مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالدفع ببطلان الاعلان Emptyالدفع ببطلان الاعلان

more_horiz
الدفع ببطلان الاعلان
إن نص المادة السادسة قد جرى على وجوب اتمام الإعلان بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ويقوم الخصوم أو وكلائهم بتوجيه الاجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها كل هذا ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ذلك أن المقرر أن أوراق المرافعات جميعها هى أوراق شكلية وهي محررات رسمية بمعنى أنه يتعين أن تثبت بالكتابة وأن تراعى في تحريرها الأوضاع التى قررها القانون لها وأن تشتمل على البيانات التي أوجبت ذكرها قيها ، ويتبع ذللك أنها يجب أن تشتمل في صلبها على دليل استكمالها شروط صحتها ، فلا يجوز تكملة النقص في البيانات الواجب ذكرها فيها بأي دليل يستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل .
ولما لهذه الورقة من قوة وأثر في العمل القضائي فقد خصصنا هذا الباب والذي نتناول فيه الدفوع الخاصة ببطلان الإعلان .
الدفع ببطلان الإعلان لعدم تنفيذه بواسطة المحضرين .
نصت المادة 6 مرافعات على أنه : كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكاتب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلائهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ولا يسأل المحضرون ألا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم .
لما كانت الإجراءات فى قانون المرافعات كثيرة التنوع ، بحسب الغرض من الإجراء فكذلك الأوراق التي تتضمنها ، فمنها ما يتعلق بمرحلة سابقة على قيام الدعوى كالإنذارات والتنبيهات وفيها ما تقوم به الدعوى كصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الطعن ومنها ما يتخذ اثناء سير الخصومة كمحاضر التحقيق وتقارير الخبراء ومنها ما تختتم به الخصومة كالأحكام ومنها ما يتخذ بعد أنتهاء الخصومة كاعلان الحكم ومحاضر الحجز .
ومعظم أوراق المرافعات واجبة الإعلان وإلا لما انتجت الاثار القانونية المترتبة عليها وذلك اعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذى يسود قانون المرافعات .
تقرر هذه المادة القاعدة العامة بحيث يرجع اليها كلما استوجب المشرع من الخصم أو قلم الكتاب أو المحكمة اخبار بامر ما فيتعين ان يكون ذلك على يد محضر ، ما لم ينص في القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة على غير ذلك .
والمقصود بالإعلان هو الوسيلة الرسمية التي يبلغ بها خصم واقعة معينة إلي علم خصمه وذلك بتسليمه صورة من الورقة المعلنة .
والمقصود بالمحضرين كل موظف يتبع قلم المحضرين واستوفي تعينه الشكل المقرر في القانون ولا عبرة بكونه موظفا مؤقتا كما لا عبرة باسم الوظيفة مادام انه عين من الجهة المختصة باجراء اعمال المحضرين وحلف اليمين التي امر بها القانون على ان المحضر لا يقوم بهذا العمل الذى نصت عليه الفقرة الاولي من المادة السادسة من تلقاء نفسه وانما يقوم به بناء على طلب الخصم او قلم الكتاب أو امر المحكمة او بناء على طلب الجهة التى يحددها القانون من غير هؤلاء .
وقد ينص القانون فى بعض الاحوال الأستثنائية على جواز الإعلان بمجرد خطاب مسجل أو خطاب مسجل بعلم الوصول كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ اجراء شفاهه مع اثباته فى محضر الجلسة وبذلك يتضح ان المشروع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفل اخبار الخصم ولو لم يحصل هذا الأخبار على يد محضر
والأصل ان يقوم المحضر بتحرير الأوراق المطلوب اعلانها بعد ان يقدم له صاحب الشان البيانات اللازمة إلا انه تيسرا لعمل المحضر قنن المشرع ما كان يجرى عليه العمل من ان طالب الإعلان هو الذى يقوم بنفسه او عن طريق محاميه بتحرير ورقة الإعلان تاركا مسافات بيضاء للبيانات التى يجب ان يكتبها المحضر بنفسه عند مباشرته مهمته كاسمه واسم من تخاطب معه وسلمت له صورة الإعلان وتاريخ الإعلان .
أى أن أوراق الإجراءات إنما يقوم بتحريرها الخصوم أنفسهم وما على المحضر إلا أن يقوم بإعلانها أو تنفيذها وقد قصد المشرع نفي مسئولية المحضر عما هو ليس من عمله فاذا شاب الورقة نقص أو خطأ في البيانات التى يلزم صاحب الشأن باستفتائها فلا يتصور أن يكون المحضر مسئولاً إذا حكم ببطلانها للسبب المتقدم والقاعدة المتقدمة تقتضيها القواعد العامة وتتفق مع المنطق وتسلم بها كافة التشريعات .
ويترتب على تحديد مهمة المحضرين على هذا النحو وجوب القول بان صلة المحضر بطالب الإعلان تستند إلى عقد وكالة فيعتبر المحضر فيما يقوم به من إعلان أو تنفيذ وكيلا عن طالب الإعلان أو الشخص الذى يباشر إجراءات التنفيذ ولذلك تتبع - في تحديد هذه العلاقة وحكمها القواعد المتعلقة بهذا العقد والنتائج القانونية المترتبة عليه وذلك مالم ينص عليه القانون على قواعد خاصة .
وعلى المحضر عند اجراءات التنفيذ ان يحترم نصوص القانون التي قد تمنعه من المضى فى التنفيذ في بعض الأحوال أو تمنعه من إجرائه أو تمنعه من بيع المنقولات المحجوزة إذا كان ثمن ما بيع من بعضا كافيا لأداء ديون الحاجزين والمصاريف .
ويشترط حتى يتحقق مسئولية المحضر أن يصد حكم نهائى ببطلان الإعلان أو إجراء أو بعدم قبول الدعوى أو الطعن وأن يكون سبب الحكم بالبطلان أو بعدم القبول هو خطاء المحضر أو اهماله أو مخالفته للقانون .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن تختلف عن اجراءات قانون المرافعات لائحة البريد تقضي بتسليم الرسائل المسجلة الى شخص المرسل إليه أو نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو أصاهره الساكنين معه عند غيابه .
أمتناع أحدهم عند تسليم المراسلات لا أثر في صحة الإعلان عدم وجوب بيان الشخصى المخاطب معه أو أتباع الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات .
( نقض 11 / 2 / 1970 سنة 21 ص 277 )
الدفع ببطلان الاعلام لعدم اجراءه فى الميعاد
نصت المادة 7 مرافعات على أنه : لا يجوز إجراء أى اعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية الإ فى حالات الضرورة وبإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية .
الشرح والتعليق :
ميعاد الإعلان
علة هذا التحديد إلا ينزعج الأشخاص الذين يجرى إعلانهم بدخول الموظف الرسمي الى محال إقامتهم فى أوقات راحتهم او عطلتهم على ان القانون قد احتمال قيام ضرورة بالإعلان فى غير الأوقات التى يسمح بالقيام به فيها فخولت نفس المادة لقاضى الأمور الوقتية عندئذ الأذن بالقيام بالعمل فى وقت عطلة أو فى غير الساعات التى يجوز فيها الإعلان ويصد الإذن كتابة بناء على طلب طالب الإعلان وفقا لقواعد الأوامر على عرائض وتحديد العطلة الرسمية هنا يكون النظر الى المعلن اليه لهذا فانه حيث يكون الإعلان لإحدى الشركات التى تعمل يوم الجمعة وعطلتها الرسمية الأحد فإن الإعلان إليها يوم الجمعة ولو أنه يوم عطلة رسمية للدولة يعتبر إعلانا صحيحا وعلى العكس يكون إعلانها يوم الاحد مخالفا للمادة (7) مرافعات سالفة الذكر فإذا انتقل المحضر إلى الشركة يوم الأحد فوجد المكان مغلقا فليس له أن يسلم صورة الإعلان لجهة الإدارة على أساس أنه وجد المكان مغلقا إذ هو يعلم أو كان لابد له أن يعلم قبل انتقاله إلى مقر الشركة أنه مغلق فى ذات اليوم
طالما كانت الحكمة فى عدم مباشرة الإعلام فى تلك المواعيد وكان الهدف من ذلك هو رعاية صالح المعلن إليه فإن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ولا يمكن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما تمسك به من شرع لمصلحته ولا يعتبر تسليم المعلن إليه الورقة خلالها انها تغنى عن التمسك بالبطلان إذ لا يجوز له أن يدفع بالبطلان أمام المحضر ذلك ان المحضر لا يفصل فى خصومة وبالتالي لا يمكن ان يفسر الأستلام على أنه السكوت عن التمسك بالبطلان ولكن ذلك يستشف من امور اخرى كحضور المعلن إليه وتحدثه في موضوع الدعوى فمن ثم يكون قد تنازل عنه فى المقابل يجوز له ان يدفع ببطلان الصحيفة طبقا النص المادة السابقة لعدم مراعاة المواعيد وتقى المحكمة بالبطلان .
ومن ثم إذا اعرض المراد إعلانه أو من له صفة فى تسليم الإعلان عن استلام الصورة لحول الإعلان فى غير الساعات أو الأيام الجائز فيها ذلك فان تسليم الصورة لجهة الادارة لا يصحح البطلان الناتج عن اجراء الإعلان فى غير وقته .
كما أن الرضاء بتسليم الصورة لا يصحح البطلان المتقدم فمن الجائز تسليمها ثم التمسك بالبطلان بالصورة التى قررها المشرع بالتمسك ببطلان الأوراق لعيب فى اعلانها وذلك لان المشرع لم يجعل الامتناع عن استلام الإعلان وسيلة من وسائل التمسك بما يشوبه من بطلان وانما جعل التمسك بالتخلف عن الحضور والادلاء بالدفع فى ورقة الطعن وما تقدم ينطبق بالنسبة لاجراء التنفيذ في غير الاوقات المتقدمة ( 1 ) .
وقد يتصور ان تكون العطلة رسمية مقصورة على الاقباط دون المسلمين فإن اعتبرت عطلة رسمية بالنسبة الى الاقباط سرى عليها حكم المادة تحقيقا لذات العلة التى من اجلها اورد المشرع النص .
وجدير بالذكر انه يترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة عملا بالمادة 19 من القانون الجديد وهذا البطلان الوجوبى لا يقبل اى نفس فمتى ثبتت المخالفة لا يملك الخصم الذى اجرى الإعلان ان يثبت تحقيق الإعلان الغاية من الشكل اى تحقيق المصلحة التى قصدها القانون من الشكل .
وقد قضت محكمة النقض بأن : المقرر فى قضاء النقض ان بطلان اوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام وبالتالى لا يجوز للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها وانما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته ان يتمسك به امام محكمة الموضوع او فى صحيفة الإستئناف والا سقط حقه فيه .
( الطعن رقم 1605 لسنه 53 ق - جلسة 21 / 12 / 1987 )
الدفع ببطلان الاعلان لعدم اشتماله على تاريخ اجراءه
نصت المادة 9 مرافعات على أنه : يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الآتية :
1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان .
2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3. اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها .
4. اسم المعلن إليه ومهنته أو ظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن معلوم له .
5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
6. توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .
الشرح والتعليق :
أوراق المحضرين هى الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها او تنفيذها وهى كثيرة ومتنوعة ويمكن تقسيمها بحسب الغرض منها إلى :
1. اوراق تكليف بالحضور وهى صحيفة افتتاح الدعوى .
2. الابلاغات والتنبيهات والانذارات وهى الاوراق التى يكون الغرض فيها اعلام الشخص بامر معين او تكليفة بعمل معين أو نهيه عنه كاعلان الحكم والتنبيه والانذارات واعلان الشهود .
3. اوراق التنفيذ وهى الاوراق المثبته لاجراءات التنفيذ كمحاضر حجز المنقول ومحاضر بيعه ( 1 ) .
4. يتعين ان تحرر اوراق المحضرين من اصل وعدد من الصور بعدد المعلن اليهم ولو كانو متضامنين او يقيمون فى مسكن واحد ويتعين ان يتضمن كل من الأصل والصورة كافة البيانات وان يكزن كل منهما صحيحا وان تحرر باللغة العربية وان كان لا يلزم صيغة معينة واذا شاب العيب احدى الصور فلا تبطل الا هذهة الصورة وحدها ( 2 ) .
أوضحت المادة التاسعة من قانون المرافعات البايانات العامه التى يجب ان تشتمل عليها كافة اوراق المحضرين فضلا عما تتضمنه كل ورقة من بيانات خاصة تختلف من ورقة الى اخرى بحسب الغرض منها وتهدف هذه البيانات فى جملتها الى تحديد تاريخ الإعلان ووقته والتعريف بطلبه والقائم به والموجه اليه الإعلان ومن سلمت اليه صورته ( 1 ) ، ولا يلزم استخدام الكتابة والارقام بل يكفى احداهما وان وقع تعارض بينهما رجح الاول ( 2 ) ، هذا ويتعين ذكر التاريخ وفق التقويم الشمسى ( الميلادى ) عملا بالمادة 15 من القانون المدني ( 3 ) .
واذا ذكر اسم اليوم ومع ذلك لم يتطابق مع التاريخ المذكور بورقة الإعلان فالعبره بلتاريخ ما لم تفد ظروف الحال غير ذلك .
والواقع ان المادة التاسعة من قانون المرافعات لا تشترط ذكر اسم اليوم الذى يتم فيه الإعلان بل تقتصر على ذكر تاريخ يوم الإعلان ( 4 )
والافضل رغم عدم تطلب المشرع لذلك تسمية اليوم وكتابة التاريخ بالحروف توخيا للدقة وتجنبا للتلاعب  فيكتب مثلا انه فى يوم السبت الموافق التـاسع من شعر يناير سنة الف وتسعمائة وسبعة وسبعين ......... على ان ذلك يعتبر تزايدا لا يتريب على النقص او الخطاء فيه اى بطلان فالعبرة عند الاختلاف بتاريخ اليوم لا باسمه ( 5 ) ، ويلاحظ من جهة اخرى ان كل بيان من البيانات الخاصة بتاريخ الإعلان تهدف الى تحقيق غاية معينة فعلى سبيل المثال تحديد ساعة الإعلان يهدف الى التأكد من انه تم حسب ما تقضى به المادة السابعة من قانون المرافعات
وينبني على ذلك ان عدم ذكر الساعة فى ورقة الإعلان يترتب بطلان الورقة وذلك اذا تمسك المعلن اليه بحصول الإعلان فى ساعة لا يجوز إجراءه  فيها اما اذا لم يدع ذلك فلا جدوى من تمسكه بعدم ذكر الساعة فى ورقة الإعلان ( 6 ) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل فى اثبات تاريخ اعلان الحكم ان يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان فاذا تصدت المحكمة الاستئنافية لشكل الاستئناف من تلقاء نفسها اعمال لحقها المقرر قانونيا فانه يجب عليها ان ترجع إلى ورقة اعلان الحكم للتحقق من هذا التاريخ فان هى ما رأت الاخذ بدليل اخر فى اثباته كان عليها ان تحققه  واذا فمتا كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بعد قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد على ما اورده الطاعن فى صحيفة الاستئناف على تاريخ اعلان الحكم دون ان يثبت من صحة هذا البيان الذى لا يعد ان يكون بيانا لواقعة مدية يملك من صدر منه تصحيحه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
لا يجدى المطعون ضدد التمسك بعدم ذكر السعر فى ورقة اعلان الطعن طالما انه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراءه  فيها .
( طعن 426 - 35 ق - 23 / 12 / 1969 - س 50 ص 1303 )
 
الدفع ببطلان الاعلان لعدم اشتماله ببيانات الطالب
نصت المادة 9 فقرة 2 من قانون المرافعات على أنه : يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات التالية :
1. ...................................................................
2. اسم الطالب ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه كذلك ان كان يعمل لغيره .
الشرح والتعليق :
البيان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية قصد به تحديد شخصية المعلن تحديد نافيا للجهالة .
والراى الراجح فقها وقضا ان كان سهوا او خطا فى البيانات الخاصة بالمعلن لا يؤدى للبطلان مادامت باقية البيانات لا تترك مجالاً للشك فى معرفة شخصية الطالب ( 1 ) .
وبهذا البيان تتحد شخصية المعلن لدى المعلن اليه فا يتمكن من الوقوف على شخصيته وصفته ويتمكن من الاجابه على مزاعمه او يسعى الى مقابلته للصلح معه
وعادة يميز الشخص باسمه ولقبه لكن لان الاسماء والالقاب قد تتشابه فانه يمكن ببيان المهنخ او الوظيفة امكن عن طريق ذكر موطنة تحديد شخصيته فضلا عما يفيد ذكر موطن المعلن اليه من الرد عليه اذا اقتضى الامر ( 2 ) .
هذا وتكفى الصفة اذا حددت الشخصية كما تكفى الكنية او اسم الشهرة اذا غلب على الاسم الرسمى ( 3 ) .
واذا لم يذكر المعلن صفته فالمفروض انه يعمل لنفسه ( 4 ) .
واذا كان طلب الإعلان يمثل غيره فان ذات المادة قد ذكرت مجموعة من البيانات تساهم كلها فى تحديد مركزه القانونى .
فاذا كان المعلن يعمل لحساب غيره يجب ان يذكر فضلا عن البيانات الخاصة به - البيانات لخاصة بالأصيل - وصفته فى النيابة عنه سواء كانت اتفاقية او قانونية ، وتكون العبرة باليانات الخاصة بالاصيل وليس بممثله فلا يترتب البطلان للعيب فى بياناته
واذا تعدد المدعون وجب ذكر البيانات المتعلقة بكل منهم فان كانت الصحيفة تجهل بأحدهم بطلت بالنسبة اليه فقط .
واذا وجه الإعلان من جانب شركة او جمعية او مؤسسة او نقابة فالعبرة بما كان لها شخصية معنوية مستقلة او لم يكن لها هذه الشخصية .
فإذا كان لها شخصية معنوية فانه يكتفى بذكر البيانات المتعينة بشخص النائب عنها بجانب اسم الشركة .
اما اذا لم يكن لهذه الشركة او المؤسسة شخصية معنوية مستقلة فيجب اشتمال الورقة على البيانات الخاصة بكل شرك او بكل عضو .
فاذا كان للشركة المعلنة شخصية معنوية فلا يعتمد بالخطأ فى اسم مديرها او عدم احتواء ورقة الإعلان على لقبه إذ مادامت للشركة شخصية معنوية ولها اسم يميزها عن غيرها فليس بلازم ان تحتوى ورقة الإعلان الموجهة لها فى ادارتها على اسم مديرها ولقبه .
واذا كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة  او من احدى المصالح فيكتفى بذكر صفة المعلن بجانب اسم المصلحة التى أقامت الدعوى لان اسم المعلن لا يهم المعلن اليه فى هذه الاحوال ( 1 ) .
وهذا البيانات يقصد بها جملة التعرف بمن تم الإعلان لمصلحتة فاذا شابها او بعضها عيب يجهل بحقيقته المعلن تبطل الورقة ( 2 ) .
واذا ثبتت وفاة المعلن قبل اجراء الإعلان بطل هذا الإعلان بطل هذا الإعلان ما لم يثبت جهل المحضر بالوفاة قبل اجرائه كما يبطل الإعلان اذا وجه من الورثة دون تفصيل البيانات بكل منهم .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لا توجب المادة (9) من قانون المرافعات فى البيان الخاص باسم الطالب اكثر من ذكر الاسم واللقب وان كان تقرير الطعن الذى اعلان المطعون عليه قد استوفى هذا البيان فى صدره فان وقوع الخطأ فى صيغة الإعلان ليست من شأنه ان يجهل بالطاعن ولا يؤثر على صحته لانه بينات الورقة المعلنة مكملة لبعضهم .
( طعن رقم 204 - سنة 28 ق 20 / 6 / 1963 - س 14 )
 
الدفع ببطلان الاعلان لعدم بيانه اسم المحضر و المحكمه
نصت المادة 9 فقرة 3 من قانون المرافعات على أنه : يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الاتية :
3. اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها .
الشرح والتعليق :
يقصد القانون اسم المحضر ولقبه وبهذا البيان تتحقق صفة الشخص الذى باشر الإعلان ومدى اختصاصه باجرائه ( 1 ) .
الغرض من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها التحقق من ان الشخص الذى قام باعىن الورقة له صفة القيام به وانه قام به فى حدود اختصاصه اما توقيع المحضر فهو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية ولذلك يتعين توقيعه على الاصل والصورة ويغنى عن ذكر اسم المحضر توقيعه اذا كام ظاهراً ومقرؤاً
وذلك للتاكد من ان من قام بالإعلان له صلته القيام به وانه قد قام به فى حدود اختصاصه الإقليمي ( 2 ) .
واهمية ذلك بالغة فى تحديد صفته ومسئوليته الشخصية عن كل خطاء وتلاعب او نقص فيها او فى الاجراءات التى قام بها ( 1 ) ، هذا ويتعين ايراد اسم المحضر ولقبه الا اذا لم يؤثر اغفال اللقب على توقيعه ( 2 ) .
ويجوز ان يرد اسم المحضر فى اى مكان بالورقة ، ويجب ان ترد هذه البيانات فى اصل الإعلان وصوره .
وقد قضت محكمة النقض بأن : اذا اثبت المحضر فى اصل ورقة الإعلان وصورتها اسم ووقع عليها بامضائه بانه يتحقق بذلك ما قصدت اليه المادة (10) من قانون المرافعات ولو كان خط المحضر أو توقيعه غير واضح وضوحا كافيا مادام المطعون عليه لم يدع ان من قام باجراء الإعلان من غير المحضرين .
( طعن رقم 8 سنة 28 ق 1 / 6 / 1961 س 12 ص 527 )
الدفع ببطلان الاعلان لعدم اشتماله بيانات المعلن اليه
نصت المادة 9 فقرة 4 من قانون المرافعات على أنه : يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية :
4. اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن معلوما وقت الإعلان فاخر موطن كان له .
الشرح والتعليق :
ما ورد بالفقرة الرابعة هى بيانات خاصة بالتعريف بالمعلن اليه ويكفى منها ما يعرف بشخصيته ( 3 ) .
وهذا البيان من الزام بيانات الورقة ومع ذلك يجوز التسامح فيه اذ قد يكون المدعى جاهلا ببعض البيانات المتقدمة ويكفى ان يذكر بصورة لا تثير الشك فى حقيقته شخصية المعلن اليه ( 1 ) .
واذا جهل المعلن مهنه المراد اعلانه او وظيفته واكتفى بذكر اسمه ولقبه صحيحا مما يؤدى الى نفى الشك فى حقيقة شخصية المراد اعلانه فان الإعلان يكون صحيحا .
وقد يجهل الطالب اسم المعلن اليه فيكتفى بذكر لقبه اذا لم يؤد هذا الى الشك فى شخصية الأخير كان يقيم فى منزل واد بعدة اشخاص يحملون لقبا واحدا ومن باب اولى الخطأ فى اسم المعلن اليه لا يسبب البطلان الا اذا كان الإعلان يجهل به تمام
واذا لم يعترض المعلن اليه على ان الاسم المثبت فى الإعلان هو الاسم المعتاد فى مخاطبته فلا يترتب اى بطلان .
واذا كان المعلن اليه شخصا اعتباريا فانه يكفى صفة من يمثله دون اهمية لما يحدث من خطأ او نقص فى البانات الخاصة بهذا الممثل طالما تضمن الإعلان بيانا وافيا عن الشخص الاعتبارى الموجه إليه الإعلان .
واذا وجه الإعلان الى شخص متوفى بطل ولا يحتج به فى مواجهة الورثة الا اذا تنازلوا عن البطلان المقرر لمصلحتهم .
واذا تم اعلان الوصى فور بلوغ القاصر سن الرشد بطل الأجراء لاتخاذه فى مواجهة شخص زالت عند الصفة واذا بلغ القاصر سن الرشد فور تسليم الإعلان للوصى صح الأجراء وتنعقد الخصومة انما تنقطع لزوال صفة الوصى أو الولى .
كما يذكر فى الورقة المعلنة موطن المعلن اليه سواء كان عاما او خاصا فاذا لم يكن موطن المعلن اليه معلوما للمعلن وقت الإعلان ذكر فى الورقة آخر موطن كان له ( 1 ) .
ويتعين على الطالب ان يذكر موطن المطلوب اعلانه حتى يتمكن المحضر من الوصول اليه واعلانه بالورقة فاذا لم يكن على علم بموطنه جاز اعلانه فى سكنه المؤقت ( 2 ) .
فى الأحوال التى يعلم فيها المعلن موطن المراد اعلانه الحالى فانه يتعين عليه أن يذكر اخر موطن كان له ، ويجب ان يثبت من ورقة الإعلان أو من اى دليل اخر ان المعلن بدل السعى والجهد العادى فى سبيل التعرف على موطن المراد اعلانه .
وقد قضت محكمة النقض بأن : موطن الشخص هو المكان الذى يقيم فيه عادة ومن ثم لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطنا له .
واذن فمتى كان الواقع هو ان المطعون عليه أعلن بتقرير الطعن فى مكان وظيفته بأعتبار مأمور لاصلاحية الرجال وسلمت الصورة الى أحد الموظفين لغيابة مع ان الدعوى اقيمت عليه بصفته الشخصية فان هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا .
( نقض 7 / 2 / 1925 - مجموعة احكام  النقض 3 - عدد 2 - ص 444 )
 
الدفع ببطلان الاعلان لعدم اشتماله على اسم و صفه مستلم الصوره
نصت المادة 9 فقرة 5 من قانون المرافعات على أنه : يجب ان تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية :
5. اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الاصل بالاستلام .
الشرح والتعليق :
اسم وصفة من سلمت اليه الورقة المعلنة سواء كان المعلن اليه نفسه او من يجوز تسليم الإعلان اليهم ( 1 ) .
الغرض من هذا البيان المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة التحقق من ان الورقة سلمت صورتها لشخص يجوز تسليمها اليه فاذا سلمت لغير الشخص المطلوب اعلانه وجب ذكر علاقته بالمعلن اليه التى تخول له تسليمها ككونه وكيلا او خادما او قريبا او صهرا للمعلن اليه لان هذه العلاقة هى التى تجوز تسليم الصورة اليه ( 2 ) .
ولا يلتزم المحضر بالتحقيق من شخصية مستلم الإعلان او صفته او صلته بالمعلن اليه اذا كان غيره ( 3 ) .
ويذكر المحضر هذا البيان فى الورقة المعلنة كما اخبر به ولو لم يكن مستلم الورقة صادقا ولا يترتب بطلان الورقة لهذا السبب كما لا يكون الادعاء بمخالفة الحقيقة بطريق التزوير لأن المحضر يذكره فى الورقة كما اخبر به .
وإذا كان المراد إعلانه قاصرا أو محجوزا عليه عمل بذات القواعد المتقدمة ايضا ووجب إعلان الولى أو الوصى أو القيم بحسب الاصول باعتباره نائبا عن القاصر أو المحجوز عليه .
كما يجب ان يوقع مستلم الصورة على الأصل حتى يكون هذا التوقيع شاهدا عليه بتسليم الصورة وبالتالى على تمام الإعلان .
وذلك بذكر اسمه وصفته والغرض من ذلك التأكد من أن الشخص الذى تسلم صورة الإعلان من الاشخاص الذى يصح تسليم صورة الإعلان لهم نيابة عن المعلن إليه عند عدم وجوده فى موطنه كان يكون وكيله او خادمه أو من الساكنين معه من الازواج والاصهار .
ويكون الاصل هذا التوقيع على اصل الورقة المعلنة التى تودع ملف الدعـوى فإذا لم يذكر فيه هذا البيان يترتب البطـلان وفق قواعده ( 1 ) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : تنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة ( التاسعة ) من قانون المرافعات على  ان تشتمل ورقة الإعلان على اسم من سلمت اليه صورتها وتوقيعه على الاصل او اثبات امتناعه وسببه وصياغة الفقرة على هذا النحو يفيد ان المقصود بالسبب الذى يجب بيانه فى ورقة الإعلان هو سبب الامتناع عن التوقيع على الاصل لاسبب الامتناع عن استلام صورة الورقة وعلة ذلك ظاهرة اذا ان توقيع مستلم الورقة على الاصل يكون شاهدا علية بتسليم الصورة وبالتالى على تمام الإعلان ولهذا فقد اوجب المشرع على المحضر بيان سبب عدم وجود هذا التوقيع على الاصل فى حالة ادعاء المحضر بتسليم الصورة لاحد ممن يجوز تسليمها اليهم قانونا وذلك لما يتريب علي تمام الإعلان من اثار خطيرة اما فى حالة الامتناع عن تسليم الصورة فان الإعلان لا يتم فى هذه الحاله بمجرد حصوله على الامتناع بل يجب على المحضر ايا كان سبب هذا الامتناع ان يسلم الصورة لجهة الادارة وفقا لما تتطلبه المادة 12 من قانون المرافعات وعليه ان يخطر المعلن اليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة الى جهة الادارة ومن ثم فلا يترتب على هذا الامتناع من الناتج ما يقتضى ببيان سببه فى اصل الإعلان كما ان من يمتنع عن استلام الصورة لا يبدى عادة سببا لامتناع هذا .
( الطعن رقم 282 لسنة 34 ق ، جلسة 1 / 2 / 1968)
الدفع ببطلان الاعلان لعدم توقيع المحضر على الاصل و الصوره
نصت المادة 9 فقرة 6 من قانون المرافعات على أنه : يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية :
6. توقيع المحضر على كل من الاصل والصورة .
الشرح والتعليق :
توقيع المحضر على الاصل والصورة واجب لان توقيـع الموظف شرط لازم لصحة الورقـة الرسمية وبغيره لا يكون للورقـة هذه الصـفة ( 1 ) .
وتوقيع المحضر ظاهر فى ذيل الورقة يغنى عن ذكر اسمه فى صلبها اذا كان قد سها عن ذكره ( 2 ) .
والتوقيع المطلوب هنا على الاصل دون الصورة .
ويتصل هذا البيان بعملية الإعلان ولذلك يترتب البطلان على اغفاله أو النقص او الخطا فيه ، فاذا لم تشتمل الورقة لا على اسم المحضر ولا على توقيعه كان الإعلان باطلا حتى لو وصل الى المعلن اليه وتسلمه ( 3 ) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : أغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان بعدم ذكرها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشئ عنه متعلقا بالنظام العام فلا يسقط بالحضور ولا بالنزول عنه وانما يكون للخصم ان يحضر الجلسة وان يتمسك به .
( طعن رقم 584 - 44 ق - 7 / 12 / 1977 - س 28 ص 1759 )

descriptionالدفع ببطلان الاعلان Emptyرد: الدفع ببطلان الاعلان

more_horiz
الدفع ببطلان الاعلان لعدم تسليمه الى شخص المعلن اليه او فى موطنه
نصت المادة 10 من قانون المرافعات على أنه : تسليم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الاحوال التى بينها القانون .
واذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل فى خدمته او انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
الشرح والتعليق :
محل الإعلان : حرص القانون على تحديد من تسلم اليه صورة ورقة الإعلان على نحو يكفل وصول الصورة ورقة الإعلان على نحو يكفل وصول الصورة الى المطلوب اعلانه .
فان اعلان الورقة هو اخطار المعلن اليه بها وتمكينة من الاطلاع عليها وتسليمه صورة منها ( 1 ) .
واذا لم تعلن الورقة الى الخصم بواسطة المحضر وبالطريق القانونى فالقانون يفترض عدم علم الخصم بما تضمنه ولو ثبت بصورة قاطعة تسرب مضمونها الى علمه بطريقة لا تقبل الشك .
تفيد الماده (10) ان الاوراق المطلوب اعلانها تسلم اما الى الشخص نفسه أو فى موطنه والإعلان لنفس الشخص جائز فى اى مكان يوجد فيه بشرط الا يرتكب المحضر جريمة فى سبيل الوصول اليه كالدخول فى منزل عنوة وهذه الطريقة تقتضى ان يكون الشخص المراد اعلانه معروفا لدى المحضر وان يقبل هذا الشخص تسلم صورة الورقة المعلنة ( 2 ) .
ومع ذلك يتجه رأى جدير بالاشارة الى ان الشخص المراد اعلانه لا يملك رفض الإعلان ، فالإعلان يصح ولو رفض تسلم الصورة ( 2 )
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 10 / 1 من قانون المرافعات نصت على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وكانت المادة 40 من القانون المدني إذا نصت على أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة فقد دلت على ان المشرع لم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادي وجعل المعول علية في تعينه الإقامة المستقرة بمعنى انه يشترط في الموطن أن يقيم فيه الشخص وان تكون بصفة مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة،وأن تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .
( طعن رقم 203 - 48 ق - 13 / 12 / 1979 )
 
 
 
 
الدفع ببطلان الإعلان لعدم إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل
 .
نصت المادة 11 من قانون المرافعات على أنه : إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .
وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .
ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ، ويعتبر الإعلان منتجا لأثره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .
الشرح والتعليق :
تعديل نص الفقرة الأولي من المادة 11 من قانون المرافعات التي بينت الحالات التي تسلم فيها الورقة لجهة الإدارة بحيث تشمل حالة الامتناع عن التوقيع علي الأصل بالاستلام ليكون شأنها في الإعلان شأن حالة الامتناع عن تسلم الصورة والتي لا يتم فيها الإعلان بمجرد حصول هذا الامتناع بل يجب علي المحضر أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقا لما تتطلبه المادة 11 من أخطار المعلن إليه بكتاب مسجل بتسليم الصورة إلي جهة الإدارة وذلك لضمان علم المعلن إليه بالورقة وتفادي ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل .
وبموجب التعديل الجديد تسلم الصورة إلي جهة الإدارة سواء عند الامتناع عن تسلمها أو الامتناع عن التوقيع علي الأصل بالاستلام، وإذن فقد أصبح الامتناع لا يشمل فقط امتناع من يوجد في الموطن عن استلام صورة الإعلان وإنما يمتد إلي امتناعه عن ذكر اسمه أو صفته التي تبرر تسليمه الإعلان أو الامتناع علي وجه العموم عن الإدلاء بأي بيان جوهري يترتب علي إغفاله بطلان الإعلان ، كما يقصد بالامتناع امتناع المراد إعلانه شخصيا أو امتناع من له صفة في تسلم الإعلان ، وإذا سلمت الصورة في الموطن لمن امتنع عن التوقيع علي أصلها بالاستلام فإن الإعلان يكون باطلا في ظل التعديل الجديد ، بينما إذا تم هذا الإعلان في ظل القانون السابق فإنه يكون صحيحا، اعتبارا بأن الإجراء يأخذ من حيث صحته .
وقد قضت محكمة النقض بأن : متي كان المحضر قد أثبت في أصل الإعلان أنه أعلن المطعون عليه مخاطبا مع شيخ البلدة لامتناع وكيله دون أن يذكر بالتفصيل الخطوات التي اتخذها لتسليم الصورة إلي جهة الإدارة وكانت المادة 12 من قانون المرافعات توجب علي المحضر أنم يبين بالتفصيل وفي حينه في أصل الإعلان وصورته كل ما اتخذه من خطوات في سبيل إتمام الإعلان وتسليم الصورة وفقا للقانون ، وكان إثبات هذه البيانات هو من الإجراءات الجوهرية التي نص عليها القانون للتحقق من صحة الإعلان فإن إغفالها يترتب عليه بطلان الإعلان لمن وقعت المخالفة في حقه ويتعين علي المحكمة مراعاة ذلك من تلقاء نفسها في غيبته .
(الطعن رقم 301- 21ق- 3/3/1955)
الدفع ببطلان إعلان للدولة لعدم تسليمه في المحل المحدد قانونا .
 
الدفع ببطلان اعلان الاشخاص العامه لعدم تسليمهفى المحل المحدد قانونا
نصت المادة 13 من قانون المرافعات على أنه : فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الآتي :
1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء وكديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم ، فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
الشرح والتعليق :
بينت المادة 13 من المشروع الإجراءات التي تتبع في تسليم صور الإعلانات إلي الهيئات العامة والخاصة واستبقت أحكام القانون القائم من جملتها مع بعض تعديلات رؤى إدخالها لتتمشى مع نظام الدولة السياسي والإداري لتذليل بعض الصعوبات التي أثارتها في العمل أحكام القانون القائم، فنعي علي أن تسلم صورة الورقة فيما يتعلق بالدولة أو مديري المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم من الموظفين وأضيف إلي البند الثاني نص يجيز تسليم صورة الإعلان لمن يقوم مقام القائمين عن الأشخاص العامة ونص في البند الثالث علي جواز تسليم الصورة في مركز إدارة الشركة التجارية لمن يقوم مقام أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير كما نص في البند الرابع علي مثل ذلك في شأن الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وباقي الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيجوز تسليم الصورة في مركز الإدارة لمن يقوم مقام النائب عنها وذلك تيسيرا للإعلان إذا لم يجد المحضر أحدا من النائبين قانونا وإنما وجد من يقوم مقامه .
ويبطل الإعلان إذا تم إلي المصلحة وكان من الواجب أن يتم إلي إدارة قضايا الحكومة كما يبطل إذا كان من الواجب أن يتم إلي المصلحة وتم إلي إدارة قضايا الحكومة . ( 1 )
إنما يلاحظ أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ويزول الحق في التمسك به بالحضور إذا كانت الورقة المعلنة من أوراق التكليف بالحضور من صحف الدعاوى ولا يعد مجرد تسلم الصورة من جانب المعلن إليه نزولا عن التمسك بهذا البطلان لأنه الامتناع عن استلام الإعلان ليس من وسائل التمسك ببطلانه ومن ثم لا يسقط حق الخصم في التمسك ببطلان الإعلان لمخالفة هذه المادة إذا تسلمه ولم يعارض أمام المحضر .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لا يجب تسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام فيما يتعلق بالأشخاص العامة إلا لإدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل واحدة وفي الميعاد المقرر قانونا وذلك تطبيقا لنص المادتين 4 ، 6 من قانون المرافعات السابقة بعد تعديلها بالقانون 57 لسنة 1950 .
(طعن رقم 215 سنة 37ق- جلسة 28/3/1972 س23 ص542)
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن : إذ تقضي المادة 14 من قانون المرافعات بأنه فيما يتعلق بالدولة تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلي إدارة قضايا الحكومة أو إلي إدارة قضايا الحكومة أو إلي مأموريتها بالأقاليم فحسب الاختصاص المحلي لكل منها ، الإعلان إلي الوزراء ممثلين للدولة يكون صحيحا في هذه الأحوال سواء سلمت الصورة في المركز الرئيسي لإدارة القضايا أو في المأمورية التي تختص بالدعوى اختصاصا محليا .
(طعن رقم 389 سنة 27ق- جلسة 31/1/1963 س14 ص203)
 
الدفع ببطلان اعلان الشركات التجاريه  لعدم تسليمه فى المحل المحدد قانونا
نصت المادة 13 فقرة 3 من قانون المرافعات على أنه :  فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي :
1-          ………………………………………………………
2-          ………………………………………………………
3-          ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
4-           ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
5-           ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .
الشرح والتعليق :
يكون تسليم الصورة لمن يمثل الشخص الاعتباري :
وقد حددته المادة (13/3) بالنسبة للشركات التجارية بأنه الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة كما حددته المادة 13/4 بالنسبة للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة بأنه النائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها ويجوز تسليم صور الإعلانات لمن يقوم مقام الممثل القانوني للشخص الاعتباري في تسلم صور الإعلانات فإذا لم تسلم الصور لممثل الشخص الاعتباري أو من ينوب عنه كان الإعلان باطلا أما مكان تسلم الصورة فقد فرق المشرع بشأنه بين فرضين (13/3 ، 4) .
أولا : أن يكون للشخص الاعتباري مركز الإدارة
ثانيا : ألا يكون له مركز إدارة
فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم الصورة بمراكز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر تسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
أما فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر فتسلم صورة الإعلان إلي هذا الفرع أو الوكيل (م13/5) وواقعة وجود فرع للشركة الأجنبية في مصر كما قضت محكمة النقض تعتبر مسألة واقعية يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض عليه في ذلك متي كان استخلاصه سائغا ومستمدا من وقائع ثابتة في الأوراق وتطبيقا لذلك حكم بأنه إذا استخلص الحكم المطعون فيه عدم وجود فرع للشركة الطاعنة في مصر من غلق هذا الفرع بعد الاستيلاء علي موجوداته ومن قرار الشركة نفسها في صحيفة افتتاح الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا دون أن يشوبه قصور .
وقد قضت محكمة النقض بأن : المادة 14 من قانون المرافعات السابق الذي تم إعلان الشركة المطعون ضدها في ظل أحكامه كانت تقضي بأن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء أما لشخصه أو في موطنه كما كانت المادة (12) من القانون المذكور تقضي بأنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه ولم يجد أحد ممن ورد ذكرهم في هذه المادة ممن يصح تسليم الصورة إليهم وجب أن يسلمها حسب الأحوال لمأمور القسم أو لشيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته وكان الثابت أن إعلان الطعن قد وجه إلي مركز الشركة المراد إعلانها فوجده المحضر مغلقا فسلم الصورة لجهة الإدارة في يوم الخميس 5/8/1965 وأشر علي أصل الإعلان بأنه أخطرها بذلك بالبريد المسجل يوم السبت 7/8/1965 فإن الطاعن يكون قد أتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 12/14 من قانون المرافعات أما ما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق من تسليم صورة الإعلان للنيابة فإنه لا يكون إلا عند الامتناع عن تسليم صورة الإعلان أو الامتناع عن التوقيع علي أصله بالاستلام .
(طعن رقم 344 لسنة 35ق- جلسة 19/6/1969 س20 ص 1026)
 
الدفع ببطلان اشخاص القوات المسلحه لعدم اعلانه فى المحل المحدد قانونا
نصت المادة 13 فقرة 6 من قانون المرافعات على أنه :  ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة  ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
الشرح والتعليق :
اخرج المشرع إعلان هؤلاء الأشخاص من نص المادة العاشرة بحيث لا يصح الإعلان لكل منهم إلا إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بهذه المادة فإذا أعلنه أحدهم لشخصه أو في موطنه كما تقضي المادة العاشرة كان الإعلان باطلا ومرجع ذلك ظروفهم الخاصة فصفتهم كرجال القوات المسلحة والعاملين بالسفن التجارية أكثر ارتباطا وتواجدا بأماكن عملهم فوحدات القوات المسلحة تنتشر في أنحاء الجمهورية في أماكن في الغالب ثابتة وتقتضي الانضباط العسكري من أفرادها أن يلتزموها لفترات غير قصيرة ، ومن ثم يصعب إعلان أحد هؤلاء لشخصه كما يعتبر الإعلان في موطنه عديم الجدوى لذلك يعلن هؤلاء عن طريق رؤسائهم بالكيفية التي نص عليها القانون ولا يعتبر إعلان أحدهم قد تم إلا بتسليمه صورة الإعلان أو امتناعه عن تسليمها فلا يعتد في ذلك بوقت تسليم الإعلان للجهة المختصة أو لرئيس العمل فكلاهما مجرد واسطة في تسليم الإعلان ومكلف بتسليمه فإن قصر أو أهمل فلا ينبغي أن يضار المعلن إليه بذلك ( 1 ) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الإعلان شرط أن يكون الخصم علي علم بصفتهم وإلا صح إعلانهم طبقا للقواعد العامة ، لما كان ذلك وكان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة وأن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور في الدعوى أمام محكمة أول درجة كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها كما يشير إلي علمه اليقين بصفته كأحد أفراد للقوات المسلحة ورغم ذلك فإنه أدخله في الاستئناف متجافيا عن سلوك الطريق الواجب الأتباع في الإعلان وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات أنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلا ولا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب إعادة الدعوى إلي المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه وأن البطلان قد تصحح في معني المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأنه نوه في طلبه المقدم في فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه وأرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصري وأنه لا يزال في الخدمة وبالتالي فإن تقديم الطلب لم يكن بناء علي الإعلان الباطل ولا يسقط حقه في تمسك بالبطلان .
(طعن رقم 867 سنة 44ق- جلسة 15/12/1978)
وقد قضت محكمة النقض بأن : مفاد نص المادة 14/7 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش الجنود النظامين يكون باستلام قائد الوحدة التابع لها الحكم صورة الإعلان ويكون تسليم هذه الصورة له بواسطة النيابة التي تعتبر في هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماما .
(طعن رقم 350 لسنة 38ق- جلسة 31/5/1973 س24 ص850)
 
الدفع ببطلان الاعلان المسجونين لعدم تسليمه فى المحل المحدد قانونا
نصت المادة 13 فقرة 7 من قانون المرافعات على أنه :  فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الآتي :
7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور القسم .
الشرح والتعليق :
تسلم الصورة بواسطة المحضر لمأمور السجن (المادة 13/7) وهذا الحكم ضرورة لصعوبة إعلان المسجون لشخصه وعدم جدوى إعلانه في موطنه وهو غير موجود فيه وقد يصعب علي من فغيه توصيل الصورة إليه ويعتبر الإعلان قد تم بتسليم الصورة للمأمور ولو لم يسلمها للمسجون ( 1 ) .
وفي هذه الحالة إذا حضر المحضر ولم يجد من يصح تسليم الصورة له كما إذا لم يجد مأمور السجن أو من يقوم مقامه أو وجد أحد هؤلاء ولكنه امتنع عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة فإنه يجب علي المحضر طبقا للمادة (13/10) أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته ( 2 ) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : توجب الفقرة السابعة من المادة 13 من قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلان المسجونين تسليم صورة الإعلانات لمأمور السجن .
(طعن رقم 402 سنة 33ق- جلسة 20/2/1968 س19 ص315)
الدفع ببطلان اعلان بحاره السفن لعدم تسليمه فى الحل المحدد قانونا
نصت المادة 13 فقرة 8 من قانون المرافعات على أنه :  فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الآتي :
8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها يسلم للربان .
الشرح والتعليق :
ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها يسلم للربان .
وبالنسبة لبحارة السفن التجارية والعاملين فيها يسلم صورة الإعلان لربان السفينة (م13/Cool ويشمل تعبير العاملين بالسفينة كل من يعمل علي ظهرها أيا كان نوع العمل الذي يقوم به أو الخدمة التي يؤديها إذ العبرة بارتباطه بالعمل محل السفينة وليس بطبيعة هذا العمل حتى ولو كان عمله بصفة مؤقتة طالما كانت له هذه الصفة وقت إجراء الإعلان .
قضاء النقض فى الإعلان
أولا : إعلان صحيفة الدعوى
( أ ) صحة الإعلان فى الموطن الأصلى
ثبوت إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى مخاطباً مع زوج أبنته المقيم معه - إيراده بصحيفة استئنافه أن هذا العنوان هو موطنه الأصلى - أثره - صحة إعلانه فيه أو فى موطنه الأصلى الآخر المثبت بعقد البيع موضوع النزاع ، قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة صحيح .
( الطعن رقم 182 لسنة 63 ق - جلسة 8/2/2000 )
( ب ) مسائل عامة : إعلانها لجهة الإدارة
إعادة الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه
النص فى م 11/2 مرافعات . استهدافه إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم - عدم تحقق هذه الغاية إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه - الاستثناء حضوره جلسات المرافعة أو تقديمه مذكرة بدفاعه .
( الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق - جلسة 15/5/2001 )
تمسك الطاعن فى صحيفة استئنافه وقبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التى لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبأن علمه لم يتصل بمضمونها وتدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد أن المسجلين الموجهين إليه من المحضر بتسليم صورتى الإعلان وإعادة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق السكن قد أعيدا لمصدرهما .
دفاع جوهرى - عدم تمحيصه اكتفاء من المحكمة فى القول بصحة الإعلان بأن الطاعن لا ينازع فى وجود السكن المعلن عليه وبأنه أخطر بالمسجل فى اليوم التالى للإعلان مباشرة وبمجرد تأشير المُحَضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطره بكتاب مسجل ودون أن تحقق من أن إعادة المسجلين لم تكن ناجمة عن فعل الطاعن أو ممن يعملون باسمه - خطأ وقصور مبطل .
( الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق - جلسة 15/5/2001 )
(ج) إعلان صحف الدعاوى فى موطن الأعمال
مدى جواز إعلان صحف الدعاوى للطبيب على عيادته الخاصة
إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأداء قيمة الشرط الجزائى لإخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد تصفية الشركة التى كانت قائمة بينهم - عدم تعلقها بمهنته كطبيب أو بعيادته الخاصة . مؤداه - إعلان صحيفة استئناف الحكم الصادر فيها للطاعن - وجوب أن يكون لشخصه أو فى موطنه الذى يقيم فيه - إعلانه بها على عيادته الخاصة وتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلقها وارتداد إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها - أثره - بطلان الإعلان .
( الطعن رقم 2049 لسنة 69 ق - جلسة 6/6/2001 )
( د ) إعلان صحف الدعاوى الخاصة بالهيئات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات العامة .
جواز رفع الدعاوى الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المشار إليها أمام المحكمة الواقع فى دائرتها أحد فروعها ، لا يغنى عن وجوب إتمام إعلان صحف هذه الدعاوى فى مركز إدارتها .
وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه - م 3 بإصدار ق 47 لسنة 1973 - لا يعفى من ذلك - ما نصت عليه م 52/2 مرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة الواقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة فى المسائل المتصلة بهذا الفرع - علة ذلك - مغايرة أمر هذه الإجازة لإجراء الإعلان - عدم إتمام الإعلان فى الموطن الذى حدده القانون - أثره - بطلان - الاستثناء - تحقق الغاية منه بحضور المدعى عليه بالجلسة .
( الطعن رقم 2805 لسنة 70 ق - جلسة 5/6/2001 )
إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس فى مركزها الرئيسى وعدم حضورها فى أى من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة - أثره - بطلان الحكم الابتدائى لإبتنائه على إعلان باطل - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة فى هذا الصدد على سند من جواز الإعلان فى مقر الفرع الذى يتعلق الإعلان بما ينبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده فى رفع دعواه أمام المحكمة الواقع فى دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى فى مركز إدارتها . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 2805 لسنة 70 ق - جلسة 5/6/2001 )
للمحكوم عليه فى حالات الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .
( الطعن رقم 392 لسنة 71 ق - جلسة 3/1/2002 )
 
ثانيا : عدم صحة الإعلان فى الموطن المعين بالعقد - شرطه
توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدها يخبرها فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعى وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها وبصحيفة الدعوى وليس فى الموطن المعين بالعقد - قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف - أثره بطلان الإعلان - عدم حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف مؤداه - انعدام الحكم - علة ذلك .
( الطعن رقم 4736 لسنة 67 ق - جلسة 21/11/1999 )
ثالثاً : إعلان الحكم - عدم جواز إعلان الحكم بالأماكن الملحقة بالنشاط التجارى أو الحرفى .
الموطن - ماهيته - محل التجارة أو الحرفة - اعتباره موطناً للتاجر أو الحرفى بجانب موطنه الأصلى يصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها - أن يكون مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفى الذى يعتاد على التواجد به ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة - المواد 40 ، 41 مدنى و 213 مرافعات - الأماكن الملحقة بالنشاط التجارى أو الحرفى - عدم اعتبارها موطناً لإدارة الأعمال .
( الطعن رقم 300 لسنة 70 ق - جلسة 8/1/2001 )
تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائى لأنه وجه إليه فى عين النزاع التى نص فى عقد الإيجار على أنها مؤجرة مخزناً للكتب ولم يوجه إليه فى مركز إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد - اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف معتداً بهذا الإعلان - خطأ .
( الطعن رقم 300 لسنة 70 ق - جلسة 8/1/2001 )
 
رابعاً : بطـلان الإعلان
إعلان الطاعنة بصحيفتى الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على مسكن شقيقتها - ثبوت عدم علمها بالخصومة وما تم فيها لإقامتها بمسكن آخر ومدينة أخرى - أثره - بطلان هذه الإعلانات والحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 376 لسنة 70 ق - جلسة 21/5/2001 )
خامسا : إعلان المبعوثين الدوليين
قواعد القانون الدولى المنظمة للعلاقات الدبوماسية وما يتصل بها - استنادها فى الغالب إلى الغرف الدولى - إسباغ الحصانة الدبوماسية على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولى وشخصه - علة ذلك - توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث - خضوع المبعوث الدولى للقضاء الأقليمى فى الحالات التى يجوز فيها قانوناً - عدم اعتباره متحللاً من الإجراءات الواجب إتباعها فى شأن إعلانه الذى يتعين إجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه - مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث - لازمه بطلان الإعلانات الموجه بغير الطريق الدبلوماسى .
إن أغلب قواعد القانون الدولى المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها تستند إلى العرف الدولى وقد نقلت المعاهدات الدولية معظم قواعده ومنها اتفاقية فينا الموقعة فى 18 من إبريل عام 1961 والتى تضمنت حصانات دبلوماسية بالإضافة إلى الحصانة القضائية على نحو ما ورد بالمواد 22 ، 29 ، 30 ، 31 من الاتفاقية المذكورة فأسبغت على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولى وشخصه حصانة دبلوماسية والحكمة منها توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث وأن خضوع المبعوث الدولى للقضاء الأقليمى فى الحالات التى يجوز فيها قانوناً أن يخضع له أو فى حالة التنازل عن الحصانة القضائية لا يعنى التحلل من الإجراءات الواجب إتباعها فى شأن إعلانه الذى يتعني إجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكن المبعوث أو شخصه بما مقتضاها أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث بما لازمه بطلان الإعلانات التى وجهت بغير الطريق الدبلوماسى .  
( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11/12/2002 )
بيانات الإعلان والملتزم بإجرائه :
مؤدى نصوص المواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر فى كل إعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق - بعد أن كان المحضر فى قانون المرافعات السابق 1883 هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب الشأن - فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقة المراد إعلانها مشتملة على جميع البيانات التى يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ فى هذه البيانات، أما إجراء عملية الإعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم.
(الطعن رقم 5836 لسنة 73ق - جلسة 28/2/2005)
مناط تسليم الإعلانات القضائية فى مقار البعثات الدبلوماسية:
إذ أورد المشرع نصاً خاصاً - سواء فى قانون المرافعات أو أى قانون آخر - فى شأن إجراءات إعلان بعض الأشخاص أو الهيئات وجب على المحضر اتباع الطريق الذى حدده النص لإعلانهم. وكان النص فى المادة 13 من قانون المرافعات يدل على أن تسليم الإعلانات القضائية فى مقر البعثة الدبلوماسية ميزة وليس مساساً بالحصانة ولهذا اشترط المشرع المعاملة بالمثل ، فالإعلان فى الدعاوى المدنية هو عبء على طالبه وتسليمه للمعلن إليه فى موطنه خدمة تؤدى إليه لا يمكن إجباره على قبولها وهذا ما يستفاد من اتفاقية لاهاى بشأن الإجراءات المدنية المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/1978 والمعمول بها اعتباراً من 24/12/1978.
(الطعن رقم 5836 لسنة 73ق - جلسة 28/2/2005)
كيفية إجراء الإعلان بمقار البعثات الدبلوماسية :
عدم سريان حظر دخول رجال السلطة العامة ومن بينهم المحضرين مقر البعثة الدبلوماسية إلا برضاء رئيس البعثة - لا يسرى على المحضر عند تسليم إعلانات الأوراق القضائية . رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتناعه أو تابعيه عن استلام الإعلان . وجوب قيام المحضر بتسليم الأوراق للنيابة العامة لاستكمال الإعلان بالوسيلة المناسبة . تراخى الأخيرة فى تنفيذ ذلك وانتهاء المحكمة إلى بطلان الإعلان . عدم جواز اعتبار ذلك راجعاً إلى فعل المدعى. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم انتفاء موجب إعمال الجزاء المذكور لثبوته أن بطلان إعلان المطعون ضده مرده تقاعس النيابة العامة عن إتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان بعد رفض الأخير وتابعيه استلام صورة الإعلان فى مقر البعثة الدبلوماسية. خطأ ومخالفة للقانون
إن اتفاقية العلاقات الدبلوماسية المعمول بها اعتباراً من 25/11/1964 قد حظرت فى المادة 22 منها دخول مأمورى الدولة - رجال السلطة العامة - مقر البعثة إلا برضا رئيس البعثة إلا أنها أفصحت فى عجز المادة أن المقصود هو حظر التفتيش والإستيلاء والحجز والتنفيذ ، والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن إليه مسكنه أو يرغمه على الاستلام فإن المحضر فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وكيلاً فرضه المشرع على طالب الإعلان حماية لحقوق المعلن إليه فإذا رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتنع هو أو تابعوه عن الاستلام قام بتسليم الأوراق للنيابة العامة لتتخذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان فى ضوء النصوص السابقة فإذا هى تراخت وانتهت المحكمة إلى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعاً لفعل المدعى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً فى الميعاد المقرر فى المادة 70 سالفة البيان للمطعون ضده فى حين أن رفض تابعين استلام صورة الإعلان فى مقر البعثة الدبلوماسية وتسليمها للنيابة العامة كان يوجب عليها اتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان وإذا تقاعست عن ذلك فإن بطلان الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفى معه موجب إعمال الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 5836 لسنة 73ق - جلسة 28/2/2005)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد