحماية على
طائفة كبيرة من المصنفات الفنية والأدبية، أهمها مصنفات الحاسب الآلي. وفي أبريل
سنة 1995 أدرجت مصر في قائمة أخرى أخف درجة هي قائمة الدول التي أقدمت على تطوير
أنظمتها "
to be monitored for progress achieved
" غير أن مصر أعيد إدراجها مرة أخرى في قائمة الترقب
watch list في
أبريل 1996، ثم أدرجت في قائمة الدول ذات الأولوية في الترقب "
priority
watch list " في أبريل 1997 بسبب عدم تطوير قانون براءات الاختراع
المصري، بالإضافة إلى التراخي في تطبيق قانون حق المؤلف. وفي أبريل 1998 أعيد
إدراج مصر في قائمة الدول ذات الأولوية في الترقب لذات السبب. وفي أعقاب صدور قانون حماية حقوق الملكية
الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الذي رفع مستويات الحماية تحسن وضع مصر فأدرجت في قائمة
الترقب
watch
list. وفي سنوات 2006 و2007 اعتبرت مصر من أكثر الدول انتهاكا لحقوق
الملكية الفكرية وأدرجت في قائمة الدول ذات الأولوية في الترقب "
priority
watch list " وفي 25 أبريل 2008 أعلنت الولايات المتحدة تقرير سنة 2008
وتحسن وضع مصر في التقرير إذ أدرجت في قائمة الترقب
watch list.





ولا شك أن
هذه الممارسات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية تشكل خرقا لتعهداتها
الدولية ومخالفة صارخة لأحكام اتفاقية التربس ([13])
وذلك لأن اتفاقية التربس رسمت طريقا لحل الخلافات بين الدول الأعضاء، وحددت مذكرة
التفاهم
بشأن
تسوية المنازعات القواعد والإجراءات الواجبة الاتباع لتسوية المنازعات، ومن ثم لا
يجوز لأي دولة اتخاذ إجراءات عقابية انفرادية
unilateral
retaliations إلا بعد أن يقرر جهاز تسوية المنازعات وجود إخلال من قبل الدولة
بالالتزامات لعدم التوافق مع أحكام الاتفاقية ويصرح باتخاذ تدابير عقابية
retaliatory
measures ضد الدولة المخالفة. وأي عمل انفرادي unilateral
action تتخذه أي دولة لا يتفق مع نظام تسوية المنازعات في إطار منظمة
التجارة العالمية يعد انتهاكا لأحكام الاتفاقية.










([1]) ومن الجدير بالذكر أن من المبادئ التى كانت
راسخة فى مجال النظام القانونى لحماية الاختراعات فى التشريعات المقارنة مبدأ
استبعاد كافة أشكال الكائنات الحية من الحماية عن طريق البراءة . وقد ذكرنا فيما
تقدم أن هذا المبدأ بدأ فى التراجع بشدة سنة 1980 عندما أصدرت المحكمة العليا
الأمريكية حكمها فى قضية
Diamond
V . Chakrabarty
الذى قرر صحة منح البراءة عن ابتكار موضوعه نوع
من البكتريا ثم تعديـل صفاتـها الوراثية عن طريق تغير الجينات فأصبحت لديها القدرة
على إذابة المخلفات البترولية



أنظر :


Francis & Collins, Cases and Materials on
Patent Law , (1995) , p.516



وقد أحدث هذا الحكم تعديلا جذريا فى
المبادئ التى يرتكز عليها نظام براءات الاختراع ، إذ قرر حماية الكائنات الدقيقة
ذاتها
وهى كائنات حية
عن طريق البراءة وليس مجرد طريقة استنباطها. وقد تأثرت الأنظمة القانونية المقارنة
بهذا الحكم وبدأت فى الاتجاه نحو حماية الكائنات الدقيقة ذاتها عن طريق براءة
الاختراع وليس مجرد طريقة استخدامها أو تحضيرها . وقد سار النظام الأمريكى خطوة
أوسع إلى الأمام عندما منح مكتب البراءات الأمريكى أول براءة اختراع لحيوان فى سنة
1988 لجامعة هارفارد وكان موضوع الاختراع فأر تجارب تم تغيير صفاته الوراثية
لاستخدامه فى الأبحاث والتجارب، كما تم إصدار براءة اختراع أوروبية من مكتب
البراءات الأوروبى عن ذات الاختراع بعد جدل قانونى طويل . أنظر



R.Stephen Crespi , European Union , in : Erbisch and Maredia (editors )
Intellectual Property Rights in Agricultural Biotechnology , p.200







(32)
انظر :
Carliene Brenner, “ Intellectual Property
Rights and Technology Transfer in
Developing Country Agriculture : Rhetoric and
Reality,” p.1



مطبوعات مركز منظمة التعاون الدولى والتنمية .






( 33) انظر لمزيد من
التفاصيل بشأن زراعة نباتات
and
basmati
, neem ، termeric فى الهند ، ومنح
براءات اختراع عنها فى الولايات المتحدة الأمريكية ، الدراسة التى أعدها مركز
التجارة والتنمية
Trade
& Development Center
عن الهند (الجزء السادس من الدراسة ) وهى منشورة
اليكترونياً وموقعهاعلى شبكة الانترنت
:
http://www.itd.org/issues/india6.htm وقد اشترك فى تأسيس هذا المركز كل من البنك
الدولى ومنظمة التجارة العالمية فى إطار برنامج سمى برنامج تكنولوجيا المعلومات من
أجل التنمية
Information
Technologies for Development (ITD)
.






([4]) تضم المجموعة
الاستشارية الدولية لمراكز البحوث الزراعية
The Consultative Group on International
Agricultural Research (CGIAR)
عددا كبيرا من مراكز البحوث الزراعية على مستوى
العالم بعضها مملوك للدول وبعضها الآخر ملك القطاع الخاص وقد أنشأت المجموعة شبكة
من 16 مركزا للبحوث على مستوى العالم وهذه
المراكز لديها بنك جينات للنباتات تودع فيه المصادر الجينية للنباتات بقصد
المحافظة على الثروات البيولوجية النباتية من الضياع والاندثار ، بالإضافة إلى
استخدامها في إجراء أبحاث لتطوير الزراعة.







([5]) وبالإضافة إلى ذلك تتعرض أشكال وأجناس وأنواع
وأصناف وسلالات الكائنات الحية بمختلف صورها لمخاطر بالغة بسبب ال?

descriptionأثر الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية  على الغذاء والزراعة  فى الدول النامية    دكتــور حسام الدين عبد الغنى الصغير أستاذ القانون التجارى، ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان     مدير المعهد الاقليمى للملكية الفكرية                               	    و Emptyرد: أثر الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية على الغذاء والزراعة فى الدول النامية دكتــور حسام الدين عبد الغنى الصغير أستاذ القانون التجارى، ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان مدير المعهد الاقليمى للملكية الفكرية و

more_horiz
(ب) الاتفاقية الثنائية Bilateral Agreements:





وبالإضافة إلى ما تقدم تلعب الاتفاقيات
الثنائية
Bilateral Agreements التي تبرمها الدول المتقدمة مع الدول
النامية دوراً حيوياً في رفع مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية في البلدان
النامية بما يتجاوز معايير الحماية المنصوص عليها في اتفاقية الرئيس.






فعلى مستوى العالم العربي أبرمت الولايات
المتحدة أربعة اتفاقيات تجارة حرة
Free Trade Agreements مع الدول العربية ([1])
. وكان أول هذه الاتفاقيات هي الاتفاقية المبرمة في سنة 2000 بين الولايات المتحدة
الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية لإنشاء منطقة تجارة حرة. وقد ألزمت المادة 4
من الاتفاقية المملكة الأردنية الهاشمية بتدعيم حماية حقوق الملكية الفكرية بما
يتجاوز مستويات الحماية المنصوص عليها في اتفاقية التربس.






وفيما يتعلق بالغذاء والزراعة أوجبت المادة 4
من الاتفاقية على المملكة الأردنية الهاشمية حماية كافة الاختراعات في جميع ميادين
التكنولوجيا دون استثناء النباتات والحيوانات. وهذا يعني التزام المملكة الأردنية
بحماية النباتات والحيوانات المبتكرة عن طريق براءة الاختراع ([2])،
كما أوجبت المادة 4 من الاتفاقية على المملكة الانضمام إلى اتفاقية اليوبوف 1991
خلال سنة واحدة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ونتيجة لذلك دعمت المملكة الأردنية
الهاشمية معايير حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتجاوز اتفاقية التربس في مجال
الغذاء والزراعة شأنهما في ذلك شأن كافة الابتكارات في كل ميادين التكنولوجيا.






وينطبق ذلك أيضا على اتفاقية التجارة الحرة
المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية في 2 مارس 2004 ([3])،
واتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين في
14 سبتمبر 2004 ([4])
أما اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان والموقعة في
واشنطن في 19 يناير 2006 فقد تضمنت في المادة 15 مستويات حماية مرتفعة للغاية تفوق
كافة مستويات الحماية في الاتفاقيات الثنائية النظيرة، مما يؤدي في النهاية إلى
إحكام قبضة الشركات الأجنبية متعددة القوميات على التكنولوجيا وسيطرتها على
الصناعات الغذائية والزراعة بالإضافة إلى مختلف مجالات التكنولوجيا الأخرى.






وبالإضافة إلى ذلك أبرمت عدة اتفاقيات شراكة
بين الدول العربية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي وقد
تضمنت هذه الاتفاقيات نصوصا تفرض عليها رفع مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية
بما يتجاوز التربس. فعلى سبيل المثال ألزمت المادة 37 والملحق رقم 6 من اتفاقية
الشراكة الأوروبية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية ([5])
مصر بضمان توفير حماية فعالة لحقوق
الملكية الفكرية طبقا للمعايير السائدة التي تقررها الاتفاقيات الدولية. وقد تضمن
الملحق قائمة بالاتفاقيات الدولية التي تلتزم مصر بالانضمام إليها منها اتفاقية
يوبوف 1991. وقد فرض هذا الالتزام على مصر تعديل نصوص الكتاب الرابع من قانون
حماية حقوق الملكية الفكرية في شأن الأصناف النباتية بما يتوافق مع اتفاقية يوبوف.
وتتضمن التعديلات التي تم الاتفاق بين الحكومة المصرية واليوبوف عليها حذف المادة
200 من القانون، وهي تلزم المربي بالكشف عن المصدر الوراثي كما تشترط لتمتع الصنف
النباتي بالحماية أن يكون المربي قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون
المصري، وذلك لتعارض نص المادة 200 مع اتفاقية يوبوف 1991.






ولا شك أن حذف المادة 200 من القانون المصري
سوف يفتح الباب للشركات متعددة القوميات لحماية أصنافها النباتية في مصر بغض النظر
عن حصولها على المصادر الجينية بطريق غير مشروع. ونظرا لخطورة هذه النتائج وأثرها
السلبي على الحقوق التي تستمدها جمهورية مصر العربية من اتفاقية التنوع البيولوجي
1992، واتفاقية (الفاو 2001)، على ثرواتها البيولوجية فمن الضروري الإسراع بإصدار
قانون ينظم حماية للثروات البيولوجية بما يتوافق مع هاتين الاتفاقيتين. كما أننا
نوصي الدول النامية التي ترغب في الدخول في مفاوضات مع الدول المتقدمة لإبرام
اتفاقيات تجارة حرة أوغيرها من اتفاقيات ثنائية
في المستقبل أن تستبعد من نطاق تلك الاتفاقيات الثنائية مسائل الملكية
الفكرية. وأن تتمسك بعدم إجراء أي مفاوضات تتعلق بالملكية الفكرية إلا على المستوى
متعدد الأطراف تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) أو تحت مظلة منظمة
التجارة العالمية.












* *
*
















([1])
وهذه الدول العربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، مملكة
البحرين، سلطنة عمان، كما بدأت المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية
والإمارات العربية المتحدة لإنشاء منطقة تجارة حرة في مارس 2005 في إطار مخطط
الرئيس بوش لتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة تجارة حرة بحلول عام 2013 .







([2])
تلعب التكنولوجيا الحيوية دورا على درجة كبيرة من الأهمية في ابتكار أصناف جديدة
من النباتات والحيوانات







([3])
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أول يناير 2006







([4])
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أول أغسطس 2006







([5])
انظر
The
Euro-Mediterranean Agreement Establishing an Association between the European
Communities and their Member States on one part and the Arab Republic of Egypt
on the other part.
القرار
الجمهوري رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقةعلى الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس
مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب و الجماعات الأوربية ودولها من جانب
اخر والملاحق و البروتوكولات و الاعلانات المشتركة و الننفردة والخطاب المتبادل
المرفقة به الموقع فى لوكسمبرج بتاريخ 25/6/2001
. منشور في الجريمة الرسمية، العدد 47 في 20
نوفمبر2003 ص1847

descriptionأثر الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية  على الغذاء والزراعة  فى الدول النامية    دكتــور حسام الدين عبد الغنى الصغير أستاذ القانون التجارى، ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان     مدير المعهد الاقليمى للملكية الفكرية                               	    و Emptyالسلام عليكم

more_horiz
شكرا جدا على الموضوع لو سمحت اذا عايزة انزل الموضوع على جهازى ازاى
remove_circleمواضيع مماثلة
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد