-فيما يتعلق بالإختلاف بين
الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن تفسير المادة الخامسة
بند (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب بأنه يشترط فيمن
يرشح لعضوية مجلس الشعب أو يستمر في عضويته أن يكون قد أدى الخدمة
العسكرية الإلزامية أو أعفى من آدائها طبقا للقانون و لا يعتبر التهرب من
آداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء
قانونا من آدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند (5) المشار إليها
و ذلك على الوجه المبين بالأسباب 0
( دائرة توحيد المبادئ بالطعن رقم 1937 لسنة 47 ق – ع – جلسة 7 / 12 / 2000 )
( دائرة توحيد المبادئ – جلسة 18 / 1/ 2001 – الطعن رقم 1368 لسنة 43 ق و الطعن رقم 1430 لسنة 43 ق0ع)
( الطعن رقم 3599 لسنة 4- ق- ع – جلسة 1 /2 / 2001 )
ثانيا : في شأن الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا , بقبول الطعن شكلا
, و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , و بإعادة الدعوى للمحكمة
التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى 0
( الطعن رقم 2062 لسنة 44 ق – ع جلسة 7 / 6 / 2001 )
( الطعن رقم 724 لسنة 41 قضائية ق - جلسة 7 / 6 / 2001 )
عوارض سير الدعوى
توقيع محام على العريضة :
عريضة دعوى – توقيع محام – تحقق الغاية من الإجراء – المادتان 35 , و 44 من قانون مجلس الدولة :
قانون مجلس الدولة تضمن بعض القواعد الإجرائية الخاصة التي تضمنتها نصوص
خاصة تكون فقط هي الواجبة الإعمال باعتبار أنها تشكل في مجموعها – و إلى
أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي – تنظيما حاصا واجب
الإعمال لإتفاقه مع طبيعة امنازعة الإدارية , و قد حددت المادة (35 )
سالفة البيان إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الاإداري و شرطت أن
تكون عريضة الدعوى التي تودع قلم كتاب المحكمة موقعة منمحام مقيد بجدول
المحامين المقبولين أمامها دون أن ترتب البطلان صراحة على عدم مراعة ذلك ,
بينما جاء تنص المادة ( 44) من القانون فنصت على بطلان تقرير الطعن إذا لم
يوقع من محام قبول أمام المحكمة الإدارية العليا و من ثم فإذا لم يحصل
الطعن على هذا الوجه فإن المشرع لم ينص على الحكم ببطلانه صراحة , وهكذا
فقد أغفل القانون النص على الحكم بالبطلان في هذه الحالة ليس لأنه لا تبطل
العريضة بإغفال هذا الإجراء و إنما لعدم جسامته على نحو ما قدره المشرع من
تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لما هو ظاهر من ضرورة توافر
درجة من الخبرة و الكفاءة في تقرير الطعن أمامها 0
و من حيث إنه بتطبيق المبادئ العامة للبطلان المقررة في قانون مجلس الدولة
و المرافعات المدنية و التجارية فإنه يتعين للقضاء ببطلان اجراء معين
وبصفة خاصة في المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة و على
الأخص دعاوى الإلغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية و سيادة القانون لتي
تمثل أساسا حاكما للنظام العام في الدولة بجميع سلطاتها و أجهزتها أن يثبت
بيقين تحقق سبب البطلان , و أن يكون منصوصا على تقريره صراحة في القانون
أو ألا تتحقق الغاية من الإجراء الباطل حتى الفصل في الدعوى إذا لم يكن نص
المشرع صراحة و بصفة جازمة على البطلان 0
و من حيث أن الثابت أن المشرع لم ينص على البطلان صراحة في حالة عدم توقيع
العرائض المتعلقة بالدعاوى التي تختصبها محاكم مجلس الدولة فيما عدا
المحكمة الإدارية العليا 0
و من حبث إن الغاية التي تغياها المشرع من توقيع محام على صحف الدعاوى و
صحف الطعون هي ضمانة تحرير هذه الأوراق بمعرفة متخصصين في القانون حتى
يراعي في تحريرها أحكام القانون , فتقل بقدر الإمكان المنازعات التي تنشأ
فيما لو قام بتحريرها من لا خبرة لهم بممارسة هذه الأمور ذات الطبيعة
القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن , و لذلك فإن الإلزام الوارد
بوجوب توقيع الصحيفة من محام لا يجب أن يفهم بعيدا عن حكمته و بالتالي
فالتوقيع على صورة صحيفة الدعوى يتساوى مع التوقيع على أصل الصحيفة , و
لذلك فإنه إذا قضى ببطلان الدعوى تأسيسا على خلوها من توقيع المحامي عليها
دون النظر إلى التوقيع على صورة تلك الصحيفة فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور
متعينا الغاؤه , و حيث إن الثابت من الأوراق أن أصل صحيفة الدعوى غير موقع
من محام و لكن صورة تلك الصحيفة موقعة من محام , و إذ قضى الحكم المطعون
فيه ببطلان صحيفة الدعوى , يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون جديرا
بالإلغاء , و حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها , فإنه يتعين القصاء
بإعادتها إلى محكمةالقضاء الإداري ( دائرةالتسويات و الجزاءات ) للفصل
فيها مجددا من هيئة مغايرة 0
( الطعن رقم 6297 لسنة 43 ق 0ع – جلسة 23 / 12 / 2000 )
توقيع الصحيفة من محام – تحقق الغايةمن الإجراء :
لهذه المحكمة قضاء مستقر و مطرد على أن توقيع محام مقبول أمام المحكمة
