مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثاني Emptyالمبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثاني

more_horiz
المستحدث من مبادئ الإدارية العليا




**********************************************

* إثبـــات :




1 ـ المبدأ : عبء الإثبات في
المنازعات الإدارية يقع على عاتق الجهة الإدارية
:




" ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الأصل أن عبء
الإثبات يقع على عاتق المدعي ، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال
المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الجهة الإدارية في
غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما تلتزم معه
الإدارة بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في
إثباته إيجاباً ونفياً متى طلب منها ذلك ، فإذا نكلت عن تقديمها فإن ذلك يقيم
قرينة لصالح المدعي تنقل عبء الإثبات عن عاتقه إلى عاتق الجهة الإدارية ."






( المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 8037 لسنة 45 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م
)



* اختصــــاص :


2 ـ المبدأ : التصرف
في أملاك الدولة الخاصة يعد حقاً متفرعاً عن حق الملكية وهو من مسائل القانون
الخاص يختص بها القضاء المدني
:



" من حيث أنه من المقرر
أن الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لها أن تجري بعض التصرفات
القانونية متجردة من قواعد السلطة العامة وفي إطار القانون الخاص ، وفي هذه الحالة
تسري على هذه التصرفات القوانين والأحكام التي تطبق على أشخاص القانون الخاص ، كما
يختص القضاء العادي بنظر المنازعات عن هذه التصرفات ، لأنها لا تعتبر من قبيل
المنازعات الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري ، ذلك أن المنازعات لا تعتبر
إدارية لمجرد أن أحد طرفي النزاع جهة إدارية ، بل يتعيَّن أن تكون طبيعة المنازعة
ذاتها إدارية في ضوء الاختصاصات والسلطات والاختصاصات المخوَّلة للجهة الإدارية
بوصفها كذلك في القوانين واللوائح المنظمة لها ، أما إن كان التصرف يدور في فلك
وإطار القوانين العادية التي يخضع لها أشخاص القانون الخاص ، فلا يجوز أن توصف
المنازعة الناشئة عن هذا التصرف بأنها منازعة إدارية وإنما تعتبر هذه المنازعة
منازعة مدنية ولو كان أحد طرفيها جهة إدارية .



وحيث أنه متى كان الأمر كذلك
وكان الثابت أن مثار الطعن الماثل يمثل في الخلاف الناشئ بين الط
اعن والهيئة المطعون ضدها بسبب
قرارها المطعون فيه برفض طلب الشراء المقدَّم منه وامتناعها عن إبرام عقد بيع
لصالحه ـ يدور حول مدى أحقية الطاعن في شراء أرض النزاع ـ وهي من أملاك الدولة
الخاصة ـ ومن ثم فإن حقيقة التكييف القانوني لهذا النزاع أنه لا يخرج عن كونه
نزاعاً مدنياً حيث إن موضوع القرار الطعين ـ وهو رفض بيع العقار للطاعن ـ لم
يستجمع مقومات القرار الإداري ، لأنه لم يصدر عن جهة الإدارة بوصفها سلطة عامة
وإنما صدر في مسألة من مسائل القانون الخاص لكون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
بأي صورة من صور التصرُّف ـ ايجاباً أو سلباً ـ يعد حقاً متفرعاً عن حق الملكية
وهو من مسائل القانون الخاص ومن ثم ينعقد الاختصاص لجهة القضاء المدني المختصة
."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
6880 لسنة 45 ق0عليا جلسة 17/ 5 /2003م 0)



* اختصــــاص :


3
ـ
المبدأ : البحث في الاختصاص يسبق البحث
في شكل الدعوى أو موضوعها
:


" من حيث أنه من المبادئ والأصول
المقررة أن البحث في ولاية المحكمة بنظر النزاع يسبق البحث في شكل الدعوى أو
موضوعها ، وأن هذه الولاية تقوم على أساس من النظام العام خاصة إذا كان بين جهتي
القضاء العادي والإداري ، ومن ثم يعتبر الدفع بعدم الاختصاص مطروحاً دائماً على
المحكمة ولو لم يتمسك به أحد الخصوم ، كما أنه يجـوز إبدائه ولو لأول مرة أمام
المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائي .



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 4546 لسنة 47 ق .عليا جلسة 22/2 /2003م & وفي ذات المعنى حكمها
في الطعن رقم 198 لسنة 49 ق0 عليا والصادر بجلسة 17/5/2003م )



*
اختصــــاص
ـ أنــدية : ـ


4 ـ المبدأ : الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ـ
ومنها الأندية ـ تعدُّ من أشخاص القانون الخاص وأن القرارات الصادرة منها لا تعدُّ
قرارات إدارية وينحسر اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنها
: ـ



"
ومن حيث أنه يبين
من الإطلاع على القانون
رقم 77
لسنة
1975م بشأن الهيئات
الخاصة بالشباب
والرياضة المعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة 1978م ، أنه
قد نصَّ في المادة 6 من مواد إصداره على أن : " تسري على الأندية الرياضية فيما
لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أحكام القانون رقم 52 لسنة 1949م بشأن الأندية كما
نص في مواد الإصدار أيضاً على أن :" يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة
لتنفيذ هذا القانون وتحديد الجهة الإدارية المختصة ." ونصَّ في المادة 15 منه
على أن : " تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة
ذات النفع العام وتتمتَّع كلٌّ من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الآتية
0000 " ونص في المادة 19 على أن : " تباشر الهيئات الأهلية لرعاية
الشباب والرياضة أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرَّر
وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ كافة
الوســائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها " ونصَّ في المادة 25 على أن :
" تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً
وفنيــاً وصحياً لإشــراف الجهة الإدارية المختصة 00000 " وناط في المواد 26 &
39 & 45 & 49 بمحكمة القضاء الإداري الاختصاص بالفصل في الطعون على
القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة في شأن دمج هذه الهيئات في بعضها
البعض أو حلَّها أو إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة
يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له .



ومن
حيث أنه يستفاد من هذه النصوص أن المشرع أفصح صراحةً عن الطبيعة القانونية للهيئات
الخاصة للشباب والرياضة ـ ومنها الأندية ـ بأنها من أشخاص القانون الخاص لا العام
، وهذه الطبيعة لا يغيِّر من شأنها خضوع هذه الهيئات لإشراف الجهة الإدارية
المختصة ، ومن ثمَّ فإنه يتعَّين التفرقة ـ في مجال تحديد الجهة القضائية ذات
الولاية بنظر النزاع حول قرار من القرارات المتعلقة بشئون تلك الهيئات ـ بين نوعين
من القرارات :



الأولى : القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة وهي بصدد
إعمال سلطتها في الإشراف والرقابة على أعمال الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ،
وهذه القرارات تخضع لدى الطعن عليها لاختصاص القضاء الإداري بصريح نص القانون رقم
77 لسنة 1975م باعتبارها قرارات إدارية صادرة عن سلطة عامة .



الثانية : القرارات الصادرة عن مجالس الإدارة والجمعيات العمومية
للهيئات والأندية الرياضية في نطاق الاختصاصات المنوطة بها قانوناً والمستقلة عن
الجهة الإدارية المختصة : وهذه القرارات ـ وعلى ما سبق أن قضت به هذه المحكمة ـ لا
تعبر من القرارات الإدارية التي يخضع الطعن عليها لاختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك
لكون الجهات المصدرة لها لا تعد شخصاً من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض
امتيــازات السلطة العامة والتزامها بالتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية في
مباشرتها لنشاطها وخضوعها لإشـــرافها وقيامها على تحقيق النفع العام .



(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 198 لسنة 49 ق0 عليا
والصادر بجلسة 17/5/2003م )



* اختصــــاص ـ تعليــم
: ـ



5 ـ المبدأ
: اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالمدارس الخاصة ـ خضوع
المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم
:



" ومن حيث أن
المادة (56) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م تنص على أن :
" تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية
بالمحافظات ."



كما تنص المادة (66)
من ذات القانون سالف الذكر على أن : " تتولى المديرية التعليمية المختصة
الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي شأنها شأن المدارس الرسمية ."



وحيث أن مفاد ما
تقدَّم أن المشرع وإن كان قد سمح للمدارس الخاصة بمشاركة المدارس الحكومية في أداء
رسالة مرفق التعليم بما له من أهمية يقوم عليه من تربية النشئ وتكوين الفكر ، فإنه
أخضع هذه المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم المختصة
وذلك لكي تعمل هذه المدارس في أداء رسالتها التعليمية على عين وبصر وزارة التربية
والتعليم ومديريات التعليم المختصة ، ومن ثم فإن مرفق التعليم وتسييره يتأبى على
أن تمزَّق المنازعات التي تثور بشأن أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته بحسبانه مرفقاً
عاماً من اختصاص قاضي المشروعية ، فيكون ما يثور بشأن المرفق والمدارس الخاصة التي
تقوم على أداء نصيب منه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالتطبيق لصريح نص
الدستور وصحيح فهم أحكامه ، حيث تُعهد إلى مجلس الدولة وحده وتخصه دون غيره
بممارسة هيمنة المشروعية على المنازعات الإدارية عموماً ، ويشمل ذلك وبحكم اللزوم
القانوني والفهم المنطقي المنازعات التي تنشأ عن أداء المرافق العامة ، مهما اختلف
الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المرافق ، وترتيباً على ذلك فإن القرارات الصادرة
بشأن تسيير مرفق التعليم هي ولا شك تتعلَّق بالنظام العام ويترتب على مخالفتها
اضطراب العملية التعليمية ، ويكون القرار المطعون فيه ـ بحسبانه يدور في فلك
العملية التعليمية ـ قد توافرت له مقومات القرار الإداري ، والذي يختص بالفصل فيه
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويكون الدفع المبدى بشأنه قد جاء على غير أساس من
صحيح أو القانون متعيناً الالتفات عنه ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
7571 لسنة 47 ق0 عليا جلسة 10 / 5 /2003م )



* اختصـــــاص :


6 ـ المبدأ : منازعات
الضرائب المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981م تخرج عن اختصاص مجلس الدولة

:



" استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا
على أن جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون رقم 157 لسنة
1981م بشأن الضرائب على الدخل بين المموِّل ومصلحة الضرائب تخرج عن اختصاص مجلس
الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتختص بها لجان الطعن الذي يبين المشرِّع تشكيلها في
المادة 158 من القانون المشار إليه ، ويكون الطعن في القرار الصادر من تلك اللجان
المشار إليها منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة تجارية وذلك على النحو المفصَّل
بالقانون سالف الذكر ."



(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 6362 لسنة 45 ق0 عليا والصادر
بجلسة 15 /3/2003م 0)



* اختصــــاص :


7 ـ المبدأ : قاضي
الأصل هو قاضي الفرع
:



" من حيث إنه من المستقر عليه في قضاء
هذه المحكمة أنه إذا أسند المشرع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر نزاع معيَّن فإنه
يستهدف تخويلها دون سواها الفصل في هذا النزاع وما يتعلَّق به ويتفرَّع عنه من
منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، بحيث تكون
المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو المتفرعة
عنها إلا ما يستثنى بنصٍ خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة في اختصاص جهة قضائية
واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها أو
توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة ."



(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 11076 لسنة 47 ق0عليا والصادر
بجلسة 15 /3/2003م 0)



* اختصــــاص :


8 ـ المبدأ : اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات
الضرائب وفقاً لنص المادة 10/6 من قانون مجلس الدولة ـ المنازعة في ضريبة الأطيان
الزراعية منازعة إدارية
:



"
من حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن النص الوارد في المادة 10/6 من قانون مجلس
الدولة الذي يقرِّر اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة
في منازعات الضرائب والرسوم ، وأن ما ورد به من أن رهين بصدور القانون الذي ينظِّم
نظر هذه المنازعات غير مانع من اختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل في منازعات الضرائب
والرسوم التي هي بطبيعتها منازعات إدارية ، وذلك مادامت لم ينظِّم لها المشرِّع
طريقاً قضائياً خاصاً للطعن في أي قرار يتعلَّق بهذه المنازعات ، ولا سند من
الدستور أو القانون سواء قانون مجلس الدولة أو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة
1972م للقول باختصاص القضاء العادي بنظر هذه المنازعات دون القضاء الإداري .



ومن
حيث أن المنازعة الماثلة إنما هي إحدى منازعات الضرائب حيث يدور النزاع بين طرفيها
حول مدى صحة ضريبة الأطيان الزراعية المملوكة للطاعنين الحائزين لها ، ومن ثم تضحى
المنازعة بحسب موضوعها والهدف منها والقواعد القانونية التي تطبق عليها تندرج بين
المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها
بنظرها والفصل فيها ."



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 8729 لسنة 46 ق .عليا جلسة 3 / 5 /2003م
)



*
اختصـــاص :



9
ـ المبدأ : عدم اختصــاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في
المنازعات الناشئة عن إدارة هيئة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف الخيرية :

ـ



"
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم
3096 لسنة 35 ق0 عليا بجلسة 6/5/1999م إلى أن مشروع القانون رقم 272 لسنة 1959م إذ
ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية كما يقوم النظار ابتغاء مصلحة
الوقف واشفاقاً على ريعه من أن تمتد إليه يد غير أمينة تستولي عليه عمداً أو تنفقه
مبدداً ، ولقد خلفتها هذا العبء هيئة الأوقاف التي أنشئت بموجب القانون رقم 80
لسنة 1971م حيث أصبحت لها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرُّف في أموال
الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذي يتولى إدارة أموال الأوقاف
بوصفه ناظر وقف ، والوقف من أشخاص القانون الخاص ، فلا يعدُّ ناظره أو من ينوب عنه
هذا الوصف ولو ثبتت له هذه النيابة بنص القانون بحكم شغله منصباً عاماً ولا يقوم
ناظر الوقف هنا وهو هيئة الأوقاف إلا بأعمال تقع في نطاق القانون الخاص ، فما يصدر
عنها لا يصدر بوصفها سلطة عامة وإنما باعتبارها نائبة عن الناظر على الوقف وكلٍ من
الناظر أو نائبه إنما يمارس هذه الإدارة وأعمالها كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص
يقوم بالنظارة على وقف خيري وليس من شأن هذه النظارة أن تخلع على أموال الوقف صفة
المال العام ولا تجعل من القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة في إدارة هذه
الأموال واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إدارية ، كما أنَّ ما يثور بشأنها من
منازعات لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات التي تتفرع عنها 0"



(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ الطعن رقم 251 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 14/6/2003م
)



*
أمـــلاك : بيع أمــلاك الدولة الخاصــة
:
ـ



10
ـ المبدأ : بيع أملاك الدولة
الخاصة سلطة تقديرية لجهة الإدارة
: ـ



"
من حيث أن المستفاد من نصوص القانون رقم 31 لسنة 1984م في شأن بعض القواعد الخاصة
بالتصرُّف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء بقواعد التصرُّف في
أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها أنَّ المشرِّع قد أجاز للجهات الإدارية
المختصة التصرُّف بالبيع في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة ، وذلك لواضعي اليد
على هذه الأراضي ، سلطة جهة الإدارة في بيع هذه الأراضي هي محض سلطة تقديرية
باعتبار أن حق الدولة وغيرها من الجهات الإدارية في أموالها الخاصة هو حق ملكية
شأنها في ذلك شأن الأفراد ، ومن ثمَّ فإنها لا تجبر على بيع أملاكها بل تكون
دائماً بالخيارين أن تبقي عليها وأن تستعمل سلطتها المخوَّلة لها بمقتضى المادة (
970 ) مدني في إزالة التعدي يقع عليها ، فإذا اختارت الدولة بيع أراضيها لواضعي
اليد عليها ففي هذه الحالة يكون عليها أن تلتزم القواعد المقرَّرة للبيع وفقاً
لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984م ولقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ، كما يجب
أن يلتزم المتعامل معها القواعد الــواردة في القانون والقرار المنفِّذ له ، وهو
بطبيعته يعالج أوضــاع مؤقتة .



تطبيق : إذا كانت الأرض محل
النزاع أرضاً زراعياً ، فإن المشرِّع قد وضع قواعد تتمثَّل في أن يقوم واضع اليد
بطلب الشراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984م ، وأن يكون
واضع اليد قد أعدها للزراعة قبل العمل بالقانون سالف الذكر ووفَّر لها مصدر ري
دائم ، كما يجب ألا تكون الأرض مخصصة لأي مشروع عام ، ولجهة الإدارة حتى في حالة
توافر الشروط المشار إليها أن ترفض البيع لواضع اليد لأن لها سلطة جوازية في هذا
الشأن بشرط ألا يكون تصرفها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها
."



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2388 لسنة 44 ق .عليا جلسة 14 / 6 /2003م
)



·
ترخيــص :


11 ـ المبدأ
: عدم جواز الترخيص للأفراد في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بأي نشاط
مخالف لهذا الغرض
:



" ومن حيث أن
مؤدى نص المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983م ، ونص المادة (47) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه أن المشرِّع حظر التجاوز عن المخالفات
المتعلقة بتوفير أماكن إيواء السيارات ، ومن ثم فإن هذا الحظر تلزم وتتقيد به جهة
الإدارة والأفراد على حد السواء ، فلا يسوغ لجهة الإدارة أو للأفراد التحلل من هذا
الحكم أو الخروج على مقتضاه ، وبالتالي فإن مقتضى هذا الحكم ولازمه أنه لا يجوز
للإدارة الترخيص للأفراد في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بأي نشاط يخالف
النشاط المخصص له ليكون مقراً لإيواء السيارات طبقاً لترخيص البناء ، فإذا وقعت
هذه المخالفة وتم مباشرة نشاط آخر في هذا المكان والذي لم يتم تخصيصه لهذا الغرض ـ
فإن المخالفة تستمر قائمة مادام لم يخصص المكان للغرض الذي حدده القانون ولائحته
التنفيذية وذلك بصرف النظر عن تغيير المالك أو المستأجر المنتفع بهذا المكان لأن
التخصيص لإيواء السيارات يرد على العين ذاتها بصرف النظر عن أشخاص مالكها أو
مستأجرها أو المنتفع بها وإلا عد ذلك إقراراً بالنشاط المخالف وتكريساً له وهو
الأمر المناقض لأحكام القانون . "



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
11188 لسنة 46 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م )



·
ترخيــص :


12 ـ
ا
لمبدأ
: سحب ترخيص مصنفات سمعية وبصرية ـ مناطه :



" من حيث أن النظام القانوني الحاكم
لتراخيص المصنفات السمعية والبصرية والمتمثل في أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955م
المعدَّل بالقانون رقم 38 لسنة 1992م ولائحته التنفيذية ـ أناط بالإدارة العامة
للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة بمنح التراخيص لأنواع المصنفات المنصوص عليها
فيه ومراقبة تلك الأنشطة المرخص بها وأجاز لها سحب هذه التراخيص إذا فقد الترخيص
كل أو بعض الشروط التي يتطلبها القانون المذكور أو القرارات المنفذة له ، ومن ثم
تعتبر تلك الإدارة السلطة المختصة بمنح تلك التراخيص أو سحبها أو إلغائها ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة
الأولى الطعن رقم 8459 لسنة 44 ق0عليا جلسة 15 / 3 /2003م )



* ترخيص
حمل السلاح
:


13-
المبدأ : الترخيص بحمل سلاح وإحرازه سلطة تقديرية لجهة الإدارة مقيدة
فقط بضرورة تسبيب القرار :



"
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى ـ وهو بصــدد تطبيق نصوص المادتين ( 1 & 4
) من القانون رقم 394 لسنة 1954م أن المشرع حظر حيازة أو إحراز أسلحة نارية بدون
ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه وخوَّل الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية
واسعة في هذا المجال فأجاز لها أن ترفض الترخيص أو التجديد و أن تقصر مدته أو
تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها و أن تقيد الترخيص بأي
شرط تراه ، كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتاً أو تلغيه نهائياً وكل ذلك حسبما
يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن ، بيد أن
هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدَّة بقيدين أساسين : أحدهما : عام وهو
عدم التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة ، والآخر : وهو أن يكون القرار الصادر
برفض منح الترخيص ابتداءاً أو سحبه أو إلغائه بعد صدوره مسبباً ، ومن المقرر أنه
كلما ألزم المشرع صراحة في القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها وجب
عليها ذكر الأسباب التي بنت عليها قرارها واضحة جلية ، حتى إذا ما وجد فيها صاحب
الشأن مقنعاً تقبلها وإلا كان له أن يمارس حق التقاضي للدفاع عن حقوقه ، ولهذا فإن
للقضاء الإداري أن يمد رقابته على القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأن تراخيص
الأسلحة والذخائر حال النعي عليها بعدم التسبيب أو التعسف في استعمال السلطة أو
بعدم صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
11076 لسنة 47 ق0عليا جلسة 15 / 3 /2003م )



*
ترخيص
:


14
ـ المبدأ
: ترخيـص السيــارة ـ شــــروطه
:



"
ومن حيث إ
ن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد
المواد 2 & 10 & 17 & من قانون المرور رقم 166 لسنة 1973م ، والمواد
133 & 134 & 140 & 146 & 214 & 218 & 227 & 229 من
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994م
أنه لا يجوز بغير ترخيص تسيير أي مركبة بالطريق العام ، ويقدَّم طلب الترخيص من
مالك المركبة أو نائبه مرفقاً به المستندات المطلوبة للترخيص ، وعلى المرخص له
إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية ، ويجب أن تكون
المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة ، وأن تكون الأجزاء
المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً ثم استلزم المشرع شروطاً معينة يجب
توافرها في القاعدة ( الشاسيه ) والمحرِّك ( الموتور ) وجسم السيارة ( الكاروسيرى
) وتطلَّب لإثبات ملكية المركبة توافر أحد المستندات المبينة في المادة 214 من
اللائحة وتطلب المشرِّع عند تغيير جزء جوهري من أجزاء المركبة تقديم سند انتقال
ملكية هذا الجزء على أن يكون من المستندات المقبولة في حكم المادة 214 وبحسب ما
إذا كان الجزء جديداً أو مستعملاً وتمَّ شراؤه من مصر أو من خارجها ، ويقدِّم هذا
الجزء مع المركبة للفحص الفني في قسم المرور المختص للتيقّن من سلامة الجزء الذي
تم تغييره ومن مدى توافر جميع الشروط الفنية وشروط المتانة والسلامة فيه فإذا تبين
عدم توافر تلك الشروط في السيارة بعد تغيير بعض أجزائها يمكن لقسم المرور المختص
عدم الترخيص بالسارة أو عدم تجديد الترخيص حسب الأحوال ."



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4950لسنة45 ق.عليا جلسة 15/ 3/2003م
)



* تراخيص طبية :



15 ـ المبدأ : القيـد في سجل
الكيميائيين الطبيين – شــروطه
: ـ



"
جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن مفاد المواد 1 &3 &4& 6 من
القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا
والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث الطبية ومعامل المستحضرات
الحيوية ، المعدل بالقانونين رقمي 270 لسنة 1955 & 76 لسنة 1957م وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس العلوم ( الكيمياء
) في سجل الباثولوجيين ـ فضلاً على حصوله على ذلك المؤهل ـ أن يكون حاصلاً على درجة
أو شهادة تخصص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل
الأدوية أو في البكترولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال ، وناط باللجنة المنصوص
عليها في المادة 4 من القانون المشار إليه تقدير قيمة شهادة التخصص الحاصل عليها
طالب القيد ، لبيان ما إذا كان المؤهل أو الشهادة كافياً لتوفير العلم والخبرة
اللازمين للقيد في السجل من عدمه ، وتتمتَّع اللجنة في هذا الشأن بسلطة تقديرية لا
معقِّب عليها ، ما دام تقديرها قد خلا من الانحراف بالسلطة ، وبشرط أن يجيء
تقديرها بعد بحث وتمحيص ، وأن تلتزم اللجنة بمعاملة ذوي الاختصاص والمؤهل الواحد
ذات المعاملة ، ولا تعدل عن موقفها إلا لسبب جدي ."



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق .عليا جلسة 15 / 3 /2003م
)



·
تراخيص
طبية :
ـ


16 ـ المبدأ : القيد في سجل
الباثولوجين الاكلينيكيين قاصر على الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة
:



" وقد جرى
قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من نصوص القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة
مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا ، المعدل بالقانونين رقمي 270
لسنة 1955 & 76 لسنة 1957 أن الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة ، وعلى
دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية هم وحدهم ـ دون سواهم من أصحاب المؤهلات العلمية
الأخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة ـ الذين خصهم القانون بسجل الباثولوجيين
الإكلينيكيين ، فقد ورد ذكرهم دون غيرهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة بما بنبئ
عن ضرورة اقتران بكالوريوس الطب والجراحة بدبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية كشرط
للقيد في السجل المذكور ، كما أشارت المادة السادسة إلى هذه الفئة من حملة
المؤهلات المشار إليها ، حين نصت على أن يخصص سجل للباثولوجيين الإكلينيكيين من
الأطباء البشريين فأكدت بذلك المعنى السابق إيراده ، الأمر الذي لا ينصرف بطبيعة
الحال إلى الأطباء البيطريين ، ثم جاءت الفقرتان (ب) ،(ج) من المادة الثالثة
المشار إليها فأخذتا في الاعتبار بما تقدَّم ، وآية ذلك أن الفقرة (ب) لم تنص مرة
أخرى على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية
ضمن ما نصت عليه من مؤهلات علمية ، فأعلمت بذلك إلى أن المؤهلات المنصوص عليها
فيها لا تتعلَّق بشروط القيد في سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين المشترط للقيد فيه
الحصول على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية طبقاً للنصوص السابقة ، ومن ثم فقد
انصرف حكم هذه الفقرة إلى شروط القيد والسجلات الثلاثة الأخرى المنصوص عليها في
المادة السادسة وهي سجل الكيميائيين الطبيين ، وسجل البكتريولوجيين ، وسجل
الباثولوجيين على حسب الأحوال ، أما ما ورد في الفقرة (ج) فلا يتضمَّن خروجاً على
التنظيم السابق بأي حال من الأحوال إذ ذهبت فحسب بوضع ضوابط الاعتداد بالدرجات
والشهادات الأجنبية في صدد القيد في السجلات الأربعة التي نظمها القانون ."



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 1260 لسنة 45 ق .عليا جلسة 1 / 2 /2003م
)



*
ترك الخصومة

:



17
ـ المبدأ : أحكام ترك الخصومة واختلافها عن انتهاء الخصومة :



ومن حيث أن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 تنص على أن " 00000
تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص و ذلك إلي أن يصدر قانون
بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي .



ومن
حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات
المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص
على أن : " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان
صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله
مع اطلاع خصومه عليها أو إبدائه شفويا في الجلسة و إثباته في المحضر ." ثم رتبت المادة
(134) على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة
بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف .



ومن
حيث أنه لما كان ما تقدَّم وإذ طلب وكيل المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة
28/4/1998م إثبات ترك الخصومة في الدعوى ، ومن ثم كان يتعيَّن على محكمة أول درجة
أن تثبت ذلك الحكم الصادر منها مع إلزام التارك بالمصاريف ."



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 6512 لسنة 44 ق .عليا جلسة 3 / 5 /2003م
)

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثاني Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثاني

more_horiz
· تعويــض
:



18ـ المبدأ : منـــاط مسئولية جهـة
الإدارة عن قــراراتها
: ـ



" من حيث
إن المقرَّر في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها أو
أعمالها المادية إنما يتحقق بتوافر ثلاث عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما ، ويتحقق الخطأ في
جانب جهة الإدارة بأن يكون القرار غير مشروع لمشوبته بعيب من العيوب التي تصيب
القرار الإداري والنصوص عليه في قانون مجلس الدولة بأن يكون قد صدر مخالفاً
للقانون أو صادراً من غير مختص أو مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف
بها ، وأن يترتب على ذلك القرار أضرار مــادية أو أدبية أصابت طالب التعويض وأن
تقوم علاقة السببية بينهما ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 342
لسنة 39 ق0عليا جلسة 17/ 5 /2003م )



· تعويــض
:



19 ـ المبدأ : تقــدير التعويض
سلطة تقديرية لمحكمة الموضـوع
:



" ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه
المحكمة أن تقدير التعويض متروك للمحكمة فلها سلطة تقديرية في تقدير التعويض وذلك
حسب ظروف كل حالة على حدة وبمراعاة الظروف والملابسات التي تحيط بالموضوع ، وأن
لمحكمة الموضوع وهي تقدِّر قيمة التعويض أن تزن بميزان القانون ما يقدَّم لها من
أدلة وبيانات على قيام الضرر وتعدد عناصره ، فإذا ما صدر حكمها محيطاً بكافة عناصر
الضرر الناتج عن خطأ المدعى عليه شاملاً ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب
فقد أصابت صحيح القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض بغير معقِّب عليها
فهو حقٌ متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر له طالما كان
تقديرها سائغـاً ومستمداً من أصول مادية تنتجه ."



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 1606 لسنة 45 ق .عليا جلسة 10 / 5 /2003م
)



*
تقــادم :



20 ـ المبدأ : تقادم
الرسوم والضرائب المستحقة للدولة بمرور
ثلاث سنوات
:



" استقر قضاء المحكمة الإدارية على أن
مؤدى نص المادة (377) من القانون المدني أنَّ مدة التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم
المستحقة للدولة أو استردادها هي بوجهٍ عام وفقاً للنص المذكور ثلاث سنوات ما لم
يرد في قوانين الضرائب والقوانين الأخرى نصوص تقضي بغير ذلك ."



( المحكمة الإدارية
العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم
2603 لسنة 46 ق0عليا جلسة 11 / 1 /2003م )



*
تقـــادم :



21 ـ سقوط الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة
للدولة والتي دفعت بغير وجه حق بالتقدم الثلاثي وفقاً لنص المادة (377) من القانون
المدني :



"
من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم
المستحقة للدولة التي دفعت بغير وجه حق يتقادم بثلاث سنوات ، ويبدأ سريان مدة
التقادم من يوم دفعها طبقاً لحكم المادة 377 من القانون المدني ، كما استقر الفقه
والقضاء على أن الحكم بعدم دستورية نص مؤداه عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب
، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص
، على يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره
بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإن كان الحق المطالب به قد
انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه إعمال الأثر
الرجعي للحكم بعدم الدستورية ."



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4482لسنة 46 ق .عليا جلسة 10 / 5 /2003م
)



*
تكييــف :



22 ـ المبدأ : تحديد اختصاص المحكمة
بعد تكييف طلبات الخصوم
: ـ



" من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط
اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم وفقاً للتكييف السليم والصحيح
قانوناً لطلباتهم حسبما تنتهي إليه المحكمة وذلك فيها ، وبغض النظر عن العبارات
المستعملة من الخصوم في تحديد طلباتهم دون اعتساف في تفسيرها أو فهمها ، وذلك في
ضوء نصوص القانون المحددة للولاية أو الاختصاص داخل جهات القضاء المختلفة ،
فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني . "



( المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 6880 لسنة 45 ق0عليا جلسة 17/ 5 /2003م
0)



* تكييف :


23 ـ المبدأ
: تكييف طلبــات الخصــوم : ـ



" من حيث إن المستقر عليه أنه ولئن كان تكييف طلبات
الخصوم هو من اختصاص المحكمة التي تنزل حكم القانون على ما يطلبه الخصوم بعد أن
تتقصى مقاصدهم الحقيقية من وراء إقامة دعواهم 00 إلا أن إعمال ذلك يكون حينما لا
تكون طلبات الخصوم واضحة أو يشوبها غموض بحيث إذا كانت الطلبات التي يطلبها الخصوم
صريحة وواضحة ولا تحتاج إلى تفسير أو تكييف ، فإنه يتعيَّن على المحكمة أن تتصدى
لها على نحو ما يطلبه الخصوم في طلباتهم الختامية ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعنين رقمي 8128
& 8266 لسنة 45 ق0عليا جلسة 29/ 3 /2003م 0)



*
تنفيــذ :



24
ـ المبدأ : التنفيـــذ على الحســاب ـ مناطه :



" ومن حيث أنه من المقرَّر في قضاء هذه
المحكمة أن الجهة الإدارية في تنفيذها على حساب المتعاقد المقصِّر ، يقوم في ذلك
بدور الوكيل ، فتلتزم في ذلك ببذل العناية التي تبذلها في أعمالها الخاصة ، ومن
مقتضى ذلك أن تقوم بالتنفيذ على الحساب خلال مدة معقولة ، وعليه لا وجه لتحميل المتعاقد
مع الإدارة بفروق الأسعار متى ثبت تأخُّر الإدارة في التنفيذ على حسابه ."



( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الثالثة ـ الطعن رقم 8011 لسنة 45 ق0عليا جلسة 22/ 4 /2003م )



*
جنســــية :



25
ـ المبدأ
: شــروط اكتسـاب الجنسية المصرية
بالميلاد المضاعف
:



" من حيث
أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929م
وفقاً لأحكام هذه المحكمة أن المشرع المصري يعتبر أن الولد الذي يولد من أجنبي
يكون أجنبياً ، ولكنه من باب الاستثناء يعترف لهذا الولد بالجنسية المصرية اتباعاً
لمذهب الإقليم ، مضافاً إليه بعض الظروف الأخرى التي تقوي من شأنه ، وتتحدد هذه
الظروف في توفر ما يسمى بالميلاد المضاعف أي أن يولد الولد وأبيه على الأراضي
المصرية وفي أن ينتمي هذا الأخير بجنسيته إلى غالبية السكان في بلد لغته العربية
أو دينه الإسلام فقد اعتبر المشرع أن اجتماع هذه الظروف كافٍ لثبوت الجنسية
المصرية للولد بطريقة قطعية ، ويشترط لاكتساب الجنسية المصرية على الأساس السابق
شرطان :



الأول : الميلاد
المضاعف للولد وأبيه الأجنبي في الأراضي المصرية ، فهذا الميلاد دليل على أن
العائلة قد اعتزمت التوطن نهائياً في البلاد وتأثرت مع تعاقب الأجيال بالحياة
والأفكار المصرية مما يسهل اندماجها في المصريين .



الثاني : أن
يكون الأب الأجنبي منتمياً بجنسيته لغالبية السكان في بلد لغته العربية و دينه
الإسلام وهذه الظروف الأخرى بجانب ظرف الميلاد ، تسهم في اندماج هذا الولد في نسيج
واحد مع المجتمع المصري .



وبناء على ذلك ،
وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، يكون المشرع المصري قد وضع قاعدة مفادها أن
يعتبر مصرياً كل من ولد في القطر المصري لأب أجنبي وأن هذه القاعدة تعتبر حكماً استثنائياً
لا يجوز التوسع فيه ويتعين تفسيره في أضيق الحدود بحيث لا ينطبق النص إلا على من
ولد في مصر من تاريخ العمل بقانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929م ( في 10/3/1929م )
حتى تاريخ إلغائه ( في 17/9/1950م ) إذ تستند الجنسية في هذه الحالة على واقعة
قانونية وهي ميلاد الشخص مقترناً بظروف أخرى ، ومن ثم فإنه يشترط تمام الميلاد في
ظل العمل بالنص القانوني الذي رتب عليها
هذا الأثر ولا يجوز سحب الحكم الوارد فيه على واقعة ميلاد تمت في تاريخ ســـابق ،
وإلا كان ذلك تطبيقاً للنص بأثر رجعي ."



( المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 7852 لسنة 45 ق0عليا جلسة 17 / 5 /2003م
)



* حكـــم : أثــــره : ـ


26 ـ المبدأ : امتـداد آثار الحكم
إلى خلف المحكوم عليه ـ شروطه
:



" من حيث أنه وإن كانت القاعدة العامة
أن الحكم القضائي لا يمتد أثره إلى أطراف الدعوى التي صدر فيها فحسب وإنما يمتد
أثره أيضاً إلى خلفهم ـ سواء كانوا من الخلف العام أو الخلف الخاص إلا أن ذلك
مرهوناً بأن يكون الحق المتنازع عليه آل إلى الخلف بعد رفع الدعوى وصدور الحكم على
السلف ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
3024 لسنة 43 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م )



*
حكـــم :



27
ـ
المبدأ
:
التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق
الثابت به
:


"
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إقرار من صدر لصالحه حكم بتنازله عن
تنفيذ هذا الحكم ، يستتبع تنازله عن الحق الثابت به ، ومن ثم تنازله عن الخصومة
التي صدر فيها الحكم ، وبالتالي لا يكون ثمة نزاع بين طرفيها ، لافتقاده مقومات
وجوده ، مما تضحى معه مهمة المحكمة مقصورة على على إثبات ذلك التنازل ، وإعمال
مقتضاه ، دون التصدي لأصل النزاع الذي أصبح غير ذات موضوع ، مما يضحى معه متعيناً
القضاء بانقضاء الخصومة ، والقضاء توزيع المصروفات مناصفةً ، استهداء بحكم المادة
186 مرافعات ."



(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 5604 لسنة 46 ق 0عليا جلسة 11 / 1 /2003م .)



* حكـــم : منـــــاط حجيته


28ـ المبدأ : حجية الحكم الصادر في
الشق المستعجل من الدعوى حجية مؤقتة تزول بصدور الحكم في الموضوع
:



" إن الحكم الذي يصدر في الشق المستعجل من النزاع
وإن كان حكماً قطعياً له مقومات الأحكام القضائية وخصائصها ، إلا أنه حكم مؤقت
بطبيعته يزول أثره وينتهي مفعوله بصدور حكم في الموضوع ، ومن المقرَّر طبقاً لما
جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح
الباب أمام المحكمة اتزن الحكم المطعون عليه فيه بميزان القانون ولتسلط رقابتها
عليه من جميع نواحيه لاستظهار مدى مطابقته للقانون ، ومن ثم إذا كان الفصل في
الدفوع المتعلقة بالاختصاص أو الشكل عند التصدي للشق العاجل من الدعوى يقيد محكمة
أول درجة عند الفصل في الموضوع فإنه لا يقيد محكمة الطعن في تناول هذه الدفوع عند
إثارتها أو التمسك بها أمامها بعد أن سقطت حجية الحكم المستعجل ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعنين رقمي 6489
& 6958 لسنة 43 ق0 عليا جلسة 5 / 4 /2003م
0)



*
حكــم :



29 ـ المبدأ : أثر صدور الحكم بعدم
دستورية نص بالقانون
:



"
ومن حيث إن المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن الحكم بعدم دستورية نص ما مؤداه عدم
تطبيق هذا النص ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على
صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق
والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة
التقادم ، فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم الدستورية
العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية ."



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 4810 لسنة 46 ق .عليا جلسة 15/3
/2003م )



*
حكــــم :



30
ـ
المبدأ : عدم جواز الطعن على أحــكام
المحكمة الإدارية العليا :
ـ



" من حيث أنه قد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الأصل
السائد انه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا
أو أحكام دائرة فحص الطعون بها بأي
طريق من طرق الطعن باعتبارها أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقب
عليها ولا أن يقبل طعن فيها إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بان يصدر
الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يقترن
الحكم بعيب جسيم يمثل إهدار للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته ـ وتقوم على أساسه دعوى
البطلان الأصلية . و في هذه الحالة يجوز
لكل ذي مصلحة إقامة هذه الدعوى لإهدار قيمة هذا الحكم و اعتباره معدوما لا
يرتب أية آثار قانونية ـ أما إذا اقتصر الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا
على مناقشة الأدلة التي استند إليها الحكم وعلى موضوع الطعن من حيث تأويل القانون
وتطبيقه وليست مما يعتبر عيباً جسيماً أو قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها
تحت الخطأ في تفسير القانون وتأويله أو حتى إذا صدر الحكم على خلاف حكم آخر حائز
لقوة الأمر المقضي به فإن هذه الأسباب لا تمثِّل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم
وظيفته ، وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام مما يجعل الطعن فيه
بعد ذلك عير مقبول . "



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2322 لسنة 47 ق .عليا جلسة 1/2
/2003م )



* حكـــم : شــروط الطعن عليـــه
: ـ



31 ـ المبدأ : لا يقبل الطعن على
الحكم ممن لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم ، وعليه ولوج طريق التماس
إعادة النظر
:



" من حيث إن مؤدى نص المادة (211) من
قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يشترط في الطاعن أن يكون طرفاً في الدعوى
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، سواء كان خصماً أصلياً أو متدخلاً أو متدخلاً
في الخصومة ، أما من لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم فلا يجوز له
الطعن بأية طريق من طرق الطعن في الأحكام التي نص عليها القانون ولو كان الحكم قد
أضر به وإنما حسبه أن يقيم التماساً بإعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت هذا
الحكم أو أن يتدخل أمام محكمة الطعن طبقاً لأحكام المادة (126) مرافعات وحيث إن
الخصومة في الطعن تتحدَّد بأطراف الدعوى الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة
سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو متدخلين أو متدخلين في الدعوى ، والمناط في
تحديد الخصم في الدعوى هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
3024 لسنة 43 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م )



* خصومة قضائية :


32 ـ المبدأ : شــروط انعقــاد
الخصومة القضائيــة
:



" من حيث أنه ـ طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة
ـ فإن الخصومة القضائية إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى
القضاء أو بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة ، وقد حدد القانون إجراءات
التقدُّم بهذا الإدعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة ، وهي التي تقوم على اتصال
المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكونها
علاقة بين طرفيها من جهة أو علاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخرى ، فإذ
لم يكن ثمة دعوة من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقي أمام القضاء أو لم يكن
لأحدهما وجود ، فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ويكون للمحكمة أن تحكم بعدم
قبول الدعوى تأسيساً على ما سبق .



وأنه يجب التفرقة بين الدفع ببطلان إجراءات الخصومة والدفع
بانعدام إجراءاتها ، فكلاهما يتعلَّق بالنظام العام ، ويعتبران من قبيل الدفوع
المطروحة دائماً على المحكمة ويجوز لمحكمة الطعن أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم
يدفع بهما الخصوم ،
أما الدفع الأول : فإنه يقوم في حالة عدم إتمام إعلان
صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن إلى المعلن إليه إعلاناً صحيحاً على النحو المقرَّر
قانوناً الأمر الذي يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة القضائية بين طرفيها لبطلان
إجراء إعلانها ، ويمكن تصحيح هذا الإجراء الباطل بإعادة إعلان صحيفة الدعوى أو
تقرير الطعن على الوجه المقرَّر قانوناً ،
أما
بالنسبة للدفع الثاني
: وهو انعدام إجراءات الخصومة فيكون في حالة وفاة المدعى
عليه قبل اتخاذ إجراءات إعلانه بصحيفة الدعوى أو تقرير الطعن ويتبيَّن للمحكمة أنه
قد تم اتخاذ إجراءات إعلانها ضد شخص ( المعلن إليه ) قد توفى إلى رحمة الله ، فإنه
في هذه الحالة ينعدم كل أثر لتلك الإجراءات ولا يجوز تصحيحها بإجراءات أخرى
لانعدام الإجراء ، وإنما يتعيَّن اتخاذ إجراءات انعقاد الخصومة من جديد مع ورثة
المتوفى وتختلف هذه الإجراءات حسب تاريخ وفاة المعلن إليه على النحو التالي : ـ



أولاً : حالة ما إذا كانت الوفاة قد وقعت
بعد الحكم وأثناء سريان ميعاد الطعن وقبل إيداع تقرير الطعن ، ففي هذه الحالة يقف
سريان المواعيد لحين إعلان الورثة بالحكم ، ويسري الميعاد المقرَّر للطعن من تاريخ
إعلان الحكم ـ بحسبان أن ميعاد الطعن ميعاد سقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ـ
على أن يراعى حساب المدة السابقة على الوقف إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد
الطعن وأن يتم رفع الطعن خلال ميعاد الطعن باختصام ورثة المحكوم له جملة دون ذكر
أسمائهم وصفاتهم وعلى آخر موطن كان لمورثهم عملاً بحكم المادة (217) من قانون
المرافعات .



ثانياً : حالة إيداع تقرير الطعن في الميعاد
وكانت الوفاة قد أدركت المطعون ضده قبل الإيداع أو قبل صدور الحكم المطعون فيه
فإنه يبطل تقرير الطعن بحسبان أن الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت
معدومة لا ترتب أي أثر ولا يصححها إجراء لاحق ، ومن ثم فلا يترتب على إيداع تقرير
الطعن في ميعاد الطعن أي أثر إذ كان يجب على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومة من
وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم ، ومن ثم فإن الخصومة في هذه الحالة لا تنعقد
ويبطل تقرير الطعن به .



ثالثاً : حالة جهل الطاعن
بواقعة الوفاة بعذر، فإن سريان ميعاد الطعن يقف في الفترة التي تبدأ من تاريخ
إيداع تقرير الطعن في مواجهة المتوفى وتنتهي اعتباراً من تاريخ العلم بواقعة
الوفاة عملاً بحكم المادة (216) مرافعات ويجب على الطاعن في هذه الحالة أن يعيد
توجيه طعنه إلى الورثة جملة في الميعاد وقفاً لنص المادة (217) مرافعات حتى يتوقى
سقوط الحق في الطعن . "



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
5475 لسنة 43 ق0عليا جلسة 3 / 5 /2003م )



* دعــــوى :


33
ـ المبدأ : إعــلان
المدعى عليه بعريضة الدعوى وكذلك إخطار الخصوم بالجلسة من الإجراءات الجوهرية يرتب
تخلفهما بطلان الحكم
:



" ومن حيث قضاء هذه المحكمة جرى على أنه
مراعاة لطبيعة المنازعة الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة و بصفة خاصة المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية و لاتصال هذا النوع من المنازعات بالمشروعية
و سيادة القانون التي يقوم عليها
نظام الدولة بصريح نص المادة 64 من الدستور
فان المشروع قد أناط بمعاوني القضاء بمجلس الدولة ذاته تحت إشراف المحكمة المختصة وجوب إعلان
عريضة الدعوى إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن وإخطار الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة بنظر الدعوى في مجلس القضاء أمام أية محكمة من محاكم مجلس
الدولة ـ وقد حددت المادة 25 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر الوسيلة التي يبلغ
بها قلم الكتاب عريضة الدعوى وهي أن يتم إعلانها بالبريد بخطاب مسجَّل بعلم الوصول
، كما يمكن إعلانها عن طريق المحضرين طبقاً للأحوال المنصوص عليها في قانون
المرافعات ـ في حين أن المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1972م لم تحدد الوسيلة
التي يبلغ بها قلم الكتاب ذوي الشأن بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى ومن ثم
يجوز الإخطار بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأية وسيلة سواء عن طريق البريد
أو الإعلان بواسطة المحضرين أو بغير ذلك ، إلا أنه يتعيَّن وصول هذا الإبلاغ إلى
ذوي الشأن وأن يقوم الدليل من الأوراق على وصول العلم بتاريخ الجلسة إليهم وذلك
حتى تنعقد الخصومة صحيحة بإجراءات إخطار صحيحة تتحقق من بلوغ غايتها المحكمة
المنظور أمامها الدعوى وذلك يجعل القاضي الإداري
ذاته مسئولا عن الإشراف على أداء العاملين
في قلم كتاب المحكمة في أداءهم
لواجبهم في الأخطار كتابة بتاريخ الجلسة
لذوي الشأن جميعا لتمكينهم من المثول بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء
بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم
من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع و المرافعة فيها و متابعة سير إجراءاتها ومباشرة كل ما يحتمه ويخوَّل لهم مباشرة حقهم
في الدفاع عن مصالحهم وعن الشرعية وسيادة القانون في ذات الوقت ، الأمر الذي يرتبط
بمصلحة جوهرية لذوي الشأن بل بحسن سير العدالة ذاتها وفقاً لما تقتضيه طبيعة
الخصومة القضائية في المنازعات الإدارية ، ومن أجل ذلك حرص الدستور على النص في
المادة 69 منه على كفالة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة لجميع المواطنين ـ ويمثل ذلك
أصلاً عاماً من أصول التقاضي سواء أمام القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة أو أمام
أية جهة قضائية أخرى ، فلا خصومة بلا طرفين ، يباشر كلاً منهما حق الدفاع كاملاً
في ساحة العدالة أمام الطرف الثاني وتحت إشراف القاضي الطبيعي للمنازعة ، ومن ثم
يترتب على إغفال هذا الأصل العام وإهداره وهو أحد الأسس الجوهرية للنظام العام
للتقاضي ـ وقوع عيب شكلي وجوهري في الإجراءات يخالف النظام العام القضائي بإهداره
حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان كفله الدستور وهو حق الدفاع الذي يحرم من مباشرته
أمام القضاء ـ وحتمية الإهدار لصالح الخصم الذي وقع هذا الإهدار في حقه الأمر إلى
يؤثر في الحكم ويترتب عليه صدوره في منازعة لم تنعقد فيها قانونا حيث تخلف أحــد
طرفيها عن الدفـــــاع فيها عن حقوقه و مصالحه و انفرد بدون وجه حق و بالمخالفة
للدستور و النظام العام القضائي بإبداء وجهة نظره و مطالبه في سـاحة العدالة طرف
واحد ـ الأمر الذي يتحتم معه عدم الاعتداد بأي أثر قانوني تحيه الشرعية بنـاء على
هذا الانفـراد الموصوم بالمخالفة الجسيمة للدستور و القانون من أحـد الخصـوم بساحة
العدالة .



