الجزاء التأديبى لابد أن يسبقه تحقيق
من الستقر عليه أن أى قرار أو حكم بالجزاء لابد أن يسبقه تحقيق مستكمل
الأركان صحيحا من حيث محلة وغايتة قد تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص
ولابد وأن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الافعال والزمان أو المكان
والأشخاص وأدلة الثبوت فاذا ما قصر التحقيق عن إستيفاء عنصر أو اكثر من
هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً أو عدما أو أدلة وقوعها أو
نسبتها الى المتهم كان تحقيقا معيبا معيبا ويكون قرار الجزاء المستند الية
معيبا كذلك 0
وقد قررت المحكمة الإدارية العليا هذه القاعدة فى أكثر من حكم لها منها :
( أى قرار أو حكم بالجزاء يصدر مستندا الى غير تحقيق أو استجواب سابق أو
يصدر استنادا الى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قرارا أو حكما
غير مشروع ، ومن حيث أن التحقيق لا يكون مستكمل الأركان صحيحا من حيث محلة
وغايتة إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ولابد وأن يحدد
عناصرها بوضوح ويقين من حيث الافعال والزمان أو المكان والأشخاص وأدلة
الثبوت فاذا ما قصر التحقيق عن إستيفاء عنصر أو اكثر من هذه العناصر على
نحو تجهل معه الواقعة وجوداً أو عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها الى المتهم
كان تحقيقا معيبا ويكون قرار الجزاء المستند الية معيبا كذلك وإذ شاب
التحقيق الذى بنى علية قرار الجزاء الصادر من 00 القصور الشديد عن الاحاطة
بمختلف جوانب الواقعة محل الاتهام وتحديد أدلة وقوعها ونسبتها الى المتهم
على نحو يقينى ومن ثم فإنة يكون قد وقع معيبا على نحو يرتب بطلان الجزاء
الذى يبنى على هذا التحقيق الباطل00)
( المحكمة الادارية العليا حكمها فى الطعن رقم1636 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1989 )
وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا فى أكثر من موضع أن أى قرار تأديبى يصدر
فى مواجهة مديرى وأعضاء الادارات القانونية لابد وأن يسبقه تحقيق بإدارة
التفتيش الفنى بوزارة العدل وإلا كان باطلا 0
( ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1973
أراد أن يحمى مديرى وأعضاء الادارات القانونية بحيث يمارسون أعمالهم
القانونية باستقلال عن الرئاسة الادارية 00 وهو ما اقتضى فى هذا النطاق
تمتعهم باستقلالية يحميها المشرع بتنظيم اسلوب خاص بمساءلتهم يتضمن من
الضمانات ما يحمى لهم استقلالهم فى مواجهة الادارة التنفيذية عند مباشرتهم
لأعمالهم ، وتوفيرا لهذه الحماية وذلك الاستقلال ناط المشرع مسئوليتهم
للتفتيش الفنى بالادارات القانونية وهي ادارة تابعة لوزارة العدل ، ومقتضى
ذلك ولازمه أن أى قرار تأديبى يصدر فى مواجهتهم يجب أن يسبقه تحقيق من
ادارة التفتيش الفنى بوزارة العدل وإلا كان القرار باطلا لأن هذا الإجراء
يعد جوهريا لازما قبل صدور قرار الجزاء ويترتب على تخلفه بطلان القرار 00
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان القرار الصادر من البنك المطعون ضده بمجازاة
الطاعن وتحميله مبلغ معين صدر دون أن يسبقة تحقيق بواسطة إدارة التفتيش
بوزارة العدل اكتفاء بتحقيق أجرته النيابة الادارية وكانت المخالفة
المنسوبة الى الطاعن تتعلق بعمله الفنى فأن القرار الصادر من المطعون ضده
يكون قد صدر باطلا 0 )
( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2828 لسنة 41 ق جلسة 27/5/1997)
( والمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3745 لسنة 39 ق جلسة 5/54/1998)
من الستقر عليه أن أى قرار أو حكم بالجزاء لابد أن يسبقه تحقيق مستكمل
الأركان صحيحا من حيث محلة وغايتة قد تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص
ولابد وأن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الافعال والزمان أو المكان
والأشخاص وأدلة الثبوت فاذا ما قصر التحقيق عن إستيفاء عنصر أو اكثر من
هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً أو عدما أو أدلة وقوعها أو
نسبتها الى المتهم كان تحقيقا معيبا معيبا ويكون قرار الجزاء المستند الية
معيبا كذلك 0
وقد قررت المحكمة الإدارية العليا هذه القاعدة فى أكثر من حكم لها منها :
( أى قرار أو حكم بالجزاء يصدر مستندا الى غير تحقيق أو استجواب سابق أو
يصدر استنادا الى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قرارا أو حكما
غير مشروع ، ومن حيث أن التحقيق لا يكون مستكمل الأركان صحيحا من حيث محلة
وغايتة إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ولابد وأن يحدد
عناصرها بوضوح ويقين من حيث الافعال والزمان أو المكان والأشخاص وأدلة
الثبوت فاذا ما قصر التحقيق عن إستيفاء عنصر أو اكثر من هذه العناصر على
نحو تجهل معه الواقعة وجوداً أو عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها الى المتهم
كان تحقيقا معيبا ويكون قرار الجزاء المستند الية معيبا كذلك وإذ شاب
التحقيق الذى بنى علية قرار الجزاء الصادر من 00 القصور الشديد عن الاحاطة
بمختلف جوانب الواقعة محل الاتهام وتحديد أدلة وقوعها ونسبتها الى المتهم
على نحو يقينى ومن ثم فإنة يكون قد وقع معيبا على نحو يرتب بطلان الجزاء
الذى يبنى على هذا التحقيق الباطل00)
( المحكمة الادارية العليا حكمها فى الطعن رقم1636 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1989 )
وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا فى أكثر من موضع أن أى قرار تأديبى يصدر
فى مواجهة مديرى وأعضاء الادارات القانونية لابد وأن يسبقه تحقيق بإدارة
التفتيش الفنى بوزارة العدل وإلا كان باطلا 0
( ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1973
أراد أن يحمى مديرى وأعضاء الادارات القانونية بحيث يمارسون أعمالهم
القانونية باستقلال عن الرئاسة الادارية 00 وهو ما اقتضى فى هذا النطاق
تمتعهم باستقلالية يحميها المشرع بتنظيم اسلوب خاص بمساءلتهم يتضمن من
الضمانات ما يحمى لهم استقلالهم فى مواجهة الادارة التنفيذية عند مباشرتهم
لأعمالهم ، وتوفيرا لهذه الحماية وذلك الاستقلال ناط المشرع مسئوليتهم
للتفتيش الفنى بالادارات القانونية وهي ادارة تابعة لوزارة العدل ، ومقتضى
ذلك ولازمه أن أى قرار تأديبى يصدر فى مواجهتهم يجب أن يسبقه تحقيق من
ادارة التفتيش الفنى بوزارة العدل وإلا كان القرار باطلا لأن هذا الإجراء
يعد جوهريا لازما قبل صدور قرار الجزاء ويترتب على تخلفه بطلان القرار 00
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان القرار الصادر من البنك المطعون ضده بمجازاة
الطاعن وتحميله مبلغ معين صدر دون أن يسبقة تحقيق بواسطة إدارة التفتيش
بوزارة العدل اكتفاء بتحقيق أجرته النيابة الادارية وكانت المخالفة
المنسوبة الى الطاعن تتعلق بعمله الفنى فأن القرار الصادر من المطعون ضده
يكون قد صدر باطلا 0 )
( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2828 لسنة 41 ق جلسة 27/5/1997)
( والمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3745 لسنة 39 ق جلسة 5/54/1998)