منطوق الأحكامالصادرة عن دائرةتوحيد المبادئبالمحكمة
الإدارية العليا في العام القضائي 2000-2001
1-فيما يتعلق بالإختلاف بين
الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن تفسير المادة الخامسة بند (5) من
القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب بأنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب
أو يستمر في عضويته أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من
آدائها طبقا للقانون و لا يعتبر التهرب من آداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن
التجنيد بمثابة الإعفاء قانونا من آدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند
(5) المشار إليها و ذلك على الوجه المبين بالأسباب 0
( دائرة توحيد المبادئ بالطعن رقم 1937 لسنة 47 ق
– ع – جلسة 7 / 12 / 2000 )
2-لا يجوز تضمين لائحة العاملين
بالشركة الطاعنة
نصا يحدد اختصاص رئيس الجمعية العامة للشركة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة
بالمخالفة لأحكام المادة (84)
من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ,و و أن أي قرار
يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية يكون مشوبا بالإنعدام لإ‘تصابه سلطة المحكمة ,
و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0
( دائرة توحيد المبادئ – جلسة 18 / 1/ 2001 – الطعن رقم 1368 لسنة 43 ق و
الطعن رقم 1430 لسنة 43 ق0ع)
3-القرارات
التأديبية التي تصدر في شأ،
العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع للتظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من قانون مجلس
الدولة الصدادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصةة بالمحكمة للفصل
فيه 0
( الطعن رقم 3599 لسنة 4- ق- ع – جلسة 1
/2 / 2001 )
4-أولا : باختصاص المحاكم
التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة
أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل و أعضاء مجالس الإدارة
المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذي حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963
المشار إليهما 0
ثانيا : في شأن
الطعن رقم 2062 لسنة 44
القضائية عليا , بقبول الطعن شكلا , و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , و بإعادة الدعوى للمحكمة
التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى 0
( الطعن رقم 2062 لسنة 44 ق – ع جلسة 7 / 6 / 2001 )
5- لكل من القانونين رقمي 3
لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني و 106 لسنة 1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء – مجال
تطبيق – لذلك فإنه في جالة البناء في أرض غير مقسمة و دون ترخيص فإن القانون رقم 3
لسنة 1982 وحده هو الذي يطبق على النحو المبين تفصيلا بالأسباب و قررت إعادة الطعن إلى
الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0
( الطعن رقم 724 لسنة 41 قضائية ق - جلسة 7 / 6 / 2001 )
الإدارية العليا في العام القضائي 2000-2001
1-فيما يتعلق بالإختلاف بين
الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن تفسير المادة الخامسة بند (5) من
القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب بأنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب
أو يستمر في عضويته أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من
آدائها طبقا للقانون و لا يعتبر التهرب من آداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن
التجنيد بمثابة الإعفاء قانونا من آدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند
(5) المشار إليها و ذلك على الوجه المبين بالأسباب 0
( دائرة توحيد المبادئ بالطعن رقم 1937 لسنة 47 ق
– ع – جلسة 7 / 12 / 2000 )
2-لا يجوز تضمين لائحة العاملين
بالشركة الطاعنة
نصا يحدد اختصاص رئيس الجمعية العامة للشركة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة
بالمخالفة لأحكام المادة (84)
من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ,و و أن أي قرار
يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية يكون مشوبا بالإنعدام لإ‘تصابه سلطة المحكمة ,
و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0
( دائرة توحيد المبادئ – جلسة 18 / 1/ 2001 – الطعن رقم 1368 لسنة 43 ق و
الطعن رقم 1430 لسنة 43 ق0ع)
3-القرارات
التأديبية التي تصدر في شأ،
العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع للتظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من قانون مجلس
الدولة الصدادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصةة بالمحكمة للفصل
فيه 0
( الطعن رقم 3599 لسنة 4- ق- ع – جلسة 1
/2 / 2001 )
4-أولا : باختصاص المحاكم
التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة
أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل و أعضاء مجالس الإدارة
المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذي حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963
المشار إليهما 0
ثانيا : في شأن
الطعن رقم 2062 لسنة 44
القضائية عليا , بقبول الطعن شكلا , و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , و بإعادة الدعوى للمحكمة
التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى 0
( الطعن رقم 2062 لسنة 44 ق – ع جلسة 7 / 6 / 2001 )
5- لكل من القانونين رقمي 3
لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني و 106 لسنة 1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء – مجال
تطبيق – لذلك فإنه في جالة البناء في أرض غير مقسمة و دون ترخيص فإن القانون رقم 3
لسنة 1982 وحده هو الذي يطبق على النحو المبين تفصيلا بالأسباب و قررت إعادة الطعن إلى
الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0
( الطعن رقم 724 لسنة 41 قضائية ق - جلسة 7 / 6 / 2001 )