إثبات
1 – المبدأ : قرينة الصحة التي تقوم على
نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات منوطة بأن تكون بأن تكون المستندات بحوزة
الجهة الإدارية وحدها 0
تطبيق : ومن حيث أن الأصل في القرار
الإداري انه يتمتع بقرينة الصحة ، ويقع على عاتق من يدعي خلاف هذا الأصل أن يقيم
الدليل على صحة ادعائه 0
كما أن مناط الاعتداء بالقرينة المستفادة من
نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات اللازمة في حوزة الجهة الإدارية المدعى
عليها وحدها ، وهو مالا يصدق على عقود إيجار العقارات التي عادة ما تكون في حوزة
الطرفين المؤجر والمستأجر ، ومن ثم متى كان عقد الإيجار وما به من قيمة ايجارية هو
سند الطعن في الربط الضريبي على العقار فإن المدعى هو الملتزم بإثبات دعواه 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 5845
لسنة 45 ق0عليا جلسة 19/1/2002 0
2- المبدأ : عدم سداد أمانة الخبير أثره
صحة الحكم فيما قرره
تطبيق : ومن حيث أن الطاعن وقد امتنع
عن سداد أمانة الخبير فقد حرم نفسه من دليل على ادعاءات يلتزم بإثباتها ويضحي
الحكم المطعون فيه في غيبه من دليل على هذه الادعاءات صحيحاً فيما قرره من مناسبة
القيمة الايجارية التي اتخذت أساسا لربط الضريبة العقارية على الوحدة التي يمتلكها
الطاعن 0
الطعن رقم 5690 لسنة 43 ق0عليا جلسة 24/3/2001 0
اختصاص :
3- المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة
بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي
الصحراوية اختصاص المحاكم العادية بها دون غيرها 0
تطبيق : ومن حيث أن المادة 22 من
القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه تنص على أن تختص المحاكم العادية دون غيرها
بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون و ترفع الدعوى إلى
المحكمة الإدارية المختصة 0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 143
لسنة 1981 سالف الذكر قد ناط بالمحاكم العادية دون غيرها ولاية الفصل في المنازعات
التي تنشأ عن تطبيق أحكامه وعين المحكمة الابتدائية المختصة بنظر تلك الدعوى مما
يكشف عن أن المشرع ارتأى تغليب الطبيعة العقدية المدنية المترتبة على تطبيق أحكام
ذلك القانون فغدت المنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرم في نطاق تطبيق ذلك القانون
ذات طبيعة مدنية ما لا يستظلها حكم الدستور الآمر في المادة 172 بأن يكون مجلس
الدولة وحده قاض المنازعات الإدارية 0
ومن حيث انه متي كان ذلك فأن محاكم مجلس الدولة لا تكون
مختصة بنظر المنازعات الناشئة عن القانون سالف الذكر و إنما يكون الفصل فيها
للمحكمة الابتدائية المختصة 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعنين رقم
2131 ، 2134 لسنة 45 ق0عليا بجلسة 2/2/2002 0
4- المبدأ : امتناع قلم الكتاب المحكمة عن
تسليم الصورة التنفيذية لحكم لا يشكل قراراً إدارياً 0
اختصاص قاض الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم
بالمنازعات المتعلقة بتسليم صورة تنفيذية من هذا الحكم 0
تطبيق : ومن حيث أن المادة 182 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على انه إذا
امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة
بشكواه إلى قاض الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً
للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض 0
ومن ثم فقد ناط المشرع بقاض الأمور الوقتية بالمحكمة
التي أصدرت الحكم النظر فيما يقدمه طالب الصورة التنفيذية من عريضته بشكواه إذا ما
امتنع قلم الكتاب عن إعطائها له0
وبالتالي فإن قاض الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت
الحكم يكون وحده دون غيره بما يثور من منازعات في هذا الشأن وبالتالي فلا يسوغ
لطلب التنفيذ اللجوء إلى القضاء الإداري في هذه بدعوى أن امتناع قلم الكتاب عن
تسليمه هذه الصورة يشكل قراراً إدارياً يجوز المطالبة بإلغائه أمام محكمة القضاء
الإداري لأحد أسبابه الواجبة للإلغاء ذلك أن المشرع وقد افرد بنص خاص هذا الاختصاص
لقاض الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم يكون قد قيد النص العام الذي يجعل
من مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي بنظر الطعون
في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2381
لسنة 45 ق0عليا جلسة 9/3/2002 0
5 – المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات
المتعلقة بشركات القطاع الخاص0
تطبيق : ومن حيث أن القرار الصادر من الجهة الإدارية
في شأن إدارة شخص معنوي خاص لا يصدق عليه وصف القرار الإداري لأنه ليس كذلك بحسب
موضوعه طالما انه ينصب في محله على مسألة تتصل بإدارة شركات تعتبر من الأشخاص
الاعتبارية الخاصة ولا يغير من ذلك صدوره من جهة إدارية 0
ولما كان قرار وكيل وزارة الاقتصاد رئيس مصلحة الشركات
بعدم الموافقة على اشتراك الطاعن في إدارة شركة من شركات القطاع الخاص والخاضعة
لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 هو أمر يدخل في صميم إدارة الشركة الخاصة فمن ثم
ينحصر عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في هذه المنازعات لاختصاص
المحاكم المدنية به صاحبة الاختصاص العام في جميع الدعاوى المدنية والتجارية وفقاً
لنص المادة 47 من قانون المرافعات 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 5412
لسنة 45 ق0عليا جلسة 16/2/2002 0
عدم اختصاص محاكم الدولة بعقود بيع أملاك الدولة
الخاصة 0
6 – المبدأ : العقود التي تبرمها جهة الإدارة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وطبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة
1978 بشأن قواعد تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها
المحافظات لا تعدو أن تكون مجرد عقد بيع مال مملوك للدولة ملكاً خاصة ولا تتسم
بسمات العقود الإدارية ويحكمها القانون الخاص ويختص بنظرها القضاء العادي ولا
تعبير بالتالي من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء
إداري 0
الطعن رقم 4874 لسنة 45 ق0عليا الدائرة السادسة عليا
جلسة 13/3/2002 0
7 – المبدأ : الإجراءات التنفيذية كحكم مرسي المزاد لا تعد من قبيل القرارات
الإدارية 0
عدم اختصاص مجلس الدولة بنظرها 0
تطبيق : ومن حيث أن ما قامت به الجهة
الإدارية تاليا كحكم مرسي المزاد من إجراءات تتعلق بأعمال صريح حكم مرسي المزاد من تعلية الأرض
محل المنازعة بسجلات وخرائط أملاك الحكومة فكل ذلك إجراءات تنفيذية لا تستقل
بذاتية تنفرد بها بل هي محض تنفيذ لحكم
مرسي المزاد وإعمال لحكمة وأجراء مقتضاه فلا يوصف ما قامت به الجهة الإدارية في
هذا بأنه قرار إداري يجوز أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء وإنما هي إجراءات تنفيذية
قامت بها الجهة الإدارية تنفيذاً كحكم مرسي المزاد وهو حكم له حجيته ويتنازع بشأنه أمام جهة القضاء التي أصدرته 0
الطعن رقم 2951 لسنة 39 ق0عليا جلسة 14/4/2001 0
8 – المبدأ : قرار النيابة العامة بالمنع
من السفر قرار قضائي سواء صدر قبل إجراء التحقيق أم بعده فذلك من السلطة التقديرية
للنيابة العامة 0
وتختص به المحكمة الجنائية التي تختص بنظر الدعوى
الجنائية التي أحيلت إليها من النيابة العامة باعتباره من الأمور المرتبطة بالدعوى
والاتهام 0
تطبيق : من المستقر عليه فقهاَ
وقضاءاً أن النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية
أهمها وظيفة التحقيق التي ورثتها عن قاض التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم
الجنائية وهو ما أكدته المحكمة العليا ( الدستورية ) في قرارها التفسيري في طلب
التفسير رقم 15 لسنة 8 ق0 جلسة 1/4/1978 من ثم فإن القرارات والإجراءات التي تتخذها
النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية وهي
المتعلقة بإجراءات التحقيق والتهام كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه
احتياطياً والتصرف في التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أم بالتقرير
بأن لا وجه لإقامتها أم بحفظ التحقيق مؤقتاً إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات
المخولة لها قانوناً كما خولها الدستور في المادة 41 منه سلطة المنع من التنقل
كالمنع من السفر خارج البلاد إذا ما استلزمت ضرورة التحقيق ذلك 0
ومن حيث انه بناء على ذلك فإن القرارات التي تصدر من النيابة العامة
على النحو المتقدم تعتبر قرارات أوامر قضائية وليست قرارات إدارية ومن ثم لا يختص
بنظر الطعن عليها مجلس الدولة بهيئة قضـــاء إداري0
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان
الثابت بالأوراق أن قرار المنع من السفر محل الطعن صدر من النائب العام بحكم
وظيفته القضائية واستناداً إلى المادة 41 من الدستور وبمناسبة تحقيق في اتهام نسب
إلى الطاعن فإنه يكون قراراً قضائياً يخرج عن اختصاص القضــاء الإداري0
ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن القرار صدر بعد انتهاء التحقيق
ورفع الدعوى ومن ثم لا يعتبر قرارا قضائيا لأن قرار النيابة العامة يعتبر قضائياً
طالما لم يصدر عنها كسلطة تحقيق وبمناسبة هذا التحقيق وبسببه أيا كان وقت صدور
القرار فيستوي في ذلك أن يصدر قبل بدء
التحقيق مباشرة أو أثناءه أو عند إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة طالما
أنها قدرت إصدار هذا الأمر في إطار اختصاصها القضائي أو إعمالاً للسلطة المخولة
لها في ذلك بموجب المادة 41 من الدستور 0
فتوقيت صدور القرار تقدره النيابة العامة باعتبارها السلطة القائمة
بالتحقيق والاتهام ومعنية بالدعوى العمومية وهي التي تقدر ذلك وليس من شأن هذا
التوقيت أن يؤثر في طبيعة القرار القضائي ويتحول بسببه إلى قرار إداري فلا يصح
في المنطق القانوني تغيير صفة القرار
وتحويل طبيعته استناداً إلى توقيت صدوره فيكون إداريا إذا صدر قبل تحقيق على وشك
أن يبدأ ثم يعتبر قراراً قضائياً إذا صدر أثناء التحقيق ثم يتحول مرة أخرى إلى
قرار إداري إذا انتهي التحقيق وأحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية رغم وحدة سلطة التحقيق التي أصدرت القرار و وحدة الهدف
من إصداره وهو ضرورة ذلك للتحقيق وحسن سير العدالة كما أن هذا القول يجعل من مسألة
تحديد الاختصاص القضائي بنظر الطعن في هذا القرار أمراً في غاية التعقيد والصعوبة
ويوجد مجالا واسعاً للجدل والخلاف في
ذلك ويؤدي إلى تعدد جهات القضاء
المختصة بالقرار الواحد الصادر ضد ذلك المتهم في ذات التحقيق 0
ومن ثم فإن الصائب من القول هو أن القرار يكون قضائيا في جميع الأحوال
طالما انه صادر من النيابة العامة في نطاق وظيفتها القضائية كسلطة تحقيق واتهام
وبمناسبة التحقيق والاتهام 0
ومن حيث انه لما كان ذلك وكانت
محاكم مجلس الدولة غير مختصة ولائياً بنظر الطعن في القرار محل النزاع وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه
يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه
والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة
جنح دشنا للاختصاص 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4248 لسنة 47 ق0عليا
جلسة 9/3/2002 لسنة 46 ق0عليا جلسة 2/3/2002 0
9- المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالطعن على
القرارات الصادرة بالتمكين من الانتفاع بمساقي في الري الخاصة وتختص بنظرها جهة
القضاء العادي0
تطبيق : ومن حيث أن المحكمة الدستورية
العليا سبق و أن قضت في القضية رقم 10 لسنة 17 ق0 تنازع بجلسة 3/2/1996 بأن القرار
الذي يصدره مدير عام الري بشأن تمكين الشاكي من الانتفاع بمسقاه خاصة في ظل أحكام
قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 لا يكون قرارا إداريا و لا يدخل إلغائه أو
التعويض عنه في اختصاص جهة القضاء الإداري بل تتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة
القضاء العادي بحكم ولايتها العامة 0
الطعن رقم 440 ق0ع جلسة 13/4/2002 الدائرة الأولى 0
10- المبدأ : اختصاص محاكم مجلس الدولة بمنازعات التنفيذ
المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة 0
تطبيق : ومن حيث أن منازعات التنفيذ
المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون
المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية 0 إلا أن
قاض التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها
لان المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من القضاء الإداري هي فرع من اصل المنازعة
التي فصل فيها هذا الحكم وأن القاعدة أن قاض الأصل هو قاض الفرع 0
الطعن رقم 7992 لسنة 44 ق0عليا جلسة 11/5/2002 الدائرة الأولى 0
أرض زراعية
11- المبدأ :
1-
حق الجهة الإدارية
في إزالة الأعمال التي من شأنها تبوير الأرض الزراعية 0
2-
إقامة سور أو
أساسات على الأرض الزراعية هو عمل من أعمال التبوير وليس من أعمال البناء يحق
إزالته بالطريق الإداري طبقاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
تطبيق : ومن حيث أن الثابت بالأوراق
أن جهة الإدارة نسبت إلى المطعون ضده القيام بتشوين مواد بناء على ارض زراعية
وإحاطتها بسور وهي أعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية وإذ صدر القرار المطعون
فيه بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه فإنه يكون متفقاً وأحكام
القانون وقائماً على أسباب صحيحة 0
وحيث انه لا يغير من ذلك ما يستند إليه المطعون ضده من أن القرار
المطعون فيه شمل إزالة السور الذي أقامه حول الأرض الزراعية وهو من أعمال البناء
التي تنطبق عليها المادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة السابق الإشارة إليه وتكون
الإزالة من اختصاص القضاء الجنائي وحده دون جهة الإدارة في حالة الحكم بالإدانة
وفي حالة ثبوت أن البناء تم على ارض زراعية بالفعل ، أما إذا همت جهة الإدارة لمنع التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الأرض
الزراعية أو إقامة سور حولها توطئه لتركها دون زراعة حتى تبور ثم يتم البناء عليه بعد ذلك فإنه يخضع
لنص المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة وليس لنص المادتين 152 ، 156 باعتبار هذه
الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فهي إهدار
للأرض الزراعية ، ولذا فلا جناح على جهة الإدارة إن هي نهضت إلى إزالة الأعمال
المخالفة حفاظاً على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف في المخالفة ولا يحتج
عليها في هذا ببناء السور وإلا كان في ذلك تحايلاً على القانون ومكافأة المخالف
ليستمر في المخالفة 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 8329 لسنة 45 ق0ع
جلسة 2/1/2002 0
إزالة
قرار إزالة مباني بدون ترخيص
12- المبدأ : قرار الإزالة عيني بصرف النظر عن مرتكب
المخالفة
تطبيق : القرارات التي تصدر طبقاً لأحكام
القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء هي قرارات عينية
تستهدف إزالة المخالفة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها وبالتالي فلا يصح الاستناد
إلى القول بأنه الذي قام بالبناء شخص آخر 0
الطعن رقم 2707 لسنة 40 ق0عليا جلسة 2/7/2000 0
إزالة مباني بدون ترخيص :
السلطات المقررة
للمحافظ وحده دون غيره ( م 16/3 ق 106/1976)
13- المبدأ : المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بخطوط
التنظيم أو بقيود الارتفاع أو بتوفير أماكن تخصيص لإيواء السيارات والمنصوص عليها
في المادة 16/3 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء قصر المشرع سلطة إزالتها على المحافظ المختص وحده بما لا يجوز معه تفويض
غيره في ممارسة هذا الاختصاص 0
الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق0عليا الدائرة الأولى عليا جلسة 14/7/1996 0
إزالة مباني بدون ترخيص :
تقفيل البلكونة ليس بناء 0
14- المبدأ : تقفيل البلكونة بمواد محمولة وبدون هدم
حوائط أو بناء ومن غير تعديل لا يتطلب ترخيصاً بما لا يجوز معه إزالتها 0
تطبيق : ومن حيث أن تقفيل البلكونة
بمواد محمولة وليست حاملة وبدون هدم حوائط أو بنائها ومن غير تعديل في وضعها ولا
تعديل في أجزاء المنزل القائم فعلا وبدون تأثير على سلامة المبنى فإن هذا التقفيل
لا يعد من الأعمال المحظور القيام بها وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 106
لسنة 1976 وهي على هذا النحو تعتبر من التعديلات البسيطة التي قد تتطلبها الظروف
المعيشية أو البيئة باعتبار انه يمكن فصل المواد المستخدمة في تقفيل البلكونة أو
نزعها دون هدم أو إلحاق خسارة بالمبنى 0
الطعن رقم 3388 لسنة 41 ق0عليا
جلسة 22/2/1998 0
قرار إزالة مبان بدون ترخيص
عدم اشتراط صدور قرار وقف الأعمال قبل صدور قرار الإزالة 0
15- المبدأ : لا يشترط صدور قرار بوقف الأعمال المخالفة
للقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته قبل إصدار قرار بإزالتها 0
تطبيق : ومن حيث أن قضاء المحكمة
الإدارية العليا قد جرى على انه لا يشترط لتصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها أن
يسبق ذلك صدور قرار بوقف الأعمال بحيث إذا لم يسبق صدوره قرار بوقف الأعمال المخالفة
فلا يجوز بعد ذلك صدور قرار بتصحيحها أو إزالتها وإنما يتفق وصحيح القانون أن يصدر
قرار الإزالة حال كون المخالفة قد اكتملت أركانها قبل أن يصدر قرار بوقفها 0
الطعن رقم 960 لسنة 33 ق0عليا جلسة 28/2/1993 0
قرار إزالة تعدي على ضوائع التنظيم
16- المبدأ : ضوائع التنظيم لا تعد من أملاك الدولة إلا
إذا نزعت ملكيتها بما لا يجوز معه إزالة التعدي عليها طبقاً لحكم المادة 970 من
القانون المدني أو المادة 26 من قانون الإدارة المحلية 0
تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن ضوائع التنظيم لا تعد من أملاك الدولة إلا إذا نزعت ملكيتها طبقاً
لأحكام القانون وحتى تاريخ اتخاذ هذا الإجراء القانوني فإنها تظل على ملكية
أصحابها مع سريان حظر البناء عليها من تاريخ اعتماد خط التنظيم طبقاً لحكم المادة
13من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته
بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ومن ثم وترتيباً على ذلك فأن إزالة ما يقع من
مباني على ضوائع التنظيم لا يكون أداته المادة 970 من القانون المدني أو المادة 26
من القانون الإدارة المحلية ذلك أن هاتين المادتين عالجتا حالات الاعتداء على
الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وهي غير حالة ضوائع التنظيم لأنها لم تدخل بعد
في ملكية الدولة طالما لم يتم نزع ملكيتها ويتعين صدور قرار الإزالة في هذه الحالة
من المحافظ المختص إلا كحكم الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة
1976 وتعديلاته المشار إليه 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 180 لسنة 35 ق0عليا
جلسة 6/4/1997 0
قرار إزالة تعدي على أملاك هيئة الأوقاف
عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة به
17- المبدأ : صدور قرار إزالة من رئيس مجلس إدارة هيئة
الأوقاف المصرية بوصفه نائباً عن وزير الأوقاف بوصفه ناظراً لوقف خيري لا يختص
مجلس الدولة بنظره على النحو الذي قررته دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 3096 لسنة 35 ق0عليا بجلسة 6/5/1999
والتي قررت فيه أن التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بصفته
ناظراً على الأوقاف الخيرية في شأن إجارة
هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها تهد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص
القانون الخاص من ثم فلا يختص مجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 401 لسنة 39 ق0عليا
جلسة 19/12/1999 0
إزالة تعدي على أملاك الدولة :
18- المبدأ : إزالة التعدي على أملاك الدولة منوط بتجرد
واضع اليد من ثمة سند قانوني 0
رقابة القضاء الإداري على هذا القرار لا تنسحب إلى موضوع الملكية أو
الحق المتنازع عليه 0
تطبيق : ومن حيث أن قضاء المحكمة
الإدارية العليا قد جرى على أن للجهة الإدارية المختصة إزالة التعدي الواقع على
أموالها الخاصة بالطريق الإداري دون حاجة إلى استصراخ القضاء ولا يعوق سلطة
الإدارة في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو ادعائه حقا لنفسه أو إقامة دعوى
أمام القضاء المدني طالما أن جهة الإدارة لديها من المستندات والأدلة الجدية على
ملكيتها فإذا تجردت جهة الإدارة من ذلك وكان لواضع اليد ما يبرر وضع يده من
مستندات تؤيد ذلك فلا يجوز حينئذ اتخاذ الإجراءات المتصلة بإزالة التعدي بالطريق
الإداري ومن ناحية أخرى فإن رقابة القضاء الإداري
لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي لا تنسحب إلى موضوع الملكية أو الحق
المتنازع عليه لأن ذلك من اختصاص القضاء المدني ويقف اختصاص القضاء الإداري عند حد
التحقق من صحة القرار وقيامه على سببه 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 3135 لسنة 37 ق0جلسة
8/11/1998 الطعن رقم 2027 لسنة 41 ق0عليا جلسة 25/7/1999 0
19- المبدأ : لا حجية للعقد الابتدائي أو دعوى صحة ونفاذ
عقد البيع كدليل للملكية في مواجهة جهة الإدارة 0
تطبيق : ومن حيث انه وان كان المطعون
ضده قد تقدم بمستندات يعتقد أنها تظاهره فيما يدعيه من حق يستند إليه في تملكه
لأرض التداعي إلا أن هذه المستندات ليست قاطعة في ثبوت تملكه لأرض النزاع إذ لا
حجية مطلقة لدعوى صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي إلا بالنسبة لطرفيه كما أن
استرداد حيازة الأرض ليست أيضا دليلاً على ملكيتها ومن ثم لا يعول على هذه
المستندات كسند للملكية يستطيع أن يحتج به المطعون ضده في مواجهة جهة الإدارة ومن
ثم يكون قرار إزالة التعدي الواقع على أملاكها قد صادف صحيح القانون 0
الطعن رقم 2109 لسنة 42 ق0ع جلسة 27/6/1999 ، والطعن رقم 1363 لسنة 42
ق0ع جلسة 4/4/1999 0
إزالة تعدي على شارع عام :
20- المبدأ : إزالة التعدي على الشارع العام يستند إلى
قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 0
ولا ينفي صحة القرار استناده في ديباجته إلى قانون اشغال الطرق العامة
0
تطبيق : ومن حيث أن الشارع المخصص
للمنفعة العامة يعد من أملاك الدولة العامة بطبيعتها وان كان في الأصل ملكية خاصة
فمن ثم يكون البناء في هذا الشارع بأكثر من المسافة المحددة تعديا على أملاك
الدولة العامة وهو ما يجوز إزالته طبقاً لنص المادة 26 من قانون الإدارة المحلية
من ثم يكون القرار المطعون فيه بإزالة التعدي على الشارع العام محل التداعي متفقاً
وصحيح القانون وقائماً على سببه الصحيح 0
ولا يغير من ذلك استناد القرار المطعون فيه في ديباجته إلى القانون رقم
140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة لأنه تزيد لا ينفي صحة القرار الذي يستند
إلى قانون الإدارة المحلية والتفويض الصادر من المحافظ إلى رؤساء المدن لإزالة
التعدي على أملاك الدولة إدارياً وإذ سلك
الحكم المطعون فيه غير هذا المسلك فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون مما يتعين
الحكم بإلغائه 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 2015 بسنة 40 ق0ع
جلسة 9/1/2002 0
إزالة تعدي على طريق عام :
21- المبدأ : الطرق المخصصة لمنفعة العامة أي المخصصة
لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكاً عامة يتم تخصيصها إما بموجب أداة قانونية أو بموجب
التخصيص الفعلي أن يكون الطريق مخصصاً للاستعمال العام بالفعل أي مطروقاً إذا تم
التخصيص يكون لجهة الإدارة إزالة ما يقع عليه من تعديات 0
الطعن رقم 751 لسنة 37 ق0ع جلسة 14/4/1996 0
إزالة تعدي على أملاك الدولة
22- المبدأ : قيام جهة الإدارة باقتضاء المقابل المادي
على أرضها لا يحرمها من مزاولة حقها في
إزالة هذا التعدي 0
تطبيق : ومن حيث أن قيام جهة الإدارة
باقتضاء المقابل المادي من المتعدى على أرض هو إجراء متبع للمحافظة على حق الدولة
المادي نظير التعدي على أرضها دون أن ينطوي ذلك على الإقرار بالتعدي أو تصحيح
الوضع القائم على الغصب بجعله مشروعاً كما لا ينطوي ذلك على إنشاء علاقة عقدية مع
المتعدي على ارض الدولة ومن ثم وطبقاً لصحيح القانون انه لا يحرم ذلك الجهة
الإدارية من مزاولة حقها في إزالة التعدي على أرضها بالطريق الإداري 0
الطعن رقم 4303 لسنة 39 ق0ع جلسة 3/4/1999
الطعن رقم 303 لسنة 34 ق0ع جلسة 22/12/1991
23- المبدأ : لا يتحدد الاختصاص بإزالة التعدي على أملاك
الدولة على أساس الملكية أو تبعية المال المتعدى عليه لشخص من أشخاص القانون العام
0
تطبيق : من حيث أن يرجع في تحديد الجهة
المختصة بإصدار قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة أي النصوص
القانونية التي وضعها المشرع محدداً فيها جهة الاختصاص 0 ولا يتحدد هذا الاختصاص
على أساس الملكية أو تبعية المال المتعدى عليه لشخص من أشخاص القانون العام وكانت
هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة فيكون لجهات الإدارة المحلية إزالة
التعدي الواقع على تلك الأموال في نطاقها الاقليمي0
المحكمة الإدارية العليا في
الطعنين رقم 999 ، 992 لسنة 30 عليا جلسة 19/3/1988 والطعن رقم 3509 لسنة 39
ق0عليا جلسة 2/11/1997 0
24- المبدأ : دفع مقدم الثمن لشراء أملاك الدولة لا يكسب صاحبه أي مركز قانوني عليها 0
تطبيق : ومن حيث أن دفع مقدم ثمن شراء
قطعة ارض مملوكة للدولة لا يكسب صاحبه صفة المالك ولا يكسبه ثمة مركز قانوني عليها
فضلاً عن ذلك يعتبر دليلاً على انه غير مالك لها وإذا لم يثبت أو يقدم ما يدل على
أن وضع يده ليستند إلى سبب صحيح فإن قرار إزالة التعدي الواقع منه يكون صحيحاً
ومطابقاً للقانون 0
الطعن رقم 3590 لسنة 39 ق0عليا جلسة 2/11/1997 الدائرة الأولى عليا 0
إزالة تعدي على طريق عام
25- المبدأ : إزالة تعدي على طريق عام لعدم مراعاة
المسافة القانونيـة 0
تطبيق : ومن حيث أن المادة العاشرة من
قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 قد حددت المسافة التي يجب تركها على جانبي
الطريق العام بمسافة 50م بالنسبة للطرق السريعة و25م بالنسبة للطرق الرئيسية و10م
بالنسبة للطرق الإقليمية وتعتبر ملكية هذه الأراضي الواقعة على جانبي الطريق محملة
بالأعباء الآتية :-
1- لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة 0
2- عدم إقامة منشآت عليها ولا يسري
هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراضي زراعية 0
ومن حيث أن المادة 15 من القانون المذكور قد نصت على انه فضلاً عن
العقوبات المنصوص عليها يكون للجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالة المخالفة
إدارياً على نفقة المخالف وبهذا فقد وضع المشرع قيداً على ملكية الأراضي الواقعة
على جانبي الطرق العامة للمسافات المبينة في البند أ من المادة العاشرة المشار
إليها مؤداة عدم جواز استغلال هذه الأراضي في غير الزراعة وعدم جواز إقامة منشآت
عليها ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة داخل حدود مجالس المدن 0
وحيث أن البناء الذي صدر بشأنه قرار الإزالة أقيم دون ترك المسافة
القانونية الواجب تركها عند البناء على جانبي الطريق الرئيسي ومن ثم يكون القرار
المطعون فيه قد صدر صحيحاً ويكون الحكم
المطعون فيه إذ جاء على خلاف ذلك جديراً بالإلغاء 0
الطعن رقم 2688 لسنة 35 ق0ع
جلسة 6/11/1994 د0 الأولــى ع 0
إزالة تعدي على أملاك الدولة :
إزالة تعدي على الطرق العامة0
26- المبدأ : توصيل المرفق إلى المباني المقامة على الأرض الزراعية
المحملة بالقيود المنصوص عليها في القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق بعامه لا
ينفي عنها بوصفها بأنها ارض زراعية 0
تطبيق : ومن حيث أن وقوع البناء داخل
الحيز العمراني لمدينة السنبلاوين وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء إليها لا ينفي
عن الأرض المقام عليها البناء وصفها بأنها أرض زراعية وخضوعها للحظر الوارد في
المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه وبذلك يكون القرار الصادر
بإزالة تلك المباني قائماً على سببه الصحيح المبرر له قانوناً 0
الطعن رقم 6148 لسنة 43 ق0ع جلسة 30/1/2002 الدائرة السادسة عليا 0
27- المبدأ : قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة ينفي
فيه جهة الإدارة بيعها لمن تقدم بطلب شرائها 0
تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن وضع اليد على ارض مملوكة ملكية خاصة يجب أن يستوي على سند من
القانون يدرأ عنه صفة التعدي وإلا شكل تعدياً عليها وحقت إزالة إداريا بموجب قرار
من الوزير أو المحافظ المختص ولا يكفي لقيام هذا السند القانوني لوضع اليد مجرد
وجود وعد بالتعاقد أو اتخاذ إجراءات أولية له حيث أن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام
العقد الموعود بإبرامه إلا إذا صدر حكم لتنفيذ هذا الوعد وحاز قوة الشيء المقضي به
كما لا يكفي أيضاً به الاحتجاج بسداد الضرائب العقارية عن ارض النزاع إذ أن هذا
التحصيل هو مجرد إجراء وقائي لحماية أملاك الدولة من ادعاءات الملكية عليها 0
كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه لا تثريب على الجهة الإدارية أن
كفت عن إجراء السير في إجراءات التصرف في أملاكها الخاصة حتى ولو سبق و أن أعلنت
عن بيعها وتقدم صاحب الشأن بطلب شراء لها فإن ذلك لا ينفي صفة التعدي القائم عليها
إذا ما رأت استردادها وحقها في اللجوء إلى إزالة التعدي بشأنها بالتطبيق لحكم المادة
970 من القانون المدني ومزاولة حقها المشروع عليها 0
وإذا صدر القرار المطعون بإزالة التعدي الواقع من المطعون هذه مما
يعتبر إعلاناً من جانب جهة الإدارة بانصراف نيتها إلى عدم إكمال إجراءات التصرف في
أمواله 0
الطعن رقم 5807 لسنة 44 ق 0ع الجائرة السادسة عليا جلسة 13/2/2002 0
إزالة
تعدي على أملاك الري والصرف
28- المبدأ :
شرط المسافة في البناء على جسور الري لا
ينال منه وجود مسقاة خاصة تفصل بين البناء وجسر النيل 0
تطبيق : وحيث الثابت بالأوراق قيام
المطعون ضده بالبناء اسفل الميل الأساسي
لجسر النيل بدون الحصول على ترخيص من وزارة الري وعدم قيامه بإزالة المخالفة
وإعادة الشيء لأصله ومن ثم يكون قرار إزالة هذه المخالفة قائماً على سببه الصحيح
المبرر له قانوناً والالتفات عما ذكر بأنه يفصل البناء عن جسر النيل مسقاة خاصة إذ
أن تلك المسقاة الخاصة لا تعفي صاحب الشأن من الالتزام بترك المسافة المقررة
قانوناً لحماية جسر النيل والحصول على ترخيص من وزارة الري في حالة البناء على
المسافة المحملة بالقيود المقررة قانوناً والمملوكة ملكية خاصة 0
الطعن رقم 5406 لسنة 45 ق0ع الجائرة السادسة عليا جلسة 27/2/2002 0
29- المبدأ : لا حجية للحكم الجنائي بالبراءة استناداً لأن المبنى مقام على ارض ملك المتهم
إذ لا ينفي ذلك التعدي على منافع الري 0
تطبيق : ومن حيث أن المادة 102 من
قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على انه : لا يرتبط القاضي
المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها
ضرورياً وحيث انه ولئن كان الحكم الجنائي قد فصل في واقعة تعدي المطعون ضده على
الأملاك ذات الصلة بالري بالبراءة تأسسياً على
أن المبنى مقام على ارض ملك المتهم وتم فصل الحد بينهما وبين الأملاك
العامة للري إلا أن الثابت من محضر المخالفة أن التعدي واقع على منافع الري بدون
ترخيص من وزارة الري إذ أن قانون الري فرض قيوداً على الأملاك الخاصة لمصلحة منافع
الري والصرف ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حق المطعون ضده ويتخلف ركن الجدية في
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 1668 لسنة 43 ق0ع
جلسة 20/2/2002 0
والطعن رقم 1811 لسنة 43 ق0ع جلسة 27/2/2002 0
30- المبدأ :
1-
لا يجوز إجراء أي
عمل خاص أو التعديل في أملاك الري والصرف إلا بترخيص من وزارة الري
2-
وقوع المخالفة قبل
صدور القانون رقم 12 لسنة 1984لا يؤثر على مشروعية القرار الصادر في ظل هذا
القانون 0
3-
دفع الضرائب
العقارية أو توصيل المرافق أو التقدم بطلب لشراء الأرض ليس مبرراً للتعدي على
أملاك الدولة 0
تطبيق : ومن حيث أن المستفاد من أحكام
المواد 9،6،1 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف وخطر إجراء أي عمل خاص
داخل حدود هذه الأملاك أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً
للشروط التي يحددها وإلا كان لمدير الري المختص إصدار بإزالة التعدي إداريا إذا لم
يقم المستفيد بإعادة الشيء إلى اصله خلال الميعاد المحدد له 0
ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه من أن مورث المدعين
أقام المبنى قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه ذلك أن قوانين الري
السابقة على هذا القانون كانت تحظر التعدي على منافع الري والصرف وتجيز لجهة
الإدارة إزالة التعدي إداريا فضلاً عن أن إقامة البناء بالتعدي على منافع الري
والصرع يعد جريمة مستمرة و يجوز إزالتها في أي وقت 0
كما لا يغير من ذلك ما سبق أن ساقه المطعون ضدهم من أن مورثهم كان يدفع
الضرائب العقارية على هذا المنزل أو أن المنزل به المرافق أو انه تقدم بطلب لشراء
الأرض لم يبت فيه ذلك أن أي من هذه الأمور لا يعطي للمطعون ضدهم أو لمورثهم من قبل
أي حق على الأرض ولا يصلح أي من هذه الأسباب مبرراً للتعدي على أملاك الدولة
الخاصة بالري و الصرف 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 8577 لسنة 44 ق0ع
جلسة 27/2/2002 0
1 – المبدأ : قرينة الصحة التي تقوم على
نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات منوطة بأن تكون بأن تكون المستندات بحوزة
الجهة الإدارية وحدها 0
تطبيق : ومن حيث أن الأصل في القرار
الإداري انه يتمتع بقرينة الصحة ، ويقع على عاتق من يدعي خلاف هذا الأصل أن يقيم
الدليل على صحة ادعائه 0
كما أن مناط الاعتداء بالقرينة المستفادة من
نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات اللازمة في حوزة الجهة الإدارية المدعى
عليها وحدها ، وهو مالا يصدق على عقود إيجار العقارات التي عادة ما تكون في حوزة
الطرفين المؤجر والمستأجر ، ومن ثم متى كان عقد الإيجار وما به من قيمة ايجارية هو
سند الطعن في الربط الضريبي على العقار فإن المدعى هو الملتزم بإثبات دعواه 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 5845
لسنة 45 ق0عليا جلسة 19/1/2002 0
2- المبدأ : عدم سداد أمانة الخبير أثره
صحة الحكم فيما قرره
تطبيق : ومن حيث أن الطاعن وقد امتنع
عن سداد أمانة الخبير فقد حرم نفسه من دليل على ادعاءات يلتزم بإثباتها ويضحي
الحكم المطعون فيه في غيبه من دليل على هذه الادعاءات صحيحاً فيما قرره من مناسبة
القيمة الايجارية التي اتخذت أساسا لربط الضريبة العقارية على الوحدة التي يمتلكها
الطاعن 0
الطعن رقم 5690 لسنة 43 ق0عليا جلسة 24/3/2001 0
اختصاص :
3- المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة
بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي
الصحراوية اختصاص المحاكم العادية بها دون غيرها 0
تطبيق : ومن حيث أن المادة 22 من
القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه تنص على أن تختص المحاكم العادية دون غيرها
بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون و ترفع الدعوى إلى
المحكمة الإدارية المختصة 0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 143
لسنة 1981 سالف الذكر قد ناط بالمحاكم العادية دون غيرها ولاية الفصل في المنازعات
التي تنشأ عن تطبيق أحكامه وعين المحكمة الابتدائية المختصة بنظر تلك الدعوى مما
يكشف عن أن المشرع ارتأى تغليب الطبيعة العقدية المدنية المترتبة على تطبيق أحكام
ذلك القانون فغدت المنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرم في نطاق تطبيق ذلك القانون
ذات طبيعة مدنية ما لا يستظلها حكم الدستور الآمر في المادة 172 بأن يكون مجلس
الدولة وحده قاض المنازعات الإدارية 0
ومن حيث انه متي كان ذلك فأن محاكم مجلس الدولة لا تكون
مختصة بنظر المنازعات الناشئة عن القانون سالف الذكر و إنما يكون الفصل فيها
للمحكمة الابتدائية المختصة 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعنين رقم
2131 ، 2134 لسنة 45 ق0عليا بجلسة 2/2/2002 0
4- المبدأ : امتناع قلم الكتاب المحكمة عن
تسليم الصورة التنفيذية لحكم لا يشكل قراراً إدارياً 0
اختصاص قاض الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم
بالمنازعات المتعلقة بتسليم صورة تنفيذية من هذا الحكم 0
تطبيق : ومن حيث أن المادة 182 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على انه إذا
امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة
بشكواه إلى قاض الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً
للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض 0
ومن ثم فقد ناط المشرع بقاض الأمور الوقتية بالمحكمة
التي أصدرت الحكم النظر فيما يقدمه طالب الصورة التنفيذية من عريضته بشكواه إذا ما
امتنع قلم الكتاب عن إعطائها له0
وبالتالي فإن قاض الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت
الحكم يكون وحده دون غيره بما يثور من منازعات في هذا الشأن وبالتالي فلا يسوغ
لطلب التنفيذ اللجوء إلى القضاء الإداري في هذه بدعوى أن امتناع قلم الكتاب عن
تسليمه هذه الصورة يشكل قراراً إدارياً يجوز المطالبة بإلغائه أمام محكمة القضاء
الإداري لأحد أسبابه الواجبة للإلغاء ذلك أن المشرع وقد افرد بنص خاص هذا الاختصاص
لقاض الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم يكون قد قيد النص العام الذي يجعل
من مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي بنظر الطعون
في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2381
لسنة 45 ق0عليا جلسة 9/3/2002 0
5 – المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات
المتعلقة بشركات القطاع الخاص0
تطبيق : ومن حيث أن القرار الصادر من الجهة الإدارية
في شأن إدارة شخص معنوي خاص لا يصدق عليه وصف القرار الإداري لأنه ليس كذلك بحسب
موضوعه طالما انه ينصب في محله على مسألة تتصل بإدارة شركات تعتبر من الأشخاص
الاعتبارية الخاصة ولا يغير من ذلك صدوره من جهة إدارية 0
ولما كان قرار وكيل وزارة الاقتصاد رئيس مصلحة الشركات
بعدم الموافقة على اشتراك الطاعن في إدارة شركة من شركات القطاع الخاص والخاضعة
لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 هو أمر يدخل في صميم إدارة الشركة الخاصة فمن ثم
ينحصر عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في هذه المنازعات لاختصاص
المحاكم المدنية به صاحبة الاختصاص العام في جميع الدعاوى المدنية والتجارية وفقاً
لنص المادة 47 من قانون المرافعات 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 5412
لسنة 45 ق0عليا جلسة 16/2/2002 0
عدم اختصاص محاكم الدولة بعقود بيع أملاك الدولة
الخاصة 0
6 – المبدأ : العقود التي تبرمها جهة الإدارة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وطبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة
1978 بشأن قواعد تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها
المحافظات لا تعدو أن تكون مجرد عقد بيع مال مملوك للدولة ملكاً خاصة ولا تتسم
بسمات العقود الإدارية ويحكمها القانون الخاص ويختص بنظرها القضاء العادي ولا
تعبير بالتالي من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء
إداري 0
الطعن رقم 4874 لسنة 45 ق0عليا الدائرة السادسة عليا
جلسة 13/3/2002 0
7 – المبدأ : الإجراءات التنفيذية كحكم مرسي المزاد لا تعد من قبيل القرارات
الإدارية 0
عدم اختصاص مجلس الدولة بنظرها 0
تطبيق : ومن حيث أن ما قامت به الجهة
الإدارية تاليا كحكم مرسي المزاد من إجراءات تتعلق بأعمال صريح حكم مرسي المزاد من تعلية الأرض
محل المنازعة بسجلات وخرائط أملاك الحكومة فكل ذلك إجراءات تنفيذية لا تستقل
بذاتية تنفرد بها بل هي محض تنفيذ لحكم
مرسي المزاد وإعمال لحكمة وأجراء مقتضاه فلا يوصف ما قامت به الجهة الإدارية في
هذا بأنه قرار إداري يجوز أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء وإنما هي إجراءات تنفيذية
قامت بها الجهة الإدارية تنفيذاً كحكم مرسي المزاد وهو حكم له حجيته ويتنازع بشأنه أمام جهة القضاء التي أصدرته 0
الطعن رقم 2951 لسنة 39 ق0عليا جلسة 14/4/2001 0
8 – المبدأ : قرار النيابة العامة بالمنع
من السفر قرار قضائي سواء صدر قبل إجراء التحقيق أم بعده فذلك من السلطة التقديرية
للنيابة العامة 0
وتختص به المحكمة الجنائية التي تختص بنظر الدعوى
الجنائية التي أحيلت إليها من النيابة العامة باعتباره من الأمور المرتبطة بالدعوى
والاتهام 0
تطبيق : من المستقر عليه فقهاَ
وقضاءاً أن النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية
أهمها وظيفة التحقيق التي ورثتها عن قاض التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم
الجنائية وهو ما أكدته المحكمة العليا ( الدستورية ) في قرارها التفسيري في طلب
التفسير رقم 15 لسنة 8 ق0 جلسة 1/4/1978 من ثم فإن القرارات والإجراءات التي تتخذها
النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية وهي
المتعلقة بإجراءات التحقيق والتهام كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه
احتياطياً والتصرف في التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أم بالتقرير
بأن لا وجه لإقامتها أم بحفظ التحقيق مؤقتاً إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات
المخولة لها قانوناً كما خولها الدستور في المادة 41 منه سلطة المنع من التنقل
كالمنع من السفر خارج البلاد إذا ما استلزمت ضرورة التحقيق ذلك 0
ومن حيث انه بناء على ذلك فإن القرارات التي تصدر من النيابة العامة
على النحو المتقدم تعتبر قرارات أوامر قضائية وليست قرارات إدارية ومن ثم لا يختص
بنظر الطعن عليها مجلس الدولة بهيئة قضـــاء إداري0
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان
الثابت بالأوراق أن قرار المنع من السفر محل الطعن صدر من النائب العام بحكم
وظيفته القضائية واستناداً إلى المادة 41 من الدستور وبمناسبة تحقيق في اتهام نسب
إلى الطاعن فإنه يكون قراراً قضائياً يخرج عن اختصاص القضــاء الإداري0
ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن القرار صدر بعد انتهاء التحقيق
ورفع الدعوى ومن ثم لا يعتبر قرارا قضائيا لأن قرار النيابة العامة يعتبر قضائياً
طالما لم يصدر عنها كسلطة تحقيق وبمناسبة هذا التحقيق وبسببه أيا كان وقت صدور
القرار فيستوي في ذلك أن يصدر قبل بدء
التحقيق مباشرة أو أثناءه أو عند إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة طالما
أنها قدرت إصدار هذا الأمر في إطار اختصاصها القضائي أو إعمالاً للسلطة المخولة
لها في ذلك بموجب المادة 41 من الدستور 0
فتوقيت صدور القرار تقدره النيابة العامة باعتبارها السلطة القائمة
بالتحقيق والاتهام ومعنية بالدعوى العمومية وهي التي تقدر ذلك وليس من شأن هذا
التوقيت أن يؤثر في طبيعة القرار القضائي ويتحول بسببه إلى قرار إداري فلا يصح
في المنطق القانوني تغيير صفة القرار
وتحويل طبيعته استناداً إلى توقيت صدوره فيكون إداريا إذا صدر قبل تحقيق على وشك
أن يبدأ ثم يعتبر قراراً قضائياً إذا صدر أثناء التحقيق ثم يتحول مرة أخرى إلى
قرار إداري إذا انتهي التحقيق وأحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية رغم وحدة سلطة التحقيق التي أصدرت القرار و وحدة الهدف
من إصداره وهو ضرورة ذلك للتحقيق وحسن سير العدالة كما أن هذا القول يجعل من مسألة
تحديد الاختصاص القضائي بنظر الطعن في هذا القرار أمراً في غاية التعقيد والصعوبة
ويوجد مجالا واسعاً للجدل والخلاف في
ذلك ويؤدي إلى تعدد جهات القضاء
المختصة بالقرار الواحد الصادر ضد ذلك المتهم في ذات التحقيق 0
ومن ثم فإن الصائب من القول هو أن القرار يكون قضائيا في جميع الأحوال
طالما انه صادر من النيابة العامة في نطاق وظيفتها القضائية كسلطة تحقيق واتهام
وبمناسبة التحقيق والاتهام 0
ومن حيث انه لما كان ذلك وكانت
محاكم مجلس الدولة غير مختصة ولائياً بنظر الطعن في القرار محل النزاع وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه
يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه
والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة
جنح دشنا للاختصاص 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4248 لسنة 47 ق0عليا
جلسة 9/3/2002 لسنة 46 ق0عليا جلسة 2/3/2002 0
9- المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالطعن على
القرارات الصادرة بالتمكين من الانتفاع بمساقي في الري الخاصة وتختص بنظرها جهة
القضاء العادي0
تطبيق : ومن حيث أن المحكمة الدستورية
العليا سبق و أن قضت في القضية رقم 10 لسنة 17 ق0 تنازع بجلسة 3/2/1996 بأن القرار
الذي يصدره مدير عام الري بشأن تمكين الشاكي من الانتفاع بمسقاه خاصة في ظل أحكام
قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 لا يكون قرارا إداريا و لا يدخل إلغائه أو
التعويض عنه في اختصاص جهة القضاء الإداري بل تتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة
القضاء العادي بحكم ولايتها العامة 0
الطعن رقم 440 ق0ع جلسة 13/4/2002 الدائرة الأولى 0
10- المبدأ : اختصاص محاكم مجلس الدولة بمنازعات التنفيذ
المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة 0
تطبيق : ومن حيث أن منازعات التنفيذ
المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون
المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية 0 إلا أن
قاض التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها
لان المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من القضاء الإداري هي فرع من اصل المنازعة
التي فصل فيها هذا الحكم وأن القاعدة أن قاض الأصل هو قاض الفرع 0
الطعن رقم 7992 لسنة 44 ق0عليا جلسة 11/5/2002 الدائرة الأولى 0
أرض زراعية
11- المبدأ :
1-
حق الجهة الإدارية
في إزالة الأعمال التي من شأنها تبوير الأرض الزراعية 0
2-
إقامة سور أو
أساسات على الأرض الزراعية هو عمل من أعمال التبوير وليس من أعمال البناء يحق
إزالته بالطريق الإداري طبقاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
تطبيق : ومن حيث أن الثابت بالأوراق
أن جهة الإدارة نسبت إلى المطعون ضده القيام بتشوين مواد بناء على ارض زراعية
وإحاطتها بسور وهي أعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية وإذ صدر القرار المطعون
فيه بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه فإنه يكون متفقاً وأحكام
القانون وقائماً على أسباب صحيحة 0
وحيث انه لا يغير من ذلك ما يستند إليه المطعون ضده من أن القرار
المطعون فيه شمل إزالة السور الذي أقامه حول الأرض الزراعية وهو من أعمال البناء
التي تنطبق عليها المادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة السابق الإشارة إليه وتكون
الإزالة من اختصاص القضاء الجنائي وحده دون جهة الإدارة في حالة الحكم بالإدانة
وفي حالة ثبوت أن البناء تم على ارض زراعية بالفعل ، أما إذا همت جهة الإدارة لمنع التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الأرض
الزراعية أو إقامة سور حولها توطئه لتركها دون زراعة حتى تبور ثم يتم البناء عليه بعد ذلك فإنه يخضع
لنص المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة وليس لنص المادتين 152 ، 156 باعتبار هذه
الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فهي إهدار
للأرض الزراعية ، ولذا فلا جناح على جهة الإدارة إن هي نهضت إلى إزالة الأعمال
المخالفة حفاظاً على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف في المخالفة ولا يحتج
عليها في هذا ببناء السور وإلا كان في ذلك تحايلاً على القانون ومكافأة المخالف
ليستمر في المخالفة 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 8329 لسنة 45 ق0ع
جلسة 2/1/2002 0
إزالة
قرار إزالة مباني بدون ترخيص
12- المبدأ : قرار الإزالة عيني بصرف النظر عن مرتكب
المخالفة
تطبيق : القرارات التي تصدر طبقاً لأحكام
القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء هي قرارات عينية
تستهدف إزالة المخالفة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها وبالتالي فلا يصح الاستناد
إلى القول بأنه الذي قام بالبناء شخص آخر 0
الطعن رقم 2707 لسنة 40 ق0عليا جلسة 2/7/2000 0
إزالة مباني بدون ترخيص :
السلطات المقررة
للمحافظ وحده دون غيره ( م 16/3 ق 106/1976)
13- المبدأ : المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بخطوط
التنظيم أو بقيود الارتفاع أو بتوفير أماكن تخصيص لإيواء السيارات والمنصوص عليها
في المادة 16/3 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء قصر المشرع سلطة إزالتها على المحافظ المختص وحده بما لا يجوز معه تفويض
غيره في ممارسة هذا الاختصاص 0
الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق0عليا الدائرة الأولى عليا جلسة 14/7/1996 0
إزالة مباني بدون ترخيص :
تقفيل البلكونة ليس بناء 0
14- المبدأ : تقفيل البلكونة بمواد محمولة وبدون هدم
حوائط أو بناء ومن غير تعديل لا يتطلب ترخيصاً بما لا يجوز معه إزالتها 0
تطبيق : ومن حيث أن تقفيل البلكونة
بمواد محمولة وليست حاملة وبدون هدم حوائط أو بنائها ومن غير تعديل في وضعها ولا
تعديل في أجزاء المنزل القائم فعلا وبدون تأثير على سلامة المبنى فإن هذا التقفيل
لا يعد من الأعمال المحظور القيام بها وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 106
لسنة 1976 وهي على هذا النحو تعتبر من التعديلات البسيطة التي قد تتطلبها الظروف
المعيشية أو البيئة باعتبار انه يمكن فصل المواد المستخدمة في تقفيل البلكونة أو
نزعها دون هدم أو إلحاق خسارة بالمبنى 0
الطعن رقم 3388 لسنة 41 ق0عليا
جلسة 22/2/1998 0
قرار إزالة مبان بدون ترخيص
عدم اشتراط صدور قرار وقف الأعمال قبل صدور قرار الإزالة 0
15- المبدأ : لا يشترط صدور قرار بوقف الأعمال المخالفة
للقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته قبل إصدار قرار بإزالتها 0
تطبيق : ومن حيث أن قضاء المحكمة
الإدارية العليا قد جرى على انه لا يشترط لتصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها أن
يسبق ذلك صدور قرار بوقف الأعمال بحيث إذا لم يسبق صدوره قرار بوقف الأعمال المخالفة
فلا يجوز بعد ذلك صدور قرار بتصحيحها أو إزالتها وإنما يتفق وصحيح القانون أن يصدر
قرار الإزالة حال كون المخالفة قد اكتملت أركانها قبل أن يصدر قرار بوقفها 0
الطعن رقم 960 لسنة 33 ق0عليا جلسة 28/2/1993 0
قرار إزالة تعدي على ضوائع التنظيم
16- المبدأ : ضوائع التنظيم لا تعد من أملاك الدولة إلا
إذا نزعت ملكيتها بما لا يجوز معه إزالة التعدي عليها طبقاً لحكم المادة 970 من
القانون المدني أو المادة 26 من قانون الإدارة المحلية 0
تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن ضوائع التنظيم لا تعد من أملاك الدولة إلا إذا نزعت ملكيتها طبقاً
لأحكام القانون وحتى تاريخ اتخاذ هذا الإجراء القانوني فإنها تظل على ملكية
أصحابها مع سريان حظر البناء عليها من تاريخ اعتماد خط التنظيم طبقاً لحكم المادة
13من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته
بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ومن ثم وترتيباً على ذلك فأن إزالة ما يقع من
مباني على ضوائع التنظيم لا يكون أداته المادة 970 من القانون المدني أو المادة 26
من القانون الإدارة المحلية ذلك أن هاتين المادتين عالجتا حالات الاعتداء على
الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وهي غير حالة ضوائع التنظيم لأنها لم تدخل بعد
في ملكية الدولة طالما لم يتم نزع ملكيتها ويتعين صدور قرار الإزالة في هذه الحالة
من المحافظ المختص إلا كحكم الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة
1976 وتعديلاته المشار إليه 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 180 لسنة 35 ق0عليا
جلسة 6/4/1997 0
قرار إزالة تعدي على أملاك هيئة الأوقاف
عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة به
17- المبدأ : صدور قرار إزالة من رئيس مجلس إدارة هيئة
الأوقاف المصرية بوصفه نائباً عن وزير الأوقاف بوصفه ناظراً لوقف خيري لا يختص
مجلس الدولة بنظره على النحو الذي قررته دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 3096 لسنة 35 ق0عليا بجلسة 6/5/1999
والتي قررت فيه أن التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بصفته
ناظراً على الأوقاف الخيرية في شأن إجارة
هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها تهد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص
القانون الخاص من ثم فلا يختص مجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 401 لسنة 39 ق0عليا
جلسة 19/12/1999 0
إزالة تعدي على أملاك الدولة :
18- المبدأ : إزالة التعدي على أملاك الدولة منوط بتجرد
واضع اليد من ثمة سند قانوني 0
رقابة القضاء الإداري على هذا القرار لا تنسحب إلى موضوع الملكية أو
الحق المتنازع عليه 0
تطبيق : ومن حيث أن قضاء المحكمة
الإدارية العليا قد جرى على أن للجهة الإدارية المختصة إزالة التعدي الواقع على
أموالها الخاصة بالطريق الإداري دون حاجة إلى استصراخ القضاء ولا يعوق سلطة
الإدارة في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو ادعائه حقا لنفسه أو إقامة دعوى
أمام القضاء المدني طالما أن جهة الإدارة لديها من المستندات والأدلة الجدية على
ملكيتها فإذا تجردت جهة الإدارة من ذلك وكان لواضع اليد ما يبرر وضع يده من
مستندات تؤيد ذلك فلا يجوز حينئذ اتخاذ الإجراءات المتصلة بإزالة التعدي بالطريق
الإداري ومن ناحية أخرى فإن رقابة القضاء الإداري
لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي لا تنسحب إلى موضوع الملكية أو الحق
المتنازع عليه لأن ذلك من اختصاص القضاء المدني ويقف اختصاص القضاء الإداري عند حد
التحقق من صحة القرار وقيامه على سببه 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 3135 لسنة 37 ق0جلسة
8/11/1998 الطعن رقم 2027 لسنة 41 ق0عليا جلسة 25/7/1999 0
19- المبدأ : لا حجية للعقد الابتدائي أو دعوى صحة ونفاذ
عقد البيع كدليل للملكية في مواجهة جهة الإدارة 0
تطبيق : ومن حيث انه وان كان المطعون
ضده قد تقدم بمستندات يعتقد أنها تظاهره فيما يدعيه من حق يستند إليه في تملكه
لأرض التداعي إلا أن هذه المستندات ليست قاطعة في ثبوت تملكه لأرض النزاع إذ لا
حجية مطلقة لدعوى صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي إلا بالنسبة لطرفيه كما أن
استرداد حيازة الأرض ليست أيضا دليلاً على ملكيتها ومن ثم لا يعول على هذه
المستندات كسند للملكية يستطيع أن يحتج به المطعون ضده في مواجهة جهة الإدارة ومن
ثم يكون قرار إزالة التعدي الواقع على أملاكها قد صادف صحيح القانون 0
الطعن رقم 2109 لسنة 42 ق0ع جلسة 27/6/1999 ، والطعن رقم 1363 لسنة 42
ق0ع جلسة 4/4/1999 0
إزالة تعدي على شارع عام :
20- المبدأ : إزالة التعدي على الشارع العام يستند إلى
قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 0
ولا ينفي صحة القرار استناده في ديباجته إلى قانون اشغال الطرق العامة
0
تطبيق : ومن حيث أن الشارع المخصص
للمنفعة العامة يعد من أملاك الدولة العامة بطبيعتها وان كان في الأصل ملكية خاصة
فمن ثم يكون البناء في هذا الشارع بأكثر من المسافة المحددة تعديا على أملاك
الدولة العامة وهو ما يجوز إزالته طبقاً لنص المادة 26 من قانون الإدارة المحلية
من ثم يكون القرار المطعون فيه بإزالة التعدي على الشارع العام محل التداعي متفقاً
وصحيح القانون وقائماً على سببه الصحيح 0
ولا يغير من ذلك استناد القرار المطعون فيه في ديباجته إلى القانون رقم
140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة لأنه تزيد لا ينفي صحة القرار الذي يستند
إلى قانون الإدارة المحلية والتفويض الصادر من المحافظ إلى رؤساء المدن لإزالة
التعدي على أملاك الدولة إدارياً وإذ سلك
الحكم المطعون فيه غير هذا المسلك فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون مما يتعين
الحكم بإلغائه 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 2015 بسنة 40 ق0ع
جلسة 9/1/2002 0
إزالة تعدي على طريق عام :
21- المبدأ : الطرق المخصصة لمنفعة العامة أي المخصصة
لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكاً عامة يتم تخصيصها إما بموجب أداة قانونية أو بموجب
التخصيص الفعلي أن يكون الطريق مخصصاً للاستعمال العام بالفعل أي مطروقاً إذا تم
التخصيص يكون لجهة الإدارة إزالة ما يقع عليه من تعديات 0
الطعن رقم 751 لسنة 37 ق0ع جلسة 14/4/1996 0
إزالة تعدي على أملاك الدولة
22- المبدأ : قيام جهة الإدارة باقتضاء المقابل المادي
على أرضها لا يحرمها من مزاولة حقها في
إزالة هذا التعدي 0
تطبيق : ومن حيث أن قيام جهة الإدارة
باقتضاء المقابل المادي من المتعدى على أرض هو إجراء متبع للمحافظة على حق الدولة
المادي نظير التعدي على أرضها دون أن ينطوي ذلك على الإقرار بالتعدي أو تصحيح
الوضع القائم على الغصب بجعله مشروعاً كما لا ينطوي ذلك على إنشاء علاقة عقدية مع
المتعدي على ارض الدولة ومن ثم وطبقاً لصحيح القانون انه لا يحرم ذلك الجهة
الإدارية من مزاولة حقها في إزالة التعدي على أرضها بالطريق الإداري 0
الطعن رقم 4303 لسنة 39 ق0ع جلسة 3/4/1999
الطعن رقم 303 لسنة 34 ق0ع جلسة 22/12/1991
23- المبدأ : لا يتحدد الاختصاص بإزالة التعدي على أملاك
الدولة على أساس الملكية أو تبعية المال المتعدى عليه لشخص من أشخاص القانون العام
0
تطبيق : من حيث أن يرجع في تحديد الجهة
المختصة بإصدار قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة أي النصوص
القانونية التي وضعها المشرع محدداً فيها جهة الاختصاص 0 ولا يتحدد هذا الاختصاص
على أساس الملكية أو تبعية المال المتعدى عليه لشخص من أشخاص القانون العام وكانت
هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة فيكون لجهات الإدارة المحلية إزالة
التعدي الواقع على تلك الأموال في نطاقها الاقليمي0
المحكمة الإدارية العليا في
الطعنين رقم 999 ، 992 لسنة 30 عليا جلسة 19/3/1988 والطعن رقم 3509 لسنة 39
ق0عليا جلسة 2/11/1997 0
24- المبدأ : دفع مقدم الثمن لشراء أملاك الدولة لا يكسب صاحبه أي مركز قانوني عليها 0
تطبيق : ومن حيث أن دفع مقدم ثمن شراء
قطعة ارض مملوكة للدولة لا يكسب صاحبه صفة المالك ولا يكسبه ثمة مركز قانوني عليها
فضلاً عن ذلك يعتبر دليلاً على انه غير مالك لها وإذا لم يثبت أو يقدم ما يدل على
أن وضع يده ليستند إلى سبب صحيح فإن قرار إزالة التعدي الواقع منه يكون صحيحاً
ومطابقاً للقانون 0
الطعن رقم 3590 لسنة 39 ق0عليا جلسة 2/11/1997 الدائرة الأولى عليا 0
إزالة تعدي على طريق عام
25- المبدأ : إزالة تعدي على طريق عام لعدم مراعاة
المسافة القانونيـة 0
تطبيق : ومن حيث أن المادة العاشرة من
قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 قد حددت المسافة التي يجب تركها على جانبي
الطريق العام بمسافة 50م بالنسبة للطرق السريعة و25م بالنسبة للطرق الرئيسية و10م
بالنسبة للطرق الإقليمية وتعتبر ملكية هذه الأراضي الواقعة على جانبي الطريق محملة
بالأعباء الآتية :-
1- لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة 0
2- عدم إقامة منشآت عليها ولا يسري
هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراضي زراعية 0
ومن حيث أن المادة 15 من القانون المذكور قد نصت على انه فضلاً عن
العقوبات المنصوص عليها يكون للجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالة المخالفة
إدارياً على نفقة المخالف وبهذا فقد وضع المشرع قيداً على ملكية الأراضي الواقعة
على جانبي الطرق العامة للمسافات المبينة في البند أ من المادة العاشرة المشار
إليها مؤداة عدم جواز استغلال هذه الأراضي في غير الزراعة وعدم جواز إقامة منشآت
عليها ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة داخل حدود مجالس المدن 0
وحيث أن البناء الذي صدر بشأنه قرار الإزالة أقيم دون ترك المسافة
القانونية الواجب تركها عند البناء على جانبي الطريق الرئيسي ومن ثم يكون القرار
المطعون فيه قد صدر صحيحاً ويكون الحكم
المطعون فيه إذ جاء على خلاف ذلك جديراً بالإلغاء 0
الطعن رقم 2688 لسنة 35 ق0ع
جلسة 6/11/1994 د0 الأولــى ع 0
إزالة تعدي على أملاك الدولة :
إزالة تعدي على الطرق العامة0
26- المبدأ : توصيل المرفق إلى المباني المقامة على الأرض الزراعية
المحملة بالقيود المنصوص عليها في القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق بعامه لا
ينفي عنها بوصفها بأنها ارض زراعية 0
تطبيق : ومن حيث أن وقوع البناء داخل
الحيز العمراني لمدينة السنبلاوين وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء إليها لا ينفي
عن الأرض المقام عليها البناء وصفها بأنها أرض زراعية وخضوعها للحظر الوارد في
المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه وبذلك يكون القرار الصادر
بإزالة تلك المباني قائماً على سببه الصحيح المبرر له قانوناً 0
الطعن رقم 6148 لسنة 43 ق0ع جلسة 30/1/2002 الدائرة السادسة عليا 0
27- المبدأ : قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة ينفي
فيه جهة الإدارة بيعها لمن تقدم بطلب شرائها 0
تطبيق : ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن وضع اليد على ارض مملوكة ملكية خاصة يجب أن يستوي على سند من
القانون يدرأ عنه صفة التعدي وإلا شكل تعدياً عليها وحقت إزالة إداريا بموجب قرار
من الوزير أو المحافظ المختص ولا يكفي لقيام هذا السند القانوني لوضع اليد مجرد
وجود وعد بالتعاقد أو اتخاذ إجراءات أولية له حيث أن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام
العقد الموعود بإبرامه إلا إذا صدر حكم لتنفيذ هذا الوعد وحاز قوة الشيء المقضي به
كما لا يكفي أيضاً به الاحتجاج بسداد الضرائب العقارية عن ارض النزاع إذ أن هذا
التحصيل هو مجرد إجراء وقائي لحماية أملاك الدولة من ادعاءات الملكية عليها 0
كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه لا تثريب على الجهة الإدارية أن
كفت عن إجراء السير في إجراءات التصرف في أملاكها الخاصة حتى ولو سبق و أن أعلنت
عن بيعها وتقدم صاحب الشأن بطلب شراء لها فإن ذلك لا ينفي صفة التعدي القائم عليها
إذا ما رأت استردادها وحقها في اللجوء إلى إزالة التعدي بشأنها بالتطبيق لحكم المادة
970 من القانون المدني ومزاولة حقها المشروع عليها 0
وإذا صدر القرار المطعون بإزالة التعدي الواقع من المطعون هذه مما
يعتبر إعلاناً من جانب جهة الإدارة بانصراف نيتها إلى عدم إكمال إجراءات التصرف في
أمواله 0
الطعن رقم 5807 لسنة 44 ق 0ع الجائرة السادسة عليا جلسة 13/2/2002 0
إزالة
تعدي على أملاك الري والصرف
28- المبدأ :
شرط المسافة في البناء على جسور الري لا
ينال منه وجود مسقاة خاصة تفصل بين البناء وجسر النيل 0
تطبيق : وحيث الثابت بالأوراق قيام
المطعون ضده بالبناء اسفل الميل الأساسي
لجسر النيل بدون الحصول على ترخيص من وزارة الري وعدم قيامه بإزالة المخالفة
وإعادة الشيء لأصله ومن ثم يكون قرار إزالة هذه المخالفة قائماً على سببه الصحيح
المبرر له قانوناً والالتفات عما ذكر بأنه يفصل البناء عن جسر النيل مسقاة خاصة إذ
أن تلك المسقاة الخاصة لا تعفي صاحب الشأن من الالتزام بترك المسافة المقررة
قانوناً لحماية جسر النيل والحصول على ترخيص من وزارة الري في حالة البناء على
المسافة المحملة بالقيود المقررة قانوناً والمملوكة ملكية خاصة 0
الطعن رقم 5406 لسنة 45 ق0ع الجائرة السادسة عليا جلسة 27/2/2002 0
29- المبدأ : لا حجية للحكم الجنائي بالبراءة استناداً لأن المبنى مقام على ارض ملك المتهم
إذ لا ينفي ذلك التعدي على منافع الري 0
تطبيق : ومن حيث أن المادة 102 من
قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على انه : لا يرتبط القاضي
المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها
ضرورياً وحيث انه ولئن كان الحكم الجنائي قد فصل في واقعة تعدي المطعون ضده على
الأملاك ذات الصلة بالري بالبراءة تأسسياً على
أن المبنى مقام على ارض ملك المتهم وتم فصل الحد بينهما وبين الأملاك
العامة للري إلا أن الثابت من محضر المخالفة أن التعدي واقع على منافع الري بدون
ترخيص من وزارة الري إذ أن قانون الري فرض قيوداً على الأملاك الخاصة لمصلحة منافع
الري والصرف ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حق المطعون ضده ويتخلف ركن الجدية في
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 1668 لسنة 43 ق0ع
جلسة 20/2/2002 0
والطعن رقم 1811 لسنة 43 ق0ع جلسة 27/2/2002 0
30- المبدأ :
1-
لا يجوز إجراء أي
عمل خاص أو التعديل في أملاك الري والصرف إلا بترخيص من وزارة الري
2-
وقوع المخالفة قبل
صدور القانون رقم 12 لسنة 1984لا يؤثر على مشروعية القرار الصادر في ظل هذا
القانون 0
3-
دفع الضرائب
العقارية أو توصيل المرافق أو التقدم بطلب لشراء الأرض ليس مبرراً للتعدي على
أملاك الدولة 0
تطبيق : ومن حيث أن المستفاد من أحكام
المواد 9،6،1 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف وخطر إجراء أي عمل خاص
داخل حدود هذه الأملاك أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً
للشروط التي يحددها وإلا كان لمدير الري المختص إصدار بإزالة التعدي إداريا إذا لم
يقم المستفيد بإعادة الشيء إلى اصله خلال الميعاد المحدد له 0
ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه من أن مورث المدعين
أقام المبنى قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه ذلك أن قوانين الري
السابقة على هذا القانون كانت تحظر التعدي على منافع الري والصرف وتجيز لجهة
الإدارة إزالة التعدي إداريا فضلاً عن أن إقامة البناء بالتعدي على منافع الري
والصرع يعد جريمة مستمرة و يجوز إزالتها في أي وقت 0
كما لا يغير من ذلك ما سبق أن ساقه المطعون ضدهم من أن مورثهم كان يدفع
الضرائب العقارية على هذا المنزل أو أن المنزل به المرافق أو انه تقدم بطلب لشراء
الأرض لم يبت فيه ذلك أن أي من هذه الأمور لا يعطي للمطعون ضدهم أو لمورثهم من قبل
أي حق على الأرض ولا يصلح أي من هذه الأسباب مبرراً للتعدي على أملاك الدولة
الخاصة بالري و الصرف 0
المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 8577 لسنة 44 ق0ع
جلسة 27/2/2002 0