مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول Emptyالمبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول

more_horiz
إثبات




1 – المبدأ : قرينة الصحة التي تقوم على
نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات منوطة بأن تكون بأن تكون المستندات بحوزة
الجهة الإدارية وحدها 0


تطبيق : ومن حيث أن الأصل في القرار
الإداري انه يتمتع بقرينة الصحة ، ويقع على عاتق من يدعي خلاف هذا الأصل أن يقيم
الدليل على صحة ادعائه 0


كما أن مناط الاعتداء بالقرينة المستفادة من
نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات اللازمة في حوزة الجهة الإدارية المدعى
عليها وحدها ، وهو مالا يصدق على عقود إيجار العقارات التي عادة ما تكون في حوزة
الطرفين المؤجر والمستأجر ، ومن ثم متى كان عقد الإيجار وما به من قيمة ايجارية هو
سند الطعن في الربط الضريبي على العقار فإن المدعى هو الملتزم بإثبات دعواه 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 5845
لسنة 45 ق0عليا جلسة 19/1/2002 0


2- المبدأ : عدم سداد أمانة الخبير أثره
صحة الحكم فيما قرره


تطبيق : ومن حيث أن الطاعن وقد امتنع
عن سداد أمانة الخبير فقد حرم نفسه من دليل على ادعاءات يلتزم بإثباتها ويضحي
الحكم المطعون فيه في غيبه من دليل على هذه الادعاءات صحيحاً فيما قرره من مناسبة
القيمة الايجارية التي اتخذت أساسا لربط الضريبة العقارية على الوحدة التي يمتلكها
الطاعن 0


الطعن رقم 5690 لسنة 43 ق0عليا جلسة 24/3/2001 0


اختصاص :


3- المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة
بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي
الصحراوية اختصاص المحاكم العادية بها دون غيرها 0


تطبيق : ومن حيث أن المادة 22 من
القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه تنص على أن تختص المحاكم العادية دون غيرها
بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون و ترفع الدعوى إلى
المحكمة الإدارية المختصة 0


ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 143
لسنة 1981 سالف الذكر قد ناط بالمحاكم العادية دون غيرها ولاية الفصل في المنازعات
التي تنشأ عن تطبيق أحكامه وعين المحكمة الابتدائية المختصة بنظر تلك الدعوى مما
يكشف عن أن المشرع ارتأى تغليب الطبيعة العقدية المدنية المترتبة على تطبيق أحكام
ذلك القانون فغدت المنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرم في نطاق تطبيق ذلك القانون
ذات طبيعة مدنية ما لا يستظلها حكم الدستور الآمر في المادة 172 بأن يكون مجلس
الدولة وحده قاض المنازعات الإدارية 0


ومن حيث انه متي كان ذلك فأن محاكم مجلس الدولة لا تكون
مختصة بنظر المنازعات الناشئة عن القانون سالف الذكر و إنما يكون الفصل فيها
للمحكمة الابتدائية المختصة 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعنين رقم
2131 ، 2134 لسنة 45 ق0عليا بجلسة 2/2/2002 0


4- المبدأ : امتناع قلم الكتاب المحكمة عن
تسليم الصورة التنفيذية لحكم لا يشكل قراراً إدارياً 0


اختصاص قاض الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم
بالمنازعات المتعلقة بتسليم صورة تنفيذية من هذا الحكم 0


تطبيق : ومن حيث أن المادة 182 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على انه إذا
امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة
بشكواه إلى قاض الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً
للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض 0


ومن ثم فقد ناط المشرع بقاض الأمور الوقتية بالمحكمة
التي أصدرت الحكم النظر فيما يقدمه طالب الصورة التنفيذية من عريضته بشكواه إذا ما
امتنع قلم الكتاب عن إعطائها له0


وبالتالي فإن قاض الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت
الحكم يكون وحده دون غيره بما يثور من منازعات في هذا الشأن وبالتالي فلا يسوغ
لطلب التنفيذ اللجوء إلى القضاء الإداري في هذه بدعوى أن امتناع قلم الكتاب عن
تسليمه هذه الصورة يشكل قراراً إدارياً يجوز المطالبة بإلغائه أمام محكمة القضاء
الإداري لأحد أسبابه الواجبة للإلغاء ذلك أن المشرع وقد افرد بنص خاص هذا الاختصاص
لقاض الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم يكون قد قيد النص العام الذي يجعل
من مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي بنظر الطعون
في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2381
لسنة 45 ق0عليا جلسة 9/3/2002 0


5 – المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات
المتعلقة بشركات القطاع الخاص0


تطبيق : ومن حيث أن القرار الصادر من الجهة الإدارية
في شأن إدارة شخص معنوي خاص لا يصدق عليه وصف القرار الإداري لأنه ليس كذلك بحسب
موضوعه طالما انه ينصب في محله على مسألة تتصل بإدارة شركات تعتبر من الأشخاص
الاعتبارية الخاصة ولا يغير من ذلك صدوره من جهة إدارية 0


ولما كان قرار وكيل وزارة الاقتصاد رئيس مصلحة الشركات
بعدم الموافقة على اشتراك الطاعن في إدارة شركة من شركات القطاع الخاص والخاضعة
لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 هو أمر يدخل في صميم إدارة الشركة الخاصة فمن ثم
ينحصر عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في هذه المنازعات لاختصاص
المحاكم المدنية به صاحبة الاختصاص العام في جميع الدعاوى المدنية والتجارية وفقاً
لنص المادة 47 من قانون المرافعات 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 5412
لسنة 45 ق0عليا جلسة 16/2/2002 0


عدم اختصاص محاكم الدولة بعقود بيع أملاك الدولة
الخاصة
0


6 – المبدأ : العقود التي تبرمها جهة الإدارة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وطبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة
1978 بشأن قواعد تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها
المحافظات لا تعدو أن تكون مجرد عقد بيع مال مملوك للدولة ملكاً خاصة ولا تتسم
بسمات العقود الإدارية ويحكمها القانون الخاص ويختص بنظرها القضاء العادي ولا
تعبير بالتالي من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء
إداري 0


الطعن رقم 4874 لسنة 45 ق0عليا الدائرة السادسة عليا
جلسة 13/3/2002 0


7 – المبدأ : الإجراءات التنفيذية كحكم مرسي المزاد لا تعد من قبيل القرارات
الإدارية 0


عدم اختصاص مجلس الدولة بنظرها 0


تطبيق : ومن حيث أن ما قامت به الجهة
الإدارية تاليا كحكم مرسي المزاد من إجراءات تتعلق بأعمال صريح حكم مرسي المزاد من تعلية الأرض
محل المنازعة بسجلات وخرائط أملاك الحكومة فكل ذلك إجراءات تنفيذية لا تستقل
بذاتية تنفرد بها بل هي محض تنفيذ لحكم
مرسي المزاد وإعمال لحكمة وأجراء مقتضاه فلا يوصف ما قامت به الجهة الإدارية في
هذا بأنه قرار إداري يجوز أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء وإنما هي إجراءات تنفيذية
قامت بها الجهة الإدارية تنفيذاً كحكم مرسي المزاد وهو حكم له حجيته ويتنازع بشأنه أمام جهة القضاء التي أصدرته 0


الطعن رقم 2951 لسنة 39 ق0عليا جلسة 14/4/2001 0


8 – المبدأ : قرار النيابة العامة بالمنع
من السفر قرار قضائي سواء صدر قبل إجراء التحقيق أم بعده فذلك من السلطة التقديرية
للنيابة العامة 0


وتختص به المحكمة الجنائية التي تختص بنظر الدعوى
الجنائية التي أحيلت إليها من النيابة العامة باعتباره من الأمور المرتبطة بالدعوى
والاتهام 0


تطبيق : من المستقر عليه فقهاَ
وقضاءاً أن النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية
أهمها وظيفة التحقيق التي ورثتها عن قاض التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم
الجنائية وهو ما أكدته المحكمة العليا ( الدستورية ) في قرارها التفسيري في طلب
التفسير رقم 15 لسنة 8 ق0 جلسة 1/4/1978 من ثم فإن القرارات والإجراءات التي تتخذها
النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية وهي
المتعلقة بإجراءات التحقيق والتهام كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه
احتياطياً والتصرف في التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أم بالتقرير
بأن لا وجه لإقامتها أم بحفظ التحقيق مؤقتاً إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات
المخولة لها قانوناً كما خولها الدستور في المادة 41 منه سلطة المنع من التنقل
كالمنع من السفر خارج البلاد إذا ما استلزمت ضرورة التحقيق ذلك 0


ومن حيث انه بناء على ذلك فإن القرارات التي تصدر من النيابة العامة
على النحو المتقدم تعتبر قرارات أوامر قضائية وليست قرارات إدارية ومن ثم لا يختص
بنظر الطعن عليها مجلس الدولة بهيئة قضـــاء إداري0


ومن حيث انه لما كان ذلك وكان
الثابت بالأوراق أن قرار المنع من السفر محل الطعن صدر من النائب العام بحكم
وظيفته القضائية واستناداً إلى المادة 41 من الدستور وبمناسبة تحقيق في اتهام نسب
إلى الطاعن فإنه يكون قراراً قضائياً يخرج عن اختصاص القضــاء الإداري0


ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن القرار صدر بعد انتهاء التحقيق
ورفع الدعوى ومن ثم لا يعتبر قرارا قضائيا لأن قرار النيابة العامة يعتبر قضائياً
طالما لم يصدر عنها كسلطة تحقيق وبمناسبة هذا التحقيق وبسببه أيا كان وقت صدور
القرار فيستوي في ذلك أن يصدر قبل بدء
التحقيق مباشرة أو أثناءه أو عند إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة طالما
أنها قدرت إصدار هذا الأمر في إطار اختصاصها القضائي أو إعمالاً للسلطة المخولة
لها في ذلك بموجب المادة 41 من الدستور 0


فتوقيت صدور القرار تقدره النيابة العامة باعتبارها السلطة القائمة
بالتحقيق والاتهام ومعنية بالدعوى العمومية وهي التي تقدر ذلك وليس من شأن هذا
التوقيت أن يؤثر في طبيعة القرار القضائي ويتحول بسببه إلى قرار إداري فلا يصح
في المنطق القانوني تغيير صفة القرار
وتحويل طبيعته استناداً إلى توقيت صدوره فيكون إداريا إذا صدر قبل تحقيق على وشك
أن يبدأ ثم يعتبر قراراً قضائياً إذا صدر أثناء التحقيق ثم يتحول مرة أخرى إلى
قرار إداري إذا انتهي التحقيق وأحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية رغم وحدة سلطة التحقيق التي أصدرت القرار و وحدة الهدف
من إصداره وهو ضرورة ذلك للتحقيق وحسن سير العدالة كما أن هذا القول يجعل من مسألة
تحديد الاختصاص القضائي بنظر الطعن في هذا القرار أمراً في غاية التعقيد والصعوبة
ويوجد مجالا واسعاً للجدل والخلاف في
ذلك ويؤدي إلى تعدد جهات القضاء
المختصة بالقرار الواحد الصادر ضد ذلك المتهم في ذات التحقيق 0


ومن ثم فإن الصائب من القول هو أن القرار يكون قضائيا في جميع الأحوال
طالما انه صادر من النيابة العامة في نطاق وظيفتها القضائية كسلطة تحقيق واتهام
وبمناسبة التحقيق والاتهام 0


ومن حيث انه لما كان ذلك وكانت
محاكم مجلس الدولة غير مختصة ولائياً بنظر الطعن في القرار محل النزاع وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه
يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه
والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة
جنح دشنا للاختصاص 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4248 لسنة 47 ق0عليا
جلسة 9/3/2002 لسنة 46 ق0عليا جلسة 2/3/2002 0


9- المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالطعن على
القرارات الصادرة بالتمكين من الانتفاع بمساقي في الري الخاصة وتختص بنظرها جهة
القضاء العادي0


تطبيق : ومن حيث أن المحكمة الدستورية
العليا سبق و أن قضت في القضية رقم 10 لسنة 17 ق0 تنازع بجلسة 3/2/1996 بأن القرار
الذي يصدره مدير عام الري بشأن تمكين الشاكي من الانتفاع بمسقاه خاصة في ظل أحكام
قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 لا يكون قرارا إداريا و لا يدخل إلغائه أو
التعويض عنه في اختصاص جهة القضاء الإداري بل تتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة
القضاء العادي بحكم ولايتها العامة 0


الطعن رقم 440 ق0ع جلسة 13/4/2002 الدائرة الأولى 0


10- المبدأ : اختصاص محاكم مجلس الدولة بمنازعات التنفيذ
المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة 0


تطبيق : ومن حيث أن منازعات التنفيذ
المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون
المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية 0 إلا أن
قاض التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها
لان المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من القضاء الإداري هي فرع من اصل المنازعة
التي فصل فيها هذا الحكم وأن القاعدة أن قاض الأصل هو قاض الفرع 0


الطعن رقم 7992 لسنة 44 ق0عليا جلسة 11/5/2002 الدائرة الأولى 0


أرض زراعية


11- المبدأ :


1-
حق الجهة الإدارية
في إزالة الأعمال التي من شأنها تبوير الأرض الزراعية 0


2-
إقامة سور أو
أساسات على الأرض الزراعية هو عمل من أعمال التبوير وليس من أعمال البناء يحق
إزالته بالطريق الإداري طبقاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966


تطبيق : ومن حيث أن الثابت بالأوراق
أن جهة الإدارة نسبت إلى المطعون ضده القيام بتشوين مواد بناء على ارض زراعية
وإحاطتها بسور وهي أعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية وإذ صدر القرار المطعون
فيه بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه فإنه يكون متفقاً وأحكام
القانون وقائماً على أسباب صحيحة 0


وحيث انه لا يغير من ذلك ما يستند إليه المطعون ضده من أن القرار
المطعون فيه شمل إزالة السور الذي أقامه حول الأرض الزراعية وهو من أعمال البناء
التي تنطبق عليها المادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة السابق الإشارة إليه وتكون
الإزالة من اختصاص القضاء الجنائي وحده دون جهة الإدارة في حالة الحكم بالإدانة
وفي حالة ثبوت أن البناء تم على ارض زراعية بالفعل ، أما إذا همت جهة الإدارة لمنع التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الأرض
الزراعية أو إقامة سور حولها توطئه لتركها دون زراعة حتى تبور ثم يتم البناء عليه بعد ذلك فإنه يخضع
لنص المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة وليس لنص المادتين 152 ، 156 باعتبار هذه
الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فهي إهدار
للأرض الزراعية ، ولذا فلا جناح على جهة الإدارة إن هي نهضت إلى إزالة الأعمال
المخالفة حفاظاً على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف في المخالفة ولا يحتج
عليها في هذا ببناء السور وإلا كان في ذلك تحايلاً على القانون ومكافأة المخالف
ليستمر في المخالفة 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 8329 لسنة 45 ق0ع
جلسة 2/1/2002 0


إزالة


قرار إزالة مباني بدون ترخيص


12- المبدأ : قرار الإزالة عيني بصرف النظر عن مرتكب
المخالفة


تطبيق : القرارات التي تصدر طبقاً لأحكام
القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء هي قرارات عينية
تستهدف إزالة المخالفة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها وبالتالي فلا يصح الاستناد
إلى القول بأنه الذي قام بالبناء شخص آخر 0


الطعن رقم 2707 لسنة 40 ق0عليا جلسة 2/7/2000 0





إزالة مباني بدون ترخيص :


السلطات المقررة
للمحافظ وحده دون غيره ( م 16/3 ق 106/1976)


13- المبدأ : المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بخطوط
التنظيم أو بقيود الارتفاع أو بتوفير أماكن تخصيص لإيواء السيارات والمنصوص عليها
في المادة 16/3 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء قصر المشرع سلطة إزالتها على المحافظ المختص وحده بما لا يجوز معه تفويض
غيره في ممارسة هذا الاختصاص 0


الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق0عليا الدائرة الأولى عليا جلسة 14/7/1996 0


إزالة مباني بدون ترخيص :


تقفيل البلكونة ليس بناء 0


14- المبدأ : تقفيل البلكونة بمواد محمولة وبدون هدم
حوائط أو بناء ومن غير تعديل لا يتطلب ترخيصاً بما لا يجوز معه إزالتها 0


تطبيق : ومن حيث أن تقفيل البلكونة
بمواد محمولة وليست حاملة وبدون هدم حوائط أو بنائها ومن غير تعديل في وضعها ولا
تعديل في أجزاء المنزل القائم فعلا وبدون تأثير على سلامة المبنى فإن هذا التقفيل
لا يعد من الأعمال المحظور القيام بها وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 106
لسنة 1976 وهي على هذا النحو تعتبر من التعديلات البسيطة التي قد تتطلبها الظروف
المعيشية أو البيئة باعتبار انه يمكن فصل المواد المستخدمة في تقفيل البلكونة أو
نزعها دون هدم أو إلحاق خسارة بالمبنى 0


الطعن رقم 3388 لسنة 41 ق0عليا
جلسة 22/2/1998 0


قرار إزالة مبان بدون ترخيص


عدم اشتراط صدور قرار وقف الأعمال قبل صدور قرار الإزالة 0


15- المبدأ : لا يشترط صدور قرار بوقف الأعمال المخالفة
للقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته قبل إصدار قرار بإزالتها 0


تطبيق : ومن حيث أن قضاء المحكمة
الإدارية العليا قد جرى على انه لا يشترط لتصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها أن
يسبق ذلك صدور قرار بوقف الأعمال بحيث إذا لم يسبق صدوره قرار بوقف الأعمال المخالفة
فلا يجوز بعد ذلك صدور قرار بتصحيحها أو إزالتها وإنما يتفق وصحيح القانون أن يصدر
قرار الإزالة حال كون المخالفة قد اكتملت أركانها قبل أن يصدر قرار بوقفها 0


الطعن رقم 960 لسنة 33 ق0عليا جلسة 28/2/1993 0


قرار إزالة تعدي على ضوائع التنظيم


16- المبدأ : ضوائع التنظيم لا تعد من أملاك الدولة إلا
إذا نزعت ملكيتها بما لا يجوز معه إزالة التعدي عليها طبقاً لحكم المادة 970 من
القانون المدني أو المادة 26 من قانون الإدارة المحلية 0


تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن ضوائع التنظيم لا تعد من أملاك الدولة إلا إذا نزعت ملكيتها طبقاً
لأحكام القانون وحتى تاريخ اتخاذ هذا الإجراء القانوني فإنها تظل على ملكية
أصحابها مع سريان حظر البناء عليها من تاريخ اعتماد خط التنظيم طبقاً لحكم المادة
13من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته
بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ومن ثم وترتيباً على ذلك فأن إزالة ما يقع من
مباني على ضوائع التنظيم لا يكون أداته المادة 970 من القانون المدني أو المادة 26
من القانون الإدارة المحلية ذلك أن هاتين المادتين عالجتا حالات الاعتداء على
الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وهي غير حالة ضوائع التنظيم لأنها لم تدخل بعد
في ملكية الدولة طالما لم يتم نزع ملكيتها ويتعين صدور قرار الإزالة في هذه الحالة
من المحافظ المختص إلا كحكم الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة
1976 وتعديلاته المشار إليه 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 180 لسنة 35 ق0عليا
جلسة 6/4/1997 0


قرار إزالة تعدي على أملاك هيئة الأوقاف


عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة به


17- المبدأ : صدور قرار إزالة من رئيس مجلس إدارة هيئة
الأوقاف المصرية بوصفه نائباً عن وزير الأوقاف بوصفه ناظراً لوقف خيري لا يختص
مجلس الدولة بنظره على النحو الذي قررته دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 3096 لسنة 35 ق0عليا بجلسة 6/5/1999
والتي قررت فيه أن التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بصفته
ناظراً على الأوقاف الخيرية في شأن إجارة
هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها تهد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص
القانون الخاص من ثم فلا يختص مجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 401 لسنة 39 ق0عليا
جلسة 19/12/1999 0


إزالة تعدي على أملاك الدولة :


18- المبدأ : إزالة التعدي على أملاك الدولة منوط بتجرد
واضع اليد من ثمة سند قانوني 0


رقابة القضاء الإداري على هذا القرار لا تنسحب إلى موضوع الملكية أو
الحق المتنازع عليه 0


تطبيق : ومن حيث أن قضاء المحكمة
الإدارية العليا قد جرى على أن للجهة الإدارية المختصة إزالة التعدي الواقع على
أموالها الخاصة بالطريق الإداري دون حاجة إلى استصراخ القضاء ولا يعوق سلطة
الإدارة في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو ادعائه حقا لنفسه أو إقامة دعوى
أمام القضاء المدني طالما أن جهة الإدارة لديها من المستندات والأدلة الجدية على
ملكيتها فإذا تجردت جهة الإدارة من ذلك وكان لواضع اليد ما يبرر وضع يده من
مستندات تؤيد ذلك فلا يجوز حينئذ اتخاذ الإجراءات المتصلة بإزالة التعدي بالطريق
الإداري ومن ناحية أخرى فإن رقابة القضاء الإداري
لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي لا تنسحب إلى موضوع الملكية أو الحق
المتنازع عليه لأن ذلك من اختصاص القضاء المدني ويقف اختصاص القضاء الإداري عند حد
التحقق من صحة القرار وقيامه على سببه 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 3135 لسنة 37 ق0جلسة
8/11/1998 الطعن رقم 2027 لسنة 41 ق0عليا جلسة 25/7/1999 0


19- المبدأ : لا حجية للعقد الابتدائي أو دعوى صحة ونفاذ
عقد البيع كدليل للملكية في مواجهة جهة الإدارة 0


تطبيق : ومن حيث انه وان كان المطعون
ضده قد تقدم بمستندات يعتقد أنها تظاهره فيما يدعيه من حق يستند إليه في تملكه
لأرض التداعي إلا أن هذه المستندات ليست قاطعة في ثبوت تملكه لأرض النزاع إذ لا
حجية مطلقة لدعوى صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي إلا بالنسبة لطرفيه كما أن
استرداد حيازة الأرض ليست أيضا دليلاً على ملكيتها ومن ثم لا يعول على هذه
المستندات كسند للملكية يستطيع أن يحتج به المطعون ضده في مواجهة جهة الإدارة ومن
ثم يكون قرار إزالة التعدي الواقع على أملاكها قد صادف صحيح القانون 0


الطعن رقم 2109 لسنة 42 ق0ع جلسة 27/6/1999 ، والطعن رقم 1363 لسنة 42
ق0ع جلسة 4/4/1999 0


إزالة تعدي على شارع عام :


20- المبدأ : إزالة التعدي على الشارع العام يستند إلى
قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 0


ولا ينفي صحة القرار استناده في ديباجته إلى قانون اشغال الطرق العامة
0


تطبيق : ومن حيث أن الشارع المخصص
للمنفعة العامة يعد من أملاك الدولة العامة بطبيعتها وان كان في الأصل ملكية خاصة
فمن ثم يكون البناء في هذا الشارع بأكثر من المسافة المحددة تعديا على أملاك
الدولة العامة وهو ما يجوز إزالته طبقاً لنص المادة 26 من قانون الإدارة المحلية
من ثم يكون القرار المطعون فيه بإزالة التعدي على الشارع العام محل التداعي متفقاً
وصحيح القانون وقائماً على سببه الصحيح 0


ولا يغير من ذلك استناد القرار المطعون فيه في ديباجته إلى القانون رقم
140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة لأنه تزيد لا ينفي صحة القرار الذي يستند
إلى قانون الإدارة المحلية والتفويض الصادر من المحافظ إلى رؤساء المدن لإزالة
التعدي على أملاك الدولة إدارياً وإذ سلك
الحكم المطعون فيه غير هذا المسلك فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون مما يتعين
الحكم بإلغائه 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 2015 بسنة 40 ق0ع
جلسة 9/1/2002 0


إزالة تعدي على طريق عام :


21- المبدأ : الطرق المخصصة لمنفعة العامة أي المخصصة
لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكاً عامة يتم تخصيصها إما بموجب أداة قانونية أو بموجب
التخصيص الفعلي أن يكون الطريق مخصصاً للاستعمال العام بالفعل أي مطروقاً إذا تم
التخصيص يكون لجهة الإدارة إزالة ما يقع عليه من تعديات 0


الطعن رقم 751 لسنة 37 ق0ع جلسة 14/4/1996 0


إزالة تعدي على أملاك الدولة


22- المبدأ : قيام جهة الإدارة باقتضاء المقابل المادي
على أرضها لا يحرمها من مزاولة حقها في
إزالة هذا التعدي 0


تطبيق : ومن حيث أن قيام جهة الإدارة
باقتضاء المقابل المادي من المتعدى على أرض هو إجراء متبع للمحافظة على حق الدولة
المادي نظير التعدي على أرضها دون أن ينطوي ذلك على الإقرار بالتعدي أو تصحيح
الوضع القائم على الغصب بجعله مشروعاً كما لا ينطوي ذلك على إنشاء علاقة عقدية مع
المتعدي على ارض الدولة ومن ثم وطبقاً لصحيح القانون انه لا يحرم ذلك الجهة
الإدارية من مزاولة حقها في إزالة التعدي على أرضها بالطريق الإداري 0


الطعن رقم 4303 لسنة 39 ق0ع جلسة 3/4/1999


الطعن رقم 303 لسنة 34 ق0ع جلسة 22/12/1991


23- المبدأ : لا يتحدد الاختصاص بإزالة التعدي على أملاك
الدولة على أساس الملكية أو تبعية المال المتعدى عليه لشخص من أشخاص القانون العام
0


تطبيق : من حيث أن يرجع في تحديد الجهة
المختصة بإصدار قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة أي النصوص
القانونية التي وضعها المشرع محدداً فيها جهة الاختصاص 0 ولا يتحدد هذا الاختصاص
على أساس الملكية أو تبعية المال المتعدى عليه لشخص من أشخاص القانون العام وكانت
هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة فيكون لجهات الإدارة المحلية إزالة
التعدي الواقع على تلك الأموال في نطاقها الاقليمي0


المحكمة الإدارية العليا في
الطعنين رقم 999 ، 992 لسنة 30 عليا جلسة 19/3/1988 والطعن رقم 3509 لسنة 39
ق0عليا جلسة 2/11/1997 0


24- المبدأ : دفع مقدم الثمن لشراء أملاك الدولة لا يكسب صاحبه أي مركز قانوني عليها 0


تطبيق : ومن حيث أن دفع مقدم ثمن شراء
قطعة ارض مملوكة للدولة لا يكسب صاحبه صفة المالك ولا يكسبه ثمة مركز قانوني عليها
فضلاً عن ذلك يعتبر دليلاً على انه غير مالك لها وإذا لم يثبت أو يقدم ما يدل على
أن وضع يده ليستند إلى سبب صحيح فإن قرار إزالة التعدي الواقع منه يكون صحيحاً
ومطابقاً للقانون 0


الطعن رقم 3590 لسنة 39 ق0عليا جلسة 2/11/1997 الدائرة الأولى عليا 0


إزالة تعدي على طريق عام


25- المبدأ : إزالة تعدي على طريق عام لعدم مراعاة
المسافة القانونيـة 0


تطبيق : ومن حيث أن المادة العاشرة من
قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 قد حددت المسافة التي يجب تركها على جانبي
الطريق العام بمسافة 50م بالنسبة للطرق السريعة و25م بالنسبة للطرق الرئيسية و10م
بالنسبة للطرق الإقليمية وتعتبر ملكية هذه الأراضي الواقعة على جانبي الطريق محملة
بالأعباء الآتية :-


1- لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة 0


2- عدم إقامة منشآت عليها ولا يسري
هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراضي زراعية 0


ومن حيث أن المادة 15 من القانون المذكور قد نصت على انه فضلاً عن
العقوبات المنصوص عليها يكون للجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالة المخالفة
إدارياً على نفقة المخالف وبهذا فقد وضع المشرع قيداً على ملكية الأراضي الواقعة
على جانبي الطرق العامة للمسافات المبينة في البند أ من المادة العاشرة المشار
إليها مؤداة عدم جواز استغلال هذه الأراضي في غير الزراعة وعدم جواز إقامة منشآت
عليها ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة داخل حدود مجالس المدن 0


