بجث في مادة
المنازعات الإدارية



موضوع البحث


الدعوى الضريبية


صاحب ا لبحث:


واقيني سيدعلي.














· الـمـنـهـجـيـة الـمـتـبـعـة:


هي المنهجية المتبعة في تحليل الاستشارة
القانونية و هي كالتالي
:


o
المـعطيـات:


وفيها سرد الوقائع و الإجراءات إن كانت المفسرة و المكيفة للإستشارة.


o
المسائل القانونية׃


التي تثيرها المعطيات و
تطرح في صيغة سؤال
.


o
الإجـابـة׃


و تكون في شكل فقرات ،كل فقرة تجيب عن المسألة القانونية
المطروحة، بدئاً بالمسألة الأساسية ثم الفرعية إن وجدت.



وتتكون الإجابة من العناصر التالية:


- إعادة ذكر الوقائع الخاصة لهذه الفقرة أو
المسألة الجزئية فقط.



- إعادة طرح المسألة القانونية وما يتفرع عنها
من مسائل فرعية أو إضافية.



- الحل القانوني في هذه المسألة وماتفرع عنها
مع حوصلة خاصة بذلك.



o
حـوصلـة عـامة:


هذا في نهاية المسائل المطروحة.





إذا فالإستشارة المطروة علينا تكون الإجابة عليها
كالتالي:


















· الـمـعـطـيات:


o
الـوقـائـع:


-وقع أن السيد (س) كان يملك محلا
تجاريا ببلدية حسين داي في الفترة ما بين 1998/2002،وبذا فعليه دفع الضرائب
المستحقة.



-وقع أنه في سنة 2002 قام بتسوية كل إلتزاماته الجبائية اتجاه
مصلحة الضرائب.



-وقع أنه بعد ذلك توقف عن ممارسة النشاط التجاري أي في
2002.



-وقع أنه بتاريخ 12/05/2005 بلغ بإنذار رداً عن مفتشية
الضرائب لحسين داي يتضمن تحصيل الضرائب لسنوات 2003 إلى 2005.



· الـمـسـائـل الـقـانـونـيـة:


- ما نوع الدعوى الملائمة في هذه
الحالة ؟



- هل هناك تظلم مسبق أم لا؟


- ما هو الإجراء المتبع بعد التظلم الإداري المسبق؟


- متى يمكن للمتظلم اللجوء إلى القضاء وما هي الإجراءات
الواجب إتباعها في هذه المرحلة؟



· الإ جـــا بـــة:


§
ما نوع الدعوى الملائمة في هذه الحالة ؟


-نوع الدعوى الملائمة:


هي الدعوى الضريبية طبقا للمادة 81/2 من قانون الإجراءات
الجبائية والمادة 337 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.



§
هل هناك تظلم مسبق أم لا؟


-التظلم المسبق أو الشكاية:


إن شرط التظلم الإداري المسبق أو ما يسمى الشكاية و جوبي
في المسائل الضريبية وبالتالي فهو إجراء جوهري من النظام العام حسب المواد من 334
إلى 337 من قانون الضرائب المباشرة



والرسوم المماثلة.


-أمام أي جهة يرفع التظلم؟


-تقديم التظلم:


تقدم أمام المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب
التابعة له مكان فرض الضريبة.



-ما هو شكل و محتوى التظلم ؟


-شكل و محتوى التظلم :


عرض الدفوع: وهي الأسباب التي أدت إلى تقديم الشكاية أو
التظلم أي التوضيح بدقة لموضوع النزاع المطروح أمام المدير لأن القاضي ملزم
بالرجوع إلى ماورد في التظلم.



عرض وسائل التبرير و الطلبات: و يقصد بها المبررات و
الحجج القانونية التي يقدمها المكلف بدفع الضريبة سواء كان للإعفاء أو التخفيض أو التصحيح.



إمضاء التظلم أو الشكاية: حيث يجب على من تقدم بالتظلم
إمضاءه أي أن على السيد (س) إمضاء التظلم ،والرسالة العادية المكتوبة غير خاضعة
لحقوق الطابع الضريبي .



-من المكلف بتقديم التظلم ؟


-مُقدِم التظلم:


إن المكلف بالضريبة (الذي يدفع) هو المخول له تقديم التظلم
أو بإمكانه توكيل محامي أو أي شخص آخر يمكنه التصرف قانونياً مكانه، ولابد أن يكون
التظلم فردي ومع ذلك فإن المكلفين بالضريبة المفروضة عليهم جماعياً أو إعفاء شركة الأشخاص
رفع تظلمات جماعية.



-ما هي آجال تقديم التظلم؟


-آجال تقديم التظلم:


المادة 78/1 من قانون الإجراءات الجبائية والمادة 113 من
قانون المالية 2002 تنص في فحواها



أنه ينقضي الأجل يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي
استلم فيها المكلف بالضريبة الإنذارات الجديدة وَ 31 ديسمبر من السنة التي تأكد
فيها المكلف بالضريبة من وجود حصص فرضت عليه لغير أساسها القانوني من جراء الخطأ
أو 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تمت فيها الإقتطاعات إذا تعلق الأمر
باعترافات تخص تطبيق الإقتطاع من المصدر.



إذاً فللسيد (س) أجل سبعة أشهر و 18 يوماً لتقديم تظلمه
أي قبل 31 ديسمبر 2005.






-هل لهذا النوع من التظلمات تحقيق و من يقوم به؟


-التحقيق:


نعم يمكن التحقيق في التظلم أو الشكاية ويتم التحقيق
فيها من مدير الضرائب الولائي أويحيل ذلك إلى الأعوان المكلفون ، بحيث يكلف المدير
الولائي مفتش الضرائب المباشر المختص.



-ما هي آجال رد الإدارة على التظلم؟


للإدارة الجبائية أجل 4 أشهر للرد على التظلم من تاريخ
رفع التظلم حسب المادة 337 من قانون الضرائب المباشرة، ويمكن تمديد المدة إلى
شهرين إضافيين إذا تعلق الأمر بحقوق أو مبلغ تجاوز مليار سنتيم مع أخذ رأي الإدارة
المركزية.



§
ما هو الإجراء المتبع بعد التظلم الإداري المسبق؟


-المرحلة الإدارية:


بعد استيفاء الإجراءات السابقة من طرف المتظلم وبناءاً
على الرفض الكلي أو الرفض الجزئي أو السكوت من طرف المدير الولائي، على المتظلم
اللجوء إلى المرحلة الإدارية التي تحث عليها المادة 80 من قانون الإجراءات الجبائية
حيث على المتظلم أن يلجأ إلى لجان الطعن للحصول إما على إستدراك الأخطاء المرتكبة
في الوعاء الضريبي و إما الإستفادة من حكم تشريعي أو تنظيمي لأن هذه اللجان هي
دائما عالمة بالتعديلات الجديدة على المستويات التالية:



لجنة الطعن الإدارية للدائرة.


لجنة الطعن الإدارية للولاية.


لجنة الطعن الإدارية المركزية.


-هل هو إجراء إجباري؟


لا ليس بالإجراء الإجباري بل هو إجراء إختياري قبل
اللجوء إلى القضاء.



-هل يجب مواصلة هذا الطريق إذا تم إختياره؟


نعم ،إذا تم إختيار هذا الطريق فلا بد من مواصلته كاملاً
قبل اللجوء إلى القضاء.فإما أن يلجأ المتظلم بعد التظلم مباشرة إلى القضاء في خلال
4 أشهر من 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تم فيها الإنذار أو مدة 6 أشهر
بالنسبة للآجال الإستثنائية التي تفوت مليار سنتيم.



§
متى يمكن للمتظلم اللجوء إلى القضاء و ماهي الإجراءات
الواجب إتباعها في هذه المرحلة؟



يمكن للمتظلم اللجوء إلى
مرحلة القضاء إذا لم تصدر أي نتيجة إجابية من الإجراءات السابقة سواءاً التظلم الإداري
أو على مستوى اللجان الإدارية المختصة أي إما الرفض الجزئي أو الرفض الكلي أو
السكوت عن الرد من طرف الجهات المختصة. و هذا حسب ما نصت عليه المادة337/1 و2
والمادة 334 من قانون الضرائب أنه يحق للمدعي إحالة النزاع على الغرفة الإدارية...
(كما يحق أيضاً لمدير الضريبة رفع النزاع إلى الغرفة الإدارية ...).



- ما هي الجهة القضائية
المختصة نوعياً؟



حسب ماجاء في نص المادة 7
و7 مكرر من قانون الإراءات المدنية فإن الجهة القضائية المختصة نوعيا هي الغرفة
الإدارية على مستوى المجلس القضائي المختص ،وهذا لأن مصالح الضرائب هي مرافق عامة تابعة
للإدارة العامة و خاضعة لها كليا.



-ما هي الجهة القضائية
المختصة محلياً؟



الجهة المختصة محليا هي
المجلس القضائي المتواجد في محل اختصاصه مصلحة الضرائب المرسلة للإنذار.



-ما شكل الدعوى القضائية؟


هو نفس الشكل و الشروط
الموجودة في التظلم و هناك بعض الزيادات
حسب المادة 82 و83 من قانون الإجراءات الجبائية بأن يتم تحرير الدعوى على
ورقة مدموغة و توقع من طرف صاحبها . وتكون خاصة بشخص واحد لأنها دعوى فردية و
شخصية إلا في حالة أعضاء الشركة أو في حالة وجود دعوى تتضمن لنزاعات مجموعة
ما.وإلا فإن هذه الدعوى لا تقبل إلا بالنسبة للشخص الموقع أولاً ولا تقبل للآخرين
غير أن العملي هو رفض الدعوى.



الدعوى تعبر عن ضريبة
واقعة في حدود بلدية واحدة و إذا كانت تتعلق بعدة بلديات فإنه يعتد بالبلدية المذكورة
في المرتبة الأولى و ترفض الأخرى.



-بماذا يتقيد القاضي في
هذه الدعوى؟



عليه التقيد بما ورد في التظلم من الطلبات و الدفوع .





- ماهي آجال رفع الدعوى؟


آجال رفع الدعوى هي أربعة(4) أشهر بعد الرد السلبي أو
السكوت كما يحق للمدير الولائي أن يعرض النزاع على الغرفة الإدارية وعلى هذه الجهة
أن تتخذ القرار الملائم للمادة 78/2 من قانون الإجراءات الجبائية.



-ما هو محتوى الدعوى؟


1)عرض موجز للوسائل والطلبات .


2)إرفاق نسخة لقرار المدير الولائي أو لجان الطعن مع
الدعوى.



3) الإسم و اللقب و المهنة وعنوان المتظلم أو المشتكي.


4) ذكر رقم مادة الجدول الذي قدمت فيه الضريبة مثلا(50 G).


·
حـوصـلـة عـامــة:


إنه و على أساس
ما تقدم فإننا نخلص إلى أنه على السيد (س) تحريك دعوى ضريبية على أساس ما تقدم من
وقائع،لكن عليه أولاً تقديم تظلم إداري مسبق أمام الجهة المختصة كما تقدم بيانه, وفي
حالة عدم جدوى هذا الإجراء أي النتيجة السلبية يمكنه اللجوء إلى اللجان الإدارية
المختصة تدرجياً،لكننا نرى أنه في هذه الحالة من الأفضل له مباشرة الدعوى القضائية
أمام الجهات المختصة محلياً ونوعياً بالطبع مع إحترام شكل الدعوى و محتوياتها كما
نص عليه القانون و هذا ما تم شرحه آنفاً،لكن إذا ما قام باللجوء إلى اللجنة
الإدارية فيجب عليه أن يُتم هذا الإجراء كاملاً لكي يتمكن من تحريك الدعوى
القضائية.