تعريف الفقه للدعوى عموما ًيعرف الفقه الدعوى الإدارية بأنها الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء لحماية حقه (د/ رمزي سيف ، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية ص86)
وبأنها أيضا الطلب الذي يرفع الى القضاء للحصول على حكم باقتضاء حق أو حمايته (د/ أحمد مسلم ، اصول المرافعات ص309 وما بعدها)
وعلى ذلك فإن شراح القانون المدني يرون أن الدعوى تستقل بذاتها عن الحق الموضوعي فهى ليست ذات الحق كما أنها ليست عنصرا من عناصره . (د/ فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ص62 وما بعدها) وإنما هى وسيلة قانونية لحماية الحق مؤداها تخويل صاحب مكنة الالتجاء الى القضاء للحصول على حقه أو لضمان احترامه . (د/ عبد الباسط جميعي ، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد ص280)
 
تعريف الفقه للدعوى الإدارية :
عرف بعض الشراح في الفقه الإداري الدعوى الإدارية بأنها "الدعوى التي يكون أحد طرفيها على الدوام مدعيا كان أو مدعي عليه جهة إدارية متمتعة بامتيازات السلطة العامة وذات هيمنة على الطرف الآخر سواء كان فردا أو شخصا من اشخاص القانون الخاص . (د/ أحمد كمال الدين موسى ، نظرية الإثبات في القانون الإداري ص633)
 
وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا الدعوى الإدارية بأنها :
أن الخصومة القضائية هى مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعى وينتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازع أو صلح أو عيب أو خطأ في الإجراءات أو بأمر عارض فهى حالة قانونية بالادعاء لدى القضاء أو الالتجاء إليه . (المحكمة الإدارية العليا س14ق ص27)