المستحدث من مبادئ الإدارية العليا
**********************************************
* إثبـــات :
1 ـ المبدأ : عبء الإثبات في
المنازعات الإدارية يقع على عاتق الجهة الإدارية :
" ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الأصل أن عبء
الإثبات يقع على عاتق المدعي ، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال
المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الجهة الإدارية في
غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما تلتزم معه
الإدارة بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في
إثباته إيجاباً ونفياً متى طلب منها ذلك ، فإذا نكلت عن تقديمها فإن ذلك يقيم
قرينة لصالح المدعي تنقل عبء الإثبات عن عاتقه إلى عاتق الجهة الإدارية ."
( المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 8037 لسنة 45 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م
)
* اختصــــاص :
2 ـ المبدأ : التصرف
في أملاك الدولة الخاصة يعد حقاً متفرعاً عن حق الملكية وهو من مسائل القانون
الخاص يختص بها القضاء المدني :
" من حيث أنه من المقرر
أن الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لها أن تجري بعض التصرفات
القانونية متجردة من قواعد السلطة العامة وفي إطار القانون الخاص ، وفي هذه الحالة
تسري على هذه التصرفات القوانين والأحكام التي تطبق على أشخاص القانون الخاص ، كما
يختص القضاء العادي بنظر المنازعات عن هذه التصرفات ، لأنها لا تعتبر من قبيل
المنازعات الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري ، ذلك أن المنازعات لا تعتبر
إدارية لمجرد أن أحد طرفي النزاع جهة إدارية ، بل يتعيَّن أن تكون طبيعة المنازعة
ذاتها إدارية في ضوء الاختصاصات والسلطات والاختصاصات المخوَّلة للجهة الإدارية
بوصفها كذلك في القوانين واللوائح المنظمة لها ، أما إن كان التصرف يدور في فلك
وإطار القوانين العادية التي يخضع لها أشخاص القانون الخاص ، فلا يجوز أن توصف
المنازعة الناشئة عن هذا التصرف بأنها منازعة إدارية وإنما تعتبر هذه المنازعة
منازعة مدنية ولو كان أحد طرفيها جهة إدارية .
وحيث أنه متى كان الأمر كذلك
وكان الثابت أن مثار الطعن الماثل يمثل في الخلاف الناشئ بين الطاعن والهيئة المطعون ضدها بسبب
قرارها المطعون فيه برفض طلب الشراء المقدَّم منه وامتناعها عن إبرام عقد بيع
لصالحه ـ يدور حول مدى أحقية الطاعن في شراء أرض النزاع ـ وهي من أملاك الدولة
الخاصة ـ ومن ثم فإن حقيقة التكييف القانوني لهذا النزاع أنه لا يخرج عن كونه
نزاعاً مدنياً حيث إن موضوع القرار الطعين ـ وهو رفض بيع العقار للطاعن ـ لم
يستجمع مقومات القرار الإداري ، لأنه لم يصدر عن جهة الإدارة بوصفها سلطة عامة
وإنما صدر في مسألة من مسائل القانون الخاص لكون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
بأي صورة من صور التصرُّف ـ ايجاباً أو سلباً ـ يعد حقاً متفرعاً عن حق الملكية
وهو من مسائل القانون الخاص ومن ثم ينعقد الاختصاص لجهة القضاء المدني المختصة
."
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
6880 لسنة 45 ق0عليا جلسة 17/ 5 /2003م 0)
* اختصــــاص :
3
ـ المبدأ : البحث في الاختصاص يسبق البحث
في شكل الدعوى أو موضوعها :
" من حيث أنه من المبادئ والأصول
المقررة أن البحث في ولاية المحكمة بنظر النزاع يسبق البحث في شكل الدعوى أو
موضوعها ، وأن هذه الولاية تقوم على أساس من النظام العام خاصة إذا كان بين جهتي
القضاء العادي والإداري ، ومن ثم يعتبر الدفع بعدم الاختصاص مطروحاً دائماً على
المحكمة ولو لم يتمسك به أحد الخصوم ، كما أنه يجـوز إبدائه ولو لأول مرة أمام
المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائي .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 4546 لسنة 47 ق .عليا جلسة 22/2 /2003م & وفي ذات المعنى حكمها
في الطعن رقم 198 لسنة 49 ق0 عليا والصادر بجلسة 17/5/2003م )
*
اختصــــاص ـ أنــدية : ـ
4 ـ المبدأ : الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ـ
ومنها الأندية ـ تعدُّ من أشخاص القانون الخاص وأن القرارات الصادرة منها لا تعدُّ
قرارات إدارية وينحسر اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنها : ـ
"
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على القانون
رقم 77 لسنة
1975م بشأن الهيئات الخاصة بالشباب
والرياضة المعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة 1978م ، أنه قد نصَّ في المادة 6 من مواد إصداره على أن : " تسري على الأندية الرياضية فيما
لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أحكام القانون رقم 52 لسنة 1949م بشأن الأندية كما
نص في مواد الإصدار أيضاً على أن :" يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة
لتنفيذ هذا القانون وتحديد الجهة الإدارية المختصة ." ونصَّ في المادة 15 منه
على أن : " تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة
ذات النفع العام وتتمتَّع كلٌّ من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الآتية
0000 " ونص في المادة 19 على أن : " تباشر الهيئات الأهلية لرعاية
الشباب والرياضة أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرَّر
وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ كافة
الوســائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها " ونصَّ في المادة 25 على أن :
" تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً
وفنيــاً وصحياً لإشــراف الجهة الإدارية المختصة 00000 " وناط في المواد 26 &
39 & 45 & 49 بمحكمة القضاء الإداري الاختصاص بالفصل في الطعون على
القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة في شأن دمج هذه الهيئات في بعضها
البعض أو حلَّها أو إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة
يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له .
ومن
حيث أنه يستفاد من هذه النصوص أن المشرع أفصح صراحةً عن الطبيعة القانونية للهيئات
الخاصة للشباب والرياضة ـ ومنها الأندية ـ بأنها من أشخاص القانون الخاص لا العام
، وهذه الطبيعة لا يغيِّر من شأنها خضوع هذه الهيئات لإشراف الجهة الإدارية
المختصة ، ومن ثمَّ فإنه يتعَّين التفرقة ـ في مجال تحديد الجهة القضائية ذات
الولاية بنظر النزاع حول قرار من القرارات المتعلقة بشئون تلك الهيئات ـ بين نوعين
من القرارات :
الأولى : القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة وهي بصدد
إعمال سلطتها في الإشراف والرقابة على أعمال الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ،
وهذه القرارات تخضع لدى الطعن عليها لاختصاص القضاء الإداري بصريح نص القانون رقم
77 لسنة 1975م باعتبارها قرارات إدارية صادرة عن سلطة عامة .
الثانية : القرارات الصادرة عن مجالس الإدارة والجمعيات العمومية
للهيئات والأندية الرياضية في نطاق الاختصاصات المنوطة بها قانوناً والمستقلة عن
الجهة الإدارية المختصة : وهذه القرارات ـ وعلى ما سبق أن قضت به هذه المحكمة ـ لا
تعبر من القرارات الإدارية التي يخضع الطعن عليها لاختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك
لكون الجهات المصدرة لها لا تعد شخصاً من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض
امتيــازات السلطة العامة والتزامها بالتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية في
مباشرتها لنشاطها وخضوعها لإشـــرافها وقيامها على تحقيق النفع العام .
(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 198 لسنة 49 ق0 عليا
والصادر بجلسة 17/5/2003م )
* اختصــــاص ـ تعليــم
: ـ
5 ـ المبدأ
: اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالمدارس الخاصة ـ خضوع
المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم :
" ومن حيث أن
المادة (56) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م تنص على أن :
" تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية
بالمحافظات ."
كما تنص المادة (66)
من ذات القانون سالف الذكر على أن : " تتولى المديرية التعليمية المختصة
الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي شأنها شأن المدارس الرسمية ."
وحيث أن مفاد ما
تقدَّم أن المشرع وإن كان قد سمح للمدارس الخاصة بمشاركة المدارس الحكومية في أداء
رسالة مرفق التعليم بما له من أهمية يقوم عليه من تربية النشئ وتكوين الفكر ، فإنه
أخضع هذه المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم المختصة
وذلك لكي تعمل هذه المدارس في أداء رسالتها التعليمية على عين وبصر وزارة التربية
والتعليم ومديريات التعليم المختصة ، ومن ثم فإن مرفق التعليم وتسييره يتأبى على
أن تمزَّق المنازعات التي تثور بشأن أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته بحسبانه مرفقاً
عاماً من اختصاص قاضي المشروعية ، فيكون ما يثور بشأن المرفق والمدارس الخاصة التي
تقوم على أداء نصيب منه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالتطبيق لصريح نص
الدستور وصحيح فهم أحكامه ، حيث تُعهد إلى مجلس الدولة وحده وتخصه دون غيره
بممارسة هيمنة المشروعية على المنازعات الإدارية عموماً ، ويشمل ذلك وبحكم اللزوم
القانوني والفهم المنطقي المنازعات التي تنشأ عن أداء المرافق العامة ، مهما اختلف
الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المرافق ، وترتيباً على ذلك فإن القرارات الصادرة
بشأن تسيير مرفق التعليم هي ولا شك تتعلَّق بالنظام العام ويترتب على مخالفتها
اضطراب العملية التعليمية ، ويكون القرار المطعون فيه ـ بحسبانه يدور في فلك
العملية التعليمية ـ قد توافرت له مقومات القرار الإداري ، والذي يختص بالفصل فيه
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويكون الدفع المبدى بشأنه قد جاء على غير أساس من
صحيح أو القانون متعيناً الالتفات عنه ."
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
7571 لسنة 47 ق0 عليا جلسة 10 / 5 /2003م )
* اختصـــــاص :
6 ـ المبدأ : منازعات
الضرائب المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981م تخرج عن اختصاص مجلس الدولة
:
" استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا
على أن جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون رقم 157 لسنة
1981م بشأن الضرائب على الدخل بين المموِّل ومصلحة الضرائب تخرج عن اختصاص مجلس
الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتختص بها لجان الطعن الذي يبين المشرِّع تشكيلها في
المادة 158 من القانون المشار إليه ، ويكون الطعن في القرار الصادر من تلك اللجان
المشار إليها منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة تجارية وذلك على النحو المفصَّل
بالقانون سالف الذكر ."
(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 6362 لسنة 45 ق0 عليا والصادر
بجلسة 15 /3/2003م 0)
* اختصــــاص :
7 ـ المبدأ : قاضي
الأصل هو قاضي الفرع :
" من حيث إنه من المستقر عليه في قضاء
هذه المحكمة أنه إذا أسند المشرع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر نزاع معيَّن فإنه
يستهدف تخويلها دون سواها الفصل في هذا النزاع وما يتعلَّق به ويتفرَّع عنه من
منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، بحيث تكون
المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو المتفرعة
عنها إلا ما يستثنى بنصٍ خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة في اختصاص جهة قضائية
واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها أو
توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة ."
(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 11076 لسنة 47 ق0عليا والصادر
بجلسة 15 /3/2003م 0)
* اختصــــاص :
8 ـ المبدأ : اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات
الضرائب وفقاً لنص المادة 10/6 من قانون مجلس الدولة ـ المنازعة في ضريبة الأطيان
الزراعية منازعة إدارية :
"
من حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن النص الوارد في المادة 10/6 من قانون مجلس
الدولة الذي يقرِّر اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة
في منازعات الضرائب والرسوم ، وأن ما ورد به من أن رهين بصدور القانون الذي ينظِّم
نظر هذه المنازعات غير مانع من اختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل في منازعات الضرائب
والرسوم التي هي بطبيعتها منازعات إدارية ، وذلك مادامت لم ينظِّم لها المشرِّع
طريقاً قضائياً خاصاً للطعن في أي قرار يتعلَّق بهذه المنازعات ، ولا سند من
الدستور أو القانون سواء قانون مجلس الدولة أو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة
1972م للقول باختصاص القضاء العادي بنظر هذه المنازعات دون القضاء الإداري .
ومن
حيث أن المنازعة الماثلة إنما هي إحدى منازعات الضرائب حيث يدور النزاع بين طرفيها
حول مدى صحة ضريبة الأطيان الزراعية المملوكة للطاعنين الحائزين لها ، ومن ثم تضحى
المنازعة بحسب موضوعها والهدف منها والقواعد القانونية التي تطبق عليها تندرج بين
المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها
بنظرها والفصل فيها ."
(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 8729 لسنة 46 ق .عليا جلسة 3 / 5 /2003م
)
*
اختصـــاص :
9
ـ المبدأ : عدم اختصــاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في
المنازعات الناشئة عن إدارة هيئة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف الخيرية :
ـ
"
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم
3096 لسنة 35 ق0 عليا بجلسة 6/5/1999م إلى أن مشروع القانون رقم 272 لسنة 1959م إذ
ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية كما يقوم النظار ابتغاء مصلحة
الوقف واشفاقاً على ريعه من أن تمتد إليه يد غير أمينة تستولي عليه عمداً أو تنفقه
مبدداً ، ولقد خلفتها هذا العبء هيئة الأوقاف التي أنشئت بموجب القانون رقم 80
لسنة 1971م حيث أصبحت لها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرُّف في أموال
الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذي يتولى إدارة أموال الأوقاف
بوصفه ناظر وقف ، والوقف من أشخاص القانون الخاص ، فلا يعدُّ ناظره أو من ينوب عنه
هذا الوصف ولو ثبتت له هذه النيابة بنص القانون بحكم شغله منصباً عاماً ولا يقوم
ناظر الوقف هنا وهو هيئة الأوقاف إلا بأعمال تقع في نطاق القانون الخاص ، فما يصدر
عنها لا يصدر بوصفها سلطة عامة وإنما باعتبارها نائبة عن الناظر على الوقف وكلٍ من
الناظر أو نائبه إنما يمارس هذه الإدارة وأعمالها كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص
يقوم بالنظارة على وقف خيري وليس من شأن هذه النظارة أن تخلع على أموال الوقف صفة
المال العام ولا تجعل من القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة في إدارة هذه
الأموال واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إدارية ، كما أنَّ ما يثور بشأنها من
منازعات لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات التي تتفرع عنها 0"
(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ الطعن رقم 251 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 14/6/2003م
)
*
أمـــلاك : بيع أمــلاك الدولة الخاصــة :
ـ
10
ـ المبدأ : بيع أملاك الدولة
الخاصة سلطة تقديرية لجهة الإدارة : ـ
"
من حيث أن المستفاد من نصوص القانون رقم 31 لسنة 1984م في شأن بعض القواعد الخاصة
بالتصرُّف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء بقواعد التصرُّف في
أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها أنَّ المشرِّع قد أجاز للجهات الإدارية
المختصة التصرُّف بالبيع في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة ، وذلك لواضعي اليد
على هذه الأراضي ، سلطة جهة الإدارة في بيع هذه الأراضي هي محض سلطة تقديرية
باعتبار أن حق الدولة وغيرها من الجهات الإدارية في أموالها الخاصة هو حق ملكية
شأنها في ذلك شأن الأفراد ، ومن ثمَّ فإنها لا تجبر على بيع أملاكها بل تكون
دائماً بالخيارين أن تبقي عليها وأن تستعمل سلطتها المخوَّلة لها بمقتضى المادة (
970 ) مدني في إزالة التعدي يقع عليها ، فإذا اختارت الدولة بيع أراضيها لواضعي
اليد عليها ففي هذه الحالة يكون عليها أن تلتزم القواعد المقرَّرة للبيع وفقاً
لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984م ولقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ، كما يجب
أن يلتزم المتعامل معها القواعد الــواردة في القانون والقرار المنفِّذ له ، وهو
بطبيعته يعالج أوضــاع مؤقتة .
تطبيق : إذا كانت الأرض محل
النزاع أرضاً زراعياً ، فإن المشرِّع قد وضع قواعد تتمثَّل في أن يقوم واضع اليد
بطلب الشراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984م ، وأن يكون
واضع اليد قد أعدها للزراعة قبل العمل بالقانون سالف الذكر ووفَّر لها مصدر ري
دائم ، كما يجب ألا تكون الأرض مخصصة لأي مشروع عام ، ولجهة الإدارة حتى في حالة
توافر الشروط المشار إليها أن ترفض البيع لواضع اليد لأن لها سلطة جوازية في هذا
الشأن بشرط ألا يكون تصرفها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها
."
(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2388 لسنة 44 ق .عليا جلسة 14 / 6 /2003م
)
·
ترخيــص :
11 ـ المبدأ
: عدم جواز الترخيص للأفراد في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بأي نشاط
مخالف لهذا الغرض :
" ومن حيث أن
مؤدى نص المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983م ، ونص المادة (47) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه أن المشرِّع حظر التجاوز عن المخالفات
المتعلقة بتوفير أماكن إيواء السيارات ، ومن ثم فإن هذا الحظر تلزم وتتقيد به جهة
الإدارة والأفراد على حد السواء ، فلا يسوغ لجهة الإدارة أو للأفراد التحلل من هذا
الحكم أو الخروج على مقتضاه ، وبالتالي فإن مقتضى هذا الحكم ولازمه أنه لا يجوز
للإدارة الترخيص للأفراد في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بأي نشاط يخالف
النشاط المخصص له ليكون مقراً لإيواء السيارات طبقاً لترخيص البناء ، فإذا وقعت
هذه المخالفة وتم مباشرة نشاط آخر في هذا المكان والذي لم يتم تخصيصه لهذا الغرض ـ
فإن المخالفة تستمر قائمة مادام لم يخصص المكان للغرض الذي حدده القانون ولائحته
التنفيذية وذلك بصرف النظر عن تغيير المالك أو المستأجر المنتفع بهذا المكان لأن
التخصيص لإيواء السيارات يرد على العين ذاتها بصرف النظر عن أشخاص مالكها أو
مستأجرها أو المنتفع بها وإلا عد ذلك إقراراً بالنشاط المخالف وتكريساً له وهو
الأمر المناقض لأحكام القانون . "
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
11188 لسنة 46 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م )
·
ترخيــص :
12 ـ
المبدأ
: سحب ترخيص مصنفات سمعية وبصرية ـ مناطه :
" من حيث أن النظام القانوني الحاكم
لتراخيص المصنفات السمعية والبصرية والمتمثل في أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955م
المعدَّل بالقانون رقم 38 لسنة 1992م ولائحته التنفيذية ـ أناط بالإدارة العامة
للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة بمنح التراخيص لأنواع المصنفات المنصوص عليها
فيه ومراقبة تلك الأنشطة المرخص بها وأجاز لها سحب هذه التراخيص إذا فقد الترخيص
كل أو بعض الشروط التي يتطلبها القانون المذكور أو القرارات المنفذة له ، ومن ثم
تعتبر تلك الإدارة السلطة المختصة بمنح تلك التراخيص أو سحبها أو إلغائها ."
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة
الأولى الطعن رقم 8459 لسنة 44 ق0عليا جلسة 15 / 3 /2003م )
* ترخيص
حمل السلاح :
13-
المبدأ : الترخيص بحمل سلاح وإحرازه سلطة تقديرية لجهة الإدارة مقيدة
فقط بضرورة تسبيب القرار :
"
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى ـ وهو بصــدد تطبيق نصوص المادتين ( 1 & 4
) من القانون رقم 394 لسنة 1954م أن المشرع حظر حيازة أو إحراز أسلحة نارية بدون
ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه وخوَّل الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية
واسعة في هذا المجال فأجاز لها أن ترفض الترخيص أو التجديد و أن تقصر مدته أو
تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها و أن تقيد الترخيص بأي
شرط تراه ، كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتاً أو تلغيه نهائياً وكل ذلك حسبما
يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن ، بيد أن
هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدَّة بقيدين أساسين : أحدهما : عام وهو
عدم التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة ، والآخر : وهو أن يكون القرار الصادر
برفض منح الترخيص ابتداءاً أو سحبه أو إلغائه بعد صدوره مسبباً ، ومن المقرر أنه
كلما ألزم المشرع صراحة في القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها وجب
عليها ذكر الأسباب التي بنت عليها قرارها واضحة جلية ، حتى إذا ما وجد فيها صاحب
الشأن مقنعاً تقبلها وإلا كان له أن يمارس حق التقاضي للدفاع عن حقوقه ، ولهذا فإن
للقضاء الإداري أن يمد رقابته على القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأن تراخيص
الأسلحة والذخائر حال النعي عليها بعدم التسبيب أو التعسف في استعمال السلطة أو
بعدم صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة ."
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
11076 لسنة 47 ق0عليا جلسة 15 / 3 /2003م )
*
ترخيص :
14
ـ المبدأ : ترخيـص السيــارة ـ شــــروطه
:
"
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد
المواد 2 & 10 & 17 & من قانون المرور رقم 166 لسنة 1973م ، والمواد
133 & 134 & 140 & 146 & 214 & 218 & 227 & 229 من
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994م
أنه لا يجوز بغير ترخيص تسيير أي مركبة بالطريق العام ، ويقدَّم طلب الترخيص من
مالك المركبة أو نائبه مرفقاً به المستندات المطلوبة للترخيص ، وعلى المرخص له
إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية ، ويجب أن تكون
المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة ، وأن تكون الأجزاء
المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً ثم استلزم المشرع شروطاً معينة يجب
توافرها في القاعدة ( الشاسيه ) والمحرِّك ( الموتور ) وجسم السيارة ( الكاروسيرى
) وتطلَّب لإثبات ملكية المركبة توافر أحد المستندات المبينة في المادة 214 من
اللائحة وتطلب المشرِّع عند تغيير جزء جوهري من أجزاء المركبة تقديم سند انتقال
ملكية هذا الجزء على أن يكون من المستندات المقبولة في حكم المادة 214 وبحسب ما
إذا كان الجزء جديداً أو مستعملاً وتمَّ شراؤه من مصر أو من خارجها ، ويقدِّم هذا
الجزء مع المركبة للفحص الفني في قسم المرور المختص للتيقّن من سلامة الجزء الذي
تم تغييره ومن مدى توافر جميع الشروط الفنية وشروط المتانة والسلامة فيه فإذا تبين
عدم توافر تلك الشروط في السيارة بعد تغيير بعض أجزائها يمكن لقسم المرور المختص
عدم الترخيص بالسارة أو عدم تجديد الترخيص حسب الأحوال ."
(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4950لسنة45 ق.عليا جلسة 15/ 3/2003م
)
* تراخيص طبية :
15 ـ المبدأ : القيـد في سجل
الكيميائيين الطبيين – شــروطه : ـ
"
جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن مفاد المواد 1 &3 &4& 6 من
القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا
والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث الطبية ومعامل المستحضرات
الحيوية ، المعدل بالقانونين رقمي 270 لسنة 1955 & 76 لسنة 1957م وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس العلوم ( الكيمياء
) في سجل الباثولوجيين ـ فضلاً على حصوله على ذلك المؤهل ـ أن يكون حاصلاً على درجة
أو شهادة تخصص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل
الأدوية أو في البكترولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال ، وناط باللجنة المنصوص
عليها في المادة 4 من القانون المشار إليه تقدير قيمة شهادة التخصص الحاصل عليها
طالب القيد ، لبيان ما إذا كان المؤهل أو الشهادة كافياً لتوفير العلم والخبرة
اللازمين للقيد في السجل من عدمه ، وتتمتَّع اللجنة في هذا الشأن بسلطة تقديرية لا
معقِّب عليها ، ما دام تقديرها قد خلا من الانحراف بالسلطة ، وبشرط أن يجيء
تقديرها بعد بحث وتمحيص ، وأن تلتزم اللجنة بمعاملة ذوي الاختصاص والمؤهل الواحد
ذات المعاملة ، ولا تعدل عن موقفها إلا لسبب جدي ."
(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق .عليا جلسة 15 / 3 /2003م
)
·
تراخيص
طبية : ـ
16 ـ المبدأ : القيد في سجل
الباثولوجين الاكلينيكيين قاصر على الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة :
" وقد جرى
قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من نصوص القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة
مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا ، المعدل بالقانونين رقمي 270
لسنة 1955 & 76 لسنة 1957 أن الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة ، وعلى
دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية هم وحدهم ـ دون سواهم من أصحاب المؤهلات العلمية
الأخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة ـ الذين خصهم القانون بسجل الباثولوجيين
الإكلينيكيين ، فقد ورد ذكرهم دون غيرهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة بما بنبئ
عن ضرورة اقتران بكالوريوس الطب والجراحة بدبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية كشرط
للقيد في السجل المذكور ، كما أشارت المادة السادسة إلى هذه الفئة من حملة
المؤهلات المشار إليها ، حين نصت على أن يخصص سجل للباثولوجيين الإكلينيكيين من
الأطباء البشريين فأكدت بذلك المعنى السابق إيراده ، الأمر الذي لا ينصرف بطبيعة
الحال إلى الأطباء البيطريين ، ثم جاءت الفقرتان (ب) ،(ج) من المادة الثالثة
المشار إليها فأخذتا في الاعتبار بما تقدَّم ، وآية ذلك أن الفقرة (ب) لم تنص مرة
أخرى على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية
ضمن ما نصت عليه من مؤهلات علمية ، فأعلمت بذلك إلى أن المؤهلات المنصوص عليها
فيها لا تتعلَّق بشروط القيد في سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين المشترط للقيد فيه
الحصول على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية طبقاً للنصوص السابقة ، ومن ثم فقد
انصرف حكم هذه الفقرة إلى شروط القيد والسجلات الثلاثة الأخرى المنصوص عليها في
المادة السادسة وهي سجل الكيميائيين الطبيين ، وسجل البكتريولوجيين ، وسجل
الباثولوجيين على حسب الأحوال ، أما ما ورد في الفقرة (ج) فلا يتضمَّن خروجاً على
التنظيم السابق بأي حال من الأحوال إذ ذهبت فحسب بوضع ضوابط الاعتداد بالدرجات
والشهادات الأجنبية في صدد القيد في السجلات الأربعة التي نظمها القانون ."
(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 1260 لسنة 45 ق .عليا جلسة 1 / 2 /2003م
)
*
ترك الخصومة
:
17
ـ المبدأ : أحكام ترك الخصومة واختلافها عن انتهاء الخصومة :
ومن حيث أن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 تنص على أن " 00000
تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص و ذلك إلي أن يصدر قانون
بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي .
ومن
حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات
المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص
على أن : " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان
صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله
مع اطلاع خصومه عليها أو إبدائه شفويا في الجلسة و إثباته في المحضر ." ثم رتبت المادة
(134) على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة
بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف .
ومن
حيث أنه لما كان ما تقدَّم وإذ طلب وكيل المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة
28/4/1998م إثبات ترك الخصومة في الدعوى ، ومن ثم كان يتعيَّن على محكمة أول درجة
أن تثبت ذلك الحكم الصادر منها مع إلزام التارك بالمصاريف ."
(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 6512 لسنة 44 ق .عليا جلسة 3 / 5 /2003م
)
**********************************************
* إثبـــات :
1 ـ المبدأ : عبء الإثبات في
المنازعات الإدارية يقع على عاتق الجهة الإدارية :
" ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الأصل أن عبء
الإثبات يقع على عاتق المدعي ، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال
المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الجهة الإدارية في
غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما تلتزم معه
الإدارة بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في
إثباته إيجاباً ونفياً متى طلب منها ذلك ، فإذا نكلت عن تقديمها فإن ذلك يقيم
قرينة لصالح المدعي تنقل عبء الإثبات عن عاتقه إلى عاتق الجهة الإدارية ."
( المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 8037 لسنة 45 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م
)
* اختصــــاص :
2 ـ المبدأ : التصرف
في أملاك الدولة الخاصة يعد حقاً متفرعاً عن حق الملكية وهو من مسائل القانون
الخاص يختص بها القضاء المدني :
" من حيث أنه من المقرر
أن الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لها أن تجري بعض التصرفات
القانونية متجردة من قواعد السلطة العامة وفي إطار القانون الخاص ، وفي هذه الحالة
تسري على هذه التصرفات القوانين والأحكام التي تطبق على أشخاص القانون الخاص ، كما
يختص القضاء العادي بنظر المنازعات عن هذه التصرفات ، لأنها لا تعتبر من قبيل
المنازعات الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري ، ذلك أن المنازعات لا تعتبر
إدارية لمجرد أن أحد طرفي النزاع جهة إدارية ، بل يتعيَّن أن تكون طبيعة المنازعة
ذاتها إدارية في ضوء الاختصاصات والسلطات والاختصاصات المخوَّلة للجهة الإدارية
بوصفها كذلك في القوانين واللوائح المنظمة لها ، أما إن كان التصرف يدور في فلك
وإطار القوانين العادية التي يخضع لها أشخاص القانون الخاص ، فلا يجوز أن توصف
المنازعة الناشئة عن هذا التصرف بأنها منازعة إدارية وإنما تعتبر هذه المنازعة
منازعة مدنية ولو كان أحد طرفيها جهة إدارية .
وحيث أنه متى كان الأمر كذلك
وكان الثابت أن مثار الطعن الماثل يمثل في الخلاف الناشئ بين الطاعن والهيئة المطعون ضدها بسبب
قرارها المطعون فيه برفض طلب الشراء المقدَّم منه وامتناعها عن إبرام عقد بيع
لصالحه ـ يدور حول مدى أحقية الطاعن في شراء أرض النزاع ـ وهي من أملاك الدولة
الخاصة ـ ومن ثم فإن حقيقة التكييف القانوني لهذا النزاع أنه لا يخرج عن كونه
نزاعاً مدنياً حيث إن موضوع القرار الطعين ـ وهو رفض بيع العقار للطاعن ـ لم
يستجمع مقومات القرار الإداري ، لأنه لم يصدر عن جهة الإدارة بوصفها سلطة عامة
وإنما صدر في مسألة من مسائل القانون الخاص لكون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
بأي صورة من صور التصرُّف ـ ايجاباً أو سلباً ـ يعد حقاً متفرعاً عن حق الملكية
وهو من مسائل القانون الخاص ومن ثم ينعقد الاختصاص لجهة القضاء المدني المختصة
."
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
6880 لسنة 45 ق0عليا جلسة 17/ 5 /2003م 0)
* اختصــــاص :
3
ـ المبدأ : البحث في الاختصاص يسبق البحث
في شكل الدعوى أو موضوعها :
" من حيث أنه من المبادئ والأصول
المقررة أن البحث في ولاية المحكمة بنظر النزاع يسبق البحث في شكل الدعوى أو
موضوعها ، وأن هذه الولاية تقوم على أساس من النظام العام خاصة إذا كان بين جهتي
القضاء العادي والإداري ، ومن ثم يعتبر الدفع بعدم الاختصاص مطروحاً دائماً على
المحكمة ولو لم يتمسك به أحد الخصوم ، كما أنه يجـوز إبدائه ولو لأول مرة أمام
المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائي .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 4546 لسنة 47 ق .عليا جلسة 22/2 /2003م & وفي ذات المعنى حكمها
في الطعن رقم 198 لسنة 49 ق0 عليا والصادر بجلسة 17/5/2003م )
*
اختصــــاص ـ أنــدية : ـ
4 ـ المبدأ : الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ـ
ومنها الأندية ـ تعدُّ من أشخاص القانون الخاص وأن القرارات الصادرة منها لا تعدُّ
قرارات إدارية وينحسر اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنها : ـ
"
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على القانون
رقم 77 لسنة
1975م بشأن الهيئات الخاصة بالشباب
والرياضة المعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة 1978م ، أنه قد نصَّ في المادة 6 من مواد إصداره على أن : " تسري على الأندية الرياضية فيما
لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أحكام القانون رقم 52 لسنة 1949م بشأن الأندية كما
نص في مواد الإصدار أيضاً على أن :" يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة
لتنفيذ هذا القانون وتحديد الجهة الإدارية المختصة ." ونصَّ في المادة 15 منه
على أن : " تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة
ذات النفع العام وتتمتَّع كلٌّ من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الآتية
0000 " ونص في المادة 19 على أن : " تباشر الهيئات الأهلية لرعاية
الشباب والرياضة أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرَّر
وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ كافة
الوســائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها " ونصَّ في المادة 25 على أن :
" تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً
وفنيــاً وصحياً لإشــراف الجهة الإدارية المختصة 00000 " وناط في المواد 26 &
39 & 45 & 49 بمحكمة القضاء الإداري الاختصاص بالفصل في الطعون على
القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة في شأن دمج هذه الهيئات في بعضها
البعض أو حلَّها أو إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة
يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له .
ومن
حيث أنه يستفاد من هذه النصوص أن المشرع أفصح صراحةً عن الطبيعة القانونية للهيئات
الخاصة للشباب والرياضة ـ ومنها الأندية ـ بأنها من أشخاص القانون الخاص لا العام
، وهذه الطبيعة لا يغيِّر من شأنها خضوع هذه الهيئات لإشراف الجهة الإدارية
المختصة ، ومن ثمَّ فإنه يتعَّين التفرقة ـ في مجال تحديد الجهة القضائية ذات
الولاية بنظر النزاع حول قرار من القرارات المتعلقة بشئون تلك الهيئات ـ بين نوعين
من القرارات :
الأولى : القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة وهي بصدد
إعمال سلطتها في الإشراف والرقابة على أعمال الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ،
وهذه القرارات تخضع لدى الطعن عليها لاختصاص القضاء الإداري بصريح نص القانون رقم
77 لسنة 1975م باعتبارها قرارات إدارية صادرة عن سلطة عامة .
الثانية : القرارات الصادرة عن مجالس الإدارة والجمعيات العمومية
للهيئات والأندية الرياضية في نطاق الاختصاصات المنوطة بها قانوناً والمستقلة عن
الجهة الإدارية المختصة : وهذه القرارات ـ وعلى ما سبق أن قضت به هذه المحكمة ـ لا
تعبر من القرارات الإدارية التي يخضع الطعن عليها لاختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك
لكون الجهات المصدرة لها لا تعد شخصاً من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض
امتيــازات السلطة العامة والتزامها بالتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية في
مباشرتها لنشاطها وخضوعها لإشـــرافها وقيامها على تحقيق النفع العام .
(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 198 لسنة 49 ق0 عليا
والصادر بجلسة 17/5/2003م )
* اختصــــاص ـ تعليــم
: ـ
5 ـ المبدأ
: اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالمدارس الخاصة ـ خضوع
المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم :
" ومن حيث أن
المادة (56) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م تنص على أن :
" تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية
بالمحافظات ."
كما تنص المادة (66)
من ذات القانون سالف الذكر على أن : " تتولى المديرية التعليمية المختصة
الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي شأنها شأن المدارس الرسمية ."
وحيث أن مفاد ما
تقدَّم أن المشرع وإن كان قد سمح للمدارس الخاصة بمشاركة المدارس الحكومية في أداء
رسالة مرفق التعليم بما له من أهمية يقوم عليه من تربية النشئ وتكوين الفكر ، فإنه
أخضع هذه المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم المختصة
وذلك لكي تعمل هذه المدارس في أداء رسالتها التعليمية على عين وبصر وزارة التربية
والتعليم ومديريات التعليم المختصة ، ومن ثم فإن مرفق التعليم وتسييره يتأبى على
أن تمزَّق المنازعات التي تثور بشأن أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته بحسبانه مرفقاً
عاماً من اختصاص قاضي المشروعية ، فيكون ما يثور بشأن المرفق والمدارس الخاصة التي
تقوم على أداء نصيب منه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالتطبيق لصريح نص
الدستور وصحيح فهم أحكامه ، حيث تُعهد إلى مجلس الدولة وحده وتخصه دون غيره
بممارسة هيمنة المشروعية على المنازعات الإدارية عموماً ، ويشمل ذلك وبحكم اللزوم
القانوني والفهم المنطقي المنازعات التي تنشأ عن أداء المرافق العامة ، مهما اختلف
الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المرافق ، وترتيباً على ذلك فإن القرارات الصادرة
بشأن تسيير مرفق التعليم هي ولا شك تتعلَّق بالنظام العام ويترتب على مخالفتها
اضطراب العملية التعليمية ، ويكون القرار المطعون فيه ـ بحسبانه يدور في فلك
العملية التعليمية ـ قد توافرت له مقومات القرار الإداري ، والذي يختص بالفصل فيه
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويكون الدفع المبدى بشأنه قد جاء على غير أساس من
صحيح أو القانون متعيناً الالتفات عنه ."
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
7571 لسنة 47 ق0 عليا جلسة 10 / 5 /2003م )
* اختصـــــاص :
6 ـ المبدأ : منازعات
الضرائب المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981م تخرج عن اختصاص مجلس الدولة
:
" استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا
على أن جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون رقم 157 لسنة
1981م بشأن الضرائب على الدخل بين المموِّل ومصلحة الضرائب تخرج عن اختصاص مجلس
الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتختص بها لجان الطعن الذي يبين المشرِّع تشكيلها في
المادة 158 من القانون المشار إليه ، ويكون الطعن في القرار الصادر من تلك اللجان
المشار إليها منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة تجارية وذلك على النحو المفصَّل
بالقانون سالف الذكر ."
(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 6362 لسنة 45 ق0 عليا والصادر
بجلسة 15 /3/2003م 0)
* اختصــــاص :
7 ـ المبدأ : قاضي
الأصل هو قاضي الفرع :
" من حيث إنه من المستقر عليه في قضاء
هذه المحكمة أنه إذا أسند المشرع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر نزاع معيَّن فإنه
يستهدف تخويلها دون سواها الفصل في هذا النزاع وما يتعلَّق به ويتفرَّع عنه من
منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، بحيث تكون
المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو المتفرعة
عنها إلا ما يستثنى بنصٍ خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة في اختصاص جهة قضائية
واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها أو
توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة ."
(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 11076 لسنة 47 ق0عليا والصادر
بجلسة 15 /3/2003م 0)
* اختصــــاص :
8 ـ المبدأ : اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات
الضرائب وفقاً لنص المادة 10/6 من قانون مجلس الدولة ـ المنازعة في ضريبة الأطيان
الزراعية منازعة إدارية :
"
من حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن النص الوارد في المادة 10/6 من قانون مجلس
الدولة الذي يقرِّر اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة
في منازعات الضرائب والرسوم ، وأن ما ورد به من أن رهين بصدور القانون الذي ينظِّم
نظر هذه المنازعات غير مانع من اختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل في منازعات الضرائب
والرسوم التي هي بطبيعتها منازعات إدارية ، وذلك مادامت لم ينظِّم لها المشرِّع
طريقاً قضائياً خاصاً للطعن في أي قرار يتعلَّق بهذه المنازعات ، ولا سند من
الدستور أو القانون سواء قانون مجلس الدولة أو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة
1972م للقول باختصاص القضاء العادي بنظر هذه المنازعات دون القضاء الإداري .
ومن
حيث أن المنازعة الماثلة إنما هي إحدى منازعات الضرائب حيث يدور النزاع بين طرفيها
حول مدى صحة ضريبة الأطيان الزراعية المملوكة للطاعنين الحائزين لها ، ومن ثم تضحى
المنازعة بحسب موضوعها والهدف منها والقواعد القانونية التي تطبق عليها تندرج بين
المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها
بنظرها والفصل فيها ."
(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 8729 لسنة 46 ق .عليا جلسة 3 / 5 /2003م
)
*
اختصـــاص :
9
ـ المبدأ : عدم اختصــاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في
المنازعات الناشئة عن إدارة هيئة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف الخيرية :
ـ
"
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم
3096 لسنة 35 ق0 عليا بجلسة 6/5/1999م إلى أن مشروع القانون رقم 272 لسنة 1959م إذ
ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية كما يقوم النظار ابتغاء مصلحة
الوقف واشفاقاً على ريعه من أن تمتد إليه يد غير أمينة تستولي عليه عمداً أو تنفقه
مبدداً ، ولقد خلفتها هذا العبء هيئة الأوقاف التي أنشئت بموجب القانون رقم 80
لسنة 1971م حيث أصبحت لها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرُّف في أموال
الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذي يتولى إدارة أموال الأوقاف
بوصفه ناظر وقف ، والوقف من أشخاص القانون الخاص ، فلا يعدُّ ناظره أو من ينوب عنه
هذا الوصف ولو ثبتت له هذه النيابة بنص القانون بحكم شغله منصباً عاماً ولا يقوم
ناظر الوقف هنا وهو هيئة الأوقاف إلا بأعمال تقع في نطاق القانون الخاص ، فما يصدر
عنها لا يصدر بوصفها سلطة عامة وإنما باعتبارها نائبة عن الناظر على الوقف وكلٍ من
الناظر أو نائبه إنما يمارس هذه الإدارة وأعمالها كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص
يقوم بالنظارة على وقف خيري وليس من شأن هذه النظارة أن تخلع على أموال الوقف صفة
المال العام ولا تجعل من القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة في إدارة هذه
الأموال واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إدارية ، كما أنَّ ما يثور بشأنها من
منازعات لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات التي تتفرع عنها 0"
(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ الطعن رقم 251 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 14/6/2003م
)
*
أمـــلاك : بيع أمــلاك الدولة الخاصــة :
ـ
10
ـ المبدأ : بيع أملاك الدولة
الخاصة سلطة تقديرية لجهة الإدارة : ـ
"
من حيث أن المستفاد من نصوص القانون رقم 31 لسنة 1984م في شأن بعض القواعد الخاصة
بالتصرُّف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء بقواعد التصرُّف في
أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها أنَّ المشرِّع قد أجاز للجهات الإدارية
المختصة التصرُّف بالبيع في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة ، وذلك لواضعي اليد
على هذه الأراضي ، سلطة جهة الإدارة في بيع هذه الأراضي هي محض سلطة تقديرية
باعتبار أن حق الدولة وغيرها من الجهات الإدارية في أموالها الخاصة هو حق ملكية
شأنها في ذلك شأن الأفراد ، ومن ثمَّ فإنها لا تجبر على بيع أملاكها بل تكون
دائماً بالخيارين أن تبقي عليها وأن تستعمل سلطتها المخوَّلة لها بمقتضى المادة (
970 ) مدني في إزالة التعدي يقع عليها ، فإذا اختارت الدولة بيع أراضيها لواضعي
اليد عليها ففي هذه الحالة يكون عليها أن تلتزم القواعد المقرَّرة للبيع وفقاً
لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984م ولقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ، كما يجب
أن يلتزم المتعامل معها القواعد الــواردة في القانون والقرار المنفِّذ له ، وهو
بطبيعته يعالج أوضــاع مؤقتة .
تطبيق : إذا كانت الأرض محل
النزاع أرضاً زراعياً ، فإن المشرِّع قد وضع قواعد تتمثَّل في أن يقوم واضع اليد
بطلب الشراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984م ، وأن يكون
واضع اليد قد أعدها للزراعة قبل العمل بالقانون سالف الذكر ووفَّر لها مصدر ري
دائم ، كما يجب ألا تكون الأرض مخصصة لأي مشروع عام ، ولجهة الإدارة حتى في حالة
توافر الشروط المشار إليها أن ترفض البيع لواضع اليد لأن لها سلطة جوازية في هذا
الشأن بشرط ألا يكون تصرفها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها
."
(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2388 لسنة 44 ق .عليا جلسة 14 / 6 /2003م
)
·
ترخيــص :
11 ـ المبدأ
: عدم جواز الترخيص للأفراد في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بأي نشاط
مخالف لهذا الغرض :
" ومن حيث أن
مؤدى نص المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983م ، ونص المادة (47) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه أن المشرِّع حظر التجاوز عن المخالفات
المتعلقة بتوفير أماكن إيواء السيارات ، ومن ثم فإن هذا الحظر تلزم وتتقيد به جهة
الإدارة والأفراد على حد السواء ، فلا يسوغ لجهة الإدارة أو للأفراد التحلل من هذا
الحكم أو الخروج على مقتضاه ، وبالتالي فإن مقتضى هذا الحكم ولازمه أنه لا يجوز
للإدارة الترخيص للأفراد في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بأي نشاط يخالف
النشاط المخصص له ليكون مقراً لإيواء السيارات طبقاً لترخيص البناء ، فإذا وقعت
هذه المخالفة وتم مباشرة نشاط آخر في هذا المكان والذي لم يتم تخصيصه لهذا الغرض ـ
فإن المخالفة تستمر قائمة مادام لم يخصص المكان للغرض الذي حدده القانون ولائحته
التنفيذية وذلك بصرف النظر عن تغيير المالك أو المستأجر المنتفع بهذا المكان لأن
التخصيص لإيواء السيارات يرد على العين ذاتها بصرف النظر عن أشخاص مالكها أو
مستأجرها أو المنتفع بها وإلا عد ذلك إقراراً بالنشاط المخالف وتكريساً له وهو
الأمر المناقض لأحكام القانون . "
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
11188 لسنة 46 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م )
·
ترخيــص :
12 ـ
المبدأ
: سحب ترخيص مصنفات سمعية وبصرية ـ مناطه :
" من حيث أن النظام القانوني الحاكم
لتراخيص المصنفات السمعية والبصرية والمتمثل في أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955م
المعدَّل بالقانون رقم 38 لسنة 1992م ولائحته التنفيذية ـ أناط بالإدارة العامة
للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة بمنح التراخيص لأنواع المصنفات المنصوص عليها
فيه ومراقبة تلك الأنشطة المرخص بها وأجاز لها سحب هذه التراخيص إذا فقد الترخيص
كل أو بعض الشروط التي يتطلبها القانون المذكور أو القرارات المنفذة له ، ومن ثم
تعتبر تلك الإدارة السلطة المختصة بمنح تلك التراخيص أو سحبها أو إلغائها ."
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة
الأولى الطعن رقم 8459 لسنة 44 ق0عليا جلسة 15 / 3 /2003م )
* ترخيص
حمل السلاح :
13-
المبدأ : الترخيص بحمل سلاح وإحرازه سلطة تقديرية لجهة الإدارة مقيدة
فقط بضرورة تسبيب القرار :
"
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى ـ وهو بصــدد تطبيق نصوص المادتين ( 1 & 4
) من القانون رقم 394 لسنة 1954م أن المشرع حظر حيازة أو إحراز أسلحة نارية بدون
ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه وخوَّل الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية
واسعة في هذا المجال فأجاز لها أن ترفض الترخيص أو التجديد و أن تقصر مدته أو
تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها و أن تقيد الترخيص بأي
شرط تراه ، كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتاً أو تلغيه نهائياً وكل ذلك حسبما
يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن ، بيد أن
هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدَّة بقيدين أساسين : أحدهما : عام وهو
عدم التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة ، والآخر : وهو أن يكون القرار الصادر
برفض منح الترخيص ابتداءاً أو سحبه أو إلغائه بعد صدوره مسبباً ، ومن المقرر أنه
كلما ألزم المشرع صراحة في القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها وجب
عليها ذكر الأسباب التي بنت عليها قرارها واضحة جلية ، حتى إذا ما وجد فيها صاحب
الشأن مقنعاً تقبلها وإلا كان له أن يمارس حق التقاضي للدفاع عن حقوقه ، ولهذا فإن
للقضاء الإداري أن يمد رقابته على القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأن تراخيص
الأسلحة والذخائر حال النعي عليها بعدم التسبيب أو التعسف في استعمال السلطة أو
بعدم صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة ."
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
11076 لسنة 47 ق0عليا جلسة 15 / 3 /2003م )
*
ترخيص :
14
ـ المبدأ : ترخيـص السيــارة ـ شــــروطه
:
"
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد
المواد 2 & 10 & 17 & من قانون المرور رقم 166 لسنة 1973م ، والمواد
133 & 134 & 140 & 146 & 214 & 218 & 227 & 229 من
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994م
أنه لا يجوز بغير ترخيص تسيير أي مركبة بالطريق العام ، ويقدَّم طلب الترخيص من
مالك المركبة أو نائبه مرفقاً به المستندات المطلوبة للترخيص ، وعلى المرخص له
إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية ، ويجب أن تكون
المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة ، وأن تكون الأجزاء
المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً ثم استلزم المشرع شروطاً معينة يجب
توافرها في القاعدة ( الشاسيه ) والمحرِّك ( الموتور ) وجسم السيارة ( الكاروسيرى
) وتطلَّب لإثبات ملكية المركبة توافر أحد المستندات المبينة في المادة 214 من
اللائحة وتطلب المشرِّع عند تغيير جزء جوهري من أجزاء المركبة تقديم سند انتقال
ملكية هذا الجزء على أن يكون من المستندات المقبولة في حكم المادة 214 وبحسب ما
إذا كان الجزء جديداً أو مستعملاً وتمَّ شراؤه من مصر أو من خارجها ، ويقدِّم هذا
الجزء مع المركبة للفحص الفني في قسم المرور المختص للتيقّن من سلامة الجزء الذي
تم تغييره ومن مدى توافر جميع الشروط الفنية وشروط المتانة والسلامة فيه فإذا تبين
عدم توافر تلك الشروط في السيارة بعد تغيير بعض أجزائها يمكن لقسم المرور المختص
عدم الترخيص بالسارة أو عدم تجديد الترخيص حسب الأحوال ."
(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4950لسنة45 ق.عليا جلسة 15/ 3/2003م
)
* تراخيص طبية :
15 ـ المبدأ : القيـد في سجل
الكيميائيين الطبيين – شــروطه : ـ
"
جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن مفاد المواد 1 &3 &4& 6 من
القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا
والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث الطبية ومعامل المستحضرات
الحيوية ، المعدل بالقانونين رقمي 270 لسنة 1955 & 76 لسنة 1957م وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس العلوم ( الكيمياء
) في سجل الباثولوجيين ـ فضلاً على حصوله على ذلك المؤهل ـ أن يكون حاصلاً على درجة
أو شهادة تخصص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل
الأدوية أو في البكترولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال ، وناط باللجنة المنصوص
عليها في المادة 4 من القانون المشار إليه تقدير قيمة شهادة التخصص الحاصل عليها
طالب القيد ، لبيان ما إذا كان المؤهل أو الشهادة كافياً لتوفير العلم والخبرة
اللازمين للقيد في السجل من عدمه ، وتتمتَّع اللجنة في هذا الشأن بسلطة تقديرية لا
معقِّب عليها ، ما دام تقديرها قد خلا من الانحراف بالسلطة ، وبشرط أن يجيء
تقديرها بعد بحث وتمحيص ، وأن تلتزم اللجنة بمعاملة ذوي الاختصاص والمؤهل الواحد
ذات المعاملة ، ولا تعدل عن موقفها إلا لسبب جدي ."
(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق .عليا جلسة 15 / 3 /2003م
)
·
تراخيص
طبية : ـ
16 ـ المبدأ : القيد في سجل
الباثولوجين الاكلينيكيين قاصر على الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة :
" وقد جرى
قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من نصوص القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة
مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا ، المعدل بالقانونين رقمي 270
لسنة 1955 & 76 لسنة 1957 أن الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة ، وعلى
دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية هم وحدهم ـ دون سواهم من أصحاب المؤهلات العلمية
الأخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة ـ الذين خصهم القانون بسجل الباثولوجيين
الإكلينيكيين ، فقد ورد ذكرهم دون غيرهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة بما بنبئ
عن ضرورة اقتران بكالوريوس الطب والجراحة بدبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية كشرط
للقيد في السجل المذكور ، كما أشارت المادة السادسة إلى هذه الفئة من حملة
المؤهلات المشار إليها ، حين نصت على أن يخصص سجل للباثولوجيين الإكلينيكيين من
الأطباء البشريين فأكدت بذلك المعنى السابق إيراده ، الأمر الذي لا ينصرف بطبيعة
الحال إلى الأطباء البيطريين ، ثم جاءت الفقرتان (ب) ،(ج) من المادة الثالثة
المشار إليها فأخذتا في الاعتبار بما تقدَّم ، وآية ذلك أن الفقرة (ب) لم تنص مرة
أخرى على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية
ضمن ما نصت عليه من مؤهلات علمية ، فأعلمت بذلك إلى أن المؤهلات المنصوص عليها
فيها لا تتعلَّق بشروط القيد في سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين المشترط للقيد فيه
الحصول على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية طبقاً للنصوص السابقة ، ومن ثم فقد
انصرف حكم هذه الفقرة إلى شروط القيد والسجلات الثلاثة الأخرى المنصوص عليها في
المادة السادسة وهي سجل الكيميائيين الطبيين ، وسجل البكتريولوجيين ، وسجل
الباثولوجيين على حسب الأحوال ، أما ما ورد في الفقرة (ج) فلا يتضمَّن خروجاً على
التنظيم السابق بأي حال من الأحوال إذ ذهبت فحسب بوضع ضوابط الاعتداد بالدرجات
والشهادات الأجنبية في صدد القيد في السجلات الأربعة التي نظمها القانون ."
(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 1260 لسنة 45 ق .عليا جلسة 1 / 2 /2003م
)
*
ترك الخصومة
:
17
ـ المبدأ : أحكام ترك الخصومة واختلافها عن انتهاء الخصومة :
ومن حيث أن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 تنص على أن " 00000
تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص و ذلك إلي أن يصدر قانون
بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي .
ومن
حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات
المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص
على أن : " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان
صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله
مع اطلاع خصومه عليها أو إبدائه شفويا في الجلسة و إثباته في المحضر ." ثم رتبت المادة
(134) على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة
بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف .
ومن
حيث أنه لما كان ما تقدَّم وإذ طلب وكيل المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة
28/4/1998م إثبات ترك الخصومة في الدعوى ، ومن ثم كان يتعيَّن على محكمة أول درجة
أن تثبت ذلك الحكم الصادر منها مع إلزام التارك بالمصاريف ."
(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 6512 لسنة 44 ق .عليا جلسة 3 / 5 /2003م
)