جريمتا القذف والسب من الجرائم الماسة بالشرف
والاعتبار، والقانون يحمي شرف الأفراد واعتبارهم، من دون تمييز بينهم، حتى
الذين يعتبرهم البعض بلا شرف أو اعتبار فإن النصوص القانونية تحمي شرفهم
الاجتماعي.
والمشرع الكويتي لم يستخدم تعبير الشرف والاعتبار الا في صدد جريمة السب
ومع ذلك فان المصلحة محل الحماية القانونية بالتجريم هي شرف الاشخاص
واعتبارهم.
ومن منطلق اهمية دور الصحافة في حياتنا خاصة انها احدى الطرق المهمة والتي
قد تقع بواسطتها جرائم السب والقذف عن طريق النشر ومن هذه الزاوية تحديدا
يجب ان نعرف ما جريمتا القذف والسب قانونا وهل هناك اختلاف بينهما؟ وكيف
نكون امام جريمة قذف أو سب وما اركانهما وكذلك العقوبات المقررة لكل منهما.
ماهية جريمة القذف
جريمة
القذف وفقا لما استقر عليه القانون والفقه هي اسناد واقعة في مكان عام او
على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه تستوجب عقاب من تنسب اليه او
تؤذي سمعته.
أركان الجريمة
تقوم جريمة القذف قانونا بتوافر ركنين اولهما الركن المادي وهو يتكون من
نشاط يتمثل في فعل او قول يصدر من المتهم يسند فيه واقعة محددة وذلك
بطريقة العلانية الى المجني عليه وثانيهما الركن المعنوي او القصد الجنائي
والذي يتمثل في العلم والارادة بما مفاده ان يعلم من تصدر منه الاقوال
المؤثمة قانونا شأنها ان تؤدي الى ايذاء سمعة المجني عليه او تعرضه للعقاب.
الركن المادي
يتكون الركن المادي في جريمة القذف من عدة عناصر هي على سبيل الحصر: الاسناد والعلانية وان تكون هناك واقعة للاسناد.
والاسناد فقها وقانونا هو نسبة امر معين الى شخص معين، وقد يكون بالقول او
بالاشارة او بالكتابة والثابت ان القانون لم يتطلب شكلا محددا بل قد
يتوافر بالقول كقول شخص عن شخص آخر انه سرق ساعة مثلا، وقد يكون بالاشارة
وذلك عندما يشير شخص الى شخص آخر باصبعه للإجابة عن سؤال طرحه احد الاشخاص
ويكون اخيرا الاسناد بالكتابة كما في حالة رسم الكاريكاتير او نشر مقال في
احدى الصحف.
شخصية المقذوف
حتى تكون امام جريمة قذف وفقا للقانون فلا بد ان يكون الشخص المقذوف محددا
سواء بذكر السمة او الاشارة اليه اذا ما كانت الظروف تسمح للقارئ بمعرفة
الشخص المقصود، فعلى سبيل المثال لو ان المقال او المادة الصحفية جاءت
خلوا من ذكر الشخص المقصود وامكن للقارئ ومن بعده المحكمة المختصة بنظر
الدعوى ان تدرك من معنى عبارات القذف من هو الشخص المعني بناء على استنتاج
من غير عناء وكانت باقي أركان الجريمة متوافرة توجب العقاب على الجريمة
والقانون لا يتطلب ان يتعرف جميع الناس على الشخص المقذوف من خلال المقال
او العمل الصحفي بل يكفي ان يتعرف عليه بعضهم.
قد يكون الشخص الطبيعي او المعنوي محلا للقذف، لذلك فإن الشركات التجارية
هي اشخاص معنوية وقد يحدث في حقها القذف بطريق النشر، وقد يلحق نتيجة هذا
النشر القذف بإدارتها أو القائمين عليها فيكون قذفا معاقبا عليه قانونا،
ويمكن ان يرد القذف على صحيفة معينة باعتبارها شخصا معنويا إذا كانت صادرة
عن شركة، إما اذا كانت مؤسسة فردية فيقع القذف على صاحبها.
قذف الموتى
الميت لا يتمتع بالشخصية القانونية وبالتالي لا يصح قانونا ان يكون مجنيا
عليه في جريمة القذف، اما اذا كان القذف يمس الورثة ففي هذه الحالة يصح ان
يكون الورثة مجنيا عليهم ويحق لهم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجاني.
ويشترط القانون في الواقعة محل الاسناد ان تكون محددة وتستوجب العقاب او الاحتقار.
فالواقعة محل الاسناد في جريمة القذف لا بد ان تكون محددة. فإذا قيل مثلا
عن شخص انه خان الأمانة لأنه بدد مالا أو دينا تقوم الجريمة، اما اذا قيل
انه يخون الأمانة دون تحديد لواقعة معينة ففي الحالة الأخيرة لا تتوافر
الواقعة محل الاسناد.
ويشترط كذلك أن تكون الواقعة محل الاسناد مستوجبة للعقاب او الاحتقار من
الناس وقد استقر القضاء على ان الاصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا
هو الذي يتضمن اسناد فعل يعد جريمة مؤثمة قانونا بعقوبة جزائية، فإذا لم
تتوافر في الواقعة المسندة شرط العقاب ان صحت او شروط الاحتقار من الناس
لا يعد ذلك قذفا وفقا للمفهوم القانوني.
العلانية
العلانية شرط في الركن المادي لجريمة القذف والسب على السواء والقانون
يتطلب ان يكون الاسناد علنيا نظرا لأن المصلحة محل الحماية القانونية هي
شرف واعتبار وكرامة الناس (الأشخاص)، وتتحقق العلانية اذا حدث الاسناد في
مكان عام او على مسمع ومرأى من شخص آخر غير المجني عليه، وتتحقق العلانية
كذلك بالكتابة عن طريق توزيع الصحيفة اليومية على اشخاص عديدين، الا ان
القانون الكويتي تتحقق فيه العلانية حتى وان اطلع على المقال المؤثم لشخص
آخر غير المجني عليه فقط.
القصد الجنائي
جريمة القذف جريمة عمدية ومن ثم يلزم توافر القصد الجنائي فيها والذي يتمثل في العلم والإرادة فيما يتعلق بجميع اركان الجريمة.
ويقصد بالعلم في الركن المعنوي لجريمة القذف ضرورة العلم من جانب المتهم
بعناصر الجريمة ولا يمكن له ان يتمسك بأنه لا يعلم بأن الواقعة التي
ينسبها الى المجني عليه غير معاقب عليها.
المقصود بالإرادة
ويجب ان تتجه إرادة المتهم الى اسناد الواقعة الى المجني عليه اضافة الى
العلانية، فلا بد ان يتوافر لدى المتهم (الفاعل) قصد اسناد الواقعة محل
التجريم، وان يكون ذلك بطريق من طرق العلانية.
العقاب
القانون الجزائي في البلاد حدد عقوبة عند توافر جريمة القذف، فنص في
المادة 209 منه على ان عقوبة جريمة القذف هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين
والغرامة لا تجاوز 75 دينارا أو احدى هاتين العقوبتين. وقد أقر المشرع
للمواطنين حقوقا يجوز لهم استعمالها في اسناد وقائع معينة الى أشخاص
معينين، مثلما فعل بالنسبة لحق كل مواطن في الطعن في أعمال الموظفين
العموميين كحق النقد على هذا، فإن استعمال الحق في القذف يكون له عدة
مظاهر:
حق الطعن في أعمال الموظفين.
حق نشر الأخبار.
حق الدفاع أمام المحاكم.
- الحق في الرد
حق النقض.
الحق في المناقشات البرلمانية.
السب العلني
جريمة السب العلني هي اسناد صفة الى المجني عليه من شأنها ان تخدش شرفه
واعتباره في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه،
وينبغي التفريق بين القذف والسب.
فالقذف اسناد واقعة، اما السبب فإسناد صفة، والقذف باسناد واقعة لو صحت
تستوجب عقاب المجني عليه أو تخدش شرفه واعتباره، اما السب فاسناد صفة تؤذي
المجني عليه في شرفه، عقوبة القذف اشد من عقوبة السب العلني، وتوجد أسباب
للإباحة في القذف لا تسري بالنسبة للسب العلني. يتكون الركن المادي لجريمة
السب العلني من ثلاثة عناصر هي: اسناد صفة أو عيب خادش للشرف والاعتبار
وان يكون الاسناد لشخص معين ويكون بطريق العلانية. والسب وفقا للاصطلاح
القانوني هو الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش سمعته لدى
غيره، كالدعاء بالموت والهلاك مثلا. ويجب ان يكون الاسناد لشخص معين، وهذا
لا تختلف فيه جريمة القذف عن جريمة السب العلني، وكما أسلفنا عند توضيح
الاسناد في جريمة القذف، فإن السب العلني كذلك قد يكون الشخص معنيا بالاسم
أو الظروف تسمح للسامع بمعرفته، ولا يلزم ان يسمع المجني عليه السب بنفسه،
حتى تتحقق الجريمة، بل يكون بصدد جريمة سب علني في حال توافر باقي الاركان
حتى ولو كان المجني عليه غائبا.
والاعتبار، والقانون يحمي شرف الأفراد واعتبارهم، من دون تمييز بينهم، حتى
الذين يعتبرهم البعض بلا شرف أو اعتبار فإن النصوص القانونية تحمي شرفهم
الاجتماعي.
والمشرع الكويتي لم يستخدم تعبير الشرف والاعتبار الا في صدد جريمة السب
ومع ذلك فان المصلحة محل الحماية القانونية بالتجريم هي شرف الاشخاص
واعتبارهم.
ومن منطلق اهمية دور الصحافة في حياتنا خاصة انها احدى الطرق المهمة والتي
قد تقع بواسطتها جرائم السب والقذف عن طريق النشر ومن هذه الزاوية تحديدا
يجب ان نعرف ما جريمتا القذف والسب قانونا وهل هناك اختلاف بينهما؟ وكيف
نكون امام جريمة قذف أو سب وما اركانهما وكذلك العقوبات المقررة لكل منهما.
ماهية جريمة القذف
جريمة
القذف وفقا لما استقر عليه القانون والفقه هي اسناد واقعة في مكان عام او
على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه تستوجب عقاب من تنسب اليه او
تؤذي سمعته.
أركان الجريمة
تقوم جريمة القذف قانونا بتوافر ركنين اولهما الركن المادي وهو يتكون من
نشاط يتمثل في فعل او قول يصدر من المتهم يسند فيه واقعة محددة وذلك
بطريقة العلانية الى المجني عليه وثانيهما الركن المعنوي او القصد الجنائي
والذي يتمثل في العلم والارادة بما مفاده ان يعلم من تصدر منه الاقوال
المؤثمة قانونا شأنها ان تؤدي الى ايذاء سمعة المجني عليه او تعرضه للعقاب.
الركن المادي
يتكون الركن المادي في جريمة القذف من عدة عناصر هي على سبيل الحصر: الاسناد والعلانية وان تكون هناك واقعة للاسناد.
والاسناد فقها وقانونا هو نسبة امر معين الى شخص معين، وقد يكون بالقول او
بالاشارة او بالكتابة والثابت ان القانون لم يتطلب شكلا محددا بل قد
يتوافر بالقول كقول شخص عن شخص آخر انه سرق ساعة مثلا، وقد يكون بالاشارة
وذلك عندما يشير شخص الى شخص آخر باصبعه للإجابة عن سؤال طرحه احد الاشخاص
ويكون اخيرا الاسناد بالكتابة كما في حالة رسم الكاريكاتير او نشر مقال في
احدى الصحف.
شخصية المقذوف
حتى تكون امام جريمة قذف وفقا للقانون فلا بد ان يكون الشخص المقذوف محددا
سواء بذكر السمة او الاشارة اليه اذا ما كانت الظروف تسمح للقارئ بمعرفة
الشخص المقصود، فعلى سبيل المثال لو ان المقال او المادة الصحفية جاءت
خلوا من ذكر الشخص المقصود وامكن للقارئ ومن بعده المحكمة المختصة بنظر
الدعوى ان تدرك من معنى عبارات القذف من هو الشخص المعني بناء على استنتاج
من غير عناء وكانت باقي أركان الجريمة متوافرة توجب العقاب على الجريمة
والقانون لا يتطلب ان يتعرف جميع الناس على الشخص المقذوف من خلال المقال
او العمل الصحفي بل يكفي ان يتعرف عليه بعضهم.
قد يكون الشخص الطبيعي او المعنوي محلا للقذف، لذلك فإن الشركات التجارية
هي اشخاص معنوية وقد يحدث في حقها القذف بطريق النشر، وقد يلحق نتيجة هذا
النشر القذف بإدارتها أو القائمين عليها فيكون قذفا معاقبا عليه قانونا،
ويمكن ان يرد القذف على صحيفة معينة باعتبارها شخصا معنويا إذا كانت صادرة
عن شركة، إما اذا كانت مؤسسة فردية فيقع القذف على صاحبها.
قذف الموتى
الميت لا يتمتع بالشخصية القانونية وبالتالي لا يصح قانونا ان يكون مجنيا
عليه في جريمة القذف، اما اذا كان القذف يمس الورثة ففي هذه الحالة يصح ان
يكون الورثة مجنيا عليهم ويحق لهم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجاني.
ويشترط القانون في الواقعة محل الاسناد ان تكون محددة وتستوجب العقاب او الاحتقار.
فالواقعة محل الاسناد في جريمة القذف لا بد ان تكون محددة. فإذا قيل مثلا
عن شخص انه خان الأمانة لأنه بدد مالا أو دينا تقوم الجريمة، اما اذا قيل
انه يخون الأمانة دون تحديد لواقعة معينة ففي الحالة الأخيرة لا تتوافر
الواقعة محل الاسناد.
ويشترط كذلك أن تكون الواقعة محل الاسناد مستوجبة للعقاب او الاحتقار من
الناس وقد استقر القضاء على ان الاصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا
هو الذي يتضمن اسناد فعل يعد جريمة مؤثمة قانونا بعقوبة جزائية، فإذا لم
تتوافر في الواقعة المسندة شرط العقاب ان صحت او شروط الاحتقار من الناس
لا يعد ذلك قذفا وفقا للمفهوم القانوني.
العلانية
العلانية شرط في الركن المادي لجريمة القذف والسب على السواء والقانون
يتطلب ان يكون الاسناد علنيا نظرا لأن المصلحة محل الحماية القانونية هي
شرف واعتبار وكرامة الناس (الأشخاص)، وتتحقق العلانية اذا حدث الاسناد في
مكان عام او على مسمع ومرأى من شخص آخر غير المجني عليه، وتتحقق العلانية
كذلك بالكتابة عن طريق توزيع الصحيفة اليومية على اشخاص عديدين، الا ان
القانون الكويتي تتحقق فيه العلانية حتى وان اطلع على المقال المؤثم لشخص
آخر غير المجني عليه فقط.
القصد الجنائي
جريمة القذف جريمة عمدية ومن ثم يلزم توافر القصد الجنائي فيها والذي يتمثل في العلم والإرادة فيما يتعلق بجميع اركان الجريمة.
ويقصد بالعلم في الركن المعنوي لجريمة القذف ضرورة العلم من جانب المتهم
بعناصر الجريمة ولا يمكن له ان يتمسك بأنه لا يعلم بأن الواقعة التي
ينسبها الى المجني عليه غير معاقب عليها.
المقصود بالإرادة
ويجب ان تتجه إرادة المتهم الى اسناد الواقعة الى المجني عليه اضافة الى
العلانية، فلا بد ان يتوافر لدى المتهم (الفاعل) قصد اسناد الواقعة محل
التجريم، وان يكون ذلك بطريق من طرق العلانية.
العقاب
القانون الجزائي في البلاد حدد عقوبة عند توافر جريمة القذف، فنص في
المادة 209 منه على ان عقوبة جريمة القذف هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين
والغرامة لا تجاوز 75 دينارا أو احدى هاتين العقوبتين. وقد أقر المشرع
للمواطنين حقوقا يجوز لهم استعمالها في اسناد وقائع معينة الى أشخاص
معينين، مثلما فعل بالنسبة لحق كل مواطن في الطعن في أعمال الموظفين
العموميين كحق النقد على هذا، فإن استعمال الحق في القذف يكون له عدة
مظاهر:
حق الطعن في أعمال الموظفين.
حق نشر الأخبار.
حق الدفاع أمام المحاكم.
- الحق في الرد
حق النقض.
الحق في المناقشات البرلمانية.
السب العلني
جريمة السب العلني هي اسناد صفة الى المجني عليه من شأنها ان تخدش شرفه
واعتباره في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه،
وينبغي التفريق بين القذف والسب.
فالقذف اسناد واقعة، اما السبب فإسناد صفة، والقذف باسناد واقعة لو صحت
تستوجب عقاب المجني عليه أو تخدش شرفه واعتباره، اما السب فاسناد صفة تؤذي
المجني عليه في شرفه، عقوبة القذف اشد من عقوبة السب العلني، وتوجد أسباب
للإباحة في القذف لا تسري بالنسبة للسب العلني. يتكون الركن المادي لجريمة
السب العلني من ثلاثة عناصر هي: اسناد صفة أو عيب خادش للشرف والاعتبار
وان يكون الاسناد لشخص معين ويكون بطريق العلانية. والسب وفقا للاصطلاح
القانوني هو الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش سمعته لدى
غيره، كالدعاء بالموت والهلاك مثلا. ويجب ان يكون الاسناد لشخص معين، وهذا
لا تختلف فيه جريمة القذف عن جريمة السب العلني، وكما أسلفنا عند توضيح
الاسناد في جريمة القذف، فإن السب العلني كذلك قد يكون الشخص معنيا بالاسم
أو الظروف تسمح للسامع بمعرفته، ولا يلزم ان يسمع المجني عليه السب بنفسه،
حتى تتحقق الجريمة، بل يكون بصدد جريمة سب علني في حال توافر باقي الاركان
حتى ولو كان المجني عليه غائبا.