إجراء جوهري في شكل الصحيفة و يترتب على إغفاله البطلان بالنظر إلى أن
توقيع المحامي المقبول أمام المحكمة يشكل ضمانا لجدية التقاضي و الإطمئنان
إلى كتابة الصحيفة بما يتفق و الأحكام و التقاليد القضائية , و لما كان
ذلك فإن البطلان لعدم استكمال العريضة لعدم توقيع المحامي المقبول لا يحكم
به إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء 0
( الطعن رقم 1688 لسنة 45 ق0ع جلسة 13 / 1 2/ 2000 )
إحالة الدعوى من محكمة – لا يستلزم القانون توقيع صحف الدعاوى أمامها من
محام مقيد في جدول المحامين إلى محكمة يتعين استيفاء هذا الإجراء أمامها –
يترتب على ذلك ضرورة توجيه نظر الخصوم لإستيفاء الإجراءات ضمانا لحسن سير
العدالة – عدم مطالبة المحكمة المدعي بتصحيح شكل دعواه المحالة من محكمة
القاهرة للأمور المستعجلة و قضاؤها ببطلان صحيفة الدعوى – إلغاء الحكم
لبطلانه في الإجراءات 0
( الطعن رقم 5347 لسنة 45 ق 0 ع –جلسة 6 / 12 / 2000 – الدائرة السادسة )
إقامة الطعن التأديبي أمام المحكمة التأديبية من العامل مختصما قرار
الجزاء الموقع عليه لا تتطلب أن تكون عريضة الطعن موقعة من محام – القضاء
بإحالة الطعن لمحكمة القضاء الإداري يجعل الدعوى مرفوعة أمام المحكمة
الأخيرة لإحالتها إليها من المحكمة غير المختصة – يجب على المحكمة أن تطلب
من المدعي تصحيح شكل دعواه المحالة باستيفاء إجراء توقيع الصحيفة من محام
من المقبولين أمامها – عدم قيامها بذلك- إلغاء الحكم إذا قضى ببطلان صحيفة
الدعوى 0
( الطعن رقم 845 لسنة 41 ق0 ع – جلسة 28 / 11 / 2000 )
توقيع المحامي على صحيفة الدعوى – أعضاء الإدارات القانونية – عدم دستورية
حظر توقيع المحامي على صحف الدعاوى الخاصة بهم يقتصرعلى محام القطاع العام
دون العاملين بباقي الهيئات :
و من حيث إنه لما كان ذلك , و إذ يبين من مطالعة صحيفة الدعوى التي صدر
فيها الحكم المطعون فيه أنها ذيلت بتوقيع الطاعن على الرغم من أنه يعمل
محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها و ذلك بالمخالفة لحكم
الفقرة الثالثة من المادة ( من قانون المحاماة 0 الأمر الذي يتعين معه
الحكم ببطلان صحيفة الدعوى و لا ينال من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية
العليا بحكمها الصادر بجلسة 2 / 12 / 1995 في القضية رقم 15 / 17 ق
دستورية من عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ( من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم رقم 17 / 83 من حظر مباشرة محام الإدارات
القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسببة إلى القضايا
الخاصة بهم و تكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها ؛ ذلك إن هذا الحكم
يقتصر تطبيقه بصريح عبارات منطوقة على محامي الإدارات القانونية بشركات
القطاع العام وحدهم دون غيرهم , و من ثم يظل الحظر الوارد في البند ثالثا
من المادة الثامنة من قانون المحاماة قائما بالنسبة لباقي محامي الإدارات
القانونية 0
( الطعن رقم 3351 لسنة 44 ق0 ع – جلسة 3 / 6 / 2001 )
إعلان صحيفة الدعوى :
الإعلان – عدم حدوثه على نحو صحيح – بطلان الحكم
المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات
القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تنص
على أنه " استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية و
التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة
بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الزحدات التابعة لها في مراكز
إدارتها لرئيس مجلس الإدارة "
و قد جرى قضاء هذه المحكمة على بطلان الإعلان الذي يتم بالمخالفة لحكم هذه
المادة و هو بطلان لا يصححه إلا حضور الخصم و هو ما يزول به البطلان 0
( الطعن رقم 4849 لسنة 42 ق0 ع – جلسة 14 / 1 / 2001 )
2-لا يجوز تضمين لائحة العاملين بالشركة الطاعنة نصا يحدد اختصاص رئيس
الجمعية العامة للشركة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بالمخالفة لأحكام
المادة (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1978 ,و و أن أي قرار يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية
يكون مشوبا بالإنعدام لإ‘تصابه سلطة المحكمة , و قررت إعادة الطعن إلى
الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0
3-القرارات التأديبية التي تصدر في شأ، العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع
للتظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة
الصدادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة
المختصةة بالمحكمة للفصل فيه 0
4-أولا : باختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة أعضاء مجالس
إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل و أعضاء مجالس
الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذي حل محل
القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليهما 0
5- لكل من القانونين رقمي 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني و 106 لسنة
1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء – مجال تطبيق – لذلك فإنه في جالة
البناء في أرض غير مقسمة و دون ترخيص فإن القانون رقم 3 لسنة 1982 وحده هو
الذي يطبق على النحو المبين تفصيلا بالأسباب و قررت إعادة الطعن إلى
الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0
هيثم الفقى
02-22-2009, 10:57 PM
إعلان - دعوى :
إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقا للمادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972
بشأن مجلس الدولة بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة و بهذا
الإجراء تنعقد المنازعة و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات
الجوهرية التي تضمنتها المادة 23 من ذلك القانون أما إعلان العريضة و
مرفقاتها إلى ذوي الشأن فليس ركنا من أركان المنازعة أو شرطا لصحتها و
إنما هو إجراء لاحق مستقل – تتولاه المحكمة – قيام الجهة الإدارية بتصحيح
شكل الدعوى و اختصام المطعون ضده الأول بعد بلوغه سن الرشد بصحيفة مستوفاة
شرائطها القانونية – المنازعة قامت صحيحة بين الجهة الإدارية و المدعي
عليه – إغفال إعلان المحكمة له بصحيفة الدعوى بعد تصحيح شكلها و صارت في
نظرها بحالتها الأولى التي أقيمت بها ثم أصدرت حكمها المطعون فيه – متى
كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قد صدر في غير خصومة بين الجهة الإدارية و بين
المطعون ضده الثاني الذي لم توجه له الجهة الإدارية أي طلبا بعد تصحيح شكل
الدعوى مما يكون معه هذا الحكم قد شابه البطلان مما ينبغي معه القضاء
بإلغائه 0
( الطعن رقم 1076 لسنة 41 ق0ع – جلسة 30 / 1 / 2001 )
ملحوظة :
أقامت جهة الإدارة الدعوى ضد والد أحد المتطوعين ثم قامت أثناء سير الدعوى
بتقديم صحيفة بتصحيح شكل الدعوى باختصام الإبن بعد بلوغه سن الرشد – صدر
الحكم بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا 0
المصلحة في الدعوى :
المادة (63 ) من قانون المرافعات تنص على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة
بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على
غير ذلك و يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على اليبيانات الآتية :
" اسم المدعي و لقبه , و مهنته أو وظيفته , و موطنه , و اسم من يمثله , و
لقبه , و مهنته , أووظيفته , و صفته , و موطنه " و المقرر في فقه
المرافعات أن أغلب الفقه يعتبر أن الصفة هي من صفات المصلحة الواجب
توافرها لرفع الدعوى , ذلك أنه لا يكفي لقبول الدعوى أن تكون لصاحبها
مصلحة في رفعها و إنمايجب أن تتوافر في هذه المصلحة أوصاف معينة تجعلها
جديرة بالإعتبار , فيجب أن تكون المصلحة قانونية شخصية و مباشرة و قائمة و
المقصود باشتراط المصلحة الشخصية و المباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب
الحق أو المركز القانوني المراد حمايته أو من ينوب عنه كالوصي بالنسبة
للقاصر و الوكيل بالنسبة للموكل فلا تقبل الدعوى كقاعدة أمام القضاء إلا
من صاحب الحق أو من ينوب عنه و هوما درج الفقه و القضاء على التعبير عنه
بشرط الصفة 0
و حيث إنه بتطبيق ذلك الفهم في نطاق القضاء الإداري فلا تقبل الدعوى إلا
إذا كان المدعي يدعي حقا أو مركزقانونيا لنفسه و لا يكفي أن تكون له مصلحة
شخصية في ذلك , فلا تقبل دعوى بطلان قرار مقدمة من شخص ليس طرفا فيه , و
لو كانت لهذا الشخص مصلحة في بطلانه و على ذلك انتهت المحكمة الإدارية
العليا إلى إن المستأجر بغرفة صدر قرار بإزالتها هو صاحب المصلحة و الصفة
في اختصام قرار الإزالة و لا صفة للساكن معفي طلب إلغاء ذلك القرار و
لوكانت مصلحته متوافرة في طلب إلغائه كما أن رئيس اتحاد الملاك لأحد
العقارات لا صفة له في إقامة دعوى إلا في نطاق الأغراض التي ناطها القانون
باتحاد الملاك فإذا أقام دعواه بصفته هذه بالتجاوزعن الأغراض المنوطة
بالإتحاد كانت الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة و لو كانت له مصلحة في رفعها 0
( الطعن رقم634 لسنة 30 ق 0 ع – جلبسة 11 / 6 / 1986 لسنة 31 , ص 808 , و الطعن رقم 41 73 لسنة 39 ق0 ع – جلسة 13 / 11 / 1994 )
و من حيث إنه بتطبيق هذا الفهم على واقعات الحكم المطعون فيه فإنه يبين من
الأوراق أن الطاعن لسيت له صفة في دعواه التي أقامها بطلب وقف تنفيذ و
إلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء سحب الترخيص الصادر بتعلية الدور الخامس
فوق الأرض بالعقار المشار إليه ؛ حيث إن صاحب الصفة في إقامة الدعوى هم
أصحاب العقار أو من يوكلونه في هذا الأمر و أن تقام الدعوى بصفة الوكيل
هذه حتى تكون الدعوى مقامة من أصحاب الصفة خاصة و أن المدعي في الدعوى
المطعون في الحكم الصادر فيها قد راعى ذلك عندما تقدم بطلب التعلية بوصفه
وكيلا عن ملاك العقار أما ورود اسمه في الترخيص المشار إليه على أنه مقدم
الطلب فإنه لا شك صفة لا تحوله الحق في رفع الدعوى بإسمه دون إبراز وكالته
عنهم في هذا الخصوص حيث إن تقديمه لطلب التعلية لا يخوله ثمة صفة في إقامة
الدعوى بإسمه هو دون إشارة إلى صفته فهو و إن تحققت له ثمة مصلحة في دعواه
التي أقامها بإسمه إلا أنه لم يكن ذا صفة فيها ما دام قد أقامها على نفسه
و ليس بصفته وكيلا عنهم و لا يغير من ذلك ما أشار إليه المذكور من أن كافة
المكاتبات الخاصة بطلب التعلية و وقف الأعمال و استئنافها هي بإسمه ذلك أن
هذا الأمر لا علاقة له بإقامة الدعوى بإسمه الشخصي حيث إن المكاتبات معه
كانت بصفته مقدم طلب الترخيص و وكيلاعن الملاك و عليه و إذا انتهى الحكم
الطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة فإنه يكو ن قد طبق
صحيح حكم القانون و من ثم يكون الطعن عليه واجب الرفض 0
( الطعن رقم 3839 لسنة 45 ق 0ع – جلسة 5 / 11/ 2000 )
المصلحة في التدخل :
أجاز المشرع التدخل انضماميا إلى جانب أحد الخصوم و الذي يقصد من ورائه
المتدخل مساعدة الخصم في الدفاع عن حق يدعيه و اشترط المشرع لذلك توافر
المصلحة الشخصية لدى المتدخل باعتبار أن المصلحة هي شرط عام لكل طلب أم
دفع أمام المحكمة كما حددالمشرع الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل و
ذلك إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بإبدائه شفاهة
في الجلسة في حضور الخصوم 0
و من حيث إنه بالتطبيق لما تقدم فإن الثابت أن الطاعن قد مثل أمام محكمة
القضاء لإداري بجلسة 00/00/0000 و طلب تدخله خصما منضما إلى جانب الجهة
الإدارية كما تقدم بجلسة 00/002/0000 بحافظة مستندات اشتملت على صورة من
العقد الإبتدائي امؤرخ في 0/0/000 و المتضمن شرائه للوحدة السكنية رقم (0)
بإسكان 0000 – 00000 و هو ذات العقار الذي وقعت به مخالفة البناء محل قرار
الإزالة رقم 00/ 00المطعون عليه و التي تتمثل في بناء قاطوعين طول العامود
بالناصية بغرض ضم الفراغ أسفل العقار إلى الوحدة السكنية رقم (0) الخاصة
بالمطعون ضده بالدور الأرضي , و بالتالي فإن للمدعي بما له من صفة المالك
بالعقار المشار إليه الحق في استعمالا الأجزاء المشتركة من المبنى و
اتخاذه الوسائل القانونية اللازمة لمنع كل ما يؤدي إلى التغيير في الشكل
العام للعقار و إذا كانت المخالفة محل الإزالة إقامة قاطوعين على العامود
بناصية العقار بهدف ضم الفراغ و هو من الأجزاء المشتركة أسفل العقار إلى
الوحدة السكنية بالدور الأرضي فمن ثم يكون للطاعن المصلحة في اتخاذ ما
يلزم من اجراءات لدفع ذلك التعدي الذي يمس الأجزاء المشتركة من العقار و
شكله الخارجي و بالتالي تتوافر له المصلحة في طلب التدخل الإنضمامي إلى
جانب الحكومة المدعي عليها و إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى غيرهذه
النتيجة فيما يتعلق بالتدخل فمن ثم فقد خالف القانون في هذا الخصوص بما
يتعين معه الحكم بإلغاؤه فيما تضمنه من عدم قبول تدخل السيد / 00000000000
و إلزامه المصروفات و القضاء بقبول تدخله في الدعوى المذكورة 0
( الطعن رقم 209 لسنة 41 ق0 ع – جلسة 5 /11 / 2000 )
انقطاع سير الخصومة :
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم و كان الثابت من شهادة الوفاة المرفقة
بحافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة2 / 6 / 2001 أن مورث الطاعنين
(المدعي في الدعوى مثار الحكم المطعون فيه ) ققد توفي بتارخ 21 /6/1996
قبل أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في موضوعها ,
إذا الثابت أن التقرير في هذه الدعوى أعد في شهر مالرس سنة 1997 , و صدر
الحكم المطعون فيه بتاريخ 11 /7/1998 و من ثم يكون هذا الحكم قد صدر باطلا
لصدوره على شخص متوفي قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها مما تقضي معه
المحكمة ببطلان هذاالحكم 0
و من حيث إنه و لئن كان مسلما أن الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه
من عيوب في الإجراءات يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة
الأولى للفصل فيها مجددا بعد استيفاء الإجراء الباطل على وجهه الصحيح إلا
أنه إذا كانت الحكمة من ذلك هو إعطاء محكمة أول درجة الفرصة لإعادة نظر
النزاع و حسمه بحكم جديد في الدعوى بعد تصحيح الإجراء الباطل – كضمانة
لصالح الطاعنين الذين طلبوا إلغاء الحكم بحيث لا يفوت عليهم الإجراءات
المتعلقة بإصداره درجة من درجات التقاضي فإنه إذا ما استبان من عيون
الأوراق أنه قد استوفت عناصرها و تهيأت للفصل فيها أمام المحكمة الإدارية
العليا بما يمكنها من حسم النزاع بعد إن استطال أمده , فإن إعادة الدعوى
إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد و هي مهيأة بصورة محددة و
واضحة للفصل فيها , و سوف يتمخض عنها إطالة لأمد التقاضي و تعويق لحسم
المنازعات بما لا يتفق و مقتضيات العدالة التي توجب الحسم العاجل و عدم
التأخير للمنازعات , و يهدر الغايات الأساسية في اللجوء للإنتصاف بسرعة و
حسم , الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تتصدى في مثل هذه الأحوال لموضوع
النزاع ما دامت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها لتحسم – و هي في قمة الهرم
القضائي – ما تصاعد لها من منازعات طال أمدها و ظهر وجه الحق و الحقيقة
القانونية أمامها 0
( الطعن رقم 8312 لسنة 44ق 0ع – جلسة 24/4/2001 )
الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن تفسير المادة الخامسة
بند (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب بأنه يشترط فيمن
يرشح لعضوية مجلس الشعب أو يستمر في عضويته أن يكون قد أدى الخدمة
العسكرية الإلزامية أو أعفى من آدائها طبقا للقانون و لا يعتبر التهرب من
آداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء
قانونا من آدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند (5) المشار إليها
و ذلك على الوجه المبين بالأسباب 0
( دائرة توحيد المبادئ بالطعن رقم 1937 لسنة 47 ق – ع – جلسة 7 / 12 / 2000 )
( دائرة توحيد المبادئ – جلسة 18 / 1/ 2001 – الطعن رقم 1368 لسنة 43 ق و الطعن رقم 1430 لسنة 43 ق0ع)
( الطعن رقم 3599 لسنة 4- ق- ع – جلسة 1 /2 / 2001 )
ثانيا : في شأن الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا , بقبول الطعن شكلا
, و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , و بإعادة الدعوى للمحكمة
التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى 0
( الطعن رقم 2062 لسنة 44 ق – ع جلسة 7 / 6 / 2001 )
( الطعن رقم 724 لسنة 41 قضائية ق - جلسة 7 / 6 / 2001 )
عوارض سير الدعوى
توقيع محام على العريضة :
عريضة دعوى – توقيع محام – تحقق الغاية من الإجراء – المادتان 35 , و 44 من قانون مجلس الدولة :
قانون مجلس الدولة تضمن بعض القواعد الإجرائية الخاصة التي تضمنتها نصوص
خاصة تكون فقط هي الواجبة الإعمال باعتبار أنها تشكل في مجموعها – و إلى
أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي – تنظيما حاصا واجب
الإعمال لإتفاقه مع طبيعة امنازعة الإدارية , و قد حددت المادة (35 )
سالفة البيان إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الاإداري و شرطت أن
تكون عريضة الدعوى التي تودع قلم كتاب المحكمة موقعة منمحام مقيد بجدول
المحامين المقبولين أمامها دون أن ترتب البطلان صراحة على عدم مراعة ذلك ,
بينما جاء تنص المادة ( 44) من القانون فنصت على بطلان تقرير الطعن إذا لم
يوقع من محام قبول أمام المحكمة الإدارية العليا و من ثم فإذا لم يحصل
الطعن على هذا الوجه فإن المشرع لم ينص على الحكم ببطلانه صراحة , وهكذا
فقد أغفل القانون النص على الحكم بالبطلان في هذه الحالة ليس لأنه لا تبطل
العريضة بإغفال هذا الإجراء و إنما لعدم جسامته على نحو ما قدره المشرع من
تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لما هو ظاهر من ضرورة توافر
درجة من الخبرة و الكفاءة في تقرير الطعن أمامها 0
و من حيث إنه بتطبيق المبادئ العامة للبطلان المقررة في قانون مجلس الدولة
و المرافعات المدنية و التجارية فإنه يتعين للقضاء ببطلان اجراء معين
وبصفة خاصة في المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة و على
الأخص دعاوى الإلغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية و سيادة القانون لتي
تمثل أساسا حاكما للنظام العام في الدولة بجميع سلطاتها و أجهزتها أن يثبت
بيقين تحقق سبب البطلان , و أن يكون منصوصا على تقريره صراحة في القانون
أو ألا تتحقق الغاية من الإجراء الباطل حتى الفصل في الدعوى إذا لم يكن نص
المشرع صراحة و بصفة جازمة على البطلان 0
و من حيث أن الثابت أن المشرع لم ينص على البطلان صراحة في حالة عدم توقيع
العرائض المتعلقة بالدعاوى التي تختصبها محاكم مجلس الدولة فيما عدا
المحكمة الإدارية العليا 0
و من حبث إن الغاية التي تغياها المشرع من توقيع محام على صحف الدعاوى و
صحف الطعون هي ضمانة تحرير هذه الأوراق بمعرفة متخصصين في القانون حتى
يراعي في تحريرها أحكام القانون , فتقل بقدر الإمكان المنازعات التي تنشأ
فيما لو قام بتحريرها من لا خبرة لهم بممارسة هذه الأمور ذات الطبيعة
القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن , و لذلك فإن الإلزام الوارد
بوجوب توقيع الصحيفة من محام لا يجب أن يفهم بعيدا عن حكمته و بالتالي
فالتوقيع على صورة صحيفة الدعوى يتساوى مع التوقيع على أصل الصحيفة , و
لذلك فإنه إذا قضى ببطلان الدعوى تأسيسا على خلوها من توقيع المحامي عليها
دون النظر إلى التوقيع على صورة تلك الصحيفة فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور
متعينا الغاؤه , و حيث إن الثابت من الأوراق أن أصل صحيفة الدعوى غير موقع
من محام و لكن صورة تلك الصحيفة موقعة من محام , و إذ قضى الحكم المطعون
فيه ببطلان صحيفة الدعوى , يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون جديرا
بالإلغاء , و حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها , فإنه يتعين القصاء
بإعادتها إلى محكمةالقضاء الإداري ( دائرةالتسويات و الجزاءات ) للفصل
فيها مجددا من هيئة مغايرة 0
( الطعن رقم 6297 لسنة 43 ق 0ع – جلسة 23 / 12 / 2000 )
توقيع الصحيفة من محام – تحقق الغايةمن الإجراء :
لهذه المحكمة قضاء مستقر و مطرد على أن توقيع محام مقبول أمام المحكمة
إجراء جوهري في شكل الصحيفة و يترتب على إغفاله البطلان بالنظر إلى أن
توقيع المحامي المقبول أمام المحكمة يشكل ضمانا لجدية التقاضي و الإطمئنان
إلى كتابة الصحيفة بما يتفق و الأحكام و التقاليد القضائية , و لما كان
ذلك فإن البطلان لعدم استكمال العريضة لعدم توقيع المحامي المقبول لا يحكم
به إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء 0
( الطعن رقم 1688 لسنة 45 ق0ع جلسة 13 / 1 2/ 2000 )
إحالة الدعوى من محكمة – لا يستلزم القانون توقيع صحف الدعاوى أمامها من
محام مقيد في جدول المحامين إلى محكمة يتعين استيفاء هذا الإجراء أمامها –
يترتب على ذلك ضرورة توجيه نظر الخصوم لإستيفاء الإجراءات ضمانا لحسن سير
العدالة – عدم مطالبة المحكمة المدعي بتصحيح شكل دعواه المحالة من محكمة
القاهرة للأمور المستعجلة و قضاؤها ببطلان صحيفة الدعوى – إلغاء الحكم
لبطلانه في الإجراءات 0
( الطعن رقم 5347 لسنة 45 ق 0 ع –جلسة 6 / 12 / 2000 – الدائرة السادسة )
إقامة الطعن التأديبي أمام المحكمة التأديبية من العامل مختصما قرار
الجزاء الموقع عليه لا تتطلب أن تكون عريضة الطعن موقعة من محام – القضاء
بإحالة الطعن لمحكمة القضاء الإداري يجعل الدعوى مرفوعة أمام المحكمة
الأخيرة لإحالتها إليها من المحكمة غير المختصة – يجب على المحكمة أن تطلب
من المدعي تصحيح شكل دعواه المحالة باستيفاء إجراء توقيع الصحيفة من محام
من المقبولين أمامها – عدم قيامها بذلك- إلغاء الحكم إذا قضى ببطلان صحيفة
الدعوى 0
( الطعن رقم 845 لسنة 41 ق0 ع – جلسة 28 / 11 / 2000 )
توقيع المحامي على صحيفة الدعوى – أعضاء الإدارات القانونية – عدم دستورية
حظر توقيع المحامي على صحف الدعاوى الخاصة بهم يقتصرعلى محام القطاع العام
دون العاملين بباقي الهيئات :
و من حيث إنه لما كان ذلك , و إذ يبين من مطالعة صحيفة الدعوى التي صدر
فيها الحكم المطعون فيه أنها ذيلت بتوقيع الطاعن على الرغم من أنه يعمل
محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها و ذلك بالمخالفة لحكم
الفقرة الثالثة من المادة ( من قانون المحاماة 0 الأمر الذي يتعين معه
الحكم ببطلان صحيفة الدعوى و لا ينال من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية
العليا بحكمها الصادر بجلسة 2 / 12 / 1995 في القضية رقم 15 / 17 ق
دستورية من عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ( من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم رقم 17 / 83 من حظر مباشرة محام الإدارات
القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسببة إلى القضايا
الخاصة بهم و تكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها ؛ ذلك إن هذا الحكم
يقتصر تطبيقه بصريح عبارات منطوقة على محامي الإدارات القانونية بشركات
القطاع العام وحدهم دون غيرهم , و من ثم يظل الحظر الوارد في البند ثالثا
من المادة الثامنة من قانون المحاماة قائما بالنسبة لباقي محامي الإدارات
القانونية 0
( الطعن رقم 3351 لسنة 44 ق0 ع – جلسة 3 / 6 / 2001 )
إعلان صحيفة الدعوى :
الإعلان – عدم حدوثه على نحو صحيح – بطلان الحكم
المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات
القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تنص
على أنه " استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية و
التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة
بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الزحدات التابعة لها في مراكز
إدارتها لرئيس مجلس الإدارة "
و قد جرى قضاء هذه المحكمة على بطلان الإعلان الذي يتم بالمخالفة لحكم هذه
المادة و هو بطلان لا يصححه إلا حضور الخصم و هو ما يزول به البطلان 0
( الطعن رقم 4849 لسنة 42 ق0 ع – جلسة 14 / 1 / 2001 )
2-لا يجوز تضمين لائحة العاملين بالشركة الطاعنة نصا يحدد اختصاص رئيس
الجمعية العامة للشركة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بالمخالفة لأحكام
المادة (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1978 ,و و أن أي قرار يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية
يكون مشوبا بالإنعدام لإ‘تصابه سلطة المحكمة , و قررت إعادة الطعن إلى
الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0
3-القرارات التأديبية التي تصدر في شأ، العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع
للتظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة
الصدادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة
المختصةة بالمحكمة للفصل فيه 0
4-أولا : باختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة أعضاء مجالس
إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل و أعضاء مجالس
الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذي حل محل
القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليهما 0
5- لكل من القانونين رقمي 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني و 106 لسنة
1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء – مجال تطبيق – لذلك فإنه في جالة
البناء في أرض غير مقسمة و دون ترخيص فإن القانون رقم 3 لسنة 1982 وحده هو
الذي يطبق على النحو المبين تفصيلا بالأسباب و قررت إعادة الطعن إلى
الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0
هيثم الفقى
02-22-2009, 10:57 PM
إعلان - دعوى :
إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقا للمادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972
بشأن مجلس الدولة بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة و بهذا
الإجراء تنعقد المنازعة و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات
الجوهرية التي تضمنتها المادة 23 من ذلك القانون أما إعلان العريضة و
مرفقاتها إلى ذوي الشأن فليس ركنا من أركان المنازعة أو شرطا لصحتها و
إنما هو إجراء لاحق مستقل – تتولاه المحكمة – قيام الجهة الإدارية بتصحيح
شكل الدعوى و اختصام المطعون ضده الأول بعد بلوغه سن الرشد بصحيفة مستوفاة
شرائطها القانونية – المنازعة قامت صحيحة بين الجهة الإدارية و المدعي
عليه – إغفال إعلان المحكمة له بصحيفة الدعوى بعد تصحيح شكلها و صارت في
نظرها بحالتها الأولى التي أقيمت بها ثم أصدرت حكمها المطعون فيه – متى
كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قد صدر في غير خصومة بين الجهة الإدارية و بين
المطعون ضده الثاني الذي لم توجه له الجهة الإدارية أي طلبا بعد تصحيح شكل
الدعوى مما يكون معه هذا الحكم قد شابه البطلان مما ينبغي معه القضاء
بإلغائه 0
( الطعن رقم 1076 لسنة 41 ق0ع – جلسة 30 / 1 / 2001 )
ملحوظة :
أقامت جهة الإدارة الدعوى ضد والد أحد المتطوعين ثم قامت أثناء سير الدعوى
بتقديم صحيفة بتصحيح شكل الدعوى باختصام الإبن بعد بلوغه سن الرشد – صدر
الحكم بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا 0
المصلحة في الدعوى :
المادة (63 ) من قانون المرافعات تنص على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة
بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على
غير ذلك و يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على اليبيانات الآتية :
" اسم المدعي و لقبه , و مهنته أو وظيفته , و موطنه , و اسم من يمثله , و
لقبه , و مهنته , أووظيفته , و صفته , و موطنه " و المقرر في فقه
المرافعات أن أغلب الفقه يعتبر أن الصفة هي من صفات المصلحة الواجب
توافرها لرفع الدعوى , ذلك أنه لا يكفي لقبول الدعوى أن تكون لصاحبها
مصلحة في رفعها و إنمايجب أن تتوافر في هذه المصلحة أوصاف معينة تجعلها
جديرة بالإعتبار , فيجب أن تكون المصلحة قانونية شخصية و مباشرة و قائمة و
المقصود باشتراط المصلحة الشخصية و المباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب
الحق أو المركز القانوني المراد حمايته أو من ينوب عنه كالوصي بالنسبة
للقاصر و الوكيل بالنسبة للموكل فلا تقبل الدعوى كقاعدة أمام القضاء إلا
من صاحب الحق أو من ينوب عنه و هوما درج الفقه و القضاء على التعبير عنه
بشرط الصفة 0
و حيث إنه بتطبيق ذلك الفهم في نطاق القضاء الإداري فلا تقبل الدعوى إلا
إذا كان المدعي يدعي حقا أو مركزقانونيا لنفسه و لا يكفي أن تكون له مصلحة
شخصية في ذلك , فلا تقبل دعوى بطلان قرار مقدمة من شخص ليس طرفا فيه , و
لو كانت لهذا الشخص مصلحة في بطلانه و على ذلك انتهت المحكمة الإدارية
العليا إلى إن المستأجر بغرفة صدر قرار بإزالتها هو صاحب المصلحة و الصفة
في اختصام قرار الإزالة و لا صفة للساكن معفي طلب إلغاء ذلك القرار و
لوكانت مصلحته متوافرة في طلب إلغائه كما أن رئيس اتحاد الملاك لأحد
العقارات لا صفة له في إقامة دعوى إلا في نطاق الأغراض التي ناطها القانون
باتحاد الملاك فإذا أقام دعواه بصفته هذه بالتجاوزعن الأغراض المنوطة
بالإتحاد كانت الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة و لو كانت له مصلحة في رفعها 0
( الطعن رقم634 لسنة 30 ق 0 ع – جلبسة 11 / 6 / 1986 لسنة 31 , ص 808 , و الطعن رقم 41 73 لسنة 39 ق0 ع – جلسة 13 / 11 / 1994 )
و من حيث إنه بتطبيق هذا الفهم على واقعات الحكم المطعون فيه فإنه يبين من
الأوراق أن الطاعن لسيت له صفة في دعواه التي أقامها بطلب وقف تنفيذ و
إلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء سحب الترخيص الصادر بتعلية الدور الخامس
فوق الأرض بالعقار المشار إليه ؛ حيث إن صاحب الصفة في إقامة الدعوى هم
أصحاب العقار أو من يوكلونه في هذا الأمر و أن تقام الدعوى بصفة الوكيل
هذه حتى تكون الدعوى مقامة من أصحاب الصفة خاصة و أن المدعي في الدعوى
المطعون في الحكم الصادر فيها قد راعى ذلك عندما تقدم بطلب التعلية بوصفه
وكيلا عن ملاك العقار أما ورود اسمه في الترخيص المشار إليه على أنه مقدم
الطلب فإنه لا شك صفة لا تحوله الحق في رفع الدعوى بإسمه دون إبراز وكالته
عنهم في هذا الخصوص حيث إن تقديمه لطلب التعلية لا يخوله ثمة صفة في إقامة
الدعوى بإسمه هو دون إشارة إلى صفته فهو و إن تحققت له ثمة مصلحة في دعواه
التي أقامها بإسمه إلا أنه لم يكن ذا صفة فيها ما دام قد أقامها على نفسه
و ليس بصفته وكيلا عنهم و لا يغير من ذلك ما أشار إليه المذكور من أن كافة
المكاتبات الخاصة بطلب التعلية و وقف الأعمال و استئنافها هي بإسمه ذلك أن
هذا الأمر لا علاقة له بإقامة الدعوى بإسمه الشخصي حيث إن المكاتبات معه
كانت بصفته مقدم طلب الترخيص و وكيلاعن الملاك و عليه و إذا انتهى الحكم
الطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة فإنه يكو ن قد طبق
صحيح حكم القانون و من ثم يكون الطعن عليه واجب الرفض 0
( الطعن رقم 3839 لسنة 45 ق 0ع – جلسة 5 / 11/ 2000 )
المصلحة في التدخل :
أجاز المشرع التدخل انضماميا إلى جانب أحد الخصوم و الذي يقصد من ورائه
المتدخل مساعدة الخصم في الدفاع عن حق يدعيه و اشترط المشرع لذلك توافر
المصلحة الشخصية لدى المتدخل باعتبار أن المصلحة هي شرط عام لكل طلب أم
دفع أمام المحكمة كما حددالمشرع الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل و
ذلك إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بإبدائه شفاهة
في الجلسة في حضور الخصوم 0
و من حيث إنه بالتطبيق لما تقدم فإن الثابت أن الطاعن قد مثل أمام محكمة
القضاء لإداري بجلسة 00/00/0000 و طلب تدخله خصما منضما إلى جانب الجهة
الإدارية كما تقدم بجلسة 00/002/0000 بحافظة مستندات اشتملت على صورة من
العقد الإبتدائي امؤرخ في 0/0/000 و المتضمن شرائه للوحدة السكنية رقم (0)
بإسكان 0000 – 00000 و هو ذات العقار الذي وقعت به مخالفة البناء محل قرار
الإزالة رقم 00/ 00المطعون عليه و التي تتمثل في بناء قاطوعين طول العامود
بالناصية بغرض ضم الفراغ أسفل العقار إلى الوحدة السكنية رقم (0) الخاصة
بالمطعون ضده بالدور الأرضي , و بالتالي فإن للمدعي بما له من صفة المالك
بالعقار المشار إليه الحق في استعمالا الأجزاء المشتركة من المبنى و
اتخاذه الوسائل القانونية اللازمة لمنع كل ما يؤدي إلى التغيير في الشكل
العام للعقار و إذا كانت المخالفة محل الإزالة إقامة قاطوعين على العامود
بناصية العقار بهدف ضم الفراغ و هو من الأجزاء المشتركة أسفل العقار إلى
الوحدة السكنية بالدور الأرضي فمن ثم يكون للطاعن المصلحة في اتخاذ ما
يلزم من اجراءات لدفع ذلك التعدي الذي يمس الأجزاء المشتركة من العقار و
شكله الخارجي و بالتالي تتوافر له المصلحة في طلب التدخل الإنضمامي إلى
جانب الحكومة المدعي عليها و إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى غيرهذه
النتيجة فيما يتعلق بالتدخل فمن ثم فقد خالف القانون في هذا الخصوص بما
يتعين معه الحكم بإلغاؤه فيما تضمنه من عدم قبول تدخل السيد / 00000000000
و إلزامه المصروفات و القضاء بقبول تدخله في الدعوى المذكورة 0
( الطعن رقم 209 لسنة 41 ق0 ع – جلسة 5 /11 / 2000 )
انقطاع سير الخصومة :
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم و كان الثابت من شهادة الوفاة المرفقة
بحافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة2 / 6 / 2001 أن مورث الطاعنين
(المدعي في الدعوى مثار الحكم المطعون فيه ) ققد توفي بتارخ 21 /6/1996
قبل أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في موضوعها ,
إذا الثابت أن التقرير في هذه الدعوى أعد في شهر مالرس سنة 1997 , و صدر
الحكم المطعون فيه بتاريخ 11 /7/1998 و من ثم يكون هذا الحكم قد صدر باطلا
لصدوره على شخص متوفي قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها مما تقضي معه
المحكمة ببطلان هذاالحكم 0
و من حيث إنه و لئن كان مسلما أن الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه
من عيوب في الإجراءات يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة
الأولى للفصل فيها مجددا بعد استيفاء الإجراء الباطل على وجهه الصحيح إلا
أنه إذا كانت الحكمة من ذلك هو إعطاء محكمة أول درجة الفرصة لإعادة نظر
النزاع و حسمه بحكم جديد في الدعوى بعد تصحيح الإجراء الباطل – كضمانة
لصالح الطاعنين الذين طلبوا إلغاء الحكم بحيث لا يفوت عليهم الإجراءات
المتعلقة بإصداره درجة من درجات التقاضي فإنه إذا ما استبان من عيون
الأوراق أنه قد استوفت عناصرها و تهيأت للفصل فيها أمام المحكمة الإدارية
العليا بما يمكنها من حسم النزاع بعد إن استطال أمده , فإن إعادة الدعوى
إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد و هي مهيأة بصورة محددة و
واضحة للفصل فيها , و سوف يتمخض عنها إطالة لأمد التقاضي و تعويق لحسم
المنازعات بما لا يتفق و مقتضيات العدالة التي توجب الحسم العاجل و عدم
التأخير للمنازعات , و يهدر الغايات الأساسية في اللجوء للإنتصاف بسرعة و
حسم , الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تتصدى في مثل هذه الأحوال لموضوع
النزاع ما دامت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها لتحسم – و هي في قمة الهرم
القضائي – ما تصاعد لها من منازعات طال أمدها و ظهر وجه الحق و الحقيقة
القانونية أمامها 0
( الطعن رقم 8312 لسنة 44ق 0ع – جلسة 24/4/2001 )