وحيث أن البناء الذي صدر بشأنه قرار الإزالة أقيم دون ترك المسافة
القانونية الواجب تركها عند البناء على جانبي الطريق الرئيسي ومن ثم يكون القرار
المطعون فيه قد صدر صحيحاً ويكون الحكم
المطعون فيه إذ جاء على خلاف ذلك جديراً بالإلغاء 0


الطعن رقم 2688 لسنة 35 ق0ع
جلسة 6/11/1994 د0 الأولــى ع 0


إزالة تعدي على أملاك الدولة :


إزالة تعدي على الطرق العامة0


26- المبدأ : توصيل المرفق إلى المباني المقامة على الأرض الزراعية
المحملة بالقيود المنصوص عليها في القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق بعامه لا
ينفي عنها بوصفها بأنها ارض زراعية 0


تطبيق : ومن حيث أن وقوع البناء داخل
الحيز العمراني لمدينة السنبلاوين وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء إليها لا ينفي
عن الأرض المقام عليها البناء وصفها بأنها أرض زراعية وخضوعها للحظر الوارد في
المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه وبذلك يكون القرار الصادر
بإزالة تلك المباني قائماً على سببه الصحيح المبرر له قانوناً 0


الطعن رقم 6148 لسنة 43 ق0ع جلسة 30/1/2002 الدائرة السادسة عليا 0


27- المبدأ : قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة ينفي
فيه جهة الإدارة بيعها لمن تقدم بطلب شرائها 0


تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن وضع اليد على ارض مملوكة ملكية خاصة يجب أن يستوي على سند من
القانون يدرأ عنه صفة التعدي وإلا شكل تعدياً عليها وحقت إزالة إداريا بموجب قرار
من الوزير أو المحافظ المختص ولا يكفي لقيام هذا السند القانوني لوضع اليد مجرد
وجود وعد بالتعاقد أو اتخاذ إجراءات أولية له حيث أن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام
العقد الموعود بإبرامه إلا إذا صدر حكم لتنفيذ هذا الوعد وحاز قوة الشيء المقضي به
كما لا يكفي أيضاً به الاحتجاج بسداد الضرائب العقارية عن ارض النزاع إذ أن هذا
التحصيل هو مجرد إجراء وقائي لحماية أملاك الدولة من ادعاءات الملكية عليها 0


كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه لا تثريب على الجهة الإدارية أن
كفت عن إجراء السير في إجراءات التصرف في أملاكها الخاصة حتى ولو سبق و أن أعلنت
عن بيعها وتقدم صاحب الشأن بطلب شراء لها فإن ذلك لا ينفي صفة التعدي القائم عليها
إذا ما رأت استردادها وحقها في اللجوء إلى إزالة التعدي بشأنها بالتطبيق لحكم المادة
970 من القانون المدني ومزاولة حقها المشروع عليها 0


وإذا صدر القرار المطعون بإزالة التعدي الواقع من المطعون هذه مما
يعتبر إعلاناً من جانب جهة الإدارة بانصراف نيتها إلى عدم إكمال إجراءات التصرف في
أمواله 0


الطعن رقم 5807 لسنة 44 ق 0ع الجائرة السادسة عليا جلسة 13/2/2002 0


إزالة
تعدي على أملاك الري والصرف



28- المبدأ :
شرط المسافة في البناء على جسور الري لا
ينال منه وجود مسقاة خاصة تفصل بين البناء وجسر النيل 0


تطبيق : وحيث الثابت بالأوراق قيام
المطعون ضده بالبناء اسفل الميل الأساسي
لجسر النيل بدون الحصول على ترخيص من وزارة الري وعدم قيامه بإزالة المخالفة
وإعادة الشيء لأصله ومن ثم يكون قرار إزالة هذه المخالفة قائماً على سببه الصحيح
المبرر له قانوناً والالتفات عما ذكر بأنه يفصل البناء عن جسر النيل مسقاة خاصة إذ
أن تلك المسقاة الخاصة لا تعفي صاحب الشأن من الالتزام بترك المسافة المقررة
قانوناً لحماية جسر النيل والحصول على ترخيص من وزارة الري في حالة البناء على
المسافة المحملة بالقيود المقررة قانوناً والمملوكة ملكية خاصة 0


الطعن رقم 5406 لسنة 45 ق0ع الجائرة السادسة عليا جلسة 27/2/2002 0


29- المبدأ : لا حجية للحكم الجنائي بالبراءة استناداً لأن المبنى مقام على ارض ملك المتهم
إذ لا ينفي ذلك التعدي على منافع الري 0


تطبيق : ومن حيث أن المادة 102 من
قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على انه : لا يرتبط القاضي
المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها
ضرورياً وحيث انه ولئن كان الحكم الجنائي قد فصل في واقعة تعدي المطعون ضده على
الأملاك ذات الصلة بالري بالبراءة تأسسياً على
أن المبنى مقام على ارض ملك المتهم وتم فصل الحد بينهما وبين الأملاك
العامة للري إلا أن الثابت من محضر المخالفة أن التعدي واقع على منافع الري بدون
ترخيص من وزارة الري إذ أن قانون الري فرض قيوداً على الأملاك الخاصة لمصلحة منافع
الري والصرف ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حق المطعون ضده ويتخلف ركن الجدية في
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 1668 لسنة 43 ق0ع
جلسة 20/2/2002 0


والطعن رقم 1811 لسنة 43 ق0ع جلسة 27/2/2002 0


30- المبدأ :


1-
لا يجوز إجراء أي
عمل خاص أو التعديل في أملاك الري والصرف إلا بترخيص من وزارة الري


2-
وقوع المخالفة قبل
صدور القانون رقم 12 لسنة 1984لا يؤثر على مشروعية القرار الصادر في ظل هذا
القانون 0


3-
دفع الضرائب
العقارية أو توصيل المرافق أو التقدم بطلب لشراء الأرض ليس مبرراً للتعدي على
أملاك الدولة 0


تطبيق : ومن حيث أن المستفاد من أحكام
المواد 9،6،1 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف وخطر إجراء أي عمل خاص
داخل حدود هذه الأملاك أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً
للشروط التي يحددها وإلا كان لمدير الري المختص إصدار بإزالة التعدي إداريا إذا لم
يقم المستفيد بإعادة الشيء إلى اصله خلال الميعاد المحدد له 0


ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه من أن مورث المدعين
أقام المبنى قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه ذلك أن قوانين الري
السابقة على هذا القانون كانت تحظر التعدي على منافع الري والصرف وتجيز لجهة
الإدارة إزالة التعدي إداريا فضلاً عن أن إقامة البناء بالتعدي على منافع الري
والصرع يعد جريمة مستمرة و يجوز إزالتها في أي وقت 0


كما لا يغير من ذلك ما سبق أن ساقه المطعون ضدهم من أن مورثهم كان يدفع
الضرائب العقارية على هذا المنزل أو أن المنزل به المرافق أو انه تقدم بطلب لشراء
الأرض لم يبت فيه ذلك أن أي من هذه الأمور لا يعطي للمطعون ضدهم أو لمورثهم من قبل
أي حق على الأرض ولا يصلح أي من هذه الأسباب مبرراً للتعدي على أملاك الدولة
الخاصة بالري و الصرف 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 8577 لسنة 44 ق0ع
جلسة 27/2/2002 0

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول

more_horiz
إزالة اشغال طريق:


31- المبدأ : الترخيص بأشغال الطرق العامة سلطة تقديرية
لجهة الإدارة 0


تطبيق : ومن حيث أن مؤدي المواد
13،9،6،4،2،1 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن اشتغال الطرق العامة أن الجهة
الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة إزاء ما تصدره من تراخيص بأشغال الطرق العامة
حيث تملك إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص بها إلا أن ذلك منوط
بتحقق موجب لذلك ومقتض له من الأسباب التي حددها المشرع والمنصوص عليها في المادة
9 من القانون المذكور 0


كما يجوز للسلطة المختصة إذا ما حدث إشغال للطريق العام ترخيص أن يقوم
بإزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال فيه إخلال بمقتضيات
التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حركة المرور أو جمال
تنسيق المدينة على النحو المبين في المادة 13 من القانون المذكور 0 فيتعين في هذه الحالة أن يقوم قرار الإزالة الذي تصدره
الجهة الإدارية على سبب من تلك الأسباب التي حددها القانون 0


الطعن رقم 1803 لسنة 34 ق0ع جلسة 3/10/1994


الطعن رقم 1779 لسنة 35 ق0ع جلسة 28/5/1995


استيراد من الخارج :


32- المبدأ : حق الجهة الإدارية في تعديل شروط الاستيراد
دوماً بما يلائم ظروف البلاد الاقتصادية والاجتماعية 0 القرار رقم 6 لسنة 1985
بتنظيم علمية الاستيراد من الخارج 0


لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الإدارة بحق مكتسب مستمد من بقاء شروط
الاستيراد قائمة دون أي مساس بها أو تغيير 0


تطبيق : ومن حيث أن قرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 بتعديل شروط استيراد السيارات من
الخارج بغرض الاتجار قد تضمن تعديل شروط الاستيراد للسيارات من الخارج بغرض
الاتجار على نحو مغاير لما كان سائداً من قبل إذ اشترط ألا يزيد عمر السيارة عن
عامين بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ الشحن إلى أحد المواني المصرية وذلك بعد أن
كانت المدة خمس سنوات بخلاف سنة الموديل كما استحدث اشتراطات جديدة وهي ضرورة
الحصول على موافقة لجنة ترشيد الاستيراد وألا تزيد المدة من تاريخ الشحن حتى تاريخ
الوصول على ثلاثة اشهر 0 وتضمن النص في مادته الرابعة على أن ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من 5/1/1985ولا يسري هذا القرار على ما تم شحنه
قبل تاريخ العمل بهذا القرار 0


وغني عن البيان أن اشتراطات السلع من الخارج عموماً والسيارات على وجه
الخصوص لا يمكن أن تتصف بالجمود على نحو يحول دون تدخل جهة الإدارة لتعديلها كلما
اقتضت الضرورة أو الظروف أو المستجدات فهذا التدخل حق ثابت للإدارة لا مراء فيه
بحسبانها القوامة على الصالح العام والمسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة لما
يلائم ظروف البلاد الاقتصادية و الاجتماعية ومن ثم فلا يسوغ للأفراد تبعاً لذلك أن
يحتجوا في مواجهة الإدارة بحق مكتسب مستمد من بقاء شروط الاستيراد قائمة دون أي
مساس بها أو تغيير 0


ومن حيث أن القرار رقم 6 لسنة
1985 المشار إليه قد اعتنق معياراً حاسماً وهو واقعة إتمام الشحن إلى أحد الموانئ المصرية و أخرج من نطاق الخضوع
له عمليات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها قبل صدوره ولم تكتمل مراحل تنفيذها
بعد لما يدل عليه هذا الإجراء من جدية المستورد على النحو الذي يجعله جديراً
بالرعاية وعدم الإضرار بمصالحه وليس من شك في أن تطبيق القرار رقم 6 لسنة 1985 على
عمليات استيراد السيارات التي لم يتم شحنها حتى بعد تاريخ العمل بالقرار المذكور
في 5/1/1985 لا ينطوي على إعمال لأثر رجعي للقرار ما دام المركز القانوني للمستورد
مرتهناً بواقعة لم تكتمل ولم تتحقق قبل صدور القرار وهي واقعة الشحن ولهذا فإن
تطبيق القرار في هذه الحالة ليس إلا إعمالا لقاعدة الأثر الفوري والمباشر للقاعدة
القانونية التي أدركت الواقعة قبل اكتمالها 0


الطعن رقم 4265 لسنة 37 ق0ع جلسة 20/4/2002 الدائرة الأولـــى 0


إشكالات تنفيذ الأحكام :


33- المبدأ : إشكال في تنفيذ حكم مناطه واقعات جديدة بعد
صدور الحكم تمثل عقبة تحول دون تنفيذه 0


تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة
جرى على أن مناط الإشكال في التنفيذ أن يكون مبناه واقعات جديدة بعد صدور الحكم
تمثل عقبة تحول دون تنفيذه على انه لا يجوز البتة إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه
الحكم لما في ذلك من مساس بحجيته 0


ومن حيث انه عن الإشكال الماثل وهو يتعلق بوقف تنفيذ حكم المحكمة
الإدارية العليا في دعوى البطلان الأصلية رقم 7386 لسنة 46 ق0ع بجلسة 5/9/2000
ويقوم الإشكال في جملته على أن الحكم المستشكل في تنفيذه اخطأ في تطبيق القانون
بإعادة بحثه للدعوى موضوعاً وإن المستند الذي استند إليه الحكم المشار إليه صادر
من لجنة التحريات وليس من لجنة القبول وهذه الأسباب التي سبقت مبرراً للإشكال
الماثل لا تتعلق بإجراءات ووقائع التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم محل الإشكال
وإنما يهدف المستشكلون بصفتهم من خلال هذا الإشكال إعادة طرح المنازعة بعد أن فصل
فيها الحكم المستشكل في تنفيذه مما يتعارض مع الطبيعة القانونية للإشكالات في
التنفيذ مما يجعل الإشكال الماثل غير قائم على أسبابه مما يتعين الحكم بعدم قبوله
0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2885 لسنة 47 ق0ع
جلسة 9/2/2002 0


وفي الطعن رقم 511 لسنة 44 ق0ع جلسة 12/1/2002 0


34- المبدأ : اختصاص قاض التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ
الوقتية التي تتصل بالتنفيذ ذاته لا بالحق الموضوعي 0


طلب وقف التنفيذ لا يقضى به إذا كان يترتب عليه تأذي المصلحة العامة
إيذاءً شديداً 0


تطبيق : ومن حيث انه إذا كان قاض
التنفيذ في المحاكم العادية لا يختص بحسب الأصل بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ
الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية إلا أن هذه القاعدة ترد عليها إستثناءات فقاض
التنفيذ اختص بنظر جميع إشكالات التنفيذ الوقتية التي تتصل بالتنفيذ ذاته لا بالحق
الموضوعي كما أنها لا تعد طعناً في الحكم ويلزم في هذه الحالة ألا يكون الإشكال
مبناه النزاع يختص به القضاء الإداري وحده وفقاً لما قضى به من محكمة النقض بجلسة
1/2/1973 0


كما لا يكفي الاعتداد بما يصيب المدعي من أضرار بل يجب مع قيام ذلك ألا
تتأذى المصلحة العامة إيذاء شديداً بوقف التنفيذ والحال أن المحكمة لم تأخذ في
اعتبارها ما يترتب على وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها ذلك
أن من شأن إجابة المدعي إلى طلبه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة
الصحفيين تقليص ممارسة الحرية النقابية بحرمان أبناء المهنة من إدارة نقابتهم
طبقاً لمبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطي الذي أكدته المادة 56 من الدستور
0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 553 لسنة 46 ق0ع
جلسة 29/12/2001 0


انتخابات :


شروط ترشيح لعضوية مجلس الشعب


35- المبدأ : يشترط للترشيح لعضوية مجلس الشعب أن يكون
المرشح صاحب جنسية وحيدة وهي الجنسية المصرية 0


تطبيق : ومن حيث أن المادة الخامسة من
القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب تشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن
يكون مصري الجنسية من أب مصري 0


ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه يشترط للترشيح لعضوية مجلس
الشعب المصري أن يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة وهي الجنسية المصرية بحيث إذا جمع
بينها وبين جنسية أجنبية فقد الحق في الترشيح ، وهذا الشرط ليس فقط شرطاً للانتساب
إلى مجلس الشعب و إنما هو شرط صلاحية للاستمرار في عضوية هذا المجلس مما يتعين أن
يصاحبه طيلة فترة عضويته 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في الطعن رقم 2128 لسنة 48 ق0ع
جلسة 31/12/2001 وفي الطعن رقم 1960 لسنة 47 ق0ع جلسة 6/11/2000 0


مجلس الشعب شروط الترشيح أداء الخدمة
العسكرية
:


36- مبدأ : دائرة توحيد المبادئ


يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أو يستمر في عضويته أن يكون قد أدى
الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي من أدائها طبقاً للقانون ولا يعتبر التهرب من
أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء قانوناً من
أدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند 5 القانون رقم 35 لسنة 1972 بشــأن
مجلس الشعب 0


المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ الطعن رقم 1973 سنة 47
ق0ع جلسة 7/12/2000 0


صفات انتخابية :


37- المبدأ : تعريف العامل طبقاً للقانون رقم 38 لسنة
1972 بشأن مجلس الشعب 0


تطبيق : ومن حيث أن مفاد نص المادة
الثانية الفقرة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة انه يشترط لكي يكون الشخص عاملاً أن يقوم بعمل يدوي أو ذهني في
الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وان يعتمد بصفة رئيسية في معيشته على دخله الناتج
عن هذا العمل وألا يكون منضماً لنقابة مهنية أم مقيداً في السجل التجاري أو من
حملة المؤهلات العليا 0


ومن ذلك قد استثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير
حملة المؤهلات العليا والثانية من بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل عال بيد أن
المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيداً
في نقابته العمالية على أن يكون القيد بالنقابة العمالية سابقاً على الحصول على
المؤهل العالي بالنسبة لمن بدأ حياته عاملاً0


ومن ناحية أخرى فقد تواتر قضاء هذه المحكمة على أن صفة العامل تثبت
للمرشح إذا ما قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة
تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل في
الجهاز الإداري 0


أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة
العامل إذ في هذه الحالة يمارس أعمالاً حرة وبالتالي يندرج في الأصل وهو الفئات 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2375 لسنة 47 ق0ع
جلسة 5/1/2002 0


أملاك : بيع أملاك الدولة الخاصة :


38- المبدأ : بيع أملاك الدولة الخاصة سلطة تقديرية لجهة
الإدارة 0


التقدم بطلب لشرائها ليس ملزم لجهة الإدارة بقبوله 0


العبرة في تحديد ثمن الأرض هي بالسعر السائد وقت التصرف فيها 0


تقدير اللجان الفنية المتخصصة لثمن الأرض ينأى عن الرقابة القضـائية 0


تطبيق : ومن حيث أن إفصاح الشركة
المطعون ضدها عن رغبتها في شراء الأرض المقام عليها المشروع بثمن منخفض ليس من
شأنه إلزام جهة الإدارة بقبوله ذلك أن بيع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة
طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964
هو في الأصل سلطة تقديرية لجهة الإدارة وان تحديد ثمن البيع وفقاً لأحكام
القانون المذكور ولائحته التنفيذية تتولاه لجان متخصصة تراعى في تقديره حالة
العقار وقت التصرف وهذه اللجان لها من الخبرات الفنية ما يجعل تقديرها بمنأى عن
الرقابة القضائية إلا في حالة إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو ما لم تقدم الشركة المطعون ضدها دليلاً عليه 0


ومن حيث أن واقعة تسليم
الأراضي محل الطعن عام 1981 إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي
تحتج بها الشركة المطعون ضدها في مواجهة قرار اللجنة العليا للتثمين ليست إلا
واقعة مادية مجردة لا تعبر عن تصرف قانوني صادر من الجهة الإدارية لصالح الشركة
المذكورة وبالتالي لا يكون قد نشأ لها حق أو مركز قانوني يخولها طلب تقدير ثمن
الأرض على أساس السعر السائد وقت التسليم وان العبرة هي بالسعر السائد وقت التصرف
فيها عام 1992 وهو الواجب الاعتداد به 0


الطعن رقم 5667 لسنة 45 ق0ع جلسة 27/4/2002 الدائرة الأولى عليا0


ترخيص


39- المبدأ :


1-
الترخيص بالانتفاع
بجزء من المال إما أن يكون عادياً أو غير عادي في الانتفاع غير العادي يكون
الترخيص قابلاً للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة 0


2-
الترخيص بطبيعة
تعرف إداري مؤقت بالقرار الصادر بمنحه 0


تطبيق : ومن حيث انه من المبادئ
المسلم بها أن الترخيص هو تصرف إداري يتم بالقرار الصادر يمنحه وهو تعرف مؤقت
بطبيعة بحكم كونه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً كحق الملكية بل يتحول المرخص له
مركز قانوني مؤقت يرتبط حقه في التمتع به وجوداً وعدماً بأوضاع وظروف وشروط وقيود
يترتب على تغييرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا
الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شروط الصلاحية للاستمرار في الانتفاع به أو زوال
سبب منحه أو انقضاء الأجل المحدد له أو تطلب المصلحة العامة إنهائه أي يكون قابلاً
للسحب أو التعديل في أي وقت متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وبهذا يفترق الترخيص عن
القرار الإداري الذي يكتسب حصانة عامة ولو كان خاطئاً معصومة من السحب أو الإلغاء
متى صار نهائيا بمضي وقت معلوم و استقر به
مركز قانوني اصح غير جائز الرجوع فيه أو المساس به 0


ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الترخيص للأفراد بالانتفاع
بجزء من المال العام يختلف في مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على الحال العام
بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عادياً أو غير عادي ويكون الانتفاع عادياً إذا كان
متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصص المال من اجله كما هو الشأن بالنسبة إلى أراضي
الجبانات و أراضي الأسواق العامة وما يخصص من شاطئي البحر لإقامة الكبائن و
الشاليهات ويكون الانتفاع غير عادي إذا لم يكن متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصص له
المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات والمهمات والأكشاك ففي الانتفاع
غير العادي يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال
الإدارية المبنية على مجرد التسامح وتمتع الجهة الإدارية بالنسبة إلى هذا النوع من
الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص في أي وقت بحسب ما تراه
متفقاً مع المصلحة العامة باعتبار أن المال لم يخصص في الأصل لمثل هذا النوع من
الانتفاع و أن الترخيص باستعماله على خلاف هذا الأصل عارض ومؤقت بطبيعته ومن ثم
يكون قابلاً للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة 0


ومن ثم فإن الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على المال العام تتمتع
بسلطة تقديرية في إنهاء هذا الترخيص أو تعديله من حيث مدته أو مساحة الأرض المرخص
بها أو مقابل الانتفاع المقرر عليها دون معقب عليها في هذا الشأن طالما خلا تصرفها
من عيب أساء استعمال السلطة أو الانحراف بها وكان متفقاً مع وجه المصلحة العامة 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 7516 لسنة 45 ق0ع
جلسة 2/3/2002 0


40- المبدأ :-


1-
إذا احمل القرار
الإداري على عدة أسباب فيكفي سبب واحد لحمل القرار على وجهه الصحيح 0


2-
تطبيق أحكام
القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي لا يتوقف على قانونية العقارات المقامة
بها هذه الملاهي طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال
البناء إذ العبرة بصدور الترخيص طبقاً لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 المشار
إليه من الجهة المختصة بذلك 0


تطبيق : ومن
حيث أن المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة انه إذا فكرت جهة الإدارة في عدة أسباب
لإصدار قرارها وتخلف بعض هذه الأسباب فإن تخلفها هذا لا يؤثر ما دام أن الباقي من
الأسباب يكفي لحمل القرار على وجهــة الصحيح 0


من حيث أن المطعون ضدها حصلت على ترخيص ببناء للعقار المقامة به سينما (ماجدة) بحلوان محل القرار المعين
وذلك بموجب الترخيص رقم 181 لسنة 1986 والمعدل بالقرار رقم 256 لسنة 1987 وهذان
الترخيصان صادران طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم أعمال البناء
وهذا الترخيص متعلق بالبناء فقط ولم يعط المطعون ضدها ترخيص لإدارة السينما كملهى
وهو ما يخضع الترخيص فيه لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي الذي نص
في مادته الثالثة على عدم جواز إقامة أي ملهى أو إدارته إلا بعد الحصول على ترخيص
في ذلك وقد ورد النص على السينما كإحدى هذه الملاهي في جداول القسم الأول والثاني
بتحديد السينمات المقفلة والمكشوفة وبالتالي فإن الترخيص الواجب الحصول عليه هو
ترخيص التشغيل الذي يصدر بناء على أحكام هذا القانون حيث نصت المــــادة (5) من
القانون على أن طلب الترخيص يقدم إلى الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها
بالمحافظات والمديريات 0


ومن حيث أن البين أن المطعون ضدها تقدمت عدة مرات لاستصدار هذا الترخيص
إلا أنها لم تحصل عليه ولم تقدم الدليل على حصولها عليه 0


ومن حيث أن المادة (30) من القانون المشار إليه قد نصت على أن ما يغلق
الملهى إداريا أو يضبط إذا تعزر إغلاقه في حالات منها مخالفة أحكام المادتين 3 ،
15 والفقرة الأولى من المادة 24 ويصدر بالغلق الإداري أو الضبط قرار مسبب من
الإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها ويستمر الغلق الإداري أو الضبط على أن يصدر
إذن من النيابة العامة أو المحكمة بفتح الملهى 0


ومن حيث انه يبين ما تقدم أن الطعون ضدها تدير سينما (ماجدة) بحلوان
الكائنة بالعقار رقم 20025 شارع المراغي بدون ترخيص من الجهة المختصة بشئون
التراخيص حيث كانت قد تقدمت بطلب إلى مدير منطقة إسكان حي حلوان لترخيص السينما
المذكورة في عام 1993 وطلبت الجهة الإدارية تنفيذ الاشتراطات الخاصة بأمن الحريق
وتم بحث الطلب بمعرفة الشئون القانونية بحي حلوان التي انتهت إلى رفض طلب الترخيص
لوجود مخالفات وجوبيه لإزالة العقار الكائن به السينما المراد الترخيص لها وفقاً
لقرار محافظ القاهرة رقم 282 لسنة 1997 الذي حظر منح تراخيص في العقارات التي بها
مخالفات وجوبيه 0 ومن ثم تكون السينما المذكورة مدارة بدون ترخيص وحيث صدر القرار
المطعون فيه بغلق السينما إداريا أو ضبطه إذا تعذر إغلاقه لا قامته بدون ترخيص
يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون لا مطعن عليه ويكون
طلب وقف تنفيذ غير قائم على أسباب جدية 0


ولا ينال من هذا النظر ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن القرار المطعون
قد استند إلى نص المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال
الصناعية والتجارية والذي جاءت الجداول المرافقة له خلوه من النص على دور العرض
(السينما) مما يحسر عنه أحكام ولا تخضع دور العرض لأحكام التراخيص الواردة به لأن
القرار إذا أحمل على عدة أسباب فيكفي سبب واحد لحمل القرار على وجهه الصحيح وحيث
أن القرار المطعون فيه قد قام على سبب أن إجارة السينما محل التداعي بدون ترخيص
بذلك من الجهة المختصة وهو سبب صحيح يكفي في حد ذاته لحمل القرار الطعين على صحيح
سببه القانوني 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 6568 لسنة 45 ق0ع
جلسة 9/2/2002 0


ترخيص تسيير سيارة


41- المبدأ :


1-
إصدار الترخيص
بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها في قانون
المرور ولائحته التنفيذية فقط


2-
الترخيص بتسيير
السيارة يدور وجوداً و عدماً مع شروط السلامة و الأمان 0


تطبيق : ومن حيث أن العمل كان يجري في
أقسام المرور على الترخيص بتسيير السيارات المجمعة وتجديد تراخيصها إلى أن أذاعت
الإدارة العامة للمرور منشور على جميع أقسام المرور المختلفة بكتابها رقم 4641 في
30/10/1994 بإلغاء تراخيص جميع السيارات
التي رخص لها بالمخالفة للأحكام السابقة إزاء ما ثبت من خطورة تراخيصها 0


ومن حيث أن إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديدها أمر محكوم بالشروط
والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية ولا يسوغ للإدارة
القائمة على هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها في هذا الخصوص ما لا تحتمله هذه
الأحكام أو يتناقض معها وان السبيل الوحيد لإضافة ما تراه من أحكام لا يتأتى إلا
بتعديل قانون المرور أو لائحته التنفيذية وليس بأداة أدنى 0


ومن حيث أن قسم المرور المختص امتنع عن ترخيص سيارة المطعون ضده دون
بيان وجه مخالفة حكم بعينه من أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية تجيز في صراحة
تامة إمكان استبدال بعض أجزاء السيارة سواء كانت هذه الأجزاء جوهرية أو غير جوهرية
بالشروط والأوضاع المقررة بتلك الأحكام والأمر رهينة أولاً وأخيراً بتحقق شروط
السلامة والأمان فيدور الترخيص بالتسيير وجوداً وعدماً مع هذا الشرط فمناط قيام
أحكام قانون المرور بالترخيص إنما تدور حول التحقق من شروط الأمان تحقيقاً للصالح
العام واحتراماً للصالح الخاصة في مختلف اوجهها0


وعلى جهة الإدارة المختصة في ظل قانون المرور الحالي ولائحته التنفيذية
التحقق مما إذا كانت السيارة صالحة فنياً للسير بشكل يحقق السلامة والأمان أم لا
بحيث انه إذا لم تكن صالحة للسير لا تمنح ترخيصاً حتى ولو كانت مشتراة رأساً من
شركة أو مصنع أما إذا كانت صالحة فنياً للسير فإنها تمنح الترخيص أي كانت طريقة
صنعها أو الجهة المشتراة منها 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4253 لسنة 43 ق0ع
جلسة 25/9/2001 0


42- المبدأ :


1-
ترخيص بناء ضرورة
الحصول على ترخيص البناء من الجهة المختصة لأعمال سلطة رقابتها على أعمال البناء
ومدى توافر شروطها 0


2-
العبرة في تحديد
الأحكام القانونية التي تطبق على ترخيص البناء هي الأحكام السارية عند صرف الترخيص
0


3-
الترخيص الذي يصدر
بالمخالفة للشروط المتعلقة بقيود الارتفاع هو ترخيص معدوم 0


التطبيق : من حيث أن البين منصوص
أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل
بالقانون 30 لسنة 1983 أن المشرع الزم أصحاب الشأن تحقيقاً للنظام العام وحماية
للحقوق العامة للمواطنين قبل الشروع في البناء على الأرض المملوكة لهم بضرورة
الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم تحقيقاً لرقابة هذه الجهات
على استعمال حق البناء وبما يتفق مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ولا يتعارض
مع مقتضيات الأمن والصحة والسكينة العامة ولتمكين السلطات القائمة على التنظيم وهي
المسئولة عن حماية النظام العام للمباني من أداء واجبها والتأكد من توافر الشروط
والأوضاع المتعلقة بقيود الارتفاع طبقاً للقرارات السارية في هذا الشأن وقد حرص
المشرع على عدم التفريط في هذه المصلحة التي تتعلق بالنظام العام وعدم السماح لهذه
الجهات بالتجاوز عن المخالفات المتعلقة بقيود الارتفاع أو التصالح فيها على النحو
المنصوص فيه في المادة 16 من القانون 106 لسنة 1976 سالف الذكر 0


تقديم صاحب الشأن لطلب الترخيص لا يكسبه حقاً أو مركزاً قانونياً يحول
دون تطبيق التعديلات التي تجري على القوانين أو القرارات المنفذة لها بشأن الترخيص
والعبرة في هذا المجال هي بصدور القرار بمنح الترخيص أي أن طالب الترخيص لا يتحدد
مركزه قانوني إلا بصدور القرار بمنح الترخيص وفقاً للقوانين والقرارات التنفيذية
السارية وقت صدور الترخيص 0


وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشروط المتعلقة بقيود الارتفاع هي
شروط متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإن تعمدت الجهة الإدارية مخالفة القانون وبلغت
المخالفة حداً من الجسامة بإصدارها قرار بالترخيص لأي مبنى تشوبه المخالفة الصارخة
لقيود الارتفاع يعد انتقاصاً متعمداً ظاهراً وعارياً من كل سند قانوني ولا يتمتع
بأية حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء مهما طال عليه الزمن لأنه معدوماً 0


ومن حيث أن الترخيص المشار إليهما قد صدرا بالمخالفة الجسيمة لأحكام
القانون ويتجاوزا الارتفاعات المقررة قانوناً ارتأى إحالة المسئولين عن إصدارها
إلى النيابة الإدارية لتحديد مسئوليتهم التأديبية وكذلك إحالة ملقي الترخيص إلى
اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 من القانون 106 لسنة 1976 لإجراء شئونها نحوها
وإعملا لذلك صدر القرار المطعون فيه بإيقاف العمال وتشميع العقار رقم 167 لسنة
1994 ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد سارعت إلى تصحيح الخطأ الجسيم الذي شاب إصدار
الترخيص المذكور والذي لا يتحصن بمضي المدة لانعدامه على ما سلف بيانه ويكون
القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر مطابقاً لأحكام القانون بحسب الظاهر من
الأوراق وينهار بالتالي ركن الجدية مبرراً لرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيــه 0


وإذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب دون سند من الواقع و
القانون فيكون حقيقا بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام
الشركة المطعون ضدها المصروفات عملاً بحكم المادة 184مرافعات 0


حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة في الطعن رقم 2970 لسنة
41 ق0ع جلسة 18/11/2001 0


43- المبدأ : ترخيص شركة سياحية : مناط الحرمان من تنظيم
رحلات الحج والعمرة 0


تطبيق : من حيث أن الأوراق جميعها لا
تكفي وحدها في إضفاء السلامة على القرار المطعون فيه فقد خلقت من وقائع محددة
وقرائن ثابتة استدلت عليها الجهة الإدارية على ثبوت قيام الشركة الطاعنة بذاتها
بارتكاب مخالفات يدعى نسبتها إليها 0


الطعن رقم 2870 لسنة 43 ق0ع جلسة 31/3/2001 0

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول

more_horiz
ترخيص تشغيل مزرعة :


44- المبدأ : إلغاء ترخيص تشغيل مزرعة بعدم مراعة شرط
المسافة الذي تطلبته التشريعات 0


تطبيق : قرار جهة الإدارة بإلغاء
ترخيص تشغيل المزرعة يكون صحيحاً ومتفقاً مع حكم القانون بعدما استبان لها أن هذا
الترخيص انفلت عياره عن الالتزام بشرط المسافة بما يخالف شرطا أساسيا تطبيقه
التشريعات حفاظاً على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وتمثل في أوضح معانيها وهي
تلك المتعلقة بالصحة العـــامة والسكينـة العامــة0


الطعون أرقام 1175 ، 1169 ، 1173 ، 687 لسنة 39 ق0ع جلسة 26/5/2001 0


ترخيص شركة سياحية :


45- المبدأ : إهمال الشركة السياحية وعدم التزامها
بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته بتنظيم الشركات السياحية يبرر إلغاء
ترخيص هذه الشركة 0


تطبيق : ومن حيث أن الشركة المطعون
ضدها قامت بتحصيل مبالغ زائدة من بعض الحجاج موسم 1996ولم تلتزم بتقديم كشوف خدماتها
عن البرامج السياحية المنفذة بمعرفتها منذ شهر مايو 1996 بالمخالفة لنص المادة 14
من القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته 0


كما انها مدينة لشركة طيران بمبلغ عشرة آلاف دولار و أصدرت لها شيكات
بدون رصيد كما لم تتبع الإجراءات المرعية في حجز الطيران استكمال إجراءاته قبل
موعد بدء الرحلة بوقت كاف مما يستفاد منه إهمال الشركة المطعون ضدها وعدم التزامها
لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار
إليه 0


المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3630 لسنة 44 ق0ع جلسة 28/3/2001 0


ترخيص سلاح
:


46- المبدأ : إلغاء ترخيص حمل سلاح شرطة


تطبيق : إلغاء ترخيص حمل سلاح شرطة
تحقق مسلك غير سوي منسوب إلى المطعون ضده أو توافر شبهات جنائية ترقى إلى الدلائل
0


الطعن رقم 326 لسنة 45 ق0ع جلسة 7/11/2001 0





ترخيص حمل سلاح :


47- المبدأ : الترخيص بحمل سلاح وإحرازه سلطة تقديرية
لجهة الإدارة مقيدة فقط بضرورة تسبيب القرار 0


تطبيق : ومن حيث أن مفاد أحكام
المادتين 1 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ومن اطلاقات
عيارتهما وشمولها بل ومما سبق هذا التشريع من تشريعات أن المشرع وحسبما جرى عليه
قضاء هذه المحكمة منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلاح وإحراز خول الجهة الإدارية
المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق في هذا المجال وجعل من اختصاصها أن ترفض
الترخيص أو التجديد و أن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من
الأسلحة دون سواها و أن تقيد الترخيص بأي شرط تراه ، كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتاً
أو تلغيه نهائياً وكل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل
وقاية المجتمع وحماية الأمن وبما لا تعاقب عليها ما دامت تلك الجهة المختصة لم
تخالف القانون ولم تتعسف في استعمال سلطتها عند إصدار قرارها خاصة أن هذه السلطة
ليست مطلقة من كل قيد بل هي مقيدة بما أمرها به المشرع من أن يكون قرارها الصادر
في هذا الشــأن مسبباً 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4177 لسنة 45 ق0ع
جلسة 2/2/2002 0


48- المبدأ : إلغاء ترخيص حمل سلاح منوط بتوافر دواعيه 0


تطبيق : ومن حيث أن الجهة الإدارية لم
تكشف عن واقعات محددة تم ضبط المدعي فيها أو التحقيق معه في شأنها أو صدور أحكام
جنائية ضده 0


وإذا جدبت الأوراق من دليل على سابقة اتهامه أو اتخاذ إجراءات حياله من قبل سلطات الضبط والتحقيق المختصة
تلقي بظلال الشكوك والريب على مسلكه ولم تقدم جهة الإدارة تدليلاً على صحة ما
نسبته إليه في تسجيله ضمن الخطرين في شأن المخدرات ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه
مفتقراً إلى السبب الصحيح الذي يحمله واقعاً وقانوناً 0


الطعن رقم 2674 لسنة 44 ق0ع جلسة 19/5/2001 0


ترخيص صيدلة
:


49- المبدأ : إلغاء ترخيص صيدلية حالته استثناء من شرط
المسافة 0


تطبيق : من حيث أن مفاد المادتين 14 ،
30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة معدلاً بالقانون رقم
253 لسنة 1955 والقانون رقم 7 لسنة 1956 أن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات
التي يصبح فيها ترخيص المؤسسة الصيدلية ملغياً بقوة القانون وهي :


1-
إذا لم يعمل
بالترخيص خلال ستة اشهر من تاريخ صرفه 0


2-
إذا أغلقت المؤسسة
بصفة متصلة تجواز سنة ميلادية 0


3-
إذا نقلت المؤسسة
من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل
قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز
الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة 0


4-
ومن ثم فقد استثنى
المشرع من هذا الحكم حالة نقل الصيدلية بسبب الهدم أو الحريق بحسبان أن ذلك من
قبيل الضرورة الملجئة والظروف الطارئة الخارجة عن إرادة صاحب الصيدلية فأجاز يقل
الصيدلية بنفس الرخصة إلى مكان آخر مناسب ولم يشترط المشرع في هذا المكان سوى توافر الاشتراطات الصحية
المقررة متجاوزاً عن شرط المسافة
المحددة بالمادة 30 من القانون
المشار إليه سلفاًً بمائة متر على الأقل 0


ومن حيث بالبناء على ما سلف جميعه فإن
القرار المطعون فيه الصادر من جهة الإدارة بالموافقة على نقل صيدلية الطاعن من مكانها
القديم والكائن بشارع مستشفى الرمد بدمنهور إلى العقار رقم 10 شارع عرابي بذات
المدينة دون التقيد بشرط المسافة بينها وبين
صيدلية المطعون ضده الأول يكون قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق تطبيقا
سليماً بالاستثناء الوارد بالمادة 14 سالف الذكر ولا مطعن عليه 0


ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من القول بعدم استفادة
الطاعن من الاستثناء المنصوص عليه في المادة 14/3 من القانون رقم 127 لسنة 1955
المشار إليه استناداً إلى عدم وجود حالة ضرورة تفرض على جهة الإدارة الموافقة على
نقل صيدلية الطاعن بعد أن تيسر حصوله على مكان بذات العقار بعد هدمه واعدة بنائه
ذلك أن مناط القول بهذه الحجة أن يكون المكان الذي خصص للصيدلية في العقار الجديد
في متناول صاحب الصيدلية ولا يوجد عائق مادي أو قانوني يحول دون مباشرة نشاط
الصيدلية فيه وهو أمر غير متحقق في الحالة الماثلة 0


الطعن رقم 5830 لسنة 42 ق0ع ، رقم 1844 لسنة 43 ق0ع الدائرة الأولى
جلسة 19/1/2002 0


ترخيص تأسيس شركة


50- المبدأ : التقدم بطلب لتأسيس شركة في ظل قانون تم
تعديله قبل البت في طلب التأسيس لا يكسب الشركة مركزاً قانونياً ولا يعطيها الحق
في السير في الإجراءات التأسيسية وفقاً للقانون الجديد 0


الطعن رقم 4986 ، 4800 لسنة 44 ق0ع جلسة 28/4/2001 0


ترخيص أطباء



51- المبدأ : لا يجوز إخضاع من يزاول مهنة العلاج
الطبيعي في عمله الفني لإشراف الطبيب المعالج 0


تطبيق : ومن حيث أن مفاد نص المادة
الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي والمادة
الثامنة من قرار وزير الصحة رقم 150 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
المذكور أن المشرع تناول تفصيلاً الواجبات و المسئوليات الملقاة على عاتق من يزاول
وظيفة العلاج الطبيعي والمحظورات التي لا يمتد إليها عمله محدداً نطاق عمله في اصل
تجاوزها متمتعاً فيها باستقلالية في أداء هذا العمل دون ثمة تسلط إداري أن إشراف
فني من قبل الطبيب المعالج 0


ومن ثم فإن المنشور المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/7/1988 من رئيس
الإدارة المركزية للرعاية العلاجية بوزارة الصحة يكون صادراً بمخالفة لأحكام
القانون رقم 3 لسنة 1985 ولائحته التنفيذية المشار إليها سلفاً حيث لم يقتصر نطاقه
على مجرد تفسير نص المادة 8 من القانون المذكور التي حددت اختصاص ممارس وأخصائي
العلاج الطبيعي وإنما صدر منظماً أحكام جديدة لا سند لها في القانون المذكور وترتب
عليها تغيير لأوضاعهم القانونية وخرج عن حدود وضوابط ارتباط هذه المهنة بمهنة الطب
لأنه جعل اختصاص ممارس وأخصائي العلاج الطبيعي هو اختصاص تنفيذي ما يقرره الطبيب
المعالج وليس له أي دور في تحديد أساليب العلاج الطبيعي مع ضرورة أن يعمل تحت
الإشراف الطبي للأطباء المعالجين في المستشفيات ومراكز العلاج الطبيعي الخاصة
بالمخالفة لفرع نص المادة 8 سالفة الذكر
والتي قضت بأن لمن يزاول العلاج وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على
التقرير الطبي الكتابي في حين جعلهم القرار المطعون فيه مجرد منفذين لتعليمات
وتوجيهات الأطباء المعالجين كأنهم يقومون بأعمال مادية ما يؤثر على استقلالهم في
القيام بالأعمال التخصصية لمهنتهم طبقاً لأحكام القانون المذكور 0


ومن حيث انه متى كان الأمر كذلك فإن ما تضمنه القرار المطعون فيه من
خضوع من يزاول مهنة العلاج الطبيعي في عمله الفني لأشراف الطبيب المعالج يعد انتقاصاً من ذاتية مهنة العلاج
الطبيعي ويتعارض مع طبيعة عمل كل منهما ومخالفات بذلك للقانون ومتجاوز النطاق
التفسيري الصحيح للقانون 0


فضلاً عن صدوره من غير مختص وبغير تفويض من المختص قانوناً بإصداره حيث
أناط المشرع الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1985 سالف
الذكر لوزير الصحة طبقاً للمادة 16 منه 0


المحكمة الإدارية العليا دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات في
الطعن رقم 808 لسنة 35 ق0ع جلسة 22/2/2002 0


52- المبدأ : لا إلزام على جهة الإدارة بمنح ترخيص
لمزاولة نشاط في مبنى مخالف لترخيص البناء 0


تطبيق : ومن حيث انه ولئن كان الكل من
القانون رقم 106 لسنة 1976 فيما يتعلق بترخيص البناء والقانون رقم 331 لسنة 1956
في شأن المحال العامة فيما يتعلق بترخيص هذه المحال بكل منهما مجال أعمال خاص به
ونطاق تطبيق أحكام وضوابط خاصة بكل منهما يجري تطبيقهما على استقلال بغير ارتباط
إلا إذا كان هذا الارتباط ضرورياً و لازماً بحيث لا يمكن الفصل في تطبيق أحكامهما معاً 0


ومن حيث أن قيام مالك العقار بمخالفة الترخيص الصادر له من سكن إلى
محلات وصدر القرار بإزالة الأعمال المخالفة فإن مقتض تنفيذه إعادة الحال إلى ما
كان عليه كشقق سكنية وعليه يمتنع بالتالي النظر في الترخيص بمزاولة نشاط المحل
المطلوب ترخيصه باسم المطعون ضدها وعليه يكون قرار رفض الجهة الإدارية منح ترخيص
بمزاولة نشاط المحل الذي تقدمت به المطعون ضدها متفقاً وصحيح القانون 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة
السادسة الطعن رقم 3262 لسنة 44 ق0ع جلسة 13/2/2002 0


ترخيص محلات تجارية وصناعية :


53- المبدأ : عدم الترخيص لوجود خطر داهم لا ينال منه
إزالة مسببات هذا الخطر بعد صدور القرار 0


بحث مشروعية القرار وقت صدوره


تطبيق : ومن حيث
أن المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو
المضرة بالصحة والخطرة قد جعلت الغلق الإداري جزاء إقامة أو إدارة أحد المحلات
المشار إليها بدون ترخيص وفي حالة الخطر الداهم على الصحة العامة أو الأمن غير
المشروع من ذلك الذي يتعذر تداركه والخطر الذي يمكن تداركه ففي الحالة الأولى أوجب
المشرع إلغاء رخصة المحل وذلك لمداركة هذه الحالة أما في حالة الخطر الداهم الذي
يمكن تداركه فقد أجاز المشرع إيقاف المحل كليا أو جزئياً وهذا الإيقاف سواء كان
كلياً أو جزئياً إنما هو لفترة يتم خلالها إزالة موجبات الخطر الداهم ولا إعادة
نشاط المحل إلى الحالة التي لا تشكل خطورة على الصحة العامة أم الأمن العام 0


ولا يغير من ذلك ما استند إليه حكم المطعون فيه من القول بأنه قد تمت
معينة الورشة موضوع التداعي وتبين عدم وجود مكبس بها خلافاً لما ورد بإقرار
المطعون فيه وانه تم تعديل الترخيص بأثامة قوة محركه فهذا الذي أورده المطعون ضده
وساقه الحكم تدليلاً على عدم صحة القرار المطعون فيه إنما تم بعد صدور القرار
المطعون فيه توصلاً من المطعون ضده لتلافي حالة الخطورة على الأمن العام وعلى ذلك
فلا يؤثر على سلامة القرار المطعون فيه إبان صدوره 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 6405 لسنة 45 ق0ع
جلسة 20/2/2002 0


54- المبدأ : سلطة وزارة الداخلية في إصدار تصاريح دخول
الدوائر الجمركية رغم عدم وجود قوانين أو لوائح تخولها ذلك إذ يدخل ذلك في إطار
وظيفتها في المحافظة على الأمن العام 0


تطبيق : ومن حيث انه لا يوجد ثمة
قوانين أو لوائح توجب على شرطة السياحة بوزارة الداخلية في إطار وظيفتها في
المحافظة على الأمن العام تملك تحديد الأشخاص الذين يتواجدون داخل هذه المنطقة
الجمركية أعمالا لحفظ الأمن والنظام في هذه
المنطقة الحيوية والتي يتردد عليها الأجانب والمواطنين سواء الداخلين
للبلاد أو الخارجين منها ومن ثم وفي إطار هذا الدور الخطير تملك المنح والمنع لهذه
التصاريح 0


الطعن رقم 7724 لسنة 45 ق0ع جلسة 20/4/2002 الدائرة الأولـــى 0





ترخيص مزاولة نشاط بالمناطق الحرة


55- المبدأ : متى صدر ترخيص مزاولة نشاط بالمناطق الحرة
مطابقاً للقانون فلا يجوز لجهة الإدارة المساس به أو تعديله أو تقيده طالما لم
يرتكب المرخص له مخالفة لأحكام القانون 0


تطبيق : ومن حيث أن الترخيص بمزاولة النشاط للمشروعات بالمناطق
الحرة متى استوفى شرائطه وصدر صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون و اللوائح السارية
وحدد الغرض منه هذا الترخيص وكان النشاط مشروعاً في ذاته فإنه لا يجوز للسلطة
المختصة خلال المدة المحددة للترخيص المساس بالغرض المحدد بالترخيص بخطره أو
تقييده أو إلغائه طالما لم يرتكب المرخص له مخالفة لأحكام قانون الاستثمار ولائحته
التنفيذية وإلا كان ذلك اغتصاباً للضمانات والحوافز التي قام عليها الترخيص 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 6858 لسنة 45 ق0ع
جلسة 4/5/2002 0


تعليم :


معاهدة خاصة


56- المبدأ : لا يجوز لوزير التعليم العالي إصدار قرار
بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي الخاص دون تمكين صاحب المعهد من ترشيح نصف عدد
أعضاء مجلس الإدارة 0


تطبيق : من حيث انه يبين من نص المادة
من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة أن المشرع عهد
إلى وزير التعليم العالي بسلطة إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي الخاص
، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة يتعين على الوزير مراعاتها ، ومن ذلك تمكين صاحب
المعهد من استخدام حقه في ترشيح نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة وان يضم التشكيل مدير
المعهد واثنين من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الخاص والمعاهد الأخرى المماثلة وقد
استهدف المشرع بإعطاء صاحب المعهد الحق في ترشيح نصف عدد الأعضاء الذين يتكون منهم
مجلس الإدارة بتمكينه من المشاركة في
إدارة المعهد التي هي في واقع الحال إدارة لأمواله الخاصة 0 وإذا كان
المشرع قد جعل هذا الترشيح حقاً اختيارياً لصاحب المعهد له أن يستخدمه أو لا
يستخدمه فإن ذلك لا يعني تغاض وزير
التعليم عن هذا الإجراء ما لجأ إليه صاحب الشأن بحسبان أن ذلك يتصل بممارسة حق
الملكية وهو من الحقوق التي حماها الدستور وأولاها رعاية خاصة 0


ومن جهة أخرى فإن مفهوم الترشيح الذي عناه المشرع في هذا الصدد معناه
إهدار إرادة صاحب المعهد كلية وعدم الاعتداء بها وإنما المقصود مراجعته في هذا
الترشيح أن كان لذلك مقتضى كي يعيد النظر فيه سواء بتعديله أو استبداله بترشيح آخر
0


والقول بغير ذلك مؤاده تجريد النص من غايته وفحواه ليصبح من قبيل اللغو
والعبث الذي ينبغي تنزيه المشرع عنه 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في الطعنين رقم 5213 ، 5300
لسنة 42 ق0ع جلسة 9/2/2002 0


57- المبدأ : لا التزام على جهة الإدارة بنقل تلميذ من
صف إلى آخر أي من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سن معينة 0


تطبيق : ومن حيث أن مفاد المواد 18 من
دستور جمهورية مصر العربية الصادر 1971 و 5 ، 10 ، 15 من قانون التعليم رقم 139
لسنة 1981 انه لا يوجد إلزام على الدولة بنقل الطالب من صف إلى آخر أو من مرحلة
إلى أخرى لمجرد بلوغه سن معينة إذ أن ذلك مرده إلى أمور أخرى فصلها قانون التعليم
والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكامه 0


ومن حيث انه باستقرار نصوص مواد القرار الوزاري رقم 398 لسنة 1998 يبين
أنها لو تتضمن أحكاماً وقواعد تخالف أو تخرج عن المبادئ والأحوال سالفة البيان
وليس في هذه النصوص إيضاح ما يتضمن الإلزام بنقل التلميذ من صف إلى آخر أم من مرحلة إلى أخرى لمجرد بلوغه سن معينة بل على
العكس من ذلك فإن القرار الوزاري المشار إليه أجاز النقل من التمهيدي ما قبل رياض
الأطفال بالمدارس الخاصة إلى الصف الأول رياض الأطفال بشروط محددة دون إلزام بنقل
من بلغ سنه السادسة بفصول رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 10172 لسنة 46 ق0ع
جلسة 13/6/2001 0


تعويض


58- المبدأ : التعويض عن الإصابة بسبب العمليات الحربية
مناطه التواجد على مسرح العمليات الحربية 0


تطبيق : ومن حيث أن الثابت من التحقيق
الذي اجري بواسطة الجهة الإدارية أورد أن سبب مرض الطاعن يرجع إلى البرد الشديد
والدخان الأسود المنبعث من آبار البترول
المحترقة والتلوث الجوي الأمر الذي يتحقق معه اليقين بأن ما أصابه إنما كان
بمناسبة تواجده على مسرح العمليات الحربية بالكويت في المعارك التي ساهمت فيها
القوات المسلحة المصرية دفاعاً عن استقلال بلد عربي مما يتعين معه اعتبار ما
أصابته أنها حقاً وصدقاً أثناء وبسبب العمليات العسكرية الأمر الذي يتحدد معه
المركز القانوني الذي يحدده القانون لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة أثناء وبسبب
العمليات الحربية فتعبير ( بسبب العمليات الحربية ) لا يقتصر فحسب على تلك الإصابة
المباشرة بطلق أو شظية أو انفجار لغم و إنما يشمل أيضاً الأضرار الناجمة عن
الأساليب المخالفة لقوانين وأعراف الحرب على نحو ما هو منصوص عليه أساسا باتفاقية
لاهاي سنة 1907 المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2165 لسنة 44
ق0ع جلسة 21/4/2001 0


حقوق تأمينية للمجندين المصابين


59- المبدأ : التزام جهة الإدارة في مواجهة المصابين من
المجندين بسبب و أثناء الخدمة مصدره القانون وليس من مصدر آخر من مصادر الالتزام
ما لم تكن الإصابة ناتجة عن خطأ عمدي أو جسيم من جانب جهة الإدارة 0


تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة
مستقر على أن مصدر التزام جهة الإدارة في مواجهة المصابين المجندين بسبب وأثناء
الخدمة هو نصوص القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1978 و أن من مقتضى ذلك أن المشرع حدد
التزامات جهة الإدارة في هذه الحالة بموجب القانون مباشرة ، ومن ثم فإنه لا يكون
ثمة وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة من ذات الحالة استفاداً إلى مصدر آخر من مصادر
الالتزام وهو العمل غير المشروع ما لم يكن إصابة المجند بسبب وأثناء الخدمة قد
نتجت عن تصرف أو عمل ينطوي على خطأ من جهة الإدارة ينحدر إلى مستوى الخطأ العمدي
أو الخطأ الجسيم لأن الاستحقاق الذي قدره القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه
للمجند المصاب بسبب الخدمة إنما قدره بمراعاة ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي
يمكن أن يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من
جانب جهة الإدارة ونتيجة لخطأ المرفق الممكن وقوعه في الأحوال واحتمالات الممارسة
الجارية لنشاط دون ظروف ومخاطر الخدمة التي تشكل الخطأ العمدي والخطأ الجسيم إذ في هذه الحالة الأخيرة لا يكون التعويض وغيره من
الحقوق التي قدرها وقررها المشرع كافية لتغطية الضرر الذي أصاب المجند و إنما يكون
ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقتضياً لتعويض مكمل لحجم الضرر الذي رتبه الخطأ الجسيم
أو العمدي من جانب جهة الإدارة إلى جانب ما قدره القانون للمستحقين من حقوق ومن ثم
تقوم مسئولية جهة الإدارة في هذه الحالة وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني باعتبارها مسئولة عن أعمال
تابعيها التي حال تأدية الوظيفة أو بسببها 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعنين رقم 2448 ، 2458 لسنة
46 ق0ع جلسة 8/12/2001 0


60- المبدأ :
إلغاء قرار جهة الإدارة بعدم السير في إجراءات الترخيص جابر للضرر بما لا
محل عنه بالتعويض 0


تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة
بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالانتفاع عن السير في إجراءات الترخيص يعتبر كافياً
لجبر الضرر الذي يكون قد أصاب الطاعنين خاصة و أن الأرض محل التقسيم في حيازتهم
وبالتالي فلا يقم عائق دون استقلالهم لها ، ومن ثم يكون ركن الضرر غير متحقق بما
لا محل معه للتعويض 0


الطعن رقم 2930 لسنة 42 ق0ع جلسة 26/5/2001 0


61- المبدأ : التعويض عن قرار الاعتقال لا يشمل التعويض
عن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية 0


تطبيق : ومن حيث أن التعويض عن الضرر
الأدبي الذي أصاب مورث المطعون ضدهم من جراء قرار الاعتقال ذاته باعتباره منشأ
لواقع مادي يتحصل في تقييد الحرية مع ما يترتب على هذا التقييد من آثار ومن ثم فلا
يشمل غير ذلك من أضرار نتجت عن المساس بحق آخر غير الذي تمثل في تقييد الحرية ومن
ذلك حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية 0


تعويض عن قرار اعتقال


62- المبدأ : يجب أن يقوم قرار الاعتقال على نسبة نشاط
محدد ووقائع بذاتها للمعتقل فخلو القرار من ذلك يفقده السبب المبرر له قانوناً
ويرتب ركن الخطأ في جانب الإدارة 0


تطبيق : ومن حيث أن المسلم به أن
الاعتقال وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن
حالة الطوارئ قاصر على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ، ومن
المستقر عليه أن الأحكام العرفية تواجه الطوارئ وهي حالة استثنائية لا تمثل الأصل
العام ومن ثم فإن تغير القواعد الأحكام العرفية لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها
وبالتالي لا تنصرف سلطة الحاكم في اعتقال المواطنين لا لمن أجاز قانون الطوارئ
اعتقالهم وهم المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام وهم من ينسب إليهم
نشاط معين يثبت أن المعتقل قد ارتكبه يمثل خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وهو
يشكل ركن السبب في قرار الاعتقال وإذا جاء قرار اعتقال الطاعنين خالياً من نسبة
نشاط محدد ووقائع بذاتها للمعتقل فإن قرار الاعتقال يغدو فاقداً لسببه المبرر له
قانوناً ومن ثم يتوافر في شأنه ركن الخطأ 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2894 لسنة 45 ق0ع
جلسة 9/2/2002 0


63- المبدأ : خلو الأوراق من بيان الأسباب التي استوجبت
صدور قرار الاعتقال بجعله مفتقداً لصحيح سنده ويرتب بذلك ركن الخطأ في جانب
الإدارة 0


تطبيق : ومن حيث انه من المستقر عليه
في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو قيام خطأ من
جانبها بأن يكون القرار الإدارية غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون
مجلس الدولة و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر
0


وأما كانت الأوراق قد خلت من بيان الأسباب التي استوجبت اعتقال
مورث الطاعنين فمن ثم يغدو هذا القرار مفتقداً صحيح سنده
ويتوافر تبعاً بذلك ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة المطعون ضدها 0


المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى الطعن رقم 5899 لسنة 43 ق0ع جلسة 8/12/2001 0


64- المبدأ : تراخي المحكوم له في تنفيذ الحكم بعد
مساهمة منه في وقوع الضرر تجب مراعاته في تقدير قيمة التعويض 0


تطبيق : ومن حيث أن الطاعن قد تقاعس
عن البناء بالإجراءات والشروط التي تطلبها القانون في هذه الحالة ثم بعد إقامته
لدعواه وطلبه الحماية العاجلة تطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإجابة المحكمة
لهذا الطلب بجلسة 4/3/1993 وضرورة هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه إلا أن المدعي
تراخى أيضا في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم والشروع في البناء حتى انه لم يقم بإعلان
الجهة الإدارية به إلا في 28/10/1995 أي بعد صدور الحكم الموضوعي في الدعوى
وانقضاء مدة الطعن عليه 0


الأمر الذي يظهر منه بجلاء للمحكمة أن ثمة مساهمة من المدعي في الأضرار
التي لحقت به بتراخيه عن القيام بأعمال البناء اكثر من مرة ورغم ما أتاحه له
القانون والقضاء لتحقيق ما يهدف إليه ومن ثم يكون المدعي قد ساهم بنصيب وافر مع
الجهة الإدارية في ما حاق به من ضرر و إن كانت هذه المساهمة لا تنفي قيام علاقة
السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بالمدعي ويقتصر الأمر على مراعاة
هذا في تقدير قيمة التعويض المحكوم به على ضوء ذلك 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة الطعنين رقم 2706 ، 3215 لسنة
45 ق0ع جلسة 18/11/2001 0


جمارك : مكافئة الإرشاد


65- المبدأ : التزام جهة الإدارة بتوزيع مكافئة الإرشاد
عن التهريب الجمركي هو التزام مصدره القانون وليس بقرارات تصدر من وزير المالية 0


تطبيق : ومن حيث أن المشرع بموجب نص
المادة 131 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 انشأ لحكمة قدرها التزاماً على عاتق
جهة الإدارة المختصة بأن توزع المبالغ الواردة بالنص على فئات محددة به ومن بينها
المرشدين والضابطين والمعاونين ومستوفي الإجراءات وهو التزام مصدره القانون ومن ثم
فإن من توافرت فيه إحدى هذه الصفات بصدد قضية تهريب جمركي يكون من حقه الحصول على
نسبة من التوزيع بحسب القواعد التي يحددها قرار رئيس الجمهورية رقم 2286 لسنة 1960
والذي استمر العمل به في ظل العمل بقانون الجمارك سالف الذكر على نحو ما جرى به
قضاء هذه المحكمة بالحكم الصادر في الطعن رقم 1992 لسنة 32 ق0ع بجلسة 22/4/1989 0

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول

more_horiz
جمعيات مؤسسات خاصة :


66- المبدأ : القرار الصادر برفض طلب إشهار جمعية لعدم صلاحية المقر هو قرارا متفق
وصحيح القانون 0


تطبيق : ومن حيث انه طبقاً للمادة 12
من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي تنص على أن
للجهة الإدارية المختصة بعد اخذ رأي الاتحاد الإقليمي المختص حق رفض شهر نظام
الجمعية إذا كانت البيئة في غير حاجة إلى خدماتها أو لوجود جمعيات أخرى بسد حاجات
البيئة في ميدان النشاط المطلوب أو إذا كان إنشاءها لا يتفق مع دواعي الأمن أو
لعدم صلاحية المكان من الناحية الصحية والاجتماعية أو لكون الجمعية قد أنشأت بقصد
إحياء جمعية أخرى سبق حلها 0


ومن حيث انه بالنسبة لمدى ملائمة مقر الجمعية تحت التأسيس ومدى توافر
الشروط فيه حتى يكون صالحاً من الناحية الصحية والاجتماعية فإنه يجب النظر إلى هذا
المقر في ضوء الأغراض المرجو منه تحقيقها فمن الجانب الأول يجب أن ينظر إلى هذا
المقر في ضوء الأهداف التي تقوم بها الجمعية والتي تستلزم ضرورة عقد اجتماعات
لمجلس إدارتها وتداول الأحوال الخاصة بالجمعية 0


ومن جانب آخر من قيام الجهة الإدارية المختصة بمزاولة جورها المنصوص
عليه في القانون من بسط رقابتها الجدية على نشاط الجمعية وإشرافها عليها وهذا كله
يستتبع بالضرورة تمتع مقرها بقدر كاف من الاستقلالية الذاتية له بحيث يكون هذا
المقر قائماً بذاته ليعتمد على مكان آخر سواه لتحقيق كل الأغراض وللجهة الإدارية
المختصة التأكد من توافر هذه الضوابط لمقر الجمعية تحت التأسيس من عدمه وذلك تحت رقابة القضاء الإداري0


ومن حيث أن الجهة الإدارية قد اقامت قرارها المطعون فيه برفض شهر
الجمعية على عدة أسباب منها أن مقر الجمعية غير صالح من الناحية الاجتماعية ولا شك
أن تخصيص حجرة داخل شقة سكنية لتكون مقراً للجمعية له أمر غير مناسب من الناحية
الاجتماعية لأن هذا المكان لا يتمتع بقدر من الاستقلالية الذاتية يجعله مناسباً
لعقد اجتماعات الجمعية وأدائها لوظائفها المنوط بها ويتعذر معه قيام الجهة
الإدارية المختصة بأعمال رقابتها على الجمعية على النحو المفصل بالضوابط التي يجب
أن تتوافر لمقر الجمعية تحت التأسيس و نعدوا هذا السبب لرفض طلب شهر الجمعية
قائماً على سند صحيح من الواقع والقــــانون 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 1315 لسنة 43 ق0ع
جلسة 8/12/2001 0


الطعن رقم 2240 لسنة 41ق0ع جلسة 24/3/2001 0











جنسية مصرية
:


67- المبدأ : المرجع في ثبوت الجنسية هو أحكام الدستور
والقوانين التي تنظم الجنسية وليس إلا ما يرد في أوراقه حتى ولو كانت رسمية ما
دامت غير معد أصلا لإثبات الجنسية 0


تطبيق : ومن حيث أن الطاعن يستند في
طلب إثبات جنسيته المصرية انه مولود لأب مصري ( حق ا لدم ) وبالتالي فهو يكتسب
الجنسية بقوة القانون 0


ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 في شأن الجنسية
المصرية تنص على أن يكون مصريــاً أو من ولد لأب مصري 0


وتنص المادة 24 من ذا ت القانون على أن عبئ إثبات الجنسية على من يتمسك
بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها 0


ومن حيث أن بإنزال ما سبق على واقعة الطعن الماثل يبين أن الطاعن يستند
في إثبات جنسيته المصرية على شهادة الميلاد الخاصة به وشهادة القيد العائلي فضلاً عن البطاقة العمالية الخاصة به
وبوالده وشهادة وفاة شقيقته والتي ثابت بها انه يحمل الجنسية المصرية وحيث أن هذه
المستندات لا تعدو أن تكون أوراق رسمية غير معد أصلا لإثبات الجنسية فضلاً عن
صدورها من جهات غير مختصة بذلك بل أن ما قدمته جهة الإدارة من مستندات يدحض ما
قدمه الطاعن من مستندات حيث يبين منها انه سوداني الجنسية وحاصل على جواز سفر
سوداني وأن والده من مواليد السودان وهذا ما ثبت من قيامه بتقديم طلبات إقامة
متتالية ثابت بها انه سوداني هذا بالإضافة إلى انه لم يثبت إقامة والده بالبلاد في
الفترات المحددة بالقوانين المختلفة مما يجعل طلبه بإثبات الجنسية المصرية له غير
قائم على أساس قانوني 0


ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد نحى هذا المنحى فإنها يكون قد صدر
صحيحا ًُ مطابقاً للقانون مما يجعل النص عليه في غير محل وواجب الرفض 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 3837 لسنة 43 ق0ع
جلسة 9/2/2002 0


والطعن رقم 4993 لسنة 41 ق0ع جلسة 9/2/2002 0


68- المبدأ : أدلة ثبوتها واقعة ميلاد الطاعن حصوله على
بطاقة عائلية – حصوله على شهادة إعفاء من التجنيد من وزارة الدفاع على خلاف مبادئ
مرساة سابقاً 0


تطبيق : القرائن التي حولتها مستندات
المطعون ضده وأياً ما يكون من أمر دلالتها بمفردها في إثبات الجنسية باعتبار أن
الجنسية مركز قانوني مستمد من القانون ولا يكفي لتوافره قيام بعض القرائن أو وجود
المظاهر التي تحيط عادة بالمتمتعين بها و إنما يتعين توافر الشروط والوقائع ا
لقانونية المتطلبة في واجب المطعون ضده لثبوت الجنسية المصرية له ومن بعده ابن
المطعون ضده فإن الوقائع والمظاهر التي حوتها مستندات الأخير بثبوت ميلاده بشمال
سيناء في 18/3/1958 وحصوله على بطاقة عائلية من مكتب السجل المدني برفح بسيناء
وحصوله على شهادة من إدارة التجنيد بوزارة الدفاع بإعفائه من التجنيد لتجاوزه السن
وإقرار المصلحة بكتابها الموجه إلى مفتش صحة رفح بأن المطعون ضده تبعاً لجنسية
والده المصري الطعن رقم 470 لسنة 44ق0ع جلسة 31/3/2001 0


( يراجع عكس ذلك المحكمة العليا فى الطعون أرقام 4460 لسنة 41 ق0ع جلسة
15/6/1997 ورقم 3274 , 3272 لسنة 41 ق0ع جلسة 5/4/1998 )0


والتي قررت فيها المحكمة الإدارية العليا أن واقعة الميلاد بفرض صحتها
لا يكفى سببا لاختفاء الجنسية المصرية وكذلك الشهادة المقدمة من الضرائب العقارية
بالأرض المملوكة لهم بمصر كل ذلك ليس دليلا قاطعا على ثبوت الجنسية لأنها لم تعد
أصلا لهذا الغرض كما يضاف إلى ذلك عدم جواز الأخذ بالحالة الظاهرة لإثبات جنسية
والد الطاعنة لأن الحالة الظاهرة مجرد قرينة يمكن إثبات عكسها وأكدت شفى حكم حديث
لها في الطعن رقم 3837 لسنة 43 ق0ع بجلسة 9/2/2002 0


69- المبدأ : منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس ليس
هنا بتوافر شروطها سلطة تقديرية لجهة الإدارة 0


تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة
مطرد على أن البين من نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية
المصرية أن منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس هو أمر جوازي لوزير الداخلية على
نحو يخوله سلطة تقديرية في منحها إذا توافرت الشروط المقررة أو منعها رغم توافر
هذه الشروط المقررة وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة وهذه الشروط المقررة
وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة وهذه الرخصة تعد امتداداً لما درج عليه
المشرع المصري من إفساح كامل التقدير لجهة الإدارة في مجال التجنس راعية منه في
الحفاظ على تحديد المواطنين في الدولة تبخير المضمن إليها حسب سياستها المرسومة
دون إلزام عليها في ذلك ولو توافرت الشروط
المقررة وهو ما يصدق أيضا على جواز منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس بقرار من
رئيس الجمهورية طبقاً للمادة الخامسة من ذات القانون 0 ولا يكفي لو ضم القرار
المطعون فيه بعيب التعسف أو الانحراف بالسلطة ما يكون قد أثاره الطاعن من انه
تجتمع في شأنه ويتحقق به الشروط المتطلبة لتجنسه بالجنسية المصرية لأن هذه الأمور
كلها أن كانت شفيعة في طلب التجنس بالجنسية المصرية فإنها لا تلزم بمنحها له
تجنساً أو يكون ذلك في وقت معين بل يبقى الأمر رهناً بممارسة الاختصاص التقديري
لجهة الإدارة بمراعاة المصالح العليا
للجماعة وللوطن بعد وزن كافة الاعتبارات التي تحفظ لهذه الجنسية شرفها وقدرها
وعزها لما لا ينال مما سبق ما آثاره الطاعن من أن سبب عدم منحه الجنسية المصرية هو
تضخم أعداد السكان في مصر في حين انه لا ارتباط بين هذه السبب والقرار المطعون فيه
ذلك انه لا تثريب أن تضع الدولة توجيهات عامة تسير عليها الأجهزة المعنية في أمر
على هذا المستوى من الخطورة والأهمية لتعلقه بتحديد ركن الشعب المنتمي للوطن الذي
هو مصر فتلك مسألة في صميم تقدير الإدارة وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة


وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قراراً مشروعاً وتكون الدعوى بطلب
إلغائه جديرا بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه سليماً في ما قضى به من رفضها ومن ثم
يتعين على قضاء رفض الطعن على هذا الحكم 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 7028 لسنة 46 ق0ع
جلسة 8/12/2001 0


70- المبدأ : عدم ثبوت اكتساب الوالد العثماني الجنسية
للجنسية المصرية أثره عدم اكتساب الأبناء الجنسية المصرية 0


تطبيق : ومن حيث انه عن الوجه الأول
من الطعن والمتمثل في القول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن المحكمة
أغفلت الرد على دفاع الطاعنين بأنهما اكتسبا الجنسية المصرية تبعاً لاكتساب
والدهما لها بالإقامة المستقرة بمصر في الفترة من 5/11/1914 حتى وفاته عام 1980
فقد استبان للمحكمة من الاطلاع على اصل الشهادة الصادرة من بلدية الخليل بتاريخ
30/8/1931 أو المودعة حافظة مستندات الطاعنين أمام محكمة أول درجة بجلسة 9/2/1994
أنها تفيد بأن والد الطاعنين هو من مواليد فلسطين عام 1903 من أبوين عثمانيين وهو
عثماني الجنسية وقد سافر لمصر عام 1919 ويستفاد من ذلك والد الطاعنين لم يكن
مقيماً بمصر في 5/11/1914 حسبما ادعى الطاعنان و أن أول مرة يفد فيها إلى مصر كانت
في عام 1919 ويؤكد ذلك ويدعمه أن أوراق الطعن قد خلت من دليل على إقامة والد
الطاعنين في الفترة من 1914- 1919 ومن ثم فإن دفاع الطاعنين في هذا الصدد يكون غير
منتج ولا يعدوا أن يكون مجرد قول مرسل لا أساس له من الصحة وبالتالي أن يصلح أن
يكون وجهاً للنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4993 لسنة 41 ق0ع
جلسة 9/2/2002 0


شروط اعتبار الشخص مصري الجنسية


71- المبدأ : ومن حيث أن المادة 2 من القانون رقم 26
لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على
أن يكون مصرياً من ولد لأب مصري 0


تطبيق : ومن ثم يتعين لتمتع الطاعن
وأولاده بالجنسية المصرية الأصلية أن تثبت
هذه الجنسية ابتداء لوالده بناء على حق الدم باكتساب من يولد بأب مصري صفة الجنسية
المصرية 0


وقد استقر قضاء هذه المحكمة وهو بصدد تطبيق تشريعات الجنسية المتعاقبة
بدء من الأمر العالي الصادر 1900 بتاريخ 29/6/1900 وانتهاء بالقانون الحالي رقم 26
لسنة 1975 على انه يشترط لاعتبار الشخص مصرياً أن يتوافر في حقه أي من الشروط
الآتية :


1- التوطن في مصر قبل أول يناير 1848 حتى 10 مارس سنة 1929 0


2- الاتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة في مصر من 5/11/1914 حتى
1/3/1929 0


3- الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد بالأراضي المصرية من أبوين
مصريين مقيمين فيها والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10/3/1929 0


4- كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق
في المواطن المصري بواقعة ميلاده أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط
والمدد التي حددها القانون وليس ثمة تقدير لأحد أو لسلطة في إسباغ وصف المصري على
من تتوافر فيه الشروط التي استلزمها المشرع بالتمتع بشرف هذه الصفة بمجرد توافر
الشروط التي حددها القانون لذلك ولا تملك الجهة الإدارية المختصة تقديراً في إسباغ
صفة المصرية على شخص أو حرمانه من هذه الصفة على خلاف حكم القانون وما حتمه في هذا
الشأن 0


الطعن رقم 5753 لسنة 42 ق0ع جلسة 20/4/2002 الدائرة الأولى عليا 0


حكم – طعن


72- المبدأ : الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية
العليا يحرك بالضرورة الطعن على الأحكام المرتبطة ولو لم يطعن عليها في الميعاد0


تطبيق : ومن حيث أن قضاء المحكمة
الإدارية العليا قد انتهى إلى أن الطعن في
الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال
الميعاد المقرر يحرك بالضرورة الطعن في أي حكم مرتبط به ارتباطاً وثيقا ولو لم
يطعن فيه خلال هذا الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه
الحق فيها وتوحيد كلمة القانون بينهما ووضعا
للأمور في نصابها وتحقيقا للعدالة و نزولا على سيادة القانون العام . ولا
وجه للتحدي أمام المحكمة بحجية الحكم النهائي الذي لم يطعن فيه خلال الميعاد
القانوني حتى لا تغل يدها عن أعمال ولايتها في التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه أمامها و حتى لا يعلو
الحكم الذي لم يطعن فيه و هو صادر من
محكمة أدنى على حكم المحكمة الإدارية العليا و هي خاتمة المطاف في نظام التدرج
القضائي بمجلس الدولة لمجرد أن الحكم الأول لم يطعن فيه إذ لا يتصور اختلاف الحكم
القانوني في مسألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن في أحدهما و لم يطعن في الآخر
في خلال الميعاد القانوني .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2619 لسنة 36ق.ع.
جلسة 12/1/2002 .


والطعن رقم 9274 لسنة 47 ق.ع. جلسة 29/12/2001 .


73- المبدأ : إغفال
الحكم الفصل في بعض الطلبات تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يصلح هذا
الإغفال سببا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا عدم اختصاص المحكمة الإدارية
العليا بنظره .


تطبيق: ومن حيث أن هذه المحكمة –
المحكمة الإدارية العليا – تختص بنظر
الطعون ترفع إليها في أحوال بينها القانون بيان حصر ترجع كلها على ما يبين من
المادة 23 من قانون محلي الدولة رقم 47 لسنة
1972 أما إلى مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه وتأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان
في الإجراءات اثر فيه أو صدور الحكم على خلاف حكم صادر حاز قوة الشيء المقضي فيه
0والمحكمة وهي تقوم بهذا الاختصاص تقوم ما يقع في الأحكام من خطأ في تطبيق القانون
وبهذه المثابة فإن ما يعرض عليها هو في الواقع مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر فيها
0 ومفاد ذلك أن نطاق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يتصور أن يتسع لغير
الخصومة التي كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز للمدعي أن يبني طعنه
على الحكم الصادر في الدعوى على سبب قانوني جديد لم يكن قد أبداه أو طرحه
أمام محكمة الموضوع 0 وانه إذا كانت محكمة
الموضوع قد أغفلت الحكم في طلب قدم إليها لأول مرة ولم تتعرض له في أسبابها فإن
هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها وعلاج هذا الإغفال وفقاً للمادة 193 من قانون
المرافعات يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان لها
وجه ومن ثم فهذا لا يصلح سبباً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا 0


ومن حيث انه و إن كان يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة 193 من قانون
المرافعات أن يتقدم إلى قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري بصحيفة تعلق لخصمه لنظر طلب التعويض الذي أغفلته للحكم فيه إلا أن
تقرير الطعن أمام هذه المحكمة المتضمن هذا الطلب يعتبر بمثابة هذه الصحيفة الأمر
الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب وتأمر بإحالته إلى
محكمة القضاء الإداري للاختصاص بنظر طلب التعويض والحكم فيه 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 6051 لسنة 45 ق0ع
جلسة 9/2/2002 0


74- المبدأ : الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام
المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره و إنما عليه أن يسلك طريق
التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم 0


تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
في الحكم الذي تعدى أثره إليه و إنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام
ذات المحكمة التي أصدرت الحكم تأسيساً على أن الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء
تكون حجة على الكافة طبقاًُ لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
و أن مؤدى هذه الحجية لحكم الإلغاء سريانه في مواجهة الناس كافة سواء في ذلك من
طعن على القرار المقضي بإلغائه ومن لم يطعن عليه إذ أن قصر هذه الحجية على من كان
طرفاً في دعوى مهاجمة القرار دون من لم يكن طرفاً أو ممثلاً فيها هو حد لإطلاق
الحجية لا يجوز إلا استنادا إلى نص صريح في القانون كذلك فإن تحديد طرق الطعن في
الأحكام هو عمل المشرع وحده يرد حصراً في القانون المنظم لها وقد حددت المادة 23
من مجلس الدولة المشار إليه أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي لا تسع
الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة 0


فالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن كان طرفاً في
الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه وكذلك فقد ألغي قانون المرافعات
المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن
الخصومة الذي نظمه القانون القائم قبله في المادة 450 و أضاف حالة اعتراض من يعتبر
الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها إلى اوجه التماس
إعادة النظر وبهذا يكون قانون المرافعات قد ألغي طريقة طعن في أحكام محكمة القضاء
الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في
الدعوى التي صدر فيها الحكم أو ادخلوا أو تدخلوا فيها ممن تعدى اثر هذا الحكم
إليهم إذ أن ذلك اصبح وجه من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء
الإداري ووفقاً لما تنص عليه المادة 51 من قانون مجلس الدولة 0


المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ جلسة 12/4/1987 والمحكمة
الإدارية العليا الدائرة الأولى في الطعن رقم 8824 لسنة 45 ق0ع جلسة 2/2/2002 0


حكم :


75- المبدأ : زوال اثر الحكم في طلب وقف التنفيذ يصدر
الحكم في الشق الموضوعي 0


اثر صدور الحكم في الشق الموضوعي على الطعن على الحكم في الشق العاجل
اعتبار الخصومة في الطعن منتهيا 0


تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ و إن كان له كافة مقومات الأحكام
وخصائصها نفسها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن فيه استقر أمام المحكمة
الإدارية العليا إلا انه مع ذلك حكم وقتي بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في
موضوع الدعوى إذ انه من هذا التاريخ تترتب
آثار الحكم الأخير باعتبارها حكماُ فاصلا في موضوع المنازعة واجب النفاذ من تاريخ
صدوره حتى ولو طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا 0


وحيث أن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد
أصدرت بجلسة 3/4/1995 حكما في موضوع الدعوى برفضه فمن ثم فعن الحكم السابق الصادر
من ذات المحكمة بجلسة 6/1/1994 في الشق المستعجل من الدعوى المذكورة والذي قضى
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد استنفد غرضه وزال مفعوله وانتهى أثره من
تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى وبالتالي فإن الطعن عليه قد اصبح غير ذي موضوع
بعد أن انتفى عنصر النزاع فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية
في هذا الطعن 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة الطعن رقم 1468 لسنة 40 ق0ع
جلسة 9/12/2001 0


والطعن رقم 3366 لسنة 44 ق0ع جلسة 12/5/2001 0


76- المبدأ : لا يجوز الوقف التعليقي في مجال القضاء
الإداري المستعجل 0


القضاء بالوقف التعليقي والإحالة لها السمة الدستورية العليا ينطوي على
قضاء ضمني برفض الشق العاجل من الدعوى يجوز الطعن عليـه 0


القرار الصادر من رئيس المحكمة منفرداً بالوقف التعليقي هو قرار باطل 0


تطبيق : ومن حيث أن القضاء بوقف
الدعوى تعليقا حتى يفصل في مسألة أولية خارجة عن اختصاص المحكمة ترى ضرورة الفصل
في موضوعها بجعل حكم الوقف حكما قطعيا بعدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل الفصل
في المسألة الأولية ولا تملك المحكمة العدول عنه ويتعين عليها احترامه فتظل الدعوى
موقوفة ولا تقبل المحكمة تعجيل السير فيها ما لم يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك
الحكم 0


ومن حيث انه إذا كان ذلك وكان القضاء بالوقف التعليقي حتى يتم حسم
مسألة أخرى طبقا لما تقدم ينطوي على قضاء ضمني برفض الشق العاجل من الدعوى وهو طلب
وقف التنفيذ وهذا القضاء الضمني يعتبر نتيجة حتمية ومنطقية لقرار المحكمة الصريح
بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا ويجوز الطعن عليه من ذوي الشأن ولا يعتبر
ذلك إغفالا من المحكمة لهذا الطلب يستوجب إعادة عرضه عليها لأن حكم الوقف والإحالة
و إن كان يحمل مظنة هذا المعنى إلا انه
ينطوي على قضاء ضمني برفض الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار 0


ومن ثم فلا يجوز الوقف التعليقي في مجال القضاء الإداري المستعجل لما
ينطوي عليه ذلك من إغفال لطبية الطلب المستعجل وتفويت وأغراضه و إهدار لطابع
الاستعجال الذي يتسم به ويقوم عليه وبالتالي فإن الفصل في الشق العاجل لا يتعارض
مع وقف السير في الدعوى حتى يفصل في مسألة أولية إذ أن لكل من القضائيين مجال عمله
المستقل و باعتبار أن الفصل في دستورية النصوص التي حددتها المحكمة وإن كان لازما
للفصل في طلب إلغاء القرار المطعون فيه وهو موضوع الدعوى فإنه ليس لازما للفصل في
الطلب المستعجل والذي يكفى لوقف تنفيذه أن يتوافر ركنا الاستعجال والجدية ويكفى
لركن الجدية أن تكون النصوص القانونية التي استند إليها القرار المطعون فيه بحسب
الظاهر ودون تغلغل في الموضوع مشكوكا في دستوريتها أو يرجح في نظر المحكمة أنها
غير دستورية مما يرجح معه الحكم بعدم دستوريتها ومن ثم إلغاء القرار عند نظر
الموضوع 0


ومن حيث إن الحكم الطعين قد ذهب غير هذا المذهب حين قضى بوقف الدعوى
تعليقا لحين الفصل في المسألة الدستورية دون الفصل في الشق العاجل من الدعوى بما
يحمله من قضاء ضمني يرفض طلب الشق العاجل
من الدعوى فإنه يكون قد اخطأ السبيل مما يتعين معه الحكم بإلغائه 0


ومن حيث انه لما كان الثابت من
الأوراق أن وقف الدعوى والإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا صدر من بقرار من
رئيس المحكمة منفردا وليس من هيئة المحكمة الأمر الذي يكون معه القرار الصادر من
المحكمة بالوقف والإحالة باطلا لعدم صدوره من هيئة المحكمة الأمر الذي يتعين معه
إلغائه 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في الطعن رقم 9274 لسنة 47 ق0ع
جلسة 29/12/2001 0


دعوى طلب العارض :


77- المبدأ : جواز تقديم الطلب العارض أمام هيئة مفوض
الدولة خلافا لمبادئ مرساه سابقا 0


تطبيق : ومن حيث انه لا ينال من ذلك
ما ذكرته الجهة الإدارية الطاعنة بمذكرتها أن المطعون ضدها قامت بتعديل طلباتها
أمام هيئة مفوض الدولة إلى طلب الحكم بالتعويض حيث إن المشرع لم يخول المفوض
اختصاصات قاض التحضير أو الإذن بتقديم الطلبات العارضة وبالتالي يتعين عدم قبول
هذا الطلب لتقديمه بغير الطريق القانوني 0


فإن هذا القول مردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الطلب
العارض يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو يقدم شفاهة في الجلسة
وتقديم العريضة المتضمنة هذا الطلب إلى
قلم كتاب المحكمة واشتمالها على تكليف الخصوم بالحضور أمام هيئة مفوض الدولة ما
دامت الدعوى ما تزال في مرحلة التحضير والتهيئة للمرافعة والتي تقع في اختصاص هيئة
مفوض الدولة يتعين قبول الطلب لاتباع الإجراءات القانونية السليمة في إضافة هذا
الطلب 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2820 لسنة 42 ق0ع
جلسة 5/1/2002 0


وهذا المبدأ مخالف لما سبق أن
قررته المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها من أن الطلب الإضافي ينبغي أن
يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا تقرره المحكمة الإدارية ذاتها فتأذن أملا
بتقديمه طبقا لاقتناعها والمفوض لا يقوم في هذا الشأن مقامها فليس له من السلطات
والاختصاصات غير ما خوله إياه القانون ولم يخوله قانون مجلس الدولة واختصاصات قاض
التحضير ولم يخوله بصفة خاصة الأذن بتقديم الطلبات العارضة من ثم يتعين التفات المحكمة عن الطلبات العارضـــة
التي تبدى عن غير الطريق الذي حدده المشرع 0


يراجع أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 1614 لسنة 33 ق0ع
جلسة 21/12/1994 ، 1272 ، 1291 ، لسنة 11 ق0ع جلسة 26/6/1966 ، 1480 لسنة 10 ق0ع
جلسة 26/6/1966 ، 799 لسنة 7 ق0ع جلسة 27/6/1975 ، 1272 ، 1291لسنة 11 ق0ع جلسة
26/6/1966 ومشار إليهم في مؤلف المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة للمستشار
حمدي ياسين عكاشة 0 صـ 1206 ، صـ 1214 ، صـ 1211 0


دعوى ميعاد
:


87-المبدأ : انقضاء ستون يوما من
تاريخ تقديم التظلم دون رد يعد بمثابة رفض التظلم ليبدأ الستون يوما لرفع دعوى
الإلغاء و لعدم إقامة الدعوى في هذا الميعاد آثره عدم قبولها .


تطبيق : ومن حيث أن الثابت من
الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة للقيد في سجل البكتريولوجيين و أن اللجنة
أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 30/7/1996 بعدم الموافقة على قيده في هذا
السجل حيث أن مجال دراسته دبلوم في الميكروبيولوجيا الزراعية مما لا يؤهله لممارسة
مهنة التحاليل الطبية المعملية البشرية و تم اعتماد هذا القرار من وزير الصحة
بتاريخ 6/8/1996 وقد خلت الأوراق مما يفيد
علم الطاعن بهذا القرار إلا عند تظلمه منه بتاريخ 19/1/1997 إلى اللجنة المذكورة
التي لم تبت في التظلم خلال المدة النصوص عليها في المادة 24 من قانون مجلس الدولة
المشار إليه و هي ستون يوما من تاريخ
تقديم التظلم مما يترتب علية اعتبار نص الستين يوما المذكورة دون رد بمثابة رفض
التظلم مما كان يتعين معه على الطاعن أن
يقيم دعواه بإلغاء القرار المطعون فيه خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء مدة الستين
يوما المذكورة أي في ميعاد غايته 18/5/1997 إلا أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد
أقام دعواه بإلغاء القرار المطعون فيه
بتاريخ 19/7/1997 أي بعد فوات المواعيد المقررة
لإقامة دعوى الإلغاء مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا لإقامتها بعد
الميعاد .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4140 لسنة 46ق.ع.
بجلسة 2/2/2002 .

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول

more_horiz
دعوى شرط المصلحة في الدعوى :


79- المبدأ : لزوم استمرار شرط المصلحة في الدعوى حتى
صدور حكم نهائي .


جواز إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أمام المحكمة الإدارية
العليا لأول مرة .


تطبيق : من حيث أن المادة 12 من قانون
مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن
لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية و قد جرى قضاء هذه
المحكمة على أن شرط المصلحة في الدعوى
يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمراره حتى صدور حكم نهائي و أن لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى يشمل الطعون أيضاً المقامة عن
الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن و أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلا و موضوعا أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح
حكم القانون و بما للقاضي من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها و تقص شروط
قبولها و استمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة
الخصوم في الدعوى و من بين ذلك التحقق
من توافر شرط المصلحة و صفة الخصوم
و الأسباب التي بنيت عليها الطلبات
و مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها
حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا
جدوى من وراءها .


و لما كانت دعوى الإلغاء هي دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت
عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاءه فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون هناك وجه للاستمرار في
الدعوى و يتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها .


و لما كان واقع الأمر في المنازعة الماثلة يتعلق بالانتخابات التي أجريت
لعضوية مجلس الشعب عام 1995 و هو المجلس التي انتهت مدته في 12/12/2000 و قد أجريت
بالفعل انتخابات عضوية مجلس الشعب الجديد خلال شهري أكتوبر و نوفمبر 2000 فان شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى لا
يضحى قائما بعد أن انقضت مدة مجلس الشعب
المطلوب اكتساب عضويته فيها في 12/12/2000
و من ثم فان مصلحة المدعي في الدعوى ابتداء تكون قد زالت الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء بعدم قبول
الدعوى لتخلف المصلحة فيها وإلزام
الطاعنين بالمصروفات .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعون أرقام 1168 لسنة 34 ق.ع. بجلسة 26/1/2002 و
2315 لسنة 44 ق.ع. و 2980 لسنة 41 ق.ع. بجلسة 5/1/2000 .


دعوى ترك الخصومة :


80 – المبدأ : أحكام ترك الخصومة بوصفها
قواعد إجرائية تصدق في مجال الدعوى و كذلك
في مجال الطعون .


تطبيق : ومن حيث أن المادة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تطبيق أحكام قانون
المرافعات فيما لم يرد فيه نص و ذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم
القضائي .


ومن حيث إن المادة 141 من قانون
المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك
لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله
مع اطلاع خصومه عليها أو إبدائه شفويا في الجلسة و إثباته في المحضر .


و تنص المادة 142 من ذات القانون على أن لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله .


ثم رتبت المادة 143 على التارك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف .


ومن حيث أن أحكام ترك
الخصومة بوصفها قواعد إجرائية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تصدق في مجال
الدعوى وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء الإداري فيجوز طبقا لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2853 لسنة 42 ق. ع. جلسة 8/12/2001 و الطعن
رقم 6217 لسنة 45 ق.ع. الدائرة الخامسة
عليا جلسة /12/2001 .


دعوى البطلان :


81 – المبدأ :


1- مناط دعوى البطلان
في أحكام المحكمة الإدارية العليا .


2- لكل ذي مصلحة إقامة دعوى البطلان
و لو لم يكن خصما في الحكم المطعون فيه .


3- دائرة فحص الطعون هي محكمة
ذات ولاية تختلف عن ولاية المحكمة
الإدارية العليا .


أثر تجاوز دائرة فحص الطعون
لحدود ولايتها بطلان الحكم و اثر
الحكم بالبطلان .


تطبيق : من المستقر عليه انه لا يجوز
الطعن في أحكام المحكمة الإدارية
العليا أو أحكام دائرة فحص
الطعون بها بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بان يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهدار للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته و
تقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية . و في هذه الحالة يجوز لكل ذي مصلحة إقامة هذه الدعوى لإهدار قيمة هذا الحكم و اعتباره
معدوما لا يرتب أية آثار قانونية.


ومن حيث انه عن الطعن المقدم من رئيس الحزب الوطني الديموقراطي
بصفته ولئن كان الطاعن لم يكن خصما في
الدعوى المطعون في حكمها و لم يتدخل أو
يتم إدخاله فيها إلا انه من حيث أن الحزب الوطني ( الطاعن ) له مصلحه حقيقية في إلغاء
الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون في
الطعن السالف الذكر لأنه الحزب المنافس في الانتخابات التي يدور حولها الحكم
المطعون فيه ومن ثم تكون هذه الدعوى ببطلان الحكم المطعون فيه مقبولة شكلا .


و من حيث أن دائرة فحص الطعون هي محكمة ذات ولاية قضائية تختلف عن
ولاية المحكمة الإدارية العليا و تشكل على نحو يغاير تشكيلها و تصدر أحكامها على
استقلال طبقا لقواعد نص عليها قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .


و من حيث أن الحكم المطعون فيه الذي أصدرته دائرة فحص الطعون بجلسة
8/11/1992 في الطعن رقم 284 لسنة 39 ق.ع. قد جاوز اختصاص هذه الدائرة فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و
إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات . ذلك أن اختصاص دائرة فحص الطعون قام على أحد أمرين
:


1-إما إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا .


2-إما الحكم برفض الطعن بإجماع
آراء أعضاء الدائرة .


و من ثم يعتبر قضاء هذه الدائرة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قضاء في
شأن لا يدخل في دائرة اختصاصها و يتضمن
عصبا للاختصاص الولائي للمحكمة العليا مما يعم الحكم الطعون فيه بعيب جسيم يؤدي
لانعدامه لصدوره من جهة قضائية لا ولاية
لها .


و متى كان ذلك فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به
من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إلزام المطعون ضدهم المصروفات . و هو ما
يترتب عليه أن تعود الأوضاع إلى مسارها
الصحيح و ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا للفصل في هذا الطعن وفقا للقواعد المنظمة لنظر الطعن أمام
المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها
بقانون مجلس الدولة .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى دائرة
منازعات الأفراد و الهيئات و التعويضات في الطعون أرقام 284؛ 349؛ 523 لسنة 39 ق.ع. عليا بجلسة
16/1/1994 .


82 – المبدأ :


دعوى البطلان عدم إشارة الحكم إلى
المستندات المقدمة لا يعد إخلالا بحق الدفاع
و لا يصلح سببا لدعوى البطلان .


تطبيق : ومن حيث أن متى قام الطعن على أسباب موضوعية
تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ و
الصواب في تفسير القانون و تأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته . و بالتالي لا تعمه
بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام و هي
مناط قبول دعوى البطلان .


و من حيث انه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه اغفل
الإشارة إلى المستندات الرسمية التي انطوت عليها حافظة مستنداته التي تقدم بها إلى المحكمة ذلك أن عدم إشارة
الحكم الطعين إلى هذه المستندات و التفاته
عن التحدث عنها لا يعد إخلالا بحق الدفاع حيث أن المحكمة غير ملزمة بتتبع اوجه
دفوع و مناحي دفاع الخصوم في كل جزئياتها
و مستنداتهم و الرد عليها استقلالا و إنما يكون لها الحق في تحصيل فهم الواقع في النزاع و تقدير ما يقدم إليها من
مستندات و أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و استخلاص الحقيقة
منها على أن يصدر حكمها مسببا بأسباب كافيه لحمل قضائه على نحو يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة
الواضحة التي تحمل هذا المنطوق و تبرره من
حيث الواقع و القـــانون0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في دعوى البطلان الأصلية رقم 388 لسنة 42 ق.ع. جلسة 12/1/2002 .


83 – المبدأ :


صدور أحكام من دوائر المحكمة تخالف بعضها البعض لا يصلح في ذاته سببا و
أساساً لدعوى البطلان أساس ذلك .


تطبيق : ومن حيث انه لا وجه لما أثاره
الطاعنان كسبب لدعواهما أو أساس لنعيهما من أن الحكم المطعون فيه قد لحقه بطلان
لعدم إحالة الطعن إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة 541 مكرر من قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972 و المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 ذلك أن مناط الإحالة
إلى الدائرة المنصوص عليها في هذه المادة
وطبقا لصريح نصها يكون :


1 – إذا تبين للمحكمة عند
نظرها أحد الطعون انه صدر منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة تخالف بعضها البعض .


أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقه صادرة من المحكمة الإدارية العليا هذا فضلا عن أن هذا السبب لا يصلح في ذاته سببا
و أساساً لدعوى البطلان الأصلية لكونه أن صح جدلا من الأسباب الموضوعية التي
تندرج تحت احتمالات الخطأ و الصواب في تفسير القانون و تأويله و هو ما ليشكل
بذاته إهدارا للعدالة من شأنه أن
يفقد معه الحكم وظيفته إما لا يعم الحكم المطعون فيه بالانعدام الذي هو أساس دعوى
البطلان الأصلية . و من حيث انه متى كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد صدر
صحيحا و مطابقا للأوضاع و الإجراءات الشكلية الجوهرية و الموضوعية المنصوص عليها
قانونا و لم يعتوره أي سبب يفقده صفته كحكم أو
يفقده أحد أركانه الأساسية و من ثم يكون ذلك الحكم صحيحا و مطابقا
للقانون ولا محل للطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية
.


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في دعوى البطلان الأصلية رقم 6772 لسنة 44 ق.ع. بجلسة 5/1/2002 .


84 – المبدأ :


إخطار الخصوم بالجلسة إجراء
جوهري يتم تحت إشراف القاضي الإداري و عدم الإخطار يرتب بطلان الحكم .


تطبيق : ومن حيث أن مراعاة طبيعة المنازعة
الإدارية التي تختص بنظرها محاكم
مجلس الدولة و بصفة خاصة المنازعات
الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية و لاتصال هذا النوع من المنازعات بالمشروعية
و سيادة القانون التي يقوم عليها
نظام الدولة بفرع نص المادة 64 من الدستور
فان المشروع قد أناط بمعاوني القضاء بمجلس الدولة ذاته تحت إشراف المحكمة المختصة إخطار
الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة بنظرها
بمجلس القضاء أمام أية محكمة من محاكم مجلس الدولة وذلك يجعل القاضي الإداري ذاته مسئولا عن الإشراف على أداء العاملين في قلم كتاب المحكمة في أداءهم لواجبهم في الأخطار كتابة بتاريخ الجلسة لذوي الشأن جميعا لتمكينهم
من المثول بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من بيانات و أوراق لاستيفاء
الدعوى و استكمال عناصر الدفاع و المرافعة
فيها و متابعة سير إجراءاتها ومن ثم فإن
وقوع عيب شكلي جوهري في الإجراءات يخالف النظام العام للتقاضي بإهداره حقا من
الحقوق الأساسية للإنسان كفله الدستور في المادة 69 و هو حق الدفاع الذي يحرم من
مباشرة أمام القضاء الخصم الذي وقع هذا الإهدار في حقه الأمر إلى يؤثر في الحكم
ويترتب عليه صدوره في منازعة لم تنعقد فيها قانونا حيث تخلف أحد طرفيها عن الدفاع
فيها عن حقوقه و مصالحه و انفرد بدون وجه حق و بالمخالفة للدستور و النظام العام بإبداء
وجهة نظره و مطالبة طرف واحد في ساحة العدالـــة 0


الأمر الذي يتحتم معه بأن يحكم بانعدام أي اثر قانوني تحميه الشرعية
بناء على هذا الانفراد الموصوم بالمخالفة الجسيمة للدستور و القانون من أحد الخصوم
و إهدار العدالة .


و بالتالي يكون الحكم الصادر في مثل هذا النزاع معيبا و لا اثر له و
يتحتم الحكم من محكمة الطعن ببطلانه .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 39 لسنة 36 ق.ع.
جلسة 26/1/2002 .


دعوى سند الوكالة :


85 – المبدأ :


عدم تقديم سند الوكالة حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أثره كحكم بعدم قبول الدعوى .


تقديم سند الوكالة بعد ذلك أمام المحكمة الإدارية العليا تزول معه
قرينة عدم ثبوت صفة المحامي رافع الدعوى
على خلاف ما سبق أن قررته دوائر توحيد المبادئ .


تطبيق : من حيث انه من المقرر أن
مباشرة المحامي للإجراء قبل الحصول على
سند الوكالة فمن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له 0


و على ذلك فليس لازما على المحامي إثبات وكالته عند إيداع صحيفة
الدعوى أو التقرير بالطعن بقلم كتاب
المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا انه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله حسبما
جاء بالمذكرة الإيضاحيه لقانون المرافعات
واجبان أساسيان :


أولهما : أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي
يمثله بها .


ثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عن من قرر حضوره عنه بإيداع
التوكيل بملف الدعوى أن كان خاصا و الاقتصار على اطلاع المحكمة عليه و إثبات رقمه
و التاريخ و الجهة المحرر أمامها بمحضر
الجلسة أن كان عاما 0


فإذا تبين للمحكمة حتى تاريخ دعوى الحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته
أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .


و إذ ثبت أمام المحكمة الإدارية العليا أن الحاضر عن المدعي أودع تقرير
الطعن مرفقا به صورة ضوئية من التوكيل المحرر في 24/3/1992 الذي ثبت سند وكالته و إذا
ثبت أن سند الوكالة المشار إليه كان حاملا لتاريخ سابق على إقامة الدعوى موضوع الطعن
الماثل في 12/10/1994 الأمر الذي تأكدت معه صفة وكيل الطاعن ومن ثم تضحى الدعوى مقامة من ذي صفة ومن حيث
انه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانوني تكشف بعد صدور الحكم المطعون فيه منشأه إثبات
سند الوكالة عن المدعي الأمر الذي زالت
معه قرينة عدم ثبوت صفة المحامي رافع الدعوى مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذي صفة .


الطعن رقم 27 لسنة 47 ق.ع. 20/4/2002 0


و يلاحظ أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لما سبق أن قررته دائرة توحيد
المبادئ في الطعن رقم 4761 لسنة 35 ق.ع.جلسة 5/12/1996 حيث تقرر بأن ولئن كان
المحامي غير ملزم بإثبات وكالته عند إيداع صحيفة الدعوى أو الطعن سكرتارية المحكمة
المختصة إلا انه يجب عليه تقديم أو إثبات سند الوكالة قبل حجز الدعوى أو الطعن
لحكم و في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن 0


دعوى بطلان أصلية مناط قبولها :


86 – المبدأ : فدعوى البطلان الأصلية هي دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية و طريق
طعن استثنائي 0


تطبيق : من
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية ليست ولا يجب أن تكون مجالا أو مناسبة لمعاودة
المجادلة فيما قضى به الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا التي تستوي على
القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة باعتباره قاضي المشروعية فدعوى
البطلان الأصلية هي دعوى لها طبيعة خاصة
توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية و طريق طعن استثنائي و في غير حالات
البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا
للعدالة على نحو يفقد معه الحكم وظيفته و به تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه .


أما
إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ في تفسير
القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا
للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تعمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة
الانعدام و هي مناط قبول دعوى البطلان الأصلية .


الطعن
رقم 4986 لسنة 45 ق. ع. دعوى بطلان أصلية جلسة 20/4/2002 الدائرة الأولى عليا .


دعوى الإلغاء مناط قبولها :


87 المبدأ : مناط قبول دعوى الإلغاء بأن يكون ثمة قرار إداري
نهائي قائم و منتج لآثاره وقت رفع الدعوى
وان يستمر حتى تاريخ الفصل فيها .


تطبيق : ومن
حيث أن مناط قبول دعوى الإلغاء حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن يكون ثمة قرار إداري نهائي قائم
و منتج لأثاره وقت رفع الدعوى وان يستمر هذا القرار قائما حتى تاريخ الفصل فيها
فإذا رفعت الدعوى غير مشتملة على هذا
القرار أصلا أو زال القرار بعد رفعها لسبب من الأسباب كانت الدعوى غير مقبولة .


ومن
حيث الثابت أن المطعون ضده لم يوجه دعواه إلى إنما من القرار رقم 214 لسنة 1986 بتقرير المنفعة
العامة لمشروع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى أو القرار رقم 2006 لسنة 1993
الصادر من رئيس مجلس الوزراء بالاستيلاء على بعض العقارات الواقعة بنطاق محافظة
القاهرة لصالح مشروع الطريق الدائري حيث اقر بأنه يطعن على القرار السلبي بتعديل
مسار الطريق الدائري عما هو وارد بقرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 و على
خلاف الرسومات و الخرائط المرفقة به و بهذا الوصف يدخل القرار الطعين في مفهوم
القرار الإيجابي وليس القرار السلبي إذ لا يتصور أن يكون التعديل و هو عمل إيجابي
بطبيعته من قبيل القرارات السلبية و بالتالي فقد كان يتعين على المطعون ضده أن يرشد عن البيانات التي
تساعد على الاستدلال على هذا القرار سواء من حيث السلطة التي أصدرته أو الرقم و
التاريخ الصادر به و ذلك حتى يتثنى للمحكمة تكليف الجهة الإدارية بتقديمه و إعمال
رقابتها القانونية عليه و هو ما لم يثبت من الأوراق تحققه . الأمر الذي تضحى معه الدعوى خلوا من
القرار الإداري المطعون عليه . ومن ثم وإذ
تصدى الحكم المطعون فيه للدعوى على أساس إنها تنصب على قرار إداري بالمخالفة للواقع
وصحيح حكم القانون على النحو سالف البيان فانه بذلك يكون قد جانبه الصواب و أخطأ
في فهم الواقع و التطبيق السليم للقانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم
المذكور و القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .


المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الأولى في الطعن
رقم 5428 لسنة 42 ق.ع. جلسة 20/4/2002 .





دعوى الإلغاء : ميعاد


88 المبدأ :


جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن مفاد نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون
يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجرائد الرسمية أو في النشرات التي
تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .


تطبيق : جرى
قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن مفاد نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون
يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجرائد الرسمية أو في النشرات التي
تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .


و
إن مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة
رفض حكمي له و يتعين رفع دعوى إلغاء
القرار خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .


كما
جرى قضاء هذه المحكمة على أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان و النشر وان هذا العلم يجب أن
يكون علما يقينيا لا ظنيا و أن يكون علما حقيقيا وليس افتراضيا و يثبت العلم من أي
واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة و للقضاء الإداري
في سبيل أعمال رقابته أن يتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة و
ترتيب الأثر الملائم عليها من حيث غاية
العلم أو قصوره و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق و ظروف الحال فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها
بقيام الدليل عليه كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له حتى
لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين
القرارات الإدارية و لا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات .


الطعن
رقم 1094 لسنة 45 ق.ع. جلسة 20/4/2002 الدائرة الأولى


دور عبادة كنائس :


ترخيص إنشاء كنيسة :


89 – المبدأ : يشترط للترخيص بدور العبادة من كنائس و أديرة بعدها عما
يكون سببا لاحتكاك الطوائف الدينية .


تطبيق : ومن حيث إن الطوائف غير
الإسلامية في مصر من أهل الكتاب تتمتع في
مصر من قديم الزمان بحرية القيام بشعائرها الدينية وفقا لأحكام الإسلام و تعاليمه السمحة وقد رددت ذلك نصوص الخط الهمايوني الصادر من
الباب العالي في فبراير 1856 ومن بعده الدساتير المصرية التي صدرت منذ 1923 حتى
الآن ويتفرع عن ذلك إن لكل طائفة أن تطلب إقامة الدور اللازمة لأداء شعائرها
الدينية من كنائس و أديرة و معابد إلا انه لاعتبارات تتعلق بالصالح العام قضت نصوص
الخط الهمايوني بوجوب الحصول على ترخيص في
إنشاء تلك الدور و قد أكدت الدساتير المصرية ذلك عند الإشارة إلى وجوب مراعاة ما
جرى عليه العرف و التقاليد في هذا الشأن من قديم الزمان و هي التي دونتها وزارة
الداخلية في 19/12/1923 و درج العمل على مقتضاها عند النظر في هذا الشأن و قد أريد
بذلك كله إن تتوافر في إنشاء تلك الدور الشروط التي تكفل إقامتها في بيئة
محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية و
طهارتها و البعد بها عما يكون سببا لاحتكاك الطوائف الدينية و إثارة الفتن بينها .


المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 501 لسنة 4 ق. ع
. جلسة 25/4/1959 مجموعة القواعد
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات من نوفمبر 1955 إلى
نوفمبر 1965 الجزء الأول صـ439 مبدأ رقم 415 .


ترخيص بناء كنيسة :


90- المبدأ : وجود كنيسة على مسافة ما من المكان المطلوب فيه


إقامة الكنيسة ينتفي
معه الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار برفض الترخيص ببناء هذه الكنيسة 0



تطبيق : ولئن كان القرار المطعون فيه
قد رفض الترخيص بإقامة الكنيسة المذكورة إلا انه لم يقيد بل لم يمس الحرية الشخصية
لأي فرد من أفراد الطائفة المذكورة في مباشرتهم لشعائرهم الدينية ومن ثم فإنه مهما
يكن من أمر وجه الطعن الموضوعية في القرار المذكور فإنه لا يظهر للمحكمة إن نتائج
التنفيذ يتعذر تداركها .ولا وجه لما تذرع
به المدعي لإقامة الدليل على توافر الاستعجال من إن هناك من الطقوس الدينية مما
يستلزم إن يتم في مبنى الكنيسة كالزواج
الديني أو الصلاة على الموتى وان اقرب كنيسة تبعد 35 كيلو متر و الانتقال إليها
يسبب مشقة لا حجة في ذلك لان مسافة البعد هذه إنما تجعل هذه الطقوس اقل يسرا و
لكنها لا تقف حائلا دون إتمامها فالخطر الذي يتعذر تداركه غير ماثل وينبني على ذلك
فقدان الركن الأول الذي ينبغي إن يقوم عليه طلب وقف التنفيذ و هو توافر الاستعجال
مما يجعل الطلب متعين الرفض .


الطعن رقم 439 لسنة 9 ق. ع . جلسة 22/5/1964 مجموعة
القواعد القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من نوفمبر 1955 إلى نوفمبر
1965 الجزء الأول صـ1153 مبدأ رقم 1124 .


91- المبدأ :


تحديد المكان المراد بناء الكنيسة فيه هو سلطة تقديرية لجهة الإدارة لا
يجوز للقضاء الإداري الحلول محلها فيه .


تطبيق : ومن حيث إن الإدارة قد أبانت
الأسباب التي دعتها إلى رفض الترخيص في بناء الكنيسة في المكان الذي أصر المدعي
على بناءها فيه و هي تتلخص في قرب هذا الموقع من مسجد القرية و مدرستها و قربه من
مساكن المسلمين الذين عارضت أغلبيتهم في إقامتها مع قلة عدد المسيحيين في القرية
نسبيا و تلك الأسباب قدرتها الإدارة بما لها من حق التقدير في ضوء الصالح العام
توقيا من حصول الفتن أو الاحتكاكات بين
المسلمين والأقباط مما قد يخل بالنظام و الأمن العام و لهذه الأسباب أساسها
الصحيح الثابت بالأوراق و هي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها الإدارة من رفض
طلب الترخيص في الموقع المذكور و لم تنحرف بسلطتها العامة وإذا كان ذلك كذلك فان
القرار المطعون فيه إذا ذهب غير هذا المذهب و خرج عن مجال التعقيب القانوني الصحيح
على القرار واتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة
الإدارة في وزنها لمناسبات القرار و
ملائمة إصداره فأحل نفسه بذلك محلها فيما
هو داخل في صميم اختصاصها و تقديرها يكون مخالفا لصحيح القـانون0


المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 501 لسنة 4 ق.ع. جلسة
25/4/1959 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من
نوفمبر 1955 إلى نوفمبر1965 الجزء الأول صــــ440 مبدأ رقم 416 .


مساجد :


92- المبدأ :


لا يجوز لوزارة الأوقاف أن تضم إلى المسجد ملحقاته
الكائنة إلى جواره أو أعلاه أو أسفله و أن ولايتها تنصرف طبقا للقانون رقم 272 لسنة 1957 بتنظيم وزارة
الأوقاف المعدل بالقانون 157 لسنة 1960 إلى الأعيان المخصصة لإقامة الشعائر و ما
هو لازم له من دورات المياه و ما هو ضروري لإقامة الشعائر من منقولات ( العقارات
بالتخصيص ) المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى الطعنين رقمي 5949 و 6257 لسنة 44 ق.ع. جلسة 5/1/2002 .

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول

more_horiz
رسوم محلية : تقادم


93- المبدأ : سريان تقادم الحق في استرداد
الرسوم المحلية ليس متوقفاً على حكم المحكمة الدستورية العليا 0


تطبيق : ومن حيث أن الجهة الإدارية
المطعون ضدها قد حصلت رسوماً محلية من الطاعن عن أجولة دقيق وكان استرداد ما تم
تحصيله من رسوم من الطاعن يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 377 من القانون المدني 0


ومن حيث انه لا وجه للقول بأن التقادم لا يسري إلا بعد
صدور الحكم بعدم دستورية قرار وزير الدائرة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم
الموحدة للمجالس المحلية وبالتالي للقرارات الصادرة تنفيذاً له بحسبان كان يشكل
مانعاً قانونياً من المطالبة بهذه الرسوم ، إذ لم يكن هناك ما يحول مادياً أو
قانونياً دون المطالبة بهذه الحقوق وولوج طريق الطعن بعدم دستورية القرار سالف
الذكر من قبل ذوي الشأن حتى يتسنى لهم الحصول على ما يرونه حقاً لهم 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 7064
لسنة 44 ق0عليا جلسة 22/12/2001 0


94- المبدأ : لا يجوز المطالبة باسترداد
رسوم تحملها المستهلكون وإلا كان ذلك إثراء بلا سبب مشروع 0


تطبيق : ومن حيث انه لما كانت
الزيادة في الثمن التي تقررت بموجب قرار
مصلحة الجمارك بفرض ما أسمته رسم أو دعم الخزانة بعدما استظهرت المحكمة عدم
مشروعيته قد وقعت في النهاية على
عاتق جمهور المستهلكين للأخشاب وكان دور
الشركة الطاعنة وغيرها من الشركات في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد وسيط بين
جمهور المستهلكين وجهة الإدارة في تحصيل تلك الزيادة وتوريدها إلى الخزانة العامة
ومن ثم فليس من شأن إلغاء ذلك القرار أحقية الشركة التي يمثلها الطاعن في استرداد
ما سبق لها سداده تحت مسمى رسم أو دعم الخزانة وذلك بالنسبة للأخشاب التي تم
التصرف فيها محملة بهذه الزيادة وإلا اعتبر ذلك إثراء من جانب الشركة الطاعنة بغير
سبب مشروع 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في الطعن رقم
2570 لسنة 43 عليا جلسة 21/4/2001 0


رسوم جمركية


95- المبدأ : تخفيض الفئة الجمركية مناط
تحققها بالنسبة للأجهزة التي تستخدم في العمليات الصناعية 0


تطبيق : ومن حيث أن القصد من تخفيض
الفئة الجمركية على الأجهزة التي تستخدم في أغراض العمليات الصناعية هو تشجيع
الصناعة المحلية بتخفيض الفئة الجمركية على الأجهزة التي تساعد في عملية
تصنيع البضائع والمنتجات ومما يتنافى مع هذا القصد تخفيض الفئة الجمركية على أجهزة
تبريد لا تستخدم في عملية تصنيع بضائع ومنتجات أخرى 0


الطعن رقم 2511 لسنة 45 ق0عليا جلسة 7/4/2001 0


شهر عقاري :


96- المبدأ : لا يجوز لمكتب الشهر العقاري
الامتناع عن تسجيل حكم صحة ونفاذ عقد البيع استناداًُ إلى أن الوصية سند ملكية
البائع تضمنت شرطاً يفيد المنع من التصرف إلا إذا كان هذا الشرط متفقاً مع أحكام
المـــادة 823 مدني 0


تطبيق : من حيث أن المطعون ضدهم قد
صدر لصالحهم الحكم بصحة نفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1/5/1975 والثابت عدم حصول
استئنـــاف بشأنه 0وحيث أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب إلى مكتب الشهر العقاري بالدرب الأحمر لتسجيل هذا الحكم وشهره إلا أن المكتب المذكور امتنع عن
السير في إجراءات تسجيل الحكم بدعوى أن الملكية آلت إلى البائعة بموجب وصية تضمنت
شرطاً يفيد المنع في التصرف0


ومن حيث أن مفاد
نص المادة 823 من القانون المدني أنها لا تبيح اشتراط حظر التصرف في مال إلا لمدة
مؤقتة وبناء على باعث مشروع وهي الحدود التي أتاح المشرع في نطاقها الخروج على
مبدأ حرية تداول الأموال وعلى ذلك فإذا ما ورد هذا الشرط مؤبداً فإنه يكون قد جاء
مخالفاً لصحيح حكم القانون ووقع باطلاً وصح العقد أو الوصية بدونه 0


ومن حيث أن الثابت من مطالعة الوصية المشار إليها أن
والد البائعة أوصى لها بالأرض محل العقارين على أن لا يجوز لها أن تبيع أو تهب هذه
الأرض بأي حال من الأحوال ويكون لها و لبنيها وبناتها من بعدها 0ولما كان هذا
الشرط قد جاء على سبيل التأبيد بالمخالفة لنص المادة 823 من القانون المدني فإنه
يتعين اعتبار هذا الشرط لاغيا ولا يمنح به وصحت الوصية بدونه ويكون امتناع مصلحة
الشهر العقاري عن السير في إجراءات شهر الحكم المشار إليه استناداً إلى وجود شرط
مانع من التصرف في الوصية على النحو آنف السبابة وقد ثبت بطلان هذا الشرط وظلت
الوصية صحيحة بدونه فإن يكون هذا القرار قد جاء مخالفاً للقانون 0


الطعن رقم 4000 لسنة 45 ق0ع جلسة 20/4/2002 الدائرة
الأولى0


ضرائب ورسوم : اختصاص


97- المبدأ : اختصاص مجلس الدولة بمنازعات
الضرائب والرسوم عدم صدور قانون بالإجراءات الذي ينظم هذه المنازعات أمام مجلس
الدولة غير مانع من اختصاصه بنظرها 0


تطبيق : من حيث أن قضاء هذه المحكمة
على استقرار بأن نص الفقرة


( سادساً ) من المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة
المشار إليه الذي يقرر أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون في منازعات الضرائب
والرسوم رهين بصدور القانون الذي ينظم كيفية نظر
هذه المنازعات غير مانع من اختصاص تلك المحاكم بنظرها سواء بالفصل في
منازعات الضرائب و الرسوم التي لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً للطعن أو بالفصل
في القرارات الإدارية المتعلقة بهذه المنازعات ويتسع النص الذي يحدد اختصاص القضاء
العادي ليشمله0


المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 731 لسنة 41 لسنة ق0ع جلسة 7/4/2001 0


وفي الطعن رقم
3875 لسنة 40 عليا جلسة 7/4/2001 في تعريف القرار السلبي فقط 0


98- المبدأ : التصالح مع الجمارك منبثق عن
طلب رفع الدعوى العمومية فهو من ذات طبيعتها فلا يعتبر قراراً إداريا أما إذا
تعلقت المنازعة برد المبالغ التي حصلت بناء على طلب التصالح فهي منازعة إدارية 0


تطبيق : ولئن كان قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن التصالح مع الجمارك والذي تنقض به الدعوى العمومية هو الوجه الآخر
لطلب إقامة الدعوى العمومية ومن ذات طبيعتها فلا يعتبر قراراً إداريا سواء كان
موقف الإدارة منه إيجابياً بالموافقة على التصالح أو سلبياً برفض التصالح0


إلا انه بالنظر يكون المنازعة الماثلة طبقا للتكييف القانوني الصحيح لطلبات المدعي في الدعوى وهي
الحكم بإلزام جهة الإدارة برد المبالغ التي حصلت من المدعي بناء على طلب التصالح
المقدم منه ومن ثم فهي منازعة إدارية لاتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقاً لقواعد
القانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحاً وجه السلطة العامة ومظهرها فإنها بهذه
بمثابة تعد منازعة إدارية مما يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 8527
لسنة 45 ق0ع جلسة 2/2/2002 وفي الطعن رقم 114 لسنة 43 ق0ع جلسة 14/4/2001 0


99- المبدأ : حق الجهة الإدارية في
استحقاق رسوم خدمات تخزين على الرسالة موضوع التعاقد لإخلال الشركة بما نص عليه
العقد 0


تطبيق : وحيث انه يبين من الأوراق أن
سبب استحقاق رسوم خدمات تخزين على الرسالة
من الميناء بسبب عدم سداد ضريبة المبيعات المستحقة عليها و أن هذه الرسوم
ما كانت تستحق لو بادرت الشركة المطعون ضدها إلى سداد الضريبة المنوه عنها في حينه
تنفيذاً بالالتزام الملقى على عاتقها طبقاً لشروط العقد إزاء القيام بأعمال الشحن
والتفريغ والتخليص الجمركي وإعمالاً لمقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود ثم تعود
بعد ذلك على جهة الإدارة المتعاقدة بقيمة ما سددته من مبالغ وتسوية الحساب بينهما خاصة و أن جهة الإدارة لم تفكر
على الشركة أحقيتها في الحصول على مبلغ الضريبة و أن ما تذرعت به الشركة من القول بعدم توافر السيولة المالية
لديها يتناقض وقيامها بعد ذلك بسداد رسوم التخزين فضلاً عن إخلاله بما نص عليه
العقد من مسئولية الشركة عن تدبير النقد اللازم لإتمام عملية الاستيراد 0


ومن حيث انه متى كان ذلك فإن الخطأ الذي نجم عن استحقاق
رسوم التخزين المشار إليها يكون هو خطأ الشركة المطعون ضدها وحدها وليس خطأ الجهة
الإدارية الطاعنة وعلى الشركة أن تتحمل نتيجة خطأها ومن ثم ينتفي السبب المبرر
لقيام مسئولية الإدارة سواء المدنية أو العقدية عن تعوض الشركة المذكورة عن أية أضرار لحقت بها 0 الأمر
الذي يضحى معه دعوى مطالبة الإدارة بأداء قيمة رسوم التخزين غير قائمة على أساس
سليم من القانون وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة وقضي بإلزام جهة الإدارة بأداء قيمة
رسوم التخزين إلى الشركة المدعية فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وأخطأ في
تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعنين رقم
6892 لسنة 44 ق0ع ، 6895 لسنة 44 ق0ع جلسة 9/2/2002 0


100- المبدأ : عدم جواز فرض غرامة جمركية
بمعرفة مدير مصلحة الجمارك لما في ذلك من تعدي على الحدود التي تفصل بين ولاية كل
من السلطتين التشريعية والقضائية 0


تطبيق : ومن حيث أن المحكمة
الدستورية العليا قد قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 2/8/1997 في القضية رقم 72 لسنة
18 ق0 دستورية :


أولاً : بعدم دستورية ما تضمنته
المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في
عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما ادرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبها
مستوجباً فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر
الربان أو قائد الطائرة هذا النقص 0


ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنته
المادة 119 من ذلك القانون من تحويل مدير الجمارك المختص الاختصاص بفرض الغرامة
المشار إليها 0


ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى التي
تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها
ارتباطا لا يقبل التجزئــة0


ومن حيث أن الحكم بعدم دستورية المادة 119 من قانون
الجمارك فيما تضمنه من تحويل مدير الجمارك المختص الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص
عليها في المادة 117 قد قام على أساس أن في ذلك تعديا على الحدود التي تفصل بين
ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية الأمر الذي تتوافر معه إحدى حالات
الانعدام التي تصيب القرار الإداري وهى حالة غصب السلطة مما يتعين معه الحكم
بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار0


المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 3453 لسنة 35
ق0ع , 1553 لسنة 42 ق0ع ، 2895 لسنة 41
ق0ع جلسة 8/12/2001 , 3621 لسنة 35 ق0ع جلسة 8/12/2001 وفى الطعن رقم 3478 لسنة 41
ق0ع لجلسة 21/4/2001 والطعن رقم 3220 لسنة 41 ق0ع جلسة 7/4/2001 والطعن رقم 4237
لسنة 35 ق0ع جلسة 8/12/2001 والطعن رقم 2895 لسنة 41 ق0ع جلسة 8/12/2001 والطعن
رقم 1661 لسنة 41 ق0ع جلسة 8/12/2001 0


ضرائب ورسوم جمركية :


101- المبدأ :


لا يجوز لمصلحة الجمارك معاودة بفروق مالية بعد الإفراج
عن البضاعة المستوردة 0


تطبيق : ومن حيث أن مصلحة الجمارك
بعد أن تمارس سلطتها التقديرية الواسعة في معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان
الجمركي والمستندات المتعلقة به والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها إلى غير ذلك مما
يمكنها من تقدير ثمن البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها وتسوية الضريبة
والرسوم الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والإفراج عن البضاعة فإنها بذلك
تكون استنفذت اختصاصها فلا يجوز لها بعد ذلك إن تعاود النظر في تقدير قيمة البضاعة
مرة أخرى طالما كان بوسعها أن تتحقق بكافة الوسائل من قيمة البضاعة ونوعها وألا
تفرج عنها قبل التثبت من ذلك وفرض الضريبة عليها على أساس صحيح 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في الطعن رقم
730 لسنة 41 ق0ع جلسة 5/5/2001 0


ضرائب عقارية :


102- المبدأ : ضرورة إخطار ذوي الشأن بقرار
مجلس المراجعة حضور المتظلم أمام مجلس المراجعة بالجلسة المحددة لنظر التظلم
ليس قرينة على علمه بقرار مجلس المراجعة 0


تطبيق : ومن حيث أن مفاد المواد 1 ،
9 ، 13 ، 15 ، 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات
المبنية المعدل بالقانونين رقمي 549 لسنة 1955 ، 294 لسنة 1960 وكذا قرار وزير
المالية رقم 34 لسنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 أن المشرع قرر
فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل وعاء هذه الضريبة القيمة الايجارية التي تحددها لجان التقدير
المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة من قرارات
التقدير التي تصدرها اللجان المذكورة وألقى
المشرع على عاتق مجلس المراجعة ضرورة إخطار المتظلم بالميعاد المحدد لبحث
تظلمه قبل حلول أسبوع على الأقل 0


ومن حيث أن المشرع لم يقصد بإخطار المتظلم بالميعاد
المحدد نظر تظلمه أمام مجلس المراجعة أن يرتب على حضوره أمام هذا المجلس أثراً أو
قرينة على علمه بما اتخذه المجلس من قرارات في شأن بحث تظلمه و إنما قصد بهذا
الإخطار كفالة حقل الدفاع للمتظلم و إلا ما كان المشرع بحاجة لأن يلزم بإخطار
المتظلم بالقرار الصادر من مجلس المراجعة في شأن قبول التظلم أوراقه أو أن يتشدد
في كيفية الإخطار ليكون بموجب إيصال أو كتاب موصى عليه ومما يؤكد ذلك أن المشرع لم يقيد مجلس المراجعة بإصدار قرار
في التظلم في مواجهة صاحب الشأن أو ذات الجلسة المحددة لنظره ومن حيث إن الحكم
المطعون فيه قد اخذ بغير هذه الوجهة من النظر إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً
لرفعها بعد الميعاد ارتكازاً على استنتاج مؤداه أن حضور المتظلم أمام مجلس
المراجعة بالجلسة المحددة لنظر التظلم يفيد علمه بالقرار الصادر بذات الجلسة فإن
هذا استنتاج يكون مخالفاً لصحيح حكم
القانون على النحو السالف بيانه 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2761
لسنة 46 ق0عليا جلسة 2/2/2002 0


103- المبدأ : المباني المنشأة أصلاً
لتكون سكنا تخضع لضريبة تصاعدية لو استعملت لغير هذا الغرض 0


تطبيق : ومن حيث أن المادة 12 من
القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدلة بالقانون
رقم 126 لسنة 1961 تنص على أن يكون سعر الضريبة كالآتي :


1- 10 % من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى
المساكن التي لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية ثلاثة
جنيهات وكذلك بالنسبة إلى المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن 0


2- 10 % من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى
المساكن التي لا يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاثة
جنيهات ولا يتجاوز خمسة جنيهات 0


3- 20 % من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها
متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على خمسة جنيهات ولا يتجاوز ثمانية
جنيهات 0


4- 30% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن
التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثمانية جنيهات
ولا يتجاوز عشرة جنيهات 0


5- 40 % من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار
الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة جنيهات 0


وفي جميع الأحوال يستبعد 20 % من قيمة الإيجار السنوي مقابل جميع المصروفات
التي تكبدها المالك بما فيها مصاريف
الصيانة 0


ومن حيث أن المادة 3 من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية
وخفض الإيجار بمقدار الإعفاءات تنص على أن :-


تسري أسعار الضريبة في البنود 1 ،
2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه على المباني
وأجزائها وملحقاتها المنشأة أصلاً لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن أما المباني
وأجزائها وملحقاتها المنشأة أصلاً لأغراض خلاف
السكن فيسري عليها السعر المبين في
البند 1 من المادة المذكور 0


ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشروع جعل وعاء
الضريبة على العقارات ينحصر في القيمة الايجارية لهذه العقارات على أن يراعى في
تقديرها جميع العوامل التي تؤدى إلى تحديدها وقد قرر المشروع في القانون رقم 129
لسنة 1961 المشار إليه بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية مفرقاً في
هذا الصدد بين المباني المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكنى و بين تلك المنشأة أصلا
لتكون سكنا و لو استعملت لغــير هذا الغرض وجعل الضريبة بنسبة 10%من القيمة
الايجارية في الحالة الأولى بعد استبعاد 20% مقابل جميع المصاريف التي تكبدها
المالك بما فيها مصاريف الصيانة .


في حين جعل هذه النسبة تصاعدية في الحالة الثانية على النحو
المبين تفصيلا في المادة 3 من القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه .


ولما كان الثابت أن الشقة موضوع التداعي قد تم إنشاؤها أصلا
لأغراض سكنية فان الضريبة العقارية المستحقة عليها تبقى رغم تحولها إلى غرض غير
سكنى ( مكتب محاسبة و آلة كاتبة ) تصاعدية لتصل إلى 40% من القيمة الايجارية
باعتبار أن متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة يزيد على عشرة جنيهات 0


ومن حيث أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بتقريره أن
الشقة محل التداعي قد تغير الغرض من استخدامها من سكن إلى غرض خلاف السكن حيث
تستخدم كمكتب محاسبة وآلة كاتبة وتخضع بالتالي لسعر الضريبة الذي تخضع له المباني
المستعملة في أغراض خلاف السكن وهو 10% فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا برفض
الدعوى و إلزام المطعون ضده المصروفات 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4710 لسنة
45ق0ع0 جلسة 25/9/2001 .


104- المبدأ :
الصفة لا يجوز للمستأجر المنازعة في قيمة الضريبة العقارية بحسبان أن
الملتزم بها هو المالك .


تطبيق : ومن حيث انه باستقراء نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954
في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمي549 لسنة 1955 و 92
لسنة 1973 يبين أن المشروع فرض ضريبة عينية على العقارات المبنية وحددت المادتين
6و7 منه الممول الملتزم أصلاً بهذه الضريبة و المسئول عن توريدها وهو مالك العقار
أو صاحب حق الانتفاع على العقار كما نصت المادة 9 منه على وعاء هذه الضريبة المتمثل
في القيمة الايجارية السنوية لهذا العقار .


ومن حيث انه متى كان الأمر كذلك فان مستأجر
العقار ليس من بين المخاطبين بأحكام القانون سالف الذكر وان الضريبة التي فرضها لا
يتحمل بها فهو ليس مدنياً بهذه الضريبة أ ، مكلفا بأدائها كما انه غير مسئول عن
سداد هذه الضريبة حيث تنتفي علاقته بالمال المحمل بعبئها


ومن ثم فان صفة الطاعن كمستأجر لإحدى وحدات
العقار لا تجيز له الطعن قانونا على القرار بتقدير القيمة الايجارية السنوية
للعقار بهدف ربط الضريبة العقارية عليه . مما تكون معه الدعوى غير مقبولة لرفعها
من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبولها لهذا السبب .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 3068 لسنة 45 ق0ع0 جلسة 12/1/2002.


105 –المبدأ : ضريبة الأطيان الزراعية مناط فرضها أن تكون
الأرض زراعية أو قابلة للزراعة .


تطبيق : من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة
1939 الخاص بضريبة الأطيان تنص على أن تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضي
الزراعية المنزرعة فعلا أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوي المقرر لهذه
الأرض .


وتنص المادة الثامنة من ذات القانون على أن
لا تخضع لضريبة الأطيان .


1-
الأجران ( روك الأهالي )


2- الأراضي
الداخلة في نطاق المدن المربوطة على مبانيها عوائد أملاك ما لم تكن تزرع فعلا ومن
حيث أن مفاد ذلك أن ضريبة الأطيان إنما تفرض على الأراضي الزراعية المنزرعة فعلا
أو القابلة للزراعة فالضريبة هي ضريبة نوعية تفرض على الأراضي التي تستغل فعـــلا في
الزراعة وتنتج إنتاجا زراعيا أو التي يمكن استغلالها مستقبلا في الإنتاج الزراعي
فوعاء الضريبة هي الأرض التي تستغل زراعيــا واتساقا مع هذا الفهم فقد اخرج المشرع
من مجال الوعاء الضريبي الأراضي الداخلة في نطاق المدن المربوطة على مبانيها عوائد
أملاك مادامت لا تزرع فعلا ومقتض ذلك ولازمه انه لا يكفى مجرد دخول الأرض في نطاق
المدن لإخراجها من وعاء ضريبة الأطيان و إنما يتعين إلى بالإضافة إلى ذلك ألا تكون
منزرعة فعلا .


ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الأرض محل
النزاع داخلة في كردون مدينة الإسماعيلية وهى ارض بور ولا تستخدم في الزراعة ومن
ثم فان قرار جهة الإدارة يربط ضريبة الأطيان الزراعية عليها يكون قد جاء مخالفا
للقانون يتعين إلغاؤه .


الطعن رقم 8084 لسنة 44ق0ع0 جلسة 20/4/2002
الدائرة الأولى


عقد ادري :


106- المبدأ: عقود المقاولات تعد اعملا تجارية يستحق عنها
فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .


تطبيق :ومن حيث أن المادة 226 من القانون المدني نص على أن
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين
من الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها
4% في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية وترى هذه الفوائد من تاريخ
المطالبة القضائية لها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها
وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره .


ومن حيث انه ولئن كانت هذه المادة قد وردت في
التقنين المدني إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على تطبيق أحكامها في نطاق
الروابط الإدارية آيا كان مصدرها وسواء كان هذا المصدر رابط عقدية أو لائحية
باعتبار أن هذه الأحكام من الأصول العامة في الالتزام إذ كان مبلغا من النقود
معلوم المقدار وقت الطلب .


ومن حيث أن عقد مقاولة إنشاء ورصف بعض الطرق
موضوع العقد المبرم بين الطرفين يعتبر عملا تجاريا في مفهوم المادة الثانية من
قانون التجارة فمن ثم تستحق عنها فوائد تأخيرية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام الوفـاء0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة
الطعن رقم 2946 لسنة 44 ق0ع0 جلسة 26/2/2002 0


107 – المبدأ : القرارات التي تتخذها جهة الإدارة في مرحلة
الأعمال التمهيدية للتعاقد هي قرارات إدارية يجوز الطعن عليها استقلالا عن العلاقة
التعاقدية ذاتها .


إلغاء هذه القرارات ليس من شأن المساس بذات
العقد أو تحديد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به .


تطبيق : ومن حيث أن العملية الإدارية التعاقدية عملية مركبة
ولها جانبان إداري وتعاقدي وتمر بمرحلتين متتابعتين وان كانت كل مرحلة قائمة
بذاتها .


الأولى : المرحلة السابقة على التعاقد فإن ما
تتخذه جهة الإدارة من قرارات في مرحلة الأعمال التمهيدية للتعاقد يتم على مقتض
التنظيم الإداري المقرر لذلك مثل وضع شروط المناقصة أو المزايدة قرار الإعلان عنها
تلقى العطاءات المقدمة فيها وما يصدر قرارات بشان تحقيق المناقصة أو المزايدة ثم
المفاضلة بين العطاءات وتختتم بإصدار قرار إرساء المناقصة أو المزايدة . ومن ثم
فان هذه الأعمال التي تتخذها خلال هذه المرحلة تتم بقرارات انفردت جهة الدارة
باتخاذها من جانبها وحدها مفصحة بها بما لها من سلطة عامة تخفيض القوانين واللوائح
عن إرادتها الملتزمة بقصد إحداث مركز قانوني معين ممكنا وتملك فرص تنفيذها بوسائل
التنفيذ المباشر منفردة وهى قرارات إدارية وان كانت ممهدة لعلاقة قانونية لا تزال في
طور تكوينها وسواء آل أمر هذه العلاقة الجديدة إلى إبرام الإدارة لعقد من عقود
القانون الخاص أو لأحد العقود الإدارية فان تلك القرارات تنفصل عنه ويجوز الطعن
فيها بالتالي استقلالا عن العلاقة التعاقدية في ذاتهـا0


المرحلة الثانية :


وهذه المرحلة تشكل الجانب التعاقدي من
العملية المركبة سالفة الذكر و تبدأ بعد إرساء المناقصة أو المزايدة و إبرام العقد
و من ثم فان المنازعات الناشئة عن هذا التعاقد تكون من اختصاص قاض العقد وبالتالي
فإن ما تصدره جهة الإدارة من قرارات إدارية منفردة وهى تؤدى وظيفتها التنفيذية سواء
كانت سابقة على تكوين العقد أو لاحقة أو أثناء فترة تنفيذه ليس من شانها أن تغير
من الاختصاص المقرر لقاض العقد كما أنها لا تؤثر على طبيعة عقد مدني أبرمته جهة
الإدارة ويخلع عليه وصف العقد الإداري . بحيث لا يكون لإلغاء القرارات التي تصدر في



المرحلة السابقة على التعاقد مساس بذات العقد
الذي يظل قائما مجالسته و يكون الفصل في المنازعات المتعلقة به أو المثارة بين
طرفيه من اختصاص قاض العقد ويتعين الوقوف على طبيعة هذا العقد لتحديد قاضيه المختص
فإذا كان عقدا إداريا فإن الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه يكون للقاضي الإداري
أما إذا كان من عقود القانون الخاص فانه يخضع لولاية القضاء العادي .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 6202 لسنة 44 ق0ع0 جلسة 2/3/2002 .


108- المبدأ : عدم تسليم الجهة الإدارية الموقع للمقاول في
مدة معقولة يعد خطأ في جانبها يرتب مسئوليتها عن التعويض .


تطبيق : ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن
الخطاء العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد آيا كان
السبب في ذلك يستوي في هذا أن يكون عدم التنفيذ ناشئا عن عمد أو إهماله أو فعله
دون عمد أو إهمال .


كما انه من المقرر أن العقد الإداري يولد في
مواجهة جهة الإدارة التزامات عقدية أخصها أن تمكن المتعاقد معها من البدء في تنفيذ
العمل و من المضي في تنفيذه حتى يتم إنجازه فإذا لم تقم بهذا الالتزام فان هذا
يكون خطأ عقديا في جانبها يخول المتعاقد معها في طلب فسخ العقد فضلا عن استحقاقه
للتعويض الجابر لما أصابه من أضرار بسبب ذلك


كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم قيام
جهة الإدارة بتنفيذ التزامها بتسليم المتعاقد معها موقع العمل مما ترتب عليه وقف
العملية مدة طويلة تجاوز المعقول بعد إخلالا جسيما من جانب الإدارة بواجباتها مما
يقوم سببا مبررا لفسخ العقد المبرم بينهما وتعويض الطاعن عما أصابه من أضرار بسبب
ذلك .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الإدارية
العليا الدائرة الثالثة الطعن رقم 3466 لسنة 36 ق0ع0 جلسة 19/2/2002.


قرار إداري تنظيمي :


109 – المبدأ : القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها
من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .


القرار الفردي الصادر تنفيذا للنص اللائحي هو
الذي يطلب وقف تنفيذه دون النص اللائحي .


تطبيق : و من حيث انه من المقرر أن القرارات الإدارية التنظيمية
ذات طابع تشريعي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد معينين بأوصافهم لا بذواتهم كثر هذا
العدد أو قل فان ذلك لا يغير من طبيعة تلك القرارات التي تولد مراكز قانونية عامة
مجردة و عند تطبيقها على الحالات الفردية المخاطبة بأحكامها فتكون القرارات
الإدارية الصادرة في هذا الشان مصدر لمراكز قانونية فردية أو خاصة متميزة عن
المركز القانوني العام المجرد المتولد عن الملائمة .


ومن حيث أنه من المسلم به أن النشر لازما
لصحة القرارات التنظيمية أو اللائحية و من ثم فإن القرار الإداري اللائحي لا يسرى في
حق الأفراد إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ذلك اصل دستوري مقرر .


ومن حيث انه لما كان البادي من مطالعة
الأوراق أن النصوص اللائحية المطلوب وقف تنفيذها والواردة في قرار وزير الشباب رقم
836 لسنة 2000 بتاريخ 25/7/2000 باعتماد النظام الأساسي للأحذية الرياضية في
مادتيه رقمي 60 ، 61 منه والمتعلقة بمجالات إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة
وحالات وقف نشاط العضو لا تخاطب المدعين بذواتهم ومن ثم فانه لا يترتب على مجرد
سريان تلك اللائحة أضرارا مباشرة على المدعين لا يمكن تلافيها ويلزم درؤها بسرعة
ولا تتحمل الانتظار لحين الفصل في الموضوع حيث لا تؤثر تلك النصوص على مراكز
المدعين القانونية إلا بتطبيقها فرديا عليهم فالقواعد التنظيمية لا تنشئ مراكز
شخصية حالة ومباشرة و إنما يتولد عنها مراكز عامة و على ذلك فإن
وجود النص اللائحي ساريا لا يحول دون استعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية إلى أن
يتم تطبيقه على الحالات الفردية المخاطبة بأحكامه وتنال مراكزهم القانونية
بالتعيير أو التعديل و من ثم يكون القرار الفردي الصادر تنفيذا للنص اللائحي هو الذي
يطلب وقف تنفيذه دون النص اللائحة .


ومن حيث انه متى كان الأمر كذلك فان طلب وقف
تنفيذ النص اللائحي ذاته لا يتوافر معه ركن الاستعمال لأن الحظر الداهم المحدق
بالحق المتنازع عليه المبرر للاستعمال وجوده يتلازم زمنيا مع اللائحة منذ يوم
صدورها . وحيث أن نصوص اللائحة لا تطبق مباشرة فور صدورها على الأفراد المخاطبين
بأحكامها وإنما يلزم تدخل الجهة الإدارية المختصة لتنفيذها ومن ثم فإن تلك الأضرار
تلازم زمنيا مع القرار الفردي الصادر تطبيقيا للائحة منذ يوم صدوره وبالتالي فان
طلب وقف التنفيذ يجب أن يوجه إلى هذا القرار الفردي القابل للتنفيذ المباشر ولأن
ذلك القرار هو الذي يطبق عليه مبدأ التنفيذ الجبري ضد الأفراد وهى النتيجة التي
يراد تلافيها أو تم التنفيذ ومن حيث انه متى كان ذلك وكانت طبيعة القرار التنظيمي تتأبى
على وقف التنفيذ ومن ثم يضحى طلب وقف تنفيذه المنوه عنه سلفا ينتفي مع ركن
الاستعمال الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه وإلزام المدعين مصروفــاته0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 4532 لسنة 47 ق0ع0 جلسة 26/1/2002 .


110 – المبدأ : قرار اعتماد خط
التنظيم يظل قائما ومنتجا لإثارة حتى يتم تنفيذ خط التنظيم أو الغاؤه أو تعديله .


تطبيق : ومن حيث أن التنظيم الخاص بأحكام القرارات الصادرة
لاعتماد خط التنظيم على النحو الوارد بتشريعات تنظيم المباني قد خلا من ترتيب
الأثر المقرر لسقوط القرار الأمر الذي يترتب عليه أن يظل القرار الصادر باعتماد خط
التنظيم قائما ومنتجا لإثارة القانونية على النحو المحدد بالقانون حتى يتم تنفيذ
خط التنظيم أو يتم إلغاؤه أو تعديله من جهة الاختصاص وبالإدارة القانونية المقررة
.


بيد انه لا يستباح بإصدار قرار اعتماد خط
التنظيم إصدار قرارات إزالة المباني
وإخلاء شاغليها عنها بالقوة الجبرية دون اتباع القواعد والإجراءات المنظمة لنزع
الملكية للمنفعة العامة .


الطعن رقم 1481 لسنة 43 ق0ع0 جلسة 24/3/2001
.


111 – المبدأ : إذا انتمت آثار
القرار الإداري فلا محل لطلب وقف تنفيذه .


تطبيق : ومن حيث انه إذا انتهت آثار القرار أو انحصرت أو
ابتسرت سواء بانتهاء مدة سريانه أو باتخاذ الإدارة قرار مضاد فلا يسوغ التصدي
بالفصل في طلب وقف التنفيذ والحكم الذي يقضى في طلب وقف التنفيذ استقلالا بعد
انتهاء آثار القرار يكون وارد على غير محل . الأمر الذي يتعين معه رفض طلب وقف
التنفيذ .


الطعن رقم 3561 لسنة ق0ع0 جلسة 21/4/2001 .


فسخ القرار الإداري :


112 – المبدأ : صدور قرار رئيس
مجلس الوزراء تاليا لقرار المحافظ في شأن تنظيم موضوع معين يعتبر ناسخا لقرار
المحافظ .


تطبيق : ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الجمعية المطعون ضدها
قد استلمت الأرض المشار إليها تطبيقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 359 لسنة
1974 وطبقا للشروط الواردة به وان هذا القرار قد تحصن بما فيه المدة الواردة به وأصبح
بمنأى عن الطعن عليه ومن ثم فأن المدة الثابتة به وهى مدة عشرين عاما وحتى تم
التسليم طبقا لها هي المدة التي يعتبر بها في سريانه وحيث أن هذه المدة تنتهي في
27/1/1995 فمن ثم يكون التخصيص الذي تم للجمعية المطعون ضدها قد انتهي قبل صدور
القرار المطعون فيه طالما لم يتم تجديده .


ولا يقدم في ذلك سبق صدور قرار من محافظ
القاهرة برقم 858 لسنة 1973 بتأجير ذات الأرض للجمعية المطعون ضدها حيث أن قرار
رئيس مجلس الوزراء المشار إليه باليا لقرار المحافظ وهو أعلى مدارج التشريع مما
يجعل قرار رئيس مجلس الوزراء ناسخا لقرار المحافظ ويكون قرار رئيس مجلس الوزراء هو
المعول عليه طبقا لما ثبت فيه من أحكام .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 4907/5000 لسنة 44ق0ع0 جلسة 19/1/2002 .


113 – المبدأ : قرار نقل
العاملات لارتدائهن النقاب وهو جزاء تأديبي مقنع مخالف للقانون :


تطبيق : ومن حيث انه آيا كان وجه الحق والقانون فيما تضمنه
القرار المطعون عليه من خطر ارتداء العاملات بالتدريس للنقاب فان ما تضمنه من نقل
القائمات على التدريس إلى اعمال إدارية على نحو ما ورد به لا يجد له أساس من
القانون أو من المبادئ العامة للنظام التأديبي .


إذ البادي أن الجهة الإدارية عمدت إلى تقرير
جزاء عن غير طريق التأديب على نحو ما ينظم أحكامه قانون العاملين المدنية بالدولة
وغيره من نظم التأديب التي يخضع لها العاملون المدنيون ويكون القرار المطعون فيه
بمثابة تقرير جزاء تأديبي مقنع على غير ما رسمه القانون .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 1835 لسنة 42 ق0ع0 جلسة 28/4/2001 0


114 – المبدأ :


1-
صدوره من جهة إدارية لا يخلع عليه دوما وصف القرار الإداري .


2-
قرار دعوة جمعيه عمومية لشركة
خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 ليس قرارا إداريا .


تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صدور
القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري
الذي يختص القضاء الإداري بطلب إلغائه إذ لا بد لتحقيق وصف القرار الإداري أن
يكون كذلك بحكم موضوعه فإذا دار القرار
حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص فإن ذلك يخرجه من
عداد قرارات الإدارية آيا كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري وانه
لا يصح تبعا لذلك اعتبار القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بدعوة الجمعية
العمومية لإحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159لسنة 1981 بشأن شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ومن بينهم الشركة المصرية الدولية للنقل الجوى
محل النزاع طبقا للاختصاصات المعقودة لها في هذا القانون ومن قبيل القرارات
الإدارية التي تخضع لرقابة المشروعية من قبل محاكم مجلس الدولة وذلك لصدورها في مسألة
متعلقة بأحد أشخاص القانون الخاص .


ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد اخذ بغير
هذا النظر إذ تصدى لموضوع الدعوى دون بحث ما إذا كانت تنصب على قرار إداري من عدمه
وذلك رغم أن وجود القرار الإداري هو شرط أساس لقبول دعوى الإلغاء ومن ثم ترتيبا
على ما تقدم فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون
مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء
القرار الإداري .


الطعن رقم 1580 لسنة 39 ق0ع0 جلسة 26/1/2002
الدائرة الأولى عليا 0





descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول

more_horiz
سحب القرار الإداري المطعون عليه


115 – المبدأ : إصدار الجهة
الإدارية لقرار مضاد ينطوي على إلغاء ضمني لقرارها السابق المطعون عليه يترتب عليه
أن تصبح الحقوق بالنسبة للقرار السابق غير ذات موضوع .


تطبيق : ومن حيث أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية
منا طها اختصام القرار الإداري استهدافا لمراقبة مشروعية فالقرار الإداري على هذا
النحو هو موضوع الخصومة ومحلها فتدور معه وجودا وعدما .


ومن حيث أن المستقر عليه أن إلغاء الجهة
الإدارية لقرار مطعون فيه أمام قاض المشروعية بطلب إلغائه متى كان ما قامت به
الجهة الإداري من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفة القانوني مجيبا لكامل طلب رافع
دعوى الإلغاء أي أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار متى كان ذلك
جائزا قانونا بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه فبذلك وحده بتحقق
كامل طلب رافع دعوى الإلغاء .


ولما كانت الجهة الإدارية قد أصدرت قرارا
مضاد ينطوي على إلغاء ضمني للقرار السابق اعتبارا من صدور القرار الجديد وليس
قرارا ساحبا للقرار المطعون فيه اعتبارا من تاريخ صدوره أي إعدامي من تاريخ صدوره
هو ما يبقى على اصل المنازعة بطلب إلغاء القرار إلا انه في صدد الشق العاجل من
يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الخصومة في شأنه تكون غير ذات موضوع حيث لم يعد
بعد صدور القرار المضاد من آثار يمكن ترتيبها قانونا على القرار المطعون فيه وتخلف
مناط القضاء بوقف التنفيذ وعلى ذلك ومتى استحال قانونا وواقعا أن يستمر القرار الذي
قررت الجهة الإدارية إلغاءه في إنتاج آثار قانونية تغدو خصومة الطعن في الشق العاجل
من الدعوى غير ذات موضع .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في
الطعنين رقمي 4851 ، 4899 لسنة 45 ق0 ع0 جلسة 2/3/2002 .


قرار إداري سلبي :


166- المبدأ:


1-
القرار الإداري السلبي تعريفة 0


2- البيانات التي تحتفظ بها وزارة الداخلية في
ملفاتها لا تعد قرارا إداريا و إنما أعمال ماديا 0


3- المنازعة الإدارية هي تلك المنازعة التي
تنشا نتيجة نشاط و أعمال السلطة العامة لوصفها سلطة إدارية 0


تطبيق : ومن حيث أن المستقر علية في قضاء هذه المحكمة أن مناط
اعتبار رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها
اتخاذها هي قرار إداري سلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء أن تكون ثمة قاعدة قانونيه
تقرر حقا أو مركزا قانونيا لمن توافرت الشروط التي استلزمتها هذه القاعدة بحيث
يكون تدخل الإدارة واجب عليها متى طلب منها ذلك ويكون تخلفها بمثابة امتناع عن هذا
الواجب يشكل في حقها مخالفه قانونيه 0


ومن حيث أن الطاعن يهدف من دعواه إلغاء قرار
جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفع الملفات التي أعدتها وزارة الداخلية في حقه
عن سنوات سابقه 0


ومن حيث أن ما أعدته وزارة الداخلية من ملفات
خاصة بالطاعن لا تعد قرارا إداريا بالمعنى المصطلح عليه بل هي مجرد بيانات عن
الطاعن لا تدينه في شئ بل هي مجرد سرد تأريخي لمعلومات عنه عن وقائع حدثت بالفعل
مشفوعة بما انتهى إليه الأمر فيها ولا تدخل للوزارة فيها بالرأي أو الإدارة وهى
مجرد تنظيم للوزارة لأوراقها وترتيب لعملها واستجماع شتات العناصر اللازم وجودها
تحت يدها لتؤدى المهام الموكولة إليها على خير وجه وهى مجرد بيانات عن الطاعن حتى
تكون مرجعا للإدارة المختصة في كل ما يعن لها من أموره فهذه الأعمال لا تعدو أن
تكون أعمال مادية بحتة لا اثر لها قانونا ولا ترقى لمرتبة القرار الإداري سواء كان
إيجابياً أو سلبيا .


ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن في
صحيفة طعنه من كون الدعوى الماثلة هي منازعة إدارية طبقا لنص المـادة 10/ع من
قانون مجلس الدولة إذا أن ذلك مردود عليه بأن المقصود بالمنازعة الإدارية هي تلك
المنازعة التي تنشأ نتيجة نشاط و أعمال السلطة العامة بوصفها سلطة إدارية وان هذا
النشاط يتخذ أسلوب السلطة العامة . ومن ثم فان المنازعة الماثلة لا تدخل في مفهوم
ذلك لأنها مجرد أعمال مادية بحتة ليس فيها تصرفات إيجابية تتخذ فيها الإدارة أسلوب
السلطة العامة .


وحيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب
فمن ثم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون بما يجعل النعي عليه في غير محله واجب
الرفض .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 4863 لسنة 45 ق0ع0 جلسة 5/1/2001 .


الطعن رقم 3587 لسنة 43 ق0ع جلسة 7/4/2001 0


117 – المبدأ : امتناع جهة
الإدارة عن إصدار قرار بحظر استيراد وتداول أجهزة ( الدش ) لا يشكل قرارا إداريا
سلبيا مخالف للقانون .


اقتناء الدش ليس أمراً مفروضا و إنما يخضع
لمطلق حرية الأفراد واختيارهم .


تطبيق : ومن حيث أن إباحة استيراد وتداول أجهزة ( الدش ) من
جانب الدولة لا يتأتى تقريرها إلا إذا كان ثمة خطر أو على خلافـة0


والبين من الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة
1975 في شأن الاستيراد والتصدير وكذا لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 275 لسنة 1991 والذين تمثلان الشريعة العامة في
مجال الاستيراد والتصدير انهما أجازا استيراد احتياجات البلاد من كافة السلع سواء
كانت مطلوبة للحكومة أو للاستخدام الخاص أو للإنتاج أو للاتجار أو للاستعمال الشخصي
ولم يتضمن أي منهما نصا يحظر استيراد أجهزة الدش الأمر الذي مفاده أن الاستيراد من
الخارج لهذه الأجهزة لا يستلزم صدور قرار أو إذن عام من مجلس الوزراء حسبما قرر
الطاعن بل يكفى الحصول على إذن خاص بالاستيراد من وزارة الاقتصاد والتجارة
الخارجية .


ومن حيث أن القاعدة الأصولية أن الأصل في
الأشياء الإباحة وان المحكمة استبان لها من مطالعة مواد الدستور و أحكام القانون
رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية المشار إليها انه لم يرد في أي منها نص صريح
يمنع استيراد الدش الأمر الذي يستفاد منه أن هذا الاستيراد مباح عملا بالقاعدة
الأصولية سالفة الذكر فيجوز لجهة الإدارة أن ترخص للأفراد أو التجار بمقتضى أذون
خاصة باستيراد الجهاز من الخارج أو أن تقيد هذا الاستيراد أو بمنعة كلية وفقا للسياسة
العامة للدولة وما تراه ملائما في الصدد .


ومن جهة أخرى وان اقتناء الدش ليس أمرا
مفروضا أو محتما على الطاعن أو غيره و إنما يخضع ذلك لمطلق حرية الأفراد واختيارهم
بل انه في حالة الاقتناء ليس ثمة ما يلزم مشاهدة قناة أو برامج بعينها يبثها الدش
فللمشاهد حرية التنقل بين القنوات والتحول عن القنوات التي تعرض أعمالاً مخلة
للآداب أو الأخلاق إلى القنوات التي يرى إنها تلائم ذوقه و أخلاقه وترضى ضميره
ودينه وذلك دون إكراه من أية سلطة في
الدولة بل في مكنته الحيلولة دون استقبال الدش للأعمال المنافية وذلك تعلق القنوات
التي تذيع هذه الأعمال عن طريق جهاز التحكم المزود به الدش إلى جانب أن احتمالات
تصنيع الدش محليا قائمة أن لم يكن التصنيع موجودا بالفعل وبالتالي فان خطر
استيراده من الخارج لن يكون هو الوسيلة في محاربة أخطاره وتلاشى جوانب الضرر فيه .


ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان امتناع جهة
الإدارة عن إصدار قرار بحظر استيراد وتداول الدش لا يشكل بحسب ظروف الواقع
والإدراك السليم للمبادئ والنصوص القانونية قرارا سلبيا مخالفا للقانون مما يضحى
معه طلب إلغائه غير قائم على أساس سليم من القانون خليق بالرفض .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 1017 لسنة 45 ق0ع0 عليا جلسة 5/1/2002 .


118 – المبدأ : تنفيذ القرار الإداري
ينفى ركن الاستعجال المبرر لطلب وقف تنفيذه مما يوجب القضاء برفض طلب وقف التنفيذ
.


تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم
مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع
منها ومردها الرقبة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس
وزنة بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الإداري إلا
يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن
طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه وكافة .


الأول : ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في
القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع أو القانون تحمل على
ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع .


الثاني : ركن الاستعمال بأن يكون من شأن
استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .


ومن حيث الثابت من ظاهر الأوراق أن بتاريخ
1/6/1995 إبرام عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحسينية شرقية والمقاول محمد
طلبة مصطفى بشأن إنشاء الوحدة المحلية الشرق على الأرض المتبرع بها محل القرار
مثار النزاع الماثل وبتاريخ 29/8/1995 أثناء نظر الدعوى موضوع الطعن الماثل تم
استلام مبنى الوحدة المذكورة ابتدائيا ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد تم
تنفيذه بالفعل واستحال بذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه الأمر الذي يترتب عليه
عدم وجود نتائج يتعذر تداركها ولذلك يفقد الطلب المستعجل المبرر له مما يوجب
القضاء برفض طلب وقف التنفيذ وذلك دون حاجة لاستظهار ركن الجدية لعدم جدواه إذ لا
يقض بوقف التنفيذ إلا إذا استقام الطلب على ركنيه معا .


ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا
المذهب السابق فانه يكون قد اخطأ السبيل مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء
مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 4856 لسنة 44ق0ع0 جلسة 9/2/2002 .


119 – المبدأ : ثبوت تنفيذ
القرار المطعون فيه ينفى ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ .


تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على سلطة وقف
تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردها إلى الرقابة
القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون
وزنا مناطه مبدأ المشروعية فيجب على القضاء الإداري إلا يوقف تنفيذ قرارا إداريا إلا
إذا تبين له من ظاهر الأوراق مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن طلب
وقف التنفيذ قائم على توافر ركنين مجتمعين .


الأول : قيام الاستعجال بأن كان يترتب على
تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .


الثاني : يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون
ادعاء الطالب في هذا الشأن قائما على أسباب جدية .


وحيث انه متى ثبت من الأوراق قيام الجهة
الإدارية بتنفيذ القرار المطعون فيه بإزالة التعدي الواقع من المطعون ضدهم على
أملاك الدولة بجوار مزلقان السكة الحديد ومن ثم يكون ركن الاستعجال غير متوافر
الأمر الذي يتعين معه رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن
الجدية لعدم جدواه .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة
الطعن رقم 250 لسنة 42 ق0عليا جلسة 13/2/2002 .


قرار إداري مناط وقف تنفيذه :


120 – المبدأ : توافر الاستعجال
شرط لازم سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الطعن .


تطبيق : ومن حيث انه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 انه يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركني الجدية
والاستعجال معا بحيث إذا انقض أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ولا ريب انه
في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع ذلك
أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادى النتائج التي يتعذر تداركها فيما تم
تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم فان العبرة في تحقق ركن الاستعجال ليس فقط
بتوافره وقت رفع الدعوى بل بوجوب استمراره حتى صدور الحكم فيها وبالتالي فان توافر
الاستعجال شرط لازم سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الطعن و على ذلك فإن زوال
حالة الاستعجال أمام المحكمة الإدارية العليا يترتب عليه حتما وبالضرورة تخلف ركن
الاستعجال في طلب وقف التنفيذ و يتعين الحكم برفضه بحسبان أن الطعن في الحكم
المطعون فيه ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا لتزن القرار المطعون
فيه بميزان المشروعية .


حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام
2435 ، 2547 ، 2551 لسنة 30 ق0ع0 جلسة 27/4/2002 0


تعديل خط التنظيم :


121 – المبدأ : صدور قرار
المحافظ بتعديل خط التنظيم دون موافقة المجلس الشعبي المحلى المختص يترتب عليه
بطلان هذا القرار وانعدامه0


تطبيق : من حيث أن مفاد المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة
1976 و تعديلاته بشأن توحيد وتنظيم أعمال البناء قد جعلت اعتماد خطوط التنظيم للشوارع
سواء ابتداء أو تعديلا بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى
المختص ويترتب على تخلف موافقة هذا المجلس أو العرض عليه أن يعتبر القرار الصادر
من المحافظ في هذا الشأن مشوبـــاً بالانعدام0


ولا ينال من ذلك ما ذكرته جهة الإدارة من أن
لجنة التخطيط العمراني قد وافقت بجلستها في 9/9/1990 على تعديل خط التنظيم محل التداعي
إذ أن هذه الموافقة لا تصحح العيب الذي لحق بالقرار المطعون فيه وهو عدم موافقة
المجلس الشعبي المحلى لحى شرق المنصورة على تعديل خط التنظيم محل التداعي .


وحيث ثبت بالأوراق أن محافظ الدقهلية اصدر
قراره رقم 163 لسنة 1991 بتعديل خط تنظيم حارة البهى وقد أجدبت الأوراق عن صدور
موافقة المجلس الشعبي المحلى لحى شرق المنصورة الواقعة في نطاق الحارة المذكورة
على تعديل خط التنظيم محل القرار المطعون فيه فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد
صدر مشوبا بمخالفة جسيمة للقانون تنحدر به إلى الانعدام .


الطعن رقم 4743 لسنة 44 ق0ع0 جلسة 20/4/2002
الدائرة الأولى عليا .


قرار إداري العدول عنه :


122 – المبدأ : عدول الجهة
الإدارية عدولا جزئيا عند تنفيذ قرارها و المستند إلى أصول فنية هو سلطة تقديرية
لجهة الإدارة بلا معقب عليها من القضاء .


تطبيق :ومن حيث أن الجهة الإدارية ولئن كانت قد عدلت عدولا
جزئيا عند تنفيذ قرارها المتضمن تدعيم العزبة المذكورة بأعمدة الإنارة إلا أن هذا
العدول قد استند إلى أصول فنية تدخل في صميم اختصاصاتها بما لا معقب عليها من
القضاء في هذا الشأن فضلا عن هذا العدول كان عدولا في التنفيذ من الناحية الفنية
فقط . وينتفي معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة وينهار معه أحد أركان المسئولية
الإدارية .


حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في
الطعن رقم 5271 لسنة 41 ق0ع0 جلسة 13/4/2002 .


سحب القرار الإداري المعيب :


123 – المبدأ : سحب القرار الإداري
المعيب مقيد بمدة ستين يوما من تاريخ نشرة .


تطبيق : ومن حيث أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا
شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ودواعي المصلحة العامة تقتضي انه إذا صدر قرار إداري
معيب من شأنه أن يولد حقا أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى
عليه ما يسرى على القرار الصحيح وهذه الفترة هي ستون يوما من تاريخ نشر القرار
وإعلانه فإذا انقضت هذه الفترة اكتسب الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء
أو تعديل .


الطعن رقم 976 لسنة 36 ق0ع0 جلسة 18/5/2002
الدائرة الأولى عليا .


كليات عسكرية : نفقات دراسية :


124 – المبدأ : الالتزام بسداد
النفقات في جميع حالات الفصل من إحدى الكليات العسكرية عدا ما يكون منها بسبب
اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب وفى الحالة الأخيرة يجوز إلزام الطالب
المفصول ضده النفقات بقرار سبب من مجلس الكلية0 تطبيق : ومن حيث أن
المادة 11 من قانون النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة
1975 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1985 تنص على أن لا يحوز قبول استقالة الطالب تعد
موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات
الفعلية التي تكلفها الطالب أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم
استقالته كما يسرى الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات في جميع حالات فصل الطالب
فيما عدا حالتي فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب على انه يجوز
بقرار بسبب من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بسداد هذه
النفقات ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيـا0


ومن حيث انه في ضوء هذا النص يكون الحكم
المطعون فيه بإلزام الطالب في ماله الخاص وورثة والده في حدود ما آل إليهم من تركة
مورثهم متضامنين بأن يؤدوا لوزير الدفاع بصفته النفقات التي تكبدها الطالب أثناء
دراسته بالكلية الحربية و التي قدرتها الجهات المختصة و ذلك بعد أن ثبت لها فصل
الطالب تأديبيا لارتكابه أفعالاً تخالف لوائح الكلية وتشكل جرائم عسكرية و من ثم
يكون الحكم المطعون فيه موافقا بصحيح القانون وكذلك ما قضى به الحكم من إلزام
المدعى عليهم بأداء الفوائد المستحقة على المبلغ المحكوم به بواقع 4% من تاريخ
المطالبة باعتبار أن هذا المبلغ كان معلوم
المقدار ومستحق الأداء .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة
عليا الطعن رقم 5246 لسنة 45 ق0ع0 جلسة 12/3/2002 .


قبول بكلية الشرطة :


125 – المبدأ : عبء إثبات وجود
تعسف وانحراف في استخدام السلطة فيما يتعلق بالقبول بكلية الشرطة يقع على عـــاتق
المدعى0


تطبيق : ومن حيث انه و أن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على
عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا
يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات
ذات الأثر الحاسم في تلك المنازعات ومن ثم تلتزم الإدارة بتقديم ما يطلب منها حتى
ولو كانت تسـاند وجهة نظر الطرف الآخر في الدعوى0


إلا انه مع التسليم بهذه القواعد المقررة
بالنسبة لطلب الطاعن إيداع ملفات الكلية المذكورين وما يترتب على هذا الإيداع من
بسط رقابة المحكمة على صحة القرار فانه لم يقدم دليلا على انه اجتاز كشف الهيئة
ومن ثـم لا يكون في مركز قانوني متحد مع الطلبة المذكورين الذين تقرر قبولهم و
اجتازوا ذلك الاختبار وبالتالي ينتفي صحة السند الذي قام عليه الطعن بوجود تعسف أو
انحراف في استخدام السلطة لعدم وجود دليل بالأوراق على صحة هذا الادعاء .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة
الطعن رقم 7423 لسنة 46 ق0ع0 جلسة 27/2/2002 .


126 – المبدأ : معيار مقومات
الهيئة واتزان الشخصية كأحد شروط القبول بكلية الشرطة وفقا لما حددته دائرة توحيد
المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا .


عبء إثبات توافره يقع على عاتق جهة الإدارة .


تطبيق : قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا
بأنه يتعين على لجنة قبول الطلاب المشكلة وفقا للمادة 11 من القانون رقم 91 لسنة
1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة وهى تمارس سلطتها المقررة في المادة 2 من اللائحة
الداخلية لأكاديمية الشرطة باستبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا
لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية أن يكون قرارها بالاستبعاد
قائما على أسبابه المبررة و مستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجه
قانونا و أن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق الجهة الإدارية .


حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية
العليا المشكلة وفقا للمادة 54 من قانون مجلس الدولة في الطعن رقم 1012 لسنة 45
ق0ع0 جلسة 4/7/2002 .


منع من السفر :


127 – المبدأ : قرارات النيابة
العامة المتعلقة بإجراءات التحقيق و الاتهام بحكم وظيفتها القضائية ومنها المنع من
السفر هي من صميم الأعمال القضائية عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن عليها و
اختصاص المحكمة الجنائية التي تختص بنظر الدعوى الجنائية المحالة إليها من النيابة
العامة .


تطبيق : ومن حيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا أن النيابة
العامة هي شعبة أصلية من السلطة القضائية تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة
التحقيق والاتهام وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها التفسيري في طلب التفسير
رقم 15 لسنة 8 ق0 بجلسة 1/4/1978 ومن ثم فإن القرارات و الإجراءات التي تتخذها
النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية وهى
المتعلقة بإجراءات التحقيق و الاتهام كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله
وحبسه احتياطيا و التصرف في التحقيق إلى غير ذلك من الإجراءات و الاختصاصات
المخولة لها قانونا كما خولها الدستور في المادة 41 منه سلطة المنع من التنقل
كالمنع من السفر خارج البلاد إذا ما استلزمت ضرورة التحقيق ذلك و حيث انه بناء على
ذلك فإن القرارات التي تصدر من النيابة العامة على النحو المتقدم تعتبر قرارات أو
أوامر قضائية وليست قرارات إدارية و من ثم لا يختص بنظر الطعن عليها مجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري و يختص بنظرها المحكمة الجنائية التي تختص بنظر الدعوى الجنائية التي
أحيلت إليها من النيابة العامة باعتبارها من الأمور المرتبطة بالدعوى والاتهام .


و إذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك
فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه
والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضـــاء الإداري بنظر الدعوى0


حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم
6136 لسنة 47 ق0ع0 الدائرة الأولى جلسة 9/2/2002 0


128 – المبدأ : قرار المنع من
السفر قصر صدوره على القاضي المختص أو النيابة العامة دون غيرهما مادة 41 من
الدستور بعد زوال النصوص التشريعية التي كانت قائمة ومنظمة لضوابط المنع من السفر


تطبيق : ومن حيث انه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانوني كشف
عنه حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21 ق0 دستورية بجلستها
المنعقدة في 14/11/2000 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 في 16/11/2000 بعدم
دستورية نص المادة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنته
من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر و
بعدم دستورية نص المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه وبسقوط نص
المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 نتج عنه زوال النصوص التشريعية
التي كانت قائمة ومنظمة لضوابط المنع من السفر و إدراج أسماء المواطنين على قوائمه
و إزاء ذلك يكون قرار مصلحة وثائق السفر
والهجرة و الجنسية بإدراج اسم المطعون ضده على قوائم الممنوعين من السفر بناء على
طلب جهة الأمن المختصة بوزارة الداخلية مثار النزاع الماثل قد افتقد السند القانوني
الذي مصدرة تلك النصوص التشريعية التي قضى بعدم دستوريتها .


وانه في ضوء ما استبان من عدم تدخل المشرع
بإصدار تشريع ينظم موضوع جوازات السفر إعمالا لنقض حكم المحكمة الدستورية العليا و
من ثم فلا مناص أمام المحكمة والحالة هذه في هذا الشأن وهى تنبسط رقابتها على مدى
مشروعية القرار الطعين سوى الأحكام إلى نصوص الدستور و الذي قصرت المادة 41 منه
الاختصاص بالمنع من السفر وتقييد حرية التنقل داخل البلاد وخارجها على القاضي
المختص أو النيابة العامة إذ استلزم ذلك ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ولم يجز
المشرع الدستوري لغيرهم اختصاص بالمنع من السفر0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 6904 لسنة 44 ق0ع0 جلسة
2/2/2002 .


129 – المبدأ : منع من السفر
سلطة وزارة الداخلية في المنع وسلطة المحكمة من التحرر من واقع قانوني فائت في ضوء
الحكم بعدم دستورية نص المادتين 8 ، 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات
السفر .


تطبيق : من حيث أن الجهة الإدارية لم تبدأ وتدفع بأن منع سفر
الطاعنة إنما يرجع إلى أسباب أمنية استدعتها أو تستدعيها ضرورة حالة تتعلق بأمن
المجتمع ومصالح الدولة العليا مما من شانه أن يبرر في الغرض الجدل بتوافر هذه
الحالة للجهة الإدارية القائمة على شئون مرفق تحقيق أمن المجتمع و أمانه وهو جهاز
الشرطة على نحو ما هو منصوص عليه بالمادة 184 من الدستور التي تتضمن إلزام الشرطة
و إلزامها فيما تلتزم بأن تكفل للمواطنين الطمأنينة و الأمن و أن تسهر على حفظ
النظام و الأمن العام والأدب و على وجه ما هو مفصل ومبين في قانون هيئة الشرطة
الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 و
مفاده اعتبار جهاز الشرطة هو المؤتمن
بالمحافظة على النظام والأمن العام بحماية الأرواح و الأعراض و الأموال و منع الجرائم
وضبطها كل ذلك بما يكفل الطمأنينة ويحقق السكينة مما من شأنه أن يبرر لتلك الجهة
التدخل بإجراء هذا المنع و تقرير هذا القيد الجسيم على حق المواطن الدستوري وحريته
الطبيعية المفردتين دستورا تحت رقابه قـاض المشروعية0


و من حيث أن القرار الطعين يمنع الطاعنة من
السفر إنما هو من القرارات التي تستمر
منتجة لمضمونها متجددة في آثارها ما بقيت قائمة في الواقع القانوني فانه رغم تكشف
زوال الواقع القانوني الذي كان يقوم ظهرا للقرار المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه
المحكمة الدستورية العليا على ما سبق البيان فأنه يكون على هذه المحكمة مع ذلك و هي
بصدد أعمال رقابة المشروعية إنزالا لها على واقع المنازعة مستظهرا صحيح حكم
القانون بشأنها إلا تغفل ما قد يكون قد نشأ من واقع قانوني جديد يمكن أن يتوفر به
السند الصحيح و الأساس الحق بديلا عما تكشف فساده من قديم أساس و سابق سند فيكون
قضاؤها في ضوء الواقع القائم وقت تصديها بالفصل في الطعن دون أن تقيد قضاءها في
حدود الواقع القانوني الذي كان قائما و صدر في ضوئه و على هداه الحكم المطعون فيه
أساس ذلك أن هذه المحكمة هي محكمة واقع كما أنها محكمة قانون على القمة من مدارج
درجات التقاضي الإداري 0


حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في
الطعن رقم 3975 لسنة 45 ق0ع0 بجلسة 17/2/2001 .


وفى الطعن رقم 590 لسنة 44 ق0ع0 بجلسة
24/3/2001 .


130 - المبدأ : من هيئة الشرطة
في الإدراج على قوائم المنع أو ترقب الوصول تنفيذا لحكم جنائي .


تطبيق : و من حيث أن الدستور المصري الصادر لسنة 1971 قد أقام
من هيئة الشرطة حارسا على أمن المواطن والوطن وفقا لما نصت عليه المادة 184 من
الدستور وعلى وجه ما هو مبين في قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة
1971 ومن ثم فإن ملاحقة من صدر بحقه حكم جنائي يدخل ضمن واجبات هيئة الشرطة التي
تنص عليها الدستور والقانون ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما هو أدنى من استعمال القوة
بإدراج اسم المحكوم عليه ضمن قوائم الممنوعين من السفر والمترقب وصولهم حتى لا
يفلت من تنفيذ تلك الأحكام فتصبح هباء منثورا وفى المقابل أن تسعى إلى رفع اسم من
نفذ العقوبة من على القوائم احتراما للحق الدستوري لحرية السفر والتنقل ما لم يكون
المحكوم عليه مطلوبا لتنفيذ حكم جنائي آخر وأن ترفض إدراج اسم أي شخص على القوائم
ما لم يكن مطلوبا لتنفيذ حكم جنائي .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 2216 لسنة 44 ق0ع0 بجلسة 19/1/2002 .


131-المبدأ : قرار النائب
العام بالمنع من السفر تكيفه .


تطبيق : حتى صدر قرار النائب العام في إطار اختصاصه القضائي
بمناسبة تحقيق تجربة النيابة العامة وتقيضه صالحه فانه لا يعتبر قرارا إداريا مما
يدخل في اختصاص القضاء الإداري ومن ثم يضحى قرار منع سفر الطاعن الصادر من الجهة
الإدارية في المنازعة الماثلة قبل صدور قرار النائب العام مفتقدا لركن السبب برمج
الإلغاء .


المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1058 لسنة 46 ق0ع0 بجلسة 10/3/2001 .


132- المبدأ : القرار الصادر
من جهاز الكسب غير المشروع بمناسبة تحقيق جنائي يجريه بالمنع من السفر طبيعته
القانونية قرار قضائي عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه .


تطبيق : ومن حيث أن جهاز الكسب غير المشروع يعتبر جهازا
قضائيا لكونه مشكلا تشكيلا قضائيا لما عهد إليه المشرع بوصفه جهازا قضائيا بولاية
فحص جميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع والقيام بإجراءات التحقيق في جريمة
الكسب الغير مشروع طبقا لما هو منصوص عليه في
القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب الغير مشروع ومن ثم فإن ما يصدره
الجهاز من قرارات في شان التحقيق واتهام ورفع الدعوى العمومية تعتبر من قبيل
القرارات القضائية وبالتالي فإن هذه التصرفات تخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي
تختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بمباشرتها على القرارات الإدارية .


ومن حيث انه متى ثبت أن القرار المطعون فيه
بإدراج اسم الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر قد صدر من جهاز الكسب غير المشروع بمناسبة التحقيق الجنائي الذي
أجرى مع الطاعن في القضية رقم 260 لسنة 1996 شكاوى كسب غير مشروع والمقيدة برقم 7
لسنة 1996 جنايات كسب مشروع وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس هيئة
الفحص والتحقيق بصفته ( قاض تحقيق ) وبمناسبة التحقيق و أصدره وهو يباشر وظيفة
قضائية اسندها إليه المشرع بموجب قانون الكسب غير المشروع سالف الذكر ومن ثم فإن
قراره بهذا الشان يعد قرارا قضائيا وبذلك يخرج عن ولاية القضاء الإداري وتختص به
المحكمة الجنائية اعتبارها المحكمة ذات الولاية العامة المختصة بنظر الخصومة في كل
الإجراءات والقرارات التي تصدر في حق المتهم المحال إليها . ولا يغير فيما تقدم أن
مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع طلب بكتابه رقم 1600 سرى في 3/10/1996
من مدير إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة إدراج اسم الطاعن على قوائم
الممنوعين من السفر ذلك أن قرار وزارة الداخلية في هذا الشان لا تتوفر له مقومات
القرار الإداري بمعناه الاصطلاحي المقرر قانونا حيث أن ما تقوم به وزارة الداخلية
ما هو إلا قرار تنفيذي لقرار ما مساعد وزير العدل المشار إليه والذي يعد في حقيقة
الأمر هو القرار النهائي الذي قيد حرية الطاعن في التنقل بمنعه من السفر إلى
الخارج وتتولى وزارة الداخلية تنفيذه وبالتالي يكون هذا القرار هو القرار النهائي الذي
يتعين اختصاصه .


وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب
فانه يكون قد خالف صحيح القانون بتعين الإلغاء والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم
مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى و إحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة بالاختصاص .


المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 7960 لسنة
45 ق0ع0 جلسة 12/1/2002 .


133 – المبدأ : إلحاق الطفل
بجواز سفر والدته بعد انفصالها عن والده يحقق مصلحة الطفل .


تطبيق : ومن حيث انه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانوني كشف
عنه حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21 ق0ع0 بجلسة
14/11/2000 بعدم دستورية نص المادتين رقم 8 ، 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 97 لسنة 1959 بشان جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة 3 من قرار وزير
الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 و التي تجرى عباراتها بأنه يكون منح الزوجة جواز
السفر أو تجديده بعد تقديم موافقة زوجها على سفرها إلى الخارج أما يجب تقديم
موافقة الممثل القانوني لغير كامل الأهلية على استخراج جواز سفره أو تجديده و لا
يكون إلغاء الموافقة إلا بإقرار من الزوج أو الممثل القانوني لغير كامل الأهلية
بعد التحقق من شخصيته يكون القرار الطعن فيه قد افتقد صحيح السند القانوني الذي
مصدره أحكام نصوص تشريعية قضى بعدم دستوريتها . ولما كان الطفل عمرو مازال في
المهد صبيا وفى سن الحضانة وكانت مصلحته تقتض إقامته في كنف والدته في هذه السن
المبكرة ومن المعلوم أن سفر الطفل و إقامته مع أمه بعد انفصالها عن والده من شانه أن
يحقق مصلحة الطفل في تنشئته التنشئة القويمة مشمولا بعطف أمه و رعايتها ومن ثم
يضحى قرار رفض منح الصغير عمرو جواز سفر له كما يتمكن من السفر بصحبة أمه قد جاء
بلا مسوغ أو مبرر مقبول مما يتحقق به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ . ومن
حيث أن الحكم المطعون فيه إذ اخذ بغير هذه
الوجهة من النظر فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء و القضاء مجددا
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه جواز السفر
المطلوب للطفل عمرو .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 3910 لسنة 45 ق0ع0 جلسة 12/1/2002 .


نزع ملكية :


134 – المبدأ : لا إلزام على
جهة الإدارة لإجابة المطعون ضدها بمنع ابنتها من السفر للخارج


تطبيق : ومن حيث أن المستقر عليه أن القرار يكون سلبيا عندما
تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون
أي أن يكون على الجهة الإدارية ثمة التزام اتخاذ قرار معين طبقا للقانون فإذا لم
يكن عليها التزام في ذلك أن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارا سلبيا لا يقبل الطعن
عليه بالإلغاء ومن حيث أن البين من الأوراق أن حالة المطعون ضدها ليست من حالات
المنع من السفر التي خول القانون لوزير الداخلية إصدار قرار في شانها ولم يخول
للمطعون ضدها سلطة منع ابنتها من السفر
للخارج فمن ثم فانه ليس على جهة الإدارة ثمة التزام لإجابة المطعون ضدها
لطلبها بمنع ابنتها من السفر للخارج وبالتالي فإن امتناع جهة الإدارة عن إصدار
قرار بمنع بنت المطعون ضدها من السفر إلى الخارج لا تشكل قرارا إداريا سلبيا يمكن
الطعن عليه وبالتالي ينتفي ركن وجود قرار إداري في دعوى الإلغاء مما يتعين معه
التقرير بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري المطعون عليه .


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 5865 لسنة 45 ق0ع0 جلسة 9/2/2002 .


نزع ملكية :


135 – المبدأ : عدم سقوط قرار
نزع الملكية في ظل العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشان نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة طالما تم تنفيذ مشروع النفع العام بالفعل على الأرض المطلوب نزع
ملكيتها تحديد موقع المشروع سلطة تقديرية لجهة الإدارة .


تطبيق : ومن حيث أن المادة 29 مقرر من القانون رقم 577 لسنة
1954 المشار إليه والمضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 قد نصت على أن لا تسقط
قرارات النفع العام المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات
المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل هذا التعديل أو
بعده .


ومن ثم فلا وجه لما أثاره الطاعنون بسقوط
مفعول قرار نزع الملكية المطعون فيه بانقضاء السنتين على نشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية دون إيداع النماذج الخاص بنقل الملكية أو لقرار الصادر بنزع
ملكيتها بمكتب الشهر العقاري طالما ثبت انه قد تم تنفيذ مشروع النفع العام بالفعل
عى الأرض المطلوب نزع ملكيتها قبل انقضاء عامين من تاريخ نشر القرار المقرر
للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية كما لا وجه للتطرق لما أثاره الطاعنون حول
اختبار أرضهم وكان بوسع جهة الإدارة تدبير موقع آخر بذات المنطقة لإقامة المشروع
عليها ذلك أن القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر اشترط وجود منفعة عامه يراد
تحقيقها من وراء المشروع وترك للسلطة المختصة بتقرير المنفعة العامة كامل التقدير في
تحديد موقع المشروع وتحديد العقارات اللازمة بلا معقب عليها طالما أن مسلكها يخلو
من التعسف 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 3452 لسنة 41 ق0ع0 جلسة 8/12/2001 0


و في الطعن رقم 4391 لسنة 39 ق0ع0 جلسة 12/1/2002



وفى الطعن رقم 1455 لسنة 40 ق0ع0 جلسة
12/1/2002


136- المبدأ : صدور قرار
المنفعة العامة و الاستيلاء على الأطباق و صرف التعويض عنها عدم جواز طلب
استردادها 0


عدم جواز المطـالبة برد الأرض التي تفيض عن حـاجة
المشروع 0


تطبيق : ومن حيث انه متى اتخذت إجراءات نقل ملكية الأطيان
المطلوب نزع ملكيتها للدولة وخرجت بمقتضاها عن ملكية أصحابها و انتقلت إلى ملكية
الحكومة فقد جاء القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة خلوا من أي نص او حكم يجيز لأصحاب الشأن الادعاء بملكية أي أطيان منها أو
المطالبة برد الأرض التي تفيض عن حاجة المشروع أو المطالبة بالأطيان التي كانت
مملوكة لهم في حالة الاستغناء عن المشروع العام ودخول الأرض المنزوع ملكياتها في
حالة انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة في أملاك الدولة الخاصة أو المطالبة
باستردادها في حالة الترخيص لأحد أشخاص القانون الخاص للانتفاع بالمشروع أو
بمناسبة نقل الانتفاع بالمشروع بين أشخاص القانون العام فضلا عن ذلك فقد صارت جهة
الإدارة هي المالكية الوحيدة لهذه الأطيان فيكون لها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها طبقا لحكم المادة 802 مدني .


ومن حيث انه بالتطبيق لما تقدم جميعه فان
الثابت صدور قرار المنفعة العامة سالف الذكر و ثم الاستيلاء على الأطيان و اتخذت
إجراءات نقل ملكيتها إلى الهيئة الطاعنة وصرف ملاك هذه الأراضي التعويضات المستحقة
لهم وقد خرجت هذه الأطيان عن ملكيتهم وانتقلت إلى ملكية الهيئة الطاعنة وعلى ذلك
فلا يكون للمطعون ضدهم أن يدعوا ملكيتها ولا يكون لهم اصل حق في المطالبة
باستردادها الأمر الذي يتعين معه و الحالة هذه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و
الحكم برفض الدعوى 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 4580 لسنة 44 ق0ع0 جلسة 2/2/2002 0


نزع ملكية منفعة عامة :


137- المبدأ : سقوط قرار نزع الملكية مناطه
عدم الإجراءات خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة استثناء من ذلك إذ
ادخل العقار فعلا في مشروع يجرى تنفيذه 0


صدور أحكام قضائية في شان قرار منفعة عامة
لايغل يد جهة الإدارة من تدارك ذلك بإصدار قرار جديد يتحقق به الصالح العام 0


تطبيق : ومن حيث ما انتهت إلية هذه المحكمة في شان قرار
المنفعة العامة رقم 1051 لسنة 1976 لا يفيد على يد الجهة الإدارية عن اتخاذ ما
تراه من إجراءات حياله ما تقتضيه دواعي المصلحة العامة صدقا و حقا من إصدار قرار
جديد يقرر المنفعة العامة لما يلزم من أراضي للمشروع الذي يستهدفه الصالح العام
طبقا لأحكام التشريع المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة الأمر الذي يبين أن الجهة
الإدارية تداركته على نحو ما صدر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994
باعتبار مشروع إعادة تخطيط وتعمير منطقة
حكر ابو دومة بكورنيش النيل من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ
المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع و تكشف المذكرة الإيضاحية لهذا القرار
عن انه قام على ضوء ما سبق صدوره من أحكام قضائية في شان القرار رقم 1051 لسنة
1976 المشار إليه


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم4021 لسنة 40 ق0ع0 جلسة 7/4/2001
0


و الطعن رقم 2148 لسنة 34 ق0ع0 جلسة
16/2/2002 0


138- المبدأ: زوال قرار
الاستيلاء المؤقت على العقارات بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير المنفعة
العامة للأرض المستولى عليها ويترتب على ذلك زوال الخصومة بشان قرار الاستيلاء 0


تطبيق : ومن حيث أن القرار المطعون فيه السلبي للامتناع عن رد
الأرض محل الدعوى المستولى عليها بموجب قرار محافظ البحيرة رقم 529 لسنة 1966 لمدة
ثلاثة سنوات طبقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكيه العقارات
للمنفعة العامة وقد ثبت أن الجهة الإدارية مازالت تضع يدها على هذه الأطيان رغم
مضى الثلاث سنوات و أنها لم تتخذ إجراءات نزع ملكية العقارات المستولى عليها
للمنفعة العامة قبل مضى الثلاث سنوات المذكورة كما خلت الأوراق من ثمة مستند يستدل
به على وجود اتفاق ضمني بين الطرفين على تأجير الأرض محل الاستيلاء مقابل قيمة
ايجارية أو مقابل انتفاع و من ثم فإن استمرار وضع يد الجهة الإدارية على الأطيان
المملوكة للمطعون ضدهم و الحالة هذه يكون بغير سند من القانون و تعتبر غاصبة لها و
يشكل امتناعها عن ردها لأصحابها قرارا سلبيا مخالف للقانون 0


إلا أن واقعا قانونيا قد تكشف بعدم إقامة
الطعن الماثل منشؤة و قوامة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 907 لسنة 2000
باعتبار مشروع إنشاء مركز شباب مدينة شبراخيت محافظة البحيرة من أعمال المنفعة
العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه مشيرا في
دبياجته إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و
قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1999 بالتعويض في بعض الاختصاصات 0 ومن ثم لم
يعد هناك محل لطلب استرداد الأرض محل النزاع إلا على أساس قرار الاستيلاء المؤقت وإنما
على أساس ظهور واقع قانوني جديد هو قرار نزع ملكيتها و الذي يشكل عقبة قانونية دون
إعادة الأرض لأصحابها ليكون الأمر متروكا للنزع القضائي الجديد حول قرار نزع
الملكية المعروض حاليا أمام القضاء 0


و من ثم فإن القرار السلبي المطعون فيه مثار
النزاع الماثل يكون قد زال فعلا وانقضت آثاره بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار
إليه و بذلك يكون القرار محل طلب الإلغاء في الدعوى موضوع الطعن قد زال مما يترتب
علية زوال الخصومة في شانة لتحل محلة خصومة جديدة حول قرار نزع الملكية الأمر الذي
يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة في النزاع محل الطعن وان كان ذلك لا محل بما قد
يكون للمطعون ضدهم من حق في التعويض عن الاستيلاء غير القانوني على العقار ملكهم و
حرمانهم من الانتفاع به من تاريخ انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت عليه إلى تاريخ صدور
القرار رقم 907 لسنة 2000


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 2270 لسنة 42 ق0ع0 جلسة
2/3/2002 0


نقابات :


139- المبدأ- استقلال عملية
انتخاب النقيب عن انتخاب أعضاء النقابة


عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون في
قرارات تشكيل مجلس نقابة الصحفيين و اختصاص محكمة النقض و الدائرة الجنائية بها 0


تطبيق : ومن حيث أن
دعوى المطعون ضده انصبت على قرار إعلان نتيجة الانتخاب لأعضاء المجلس
باعتبار المدعى متقدما للترشيح للعضوية حيث لا اثر و لا صلة لترشيح للعضوية حيث لا
اثر و لا صلة لترشيحه للعضوية بعملية انتخاب النقيب و عضوية المجلس في إجراء عملية
الانتخاب وطريقة و مدة العضوية 0


ومن حيث أن طبقا لنص المادة 62 من القانون
رقم 76 لسنة 1970 بشان نقابة الصحفيين فان لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في تشكيل
الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من
الجمعية العمومية ولخمس الأعضاء الذين
حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة
ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض والدائرة الجنائية خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير
الإرشاد القومي ومن ثم فإن القانون قد ناط محكمة النقض الدائرة الجنائية الاختصاص
بنظر الطعون التي تقدم في قرارات تشكيل مجلس النقابة طبقا للإجراءات المحدد بالنص
المشار إليه 0


وحيث أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى هو دفع
متعلق بالنظام العام ومن ثم يحق للخصوم إبداءه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى و
للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها 0


وحيث أن الطعن القائم قد أقيم أمام محكمة
القضاء الإداري وموضوعه الطعن على قرار تشكيل مجلس نقابة الصحفيين المعلن بقرار
رئيس اللجنة القضائية بتاريخ 28/6/1999 فإنه و الحـال كذلك يكون مقاما أمـــام
محكمة غير مختصة ولائيا بنظره 0


المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
الطعن رقم 1553 لسنة 46 ق0ع0 جلسة
29/12/2001 0

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول

more_horiz
وكالة :


140 – المبدأ : عدم تقديم
التوكيل مؤداه عدم قبول الطعن 0


تطبيق : ومن حيث أن مفاد المادتين 73 من قانون المرافعات و 57
من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 انه ولئن كان ليس لازماً على المحامي إثبات
وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن بسكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن
موكله إلا انه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته وإيداع سند الوكالة إذا
كان توكيلاً خاصاً وفي حالة التوكيل العام
يكتفي لاطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحدد أمامها بمحضر الجلسة
فإذا لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن لحكم
يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلاً 0


المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ
الطعن رقم 4761 لسنة 35 ق0ع جلسة 5/12/1996 0





المبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول Clip_image002 والطعن رقم 189
لسنة ق0ع الدائرة السادسة جلسة 20/2/2002 0

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الاول

more_horiz
مشششششششششششششووووووووووووورررررررررررر
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد