· الجزاء التي توقعه جهة الإدارة شطب اسم المتعهد:
الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة مع المتعاقد المقصر-شطب اسم المتعهد-المادتان 85، 87 مكررا من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة الصادر بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957-حظر التعامل كما يجوز بالنسبة للمتعهدين والمقاولين مع الجهات الإدارية بسبب العجز في تنفيذ التزام قائم يجوز أيضا بالنسبة للمتعهدين والمقاولين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الجهات الإدارية متى كانت لهم صلة بتنفيذ العقد سواء كانت هذه الصلة مقررة في العقد أو ملحوظة عند تنفيذه-مثال: حظر التعامل مع المورد من الباطن رغم كونه غير طرف في العقد الإداري. (الطعن رقم 436 لسنة 22ق "إدارية عليا" جلسة 9/4/1985)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "قرار شطب اسم المتعهد من سجل الموردين المحليين-أثره-تعديل المركز القانوني للطاعن تعديلا مستمرا-ميعاد الطعن فيه بالإلغاء-قابلية القرار للطعن بالإلغاء في أي وقت ما ظل القرار قائما منتجا لآثاره-أساس ذلك: المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات أجازت لصاحب الشأن أن يسعي لدى الإدارة لإعادة قيد اسمه في سجل المتعهدين إذا انتفى السبب الذي ترتب عليه شطب الاسم ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائي بالإلغاء في قرار الشطب" (الطعن رقم 1225 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 25/2/1984) وبأنه "أجازت المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات لصاحب الشأن أن يسعى لدى الإدارة لإعادة قيد أسمه في سجل المتعهدين إذا انتفى السبب الذي ترتب عليه شطب الاسم ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائي بالإلغاء في قرار شطب اسم المتعهد من سجل المتعهدين-مؤدي ذلك أنه يجوز أن يكون القرار محلا للطعن بالإلغاء في أي وقت ما ظل قائما ومستمرا في إنتاج آثاره" (الطعن رقم 724 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 16/1/1982) وبأنه "يبين من الرجوع إلي شروط العقد المبرم مع المدعى وإلي أحكام لائحة المناقصات والمزايدات. أنها فرقت في الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد أصناف مخالفة للشروط والمواصفات المتعاقد عليها وبين استعمال الغش أو التلاعب في معاملته الجهة الإدارية، فجزاء توريد أصناف مخالفة للمواصفات، بالتطبيق لحكم البند الثاني من الاشتراطات الإضافية للعقد والمادتين 102، 105 من لائحة المناقصات والمزايدات هو رفض الأصناف وتكليف المتعهد بتوريد غيرها أو قبول الأصناف المخالفة مع تخفيض ثمنها أو قيام جهة الإدارة بشراء أصناف مطابقة للشروط علي حسابه أو إنهاء التعاقد يختص بهذه الأصناف ومصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمتها، وذلك كله مع توقيع غرامة تأخير واقتضاء المصروفات الإدارية، أما جزاء استعمال الغش أو التلاعب طبقا لحكم المادة 27 من الاشتراطات العامة للعقد المقابلة لمادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات فهو فسخ العقد ومصادرة التأمين وشطب اسم المتعهد من بين المتعهدين وعدم السماح له بالدخول في مناقصات حكومية وعلة تغليظ الجزاء علي استعمال الغش أو التلاعب ظاهرة وهي أن المتعاقد الذي يستعمل الغش أو التلاعب إنما يقوم علي خداع جهة الإدارة بسوء نية وهو عالم أن مما يقوم بتوريده لها مغشوش أو مخالف للمواصفات أو بما يقع من تلاعب يستوي في ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو ممن يستعين بهم في تنفيذ التزاماته التعاقدية، متى ثبت أنه علي علم بغشهم أو تلاعبهم ولذات فعله سوت أحكام العقد واللائحة في الجزاء بين المتعاقد الذي يستعمل الغش أو التلاعب وبين المتعاقد الذي يشرع في رشوة أحد موظفي الجهة الإدارية أو بتواطأ معه إضرارا بها" (الطعن رقم 943 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 16/1/1971)
الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة مع المتعاقد المقصر-شطب اسم المتعهد-المادتان 85، 87 مكررا من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة الصادر بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957-حظر التعامل كما يجوز بالنسبة للمتعهدين والمقاولين مع الجهات الإدارية بسبب العجز في تنفيذ التزام قائم يجوز أيضا بالنسبة للمتعهدين والمقاولين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الجهات الإدارية متى كانت لهم صلة بتنفيذ العقد سواء كانت هذه الصلة مقررة في العقد أو ملحوظة عند تنفيذه-مثال: حظر التعامل مع المورد من الباطن رغم كونه غير طرف في العقد الإداري. (الطعن رقم 436 لسنة 22ق "إدارية عليا" جلسة 9/4/1985)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "قرار شطب اسم المتعهد من سجل الموردين المحليين-أثره-تعديل المركز القانوني للطاعن تعديلا مستمرا-ميعاد الطعن فيه بالإلغاء-قابلية القرار للطعن بالإلغاء في أي وقت ما ظل القرار قائما منتجا لآثاره-أساس ذلك: المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات أجازت لصاحب الشأن أن يسعي لدى الإدارة لإعادة قيد اسمه في سجل المتعهدين إذا انتفى السبب الذي ترتب عليه شطب الاسم ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائي بالإلغاء في قرار الشطب" (الطعن رقم 1225 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 25/2/1984) وبأنه "أجازت المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات لصاحب الشأن أن يسعى لدى الإدارة لإعادة قيد أسمه في سجل المتعهدين إذا انتفى السبب الذي ترتب عليه شطب الاسم ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائي بالإلغاء في قرار شطب اسم المتعهد من سجل المتعهدين-مؤدي ذلك أنه يجوز أن يكون القرار محلا للطعن بالإلغاء في أي وقت ما ظل قائما ومستمرا في إنتاج آثاره" (الطعن رقم 724 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 16/1/1982) وبأنه "يبين من الرجوع إلي شروط العقد المبرم مع المدعى وإلي أحكام لائحة المناقصات والمزايدات. أنها فرقت في الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد أصناف مخالفة للشروط والمواصفات المتعاقد عليها وبين استعمال الغش أو التلاعب في معاملته الجهة الإدارية، فجزاء توريد أصناف مخالفة للمواصفات، بالتطبيق لحكم البند الثاني من الاشتراطات الإضافية للعقد والمادتين 102، 105 من لائحة المناقصات والمزايدات هو رفض الأصناف وتكليف المتعهد بتوريد غيرها أو قبول الأصناف المخالفة مع تخفيض ثمنها أو قيام جهة الإدارة بشراء أصناف مطابقة للشروط علي حسابه أو إنهاء التعاقد يختص بهذه الأصناف ومصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمتها، وذلك كله مع توقيع غرامة تأخير واقتضاء المصروفات الإدارية، أما جزاء استعمال الغش أو التلاعب طبقا لحكم المادة 27 من الاشتراطات العامة للعقد المقابلة لمادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات فهو فسخ العقد ومصادرة التأمين وشطب اسم المتعهد من بين المتعهدين وعدم السماح له بالدخول في مناقصات حكومية وعلة تغليظ الجزاء علي استعمال الغش أو التلاعب ظاهرة وهي أن المتعاقد الذي يستعمل الغش أو التلاعب إنما يقوم علي خداع جهة الإدارة بسوء نية وهو عالم أن مما يقوم بتوريده لها مغشوش أو مخالف للمواصفات أو بما يقع من تلاعب يستوي في ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو ممن يستعين بهم في تنفيذ التزاماته التعاقدية، متى ثبت أنه علي علم بغشهم أو تلاعبهم ولذات فعله سوت أحكام العقد واللائحة في الجزاء بين المتعاقد الذي يستعمل الغش أو التلاعب وبين المتعاقد الذي يشرع في رشوة أحد موظفي الجهة الإدارية أو بتواطأ معه إضرارا بها" (الطعن رقم 943 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 16/1/1971)