وعلى
ذلك يترتب على هذا الإغفال وقوع عيب جوهري في الإجراءات والإضرار بالخصم الذي وقع
هذا الإغفال في حقه 00 ومن ثم فإن إغفال الإعلان والسير في إجراءات الدعوى دون
مراعاة أحكام القانون المتعلقة بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان هذه
الإجراءات ، بالتالي يكون الحكم الصادر في مثل هذا النزاع معيبا ولا اثر له لقيامه
على هذه الإجراءات الباطلة ويتحتم الحكم من محكمة الطعن ببطلانه .



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 5317 لسنة 47 ق.عليا جلسة 22/ 3
/2003م . )



* دعــــوى :


34 ـ
المبدأ : الغاية من إعــلان صحيفة الدعوى إذا تحققت لا يحكم
بالبطلان
:



" ومن حيث أن الغاية من إجراء إعلان
عريضة الدعوى إلى المدعى عليه هو إعلامه بعريضة الدعوى علماً يقينياً وتكليفه
بالمثول أمام المحكمة لانعقاد الخصومة بين
طرفيها لكون الخصومة القضائية علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين
والقضاء من جهةٍ أخرى ، وتمكين طرفيها من مباشرة كلاً منهما حق الدفاع كاملاً في
ساحة العدالة تحت إشراف القاضي الطبيعي للمنازعة ، فإذا تحققت الغاية من هذا
الإجراء فلا وجه للدفع ببطلان هذا الإجراء إعمالاً لحكم المادة (20) من قانون المرافعات
."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
3024 لسنة 43 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م )



*
دعـــوى
: شرط التدخُّل في الدعوى
: ـ



35 ـالمبدأ : التدخل
في الدعوى لا يكون إلا قبل إقفال باب المرافعة
:



" ومن حيث أن المادة (126) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن : " لكل ذي مصلحة الحق في أن يتدخَّل
في الدعوى بالانضمام لأحد الخصوم أو بطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط ويكون التدخل
بالإجراءات العادية لرفع الدعوى قبل ميعاد الجلسة أو يقدَّم شفاهةً في الجلسة
بحضور الخصوم ويثبت ذلك في محضر الجلسة ، ولا يقبل طلب التدخل بعد إقفال باب
المرافعة ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
2435 لسنة 47 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م )



* دعــــوى :


36 ـ المبدأ : شروط قبولها الصفة
& المصلحة
: ـ



" ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة
أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية ، تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء
، وقد حدَّد القضاء إجراءات التقدُّم بهذا الإدعاء ، الذي ينبني عليه انعقاد
الخصومة ، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجه من صاحب الشأن ذاته ، أو من جانب صاحب
الصفة في تمثيله والنيابة عنه ، قانوناً أو اتفاقاً ، كما أنه من المقرَّر أن من
شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة ماديةٍ كانت أو أدبية لرافع
الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة
إلى القرار المطعون فيه ، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً ، وإلا كانت
الدعوى غير مقبولة شكلاً ، وكما جرى قضاء هذه المحكمة ، فإن التحقق من صفة الخصوم
أمر جوهري في انعقاد الخصومة ، ويتصل بالنظام العام للتقاضي ، وبصفةٍ خاصة بالنسبة
للدعاوى الإدارية ، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي ، والتحقيق من تلقاء
ذاتها ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
4099 لسنة 45 ق0 عليا جلسة 14 / 6 /2003م )



* صـــفة :


37 ـ المبدأ : رئيس الوحدة
المحلية هو صاحب الصفة فيما يقام من الوحدة المحلية أو عليها من دعاوى ، ولا وجه
لاختصام غيره من الأشخاص دون مسوِّغ قانوني :



" لما كان النزاع يتعلَّق يتعلق بوحدة
من وحدات الإدارة المحلية ـ وهي مجلس مدينة القنايات بمحافظة الشرقية ـ وكان البين
من أحكام المادتين 1 & 4 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م أن
المشرع قد خلع على وحدات الإدارة المحلية المتمثلة في المحافظات والمراكز والمدن
والأحياء والقرى الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ورتب على ذلك أن يمثل كل وحدة
محلية من الوحدات رئيسها أمام القضاء وفي مواجهة الغير ، ومن ثم يكون رئيس الوحدة
المحلية هو وحده صاحب الصفة فيما يقام من الوحدة أو عليها من دعاوى أمام القضاء ،
وبالتالي لا وجه لاختصام غيره إلا إذا كان ثمة مسوغ قانوني أو واقعي يبرر هذا
الاختصام ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة مبرراً لإدخال وزير الإدارة المحلية
خصماً في الدعوى إلى جانب رئيس مجلس مدينة القنايات ، فإن الدفع المبدى من الجهة
الإدارية في هذا الشأن يكون والحالة هذه قد استقام على سنده القانوني ، وكان
يتعيَّن على محكمة أول درجة أن تنزل على مقتضاه ، وإذ قضت برفض هذا الدفع فإن
قضائها يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعيَّن لذلك تصويبه ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة
الأولى الطعن رقم 7753 لسنة 46 ق0عليا جلسة 29 / 3 /2003م )



* ضـــرر :


38 ـ المبدأ : عبء إثبات الضرر يقع
على من يتمسك به
: ـ



ومن حيث أن الضرر ينقسم إلى نوعين : ضرر مادي وهو
الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع ، وضرر
أدبي بأن يصيب الضرر مصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو
كرامته وشرفه .



وإن إثبات الضرر هو مسئولية من يتمسك به ، إذ عليه أن
يقدِّم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة وحجم هذا الضرر إعمالاً
للقاعدة العامة أن البينة على من ادعى مادام أنه ليست هناك مستندات تحجبها جهة
الإدارة تخص الدعوى . "



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن
رقم 8301 لسنة 47 ق.عليا جلسة 5 / 4 /2003م & وفي ذات المعنى حكمها في الطعن
رقم 536 لسنة 45 ق.عليا جلسة 15/ 3 /2003م
)



·
ضرائب عقارية : ـ



39ـ المبدأ : مفهوم
العقــارات المملوكة للدولة والمستثناه من الضريبة العقارية : ـ



" من حيث أن المستفاد من نصوص القانون رقم 56 لسنة
1954م بشأن الضريبة على العقارات المبنية أن المشرع قرر بموجب نص المادة 21 من ذلك
القانون إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة وحدَّد ـ
على سبيل الحصر ـ العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة
للدولة طبقاً لما نصت عليه الفقرة (أ) من تلك المادة ، بيد أن المشرِّع لم يحدد
على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار ،
وذلك حتى يتسنى القول بأن عقاراً ما يدخل في مفهوم العقارات المملوكة للدولة ويسري
عليه الإعفاء من أداء الضريبة من عدمه ، ومن ثمَّ فإنه لا مناص والحالة هذه من
اللجوء إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال هذا النص ، فالمادة (1) من القانون
المذكور تنص على أن : " تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت
مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمةً أو غير دائمة ، مقامة على
الأرض أو تحتها ، أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض ."ومؤدى هذا النص أن
الأصل العام هو خضوع كافة العقارات المبنية للضريبة أياً كانت الجهة التي تمتلكها
، وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه ، والاستثناء هو الإعفاء من تلك الضريبة طبقاً
للحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون ، ومعلوم أن الاستثناء يفسَّر تفسيراً
ضيقاً فلا يجوز التوسُّع فيه أو القياس عليه ، ومن جهة أخرى فإن المشرع عندما قرر
هذا الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء
تستغل في إغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية أو خيرية أو سياسية
حسبما يتضح جلياً من الحالات التي عددها نص المادة (21) من القانون في فقراته
المختلفة ، ولهذا اشترط المشرع صراحة للإعفاء في بعض هذه الحالات أل يكون العقار
منشأ بغرض الاستثمار ، مما يفيد أن العبرة في الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة
المالكة للعقار فحسب ولك أيضاً بالغرض من استخدامه ، وبناءاً عليه ـ واستهداء
بالمبادئ العامة في القانون الإداري ـ يمكن القول بأن المقصود بالعقارات المملوكة
للدولة في تطبيق حكم الفقرة (أ) من المادة 21 المشار إليها ، هي تلك المملوكة
للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام .



تطبيق :
مؤسسة الأهرام الصحفية لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك لكونها من
أشخاص القانون الخاص حسبما يستفاد من نص المادة 23 من القانون رقم 148 لسنة 1980م
بشأن سلطة الصحافة والذي يقضي بأن تنظَّم علاقة العاملين بها من صحفيين وإداريين
وعمال أحكام عقد العمل الفري ، كما أن العقارات المطلوب إعفائها ليست مملوكة ملية
مباشرة لها ولكن بالتبعية لملكية شركة الأهرام الاستثمارية التي تتمتع بشخصية
معنوية مستقلة عن المؤسسة بالإضافة إلى أنها تستخدم في أغراض ذات عائد استثماري ،
ومن ثم فإنها لا تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الضريبة
على العقارات المبنية ."



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 3946 لسنة 43 ق.عليا جلسة 15 /
3 /2003م )



*
ضرائب على المبيعات
: ـ


40 ـ المبدأ : تسجيل المموِّل اختيارياً في سجلات ضريبة
المبيعات بناءاً على طلبه في هذا الشأن يخضعه لأحكام المادة 18 من القانون 11 لسنة
1991م ، والمادة 17 من اللائحة التنفيذية والتي لا يجوز بمقتضى أحكامها إلغاء هذا
التسجيل إلا في حالة التوقف عن النشاط كليةً
: ـ



" ومن حيث أن القانون رقم 11 لسنة 1991م بإصدار
قانون الضريبة العامة على المبيعات قد تضمنت نصوصه بنيان الضريبة العامة على
المبيعات وتناولت عناصرها تفصيلاً ، وعلى الأخص الممولون المخاطبون بأحكامها ،
وإجراءات وشروط تسجيل المكلَّفين بأدائها وحالات وشروط وإجراءات إلغاء التسجيل
والسلطة المختصة بإجراء ذلك ، والمال المحمَّل بعبئها والمتخذ وعاءاً لها . وهو
السلع المصنعة محلياً والمستوردة والخدمات الخاضعة لها ، وأسس تقدير وعائها
ومبلغها وشروط اقتضائها ، والمكلَّفون أصلاً بأدائها وقواعد ربطها وتحصيلها وغير
ذلك من الأحكام المبينة بالقانون المذكور .



ومن حيث أن الممولين المخاطبين بأحــكام هذا القانون
ينقسمون إلى طائفتين : ـ



الأولى :
تنحسر في الممولين الذين أوجب المشرع تسجيل أسمائهم ، هم الذين يعتبرون ملتزمين
أصلاً بسداد هذه الضريبة ممن توافرت بالنسبة إليهم الواقعة التي أنشأتها والتي
يتمثل عنصراها في المال المحمَّل بعئها والمتخذ وعاءاَ لها والممول الملتزم بسداد
دين هذه الضريبة وذلك بأن يصل المال محل الضريبة النصاب المالي المقدَّر لها
قانوناً ، ويتمثَّل في إجمالي قيمة مبيعات كل منتج صناعي أو مقابل الخدمة الخاضع
للضريبة بلغ أو جاوز مبلغ 54 ألف جنية .



والطائفة الثانية :
من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون وهم الذين لم تبلغ قيمة مبيعاتهم من
المنتج الصناعي أو مقابل الخدمة هذا الحد الأدنى للتسجيل أي لم يبلغ النصاب القانوني
لهذه الضريبة ، وجعل المشرع تسجيل أسمائهم إختيارياً متروكاً لتقديرهم لكونهم
أصلاً غير مدينين بهذه الضريبة ، كما أجاز المشرع لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل
وأحال إلى اللائحة التنفيذية للقانون لبيان حالات وشروط وأوضاع إلغاء تسجيل
الممولين ، وقد نظمت اللائحة التنفيذية حالات إلغاء تسجيل الممولين بناء على طلب
المسجَّل على النحو المنصوص عليه في المادة 17 مها حيث أوجبت على رئيس المصلحة أن
يلغي التسجيل في حالتين : أولهما : إذا فقد المسجَّل أحد الشروط التي يتطلبها
القانون ، والثانية : حالة توقف المسجَّل كليةً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة
للضريبة أو تصفية نشاطه ، وأجازت لرئيس المصلحة ـ بالنسبة لحالات التسجيل
الاختياري ـ إلغاء تسجيل أي ممول بناءاً على طلبه بشرط أن يثبت عدم ممارسته النشاط
الوارد بطلب التسجيل ."



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 3657 لسنة 45 ق.عليا جلسة 3/ 5
/2003م )



* طــعن :


41 ـ المبدأ : سلطة
المحكمة الإدارية العليا وهي بصدد نظر الطعن
:



" من حيث أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن
أمام المحكمة الإدارية يثير النزاع برمته أمامها ، ولا يغل يدها على أن تعمل
رقابتها في وزن الحكم بميزان القانون دون التقيد بالأسباب المبداة بتقرير الطعن
دون غيرها حيث تعتبر جميع المسائل المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمامها
حتى ولو لم يثيرها الخصوم ، على أن تتصدى للفصل في الدفوع الشكلية أولاً ثم الدفع
بعدم القبول ، ثم الدفوع الموضوعية ، ثم أي دفاع جوهري آخر يتمسَّك به الطاعن ،
ولكنها غير ملزمة بأن تتَّبع الطاعن في كافة أوجه طعنه ومناحي دفاعه تباعاً وترد
استقلالاً على كل سبب من أسباب الطعن ، وإنما تراقب النتيجة التي انتهى إليها
الحكم الطعين وما إذا كانت أسبابه كافية
لحمل قضائه وتنتهي إما إلى تأييد الحكم إذا كانت نتيجته مستخلصة استخلاصاً سائغاً
من واقع الدعوى وما قدِّم إليها من أدلة ، لها أصل ثابت بالأوراق ، وتعتبر محصلة
صحيح التطبيق القانوني ، وإما إلى تعديل الحكم أو إلغائه حسب الأحوال بعد إنزال
صحيح حكم القانون على حقيقة الواقع في ضوء الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها
، ويعتبر قيام ذلك الدليل ، الرد الضمني المسقط لكل ما يخالف هذه الحقيقة من قولٍ
أو حجة أثارها الطاعن أو يقيم عليها طعنه ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
2796 لسنة 41 ق0عليا جلسة 15/ 3 /2003م )

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثاني Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثاني

more_horiz
طــرق عــامة :


42 ـ المبدأ : حق
الجهة الإدارية في إزالة التعدي على الطرق العامة
:


" ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جــرى على أن المشرع في قانون
الطرق العامة ( قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 84 لسنة 1968م ) قد فرض قيوداً على
الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة بأنواعها الثلاثة السريعة والرئيسية
والإقليمية لمسافات تختلف باختلاف أنواع هذه الطرق وحظر الانتفاع بهذه الأراضي في
أي غرض إلا في الزراعة مع عدم إقامة منشآت عليها ويسري هذا الحكم كأصلٍ عام على
الأراضي الواقعة خارج حدود مجالس المدن ، كما يسري داخل حدود مجالس المدن في أجزاء
الطرق المارة بأراضي زراعية بمفهومها بالمذكرة الإيضاحية ، ومن ثم فإن مخالفة هذه
الأحكام والقيود والخروج عليها يعدُّ اعتداء على الطريق العام يستوجب تدخل الجهة
الإدارية المختصة لإزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف ، إذ أن قصد المشرع من
تأمين الطرق العامة وحمايتها وحيازتها والمحافظة على مظهرها العام لا يتحقق إلا
إذا روعيت أحكام هذا القانون بما في ذلك الالتزام بما فرضه من قيود ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
5467 لسنة 45 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م
& وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم 4892 لسنة 45 ق0عليا جلسة 4 / 1 /2003م )



*
عقـــود :



43 ـ المبدأ
: اعتبــار عقود الأشغال العامة من الأعمــال التجارية
ـ أثر
ذلك
:


" من حيث مؤدى نص المادة رقم ( 266
) من القانون المدني ، والمادة (2) من
قانون التجارة أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ، وكان معلوم المقدار
ولم يبادر المدين بسداده بما أجبر الدائن على اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذا
الدين ، فإن الدائن يستحق له في هذه الحالة تعويضاً قدره المشرِّع بنسبة 4 % في
المسائل المدنية وبنسبة 5 % في المسائل التجارية من قيمة الدين سنوياً اعتباراً من
تاريخ رفع الدعوى ، وأن عقود الأشغال العامة تعدُّ من الأعمال التجارية بطبيعتها
مما تكون معه الفائدة المستحقة عن التأخير في السداد بواقع 5 % سنوياً ، وغني عن
البيان أنه وإن كانت أحكام الفوائد القانونية قد وردت في القانون المدني إلا أن
قضاء هذه المحكمة مستقر على سريانها في نطاق العقود الإدارية باعتبارها من الأصول
العامة في الالتزامات . "



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة الطعنين رقمي 4348 لسنة 43 & 6754
لسنة 43 ق .عليا جلسة 5/11 /2002م )



* قــرار إداري :


44 – المبدأ : شروط قيــام القرار
الإداري الصحيح الذي يختص به مجلس الدولة
:



" ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن
مجرَّد صدور قرار معيَّن من جهة الإدارة لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم
وصف القرار الإداري ، إذ لابد لتحقق هذا الوصف أن يكون القرار كذلك بحكم موضوعه ،
فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلَّق بإدارة شخص معنوي خاص
، خرج القرار من عداد القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بنظر الطعن
عليها ، وذلك أياً كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السَّلم الإداري ، كما جرى
قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لقيام القرار الإداري أن يكون من أحد أشخاص
القانون العام معبراً عن الإرادة الذاتية لجهة الإدارة ومحدثاً لأثر قانوني وليس
مجرد تنفيذ للقوانين واللوائح التي تلزم بإصداره ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعنين رقمي 6489
& 6958 لسنة 43 ق0عليا جلسة 5 / 4 /2003م
0)



* قـــرار إداري :


45 ـ المبدأ : تعريف القرار الإداري
:



" ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن القرار
الإداري ليس له شكل معيَّن ، وإنما هو باعتباره تعبيراً ملزماً من جهة إدارية
لاحداث أثر قانوني معيَّن ، أو بتعديل مركز قانوني أو إلغائه يمكن استخلاصه من
عيون الأوراق من تصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معيّن من المواطنين
."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
5845 لسنة 45 ق0عليا جلسة 29/ 3 /2003م 0)



*
قـــرار إداري :


46 ـ المبدأ : شروط وقف تنفيذ
القرار الإداري الجدية والاستعجال
: ـ



" ومن حيث أن قضاء
هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية
مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها الرقبة القانونية التي يسلطها
القضاء الإداري على القرار على أساس وزنة بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية
، إذ يتعين على القضاء الإداري إلا يوقف قرارا إداريا ـ طبقاً لأحكام المادة 49 من
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ـ إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق
ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان :



أولهما : ركن
الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار ـ
بحسب الظاهر من الأوراق على ـ أسباب جدية من حيث الواقع أو القانون تحمل
على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع .



وثانيهما
: ركن الاستعجال : بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها
فيما لو قضي بإلغائه .



وحيث أن شرط الاستعجال شرط أساسي لقبول وقف التنفيذ ،
ومن ثم وجب أن يراعى أن الاستعجال ليس صفة يسبغها المدعي على المركز القانوني
المتنازع عليه محل القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه ـ وإنما هو حالة نابعة من
طبيعة هذا المركز القانوني المطلوب حمايته على وجه الاستعجال ، وماهية الإجراء
المطلوب للمحافظة عليه ، حيث أنه لا يوجد في القانون قرار مستعجل وقرار إداري غير
مستعجل ومن ثم فإن الاستعجال حالة مرنة ، غير جامدة أو ثابتة ، يتم استظهارها من
ظروف كل دعوى على حده ، ويجب أن تكون تلك الحالة الظاهرة تشير أوراق الدعوى إلى
قيامها وليست وصفاً من قبل الخصوم أو اتفاقهم يتم إسباغه على طلباتهم في الدعوى ،
ومما لا شك فيه أنه في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ
الفصل في النزاع ، ذلك أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو النتائج التي يتعذر
تداركها فيما لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإذا انقضت تلك النتائج بأن زالت
حالة الاستعجال فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه ، ويتعين الحكم برفضه ، ويستقل قاضي
الموضوع بتقدير مدى قيام وجه الاستعجال ، على أن يخضع في تقديره لرقابة محكمة
الطعن . "



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 6013 لسنة 43 ق .عليا جلسة 1/2
/2003م & وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم 4437 لسنة 45 ق 0 عليا والصادر
بجلسة 14/6/2003م )



*
قـــــرار إداري :



47
ـ المبدأ
: الشروط
المتطلبة لوقف تنفيذ القرار الإداري ـ ضرورة توافر ركني وقف التنفيذ الجدية
والاستعجال معاً
:



" ومن حيث أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه أن يتوافر ركنان الأول :
وهو ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار ـ
بحسب الظاهر من الأوراق على ـ أسباب جدية من حيث الواقع أو القانون تحمل
على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع والثاني : ركن الاستعجال : بأن يكون من شأن استمرار
القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .



ومن حيث أن الفصل في الطلب المستعجل يتطلَّب حتماً أن
يكون ركن الاستعجال قائماً أمام المحكمة ، سواء أمام محكمة القضاء الإداري عند
نظرها الطلب ابتداءاً أو أمام المحكمة الإدارية العليا حال تصديها لنظر الطعن في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، فإذا زال ركن الاستعجال الملتحم لزاماً
وحتماً بالآثار التي ينتجها القرار المطعون فيه ، والتي من شأنها ترتيب نتائج
يتعذَّر تداركها ، تعيَّن القضاء برفض طلب وقف التنفيذ ، لعدم توافر ركن أساسي من
أكان قيامه ، بغض النظر عمَّا يكون عليه أمر الجدية في الطلب من قيامه أو عدم
قيامه ، بحسب الظاهر ، على أساس من القانون يبرِّر اصطباغه بصبغة الجدية ، وهو
الركن الثاني اللازم للقضاء بوقف التنفيذ ، فلا يغني أحدهما عن الآخر ، فلا يجوز
القضاء بوقف التنفيذ إلا إذا توافر له ركناه ، فيدور معهما وجوداً وعدماً .



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن
رقم 6140 لسنة 48 ق .عليا جلسة 3 / 5
/2003م )



* قــرار إداري :


48
ـ المبدأ : إذا انتفت آثار القرار الإداري فلا محل لطلب وقف
تنفيذه :



" ومن حيث أنه إذا انتهت
آثار القرار أو انحسرت أو ابتسرت سواء بانتهاء مدة سريانه أو باتخاذ الإدارة قرار
مضاد فلا يسوغ التصدي بالفصل في طلب وقف التنفيذ والحكم الذي يقضي في طلب وقف
التنفيذ استقلالاً بعد انتهاء آثار القرار يكون وارداً على غير محل ، الأمر الذي
يتعيَّن معه رفض طلب وقف التنفيذ . "



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 6140لسنة 48 ق .عليا جلسة 3 / 5 /2003م
)



*
قـــرار إداري :



49 ـ المبدأ
: ( أ )
تعريف القرار الإداري ( الإيجابي & السلبي ).



(ب)
حق التقاضي مكفول لكل ذي شــأن يستعمله بالقدر الذي يرى فيه تحيقياً لمصلحته
.



(ج) وزير العدل لا يملك قانوناً إصدار
قرارات أو تعليمات لأقلام كتّاب المحاكم المدنية بمنع أو حظر قيد اشكالات في تنفيذ
الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة .



" جرى قضاء هذه
المحكمة على أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها
من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر
قانوني معيَّن متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة
عامة ، كما يعتبر امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً
للقوانين واللوائح بمثابة قرار إداري سلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء ، وأن يكون
مناط ذلك أن تكون ثمة قاعدة قانونية عامة تقرِّر حقاً أو مركزاً قانونياً لاكتساب
هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمراً واجباً عليها
متى طلب منها ذلك ويكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكِّل
مخالفة قانونية ، فإذ لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها أو يخرج عن
اختصاصها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكِّل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه
بالإلغاء ، وفي ذلك تنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة
1972م على أنه : " يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو
امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح
" .



"
من حيث أن المادة (68) من الدستور تنص على أن : " التقاضي حق مصون ومكفول
للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي 000 "



وكما تنص المادة
(165) على أن : " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف
أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون ."



وتنص المادة (167)
منه على أن : " يحدِّد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظِّم طريقة
تشكيلها 000000 "



وتنص المادة (67) من
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م على أن :
" يقِّيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن
يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة
وصورها .



وعلى قلم الكتاب في
اليوم التالي على الأكثر أن يسلِّم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها
ورد الأصل إليه ."



وتنص المادة (159) من
قانون السلطة القضائية الصادر بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة
1972م على أن : " موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال
وظائفهم ويحفظونها ويحصِّلون الرسوم 000000 ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين
والتعليمات ."



ومن حيث أن مفاد ما
تقدّم من نصوص أن حق التقاضي هو حق مصون دستورياً ولكل مواطن حق الالتجاء إلى
قاضيه الطبيعي ، وقد فوَّض الدستور القانون في تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها
وتنظيم طريقة تشكيلها ولم يترك جزء من هذا التنظيم للسلطة التنفيذية وإنما أوكل
للسلطة التشريعية وحدها تحديد الهيئات القضائية وتحديد اختصاصها الولائي ، واعتبر
هذا الأمر من النظام الذي لا يجوز الخروج عليه أو تنظيمه بأداة أدنى من القانون ،
كما أكد الدستور استقلال السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها
ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون وتعد إحدى سلطات الدولة الثلاث وتقوم على
ولاية القضاء وتستقل بشئون العدالة في مقابل السلطتين التنفيذية والتشريعية .



هذا وقد بيَّن المشرع
عملية قيد صحف الدعاوى أو الطعون أو إشكالات التنفيذ أمام جهة القضاء العادي ، ومن
المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن تلك العملية تتم بمعرفة الجهاز الإداري بالمحكمة
ممثلاً في قلم الكتاب وتخرج عن نطاق الأعمال القضائية في مفهومها الدقيق وإنما
تعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي يختص بنظرها القضاء الإداري وذلك طبقاً
للمعيار الموضوعي أو الشكلي اللذين استقر عليهما القضاء الإداري في التمييز بين
القرارات الإدارية والأعمال القضائية ، فقلم الكتاب بالمحكمة يختص بتلقي صحف أو
عرائض الدعاوى أو الطعون أو اشكالات التنفيذ من أصحاب الشأن ويكون ملتزماً قانوناً
باستيفاء إجراءات قيدها ولا يملك حيالها أية سلطة تقديرية أياً كان موضوع هذه
الدعاوى أو الأحكام أو الأوامر أو اشكالات التنفيذ محل الطعون وإلا ترتب على ذلك
تعطيل حق التقاضي أو وضع العراقيل أو العقبات أمام ممارسته وهو ما لا يجوز
دستورياً وقانونياً ، وإنما يكون المختص بالفصل في هذه الدعاوى أو الطعون أو
اشكالات التنفيذ المحكمة المرفوع أمامها تلك الدعاوى أو الطعون أو اشكالات التنفيذ
، ومن ثم فإنه لا يجوز لقلم كتاب المحكمة أن يحل محل المحكمة المختصة في النظر في
الدعوى أو الطعن أو الاشكال الذي يرغب صاحب الشأن في إقامته ويقيد بعضها ويمتنع عن
قيد البعض الآخر وإلا ترتب على ذلك إهدار لحق التقاضي الذي صاغه الدستور كضمان
نهائي لسيادة القانون ، ومن ثم يكون امتناع قلم الكتاب عن قيد الاشكال هو مخالفة
لصحيح حكم القانون حيث لا يتصوَّر ولا يعقل قانوناً أن ينصِّب قلم الكتاب من نفسه
قاضياً فيقبل من العرائض والطعون والاشكالات ما يشاء ويرفض ما يشاء طغياناً على
الحق المقرّر أصلاً للمحكمة التي يلتجئ إليها المدعي ولو كانت في الفرض الجدلي غير
مختصة بنظر الدعوى أو الطعن أو الاشكال .



ومن حيث أن الدستور
قد اختص في المادة (86) منه السلطة التشريعية بمهمة إصدار القوانين ، فلا تباشرها
إلا بنفسها ، ولم يخوِّل السلطة التنفيذية شيئاً من الوظيفة التشريعية إلا في
الحدود الضيقة التي بينتها نصوصه حصراً حيث أنها لا تتولى التشريع وإنما تتولى
تطبيق القوانين وإحكام تنفيذها .



ومن حيث أنه لما كان
ذلك وقد خلا كل من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية من
أي نص يخاطب رئيس الجمهورية ، أو من يفوضه في ذلكيخوِّل إصدار لوائح تنفيذية لهذين
القانونين اللذين تضمنا كيفية قيد صحف الدعاوى أو الطعون أو اشكالات التنفيذ بقلم
كتاب المحكمة الذي يكون ملزماً بتلقي الصحف أو عرائض الطعون أو الاشكالات من أصحاب
الشأن ، ويكون ملزماً قانوناً باستيفاء إجراءات قيدها وذلك على النحو السلف بيانه
، ومن ثم فإنه لا يجوز للسلطة التنفيذية ـ ممثلة في وزير العدل أن تتدخَّل بأي
إجراء أو تنظيم يعوق حق التقاضي ويمنع قيد صحيفة أو طعن أو اشكال ولو كان مقاماً
أمام محكمة غير مختصة إذ أن ذلك يمثِّل عدوانا صارخاً على اختصاص محجوز بنص
الدستور للسلطة التشريعية ويخرج عن اختصاص السلطة التنفيذية ، ويترتب عليه تضييق
لحق التقاضي المكفول بموجب نص الدستور بحسبان أن اللجوء إلى الوسائل التي أتاحها
القانون لوقف تنفيذ الأحكام أو الطعن عليها هو حق مكفول لكل ذي شأن يستعمله بالقدر
الذي يرى قيه تحيقياً لمصلحته أو درءاً لما يحيط به من خطر من جراء التنفيذ ، وذلك
إلى أن يصبح الحكم نهائياً ويضحى عدم تنفيذه حينئذٍ موجباً للمساءلة الجنائية أو
المدنية إذا توافرت عناصرها . "



(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 4702 لسنة 48 ق0عليا جلسة 3 / 5 /2003م )



*
مسئــــولية :



50 ـ المبدأ : منــــاط المسئولية: ـ


" من حيث
إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو
أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها وأن يصيب ذوي الشأن ضرر من جراء القرار أو
العمل المادي وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ
المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به .



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 8301 لسنة 47 ق.عليا جلسة 5 / 4
/2003م & وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم 536 لسنة 45 ق.عليا جلسة 15/ 3
/2003م & وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم 2739 لسنة 45 ق.عليا جلسة 14/ 6
/2003م )



* ميعــاد :
دعــوى الإلغــاء



51 ـ المبدأ : استطالة
المدة لا تكفي وحدها كقرينة قاطعة على العلم اليقيني للقرار ولكنها تصلح مع قرائن
أخرى للتدليل على هذا العلم
:



ـ صدور حكم من دائرة توحيد المبادئ لا
يفتح مجالاً للطعن على القرارات الإدارية التي انقضى مواعيد الطعن عليها :



" من حيث أن المادة (24) من قانون
مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة
فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في
الجرائد الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به
.



وينقطع سريان
هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية
."



مفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن في القرارات
الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ،
فالإعلان والنشر هما أداة العلم بالقرار المطعون الإداري فيه وذلك كما ورد بنص
المادة (24) من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر على سبيل الحصر .



وغني عن البيان أنه إذا كانت نصوص
القانون قد حددت واقعة النشر أو الإعلان لبدء الميعاد المقرَّر لرفع دعوى الإلغاء
وبالنظر إلى أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب
الشأن ، فالقضاء الإداري في مصر وفرنس لم يلتزما حدود النص في ذلك وأنشأ نظرية
العلم اليقيني .



وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان
وذلك بشرط أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياَ .



فمتى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات
ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا
افتراضياً بحيث يكون هذا العلم شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدِّد
مركزه القانوني من القرار ، متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت
هذا العلم دون الحاجة إلى نشر القرار أو إعلانه .



وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة
تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء التحقق من قيام أو عدم
قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة و تقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه من حيث غاية
العلم أو قصوره .



والعلم اليقيني الذي يقوم مقام النشر أو
الإعلان والذي يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة
شروط وهي : ـ



1 ـ أن يكون العلم يقينياً حقيقياً بمؤدى
القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً .



2 ـ أن يكون منصباً على جميع عناصر
القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن في حالة تسمح له بالإلمام بكل ما تجب معرفته
حتى يستطيع تبيُّن حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته ،
ويمكِّنه من تعرُّف مواطن العيب إن كان لذلك وجه .



3 ـ أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد
طريق الطعن المناسب .



ولا يتقيَّد إثبات العلم اليقيني بوسيلة
إثبات معينة وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصوله .



ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المحكمة
الإدارية العليا بأن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى
الإلغاء هو مما يرجِّح العلم بالقرار فذلك مردود بأن استطالة المدة بين صدور
القرار والطعن عليه ليست دليلاً على العلم اليقيني بالقرار فقد لا يعلم المدعي
بصدور القرار نهائياً بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره .



هذا فضلاً عن أنه إذا افترضنا جدلاً أن استطالة
الأمد بين صدور قرار والطعن عليه دليل على علم صاحب الشأن به فإن هذا العلم هو
مجرَّد علم ظني أو افتراضي وليس علماً يقينياً فمجرَّد استطالة الأمد بين صدور
قرار والطعن عليه لا تصلح دليلاً قاطعاً على علم صاحب الشأن بالقرار وبكافة
محتوياته وعناصره وتحديد مركزه بالنسبة له وما إذا كان قد مسَّ مصلحته أم لا ،
فاستطالة الأمد لا تقوم مقام الإعلان على الإطلاق ولا يمكن أن يثبت العلم المراد
بالإعلان بمجرد استطالة الأمد ثبوتاً قانونياً قاطعاً .



كما أنه ليس صحيحاً القول بأن عدم العلم
حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التي استتبت على مدار السنين ،
فذلك مردود بأن الحفاظ على استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها مرهون بتوافر
علم أصحاب الشأن علماً حقيقياً ـ لا ظنياً ولا افتراضياً ـ بالقرارات الماسة بهم
والتي أنشأت هذه المراكز والتزام جهة الإدارة بإعلان أصحاب الشأن بهذه القرارات .



ولما كان القول باستطالة الأمد لا يكون
إلا في حالة عد الإعلان أو عدم ثبوت الإعلان بالقرار وهو خطأ جهة الإدارة التي لا
يجوز أن تستفيد منه بالقول بأن استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه قرينة
على العلم به .



فقرينة استطالة الأمد بين صدور قرار
والطعن عليه كما تدل على العلم الظني بالقرار فإنها تدل أيضاً على عدم العلم
بالقرار أي أنها قرينة تقبل إثبات العكس ولا يصحُّ استنتاج علم صاحب الشأن بالقرار
علماً يقينياً من قرينة تقبل إثبات العكس ، أو تعتمد على يقظة المدعي وثقافته .



وعلى ذلك فإن استطالة الأمد بين صدور
قرار والطعن عليه لا تكفي وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقيني بالقرار وإنما قد
تصلح مع قرائن وأدلة أخرى ـ بحسب ظروف كل حالة على حده ـ على توافر هذا العلم وهو
أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها ، بعبارة أخرى أنه
يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقيني تعززه أدلة أخرى
دون أن يكون وحده عنصراً حاسماً لتوافر هذا العلم وذلك كله بشرط التقيد بالمدة
المقررة لسقوط الحق بصفة عامة وهي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار .



أما عن مدى أثر ظهور مبدأ قانوني جديد
للمحكمة الإدارية العليا لدائرة توحيد المبادئ في انفتاح ميعاد رفع دعوى إلغاء فإن
المحكمة قد استقرت على أنه الحكم الصادر من الدائرة الخاصة المشكلة بالمحكمة
الإدارية العليا المنصوص عليها بالمادة (54مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1972م
معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984م وإن وضع حداً لاختلاف الرأي السابق عليه إلا
أنه لا يسري بأثر رجعي يمس الأحكام النهائية التي استقرت بها المراكز القانونية
للأطراف المعنية وهو ما تأخذ به هذه المحكمة . "



( المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة توحيد
المبادئ ـ الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق.عليا
والصادر بجلسة 8 / 5 /2003م )



·
مخالفة
تأديبية
: مناط تحققها : ـ


52ـ المبدأ
: مناط المخالفة التأديبية ثبوت ارتكاب العامل فعل محدَّد مخالفاً لواجبات
وظيفته
:



" ومن حيث إن
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط المخالفة التأديبية أن يثبت قبل العامل
فعل محدَّد يقطع الدلالة على ارتكابه له سواء كان هذا الفعل مخالفاً لواجبات
الوظيفة أو مقتضياتها ،فإذا لم يثبت بيقين فعل محدَّد قِبل العامل فإنه لا يكون
ثمة سبب مشروع تقوم عليه المسئولية التأديبية التي تبرر مجازاته وعقابه تأديبياً
."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
5205 لسنة 46 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م )

descriptionالمبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثاني Emptyرد: المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثاني

more_horiz
· مســاواة
:



53 ـ
المبدأ
: المساواة أمام القانون طبقاً لأحكام (م40) من الدستور ـ
مناطها عدم مخالفة أو إهدار لأحكام القانون :



" لا وجه لاحتجاج الطاعن بمبدأ
المساواة ـ ذلك أنه طبقاً للمادة (40) من الدستور فإن المواطنين لدى القانون سواء
وهو متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو
اللغة أو الدين أو العقيدة ، كما أنه طبقاً للمادتين 64 & 65 من الدستور فإن
سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون ، فالمساواة كما
يعرفها الدستور والقانون هي المساواة بين المواطنين دون تمييز في الحقوق والواجبات
العامة أي المساواة طبقاً لأحكام الدستور والقانون وخضوعاً لمبدأ سيادة القانون
حاكمين ومحكومين وليست المساواة في مخالفة وإهدار أحكام القانون ، فالدولة
والأفراد يخضعون على حدٍ سواء لسيادة أحكام القانون وقواعد المشروعية وهي التي
توجب عليهم جميعاً طاعة أحكام الدستور والقانون واحترامها وتنفيذها ، وبهذه
المثابة فإنه لا يجوز استناداً إلى مخالفة أحكام القانون أو الاجتراء على انتهاكه
ومخالفته من جهة الإدارة وهو أمر يقيم مسئولية مرتكبيه الجنائية والتأديبية
والمدنية معاً ، ومن ثم فلا وجه لما أثاره الطاعن من الجهة الإدارية قد رخصت بفتح
محل آخر من هذا النوع في ذات الشارع لأنه مع افتراض صحة هذا الإدعاء فإن مشروعية
القرار الإداري المطعون والذي صدر سليماً ومطابقاً للقانون تظل لصيقة به حتى لو
كانت الإدارة قد أصدرت قراراً آخر غير مشروع بالمخالفة للقانون بشأن المحل الآخر
المشار إليه ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
1625 لسنة 45 ق0عليا جلسة 22 / 2 /2003م )



* مصــلحة :


54 ـ المبدأ
: المصلحة كشرط لقبول الدعوى واستمراره حتى الفصل في الدعوى
:


" وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن
شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور
حكم نهائي في الدعوى ، وأن لفظ " الطلبات " الواردة بالمادة 12 من قانون
مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م كما يشمل الدعاوى يشمل أيضاًَ الطعون المقامة في
الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين
أطراف ذوي الشأن ، وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته
ـ شكلاً وموضوعاً ـ أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون وبما أن للقاضي
الإداري من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصي
شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم والأسباب التي بني عليها
الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها
وذلك حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .. "



(
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 5719 لسنة 45 ق .عليا جلسة 1/2
/2003م & وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم 831 لسنة 42 ق 0 عليا والصادر
بجلسة 15/3/2003م & وحكمها في الطعن رقم 2396 لسنة 37 ق 0 عليا والصادر بجلسة
15/3/2003م & وحكمها في الطعن رقم 4545 لسنة 46 ق 0 عليا والصادر بجلسة
14/6/2003م)



* ميعـــــاد :


55 ـ المبدأ : ميعاد الطعن بالإلغاء
في القرار الإداري وتاريخ العلم به ، وعبء إثبات النشر أو الإعلان يقع على عاتق
الجهة الإدارية :



" من حيث أن مؤدى نص المادة (24) من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م ـ أن ميعاد الطعن بالإلغاء يسري من
تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ـ وقد استقر قضاء هذه
المحكمة على أن القرارات التنظيمية العامة هي التي يسري عليها ميعاد الطعن فيها من
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، أما القرارات الفرية التي تمس مراكز قانونية
ذاتية ، فيسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن ، ويقوم مقام
النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً
، بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات هذا القرار وفحواه حتى يتيسَّر له بمقتضى العلم
أن يحدد مركزه القانوني من القرار ، ويقع عبء إثبات نشر القرار الإداري أو إعلانه
إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معيَّن على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول
الدعوى ، والعلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينه تفيد حصوله دون التقيد
في ذلك بوسيلة معينة ، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك
الواقعة ، وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره ،
وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال 00 "



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعنين رقمي 8128
& 8266 لسنة 45 ق0عليا جلسة 29/ 3 /2003م 0)



*
ميعــــاد
:


56 ـ المبدأ : انقضاء الحق في
الطعن على القرارات الإدارية بصرف النظر عن مواعيد الطعن الواردة بالمادة (24) من
قانون مجلس الدولة بالتقادم الطويل
:



" من حيث أنه من المقرر قانوناً أن
ميعاد الطعن في القرارات الإدارية طبقاً لأحكام المادة (24) من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972م ـ ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في
الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو اعتباراً من تاريخ علم الطاعن
اليقيني به ـ حيث تقوم واقعة العلم اليقيني مقام واقعة النشر أو الإعلان ـ وتخضع
واقعة ثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري المطعون فيه لتقدير محكمة الموضوع ، في
ضوء ما تكشف عنه وقائع كل دعوى على حده ، وقد تكون من المظاهر التي تقيد تحقق هذا
العلم اتخاذ إجراءات نزع الملكية في مواجهة أصحاب الشأن أو تنفيذ مشروع النفع
العام وإقامة مباني على الأراضي المستولى عليها محل القرار الطعين أو بأية وسيلة
أخرى ترى المحكمة أنها تفيد علم صاحب الشأن بالقرار من تاريخ معيَّن يتم اعتباراً
منه حساب المواعيد المقررة قانوناً للطعن في القرار الإداري إلا أن مناط ذلك كله
لا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن في القرار الإداري طبقاً لأحكام المادة رقم (24) من
القانون رقم 47 لسنة 1972م سالف الذكر وهو خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار
المطالب بإلغائه ، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقاً للقواعد العامة وما
يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة ، وبالتالي فإن الحق في
الطعن في القرار الإداري يتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر القرارات الإدارية
والمراكز القانونية المترتبة عليها أياً ما قد يكون قد شاب تلك القرارات من عيوب
وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد فتضـــار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار المراكز
القانونية ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة
الأولى الطعن رقم 585 لسنة 41 ق0عليا جلسة 10 / 5 /2003م )



* منع من السفر :


57
ـ
المبدأ
:
قرار المنع من السفر قصر صدوره على القاضي
المختص أو النيابة العامة دون غيرهما مادة 41 من الدستور بعد زوال النصوص
التشريعية التي كانت قائمة ومنظمة لضوابط المنع من السفر

:



" ومن حيث انه
بموجب نص المادة (41) من الدستور والمستحدثة في دستور 1971م ـ وترتيباً على ما نشأ
من واقع قانوني كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21
ق0 دستورية بجلستها المنعقدة في 14/11/2000 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 في
16/11/2000 بعدم دستورية نص المادة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة
1959 فيما تضمنته من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط
منح جواز السفر و بعدم دستورية نص المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون
المشار إليه وبسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 نتج عنه
زوال النصوص التشريعية التي كانت قائمة ومنظمة لضوابط المنع من السفر و إدراج
أسماء المواطنين على قوائمه ـ فقد أصبح تقييد حرية التنقل ومنها أمر المنع من
السفر والحرمان من حرية الانتقال ـ في غير حالات التلبس ـ مشروط بصدور أمر من جهة
قضائية ، وأن يكون مستنداً إلى ضرورة يستلزمها التحقيق ويقتضيها أمن الجماعة ،
وبذلك أصبح حتماً دستورياً أن يكون المنع من السفر للخارج بأمر من السلطة القضائية
دون غيرها كما حددها الدستور ، مما مفاده أن أمر المنع من السفر بالطريق الإداري
محظور ، فهذه الحماية الدستورية ـ لحرية التنقُّل ـ تفرض على سلطات الدولة عدم
المساس به أو اتخاذ أي إجراء أو عمل ينطوي على تقييده إلا بالوسائل القانونية
السليمة وفي الحدود والضوابط الدقيقة ، كما حددها الدستور في المادة (41) منه وذلك
صيانةً لهذا الحق وحمايةً له من أي عدوان عليه ، وخاصةً إذا انطوى ذلك على عدوان
على اختصاص مخوَّل للسلطة القضائية لأن مثل هذا الاعتداء يخرج الحق من دائرة
الحماية الدستورية ."



(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 4142 لسنة 48 ق0عليا
جلسة 22/3/2003م & وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم 882 لسنة 48 ق 0 عليا
والصادر بجلسة 3 /5 /2003م )



*
منع من السفر :



58 ـ المبدأ
:
القرار الصادر من النيابة العمة بمناسبة
تحقيق جنائي تجريه بالمنع من السفر ـ طبيعته القانونية قرار قضائي ـ عدم اختصاص
محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه

:



" ومن حيث أنه
وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنَّ النيابة العامة ـ وكذلك جهاز الكسب غير
المشروع يعتبر جهازا قضائيا ـ هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالاً
قضائية أهمها وظيفة التحقيق التي ورثتها عن قاضي التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام
المحاكم الجنائية حيث يتعيَّن تمثيلها في تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها
باطلاً ، وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في قرارها التفسيري رقم 15 لسنة
8 قضائية بجلسة 1/4/1978م ، ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة
العامة بحكم وظيفتها القضائية من صميم الأعمال القضائية ( وهي المتعلقة بإجراءات
التحقيق والاتهام ، كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطياً والتصرُّف
في التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أو بالتقرير بأن لا وجه لإقامتها
أو بحفظ التحقيق مؤقتاً إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخوَّلة لها
قانوناً ) كما خوَّلها الدستور في المادة (41) منه سلطة المنع من التنقُّل كالمنع
من السفر خارج البلاد إذا ما استلزمت ضرورة التحقيق ذلك 00 وحيث أنه بناء على ما
تقدَّم فإن القرارات التي تصدر من النيابة العامة على النحو المتقدِّم تعتبر
قرارات وأوامر قضائية وليست قرارات إدارية ومن ثم لا يختص بنظر الطعن عليها مجلس
الدولة بهيئة قضاء إداري ."



(
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 3355 لسنة 48 ق0 عليا جلسة 15 / 3 /2003م .)



* نــزع ملكية :


59 ـ المبدأ : مناط
توافر شرط الصفة في الطعن على قرار نزع الملكية
:



" من حيث أن مــؤدى نصوص المواد 5 & 6 & 7
& 9 من قانون نـزع الملكية رقم 577 لسنة 1954م ســالف الذكر أنها تخاطب فقط
مــلاك العقارات المنزوعة ملكيتها وأصحــاب الحقوق الأخــرى عليها ، حيث إن نــزع
الملكية يرتب تعويضاً للمالك فقــط عن فقد ملكيته ، كما يرتب لغيره من ذوي الحقوق
الأخــرى على العقار تعويضاً عما قد يلحق بحقوقهـم من أضـــرار بسبب نزع الملكية ،
ومن ثم فإن ثبــوت ملكية العقار أو أي حق آخـر عليه يعتبر أمراً لازماً لتوافر
الصفة في المدعي ، وعلى ذلك فإن واضع اليد بدون سند قانوني على العقار المستولى
عليه طبقاً لأحــكام القانون رقم 577 لسنة 1954م ، يفتقد شرط الصفة الذي يخوله
الاستقلال برفع دعوى طعناً على القرار المقرِّر نزع الملكية ."



( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم
2796 لسنة 41 ق0 عليا جلسة 15/ 3 /2003م )



* وقــف :


60 ـ
المبدأ
:
وقف الدعوى جزاء تطبيقاً لأحكام المادة
(99) من قانون المرافعات
ـ انطباقه
سواء على الدعوى أمام محكمة أول درجة أو في مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية
العليا
:



"
من حيث إن مفاد المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم 13 لسنة 1968م والمعدَّلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992م & 18 لسنة 1999م
أن المشرِّع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال
المدعى عليه بدلاً من الحكم عليه بغرامة وذلك إذا تخلَّف عن إيداع المستندات أو عن
القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ـ
فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في استئناف دعواه خلال الخمسة عشر يوماً
التالية لانتهائها ولم ينفِّذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى
كأن لم تكن .



وقد
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه مما لا شلك فيه أن حكم المادة (99) المشار إليه يسري
على الدعوى في جميع مراحلها سواء كانت دعوى مبتدأة أمام محاكم أول درجة أو كانت
طعناً أمام المحكمة الإدارية خاصة وأن طبيعة المنازعة الإدارية أمام محاكـم مجلس
الدولة لا تتأبى على الأخذ بحكم المادة (99) سالفة الذكر. "



( المحكمة الإدارية
العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم
2557 لسنة 41 ق0 عليا جلسة 1 / 2 /2003م & وفي ذات المعنى حكمها في
الطعن رقم 4947 لسنة 45 ق0 عليا جلسة 3 /
5 /2003م )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد