·
الدفوع في الدعوى الإدارية :
· أحكـــام عامـــة :
· ومن حيث أن تقادم دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون - وهو ما لا تملك المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها - مما يمتنع على هيئة المفوضين الدفع به ما لم يتمسك به أصحاب الشأن ، وعليه فإن دفع هيئة المفوضين بتقادم الحق في التعويض - عن إلغاء ترخيص التصدير الصادر للمدعى أيا كان الرأى في توافر شرائطه ، ينهض على غير أساس وجدير بالرفض .
(طعن رقم 474 لسنة 17ق "إدارية عليا" جلسة 13/11/1976)
· أن تطبيق القواعد الموضوعية التي تضمنها على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون أمام أية جهة قضائية ولم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه شأن المنازعة الماثلة - وأخذا في الحسبان أن الالتجاء الى القضاء طعنا في قرار الفصل بغير الطريق التأديبي أقوى أثرا في معنى التمسك بالعودة الى الخدمة والإصرار عليه من مجرد التقدم بطلب العودة الى الخدمة وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه ومن ثم يسوغ في ظل العمل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 74 التمسك بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي عناها هذا القانون ولما كان الأمر كذلك وكان المدعى من العاملين بإحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة وكان إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي قد تم على ما سلف البيان في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 وقبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 فإن القضاء الإداري يكون قد أصبح مختصا بنظر الدعوى والفصل فيها ولا وجه للاحتجاج في هذا الصدد بأن المدعى لم يكن خاضعا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 ومن ثم لا يخضع لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 ذلك لأن مناط تطبيق هذا القانون بصريح نص المادة الأولى منه هو إنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بغير الطريق التأديبي خلال الفترة التي عناها وليست الخضوع لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 أما ما عناه المشرع من ذكر هذا القانون في المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1974 فهو مجرد تحديد قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي يسري عليها هذا القانون بأنها تلك التي صدرت خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 دون سواها
(طعن رقم 224 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 15/3/1975)
· ومن حيث أنه أيا كان الرأى في سلامة الدفع الذي أثارته الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى المدعى لأنه ليس من الموظفين العموميين الذي يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بهم والدفع الذي أبدته بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر في قانون مجلس الدولة لإلغاء القرارات الإدارية أنه أيا كان الرأى في سلامة هذين الدفعين قبل العمل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي الى وظائفهم فإنهما بصدور هذا القانون قد أصبحا غير ذي موضوع ذلك أن القانون المشار إليه ناط بمحكمة القضاء الإداري على ما يبين من حكم المواد الأولى والثالثة والتاسعة والثالثة عشرة منه الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين الذين انتهت خدمتهم بغير الطريق التأديبي بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 يستوى في ذلك أن يكون العامل المفصول قد قدم طلبا العودة الى الخدمة بالتطبيق لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 1974 المذكور ورفض طلبه ولجأ الى محكمة القضاء الإداري طاعنا فيه في الميعاد المقرر قانونا وفقا لحكم المادة التاسعة منه أن يكون قد أقام دعواه قبل صدور هذا القانون وذلك طالما أن المشرع قد قضى في المادة الثالثة عشر من القانون المذكور بأن تطبيق القواعد الموضوعية التي تضمنها على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون أمام أية جهة قضائية ولم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه - شأن المنازعة الماثلة - وأخذا في الحسبان أن الالتجاء الى القضاء طعنا في قرار الفصل بغير الطريق التأديبي أقوى أثرا في معنى التمسك بالعودة الى الخدمة والإصرار عليه من مجرد التقدم بطلب العودة الى الخدمة وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، ومن ثم فلا يسوغ في ظل العمل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 التمسك بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي عناها هذا القانون ، ولما كان الأمر كذلك وكان المدعى من العاملين بإحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة وكان إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي قد تم ما سلف بيانه في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 وقبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 فإن القضاء الإداري يكون قد أصبح مختصا بنظر الدعوى والفصل فيها ، ولا وجه للاحتجاج في هذا الصدد بأن المدعى لم يكن خاضعا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 سالف الذكر ومن ثم لا يخضع لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 لا وجه لذلك لأن مناط تطبيق هذا القانون وفقا لصريح المادة الأولى منه هو إنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها بغير الطريق التأديبي خلال الفترة الزمنية التي عينها وليس الخضوع لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 ، أما ما عناه المشرع من ذكر هذا القانون في المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1974 فهو مجرد تحديد قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي يسري عليها هذا القانون بأنها هى تلك التي صدرت خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 دون سواها أما عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر لطلب إلغاء القرارات الإدارية في قانون مجلس الدولة فإنه قد أصبح بدوره بعد صدور القانون رقم 28 لسنة 1974 غير ذي موضوع ذلك أن هذا القانون وقد فتح باب الطعن في قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي سالفة البيان وقضى بتصحيح أوضاع العاملين الذين انتهت خدمتهم بغير الطريق التأديبي طبقا لقواعد موضوعية موحدة واجبة التطبيق على من كان قد لجأ منهم الى القضاء طالبا أو إلغاؤها أو تراخي الى أن صدر هذا القانون ثم تقدم بطلبه طالبا العودة الى الخدمة فإن المدعى وقد أقام دعواه بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قبل العمل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 التمسك بعدم اختصاص القضاء بهذا القانون وكانت هذه الدعوى أمعن أثرا في معنى التمسك بالعودة الى الخدمة من مجرد طلب العودة الى الخدمة بالتطبيق لحكم المادة الثالثة من هذا القانون على ما سلف الإشارة إليه فإن هذه الدعوى تكون بهذه المثابة قد اصبحت بحكم القانون مقبولة شكلا .
(طعن رقم 363 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 15/2/1975)
·
الدفع بعـدم الاختصــاص :
المادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، المحاكم الإدارية تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العمومية من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم . فئات المستوى الثاني الوظيفي وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقا للجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . الدفع بعدم الاختصاص فيه من النظام العام . إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه من محكمة غير مختصة فإن عليها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة ، بيد أنه إذا كان صادرا من محكمة غير مختصة من محاكم مجلس الدولة فإن المحكمة الإدارية العليا عوضا عن إلغاء الحكم وإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة أن تتصدى لموضوع المنازعة . حكمة ذلك . اختصار للزمن ودفعا للمشقة عن الخصوم .(طعن رقم 1611 لسنة 46ق "إدارية عليا" جلسة 16/3/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي . أن القانون جعل الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء حسب إقرار المالك من اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وحدها . الاختصاص الوظيفي للجنة القضائية في نظر هذه المنازعات يتعلق بالنظام العام . يجب على المحكمة غير المختصة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص في أية حالة تكون عليها الدعوى . كما يكون للخصم التمسك بالدفع بعدم الاختصاص استنادا لفقدان الولاية في أية حالة تكون عليها الدعوى وأمام أى درجة من درجات التقاضي . لا يكون للحكم الذي يصدر من محكمة لا ولاية لها قوة الشئ المقضي ولا يحتج به أمام جهة قضائية ولا يؤثر في حقوق الخصوم " (طعن رقم 4873 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 15/1/2002) وبأنه "قضاء مجلس الدولة استقر . فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص الولائي . أن صدور قرار صريح أو سلبي من جهة الإدارة لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم القانون وصف القرار الإداري . فإذا صدر في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص فإن ذلك يخرجه عن عداد القرارات الإدارية " (طعن رقم 3706 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 4/7/2001) وبأنه "الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به المحاكم على اختلاف درجاتها من تلقاء نفسها دون توقف على إرادة الخصوم ولو كان ذلك لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ودون دفع به من الخصوم . للخصم أن يتمسك به ولا لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا" (طعن رقم 3429 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 4/9/1993) وبأنه "الفصل في الاختصاص يسبق البحث في الموضوع - يلزم في بعض الحالات للفصل في الاختصاص التعرض لبعض جوانب الموضوع واستظهار حقيقة المنازعة وعناصرها بالقدر اللازم لتبين وجه الاختصاص بنظرها " (طعن رقم 778 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 24/3/1991) وبأنه "الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة أمامها من الدفوع التي يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى " (طعن رقم 3125 لسنة 34ق "إدارية عليا"جلسة 24/11/1990) وبأنه "يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقا بالاختصاص الولائي " (طعن رقم 2926 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 17/10/1987) وبأنه "من حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى على أساس أن اختصاص مجلس الدولة رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الإدارية حال كون الأمر يتعلق بتطبيق قانون من قوانين التأميم بمجرد وحصر المنشآت المؤممة مما لا مجال معه للقرار الإداري ، فإن ذلك الدفع غير سديد بالنظر الى أنه أيا كان الرأى في تكييف الدعوى وسواء تعلقت بإلغاء قرار إداري أو بالمنازعة في شمول قانون التأميم لمنشأة معينة مما يدخل في عموم المنازعات الإدارية ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - باعتباره قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة - يختص بنظر هذه الدعوى ، وبالتالي يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي متعين الرفض " (طعن رقم 811 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 1/11/1986) وبأنه "الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء الولاية أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لحكم المادة 109 مرافعات - يعتبر هذا الدفع مطروحا على هذه المحكمة ولو لم يتمسك به أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام " (طعن رقم 10 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 4/11/1986) وبأنه "الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الولائي أو المحلي يسبق كافة الدفوع ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى للدفع بعدم القبول إلا إذا تأكدت من اختصاصها بنظر الدعوى" (طعن رقم 1745 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 13/5/1986) وبأنه "تقييد عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاص كل منها يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى اتصالها بالدعوى موضوعا لا بمجرد تبعية العامل بها عند إقامة الدعوى - لا عبرة بتواجد العامل في النطاق الإقليمي للمحكمة - العبرة بمكان الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعا بحسبانها الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى بأسرع الوسائل وذلك بتقديم المستندات والبيانات التي تساعد على بيان وجه الحق في الدعوى وتيسير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها " (طعن رقم 1023 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1985) وبأنه "على المحكمة قبل التصدي لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة في بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول - أساس ذلك - حتى لا يحمل قضاء المحكمة في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل على أنه قضاء ضمني بالاختصاص والقبول " (طعن رقم 124 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 21/12/1985) وبأنه "الدفع في تحديد المحكمة التأديبية المختصة هو بمكان وقوع في المخالفة - الدفع بعدم الاختصاص المحلي من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث اختصاصها ولو لم يطلبه الخصوم - لا يجوز لأطراف الخصومة ولو باتفاقهم صراحة أو ضمنا الخروج على قواعد توزيع الاختصاص - لا مجال لأعمال نص المادة 62 من قانون المرافعات والتي تتعلق بالاختصاص بين محاكم القضاء العادي لتعارضها مع نظام توزيع الاختصاص من المحاكم التأديبية " (طعن رقم 501 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 30/4/1983) وبأنه "التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل في المنازعة - الفصل في طلب الإلغاء والحكم بعدم الاختصاص بنظر طلب الحكم بمنع التعرض - عدم التعرض بإحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة ، لاستنفاد هذه الأخيرة ولايتها على الدعوى السابقة - حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - الحكم أخطأ في تطبيق القانون " (طعن رقم 1476 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 13/11/1982) وبأنه "أن المشرع عندما خول رئيس الجمهورية إذا ما أعلنت حالة الطوارئ - إحالة الجرائم المشار إليها يف الفقرة المذكورة الى القضاء العسكري إنما هدف من تحميله هذه السلطة وزن الاعتبارات وتقدير المناسبات التي يقدرها وتقتضي تلك الإحالة في مثل هذه الظروف الطارئة التي تستدعي من الإجراءات والقرارات الأمنية ما يحقق المصلحة العامة .. وليس من ريب في أن قرار رئيس الجمهورية الذي يصدر بتلك الإحالة هو قرار إداري بماهيته ومقوماته المستقرة لدى القضاء الإداري لأنه يصدر عن رئيس السلطة التنفيذية بهدف إنشاء مركز قانوني معين للطاعن يتمثل في محاكمته أمام القضاء العسكري بدلا من القضاء الإداري ، وعلى ذلك فلا يسوغ وصف القرار بأنه عمل أو قرار قضائي تفتتح به إجراءات المحاكمة التي تبدأ بالتحقيق وتنتهي بالتصديق على الحكم مما يمتنع على القضاء الإداري التصدي له ذلك لأن أثر هذا القرار يكمن في تبيان أو تحديد الجهة القضائية التي تتولى محاكمة الطاعن جنائيا لتبدأ سلطة التحقيق عملها في تحقيق ما نسب الى الطاعن لتقيم دعواها الجنائية متى ثبت لديها أن فيما سلكه يوجب العقاب . ومن ناحية أخرى فلا محاجبة للقول بأن القضاء العسكري هو الجهة التي تقرر اختصاصه فيما يعرض عليه من أقضية ذلك لأن مثل هذا الاختصاص لا يحجب بأية حال من الأحوال اختصاص القضاء الإداري الأصيل بالنظر في مشروعية القرار - والذي يتولى هو تكييفه - مادام يصدق في حقه أنه قرار إداري ، وبذا يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على سنده القانوني خليقا بالرفض " (طعن رقم 54 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 29/12/1979) وبأنه "أنه ولئن كان الأصل أن البحث في الاختصاص والفصل فيه ينبغي أن يكون سابقا على البحث في موضوع الدعوى ، إلا أنه متى كان الفصل في الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين على المحكمة بنظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل في الاختصاص باعتباره من المسائل الأولية التي يلزم بحثها أولا وقبل الفصل في مسألة الاختصاص " (طعن رقم 807 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 10/12/1966)
· الدفــع بعــدم القبــول :
الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذي الصفة في ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بالغرامة المقررة . (طعن رقم 3056 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 2/11/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - اختصام المطعون ضدهم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بصفته - أى أنه حدد أن المقصود بدعواه مديرية التربية والتعليم بالجيزة - خطأه في عدم توجيه الدعوى لمحافظ الجيزة باعتباره الممثل القانوني لمحافظة الجيزة وما تضمه من مديريات وفروع فإن دعواه تكون مقبولة وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات " (طعن رقم 507 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 12/10/1997) وبأنه "إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس - أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة - يجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة " (طعن رقم 1565 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 29/9/1997) وبأنه "الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لا يحتاج الى دفع به - اساس ذلك - أن المحكمة وهى تنزل حكم القانون على الدعوى تقضي بذلك من تلقاء نفسها " (طعن رقم 1326 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 24/1/1995) وبأنه "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ويجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها " (طعن رقم 1544 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 19/6/1993) وبأنه "الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه - يجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذي الصفة في ميعاد يحدده مع جواز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات - القضاء بعدم قبول الدعوى دون تكليف المدعى باختصام صاحب الصفة في الميعاد الذي تحدده - يكون حكمها قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه " (طعن رقم 624 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 13/4/1993) وبأنه "صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون يتمثل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه - الأصل في الاختصاص في الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار فهى أدرى الناس بمضمون القرار والأسباب التي أدت إليه - الصفة في تمثيل الجهة الإدارية أمر مستقل عن الشخص الذي تسلم إليه صور الإعلانات وفقا لحكم المادة 14 من قانون المرافعات وهى مستقلة أيضا عن نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الجهات الإدارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وطعون - لا يكفي لصحة الإجراء أن تباشره إدارة قضايا الحكومة - يتعين لصحة الإجراءات أن تكون مباشرته باسم صاحب الصفة وهو الوزير بالنسبة الى شئون وزارته - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو دفع متعلق بالنظام العام - يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى - يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من المدعى عليه أو من هيئة مفوضي الدولة - تطبيق " (طعن رقم 2268 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 12/3/1988) وبأنه "على المحكمة قبل التصدي لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة في بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول - أساس ذلك - حتى لا يحمل قضاء المحكمة في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل على أنه قضاء ضمني بالاختصاص والقبول " (طعن رقم 124 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 21/12/1985) وبأنه "أن الحكم المطعون فيه لم يناقش الدفع الذي أبداه المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها لبعد الميعاد ولم يبحث دفاع المدعى فيه بل اكتفى باستظهار الأوراق فيما يتعلق بميعاد رفع الدعوى واستخلص من ذلك أن المرجح أن تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد ثم اتخذ من هذا الاستخلاص سببا للقول بعدم توفر ركن الجدية في موضوع طلب وقف التنفيذ وقضى برفضه - فإن الحكم يكون والحالة هذه قد خالف القانون بعدم فصله في الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا مع أن الفصل فيه أمر لازم قبل التعرض لموضوع الطلب كما أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب إذ أقام قضاءه برفض الطلب موضوعا على سبب مستمد من مسألة شكلية متعلقة بميعاد رفع الدعوى مع أن الفصل في موضوع طلب وقف التنفيذ يقوم على بحث ركن الاستعجال وركن المشروعية ، وهذا الأخير إنما يستند من مدى جدية المطاعن الموجعة الى القرار ذاته حسب ظاهر الأوراق ولذلك ما كان يجوز الاستناد في رفض الطلب موضوعا الى رجحان احتمال عدم قبول دعوى الإلغاء شكلا لرفعها بعد الميعاد بل كان يتعين الفصل في هذا الدفع ابتداء وقبل التصدي لموضوع الطلب " (طعن رقم 851 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 16/11/1974) وبأنه "إن قضاء هذه المحكمة جرى على قبول الدعوى إذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى وإذ كان الثابت أن المدعى تظلم من قرار لجنة شئون الأفراد بتقدير درجة كفايته بدرجة ضعيف ثم أقام دعواه بالطعن في هذا القرار قبل البت في التظلم من مجلس إدارة المؤسسة وقد انتهى بحث التظلم الى رفضه بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها ، لذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على عدم نهائية التقرير السري يكون في غير محله ويتعين رفضه " (طعن رقم 1270 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 10/6/1973) وبأنه "أن تمثيل صاحب الصفة تمثيلا فعليا في الدعوى وإبداءه الدفاع فيها كما لو كان مختصما حقيقة لا يقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى ومن ثم يكون الدفع على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه وقبول الدعوى " (طعن رقم 975 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 30/4/1967) وبأنه "أنه ولئن كان الأصل أنه لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون الشخص الذي يباشرها ذا حق أو ذا مصلحة أو ذا صفة في التقاضي به يجب أن تتوافر له أهلية المخاصمة لدى القضاء - وهو أصل عام ينطبق على الدعاوى الإدارية كما ينطبق على غيرها - إلا أنه لما كانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فإنه لا يجوز لأحد الخصوم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهلية - إلا إذا كانت له مصلحة في هذا الدفع - والأصل في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وكذلك الإجراءات القضائية المتعلقة بها التي يباشرها ناقص الأهلية - الأصل فيها هو الصحة ما لم يقض بإبطالها لمصلحته - ولكن لما كان الطرف الآخر في الدعوى يخضع للإجراءات القضائية على غير إرادته فإن من مصلحته ألا يتحمل إجراءات مشوبة وغير حاسمة للخصومة - ومن ثم وفى سبيل غاية هذه المصلحة يجوز له أن يدفع بعدم قبول الدعوى - على أنه متى كان العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال فإنه بزواله تصبح إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصمين على السواء - وفي السير فيهما بعد زوال العيب المذكور أجازة لما يبق منها - وبذلك تعتبر صحيحة منذ بدايتها - ومن ثم تنتفي كل مصلحة لمدعى عليه في الطعن عليها - ومتى كان الواقع في الدعوى الماثلة أن الوصية على المدعى قد تدخلت في الدعوى واستمرت في مباشرتها فإنه لا يكون للجهة الإدارية مصلحة في الدفع بعدم قبولها لرفعها من ناقص أهلية - ولا تكون المحكمة الإدارية قد أخطأت إذ تضمن حكمها رفض هذا الدفع - وإذ كان الأثر المترتب على تدخل الوصية هو أن تعتبر إجراءات التقاضي صحيحة منذ بدايتها فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المحدد لإقامة دعاوى الإلغاء يكون غير قائم على أساس سليم متى كان الثابت أن صحيفتها قد أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية دون تجاوز الميعاد المذكور - ومن ثم لا يكون هناك وجه للنعى على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قى بقبول الدعوى " (طعن رقم 1119 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 24/12/1966)
الدفوع في الدعوى الإدارية :
· أحكـــام عامـــة :
· ومن حيث أن تقادم دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون - وهو ما لا تملك المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها - مما يمتنع على هيئة المفوضين الدفع به ما لم يتمسك به أصحاب الشأن ، وعليه فإن دفع هيئة المفوضين بتقادم الحق في التعويض - عن إلغاء ترخيص التصدير الصادر للمدعى أيا كان الرأى في توافر شرائطه ، ينهض على غير أساس وجدير بالرفض .
(طعن رقم 474 لسنة 17ق "إدارية عليا" جلسة 13/11/1976)
· أن تطبيق القواعد الموضوعية التي تضمنها على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون أمام أية جهة قضائية ولم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه شأن المنازعة الماثلة - وأخذا في الحسبان أن الالتجاء الى القضاء طعنا في قرار الفصل بغير الطريق التأديبي أقوى أثرا في معنى التمسك بالعودة الى الخدمة والإصرار عليه من مجرد التقدم بطلب العودة الى الخدمة وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه ومن ثم يسوغ في ظل العمل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 74 التمسك بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي عناها هذا القانون ولما كان الأمر كذلك وكان المدعى من العاملين بإحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة وكان إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي قد تم على ما سلف البيان في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 وقبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 فإن القضاء الإداري يكون قد أصبح مختصا بنظر الدعوى والفصل فيها ولا وجه للاحتجاج في هذا الصدد بأن المدعى لم يكن خاضعا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 ومن ثم لا يخضع لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 ذلك لأن مناط تطبيق هذا القانون بصريح نص المادة الأولى منه هو إنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بغير الطريق التأديبي خلال الفترة التي عناها وليست الخضوع لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 أما ما عناه المشرع من ذكر هذا القانون في المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1974 فهو مجرد تحديد قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي يسري عليها هذا القانون بأنها تلك التي صدرت خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 دون سواها
(طعن رقم 224 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 15/3/1975)
· ومن حيث أنه أيا كان الرأى في سلامة الدفع الذي أثارته الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى المدعى لأنه ليس من الموظفين العموميين الذي يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بهم والدفع الذي أبدته بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر في قانون مجلس الدولة لإلغاء القرارات الإدارية أنه أيا كان الرأى في سلامة هذين الدفعين قبل العمل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي الى وظائفهم فإنهما بصدور هذا القانون قد أصبحا غير ذي موضوع ذلك أن القانون المشار إليه ناط بمحكمة القضاء الإداري على ما يبين من حكم المواد الأولى والثالثة والتاسعة والثالثة عشرة منه الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين الذين انتهت خدمتهم بغير الطريق التأديبي بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 يستوى في ذلك أن يكون العامل المفصول قد قدم طلبا العودة الى الخدمة بالتطبيق لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 1974 المذكور ورفض طلبه ولجأ الى محكمة القضاء الإداري طاعنا فيه في الميعاد المقرر قانونا وفقا لحكم المادة التاسعة منه أن يكون قد أقام دعواه قبل صدور هذا القانون وذلك طالما أن المشرع قد قضى في المادة الثالثة عشر من القانون المذكور بأن تطبيق القواعد الموضوعية التي تضمنها على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون أمام أية جهة قضائية ولم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه - شأن المنازعة الماثلة - وأخذا في الحسبان أن الالتجاء الى القضاء طعنا في قرار الفصل بغير الطريق التأديبي أقوى أثرا في معنى التمسك بالعودة الى الخدمة والإصرار عليه من مجرد التقدم بطلب العودة الى الخدمة وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، ومن ثم فلا يسوغ في ظل العمل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 التمسك بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي عناها هذا القانون ، ولما كان الأمر كذلك وكان المدعى من العاملين بإحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة وكان إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي قد تم ما سلف بيانه في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 وقبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 فإن القضاء الإداري يكون قد أصبح مختصا بنظر الدعوى والفصل فيها ، ولا وجه للاحتجاج في هذا الصدد بأن المدعى لم يكن خاضعا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 سالف الذكر ومن ثم لا يخضع لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 لا وجه لذلك لأن مناط تطبيق هذا القانون وفقا لصريح المادة الأولى منه هو إنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها بغير الطريق التأديبي خلال الفترة الزمنية التي عينها وليس الخضوع لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 ، أما ما عناه المشرع من ذكر هذا القانون في المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1974 فهو مجرد تحديد قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي يسري عليها هذا القانون بأنها هى تلك التي صدرت خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 دون سواها أما عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر لطلب إلغاء القرارات الإدارية في قانون مجلس الدولة فإنه قد أصبح بدوره بعد صدور القانون رقم 28 لسنة 1974 غير ذي موضوع ذلك أن هذا القانون وقد فتح باب الطعن في قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي سالفة البيان وقضى بتصحيح أوضاع العاملين الذين انتهت خدمتهم بغير الطريق التأديبي طبقا لقواعد موضوعية موحدة واجبة التطبيق على من كان قد لجأ منهم الى القضاء طالبا أو إلغاؤها أو تراخي الى أن صدر هذا القانون ثم تقدم بطلبه طالبا العودة الى الخدمة فإن المدعى وقد أقام دعواه بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قبل العمل بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 التمسك بعدم اختصاص القضاء بهذا القانون وكانت هذه الدعوى أمعن أثرا في معنى التمسك بالعودة الى الخدمة من مجرد طلب العودة الى الخدمة بالتطبيق لحكم المادة الثالثة من هذا القانون على ما سلف الإشارة إليه فإن هذه الدعوى تكون بهذه المثابة قد اصبحت بحكم القانون مقبولة شكلا .
(طعن رقم 363 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 15/2/1975)
·
الدفع بعـدم الاختصــاص :
المادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، المحاكم الإدارية تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العمومية من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم . فئات المستوى الثاني الوظيفي وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقا للجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . الدفع بعدم الاختصاص فيه من النظام العام . إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه من محكمة غير مختصة فإن عليها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة ، بيد أنه إذا كان صادرا من محكمة غير مختصة من محاكم مجلس الدولة فإن المحكمة الإدارية العليا عوضا عن إلغاء الحكم وإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة أن تتصدى لموضوع المنازعة . حكمة ذلك . اختصار للزمن ودفعا للمشقة عن الخصوم .(طعن رقم 1611 لسنة 46ق "إدارية عليا" جلسة 16/3/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي . أن القانون جعل الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء حسب إقرار المالك من اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وحدها . الاختصاص الوظيفي للجنة القضائية في نظر هذه المنازعات يتعلق بالنظام العام . يجب على المحكمة غير المختصة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص في أية حالة تكون عليها الدعوى . كما يكون للخصم التمسك بالدفع بعدم الاختصاص استنادا لفقدان الولاية في أية حالة تكون عليها الدعوى وأمام أى درجة من درجات التقاضي . لا يكون للحكم الذي يصدر من محكمة لا ولاية لها قوة الشئ المقضي ولا يحتج به أمام جهة قضائية ولا يؤثر في حقوق الخصوم " (طعن رقم 4873 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 15/1/2002) وبأنه "قضاء مجلس الدولة استقر . فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص الولائي . أن صدور قرار صريح أو سلبي من جهة الإدارة لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم القانون وصف القرار الإداري . فإذا صدر في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص فإن ذلك يخرجه عن عداد القرارات الإدارية " (طعن رقم 3706 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 4/7/2001) وبأنه "الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به المحاكم على اختلاف درجاتها من تلقاء نفسها دون توقف على إرادة الخصوم ولو كان ذلك لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ودون دفع به من الخصوم . للخصم أن يتمسك به ولا لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا" (طعن رقم 3429 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 4/9/1993) وبأنه "الفصل في الاختصاص يسبق البحث في الموضوع - يلزم في بعض الحالات للفصل في الاختصاص التعرض لبعض جوانب الموضوع واستظهار حقيقة المنازعة وعناصرها بالقدر اللازم لتبين وجه الاختصاص بنظرها " (طعن رقم 778 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 24/3/1991) وبأنه "الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة أمامها من الدفوع التي يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى " (طعن رقم 3125 لسنة 34ق "إدارية عليا"جلسة 24/11/1990) وبأنه "يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقا بالاختصاص الولائي " (طعن رقم 2926 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 17/10/1987) وبأنه "من حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى على أساس أن اختصاص مجلس الدولة رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الإدارية حال كون الأمر يتعلق بتطبيق قانون من قوانين التأميم بمجرد وحصر المنشآت المؤممة مما لا مجال معه للقرار الإداري ، فإن ذلك الدفع غير سديد بالنظر الى أنه أيا كان الرأى في تكييف الدعوى وسواء تعلقت بإلغاء قرار إداري أو بالمنازعة في شمول قانون التأميم لمنشأة معينة مما يدخل في عموم المنازعات الإدارية ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - باعتباره قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة - يختص بنظر هذه الدعوى ، وبالتالي يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي متعين الرفض " (طعن رقم 811 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 1/11/1986) وبأنه "الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء الولاية أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لحكم المادة 109 مرافعات - يعتبر هذا الدفع مطروحا على هذه المحكمة ولو لم يتمسك به أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام " (طعن رقم 10 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 4/11/1986) وبأنه "الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الولائي أو المحلي يسبق كافة الدفوع ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى للدفع بعدم القبول إلا إذا تأكدت من اختصاصها بنظر الدعوى" (طعن رقم 1745 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 13/5/1986) وبأنه "تقييد عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاص كل منها يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى اتصالها بالدعوى موضوعا لا بمجرد تبعية العامل بها عند إقامة الدعوى - لا عبرة بتواجد العامل في النطاق الإقليمي للمحكمة - العبرة بمكان الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعا بحسبانها الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى بأسرع الوسائل وذلك بتقديم المستندات والبيانات التي تساعد على بيان وجه الحق في الدعوى وتيسير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها " (طعن رقم 1023 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1985) وبأنه "على المحكمة قبل التصدي لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة في بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول - أساس ذلك - حتى لا يحمل قضاء المحكمة في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل على أنه قضاء ضمني بالاختصاص والقبول " (طعن رقم 124 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 21/12/1985) وبأنه "الدفع في تحديد المحكمة التأديبية المختصة هو بمكان وقوع في المخالفة - الدفع بعدم الاختصاص المحلي من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث اختصاصها ولو لم يطلبه الخصوم - لا يجوز لأطراف الخصومة ولو باتفاقهم صراحة أو ضمنا الخروج على قواعد توزيع الاختصاص - لا مجال لأعمال نص المادة 62 من قانون المرافعات والتي تتعلق بالاختصاص بين محاكم القضاء العادي لتعارضها مع نظام توزيع الاختصاص من المحاكم التأديبية " (طعن رقم 501 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 30/4/1983) وبأنه "التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل في المنازعة - الفصل في طلب الإلغاء والحكم بعدم الاختصاص بنظر طلب الحكم بمنع التعرض - عدم التعرض بإحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة ، لاستنفاد هذه الأخيرة ولايتها على الدعوى السابقة - حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - الحكم أخطأ في تطبيق القانون " (طعن رقم 1476 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 13/11/1982) وبأنه "أن المشرع عندما خول رئيس الجمهورية إذا ما أعلنت حالة الطوارئ - إحالة الجرائم المشار إليها يف الفقرة المذكورة الى القضاء العسكري إنما هدف من تحميله هذه السلطة وزن الاعتبارات وتقدير المناسبات التي يقدرها وتقتضي تلك الإحالة في مثل هذه الظروف الطارئة التي تستدعي من الإجراءات والقرارات الأمنية ما يحقق المصلحة العامة .. وليس من ريب في أن قرار رئيس الجمهورية الذي يصدر بتلك الإحالة هو قرار إداري بماهيته ومقوماته المستقرة لدى القضاء الإداري لأنه يصدر عن رئيس السلطة التنفيذية بهدف إنشاء مركز قانوني معين للطاعن يتمثل في محاكمته أمام القضاء العسكري بدلا من القضاء الإداري ، وعلى ذلك فلا يسوغ وصف القرار بأنه عمل أو قرار قضائي تفتتح به إجراءات المحاكمة التي تبدأ بالتحقيق وتنتهي بالتصديق على الحكم مما يمتنع على القضاء الإداري التصدي له ذلك لأن أثر هذا القرار يكمن في تبيان أو تحديد الجهة القضائية التي تتولى محاكمة الطاعن جنائيا لتبدأ سلطة التحقيق عملها في تحقيق ما نسب الى الطاعن لتقيم دعواها الجنائية متى ثبت لديها أن فيما سلكه يوجب العقاب . ومن ناحية أخرى فلا محاجبة للقول بأن القضاء العسكري هو الجهة التي تقرر اختصاصه فيما يعرض عليه من أقضية ذلك لأن مثل هذا الاختصاص لا يحجب بأية حال من الأحوال اختصاص القضاء الإداري الأصيل بالنظر في مشروعية القرار - والذي يتولى هو تكييفه - مادام يصدق في حقه أنه قرار إداري ، وبذا يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على سنده القانوني خليقا بالرفض " (طعن رقم 54 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 29/12/1979) وبأنه "أنه ولئن كان الأصل أن البحث في الاختصاص والفصل فيه ينبغي أن يكون سابقا على البحث في موضوع الدعوى ، إلا أنه متى كان الفصل في الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين على المحكمة بنظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل في الاختصاص باعتباره من المسائل الأولية التي يلزم بحثها أولا وقبل الفصل في مسألة الاختصاص " (طعن رقم 807 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 10/12/1966)
· الدفــع بعــدم القبــول :
الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذي الصفة في ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بالغرامة المقررة . (طعن رقم 3056 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 2/11/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - اختصام المطعون ضدهم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بصفته - أى أنه حدد أن المقصود بدعواه مديرية التربية والتعليم بالجيزة - خطأه في عدم توجيه الدعوى لمحافظ الجيزة باعتباره الممثل القانوني لمحافظة الجيزة وما تضمه من مديريات وفروع فإن دعواه تكون مقبولة وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات " (طعن رقم 507 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 12/10/1997) وبأنه "إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس - أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة - يجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة " (طعن رقم 1565 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 29/9/1997) وبأنه "الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لا يحتاج الى دفع به - اساس ذلك - أن المحكمة وهى تنزل حكم القانون على الدعوى تقضي بذلك من تلقاء نفسها " (طعن رقم 1326 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 24/1/1995) وبأنه "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ويجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها " (طعن رقم 1544 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 19/6/1993) وبأنه "الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه - يجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذي الصفة في ميعاد يحدده مع جواز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات - القضاء بعدم قبول الدعوى دون تكليف المدعى باختصام صاحب الصفة في الميعاد الذي تحدده - يكون حكمها قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه " (طعن رقم 624 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 13/4/1993) وبأنه "صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون يتمثل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه - الأصل في الاختصاص في الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار فهى أدرى الناس بمضمون القرار والأسباب التي أدت إليه - الصفة في تمثيل الجهة الإدارية أمر مستقل عن الشخص الذي تسلم إليه صور الإعلانات وفقا لحكم المادة 14 من قانون المرافعات وهى مستقلة أيضا عن نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الجهات الإدارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وطعون - لا يكفي لصحة الإجراء أن تباشره إدارة قضايا الحكومة - يتعين لصحة الإجراءات أن تكون مباشرته باسم صاحب الصفة وهو الوزير بالنسبة الى شئون وزارته - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو دفع متعلق بالنظام العام - يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى - يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من المدعى عليه أو من هيئة مفوضي الدولة - تطبيق " (طعن رقم 2268 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 12/3/1988) وبأنه "على المحكمة قبل التصدي لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة في بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول - أساس ذلك - حتى لا يحمل قضاء المحكمة في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل على أنه قضاء ضمني بالاختصاص والقبول " (طعن رقم 124 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 21/12/1985) وبأنه "أن الحكم المطعون فيه لم يناقش الدفع الذي أبداه المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها لبعد الميعاد ولم يبحث دفاع المدعى فيه بل اكتفى باستظهار الأوراق فيما يتعلق بميعاد رفع الدعوى واستخلص من ذلك أن المرجح أن تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد ثم اتخذ من هذا الاستخلاص سببا للقول بعدم توفر ركن الجدية في موضوع طلب وقف التنفيذ وقضى برفضه - فإن الحكم يكون والحالة هذه قد خالف القانون بعدم فصله في الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا مع أن الفصل فيه أمر لازم قبل التعرض لموضوع الطلب كما أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب إذ أقام قضاءه برفض الطلب موضوعا على سبب مستمد من مسألة شكلية متعلقة بميعاد رفع الدعوى مع أن الفصل في موضوع طلب وقف التنفيذ يقوم على بحث ركن الاستعجال وركن المشروعية ، وهذا الأخير إنما يستند من مدى جدية المطاعن الموجعة الى القرار ذاته حسب ظاهر الأوراق ولذلك ما كان يجوز الاستناد في رفض الطلب موضوعا الى رجحان احتمال عدم قبول دعوى الإلغاء شكلا لرفعها بعد الميعاد بل كان يتعين الفصل في هذا الدفع ابتداء وقبل التصدي لموضوع الطلب " (طعن رقم 851 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 16/11/1974) وبأنه "إن قضاء هذه المحكمة جرى على قبول الدعوى إذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى وإذ كان الثابت أن المدعى تظلم من قرار لجنة شئون الأفراد بتقدير درجة كفايته بدرجة ضعيف ثم أقام دعواه بالطعن في هذا القرار قبل البت في التظلم من مجلس إدارة المؤسسة وقد انتهى بحث التظلم الى رفضه بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها ، لذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على عدم نهائية التقرير السري يكون في غير محله ويتعين رفضه " (طعن رقم 1270 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 10/6/1973) وبأنه "أن تمثيل صاحب الصفة تمثيلا فعليا في الدعوى وإبداءه الدفاع فيها كما لو كان مختصما حقيقة لا يقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى ومن ثم يكون الدفع على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه وقبول الدعوى " (طعن رقم 975 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 30/4/1967) وبأنه "أنه ولئن كان الأصل أنه لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون الشخص الذي يباشرها ذا حق أو ذا مصلحة أو ذا صفة في التقاضي به يجب أن تتوافر له أهلية المخاصمة لدى القضاء - وهو أصل عام ينطبق على الدعاوى الإدارية كما ينطبق على غيرها - إلا أنه لما كانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فإنه لا يجوز لأحد الخصوم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهلية - إلا إذا كانت له مصلحة في هذا الدفع - والأصل في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وكذلك الإجراءات القضائية المتعلقة بها التي يباشرها ناقص الأهلية - الأصل فيها هو الصحة ما لم يقض بإبطالها لمصلحته - ولكن لما كان الطرف الآخر في الدعوى يخضع للإجراءات القضائية على غير إرادته فإن من مصلحته ألا يتحمل إجراءات مشوبة وغير حاسمة للخصومة - ومن ثم وفى سبيل غاية هذه المصلحة يجوز له أن يدفع بعدم قبول الدعوى - على أنه متى كان العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال فإنه بزواله تصبح إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصمين على السواء - وفي السير فيهما بعد زوال العيب المذكور أجازة لما يبق منها - وبذلك تعتبر صحيحة منذ بدايتها - ومن ثم تنتفي كل مصلحة لمدعى عليه في الطعن عليها - ومتى كان الواقع في الدعوى الماثلة أن الوصية على المدعى قد تدخلت في الدعوى واستمرت في مباشرتها فإنه لا يكون للجهة الإدارية مصلحة في الدفع بعدم قبولها لرفعها من ناقص أهلية - ولا تكون المحكمة الإدارية قد أخطأت إذ تضمن حكمها رفض هذا الدفع - وإذ كان الأثر المترتب على تدخل الوصية هو أن تعتبر إجراءات التقاضي صحيحة منذ بدايتها فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المحدد لإقامة دعاوى الإلغاء يكون غير قائم على أساس سليم متى كان الثابت أن صحيفتها قد أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية دون تجاوز الميعاد المذكور - ومن ثم لا يكون هناك وجه للنعى على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قى بقبول الدعوى " (طعن رقم 1119 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 24/12/1966)