لصورة العلمية لهذا الدفع(ندفع ببطلان الإعلان لعدم تنفيذه بواسطةالمحضرين
طبقا لنص المادة (6) مرافعات )
ومجال
الدفع في المادة 6 من قانونالمرافعاتوتنص المادة
علي أن
(كل إعلان أو تنفيذ يكونبواسطة
المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكاتب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصومأو وكلائهم
بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذاما لم ينص
القانون على خلاف ذلك . ولا يسأل
المحضرون آلاعن خطئهم فى القيام بوظائفهم .)التعليق :لما كانت الإجراءات
فى قانون المرافعات كثيرة التنوع ، بحسب الغرض منالإجراء فكذلك الأوراق التي
تتضمنها ، فمنها ما يتعلق بمرحلة سابقة على قيام الدعوىكالإنذارات والتنبيهات وفيها ما
تقوم به الدعوى كصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الطعنومنها ما يتخذ اثناء سير الخصومة
كمحاضر التحقيق وتقارير الخبراء ومنها ما تختتم بهالخصومة كالأحكام ومنها ما يتخذ
بعد أنتهاء الخصومة كاعلان الحكم ومحاضر الحجز . ومعظم
أوراق المرافعات واجبة الأعلان وإلا لما انتجت الاثارالقانونية المترتبة عليها وذلك
اعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذى يسود قانونالمرافعات .تقرر هذه
المادة القاعدة العامة بحيث يرجع اليها كلمااستوجب المشرع من الخصم أو قلم
الكتاب أو المحكمة اخبار بامر ما فيتعين ان يكون ذلكعلى يد محضر ، ما لم ينص في
القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة على غير ذلك .
وقد ينص القانون فى بعض الاحوال
الأستثنائية على جواز الاعلان بمجردخطاب مسجل أو خطاب مسجل بعلم
الوصول كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ اجراء شفاهه معاثباته فى محضر الجلسة وبذلك يتضح
ان المشروع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفلاخبار الخصم ولو لم يحصل هذا
الأخبار على يد محضر .
والأصل ان
يقوم المحضر بتحرير الأوراق المطلوب اعلانهابعد ان يقدم له صاحب الشان
البيانات اللازمة إلا انه تيسرا لعمل المحضر قنن المشرعما كان يجرى عليه العمل من ان
طالب الإعلان هو الذى يقوم بنفسه او عن طريق محاميهبتحرير ورقة الإعلان تاركا مسافات
بيضاء للبيانات التى يجب ان يكتبها المحضر بنفسهعند مباشرته مهمته كاسمه واسم من
تخاطب معه وسلمت له صورة الإعلان وتاريخ الإعلان .أى أن
أوراق الإجراءات إنما يقوم بتحريرها الخصوم أنفسهم وما علىالمحضر إلا
أن يقوم بإعلانها أو تنفيذها وقد قصد المشرع نفي مسئولية المحضر عما هوليس من
عمله فاذا شاب الورقة نقص أو خطأ في البيانات التى يلزم صاحب الشأنباستفتائها
فلا يتصور أن يكون المحضر مسئولاً إذا حكم ببطلانها للسبب المتقدموالقاعدة
المتقدمة تقتضيها القواعد العامة وتتفق مع المنطق وتسلم بها كافةالتشريعات .ويترتب على
تحديد مهمة المحضرين على هذا النحو وجوب القولبان صلة المحضر بطالب الإعلان
تستند إلى عقد وكالة فيعتبر المحضر فيما يقوم به منإعلان أو تنفيذ وكيلا عن طالب
الإعلان أو الشخص الذى يباشر إجراءات التنفيذ ولذلكتتبع – في تحديد هذه العلاقة وحكمها
القواعد المتعلقة بهذاالعقد والنتائج القانونية
المترتبة عليه وذلك مالم ينص عليه القانون على قواعد خاصة .وعلى
المحضر عند اجراءات التنفيذ ان يحترم نصوص القانون التي قدتمنعه من
المضى فى التنفيذ في بعض الأحوال أو تمنعه من إجرائه أو تمنعه من بيعالمنقولات
المحجوزة إذا كان ثمن ما بيع من بعضا كافيا لأداء ديون الحاجزينوالمصاريف .ويشترط حتى
يتحقق مسئولية المحضر أن يصد حكم نهائىببطلان الإعلان أو إجراء أو بعدم
قبول الدعوى أو الطعن وأن يكون سبب الحكم بالبطلانأو بعدم القبول هو خطاء المحضر أو
اهماله أو مخالفته للقانون .نوع الدفعان الدفع
ببطلان الأعلان لعدم تنفيذه بواسطة المحضرين هودفع شكلى من النظام العامينطبق علي
الدفوع الشخصية من خصائصوشروط .
التطبيقاتالقضائية
إجراءات
الإعلان أماملجنة الطعن تختلف عن اجراءات
قانون المرافعات لائحة البريد تقضي بتسليم الرسائلالمسجلة الى شخص المرسل إليه أو
نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو أصاهره الساكنينمعه عند غيابه .أمتناع
أحدهم عند تسليم المراسلات لا أثر في صحةالإعلان عدم وجوب بيان الشخصى
المخاطب معه أو أتباع الإجراءات المقررة فى قانونالمرافعات .
( نقض 11 / 2 / 1970 سنة 21 ص 277 )
عدم بيان
صفة مستلمالخطاب يرتب بطلان الإعلان
بالبريد .
( نقض 12 / 5 / 1987 – رقم 559 – 52 ق )
توقيع
مستلم خطاب مصلحة الضرائب توقيعا غير مقروءواغفال موزع البريد إثبات صفة من
تسليم الخطاب يرتب بطلان هذا الإعلان .
( نقض 15 / 2 / 1988 – رقم 758 – 57 ق )
طبقا لنص المادة (6) مرافعات )
ومجال
الدفع في المادة 6 من قانونالمرافعاتوتنص المادة
علي أن
(كل إعلان أو تنفيذ يكونبواسطة
المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكاتب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصومأو وكلائهم
بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذاما لم ينص
القانون على خلاف ذلك . ولا يسأل
المحضرون آلاعن خطئهم فى القيام بوظائفهم .)التعليق :لما كانت الإجراءات
فى قانون المرافعات كثيرة التنوع ، بحسب الغرض منالإجراء فكذلك الأوراق التي
تتضمنها ، فمنها ما يتعلق بمرحلة سابقة على قيام الدعوىكالإنذارات والتنبيهات وفيها ما
تقوم به الدعوى كصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الطعنومنها ما يتخذ اثناء سير الخصومة
كمحاضر التحقيق وتقارير الخبراء ومنها ما تختتم بهالخصومة كالأحكام ومنها ما يتخذ
بعد أنتهاء الخصومة كاعلان الحكم ومحاضر الحجز . ومعظم
أوراق المرافعات واجبة الأعلان وإلا لما انتجت الاثارالقانونية المترتبة عليها وذلك
اعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذى يسود قانونالمرافعات .تقرر هذه
المادة القاعدة العامة بحيث يرجع اليها كلمااستوجب المشرع من الخصم أو قلم
الكتاب أو المحكمة اخبار بامر ما فيتعين ان يكون ذلكعلى يد محضر ، ما لم ينص في
القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة على غير ذلك .
وقد ينص القانون فى بعض الاحوال
الأستثنائية على جواز الاعلان بمجردخطاب مسجل أو خطاب مسجل بعلم
الوصول كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ اجراء شفاهه معاثباته فى محضر الجلسة وبذلك يتضح
ان المشروع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفلاخبار الخصم ولو لم يحصل هذا
الأخبار على يد محضر .
والأصل ان
يقوم المحضر بتحرير الأوراق المطلوب اعلانهابعد ان يقدم له صاحب الشان
البيانات اللازمة إلا انه تيسرا لعمل المحضر قنن المشرعما كان يجرى عليه العمل من ان
طالب الإعلان هو الذى يقوم بنفسه او عن طريق محاميهبتحرير ورقة الإعلان تاركا مسافات
بيضاء للبيانات التى يجب ان يكتبها المحضر بنفسهعند مباشرته مهمته كاسمه واسم من
تخاطب معه وسلمت له صورة الإعلان وتاريخ الإعلان .أى أن
أوراق الإجراءات إنما يقوم بتحريرها الخصوم أنفسهم وما علىالمحضر إلا
أن يقوم بإعلانها أو تنفيذها وقد قصد المشرع نفي مسئولية المحضر عما هوليس من
عمله فاذا شاب الورقة نقص أو خطأ في البيانات التى يلزم صاحب الشأنباستفتائها
فلا يتصور أن يكون المحضر مسئولاً إذا حكم ببطلانها للسبب المتقدموالقاعدة
المتقدمة تقتضيها القواعد العامة وتتفق مع المنطق وتسلم بها كافةالتشريعات .ويترتب على
تحديد مهمة المحضرين على هذا النحو وجوب القولبان صلة المحضر بطالب الإعلان
تستند إلى عقد وكالة فيعتبر المحضر فيما يقوم به منإعلان أو تنفيذ وكيلا عن طالب
الإعلان أو الشخص الذى يباشر إجراءات التنفيذ ولذلكتتبع – في تحديد هذه العلاقة وحكمها
القواعد المتعلقة بهذاالعقد والنتائج القانونية
المترتبة عليه وذلك مالم ينص عليه القانون على قواعد خاصة .وعلى
المحضر عند اجراءات التنفيذ ان يحترم نصوص القانون التي قدتمنعه من
المضى فى التنفيذ في بعض الأحوال أو تمنعه من إجرائه أو تمنعه من بيعالمنقولات
المحجوزة إذا كان ثمن ما بيع من بعضا كافيا لأداء ديون الحاجزينوالمصاريف .ويشترط حتى
يتحقق مسئولية المحضر أن يصد حكم نهائىببطلان الإعلان أو إجراء أو بعدم
قبول الدعوى أو الطعن وأن يكون سبب الحكم بالبطلانأو بعدم القبول هو خطاء المحضر أو
اهماله أو مخالفته للقانون .نوع الدفعان الدفع
ببطلان الأعلان لعدم تنفيذه بواسطة المحضرين هودفع شكلى من النظام العامينطبق علي
الدفوع الشخصية من خصائصوشروط .
التطبيقاتالقضائية
إجراءات
الإعلان أماملجنة الطعن تختلف عن اجراءات
قانون المرافعات لائحة البريد تقضي بتسليم الرسائلالمسجلة الى شخص المرسل إليه أو
نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو أصاهره الساكنينمعه عند غيابه .أمتناع
أحدهم عند تسليم المراسلات لا أثر في صحةالإعلان عدم وجوب بيان الشخصى
المخاطب معه أو أتباع الإجراءات المقررة فى قانونالمرافعات .
( نقض 11 / 2 / 1970 سنة 21 ص 277 )
عدم بيان
صفة مستلمالخطاب يرتب بطلان الإعلان
بالبريد .
( نقض 12 / 5 / 1987 – رقم 559 – 52 ق )
توقيع
مستلم خطاب مصلحة الضرائب توقيعا غير مقروءواغفال موزع البريد إثبات صفة من
تسليم الخطاب يرتب بطلان هذا الإعلان .
( نقض 15 / 2 / 1988 – رقم 758 – 57 ق )