بناء على طلب السيد/
، المقيم برشيد ، شارع مشتيلة ، و محله المختار مكتب الأستاذ / عطا سعد
حواس ،المحامي برشيد 0
أنا محضر
محكمة قد انتقلت حيث إقامة كل من :
أولا : السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة 0
ثانيا : السيد /
رئيس مصلحة الضرائب
العامة بالقاهرة بصفته 0
ثالثا : السيد / مدير منطقة الضرائب العامة بدمنهور بصفته 0
رابعا: السيد / رئيس مأمورية الضرائب العامة برشيد بصفته 0
و الجميع يعلنوا بموطنهم القانونى بهيئة قضايا الدولة
بدمنهور 0
مخاطبا مع /
خامسا : ورثة المرحوم /000000000000
و الجميع يعلنوا برشيد شارع ،
بالقرب من فرن لشوى الأسماك 0
مخاطبا مع /
و أعلنتهم بالأتي
بتاريخ 5/11/2007م فوجىء الطالب بإخطار مأمورية الضرائب العامة
برشيد تطالبه وباقى ورثة المرحوم 0000000 ( المعلن إليهم خامسا ) بسداد مبلغ قدره
12089.05 جنيه ( إثنى عشرة ألف و تسعة و ثمانون جنيها و خمسة قروش ، بمقولة أن ذلك
المبلغ هو دين الضريبة المستحق على مورثهم المرحوم المذكور عن أعوام 1981/1986م عن
نشاط سيارة نقل بمقطورة 0
راجع حافظة مستندات الطالب ، مستند رقم (1 )0
وهذا المبلغ الذى تطالب به مصلحة الضرائب العامة لا يلتزم
الطالب و باقى ورثة المرحوم / 000000(
المعلن إليهم فى خامسا) بسداده و لا تنشغل ذمتهم به و لا يحق لمصلحة الضرائب
العامة أن تطالب أى منهم بسداده و ذلك للأتى :
أولا : أن المورث المرحوم / 000000000 ، قد توفى بتاريخ 0/ 0
/ 1985م دون أن يترك ما يورث عنه شرعا و لم يؤول إلى ورثته و هم الطالب و المعلن
إليهم فى خامسا أى مال ثابتا كان أو منقولا منه0 فالمورث المذكور قد مات معدما و
لم يتخلف عنه تركة 0
وحيث أن مبلغ الضريبة موضوع الدعوى كان دينا فى ذمة
المورث المذكور و كانت شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث و تتعلق ديون المورث
بتركته و لا تنشغل بها ذمة ورثته و لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد
كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من تركة ، و كان المورث المذكور لم يترك ثمة
تركة يمكن أن تؤؤل إلى ورثته من بعده و منهم الطالب فإن هؤلاء الورثة لا يكونوا
ملزمين بذلك المبلغ و تكون ذمتهم بريئة منه ، ذلك أن المقرر أن الوارث لا يلتزم
بدين المورث إلا فى حدود ما إل إليه من تركة أما و قد انتفت التركة فلا التزام
عليهم بسداد ذلك الدين و إلا كان ذلك التزاما بدين فى ذمة المورث فى مالهم الخاص
بالمخالفة لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام و هى أن الحقوق هى التى تورث ، أما
الديون فلا تنتقل إلى الورثة إلا فى حدود ما إل إليهم من تركة 0
أى أن الذى يتحمل الدين ليس هم الورثة و إنما التركة
التى تنتقل إلى الورثة مثقلة بما كان على المورث من ديون و قد مات المورث المرحوم 000000000
، دون أن يترك أى تركة تؤؤل إلى الطالب أو غيره من الورثة ، و بالتالى فإنه و باقى
الورثة المعلن إليهم فى خامسا يكونوا غير ملزمين بسداد مبلغ الضريبة موضوع الدعوى
و تكون ذمتهم بريئة منه 0
و فى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه :"
من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث و تنفصل التركة عن أشخاص الورثة
و أموالهم الخاصة و تتعلق ديون المورث بالتركة و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم
لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الورثة لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه
من أموال التركة "0
نقض 6/2/1981م ، مجموعة أحكام النقض ،س 32 ص 516 رقم 99
و نقض
980 لسنة 47 ق ، جلسة 25/2/ 1981م ، نفس المجموعة ، ص
520 و نقض 15/10/1974م ، نفس المجموعة ، س 25 ص 1135 رقم 190 و نقض 10/1/1978م ،
نفس المجموعة ، س 29 ص 1139 رقم 193
و من ناحية أخرى فإن السيارة موضوع النشاط الذى فرض على
المورث مبلغ الضريبة المذكور بخصوصه رقم 00000 نقل بحيرة ، ماركة مان ، موديل
1980م ، شاسيه رقم 000/0000 ، موتور رقم 000 و مقطورتها رقم 00000000 مقطورة بحيرة
، شاسيه رقم 00000/0/000 0 هذه السيارة بمقطورتها كان المورث المرحوم / 0000000 قد
تصرف فيها بالبيع قبل وفاته إلى السيدة / 000000000 ، بموجب عقد البيع الإبتدائى
المؤرخ 0/0/1985م و تصرفت فيها هذه الأخيرة بالبيع إلى كمل من / 00000000000 بموجب
عقد البيع المؤرخ 0/0/1986م و المحكوم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 0 لسنة 1991م
مدنى كلى رشيد بجلسة 0/0/1991م 0 أى أن السيارة المذكورة بمقطورتها قد خرجت من ذمة
المورث و آلت ملكيتها إلى غيره قبل وفاته حيث توفى بتاريخ 0/0/1985م 0
راجع حافظة مستندات الطالب ، مستند رقم ( 3 ) 0
و الطالب تأكيدا لكون مورثه المرحوم / 000000000 ، لم
يترك أى تركة أو أى مال ثابت أو منقول لورثته من بعده يلتمس من عدالة المحكمة
الموقرة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور ليندب بدوره احد خبرائه المختصين تكون
مهمته بيان ما إذا كان المرحوم المذكور ، المدين الاصلى بمبلغ الضريبة موضوع
الدعوى قد ترك مال آل إلى ورثته ( الطالب و المعلن إليهم فى خامسا ) من عدمه و فى الحالة
الأولى مقدار هذا المال و نصيب كل منهم إذا كان هناك تركة 0
ثانيا : تنص المادة الأولى من القانون رقمك 646 لسنة 1953م
بشأن تقادم الضرائب و الرسوم على أنه ؛ " تتقادم بخمس سنوات الضرائب المستحقة للدولة أو
لأي شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول "0
و قضت محكمة النقض بأنه : " اتصال علم مصلحة الضرائب بنشوء حقها فى ذمة
الممول مفاده 0 وجوب البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة 0 انقضاء مدة التقادم
الخمسى دون اتخاذ نلك الإجراءات 0 أثره 0 سقوط حق المصلحة فى المطالبة بالضريبة
"0
ج
طعن رقم 7823 لسنة 65ق ، جلسة 28/2/2002م
، مجلة المحاماة ، العدد الثالث ، 2003م ، ص 154
لما كان ذلك وكان مبلغ الضريبة موضوع الدعوى الذى تطالب
به مصلحة الضرائب عن أعوام 1981/1986م لم تخطر مصلحة الضرائب الطالب أو غيره من
ورثة المرحوم / 00000000 ، بسداده إلا بتاريخ 5/11/2007م أى بعد مرور أكثر من خمس
سنوات من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لدين الضريبة فى عام 1986م و بالتالى فإن ذلك
المبلغ يكون قد سقط بالتقادم الخمسى طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة
1953م بشأن تقادم الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة ، و من ثم تكون ذمة الطالب و
باقى ورثة المرحوم المذكور بريئة من ذلك المبلغ و لا يكون عليهم أى التزام بسداده
لسقوطه بالتقادم الخمسى فضلا عن انتفاء التركة على نحو ما ذكرنا من قبل 0
و على ذلك فإن الطالب يقيم هذه الدعوى قبل المعلن إليهم
بغية القضاء ببراءة ذمته و ذمة المعلن إليهم فى سادسا من مبلغ الضريبة موضوع
الدعوى و قدره 12089.05 جنيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم
و سلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة و كلفتهم بالحضور أمام محكمة رشيد الجزئية –
الدائرة المدنية – بجلستها التى ستنعقد علنا بمشيئة الله تعالى صباح يوم الموافق /
/ 2008م فى تمام الساعة الثامنة صباحا و ما
بعدها ليسمع المعلن إليهم من
أولا حتى رابعا الحكم عليهم ببراءة ذمة الطالب و المعلن إليهم فى خامسا من مبلغ
12089.05 جنيه ( إثنى عشرة الفا و تسعة و ثمانون جنيها و خمسة قروش مصرى ) مع ما
يترتب على ذلك من آثار 0
مع إلزام المعلن إليهم من أولا حتى رابعا بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة 0
ولأجل العلم ،،،،،
، المقيم برشيد ، شارع مشتيلة ، و محله المختار مكتب الأستاذ / عطا سعد
حواس ،المحامي برشيد 0
أنا محضر
محكمة قد انتقلت حيث إقامة كل من :
أولا : السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة 0
ثانيا : السيد /
رئيس مصلحة الضرائب
العامة بالقاهرة بصفته 0
ثالثا : السيد / مدير منطقة الضرائب العامة بدمنهور بصفته 0
رابعا: السيد / رئيس مأمورية الضرائب العامة برشيد بصفته 0
و الجميع يعلنوا بموطنهم القانونى بهيئة قضايا الدولة
بدمنهور 0
مخاطبا مع /
خامسا : ورثة المرحوم /000000000000
و الجميع يعلنوا برشيد شارع ،
بالقرب من فرن لشوى الأسماك 0
مخاطبا مع /
و أعلنتهم بالأتي
بتاريخ 5/11/2007م فوجىء الطالب بإخطار مأمورية الضرائب العامة
برشيد تطالبه وباقى ورثة المرحوم 0000000 ( المعلن إليهم خامسا ) بسداد مبلغ قدره
12089.05 جنيه ( إثنى عشرة ألف و تسعة و ثمانون جنيها و خمسة قروش ، بمقولة أن ذلك
المبلغ هو دين الضريبة المستحق على مورثهم المرحوم المذكور عن أعوام 1981/1986م عن
نشاط سيارة نقل بمقطورة 0
راجع حافظة مستندات الطالب ، مستند رقم (1 )0
وهذا المبلغ الذى تطالب به مصلحة الضرائب العامة لا يلتزم
الطالب و باقى ورثة المرحوم / 000000(
المعلن إليهم فى خامسا) بسداده و لا تنشغل ذمتهم به و لا يحق لمصلحة الضرائب
العامة أن تطالب أى منهم بسداده و ذلك للأتى :
أولا : أن المورث المرحوم / 000000000 ، قد توفى بتاريخ 0/ 0
/ 1985م دون أن يترك ما يورث عنه شرعا و لم يؤول إلى ورثته و هم الطالب و المعلن
إليهم فى خامسا أى مال ثابتا كان أو منقولا منه0 فالمورث المذكور قد مات معدما و
لم يتخلف عنه تركة 0
وحيث أن مبلغ الضريبة موضوع الدعوى كان دينا فى ذمة
المورث المذكور و كانت شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث و تتعلق ديون المورث
بتركته و لا تنشغل بها ذمة ورثته و لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد
كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من تركة ، و كان المورث المذكور لم يترك ثمة
تركة يمكن أن تؤؤل إلى ورثته من بعده و منهم الطالب فإن هؤلاء الورثة لا يكونوا
ملزمين بذلك المبلغ و تكون ذمتهم بريئة منه ، ذلك أن المقرر أن الوارث لا يلتزم
بدين المورث إلا فى حدود ما إل إليه من تركة أما و قد انتفت التركة فلا التزام
عليهم بسداد ذلك الدين و إلا كان ذلك التزاما بدين فى ذمة المورث فى مالهم الخاص
بالمخالفة لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام و هى أن الحقوق هى التى تورث ، أما
الديون فلا تنتقل إلى الورثة إلا فى حدود ما إل إليهم من تركة 0
أى أن الذى يتحمل الدين ليس هم الورثة و إنما التركة
التى تنتقل إلى الورثة مثقلة بما كان على المورث من ديون و قد مات المورث المرحوم 000000000
، دون أن يترك أى تركة تؤؤل إلى الطالب أو غيره من الورثة ، و بالتالى فإنه و باقى
الورثة المعلن إليهم فى خامسا يكونوا غير ملزمين بسداد مبلغ الضريبة موضوع الدعوى
و تكون ذمتهم بريئة منه 0
و فى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه :"
من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث و تنفصل التركة عن أشخاص الورثة
و أموالهم الخاصة و تتعلق ديون المورث بالتركة و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم
لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الورثة لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه
من أموال التركة "0
نقض 6/2/1981م ، مجموعة أحكام النقض ،س 32 ص 516 رقم 99
و نقض
980 لسنة 47 ق ، جلسة 25/2/ 1981م ، نفس المجموعة ، ص
520 و نقض 15/10/1974م ، نفس المجموعة ، س 25 ص 1135 رقم 190 و نقض 10/1/1978م ،
نفس المجموعة ، س 29 ص 1139 رقم 193
و من ناحية أخرى فإن السيارة موضوع النشاط الذى فرض على
المورث مبلغ الضريبة المذكور بخصوصه رقم 00000 نقل بحيرة ، ماركة مان ، موديل
1980م ، شاسيه رقم 000/0000 ، موتور رقم 000 و مقطورتها رقم 00000000 مقطورة بحيرة
، شاسيه رقم 00000/0/000 0 هذه السيارة بمقطورتها كان المورث المرحوم / 0000000 قد
تصرف فيها بالبيع قبل وفاته إلى السيدة / 000000000 ، بموجب عقد البيع الإبتدائى
المؤرخ 0/0/1985م و تصرفت فيها هذه الأخيرة بالبيع إلى كمل من / 00000000000 بموجب
عقد البيع المؤرخ 0/0/1986م و المحكوم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 0 لسنة 1991م
مدنى كلى رشيد بجلسة 0/0/1991م 0 أى أن السيارة المذكورة بمقطورتها قد خرجت من ذمة
المورث و آلت ملكيتها إلى غيره قبل وفاته حيث توفى بتاريخ 0/0/1985م 0
راجع حافظة مستندات الطالب ، مستند رقم ( 3 ) 0
و الطالب تأكيدا لكون مورثه المرحوم / 000000000 ، لم
يترك أى تركة أو أى مال ثابت أو منقول لورثته من بعده يلتمس من عدالة المحكمة
الموقرة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور ليندب بدوره احد خبرائه المختصين تكون
مهمته بيان ما إذا كان المرحوم المذكور ، المدين الاصلى بمبلغ الضريبة موضوع
الدعوى قد ترك مال آل إلى ورثته ( الطالب و المعلن إليهم فى خامسا ) من عدمه و فى الحالة
الأولى مقدار هذا المال و نصيب كل منهم إذا كان هناك تركة 0
ثانيا : تنص المادة الأولى من القانون رقمك 646 لسنة 1953م
بشأن تقادم الضرائب و الرسوم على أنه ؛ " تتقادم بخمس سنوات الضرائب المستحقة للدولة أو
لأي شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول "0
و قضت محكمة النقض بأنه : " اتصال علم مصلحة الضرائب بنشوء حقها فى ذمة
الممول مفاده 0 وجوب البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة 0 انقضاء مدة التقادم
الخمسى دون اتخاذ نلك الإجراءات 0 أثره 0 سقوط حق المصلحة فى المطالبة بالضريبة
"0
ج
طعن رقم 7823 لسنة 65ق ، جلسة 28/2/2002م
، مجلة المحاماة ، العدد الثالث ، 2003م ، ص 154
لما كان ذلك وكان مبلغ الضريبة موضوع الدعوى الذى تطالب
به مصلحة الضرائب عن أعوام 1981/1986م لم تخطر مصلحة الضرائب الطالب أو غيره من
ورثة المرحوم / 00000000 ، بسداده إلا بتاريخ 5/11/2007م أى بعد مرور أكثر من خمس
سنوات من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لدين الضريبة فى عام 1986م و بالتالى فإن ذلك
المبلغ يكون قد سقط بالتقادم الخمسى طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة
1953م بشأن تقادم الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة ، و من ثم تكون ذمة الطالب و
باقى ورثة المرحوم المذكور بريئة من ذلك المبلغ و لا يكون عليهم أى التزام بسداده
لسقوطه بالتقادم الخمسى فضلا عن انتفاء التركة على نحو ما ذكرنا من قبل 0
و على ذلك فإن الطالب يقيم هذه الدعوى قبل المعلن إليهم
بغية القضاء ببراءة ذمته و ذمة المعلن إليهم فى سادسا من مبلغ الضريبة موضوع
الدعوى و قدره 12089.05 جنيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم
و سلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة و كلفتهم بالحضور أمام محكمة رشيد الجزئية –
الدائرة المدنية – بجلستها التى ستنعقد علنا بمشيئة الله تعالى صباح يوم الموافق /
/ 2008م فى تمام الساعة الثامنة صباحا و ما
بعدها ليسمع المعلن إليهم من
أولا حتى رابعا الحكم عليهم ببراءة ذمة الطالب و المعلن إليهم فى خامسا من مبلغ
12089.05 جنيه ( إثنى عشرة الفا و تسعة و ثمانون جنيها و خمسة قروش مصرى ) مع ما
يترتب على ذلك من آثار 0
مع إلزام المعلن إليهم من أولا حتى رابعا بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة 0
ولأجل العلم ،،،،،