العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اعتمد وعرض للتوقيع
والتصديق والانضمام
بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21)
المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ : 3 كانون الثاني / يناير 1976 ، طبقاً للمادة 27
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا العهد ،
إذ تري أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، ومن حقوق
متساوية وثابتة ، يشكل وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس
الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه ،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل ، وفقاً للإعلان العالمي
لحقوق الإنسان ، في أن يكون البشر أحراراً ومتحررين من الخوف والفاقة ، هو سبيل
تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية ، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية .
وإذ تضع في اعتبارها ما علي الدول ، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ، من التزام
بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته .
وإذ تدرك أن علي الفرد ، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء
الجماعة التي ينتمي إليها ، مسؤولية السعي إلي تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها
في هذا العهد .
قد اتفقت علي المواد التالية :
الجزء الأول
المادة 1
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها . وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير
مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
2. لجميع الشعوب ، سعياً وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها
الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي
القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان
أي شعب من أسباب عيشه الخاصة .
3. علي الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها الدول التي تقع علي عاتقها مسؤولية
إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل
علي تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق ، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة
.
الجزء الثاني
المادة 2
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون
الدولييـن ، ولاسيما علي الصعيدين الاقتصادي والتقني ، وبأقصى ما تسمح به مواردها
المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في
هذا العهد ، سالكة إلي ذلك السبل المناسبة ، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية .
2. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في
هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو
الرأي سياسياً أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو
النسب ، أو غير ذلك من الأسباب .
3. للبلدان النامية أن تقرر ، مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها
القومي ، إلي أي مدي ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير
المواطنين .
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد .
المادة 4
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي
تضمنها طبقاً لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون ، وإلا بمقدار توافق ذلك
مع طبيعة هذه الحقوق ، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع
ديمقراطي .
المادة 5
1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله علي نحو يفيد انطواءه علي أي حق لأي دولة
أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلي إهدار أي من الحقوق
أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص
عليها فيه .
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق علي أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها
أو النافذة في أي بلد تطبيقاً لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف ، بذريعة كون
هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي .
الجزء الثالث
المادة 6
1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل ، الذي يشمل ما لكل شخص من حق
في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ، وتقوم باتخاذ تدابير
مناسبة لصون هذا الحق .
2. يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين
الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين ،
والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية
وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية
والاقتصادية الأساسية .
المادة 7
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادل
ومرضية تكفل علي الخصوص :
أ . مكافأة توفر لجميع العمال ، كحد أدني :
1- أجراً منصفاً ، ومكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، علي أن
يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدني من تلك التي يتمتع بها الرجل ،
وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل ؛
2- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهد ؛
ب . ظروف عمل تكفل السلامة والصحة ؛
ج . تساوي الجميع في فرص الترقية ، داخل عملهم ، إلي مرتبة أعلي ملائمة ، دون
إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة ؛
د . الاستراحة وأوقات الفراغ ، والتحديد المعقول لساعات العمل ، والإجازات الدورية
المدفوعة الأجر ، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية .
المادة 8
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي :
(أ)حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلي النقابة التي
يختارها ، دونما قيد سوي قواعد المنظمة المعنية ، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية
والاجتماعية وحمايتها ، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي
ينص عليا القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي
أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم ؛
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات تحالفية قومية ، وحق هذه الاتحادات
في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها ؛
(ج) حق الإضراب ، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني .
2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات
الحكومية لقيود قانونية علي ممارستهم لهذه الحقوق .
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية
المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير
تشريعية من شأنها ، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها ، أن تخل بالضمانات المنصوص
عليها في تلك الاتفاقية .
المادة 9
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك
التأمينات الاجتماعية .
المادة 10
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي :
1. وجوب منح الأسرة ، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ،
أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة ، خصوصاً لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها
بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم . ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين
المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه .
2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده ، وينبغي منح
الأمهات العاملات ، أثناء الفترة المذكورة ، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة
باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية .
3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين ، بدون أي
تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف . ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من
الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي ، كما يجب جعل القانون يعاقب علي استخدامهم في أي
عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق
الأذى بنموهم الطبيعي .
وعلي الدول أيضا أن تفرض حدوداً دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم
يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه .
المادة 11
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له ولأسرته ،
يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوي ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه
المعيشية . وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق ،
معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم علي الارتضاء الحر .
2. واعترافاً بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع ، تقوم الدول الأطراف
في هذا العهد ، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي ، باتخاذ التدابير
المشتملة علي برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي :
أ . تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية ، عن طريق الاستفادة الكلية من
المعارف التقنية والعلمية ، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية ، واستحداث أو إصلاح نظم
توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها ؛
ب . تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعاً عادلاً في ضوء الاحتياجات ،
يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها علي
السواء.
المادة 12
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوي من الصحة
الجسمية والعقلية يمكن بلوغه .
2. تشمل التدابير التي يتعين علي الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين
الممارسة الكاملة لهذا الحق ، تلك التدابير اللازمة من أجل :
أ . خفض معدل المواليد وموتي الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً ؛
ب . تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية ؛
ج. الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها
ومكافحتها ؛
د . تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة
المرض .
المادة 13
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم . وهي متفقة
علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس
بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور
نافع في مجتمع حر ، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف
الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية ، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم
المتحدة من أجل صيانة السلم .
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب :
أ . جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع ؛
ب . تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني
والمهني ، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً
بمجانية التعليم ؛
ج . جعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي قدم المساواة ، تبعاً للكفاءة ، بكافة
الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛
د . تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها ، إلي أبعد مدي ممكن ، من أجل الأشخاص
الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية ؛
هـ . العمل بنشاط علي إنماء شبكة مدرسية علي جميع المستويات ، وإنشاء نظام واف
بالغرض ، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس .
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء ، أو الأوصياء عند
وجودهم ، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية ، شريطة تقيد المدارس
المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة ، وبتأمين تربية
أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة .
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بحرية
الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية ، شريطة التقيد دائماً بالمبادئ
المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهناً بخضوع التعليم الذي توفره هذه
المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
المادة 14
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، لم تكن بعد وهي تصبح طرفاً فيه قد تمكنت من
كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخري تحت
ولايتها ، بالقيام ، في غضون سنتين ، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي
والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع ، خلال عدد معقول من السنين يحدد
في الخطة .
المادة 15
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد :
أ . أن يشارك في الحياة الثقافية ؛
ب . أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته ؛
ج . أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو
أدبي من صنعه .
2. تراعي الدول الأطراف في هذا العهد ، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان
الممارسة الكاملة لهذا الحق ، أن تشمل تلك التدابير التي تطلبها صيانة العلم
والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما .
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غني عنها للبحث
العلمي والنشاط الإبداعي .
4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجني من تشجيع وإنماء الاتصال
والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة .
الجزء الرابع
المادة 16
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم ، طبقاً لأحكام هذا الجزء من العهد
، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز علي طريق ضمان
احترام الحقوق المعترف بها في هذا الصدد .
2. (أ) توجه جميع التقارير إلي الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يحيل نسخاً منها
إلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقاً لأحكام هذا العهد ؛
(ب) علي الأمين العام للأمم المتحدة أيضا ، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف
في هذا العهد ، أو جزء أو أكثر منه ، متصلاً بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى
الوكالات المتخصصة وفقاً لصكها التأسيسي وتكون الدولة الطرف المذكورة عضواً في هذه
الوكالة أن يحيل إلي تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك
المسألة ، حسب الحالة .
المادة 17
1. تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها علي مراحل ، طبقاً لبرنامج يضعه
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد ، بعد التشاور مع
الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية .
2. للدولة أن تشير في تقريرها إلي العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل
بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد .
3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلي
الأمم المتحدة أو إلي إحدى الوكالات المتخصصة ، ينبغي لزوم تكرار إيراد هذه
المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلي المعلومات المذكورة .
المادة 18
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم
المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة
ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما
يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العقد ، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن
المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا
الامتثال .
المادة 19
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلي لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة
بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملاً بالمادتين 16و17 ومن الوكالات المتخصصة
عملاً بالمادة 18 ، لدراساتها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند
الاقتضاء.
المادة 20
للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلي المجلس
الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات علي أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى
المادة 19 أو علي أي إيماء إلي توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو
في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها .
المادة 21
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلي الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير
تشتمل علي توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا
العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز علي طريق كفالة
تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد .
المادة 22
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاته
الفرعيـة ، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية ، إلي أية مسائل
تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك
الأجهزة ، كل في مجال اختصاصه، علي تكوين رأي حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من
شأنها أن تساعد علي فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد .
المادة23
توافق الدول الأطراف في هذا العهد علي أن التدابير الدولية الرامية إلي كفالة
إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات ، واعتماد توصيات ،
وتوفير مساعدة تقنية ، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور
والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.
المادة 24
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق
الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات
الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد .
المادة 25
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع
الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كلياً بثرواتها ومواردها الطبيعية .
الجزء الخامس
المادة 26
1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دول عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من
وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وأية
دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفاً في هذا العهد .
2. يخضع هذا العهد للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة .
3. يتاح الانضمام إلي هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من
هذه المادة .
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة .
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو
انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام .
المادة 27
1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق
الخامس والثلاثين لدي الأمين العام للأمم المتحدة .
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك
التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد
ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها .
المادة 28
تنطبق أحكام هذا العهد ، دون أي قيد أو استثناء ، علي جميع الوحدات التي تتشكل
منها الدول الاتحادية .
المادة 29
1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلاً عليه تودع نصه لدي الأمين العام
للأمم المتحدة . وعلي أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا
العهد بأية تعديلات مقترحة ، طالباً إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر
للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها . فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث
الدول الأطراف علي الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة . وأي تعديل
تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض علي الجمعية
العامة للأمم المتحدة لإقراره .
2. يبدأ نفاذ التعديلات متي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية
ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد ، وفقاً للإجراءات الدستورية لدي كل منها .
3. متي بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها ، بينما تظل
الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته .
المادة 30
بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26 ، يخطر الأمين
العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما
يلي :
(أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقاً للمادة 26 ؛
(ب ) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27 ، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات
تتم في إطار المادة 29 .
المادة 31
1. يودع هذا العهد ، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية
والصينية والفرنسية ، في محفوظات الأمم المتحدة .
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور من هذا العهد إلي جميع الدول
المشار إليها في المادة 26 .
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اعتمد وعرض للتوقيع
والتصديق والانضمام
بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21)
المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ : 3 كانون الثاني / يناير 1976 ، طبقاً للمادة 27
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا العهد ،
إذ تري أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، ومن حقوق
متساوية وثابتة ، يشكل وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس
الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه ،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل ، وفقاً للإعلان العالمي
لحقوق الإنسان ، في أن يكون البشر أحراراً ومتحررين من الخوف والفاقة ، هو سبيل
تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية ، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية .
وإذ تضع في اعتبارها ما علي الدول ، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ، من التزام
بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته .
وإذ تدرك أن علي الفرد ، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء
الجماعة التي ينتمي إليها ، مسؤولية السعي إلي تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها
في هذا العهد .
قد اتفقت علي المواد التالية :
الجزء الأول
المادة 1
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها . وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير
مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
2. لجميع الشعوب ، سعياً وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها
الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي
القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان
أي شعب من أسباب عيشه الخاصة .
3. علي الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها الدول التي تقع علي عاتقها مسؤولية
إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل
علي تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق ، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة
.
الجزء الثاني
المادة 2
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون
الدولييـن ، ولاسيما علي الصعيدين الاقتصادي والتقني ، وبأقصى ما تسمح به مواردها
المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في
هذا العهد ، سالكة إلي ذلك السبل المناسبة ، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية .
2. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في
هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو
الرأي سياسياً أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو
النسب ، أو غير ذلك من الأسباب .
3. للبلدان النامية أن تقرر ، مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها
القومي ، إلي أي مدي ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير
المواطنين .
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد .
المادة 4
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي
تضمنها طبقاً لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون ، وإلا بمقدار توافق ذلك
مع طبيعة هذه الحقوق ، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع
ديمقراطي .
المادة 5
1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله علي نحو يفيد انطواءه علي أي حق لأي دولة
أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلي إهدار أي من الحقوق
أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص
عليها فيه .
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق علي أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها
أو النافذة في أي بلد تطبيقاً لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف ، بذريعة كون
هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي .
الجزء الثالث
المادة 6
1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل ، الذي يشمل ما لكل شخص من حق
في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ، وتقوم باتخاذ تدابير
مناسبة لصون هذا الحق .
2. يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين
الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين ،
والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية
وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية
والاقتصادية الأساسية .
المادة 7
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادل
ومرضية تكفل علي الخصوص :
أ . مكافأة توفر لجميع العمال ، كحد أدني :
1- أجراً منصفاً ، ومكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، علي أن
يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدني من تلك التي يتمتع بها الرجل ،
وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل ؛
2- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهد ؛
ب . ظروف عمل تكفل السلامة والصحة ؛
ج . تساوي الجميع في فرص الترقية ، داخل عملهم ، إلي مرتبة أعلي ملائمة ، دون
إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة ؛
د . الاستراحة وأوقات الفراغ ، والتحديد المعقول لساعات العمل ، والإجازات الدورية
المدفوعة الأجر ، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية .
المادة 8
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي :
(أ)حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلي النقابة التي
يختارها ، دونما قيد سوي قواعد المنظمة المعنية ، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية
والاجتماعية وحمايتها ، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي
ينص عليا القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي
أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم ؛
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات تحالفية قومية ، وحق هذه الاتحادات
في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها ؛
(ج) حق الإضراب ، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني .
2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات
الحكومية لقيود قانونية علي ممارستهم لهذه الحقوق .
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية
المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير
تشريعية من شأنها ، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها ، أن تخل بالضمانات المنصوص
عليها في تلك الاتفاقية .
المادة 9
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك
التأمينات الاجتماعية .
المادة 10
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي :
1. وجوب منح الأسرة ، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ،
أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة ، خصوصاً لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها
بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم . ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين
المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه .
2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده ، وينبغي منح
الأمهات العاملات ، أثناء الفترة المذكورة ، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة
باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية .
3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين ، بدون أي
تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف . ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من
الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي ، كما يجب جعل القانون يعاقب علي استخدامهم في أي
عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق
الأذى بنموهم الطبيعي .
وعلي الدول أيضا أن تفرض حدوداً دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم
يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه .
المادة 11
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له ولأسرته ،
يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوي ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه
المعيشية . وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق ،
معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم علي الارتضاء الحر .
2. واعترافاً بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع ، تقوم الدول الأطراف
في هذا العهد ، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي ، باتخاذ التدابير
المشتملة علي برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي :
أ . تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية ، عن طريق الاستفادة الكلية من
المعارف التقنية والعلمية ، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية ، واستحداث أو إصلاح نظم
توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها ؛
ب . تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعاً عادلاً في ضوء الاحتياجات ،
يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها علي
السواء.
المادة 12
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوي من الصحة
الجسمية والعقلية يمكن بلوغه .
2. تشمل التدابير التي يتعين علي الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين
الممارسة الكاملة لهذا الحق ، تلك التدابير اللازمة من أجل :
أ . خفض معدل المواليد وموتي الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً ؛
ب . تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية ؛
ج. الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها
ومكافحتها ؛
د . تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة
المرض .
المادة 13
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم . وهي متفقة
علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس
بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور
نافع في مجتمع حر ، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف
الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية ، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم
المتحدة من أجل صيانة السلم .
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب :
أ . جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع ؛
ب . تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني
والمهني ، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً
بمجانية التعليم ؛
ج . جعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي قدم المساواة ، تبعاً للكفاءة ، بكافة
الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛
د . تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها ، إلي أبعد مدي ممكن ، من أجل الأشخاص
الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية ؛
هـ . العمل بنشاط علي إنماء شبكة مدرسية علي جميع المستويات ، وإنشاء نظام واف
بالغرض ، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس .
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء ، أو الأوصياء عند
وجودهم ، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية ، شريطة تقيد المدارس
المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة ، وبتأمين تربية
أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة .
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بحرية
الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية ، شريطة التقيد دائماً بالمبادئ
المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهناً بخضوع التعليم الذي توفره هذه
المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
المادة 14
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، لم تكن بعد وهي تصبح طرفاً فيه قد تمكنت من
كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخري تحت
ولايتها ، بالقيام ، في غضون سنتين ، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي
والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع ، خلال عدد معقول من السنين يحدد
في الخطة .
المادة 15
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد :
أ . أن يشارك في الحياة الثقافية ؛
ب . أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته ؛
ج . أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو
أدبي من صنعه .
2. تراعي الدول الأطراف في هذا العهد ، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان
الممارسة الكاملة لهذا الحق ، أن تشمل تلك التدابير التي تطلبها صيانة العلم
والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما .
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غني عنها للبحث
العلمي والنشاط الإبداعي .
4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجني من تشجيع وإنماء الاتصال
والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة .
الجزء الرابع
المادة 16
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم ، طبقاً لأحكام هذا الجزء من العهد
، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز علي طريق ضمان
احترام الحقوق المعترف بها في هذا الصدد .
2. (أ) توجه جميع التقارير إلي الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يحيل نسخاً منها
إلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقاً لأحكام هذا العهد ؛
(ب) علي الأمين العام للأمم المتحدة أيضا ، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف
في هذا العهد ، أو جزء أو أكثر منه ، متصلاً بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى
الوكالات المتخصصة وفقاً لصكها التأسيسي وتكون الدولة الطرف المذكورة عضواً في هذه
الوكالة أن يحيل إلي تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك
المسألة ، حسب الحالة .
المادة 17
1. تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها علي مراحل ، طبقاً لبرنامج يضعه
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد ، بعد التشاور مع
الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية .
2. للدولة أن تشير في تقريرها إلي العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل
بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد .
3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلي
الأمم المتحدة أو إلي إحدى الوكالات المتخصصة ، ينبغي لزوم تكرار إيراد هذه
المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلي المعلومات المذكورة .
المادة 18
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم
المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة
ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما
يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العقد ، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن
المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا
الامتثال .
المادة 19
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلي لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة
بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملاً بالمادتين 16و17 ومن الوكالات المتخصصة
عملاً بالمادة 18 ، لدراساتها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند
الاقتضاء.
المادة 20
للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلي المجلس
الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات علي أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى
المادة 19 أو علي أي إيماء إلي توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو
في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها .
المادة 21
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلي الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير
تشتمل علي توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا
العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز علي طريق كفالة
تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد .
المادة 22
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاته
الفرعيـة ، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية ، إلي أية مسائل
تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك
الأجهزة ، كل في مجال اختصاصه، علي تكوين رأي حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من
شأنها أن تساعد علي فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد .
المادة23
توافق الدول الأطراف في هذا العهد علي أن التدابير الدولية الرامية إلي كفالة
إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات ، واعتماد توصيات ،
وتوفير مساعدة تقنية ، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور
والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.
المادة 24
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق
الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات
الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد .
المادة 25
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع
الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كلياً بثرواتها ومواردها الطبيعية .
الجزء الخامس
المادة 26
1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دول عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من
وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وأية
دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفاً في هذا العهد .
2. يخضع هذا العهد للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة .
3. يتاح الانضمام إلي هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من
هذه المادة .
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة .
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو
انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام .
المادة 27
1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق
الخامس والثلاثين لدي الأمين العام للأمم المتحدة .
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك
التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد
ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها .
المادة 28
تنطبق أحكام هذا العهد ، دون أي قيد أو استثناء ، علي جميع الوحدات التي تتشكل
منها الدول الاتحادية .
المادة 29
1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلاً عليه تودع نصه لدي الأمين العام
للأمم المتحدة . وعلي أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا
العهد بأية تعديلات مقترحة ، طالباً إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر
للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها . فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث
الدول الأطراف علي الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة . وأي تعديل
تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض علي الجمعية
العامة للأمم المتحدة لإقراره .
2. يبدأ نفاذ التعديلات متي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية
ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد ، وفقاً للإجراءات الدستورية لدي كل منها .
3. متي بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها ، بينما تظل
الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته .
المادة 30
بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26 ، يخطر الأمين
العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما
يلي :
(أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقاً للمادة 26 ؛
(ب ) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27 ، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات
تتم في إطار المادة 29 .
المادة 31
1. يودع هذا العهد ، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية
والصينية والفرنسية ، في محفوظات الأمم المتحدة .
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور من هذا العهد إلي جميع الدول
المشار إليها في المادة 26 .