القانون الدولي لحقوق الإنسان
لم يكن مصطلح (القانون الدولي لحقوق الإنسان) من المصطلحات المعروفة في التداول على صعيد القانون الدولي العام التقليدي ، وحتى في ظل القانون الدولي المعاصر ، لم يكن هذا المصطلح من المصطلحات التي عرفت منذ زمن بعيد حيث انه يعد من المصطلحات الحديثة نسبياً على صعيد هذا القانون ، اذ لم يعرف تداول لهذا المصطلح على المستوى الفقهي الا في بداية السبعينات من القرن الماضي ( [77]) على الرغم من وجود بدايات للتداول حول ما يتعلق به في فترة سابقة على السبعينيات وهي الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية .
وحتى في فترة السبعينات لم يكن هذا المصطلح يستخدم بشكل واضح ومميز وثابت ، بل انه كان مغطى بالكثير من الضبابية وعدم الإجماع حول وجوده او صحة وجوده اصلا ، ومن ناحية اخرى كان كثيرا ما يستعاض عنه او يختلط بمصطلحات اخرى شبيهة به او قريبة منه من حيث الاختصاص والهدف والغاية البعيدة ومثال ذلك استخدام مصطلح ( القانون الدولي الانساني ) او مصطلح ( قانون حقوق الانسان في السلم )( [78]).
ويبدو ان السبب في حدوث هذا الخلط وعدم الوضوح يرجع إلى حداثة ظهور هذا القانون على صعيد القانون الدولي من جهة ، ومن جهة اخرى اشمل لحداثة مفاهيم حقوق الانسان على الصعيد الدولي بشكل عام .
أما السبب في الخلط بينه وبين مصطلحات اخرى والتي هناك اليوم تمايز بينها وبينه ، فقد يرجع إلى حداثة كل هذه المصطلحات على الصعيد الدولي في حينها وعدم وضوحها بشكل يؤدي فيه التقارب بينها من حيث الهدف او الغاية الا وهو الانسان وحقوقه ، إلى الخلط وكذلك فان التقارب في اليات التطبيق بين هذه القوانين يقود ايضا إلى الخلط فيما بينها .
وإذا كان هناك ثمة إشكالية وعدم وضوح فيما يتعلق بمصطلح القانون الدولي لحقوق الإنسان فان هناك إشكالية أخرى تتعلق بتعريف هذا القانون حيث نجد ان هناك قلة في التعريف الفقهي لهذا القانون ، إذ أن حتى الفقهاء والكتاب الذين تعرضوا لهذا القانون او تناولوه فان الكثير منهم لم يحاول وضع تعريف دقيق لهذا القانون .
ومن التعاريف الفقهية لهذا القانون تعريف الأستاذ ( Jean Pictit ) والذي عرفه بانه ذلك الجزء الخاص من القانون الدولي والذي شكله الإحساس بالإنسانية والذي يستهدف حماية الفرد الإنساني ، وكذلك تعريف ( سن لارج ) والذي يعرفه بانه ( ذلك القانون الذي يتكون من مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبة او العرفية التي تؤكد احترام الإنسان الفرد وازدهاره .
نستنتج من هذين التعريفين انهما يركزان على كون موضوع التعريف قانوناً وان قواعده لها خصوصية مميزة وذلك لكونها تُعنى بحقوق الإنسان وهذا ما يميزه عن بقية القواعد الدولية التي تعنى بالأساس بالدول او المنظمات الدولية . اذ يعد موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات ذات الخصوصية حتى على الصعيد الداخلي فكيف يكون الحال اذا كان على الصعيد الدولي ، حيث إننا سوف نكون بصدد قواعد ذات طبيعة تؤدي إلى نشاتها وتطورها وإعمالها على صعيد دولي ولكن محورها ومحلها وهدفها هو شخص موجود على الأغلب ضمن إطار القانون الداخلي .
وبعد ان علمنا ان القانون الدولي لحقوق الانسان هو قانون دولي ذو خصوصية نتساءل عن نشأة وتطور هذا القانون .
لم يكن مصطلح (القانون الدولي لحقوق الإنسان) من المصطلحات المعروفة في التداول على صعيد القانون الدولي العام التقليدي ، وحتى في ظل القانون الدولي المعاصر ، لم يكن هذا المصطلح من المصطلحات التي عرفت منذ زمن بعيد حيث انه يعد من المصطلحات الحديثة نسبياً على صعيد هذا القانون ، اذ لم يعرف تداول لهذا المصطلح على المستوى الفقهي الا في بداية السبعينات من القرن الماضي ( [77]) على الرغم من وجود بدايات للتداول حول ما يتعلق به في فترة سابقة على السبعينيات وهي الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية .
وحتى في فترة السبعينات لم يكن هذا المصطلح يستخدم بشكل واضح ومميز وثابت ، بل انه كان مغطى بالكثير من الضبابية وعدم الإجماع حول وجوده او صحة وجوده اصلا ، ومن ناحية اخرى كان كثيرا ما يستعاض عنه او يختلط بمصطلحات اخرى شبيهة به او قريبة منه من حيث الاختصاص والهدف والغاية البعيدة ومثال ذلك استخدام مصطلح ( القانون الدولي الانساني ) او مصطلح ( قانون حقوق الانسان في السلم )( [78]).
ويبدو ان السبب في حدوث هذا الخلط وعدم الوضوح يرجع إلى حداثة ظهور هذا القانون على صعيد القانون الدولي من جهة ، ومن جهة اخرى اشمل لحداثة مفاهيم حقوق الانسان على الصعيد الدولي بشكل عام .
أما السبب في الخلط بينه وبين مصطلحات اخرى والتي هناك اليوم تمايز بينها وبينه ، فقد يرجع إلى حداثة كل هذه المصطلحات على الصعيد الدولي في حينها وعدم وضوحها بشكل يؤدي فيه التقارب بينها من حيث الهدف او الغاية الا وهو الانسان وحقوقه ، إلى الخلط وكذلك فان التقارب في اليات التطبيق بين هذه القوانين يقود ايضا إلى الخلط فيما بينها .
وإذا كان هناك ثمة إشكالية وعدم وضوح فيما يتعلق بمصطلح القانون الدولي لحقوق الإنسان فان هناك إشكالية أخرى تتعلق بتعريف هذا القانون حيث نجد ان هناك قلة في التعريف الفقهي لهذا القانون ، إذ أن حتى الفقهاء والكتاب الذين تعرضوا لهذا القانون او تناولوه فان الكثير منهم لم يحاول وضع تعريف دقيق لهذا القانون .
ومن التعاريف الفقهية لهذا القانون تعريف الأستاذ ( Jean Pictit ) والذي عرفه بانه ذلك الجزء الخاص من القانون الدولي والذي شكله الإحساس بالإنسانية والذي يستهدف حماية الفرد الإنساني ، وكذلك تعريف ( سن لارج ) والذي يعرفه بانه ( ذلك القانون الذي يتكون من مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبة او العرفية التي تؤكد احترام الإنسان الفرد وازدهاره .
نستنتج من هذين التعريفين انهما يركزان على كون موضوع التعريف قانوناً وان قواعده لها خصوصية مميزة وذلك لكونها تُعنى بحقوق الإنسان وهذا ما يميزه عن بقية القواعد الدولية التي تعنى بالأساس بالدول او المنظمات الدولية . اذ يعد موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات ذات الخصوصية حتى على الصعيد الداخلي فكيف يكون الحال اذا كان على الصعيد الدولي ، حيث إننا سوف نكون بصدد قواعد ذات طبيعة تؤدي إلى نشاتها وتطورها وإعمالها على صعيد دولي ولكن محورها ومحلها وهدفها هو شخص موجود على الأغلب ضمن إطار القانون الداخلي .
وبعد ان علمنا ان القانون الدولي لحقوق الانسان هو قانون دولي ذو خصوصية نتساءل عن نشأة وتطور هذا القانون .