مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description الدفوع في الدعوى الإدارية : Empty الدفوع في الدعوى الإدارية :

more_horiz
·       
الدفوع في الدعوى الإدارية :

·        أحكـــام عامـــة :
·        ومن حيث أن تقادم دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون - وهو ما لا تملك المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها - مما يمتنع على هيئة المفوضين الدفع به ما لم يتمسك به أصحاب الشأن ، وعليه فإن دفع هيئة المفوضين بتقادم الحق في التعويض  - عن إلغاء ترخيص التصدير الصادر للمدعى أيا كان الرأى في توافر شرائطه ، ينهض على غير أساس وجدير بالرفض .
(طعن رقم 474 لسنة 17ق "إدارية عليا" جلسة 13/11/1976)

 
·        أن تطبيق القواعد الموضوعية التي تضمنها على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون أمام أية جهة قضائية ولم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه شأن المنازعة الماثلة - وأخذا في الحسبان أن الالتجاء الى القضاء طعنا في قرار الفصل بغير الطريق التأديبي أقوى أثرا في معنى التمسك بالعودة الى الخدمة والإصرار عليه من مجرد التقدم بطلب العودة الى الخدمة وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه ومن ثم يسوغ في ظل العمل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 74 التمسك بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي عناها هذا القانون ولما كان الأمر كذلك وكان المدعى من العاملين بإحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة وكان إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي قد تم على ما سلف البيان في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 وقبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 فإن القضاء الإداري يكون قد أصبح مختصا بنظر الدعوى والفصل فيها ولا وجه للاحتجاج في هذا الصدد بأن المدعى لم يكن خاضعا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 ومن ثم لا يخضع لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 ذلك لأن مناط تطبيق هذا القانون بصريح نص المادة الأولى منه هو إنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بغير الطريق التأديبي خلال الفترة التي عناها وليست الخضوع لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 أما ما عناه المشرع من ذكر هذا القانون في المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1974 فهو مجرد تحديد قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي يسري عليها هذا القانون بأنها تلك التي صدرت خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 دون سواها
(طعن رقم 224 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 15/3/1975)
 


·        ومن حيث أنه أيا كان الرأى في سلامة الدفع الذي أثارته الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى المدعى لأنه ليس من الموظفين العموميين الذي يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بهم والدفع الذي أبدته بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر في قانون مجلس الدولة لإلغاء القرارات الإدارية أنه أيا كان الرأى في سلامة هذين الدفعين قبل العمل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي الى وظائفهم فإنهما بصدور هذا القانون قد أصبحا غير ذي موضوع ذلك أن القانون المشار إليه ناط بمحكمة القضاء الإداري على ما يبين من حكم المواد الأولى والثالثة والتاسعة والثالثة عشرة منه الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين الذين انتهت خدمتهم بغير الطريق التأديبي بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 يستوى في ذلك أن يكون العامل المفصول قد قدم طلبا العودة الى الخدمة بالتطبيق لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 1974 المذكور ورفض طلبه ولجأ الى محكمة القضاء الإداري طاعنا فيه في الميعاد المقرر قانونا وفقا لحكم المادة التاسعة منه أن يكون قد أقام دعواه قبل صدور هذا القانون وذلك طالما أن المشرع قد قضى في المادة الثالثة عشر من القانون المذكور بأن تطبيق القواعد الموضوعية التي تضمنها على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون أمام أية جهة قضائية ولم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه - شأن المنازعة الماثلة - وأخذا في الحسبان أن الالتجاء الى القضاء طعنا في قرار الفصل بغير الطريق التأديبي أقوى أثرا في معنى التمسك بالعودة الى الخدمة والإصرار عليه من مجرد التقدم بطلب العودة الى الخدمة وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، ومن ثم فلا يسوغ في ظل العمل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 التمسك بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي عناها هذا القانون ، ولما كان الأمر كذلك وكان المدعى من العاملين بإحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة وكان إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي قد تم ما سلف بيانه في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 وقبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 فإن القضاء الإداري يكون قد أصبح مختصا بنظر الدعوى والفصل فيها ، ولا وجه للاحتجاج في هذا الصدد بأن المدعى لم يكن خاضعا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 سالف الذكر ومن ثم لا يخضع لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 لا وجه لذلك لأن مناط تطبيق هذا القانون وفقا لصريح المادة الأولى منه هو إنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها بغير الطريق التأديبي خلال الفترة الزمنية التي عينها وليس الخضوع لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 ، أما ما عناه المشرع من ذكر هذا القانون في المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1974 فهو مجرد تحديد قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي يسري عليها هذا القانون بأنها هى تلك التي صدرت خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 دون سواها أما عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر لطلب إلغاء القرارات الإدارية في قانون مجلس الدولة فإنه قد أصبح بدوره بعد صدور القانون رقم 28 لسنة 1974 غير ذي موضوع ذلك أن هذا القانون وقد فتح باب الطعن في قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي سالفة البيان وقضى بتصحيح أوضاع العاملين الذين انتهت خدمتهم بغير الطريق التأديبي طبقا لقواعد موضوعية موحدة واجبة التطبيق على من كان قد لجأ منهم الى القضاء طالبا أو إلغاؤها أو تراخي الى أن صدر هذا القانون ثم تقدم بطلبه طالبا العودة الى الخدمة فإن المدعى وقد أقام دعواه بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قبل العمل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 التمسك بعدم اختصاص القضاء بهذا القانون وكانت هذه الدعوى أمعن أثرا في معنى التمسك بالعودة الى الخدمة من مجرد طلب العودة الى الخدمة بالتطبيق لحكم المادة الثالثة من هذا القانون على ما سلف الإشارة إليه فإن هذه الدعوى تكون بهذه المثابة قد اصبحت بحكم القانون مقبولة شكلا .
(طعن رقم 363 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 15/2/1975)
 
 
·       
الدفع بعـدم الاختصــاص :

المادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، المحاكم الإدارية تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العمومية من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم . فئات المستوى الثاني الوظيفي وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقا للجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . الدفع بعدم الاختصاص فيه من النظام العام . إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه من محكمة غير مختصة فإن عليها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة ، بيد أنه إذا كان صادرا من محكمة غير مختصة من محاكم مجلس الدولة فإن المحكمة الإدارية العليا عوضا عن إلغاء الحكم وإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة أن تتصدى لموضوع المنازعة . حكمة ذلك . اختصار للزمن ودفعا للمشقة عن الخصوم .(طعن رقم 1611 لسنة 46ق "إدارية عليا" جلسة 16/3/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي . أن القانون جعل الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء حسب إقرار المالك من اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وحدها . الاختصاص الوظيفي للجنة القضائية في نظر هذه المنازعات يتعلق بالنظام العام . يجب على المحكمة غير المختصة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص في أية حالة تكون عليها الدعوى . كما يكون للخصم التمسك بالدفع بعدم الاختصاص استنادا لفقدان الولاية في أية حالة تكون عليها الدعوى وأمام أى درجة من درجات التقاضي . لا يكون للحكم الذي يصدر من محكمة لا ولاية لها قوة الشئ المقضي ولا يحتج به أمام جهة قضائية ولا يؤثر في حقوق الخصوم " (طعن رقم 4873 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 15/1/2002) وبأنه "قضاء مجلس الدولة استقر . فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص الولائي . أن صدور قرار صريح أو سلبي من جهة الإدارة لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم القانون وصف القرار الإداري . فإذا صدر في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص فإن ذلك يخرجه عن عداد القرارات الإدارية " (طعن رقم 3706 لسنة 45ق  "إدارية عليا" جلسة 4/7/2001) وبأنه "الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به المحاكم على اختلاف درجاتها من تلقاء نفسها دون توقف على إرادة الخصوم ولو كان ذلك لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ودون دفع به من الخصوم . للخصم أن يتمسك به ولا لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا" (طعن رقم 3429 لسنة 32ق  "إدارية عليا" جلسة 4/9/1993) وبأنه "الفصل في الاختصاص يسبق البحث في الموضوع - يلزم في بعض الحالات للفصل في الاختصاص التعرض لبعض جوانب الموضوع واستظهار حقيقة المنازعة وعناصرها بالقدر اللازم لتبين وجه الاختصاص بنظرها " (طعن رقم 778 لسنة 37ق  "إدارية عليا" جلسة 24/3/1991) وبأنه "الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة أمامها من الدفوع التي يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى " (طعن رقم 3125 لسنة 34ق  "إدارية عليا"جلسة 24/11/1990) وبأنه "يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقا بالاختصاص الولائي " (طعن رقم 2926 لسنة 30ق  "إدارية عليا" جلسة 17/10/1987) وبأنه "من حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى على أساس أن اختصاص مجلس الدولة رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الإدارية حال كون الأمر يتعلق بتطبيق قانون من قوانين التأميم بمجرد وحصر المنشآت المؤممة مما لا مجال معه للقرار الإداري ، فإن ذلك الدفع غير سديد بالنظر الى أنه أيا كان الرأى في تكييف الدعوى وسواء تعلقت بإلغاء قرار إداري أو بالمنازعة في شمول قانون التأميم لمنشأة معينة مما يدخل في عموم المنازعات الإدارية ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - باعتباره قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة - يختص بنظر هذه الدعوى ، وبالتالي يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي متعين الرفض " (طعن رقم 811 لسنة 30ق  "إدارية عليا" جلسة 1/11/1986) وبأنه "الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء الولاية أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لحكم المادة 109 مرافعات - يعتبر هذا الدفع مطروحا على هذه المحكمة ولو لم يتمسك به أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام " (طعن رقم 10 لسنة 31ق  "إدارية عليا" جلسة 4/11/1986) وبأنه "الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الولائي أو المحلي يسبق كافة الدفوع ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى للدفع بعدم القبول إلا إذا تأكدت من اختصاصها بنظر الدعوى" (طعن رقم 1745 لسنة 31ق  "إدارية عليا" جلسة 13/5/1986) وبأنه "تقييد عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاص كل منها يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى اتصالها بالدعوى موضوعا لا بمجرد تبعية العامل بها عند إقامة الدعوى - لا عبرة بتواجد العامل في النطاق الإقليمي للمحكمة - العبرة بمكان الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعا بحسبانها الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى بأسرع الوسائل وذلك بتقديم المستندات والبيانات التي تساعد على بيان وجه الحق في الدعوى وتيسير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها " (طعن رقم 1023 لسنة 26ق  "إدارية عليا" جلسة 15/6/1985) وبأنه "على المحكمة قبل التصدي لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة في بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول - أساس ذلك - حتى لا يحمل قضاء المحكمة في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل على أنه قضاء ضمني بالاختصاص والقبول " (طعن رقم 124 لسنة 31ق  "إدارية عليا" جلسة 21/12/1985) وبأنه "الدفع في تحديد المحكمة التأديبية المختصة هو بمكان وقوع في المخالفة - الدفع بعدم الاختصاص المحلي من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث اختصاصها ولو لم يطلبه الخصوم - لا يجوز لأطراف الخصومة ولو باتفاقهم صراحة أو ضمنا الخروج على قواعد توزيع الاختصاص - لا مجال لأعمال نص المادة 62 من قانون المرافعات والتي تتعلق بالاختصاص بين محاكم القضاء العادي لتعارضها مع نظام توزيع الاختصاص من المحاكم التأديبية " (طعن رقم 501 لسنة 23ق  "إدارية عليا" جلسة 30/4/1983) وبأنه "التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل في المنازعة - الفصل في طلب الإلغاء والحكم بعدم الاختصاص بنظر طلب الحكم بمنع التعرض - عدم التعرض بإحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة ، لاستنفاد هذه الأخيرة ولايتها على الدعوى السابقة - حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - الحكم أخطأ في تطبيق القانون " (طعن رقم 1476 لسنة 26ق  "إدارية عليا" جلسة 13/11/1982) وبأنه "أن المشرع عندما خول رئيس الجمهورية إذا ما أعلنت حالة الطوارئ - إحالة الجرائم المشار إليها يف الفقرة المذكورة الى القضاء العسكري إنما هدف من تحميله هذه السلطة وزن الاعتبارات وتقدير المناسبات التي يقدرها وتقتضي تلك الإحالة في مثل هذه الظروف الطارئة التي تستدعي من الإجراءات والقرارات الأمنية ما يحقق المصلحة العامة .. وليس من ريب في أن قرار رئيس الجمهورية الذي يصدر بتلك الإحالة هو قرار إداري بماهيته ومقوماته المستقرة لدى القضاء الإداري لأنه يصدر عن رئيس السلطة التنفيذية بهدف إنشاء مركز قانوني معين للطاعن يتمثل في محاكمته أمام القضاء العسكري بدلا من القضاء الإداري ، وعلى ذلك فلا يسوغ وصف القرار بأنه عمل أو قرار قضائي تفتتح به إجراءات المحاكمة التي تبدأ بالتحقيق وتنتهي بالتصديق على الحكم مما يمتنع على القضاء الإداري التصدي له ذلك لأن أثر هذا القرار يكمن في تبيان أو تحديد الجهة القضائية التي تتولى محاكمة الطاعن جنائيا لتبدأ سلطة التحقيق عملها في تحقيق ما نسب الى الطاعن لتقيم دعواها الجنائية متى ثبت لديها أن فيما سلكه يوجب العقاب . ومن ناحية أخرى فلا محاجبة للقول بأن القضاء العسكري هو الجهة التي تقرر اختصاصه فيما يعرض عليه من أقضية ذلك لأن مثل هذا الاختصاص لا يحجب بأية حال من الأحوال اختصاص القضاء الإداري الأصيل بالنظر في مشروعية القرار - والذي يتولى هو تكييفه - مادام يصدق في حقه أنه قرار إداري ، وبذا يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على سنده القانوني خليقا بالرفض " (طعن رقم 54 لسنة 24ق  "إدارية عليا" جلسة 29/12/1979) وبأنه "أنه ولئن كان الأصل أن البحث في الاختصاص والفصل فيه ينبغي أن يكون سابقا على البحث في موضوع الدعوى ، إلا أنه متى كان الفصل في الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين على المحكمة بنظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل في الاختصاص باعتباره من المسائل الأولية التي يلزم بحثها أولا وقبل الفصل في مسألة الاختصاص " (طعن رقم 807 لسنة 10ق  "إدارية عليا" جلسة 10/12/1966)
 
 
 

 
 
·        الدفــع بعــدم القبــول :
الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذي الصفة في ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بالغرامة المقررة . (طعن رقم 3056 لسنة 39ق  "إدارية عليا" جلسة 2/11/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - اختصام المطعون ضدهم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بصفته - أى أنه حدد أن المقصود بدعواه مديرية التربية والتعليم بالجيزة - خطأه في عدم توجيه الدعوى لمحافظ الجيزة باعتباره الممثل القانوني لمحافظة الجيزة وما تضمه من مديريات وفروع فإن دعواه تكون مقبولة وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات " (طعن رقم 507 لسنة 41ق  "إدارية عليا" جلسة 12/10/1997) وبأنه "إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس - أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة - يجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة " (طعن رقم 1565 لسنة 39ق  "إدارية عليا" جلسة 29/9/1997) وبأنه "الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لا يحتاج الى دفع به - اساس ذلك - أن المحكمة وهى تنزل حكم القانون على الدعوى تقضي بذلك من تلقاء نفسها " (طعن رقم 1326 لسنة 33ق  "إدارية عليا" جلسة 24/1/1995) وبأنه "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ويجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها " (طعن رقم 1544 لسنة 34ق  "إدارية عليا" جلسة 19/6/1993) وبأنه "الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه - يجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذي الصفة في ميعاد يحدده مع جواز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات - القضاء بعدم قبول الدعوى دون تكليف المدعى باختصام صاحب الصفة في الميعاد الذي تحدده - يكون حكمها قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه " (طعن رقم 624 لسنة 33ق  "إدارية عليا" جلسة 13/4/1993) وبأنه "صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون يتمثل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه - الأصل في الاختصاص في الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار فهى أدرى الناس بمضمون القرار والأسباب التي أدت إليه - الصفة في تمثيل الجهة الإدارية أمر مستقل عن الشخص الذي تسلم إليه صور الإعلانات وفقا لحكم المادة 14 من قانون المرافعات وهى مستقلة أيضا عن نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الجهات الإدارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وطعون - لا يكفي لصحة الإجراء أن تباشره إدارة قضايا الحكومة - يتعين لصحة الإجراءات أن تكون مباشرته باسم صاحب الصفة وهو الوزير بالنسبة الى شئون وزارته - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو دفع متعلق بالنظام العام - يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى - يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من المدعى عليه أو من هيئة مفوضي الدولة - تطبيق " (طعن رقم 2268 لسنة 29ق  "إدارية عليا" جلسة 12/3/1988) وبأنه "على المحكمة قبل التصدي لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة في بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول - أساس ذلك - حتى لا يحمل قضاء المحكمة في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل على أنه قضاء ضمني بالاختصاص والقبول " (طعن رقم 124 لسنة 31ق  "إدارية عليا" جلسة 21/12/1985) وبأنه "أن الحكم المطعون فيه لم يناقش الدفع الذي أبداه المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها لبعد الميعاد ولم يبحث دفاع المدعى فيه بل اكتفى باستظهار الأوراق فيما يتعلق بميعاد رفع الدعوى واستخلص من ذلك أن المرجح أن تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد ثم اتخذ من هذا الاستخلاص سببا للقول بعدم توفر ركن الجدية في موضوع طلب وقف التنفيذ وقضى برفضه - فإن الحكم يكون والحالة هذه قد خالف القانون بعدم فصله في الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا مع أن الفصل فيه أمر لازم قبل التعرض لموضوع الطلب كما أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب إذ أقام قضاءه برفض الطلب موضوعا على سبب مستمد من مسألة شكلية متعلقة بميعاد رفع الدعوى مع أن الفصل في موضوع طلب وقف التنفيذ يقوم على بحث ركن الاستعجال وركن المشروعية ، وهذا الأخير إنما يستند من مدى جدية المطاعن الموجعة الى القرار ذاته حسب ظاهر الأوراق ولذلك ما كان يجوز الاستناد في رفض الطلب موضوعا الى رجحان احتمال عدم قبول دعوى الإلغاء شكلا لرفعها بعد الميعاد بل كان يتعين الفصل في هذا الدفع ابتداء وقبل التصدي لموضوع الطلب " (طعن رقم 851 لسنة 8ق  "إدارية عليا" جلسة 16/11/1974) وبأنه "إن قضاء هذه المحكمة جرى على قبول الدعوى إذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى وإذ كان الثابت أن المدعى تظلم من قرار لجنة شئون الأفراد بتقدير درجة كفايته بدرجة ضعيف ثم أقام دعواه بالطعن في هذا القرار قبل البت في التظلم من مجلس إدارة المؤسسة وقد انتهى بحث التظلم الى رفضه بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها ، لذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على عدم نهائية التقرير السري يكون في غير محله ويتعين رفضه " (طعن رقم 1270 لسنة 14ق  "إدارية عليا" جلسة 10/6/1973) وبأنه "أن تمثيل صاحب الصفة تمثيلا فعليا في الدعوى وإبداءه الدفاع فيها كما لو كان مختصما حقيقة لا يقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى ومن ثم يكون الدفع على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه وقبول الدعوى " (طعن رقم 975 لسنة 8ق  "إدارية عليا" جلسة 30/4/1967) وبأنه "أنه ولئن كان الأصل أنه لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون الشخص الذي يباشرها ذا حق أو ذا مصلحة أو ذا صفة في التقاضي به يجب أن تتوافر له أهلية المخاصمة لدى القضاء - وهو أصل عام ينطبق على الدعاوى الإدارية كما ينطبق على غيرها - إلا أنه لما كانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فإنه لا يجوز لأحد الخصوم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهلية - إلا إذا كانت له مصلحة في هذا الدفع - والأصل في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وكذلك الإجراءات القضائية المتعلقة بها التي يباشرها ناقص الأهلية - الأصل فيها هو الصحة ما لم يقض بإبطالها لمصلحته - ولكن لما كان الطرف الآخر في الدعوى يخضع للإجراءات القضائية على غير إرادته فإن من مصلحته ألا يتحمل إجراءات مشوبة وغير حاسمة للخصومة - ومن ثم وفى سبيل غاية هذه المصلحة يجوز له أن يدفع بعدم قبول الدعوى - على أنه متى كان العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال فإنه بزواله تصبح إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصمين على السواء - وفي السير فيهما بعد زوال العيب المذكور أجازة لما يبق منها - وبذلك تعتبر صحيحة منذ بدايتها - ومن ثم تنتفي كل مصلحة لمدعى عليه في الطعن عليها - ومتى كان الواقع في الدعوى الماثلة أن الوصية على المدعى قد تدخلت في الدعوى واستمرت في مباشرتها فإنه لا يكون للجهة الإدارية مصلحة في الدفع بعدم قبولها لرفعها من ناقص أهلية - ولا تكون المحكمة الإدارية قد أخطأت إذ تضمن حكمها رفض هذا الدفع - وإذ كان الأثر المترتب على تدخل الوصية هو أن تعتبر إجراءات التقاضي صحيحة منذ بدايتها فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المحدد لإقامة دعاوى الإلغاء يكون غير قائم على أساس سليم متى كان الثابت أن صحيفتها قد أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية دون تجاوز الميعاد المذكور - ومن ثم لا يكون هناك وجه للنعى على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قى بقبول الدعوى " (طعن رقم 1119 لسنة 10ق  "إدارية عليا" جلسة 24/12/1966)

description الدفوع في الدعوى الإدارية : Emptyرد: الدفوع في الدعوى الإدارية :

more_horiz
·        الدفــع بعـدم الدستــوريـة :
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها :
1- ناط القانون بالمطعون ضدهم بصفاتهم اختصاصات مقتضاها تنظيم الإجازة القضائية ويستلزم ذلك صدور قرارات تنظيمية منهم في هذا الشأن ولا يعقل أن تكون المحاكم هى التي استمرت في العمل من تلقاء ذاتها خلال أشهر الصيف المقرر قيام القضاة خلالها بأجازاتهم والمحامين والأجهزة المعاونة للقضاء ، والواقع ينبئ عن أنه اعتبارا من العام القضائي 95 ، 1996 جرت المحاكم على العمل خلال العطلة القضائية استنادا الى قرار أصدره المطعون ضدهم وصدق عليه وزير العدل بصفته نائب رئيس الهيئات القضائية وقد ألزمت المحاكم بالعمل به منذ هذا التاريخ ، ومن المقرر في مجال المنازعات الإدارية أن الإدارة هى التي تلتزم بتقديم القرارات والمستندات التي تتعلق بالدعوى .
2- أن قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة يلزمان الجهة الإدارية بتنظيم العمل خلال الإجازة القضائية وأن الجمعيات العمومية للمحاكم لا شأن لها بتنظيم تلك الأجازات وليس لها سوى تحديد الجلسات وأيام انعقاد القضاء المستعجل.
وبجلسة 12/10/2003 قدم الطاعن حافظتى مستندات ومذكرة بالدفع الدستوري وطلب إدخال رئيس الجمهورية بصفته خصما في الطعن ، وبجلسة 4/7/2004 دفع الطاعن بعدم دستورية اللائحة رقم 3222 لسنة 1991 المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 في شأن استمرار المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها بالعمل أثناء العطلة القضائية والتي أصدرها وزير العدل مما ترتب عليه إلغاء العطلة القضائية المنصوص عليها في المادتين 86 ، 105 من القانونين رقمى 46 ، 47 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية ومجلس الدولة ، وذلك لمخالفتها لنصوص المواد 3 ، 8 ، 40 ، 64 ، 65 من الدستور الدائم مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية توجه فيها الخصومة الى القرار الإداري الذي هو محلها فإذا انتفى القرار الإداري بمفهومه الاصطلاحي ، سواء كان إيجابيا أو سلبيا انعدم محل الدعوى وتعين من ثم القضاء بعدم قبولها ، ومن حيث إن القرار السلبي في مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتحقق قيامه في حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح وأنه إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانونا باتخاذ القرار بأن كان مما تترخص في إصداره وفقا لسلطتها التقديرية فإن رفضها اتخاذه أو الامتناع عن ذلك لا تقوم معه للقرار السلبي قائمة ، ومن حيث إن المادة 86 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه " للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر - وتنظيم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاء حلال العطلة القضائية - وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجاتهم وشهرا ونصفا بالنسبة لمن عداهم " ، وتنص المادة 87 منه على أن " تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا ، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى " ، وتنص المادة 88 منه على أن " تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل " ، كما تضمنت نصوص قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في المواد من 150 الى 110 منه ذات التنظيم الوارد في النصوص سالفة البيان ، ومن حيث إن النصوص سالفة الذكر قد خلت مما يفيد إلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار تنظيم الإجازة القضائية أو بالترخيص لها في ذلك ، وقد اقتصرت سلطة الجمعيات العامة للمحاكم في تنظيم الإجازة القضائية على تعيين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ، في حين تقضي المادة 87 من قانون السلطة القضائية صراحة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار يعين فيه القضايا المستعجلة التي تنظر خلال الإجازة القضائية ، وإذ انتفى النص على إلزام الجهة الإدارية باتخاذ قرار بتنظيم الإجازة القضائية أو الترخيص لها في ذلك فإن مقتضى ذلك انتفاء القرار السلبي وبالتالي انعدم محل دعوى الإلغاء بما يستتبع عدم قبولها .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون فلا مطعن عليه ، ولا وجه لما أثاره الطاعن من الدفع بعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 3222 لسنة 1991 بتعيين المستعجل من القضايا التي تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في نظرها أثناء العطلة القضائية ، لأن هذا القرار لم يكن محلا للطعن أمام محكمة أول درجة ومن المقرر أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ، ومن حيث إن من يخسر الطعن يلوم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات . (طعن رقم 8075 لسنة 48ق "إدارية عليا" جلسة 1/1/2005)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الظروف السياسية التي لازمت إعلان حالة الطوارئ تطبيقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 والذي كان يخول رئيس الجمهورية أن يتخذ بعض التدابير ومن بينها وضع قيود على حرية الأشخاص والقبض على المشتبه فيهم والخطرون على الأمن فضلا عما يتبع ذلك من صدور القانون رقم 119 لسنة 1964 الذي كان يسمح للسلطة المختصة بالقبض على من سبق اعتقالهم - يعتبر مانعا حقيقيا يحول دون اللجوء الى القضاء لرفع الاعتداء على الحريات بغير سند مخالفة الخضوع من جديد الى الإجراءات الاستثنائية - الحكم بعدم دستورية القانون المذكور في تاريخ لاحق للدستور الحالي حصن جميع الدعاوى الناشئة عن الاعتداء على الحريات الشخصية من التقادم " (طعن رقم 1827 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 22/2/1998) وبأنه "الدفع بعدم الدستورية - يعتبر من الدفوع الموضوعية - يتعين قبل التعرض لهذا الدفع - البحث في مدى سلامة الحكم المطعون فيه بصدد قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها في ضوء ما يتقدم به الطاعن من مستندات تؤكد وجود أحكام قضائية سابقة وحائزة لقوة الأمر المقضي به من الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات موضوع الخصومة " (طعن رقم 4242 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 14/12/1997) وبأنه "يجب على محكمة القضاء الإداري أن لا تفصل في الدعوى وتحكم بعدم اختصاصها إذا ما أثير أمامها الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت جدية الدفع وتم فعلا رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا - تظل تؤجلها حتى يتم الفصل في الدعوى الدستورية " (طعن رقم 654 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 2/7/1995) وبأنه "الأصل في القانون المدني أنه إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره . قانون الإصلاح الزراعي حدد كيفية تقدير التعويض المستحق لمن تم الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية . يتعين الالتزام بهذا التحديد . لا يجوز للقاضي أن يتدخل في تقدير عناصر وأسس التعويض على خلاف ما حدده المشرع حتى ولو كان التعويض لا يغطي كافة الأضرار . لا ينال من ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/7/1983 بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 بشأن الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 - أساس ذلك - أن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية قانون حرم التعويض على من تم الاستيلاء لديه بينما النزاع الماثل يتعلق بكيفية تقدير التعويض " (طعن رقم 2387 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/3/1994) وبأنه "تختص لجنة ضابط القوات المسلحة ولجان أفرع القوات المسلحة بكافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة - تقدير الدفع بعدم الدستورية الذي يثيره المتقاضون منوطا بالمحكمة التي تنظر النزاع فإذا ما قدرت جدية الدفع فإنها توقف الفصل في الدعوى وتحدد ميعادا للخصوم لرفع دعواهم بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا - جهة الدفع بعدم الدستورية إنما تستظهرها المحكمة مما ينعاه الخصوم على النصوص المدفوع بعدم دستوريتها " (طعن رقم 2245 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 23/4/1989) وبأنه "كانت المحاكم في مصر تترخص في بحث دستورية القوانين وتمتنع عن تطبيق أى نص غير دستوري إعمالا لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التي حلت محلها المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التي قضت بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 لاعتدائه على الملكية الخاصة ومصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور " (طعن رقم 3345 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 25/3/1989) وبأنه "لا وجه للقول بعدم دستورية قرار فردي صدر بتقرير النفع العام - اساس ذلك - أن هذا القرار لا يعتبر من قبيل القوانين واللوائح التي ينصب عليها وحدها الدفع بعدم الدستورية وفقا لحكم المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا " (طعن رقم 2178 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 25/6/1988) وبأنه "أن الحظر المانع من الطعن القضائي في قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والتي صدرت قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 أن المنع من الطعن القضائي في هذه القرارات يتضمنه نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 69 لسنة 1971 ومن ثم يكون محور الدفع الدستوري المشار إليه أمام هذه المحكمة محصور في نص الفقرة المذكور دون غيره إذ لم يتضمن القانون رقم 69 لسنة 1971 نصا صريخا يقضي بحظر الطعن القضائي في تلك القرارات السابقة عليه مكتفيا في هذا الشأن بفتح باب الطعن القضائي فيما يصدر في ظله قرارات اللجنة المذكورة ولا يغير من ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 قد أجازت الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانونين رقمى 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 دون تلك القرارات الصادرة من هذه اللجان في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 فليس في هذه المغايرة إخلال بالمراكز القانونية لذوي الشأن وذلك بمراعاة أن القرارات الأخيرة كانت نهائية وغير قابلة للطعن فيها قبل صدور القانون رقم 69 لسنة 1971 على خلاف ما كان عليه الحال في شأن القرارات الصادرة في المنازعات الناشئة عن القانونين سالفى الذكر وبناء على ذلك . يكون المرجع في مدى جواز الطعن في قرارات اللجنة السابقة عليه هو الى نص المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 ، ومن حيث أن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1962 المشار إليه سبق أن عرض على المحكمة العليا وقضت برفض هذا الدفع بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 9 لسنة 7 بجلستها المنعقدة في أول أبريل سنة 1978 مؤكدة بذلك دستورية نص الفقرة المذكورة تأسيسا على أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - وحسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هى جهة خصمها المشرع بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها وذلك باتباع إجراءات قضائية لها كافة سمات إجراءات التقاضي وضمناته ومن ثم فقراراتها تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية وليست قرارات إدارية ويكون ما ينعاه المدعيان على نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 غير قائم على أساس سليم ذلك أن هذا النص لا ينطوي على مصادرة لحق التقاضي الذي كفله الدستور في المادة 68 منه فقد عهد هذا القانون الى جهة قضائية الاختصاص بالفصل في منازعات تطبيق أحكامه وتلك الجهة هى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي كما أن النص المذكور لا ينطوي على تحصين لقرار إداري من رقابة القضاء بالمخالفة لذات حكم المادة 68 من الدستور لأن ما يصدر عن اللجنة ليس قرارا إداريا وإنما هو حكم صادر من جهة قضاء مختصة بالفصل في خصومة كاشف لوجه الحق فيها بعد اتخاذ الإجراءات القضائية التي تكفل سلامة التقاضي ....." ، وبهذا الحكم يكون قد انحسم وجه الخلاف حول مدى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 وقبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 ويكون قضاء المحكمة العليا بدستورية نص الفقرة المذكورة قضاء ملزما في الفصل في الطعن الماثل ، ومن حيث أنه لئن صح في التكييف بما ذهب إليه الطاعن من أن نعيه بعدم الدستورية ينصب أيضا على ما قضى به القانون رقم 69 لسنة 1971 في مادته الثالثة فإن هذا النعى مردود بدوره إذ انتهت المحكمة العلي في حكمها سالف الذكر الى أن النص بعدم دستورية الشرط الأول من شروط تلك المادة غير سديد لأن هذا الشرط لا ينطوي على إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص أو بمبدأ المساواة الذي كفله الدستور " (طعن رقم 528 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 16/5/1978) وبأنه "ما أثاره الحاضر عن السيد ......... بجلسة المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب في الميعاد الذي حددته المادة 147 من الدستور وبالتالي يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعي ، فإنه قول لا طائل منه مادام الطاعن لم يدفع بعدم دستورية هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقا لما تقضي به أحكام قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 وقانون الإجراءات والرسوم أمامها رقم 66 لسنة 1970 " (طعن رقم 169 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 30/3/1976) وبأنه "إن قانون المحكمة العليا الصادر به القانون رقم 81 لسنة 1969 قد خص في المادة الرابعة منه المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم ، هذه الحالة تحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، وتوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع " (طعن رقم 675 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 10/1/1970)

description الدفوع في الدعوى الإدارية : Emptyرد: الدفوع في الدعوى الإدارية :

more_horiz
·        الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها :
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - اتحاد الخصوم والمحل والسبب . (طعن رقم 2196 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 22/2/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها الاتحاد في الخصوم وفي المحل وفي السبب - إذا تخلف شئ من ذلك فلا يجوز الحكم بعدم جواز نظر الدعوى - القواعد الخاصة بقوة الأمر المقضي هى من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مداها منها للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسع فكلما اختل أى شرط من شروط تلك القاعدة كالمحل أو السبب أو الخصوم بأن اختلف أى منهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب الحكم بأن لا قوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها" (طعن رقم 3024 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 16/6/1996) وبأنه "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - شروط القضاء بهذا الدفع اتحاد الخصوم في كلا الدعويين : اتحاد السبب ، اتحاد الموضوع - وجود خصم جديد في إحدى الدعويين لا يؤخذ ذريعة للقول باختلاف الخصوم لما هو مستقر عليه من أن دعوى الإلغاء تستهدف مخاصمة القرار الإداري المطعون فيه وأن الحكم الصادر فيها يعتبر حجة على الكافة - بما في ذلك الخصوم الذين لم يكونوا ممثلين في الدعوى - المقصود بوحدة الخصوم في دعوى الإلغاء أن يكون هؤلاء الخصوم ممثلين في الدعوى بصفاتهم وليس بأشخاصهم " (طعن رقم 2038 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 28/8/1994) وبأنه "الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - منوط بتوافر الشروط القانونية الواردة بنص المادة 101 من قانون الإثبات وهى أن يتحد الخصوم والمحل والسبب في الدعوى التي صدر فيها الحكم والدعوى الجديدة وذلك حتى لو كان ذلك في حكم صادر في طلب وقف التنفيذ " (طعن رقم 933 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 26/3/1994) وبأنه "المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها منوط بتوافر شروط المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بأن يكون الحكم المعول على حجيته صادرا من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى تحقيقا لما استهدفه المشروع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها - صدور الحكم من جهة قضائية غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى يجعل أحكمها لا تحوز حجية الأمر المقضي - تطبيق " (طعن رقم 1015 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1993) وبأنه "يتعين لقبول لدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الاتحاد بين الدعويين في المحل والسبب - الاختلاف بينهما في المحل والسبب يترتب عليه رفض الدفع " (طعن رقم 1917 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1993) وبأنه "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجب لقبوله اتحاد الموضوع في الدعويين طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 " (طعن رقم 1250 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1993) وبأنه "المادة 145 مرافعات - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به - قيام الحكم والحق الثابت به الى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم وفي الوقت الذي يختاره . المادة 116 مرافعات - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - المادة 101 من قانون الإثبات -  لا تكون للأحكام حجيتها إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا - المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية الأمر المقضي وتقضي به لتعلقه بالنظام العام دون توقف على طلب الخصوم أو تنازلهم الاختياري عن الحكم - إعمال الحجية يستتبع حتما عدم قبول الدعوى ابتداء وعدم قيامها منذ رفعها وما ترتب عليها من إجراءات وأحكام " (طعن رقم 353 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 13/1/1990) وبأنه "إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانوني على عدم مشروعية القرار الإداري مع طلب التعويض وكان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل في الدعويين واحد - أساس ذلك - أن عدم المشروعية يصلح سندا لإلغاء القرار الإداري بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضا - مؤدى ذلك - تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون ويستوجب إلغاؤه " (طعن رقم 2240 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1988) وبأنه "لمحكمة القضاء الإداري أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت في الدفع الى مرحلة الفصل في الموضوع حتى لا يتعطل الفصل في الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع الى تراخي جهة الإدارة في تقديم دفوعها على وجه يعتد به وفي ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها في مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك - أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك في مرحلة نظر الموضوع " (طعن رقم 2049 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 7/12/1985) وبأنه "المنازعة في صحة تشكيل هيئة التحكيم - لا تعتبر طبقا للتكييف القانوني السليم طعنا بالإلغاء في أحد القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في طلب إلغائها لانحسار صفة القرار الإداري فيما يتعلق لأعضاء هيئة التحكيم الذين يمثلون الجهة المتنازعة - اعتبارها من المنازعات الإدارية باعتبارها تدور بين جهة إدارية وهى وزارة العدل وبين أحد الأطراف المتنازعة في طلب البند (رابع عشر) في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا وجه للقول بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظره بمقولة أن المادة 62 من القانون رقم 61 لسنة 1971 أوجبت عرض الخلاف حول تشكيل هيئة التحكيم على الهيئة التي أصدرت الحكم - لا وجه للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيسا على أن التعرض لصحة تشكيل هيئة التحكيم يتضمن بالضرورة المساس بالحكم الصادر من الهيئة في موضوع النزاع" (طعن رقم 3345 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1984) وبأنه "الدعوى المستعجلة وما يتصل بها من دفوع من شأنها أن تؤثر في شقى الدعوى تنأى بطبيعتها عن أن تكون خاضعة للأحكام الخاصة بتحضير الدعاوى - هيئة مفوضي الدولة ليست محجوبة عن المنازعة الإدارية في شقها المستعجل أو بمنأى عن نظرها فهى تدخل في تشكيل المحكمة وتشترك معها في سماع الملاحظات والمرافعات وتطلع على المذكرات المقدمة فيها - ويحق للمفوض بحكم طبية النظام الذي يحكم الدعوى الإدارية أن يتقدم برأيه فيما يثار من دفوع سواء كانت مؤثرة في الدعوى الموضوعية أو غير مؤثرة فيها سواء طلبت منه المحكمة ذلك أو لم تطلب - ولا يجوز لأية جهة كامن أن تمنعه من إبداء رأيه سواء شفاهة بإثباته في محضر الجلسة أو بتقديم تقرير بالرأى في المسائل المثارة ، كل ذلك في الحدود التي لا تتعارض مع طبيعة الدعوى المستعجلة وضرورة الفصل فيها بلا تأخير - أساس ذلك - قضاء الحكم وهو في صدد بحثه موضوع طلب وقف تنفيذ قرار إداري ، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى - صدوره صحيحا غير مشوبا بالبطلان " (طعن رقم 1425 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 6/2/1982) وبأنه "ومن حيث أنه بالرجوع الى قرار اللجنة القضائية (الثانية) الصادر في الاعتراض رقم 978 لسنة 68 وهو القرار الذي استند إليه القرار المطعون عليه فيما قضى به من عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فإنه يبين أن اللجنة القضائية - في قرارها الصادر في الاعتراض رقم لسنة 68 - قد قضت برفضه بحالته استنادا الى ما ذكرته في أسباب قرارها من عدم قيام المعترضين بدفع أمانة الخبير مما يسقط حقهم في التمسك بقرارها التمهيدي بتعيين الخبير ومن أن "........... الاعتراض بحالته قد جاء خلوا من أى دليل يصلح بندا تطمئن إليه اللجنة في بيان حقيقة الأطيان موضوع الاعتراض هى من قبيل اراضي البناء وبالتالي تخرج عن نطاق أحكام القانون 15 لسنة 63 أم هى من قبيل الأطيان الزراعية مما تخضع لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي الأمر الذي يتعين معه رفض الاعتراض بحالته" ، ويبين من ذلك أن هذا القرار لم يفصل في موضوع النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه فصلا حاسما منهيا له أو لم يناقش حجج الطرفين وأسانيدها وبالتالي لم يرجح أحدها على الأخرى ومن ثم لا يحوز هذا القرار أية حجية الأمر الذي يبين منه أن القرار المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب حين قضى بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 902 لسنة 68 الذي لم يحز حجية الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف التفسير الصحيح لنص المادة 101 من قانون الإثبات مما يجعله حقيقا بالإلغاء ، ويكون لهذه المحكمة أن تتصدى لموضوع المنازعة لتتنزل عليها الحكم الصحيح للقانون " (طعن رقم 246 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 29/5/1979)

description الدفوع في الدعوى الإدارية : Emptyرد: الدفوع في الدعوى الإدارية :

more_horiz
·        الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التكليف بالحضور في خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 مرافعات دفع متعين الرفض . (طعن رقم 2159 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 27/7/1996)



 
·        الدفــع بالتقـــادم :
في حالة إذا كون الفعل المنسوب الى الموظف العام جريمة جنائية ، فإن المشرع قد ربط بين مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذا الفعل وبين التقادم المسقط للدعوى الجنائية ، بحيث أنه طالما أن الدعوى الجنائية لم تسقط بمضى المدة فإن الدعوى التأديبية تتبعها في هذا الشأن وتظل قائمة ولا تسقط إلا باكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية . في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا من قانون العقوبات فإن المشرع لم يجعل سريان مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية عنها من تاريخ وقوعها كما هو الحال في باقي الجرائم وإنما قضى بأن بدء سريان  مدة التقادم المسقط عنها يبدأ من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال الصفة الوظيفية عنه ، وذلك ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك . التحقيق في هذه الحالة هو بطبيعة الحال التحقيق الجنائي ويترتب عليه بدء مدة التقادم من تاريخ إجراءه وليس من تاريخ ارتكاب الفعل ، وإلا لأفرغ قانون الإجراءات من مضمونه ، ولما كانت مدة التقادم المسقط للدعاوى التأديبية عن الفعل الذي يكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ترتبط بمدة التقادم المسقط لتلك الدعاوى الجنائية وهى لا تبدأ إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة على النحو المتقدم . لذلك فإن مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذه الأفعال لا تكتمل إلا باكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية والذي لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفنه الوظيفية. (طعن رقم 1033 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 23/6/2001)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المواد 374 ، 381 ، 382 ، 383 ، 385 من القانون المدني - الأصل العام في التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما ولا يتحول عنها الى مدة أخرى إلا بنص خاص - يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء - وقفه - وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب - لا يعد مانعا كل سبب ينشأ عن خطأ الدائن أو جهة أو تقصيره في المطالبة - أثر الوقف - عدم حساب المدة التي وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم - انقطاعه - ينقطع التقادم بأسباب عدة من بينها المطالبة القضائية وأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى - أثر ذلك - بقاء الانقطاع قائما مادامت الدعوى قائمة - انتهاء الدعوى بحكم نهائي للدائن بطلباته يبدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور الحكم - انتهاء الدعوى برفض طلبات الدائن يعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن " (طعن رقم 3826 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 30/1/2001) وبأنه "وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسري وجوبا على روابط القانون العام - إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم من هذه الضوابط وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط - إلا إذا وجه نص في مسألة معينة فيجب عندئذ التزام هذا النص - تتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية يتطلب دائما العمل على سرعة البت فيما يثور في المنازعات - التطور القانوني قد وصل الى حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات - أثر ذلك - وجوب تنظيم وسائل هذه  المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمد لا نهاية له - إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فإن حكمه هذا التقادم في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ادعى وأوجب في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق - قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما يتعلق بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوما - مقتضى ذلك - أن الطلبات الأخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني مادام لم يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد " (طعن رقم 2113 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 10/12/2000) وبأنه "إحالة الموظف الى المعاش لا يسقط عنه التزامه بالدين الذي شغل ذمته لجهة الإدارة حال كونه موظفا عاما طالما ظل قائما لم ينقض بأى طريق من طرق القضاء الالتزامات المالية المقررة قانونا - مطالبة الجهة الإدارية بحقها بالطرق الإدارية تقطع التقادم - نتيجة ذلك - لا محل للتمسك بالتقادم المسقط لحق الجعة الإدارية والذي يجد سنده في المواد 45 ، 348 ، 349 من لائحة المخازن" (طعن رقم 1388 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 14/3/1992) وبأنه "الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لإبدائه بيان المقومات التي يستند عليها - أهيم هذه المقومات بيان حساب المدة التي بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع الى عدم الجدية ويصمه بالمشاكسة - المعول عليه في مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم الى المحكمة التأديبية وإنما هو التاريخ الذي نشطت فيه الجهة المختصة الى اتخاذ إجراءات التحقيق " (طعن رقم 1420 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 1/3/1986) وبأنه "تقادم - الحق في التعويض الناشئ عن الإخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الالتزام لأنه المقابل له - تسري بالنسبة للحق في التعويض مدة التقادم التي تسري بالنسبة للحق الأصيل - التعويض عن الأضرار المادية التي تتحصل في حرمان الطاعن من راتبه بسب فصله من الخدمة تسقط دعوى المطالبة به بمضى مدة التقادم المسقط للحق في المرتب وهى خمس سنوات - سريان مدة التقادم من التاريخ الذي يستطيع فيه ذو الشأن اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه - انقطاع مدة التقادم بأى إجراء من إجراءات المطالبة القضائية " (طعن رقم 980 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 23/3/1985) وبأنه "المادة 375 من القانون المدني تقضي بأن يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كالأجور والمعاشات والمهايا والإيرادات المرتبة - دعوى تعويض مقابل الحرمان من المرتب وملحقاته بسبب التخطي في الترقية استنادا الى عدم مشروعية قرار الإدارة المتضمن تخطي العامل في الترقية - سريان مدة التقادم المسقطة للحق الأصلي ذاته في المرتب والأجور على هذا التعويض سقوط دعوى التعويض بسقوط الحق الأصلي من تاريخ علم المدعى علما يقينيا بنشوء الحق " (طعن رقم 1144 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 19/2/1983) وبأنه "التعويض عن الأضرار المترتبة على قرار فصل الموظف بدون وجه حق هو مقابل حرمان الموظف من مرتبه - هذا الحق في التعويض يسقط بمضى مدة التقادم المسقط للمرتب ذاته " (طعن رقم 237 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 4/12/1982) وبأنه "التعويض عن الأضرار المترتبة على قرار فصل الموظف بدون وجه حق هو مقابل حرمان الموظف من مرتبه - هذا الحق في التعويض يسقط بمضى مدة التقادم المسقط للمرتب ذاته " (طعن رقم 188 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 4/12/1982) وبأنه "أنه وإن كانت المادة 187 من القانون المدني تنص في صدرها على أن تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد . وإن المدعى لم يقم هذه الدعوى للمطالبة باسترداد ما دفع بغير حق لمورث المدعى عليهم إلا في 12 من أبريل سنة 1961 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تحقق علمه بحقه في الاسترداد إلا أن هذه المحكمة سبق أن قضيت بأن الأصل في التقادم المسقط أنه لا يترتب على اكتمال مدة السقوط من تلقاء ذاته بل لابد أن يتمسك به المدين لأنه لا يعتبر من النظام العام فهو وإن كان مبنيا على اعتبارات تمت الى المصلحة العامة لضمان استقرار الأوضاع إلا أنه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة فإذا كان يعلم أن ذمته مشغولة بالدين وتخرج عن التذرع بالتقادم كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك به فلا تستطيع المحكمة أن تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها كل ذلك ما لم يرد نص على خلاف هذا الأصل ، ومن حيث أنه ثابت من أوراق الدعوى أن أحدا من المدعى عليهم لم يتمسك بالتقادم المسقط أو يدفعه به فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد جانب الصواب ويكون الطعن عليه بهذه المثابة قد بنى على أساس سليم من القانون ويتعين من ثم القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه " (طعن رقم 270 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 13/1/1974) وبأنه "يلزم التمسك بالدفع بالتقادم الطويل لسقوط الحق للحكم به ، فالمحكمة لا تحكم به من تلقائها ، كما لا يغني عنه أى طلب برفض الدعوى أو التمسك بتقادم آخر " (طعن رقم 663 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 18/3/1984) وبأنه "ومن حيث أنه باستقرار أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 الخاص بضم مدد الخدمة بالتعليم الحر يتبين أنه لم يحدد ميعادا يتعين خلاله تقديم طلب حساب مد الخدمة السابقة على مقتضى أحكامه وإلا كان الطلب غير مقبول ومن ثم فإنه بصدور ذلك القرار ينشأ للمدعية حق في أن تضم مدة خدمتها السابقة بالتعليم الحر من 7 من سبتمبر سنة 1932 الى 13 من يونيو سنة 1938 كاملة بما يترتب على ذلك من آثار دون أن يكون ذلك متوقفا على تقديم طلب خلال مدة معينة ولا محل للقول بأن حق المدعية في هذا الشأن سقط بالتقادم بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء سالف الذكر أنشأ لها هذا الحق طالما كان الثابت من الرجوع لملف خدمة المدعية طبقا لما سبق توضيحه في معرض تحصيل الوقائع أنها قدمت طلبات الى الجهة الإدارية متمسكة بحقها ثم أقامت دعواها قبل أن تكتمل مدة التقادم المشار إليها ومن ثم يكون الدفع المبدي من الجهة الإدارية بسقوط حق المدعية بالتقادم غير قائم على أساس سليم من القانون " (طعن رقم 1498 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 18/2/1973) وبأنه "إن القانون رقم 37 لسنة 1929 ينص في المادة 62 منه على أن " كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به في ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه يصبح حقا للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة به كان ناشئا عن حادث قهري ، وسقوط الحق في المعاش الذي أضارت إليه هذه المادة لا يعدو أن يكون نوعا من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص وحدد له مدة خاصة ، ولما كانت المدعية لم تطالب بصرف المعاش المستحق لها عن زوجها منذ أن توقف صرفه إليها في نوفمبر سنة 1950 إلا في مايو سنة 1962 فإنه إعمالا للحكم الذي أوردته المادة 62 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 يكون حق المدعية في المطالبة بمبالغ المعاش التي لم تصرف لها من تاريخ قطع صرف المعاش إليها في نوفمبر سنة 50 حتى تاريخ إعادة صرفه إليها اعتبارا من شهر أبريل سنة 1962 قد سقط بالنسبة الى كل مبلغ لم تطالب به في ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه طبقا لما تقضي به المادة المشار إليها أو طالبت به ثم انقصت سنه من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها وغني عن البيان أن فهم وزارة الخزانة الخاطئ لنص من نصوص القانون رقم 37 لسنة 1929 وامتناعها استنادا الى هذا الفهم - عن الاستمرار في صرف معاش المدعية من نوفمبر سنة 1950 لا يعتبر حادثا قهريا يحول دون مطالبة المدعية بحقها في صرف ذلك المعاش واللجوء في شأنه عند الاقتضاء لساحة القضاء " (طعن رقم 500 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1973) وبأنه "إن مدة السنوات الثلاث المحددة بالمادة 654 من القانون المدني هى مدة تقادم مسقط لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تسقط بانقضائها الدعوى تلقائيا ، وإنما يسوغ أن تثار كدفع من جانب المدين أو أحد دائنيه أو كل ذي شأن أساسه المصلحة في إثارة هذا الدفع ، وبغير أن يدفع به لا تكون المحكمة في حل من القضاء بعدم قبول الدعوى ويكون تصديها لإسقاط الدعوى بانقضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها مخالفا للقانون طالما لمي قدم لها دفع من شي شأن ممن عينتهم المادة 654 من القانون المدني المشار إليها ، ويؤكد هذا التفسير لنص المادة ما ورد من تعليقات بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني حيث يقول " وقد ترتب على عدم وجود نص في التقنين الحال (تقصد التقنين المدني السابق) ... أن محكمة الاستئناف المختلطة قررت أن دعوى المسئولية قبل المقاول بناء على نص المادة 500 من التقنين المختلط يجوز رفعها بعد مضى عشر السنين المقررة بالنص ولا يسقط الحق في إقامتها إلا بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الحادث ، ويترتب على ذلك أنه لو حدث الخلل في السنة العاشرة ، فإن الدعوى تبقى جائزة حتى تمر 24 سنة من تاريخ تسلم العمل .. على أن هذه النتيجة تتعارض تماما مع ما رأيناه من ميل التقنينات الحديثة الى تقصير المدة التي يكون فيها كل من المقاول والمهندس مسئولا . لذلك يكتفي المشروع بتحديد مدة ..." ، وحاصل ذلك ومفهومه أن الاتجاه عند استحداث هذا النص لم يكن الى تغيير طبيعة التقادم والخروج به الى السقوط وإنما كان القصد هو جعل التقادم قصيرا في مدته فحسب " (طعن رقم 544 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 25/12/1971)

description الدفوع في الدعوى الإدارية : Emptyرد: الدفوع في الدعوى الإدارية :

more_horiz
·       
الدفــع بالتزويـــر :

يختص القضاء الإداري بتحقيق الطعن بالتزوير فيما يقدم من مستندات أو أوراق في الدعوى الإدارية وعدم إيقاف سير الدعوى بسب الادعاء بالتزوير الذي يعتبر من الدفوع الموضوعية المتفرعة عن الدعوى الأصلية وإن خلت نصوص قانون مجلس الدولة من أحكام للفصل في الطعن بالتزوير فإنه يرجع في ذلك القواعد المعمول بها أمام القضاء العادي الواردة في قانون الإثبات باعتبارها قواعد تتلاءم في طبيعتها مع طبيعة الدعوى الإدارية ولا تتعارض مع المبادئ العامة للإجراءات الإدارية . يتولى القاضي الإداري الفصل في الطعن بالتزوير وتحقيقه باعتباره وسيلة دفاع في ذلك الموضوع الذي يختص بنظره قاضي الأصل ويعمل في خصوصه الأحكام الواردة بقانون الإثبات باعتبارها أحكاما عامة يمكن تطبيقها أمام القضاء الإداري ولا تتعارض مع طبيعة الإجراءات الإدارية وهو ما يتفق مع طبيعة الدعوى والاحترام الكامل لحقوق الدفاع والرغبة في تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في الدعوى بدلا من وقف سيرها لحين الطعن بالتزوير بمعرفة جهة القضاء العادي . (طعن رقم 3745 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 9/1/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 49 ، 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وكذا المادة 56 من ذات القانون المعدلة بقانون رقم 18 لسنة 1999 مفادها : إن الادعاء بتزوير محرر رسمي أمام المحكمة الذي قدم لها المحرر يكون وفقا للإجراءات والشروط التي حددها القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه عن عجز المدعى عن إثبات ادعاءه " (طعن رقم 4796 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 29/4/2001) وبأنه "يشترط لإقامة دعوى التزوير الفرعية مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات - عدم اتباع تلك الإجراءات يؤدي الى سقوط الحق في الادعاء بالتزوير" (طعن رقم 3946 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 18/4/1995) وبأنه "أجاز المشرع للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع - في حالة عدول المحكمة عن الإجراء يجب عليها بيان أسباب هذا العدول في محضر الجلسة أو بأسباب الحكم حتى يطمئن الخصوم الى علة العدول - المحكمة لا تلتزم ببيان أسباب عدولها عن الإجراء إلا في حالة طلبه من أحد الخصوم - إذا كانت المحكمة هى التي أمرت باتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر الأسباب - أساس ذلك - أن العدول في هذه الحالة لا يمس أى حق للخصوم - للمحكمة أن تحكم برد أى محرر أو بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو ظروف الدعوى أنه مزور - يجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك ودون أن تتقيد المحكمة بدليل معين على التزوير - لا يجوز الحكم بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا - يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم في موضوع الدعوى - أساس ذلك - ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزوير أو ثبوت الحق في صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى - يشترط لذلك أن يكون الادعاء بالتزوير مقبولا ومنتجا في النزاع - لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج - إذا قضت المحكمة برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى والمطعون عليها بالتزوير فإن هذا لا يعني بطلان التصرف القانوني ذاته " (طعن رقم 856 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 8/4/1995) وبأنه "المواد 49 وما بعدها من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يجب مراعاة الإجراءات التي قررها المشرع للإعادة بالتزوير - من هذه الإجراءات بيان شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يمكن بها إثبات هذا التزوير - عدم اتباع هذه الإجراءات يؤدي الى سقوط حق الطاعن في الادعاء بالتزوير " (طعن رقم 3945 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 29/1/1994) وبأنه "إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون الادعاء بتزويرها أمام المحكمة التي قدم لها المحرر بالإجراءات والشروط التي حددها القانون - لإلزام على المحكمة بإحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها - للمحكمة أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات دعواه - تطبيق " (طعن رقم 891 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 14/12/1991) وبأنه "الطعن على المستند بالتزوير يستوجب اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في قانون الإثبات - تخلف تلك الإجراءات يستوجب الالتفات عن الادعاء بالتزوير " (طعن رقم 3440 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 12/3/1988) وبأنه "نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير يقدم الى قلم الكتاب تحدد فيه مواضع التزوير كلها وأن يعلن الخصم خلال الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يريد إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه - متى حصلت المرافعة على أساس المذكرة المبينة نظرت المحكمة فيما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع فإن وجدته منتجا ولم تجد في وقائع الدعوى وأوراقها ما يكفيها في تكوين اقتناعها بصحة الورقة أو تزويرها أمرت بإجراء التحقيق الذي طلبه مدعى التزوير - يتعين الالتزام باتباع هذه الإجراءات التي تنص عليها قانون المرافعات في مجال الادعاء بالتزوير أمام محاكم مجلس الدولة " (طعن رقم 1584 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 4/12/1982) وبأنه "مفاد نصوص القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون الادعاء بتزويره أمام المحكمة التي قدم أمامها المحرر ونص بالإجراءات والشروط التي حددها القانون - لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير قد كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات ما ادعاه " (طعن رقم 1118 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 22/5/1982)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد