ألغت
المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قرار مديرية الطرق والنقل بالفيوم بصرف
النظر عن تعيين ربيع محمد في وظيفة معاون خدمة ثان.. قالت المحكمة برئاسة
المستشار يحيي الحوفي نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين محمد عبدالنعيم
ومحمد حمدي وسكرتارية محمود طه: ثبت من الأوراق أن المدعي كان معتقلاً في
الفترة من 5/8/1996 وحتي تاريخ إقامة الدعوي وهو ما يمثل عذراً قهرياً حبس
إرادته وحال بينه وبين استلام العمل وإذا أصدرت الجهة الإدارية القرار
المطعون فيه فإن قرارها في هذا الشأن يكون غير قائم علي ما يبرره قانوناً
ويتعين إلغاؤه.
المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قرار مديرية الطرق والنقل بالفيوم بصرف
النظر عن تعيين ربيع محمد في وظيفة معاون خدمة ثان.. قالت المحكمة برئاسة
المستشار يحيي الحوفي نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين محمد عبدالنعيم
ومحمد حمدي وسكرتارية محمود طه: ثبت من الأوراق أن المدعي كان معتقلاً في
الفترة من 5/8/1996 وحتي تاريخ إقامة الدعوي وهو ما يمثل عذراً قهرياً حبس
إرادته وحال بينه وبين استلام العمل وإذا أصدرت الجهة الإدارية القرار
المطعون فيه فإن قرارها في هذا الشأن يكون غير قائم علي ما يبرره قانوناً
ويتعين إلغاؤه.