الدفع ببطلان الاعلان
إن نص المادة السادسة قد جرى على وجوب اتمام الإعلان بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ويقوم الخصوم أو وكلائهم بتوجيه الاجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها كل هذا ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ذلك أن المقرر أن أوراق المرافعات جميعها هى أوراق شكلية وهي محررات رسمية بمعنى أنه يتعين أن تثبت بالكتابة وأن تراعى في تحريرها الأوضاع التى قررها القانون لها وأن تشتمل على البيانات التي أوجبت ذكرها قيها ، ويتبع ذللك أنها يجب أن تشتمل في صلبها على دليل استكمالها شروط صحتها ، فلا يجوز تكملة النقص في البيانات الواجب ذكرها فيها بأي دليل يستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل .ولما لهذه الورقة من قوة وأثر في العمل القضائي فقد خصصنا هذا الباب والذي نتناول فيه الدفوع الخاصة ببطلان الإعلان .
الدفع ببطلان الإعلان لعدم تنفيذه بواسطة المحضرين .
نصت المادة 6 مرافعات على أنه : كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكاتب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلائهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ولا يسأل المحضرون ألا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم .
لما كانت الإجراءات فى قانون المرافعات كثيرة التنوع ، بحسب الغرض من الإجراء فكذلك الأوراق التي تتضمنها ، فمنها ما يتعلق بمرحلة سابقة على قيام الدعوى كالإنذارات والتنبيهات وفيها ما تقوم به الدعوى كصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الطعن ومنها ما يتخذ اثناء سير الخصومة كمحاضر التحقيق وتقارير الخبراء ومنها ما تختتم به الخصومة كالأحكام ومنها ما يتخذ بعد أنتهاء الخصومة كاعلان الحكم ومحاضر الحجز .
ومعظم أوراق المرافعات واجبة الإعلان وإلا لما انتجت الاثار القانونية المترتبة عليها وذلك اعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذى يسود قانون المرافعات .
تقرر هذه المادة القاعدة العامة بحيث يرجع اليها كلما استوجب المشرع من الخصم أو قلم الكتاب أو المحكمة اخبار بامر ما فيتعين ان يكون ذلك على يد محضر ، ما لم ينص في القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة على غير ذلك .
والمقصود بالإعلان هو الوسيلة الرسمية التي يبلغ بها خصم واقعة معينة إلي علم خصمه وذلك بتسليمه صورة من الورقة المعلنة .
والمقصود بالمحضرين كل موظف يتبع قلم المحضرين واستوفي تعينه الشكل المقرر في القانون ولا عبرة بكونه موظفا مؤقتا كما لا عبرة باسم الوظيفة مادام انه عين من الجهة المختصة باجراء اعمال المحضرين وحلف اليمين التي امر بها القانون على ان المحضر لا يقوم بهذا العمل الذى نصت عليه الفقرة الاولي من المادة السادسة من تلقاء نفسه وانما يقوم به بناء على طلب الخصم او قلم الكتاب أو امر المحكمة او بناء على طلب الجهة التى يحددها القانون من غير هؤلاء .
وقد ينص القانون فى بعض الاحوال الأستثنائية على جواز الإعلان بمجرد خطاب مسجل أو خطاب مسجل بعلم الوصول كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ اجراء شفاهه مع اثباته فى محضر الجلسة وبذلك يتضح ان المشروع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفل اخبار الخصم ولو لم يحصل هذا الأخبار على يد محضر
والأصل ان يقوم المحضر بتحرير الأوراق المطلوب اعلانها بعد ان يقدم له صاحب الشان البيانات اللازمة إلا انه تيسرا لعمل المحضر قنن المشرع ما كان يجرى عليه العمل من ان طالب الإعلان هو الذى يقوم بنفسه او عن طريق محاميه بتحرير ورقة الإعلان تاركا مسافات بيضاء للبيانات التى يجب ان يكتبها المحضر بنفسه عند مباشرته مهمته كاسمه واسم من تخاطب معه وسلمت له صورة الإعلان وتاريخ الإعلان .
أى أن أوراق الإجراءات إنما يقوم بتحريرها الخصوم أنفسهم وما على المحضر إلا أن يقوم بإعلانها أو تنفيذها وقد قصد المشرع نفي مسئولية المحضر عما هو ليس من عمله فاذا شاب الورقة نقص أو خطأ في البيانات التى يلزم صاحب الشأن باستفتائها فلا يتصور أن يكون المحضر مسئولاً إذا حكم ببطلانها للسبب المتقدم والقاعدة المتقدمة تقتضيها القواعد العامة وتتفق مع المنطق وتسلم بها كافة التشريعات .
ويترتب على تحديد مهمة المحضرين على هذا النحو وجوب القول بان صلة المحضر بطالب الإعلان تستند إلى عقد وكالة فيعتبر المحضر فيما يقوم به من إعلان أو تنفيذ وكيلا عن طالب الإعلان أو الشخص الذى يباشر إجراءات التنفيذ ولذلك تتبع - في تحديد هذه العلاقة وحكمها القواعد المتعلقة بهذا العقد والنتائج القانونية المترتبة عليه وذلك مالم ينص عليه القانون على قواعد خاصة .
وعلى المحضر عند اجراءات التنفيذ ان يحترم نصوص القانون التي قد تمنعه من المضى فى التنفيذ في بعض الأحوال أو تمنعه من إجرائه أو تمنعه من بيع المنقولات المحجوزة إذا كان ثمن ما بيع من بعضا كافيا لأداء ديون الحاجزين والمصاريف .
ويشترط حتى يتحقق مسئولية المحضر أن يصد حكم نهائى ببطلان الإعلان أو إجراء أو بعدم قبول الدعوى أو الطعن وأن يكون سبب الحكم بالبطلان أو بعدم القبول هو خطاء المحضر أو اهماله أو مخالفته للقانون .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن تختلف عن اجراءات قانون المرافعات لائحة البريد تقضي بتسليم الرسائل المسجلة الى شخص المرسل إليه أو نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو أصاهره الساكنين معه عند غيابه .
أمتناع أحدهم عند تسليم المراسلات لا أثر في صحة الإعلان عدم وجوب بيان الشخصى المخاطب معه أو أتباع الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات .
( نقض 11 / 2 / 1970 سنة 21 ص 277 )
الدفع ببطلان الاعلام لعدم اجراءه فى الميعاد
نصت المادة 7 مرافعات على أنه : لا يجوز إجراء أى اعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية الإ فى حالات الضرورة وبإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية . الشرح والتعليق :
ميعاد الإعلان
علة هذا التحديد إلا ينزعج الأشخاص الذين يجرى إعلانهم بدخول الموظف الرسمي الى محال إقامتهم فى أوقات راحتهم او عطلتهم على ان القانون قد احتمال قيام ضرورة بالإعلان فى غير الأوقات التى يسمح بالقيام به فيها فخولت نفس المادة لقاضى الأمور الوقتية عندئذ الأذن بالقيام بالعمل فى وقت عطلة أو فى غير الساعات التى يجوز فيها الإعلان ويصد الإذن كتابة بناء على طلب طالب الإعلان وفقا لقواعد الأوامر على عرائض وتحديد العطلة الرسمية هنا يكون النظر الى المعلن اليه لهذا فانه حيث يكون الإعلان لإحدى الشركات التى تعمل يوم الجمعة وعطلتها الرسمية الأحد فإن الإعلان إليها يوم الجمعة ولو أنه يوم عطلة رسمية للدولة يعتبر إعلانا صحيحا وعلى العكس يكون إعلانها يوم الاحد مخالفا للمادة (7) مرافعات سالفة الذكر فإذا انتقل المحضر إلى الشركة يوم الأحد فوجد المكان مغلقا فليس له أن يسلم صورة الإعلان لجهة الإدارة على أساس أنه وجد المكان مغلقا إذ هو يعلم أو كان لابد له أن يعلم قبل انتقاله إلى مقر الشركة أنه مغلق فى ذات اليوم
طالما كانت الحكمة فى عدم مباشرة الإعلام فى تلك المواعيد وكان الهدف من ذلك هو رعاية صالح المعلن إليه فإن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ولا يمكن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما تمسك به من شرع لمصلحته ولا يعتبر تسليم المعلن إليه الورقة خلالها انها تغنى عن التمسك بالبطلان إذ لا يجوز له أن يدفع بالبطلان أمام المحضر ذلك ان المحضر لا يفصل فى خصومة وبالتالي لا يمكن ان يفسر الأستلام على أنه السكوت عن التمسك بالبطلان ولكن ذلك يستشف من امور اخرى كحضور المعلن إليه وتحدثه في موضوع الدعوى فمن ثم يكون قد تنازل عنه فى المقابل يجوز له ان يدفع ببطلان الصحيفة طبقا النص المادة السابقة لعدم مراعاة المواعيد وتقى المحكمة بالبطلان .
ومن ثم إذا اعرض المراد إعلانه أو من له صفة فى تسليم الإعلان عن استلام الصورة لحول الإعلان فى غير الساعات أو الأيام الجائز فيها ذلك فان تسليم الصورة لجهة الادارة لا يصحح البطلان الناتج عن اجراء الإعلان فى غير وقته .
كما أن الرضاء بتسليم الصورة لا يصحح البطلان المتقدم فمن الجائز تسليمها ثم التمسك بالبطلان بالصورة التى قررها المشرع بالتمسك ببطلان الأوراق لعيب فى اعلانها وذلك لان المشرع لم يجعل الامتناع عن استلام الإعلان وسيلة من وسائل التمسك بما يشوبه من بطلان وانما جعل التمسك بالتخلف عن الحضور والادلاء بالدفع فى ورقة الطعن وما تقدم ينطبق بالنسبة لاجراء التنفيذ في غير الاوقات المتقدمة ( 1 ) .
وقد يتصور ان تكون العطلة رسمية مقصورة على الاقباط دون المسلمين فإن اعتبرت عطلة رسمية بالنسبة الى الاقباط سرى عليها حكم المادة تحقيقا لذات العلة التى من اجلها اورد المشرع النص .
وجدير بالذكر انه يترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة عملا بالمادة 19 من القانون الجديد وهذا البطلان الوجوبى لا يقبل اى نفس فمتى ثبتت المخالفة لا يملك الخصم الذى اجرى الإعلان ان يثبت تحقيق الإعلان الغاية من الشكل اى تحقيق المصلحة التى قصدها القانون من الشكل .
وقد قضت محكمة النقض بأن : المقرر فى قضاء النقض ان بطلان اوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام وبالتالى لا يجوز للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها وانما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته ان يتمسك به امام محكمة الموضوع او فى صحيفة الإستئناف والا سقط حقه فيه .
( الطعن رقم 1605 لسنه 53 ق - جلسة 21 / 12 / 1987 )
الدفع ببطلان الاعلان لعدم اشتماله على تاريخ اجراءه
نصت المادة 9 مرافعات على أنه : يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الآتية :1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان .
2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3. اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها .
4. اسم المعلن إليه ومهنته أو ظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن معلوم له .
5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
6. توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .
الشرح والتعليق :
أوراق المحضرين هى الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها او تنفيذها وهى كثيرة ومتنوعة ويمكن تقسيمها بحسب الغرض منها إلى :
1. اوراق تكليف بالحضور وهى صحيفة افتتاح الدعوى .
2. الابلاغات والتنبيهات والانذارات وهى الاوراق التى يكون الغرض فيها اعلام الشخص بامر معين او تكليفة بعمل معين أو نهيه عنه كاعلان الحكم والتنبيه والانذارات واعلان الشهود .
3. اوراق التنفيذ وهى الاوراق المثبته لاجراءات التنفيذ كمحاضر حجز المنقول ومحاضر بيعه ( 1 ) .
4. يتعين ان تحرر اوراق المحضرين من اصل وعدد من الصور بعدد المعلن اليهم ولو كانو متضامنين او يقيمون فى مسكن واحد ويتعين ان يتضمن كل من الأصل والصورة كافة البيانات وان يكزن كل منهما صحيحا وان تحرر باللغة العربية وان كان لا يلزم صيغة معينة واذا شاب العيب احدى الصور فلا تبطل الا هذهة الصورة وحدها ( 2 ) .
أوضحت المادة التاسعة من قانون المرافعات البايانات العامه التى يجب ان تشتمل عليها كافة اوراق المحضرين فضلا عما تتضمنه كل ورقة من بيانات خاصة تختلف من ورقة الى اخرى بحسب الغرض منها وتهدف هذه البيانات فى جملتها الى تحديد تاريخ الإعلان ووقته والتعريف بطلبه والقائم به والموجه اليه الإعلان ومن سلمت اليه صورته ( 1 ) ، ولا يلزم استخدام الكتابة والارقام بل يكفى احداهما وان وقع تعارض بينهما رجح الاول ( 2 ) ، هذا ويتعين ذكر التاريخ وفق التقويم الشمسى ( الميلادى ) عملا بالمادة 15 من القانون المدني ( 3 ) .
واذا ذكر اسم اليوم ومع ذلك لم يتطابق مع التاريخ المذكور بورقة الإعلان فالعبره بلتاريخ ما لم تفد ظروف الحال غير ذلك .
والواقع ان المادة التاسعة من قانون المرافعات لا تشترط ذكر اسم اليوم الذى يتم فيه الإعلان بل تقتصر على ذكر تاريخ يوم الإعلان ( 4 )
والافضل رغم عدم تطلب المشرع لذلك تسمية اليوم وكتابة التاريخ بالحروف توخيا للدقة وتجنبا للتلاعب فيكتب مثلا انه فى يوم السبت الموافق التـاسع من شعر يناير سنة الف وتسعمائة وسبعة وسبعين ......... على ان ذلك يعتبر تزايدا لا يتريب على النقص او الخطاء فيه اى بطلان فالعبرة عند الاختلاف بتاريخ اليوم لا باسمه ( 5 ) ، ويلاحظ من جهة اخرى ان كل بيان من البيانات الخاصة بتاريخ الإعلان تهدف الى تحقيق غاية معينة فعلى سبيل المثال تحديد ساعة الإعلان يهدف الى التأكد من انه تم حسب ما تقضى به المادة السابعة من قانون المرافعات
وينبني على ذلك ان عدم ذكر الساعة فى ورقة الإعلان يترتب بطلان الورقة وذلك اذا تمسك المعلن اليه بحصول الإعلان فى ساعة لا يجوز إجراءه فيها اما اذا لم يدع ذلك فلا جدوى من تمسكه بعدم ذكر الساعة فى ورقة الإعلان ( 6 ) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل فى اثبات تاريخ اعلان الحكم ان يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان فاذا تصدت المحكمة الاستئنافية لشكل الاستئناف من تلقاء نفسها اعمال لحقها المقرر قانونيا فانه يجب عليها ان ترجع إلى ورقة اعلان الحكم للتحقق من هذا التاريخ فان هى ما رأت الاخذ بدليل اخر فى اثباته كان عليها ان تحققه واذا فمتا كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بعد قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد على ما اورده الطاعن فى صحيفة الاستئناف على تاريخ اعلان الحكم دون ان يثبت من صحة هذا البيان الذى لا يعد ان يكون بيانا لواقعة مدية يملك من صدر منه تصحيحه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
لا يجدى المطعون ضدد التمسك بعدم ذكر السعر فى ورقة اعلان الطعن طالما انه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراءه فيها .
( طعن 426 - 35 ق - 23 / 12 / 1969 - س 50 ص 1303 )
الدفع ببطلان الاعلان لعدم اشتماله ببيانات الطالب
نصت المادة 9 فقرة 2 من قانون المرافعات على أنه : يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات التالية :1. ...................................................................
2. اسم الطالب ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه كذلك ان كان يعمل لغيره .
الشرح والتعليق :
البيان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية قصد به تحديد شخصية المعلن تحديد نافيا للجهالة .
والراى الراجح فقها وقضا ان كان سهوا او خطا فى البيانات الخاصة بالمعلن لا يؤدى للبطلان مادامت باقية البيانات لا تترك مجالاً للشك فى معرفة شخصية الطالب ( 1 ) .
وبهذا البيان تتحد شخصية المعلن لدى المعلن اليه فا يتمكن من الوقوف على شخصيته وصفته ويتمكن من الاجابه على مزاعمه او يسعى الى مقابلته للصلح معه
وعادة يميز الشخص باسمه ولقبه لكن لان الاسماء والالقاب قد تتشابه فانه يمكن ببيان المهنخ او الوظيفة امكن عن طريق ذكر موطنة تحديد شخصيته فضلا عما يفيد ذكر موطن المعلن اليه من الرد عليه اذا اقتضى الامر ( 2 ) .
هذا وتكفى الصفة اذا حددت الشخصية كما تكفى الكنية او اسم الشهرة اذا غلب على الاسم الرسمى ( 3 ) .
واذا لم يذكر المعلن صفته فالمفروض انه يعمل لنفسه ( 4 ) .
واذا كان طلب الإعلان يمثل غيره فان ذات المادة قد ذكرت مجموعة من البيانات تساهم كلها فى تحديد مركزه القانونى .
فاذا كان المعلن يعمل لحساب غيره يجب ان يذكر فضلا عن البيانات الخاصة به - البيانات لخاصة بالأصيل - وصفته فى النيابة عنه سواء كانت اتفاقية او قانونية ، وتكون العبرة باليانات الخاصة بالاصيل وليس بممثله فلا يترتب البطلان للعيب فى بياناته
واذا تعدد المدعون وجب ذكر البيانات المتعلقة بكل منهم فان كانت الصحيفة تجهل بأحدهم بطلت بالنسبة اليه فقط .
واذا وجه الإعلان من جانب شركة او جمعية او مؤسسة او نقابة فالعبرة بما كان لها شخصية معنوية مستقلة او لم يكن لها هذه الشخصية .
فإذا كان لها شخصية معنوية فانه يكتفى بذكر البيانات المتعينة بشخص النائب عنها بجانب اسم الشركة .
اما اذا لم يكن لهذه الشركة او المؤسسة شخصية معنوية مستقلة فيجب اشتمال الورقة على البيانات الخاصة بكل شرك او بكل عضو .
فاذا كان للشركة المعلنة شخصية معنوية فلا يعتمد بالخطأ فى اسم مديرها او عدم احتواء ورقة الإعلان على لقبه إذ مادامت للشركة شخصية معنوية ولها اسم يميزها عن غيرها فليس بلازم ان تحتوى ورقة الإعلان الموجهة لها فى ادارتها على اسم مديرها ولقبه .
واذا كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة او من احدى المصالح فيكتفى بذكر صفة المعلن بجانب اسم المصلحة التى أقامت الدعوى لان اسم المعلن لا يهم المعلن اليه فى هذه الاحوال ( 1 ) .
وهذا البيانات يقصد بها جملة التعرف بمن تم الإعلان لمصلحتة فاذا شابها او بعضها عيب يجهل بحقيقته المعلن تبطل الورقة ( 2 ) .
واذا ثبتت وفاة المعلن قبل اجراء الإعلان بطل هذا الإعلان بطل هذا الإعلان ما لم يثبت جهل المحضر بالوفاة قبل اجرائه كما يبطل الإعلان اذا وجه من الورثة دون تفصيل البيانات بكل منهم .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لا توجب المادة (9) من قانون المرافعات فى البيان الخاص باسم الطالب اكثر من ذكر الاسم واللقب وان كان تقرير الطعن الذى اعلان المطعون عليه قد استوفى هذا البيان فى صدره فان وقوع الخطأ فى صيغة الإعلان ليست من شأنه ان يجهل بالطاعن ولا يؤثر على صحته لانه بينات الورقة المعلنة مكملة لبعضهم .
( طعن رقم 204 - سنة 28 ق 20 / 6 / 1963 - س 14 )
الدفع ببطلان الاعلان لعدم بيانه اسم المحضر و المحكمه
نصت المادة 9 فقرة 3 من قانون المرافعات على أنه : يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الاتية :3. اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها .
الشرح والتعليق :
يقصد القانون اسم المحضر ولقبه وبهذا البيان تتحقق صفة الشخص الذى باشر الإعلان ومدى اختصاصه باجرائه ( 1 ) .
الغرض من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها التحقق من ان الشخص الذى قام باعىن الورقة له صفة القيام به وانه قام به فى حدود اختصاصه اما توقيع المحضر فهو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية ولذلك يتعين توقيعه على الاصل والصورة ويغنى عن ذكر اسم المحضر توقيعه اذا كام ظاهراً ومقرؤاً
وذلك للتاكد من ان من قام بالإعلان له صلته القيام به وانه قد قام به فى حدود اختصاصه الإقليمي ( 2 ) .
واهمية ذلك بالغة فى تحديد صفته ومسئوليته الشخصية عن كل خطاء وتلاعب او نقص فيها او فى الاجراءات التى قام بها ( 1 ) ، هذا ويتعين ايراد اسم المحضر ولقبه الا اذا لم يؤثر اغفال اللقب على توقيعه ( 2 ) .
ويجوز ان يرد اسم المحضر فى اى مكان بالورقة ، ويجب ان ترد هذه البيانات فى اصل الإعلان وصوره .
وقد قضت محكمة النقض بأن : اذا اثبت المحضر فى اصل ورقة الإعلان وصورتها اسم ووقع عليها بامضائه بانه يتحقق بذلك ما قصدت اليه المادة (10) من قانون المرافعات ولو كان خط المحضر أو توقيعه غير واضح وضوحا كافيا مادام المطعون عليه لم يدع ان من قام باجراء الإعلان من غير المحضرين .
( طعن رقم 8 سنة 28 ق 1 / 6 / 1961 س 12 ص 527 )
الدفع ببطلان الاعلان لعدم اشتماله بيانات المعلن اليه
نصت المادة 9 فقرة 4 من قانون المرافعات على أنه : يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية :4. اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن معلوما وقت الإعلان فاخر موطن كان له .
الشرح والتعليق :
ما ورد بالفقرة الرابعة هى بيانات خاصة بالتعريف بالمعلن اليه ويكفى منها ما يعرف بشخصيته ( 3 ) .
وهذا البيان من الزام بيانات الورقة ومع ذلك يجوز التسامح فيه اذ قد يكون المدعى جاهلا ببعض البيانات المتقدمة ويكفى ان يذكر بصورة لا تثير الشك فى حقيقته شخصية المعلن اليه ( 1 ) .
واذا جهل المعلن مهنه المراد اعلانه او وظيفته واكتفى بذكر اسمه ولقبه صحيحا مما يؤدى الى نفى الشك فى حقيقة شخصية المراد اعلانه فان الإعلان يكون صحيحا .
وقد يجهل الطالب اسم المعلن اليه فيكتفى بذكر لقبه اذا لم يؤد هذا الى الشك فى شخصية الأخير كان يقيم فى منزل واد بعدة اشخاص يحملون لقبا واحدا ومن باب اولى الخطأ فى اسم المعلن اليه لا يسبب البطلان الا اذا كان الإعلان يجهل به تمام
واذا لم يعترض المعلن اليه على ان الاسم المثبت فى الإعلان هو الاسم المعتاد فى مخاطبته فلا يترتب اى بطلان .
واذا كان المعلن اليه شخصا اعتباريا فانه يكفى صفة من يمثله دون اهمية لما يحدث من خطأ او نقص فى البانات الخاصة بهذا الممثل طالما تضمن الإعلان بيانا وافيا عن الشخص الاعتبارى الموجه إليه الإعلان .
واذا وجه الإعلان الى شخص متوفى بطل ولا يحتج به فى مواجهة الورثة الا اذا تنازلوا عن البطلان المقرر لمصلحتهم .
واذا تم اعلان الوصى فور بلوغ القاصر سن الرشد بطل الأجراء لاتخاذه فى مواجهة شخص زالت عند الصفة واذا بلغ القاصر سن الرشد فور تسليم الإعلان للوصى صح الأجراء وتنعقد الخصومة انما تنقطع لزوال صفة الوصى أو الولى .
كما يذكر فى الورقة المعلنة موطن المعلن اليه سواء كان عاما او خاصا فاذا لم يكن موطن المعلن اليه معلوما للمعلن وقت الإعلان ذكر فى الورقة آخر موطن كان له ( 1 ) .
ويتعين على الطالب ان يذكر موطن المطلوب اعلانه حتى يتمكن المحضر من الوصول اليه واعلانه بالورقة فاذا لم يكن على علم بموطنه جاز اعلانه فى سكنه المؤقت ( 2 ) .
فى الأحوال التى يعلم فيها المعلن موطن المراد اعلانه الحالى فانه يتعين عليه أن يذكر اخر موطن كان له ، ويجب ان يثبت من ورقة الإعلان أو من اى دليل اخر ان المعلن بدل السعى والجهد العادى فى سبيل التعرف على موطن المراد اعلانه .
وقد قضت محكمة النقض بأن : موطن الشخص هو المكان الذى يقيم فيه عادة ومن ثم لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطنا له .
واذن فمتى كان الواقع هو ان المطعون عليه أعلن بتقرير الطعن فى مكان وظيفته بأعتبار مأمور لاصلاحية الرجال وسلمت الصورة الى أحد الموظفين لغيابة مع ان الدعوى اقيمت عليه بصفته الشخصية فان هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا .
( نقض 7 / 2 / 1925 - مجموعة احكام النقض 3 - عدد 2 - ص 444 )
الدفع ببطلان الاعلان لعدم اشتماله على اسم و صفه مستلم الصوره
نصت المادة 9 فقرة 5 من قانون المرافعات على أنه : يجب ان تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية :5. اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الاصل بالاستلام .
الشرح والتعليق :
اسم وصفة من سلمت اليه الورقة المعلنة سواء كان المعلن اليه نفسه او من يجوز تسليم الإعلان اليهم ( 1 ) .
الغرض من هذا البيان المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة التحقق من ان الورقة سلمت صورتها لشخص يجوز تسليمها اليه فاذا سلمت لغير الشخص المطلوب اعلانه وجب ذكر علاقته بالمعلن اليه التى تخول له تسليمها ككونه وكيلا او خادما او قريبا او صهرا للمعلن اليه لان هذه العلاقة هى التى تجوز تسليم الصورة اليه ( 2 ) .
ولا يلتزم المحضر بالتحقيق من شخصية مستلم الإعلان او صفته او صلته بالمعلن اليه اذا كان غيره ( 3 ) .
ويذكر المحضر هذا البيان فى الورقة المعلنة كما اخبر به ولو لم يكن مستلم الورقة صادقا ولا يترتب بطلان الورقة لهذا السبب كما لا يكون الادعاء بمخالفة الحقيقة بطريق التزوير لأن المحضر يذكره فى الورقة كما اخبر به .
وإذا كان المراد إعلانه قاصرا أو محجوزا عليه عمل بذات القواعد المتقدمة ايضا ووجب إعلان الولى أو الوصى أو القيم بحسب الاصول باعتباره نائبا عن القاصر أو المحجوز عليه .
كما يجب ان يوقع مستلم الصورة على الأصل حتى يكون هذا التوقيع شاهدا عليه بتسليم الصورة وبالتالى على تمام الإعلان .
وذلك بذكر اسمه وصفته والغرض من ذلك التأكد من أن الشخص الذى تسلم صورة الإعلان من الاشخاص الذى يصح تسليم صورة الإعلان لهم نيابة عن المعلن إليه عند عدم وجوده فى موطنه كان يكون وكيله او خادمه أو من الساكنين معه من الازواج والاصهار .
ويكون الاصل هذا التوقيع على اصل الورقة المعلنة التى تودع ملف الدعـوى فإذا لم يذكر فيه هذا البيان يترتب البطـلان وفق قواعده ( 1 ) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : تنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة ( التاسعة ) من قانون المرافعات على ان تشتمل ورقة الإعلان على اسم من سلمت اليه صورتها وتوقيعه على الاصل او اثبات امتناعه وسببه وصياغة الفقرة على هذا النحو يفيد ان المقصود بالسبب الذى يجب بيانه فى ورقة الإعلان هو سبب الامتناع عن التوقيع على الاصل لاسبب الامتناع عن استلام صورة الورقة وعلة ذلك ظاهرة اذا ان توقيع مستلم الورقة على الاصل يكون شاهدا علية بتسليم الصورة وبالتالى على تمام الإعلان ولهذا فقد اوجب المشرع على المحضر بيان سبب عدم وجود هذا التوقيع على الاصل فى حالة ادعاء المحضر بتسليم الصورة لاحد ممن يجوز تسليمها اليهم قانونا وذلك لما يتريب علي تمام الإعلان من اثار خطيرة اما فى حالة الامتناع عن تسليم الصورة فان الإعلان لا يتم فى هذه الحاله بمجرد حصوله على الامتناع بل يجب على المحضر ايا كان سبب هذا الامتناع ان يسلم الصورة لجهة الادارة وفقا لما تتطلبه المادة 12 من قانون المرافعات وعليه ان يخطر المعلن اليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة الى جهة الادارة ومن ثم فلا يترتب على هذا الامتناع من الناتج ما يقتضى ببيان سببه فى اصل الإعلان كما ان من يمتنع عن استلام الصورة لا يبدى عادة سببا لامتناع هذا .
( الطعن رقم 282 لسنة 34 ق ، جلسة 1 / 2 / 1968)
الدفع ببطلان الاعلان لعدم توقيع المحضر على الاصل و الصوره
نصت المادة 9 فقرة 6 من قانون المرافعات على أنه : يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية :6. توقيع المحضر على كل من الاصل والصورة .
الشرح والتعليق :
توقيع المحضر على الاصل والصورة واجب لان توقيـع الموظف شرط لازم لصحة الورقـة الرسمية وبغيره لا يكون للورقـة هذه الصـفة ( 1 ) .
وتوقيع المحضر ظاهر فى ذيل الورقة يغنى عن ذكر اسمه فى صلبها اذا كان قد سها عن ذكره ( 2 ) .
والتوقيع المطلوب هنا على الاصل دون الصورة .
ويتصل هذا البيان بعملية الإعلان ولذلك يترتب البطلان على اغفاله أو النقص او الخطا فيه ، فاذا لم تشتمل الورقة لا على اسم المحضر ولا على توقيعه كان الإعلان باطلا حتى لو وصل الى المعلن اليه وتسلمه ( 3 ) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : أغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان بعدم ذكرها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشئ عنه متعلقا بالنظام العام فلا يسقط بالحضور ولا بالنزول عنه وانما يكون للخصم ان يحضر الجلسة وان يتمسك به .
( طعن رقم 584 - 44 ق - 7 / 12 / 1977 - س 28 ص 1759 )