بناء
على طلب السيد / 0000000000
ـــ المقيم برشيد ــ شارع عبد
السلام عارف ومحله المختار مكتب الأستاذ / عطا سعد حواس ، المحامى برشيد 0
أنا محضر محكمة رشيد قد انتقلت
إلى حيث إقامة وسكن :
السيد / 00000000 ـــ المقيم برشيد ـــ شارع عبد السلام عارف 0
مخاطبا مع /
وأعلنته بالآتى
يمتلك الطالب جميع أرض ومبانى العقار الكائن برشيد ببندر رشيد ناحية حوض الأربعين بحرى ، قطعة رقم
( بشارع متفرع من شارع عبد السلام عارف والبالغ مساحته الإجمالية 87 مترا ( سبعة
وثمانون مترا مربعا لا غير ) والمكون من مبانى ثلاثة أدوار أرضى وأول وثانى علوى ،
الأرضى عبارة عن مخزنين ومدخل العقار والأول والثانى علوى كل منهما شقة حجرتين
وصالة والمنافع والمحدد ذلك العقار بحدود أربعة هى :
الحد البحرى : ملك 00000 بطول
14.40 مترا 0
الحد القبلى : ملك 0000000 بطول
14.40 مترا0
الحدالشرقى : شارع متفرع من شارع
عبد السلام عارف وبه واجهة المنزل وبابه بطول 6.30 أمتار 0
الحدالغربى : شارع عرضه 5 أمتار بطول 5 أمتار 0
وقد
تملك الطالب ذلك العقار عن طريق الشراء من
السيد / 00000000 ، بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 25/8/1989م وقد اشتراه عبارة
عن أرض ومبانى دورين فقط وبعد ذلك أقام من ماله الخاص مبانى الدور الثانى علوى 0
ولما كانت الأرض المقام عليها ذلك
العقار مملوكة ملكية خاصة للدولة فقد قام الطالب بشرائها من الوحدة المحلية برشيد
عام 2002م بتاريخ 1/7/2002 م وقام بسداد جميع ثمنها وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة
وثلاثة وسبعون جنيها 0
هذا و كان قد سبق للبائع
إلى الطالب المدعو / 000000 ، أن استضاف المعلن إليه فى المخزن الكائن أسفل
العقار والملاصق لباب العقار والبالغ مساحته 46 مترا تقريبا نظرا لصلة الصداقة
والجوار التى تربط بينهما وذلك فى الفترة من
عام 1985م حتى نهاية 1987م حيث قام بتسليمه المخزن المذكور عندما عثر على
مخزن آخر فى مكان آخر 0
وعندما قام الطالب بشراء العقار
المبين بصدر هذه الصحيفة من البائع له المذكور قام هذا الأخير بتسليمه العقار
خاليا ً مما يشغله من أشخاص وأشياء 0
وقد فوجئ الطالب فى غضون عام 1995م
بالمعلن
إليه يحضر إليه صحبه المدعو / 0000000000، الذى كان قد باع له العقار وطلب
من الطالب ورجاه أن يستضيفه فى المخزن الكائن أسفل
العقار والملاصق
لباب المنزل ويسمح له بشغله بصفة مؤقتة بسبب تركه المخزن الذى كان يستأجره
فى مكان آخر وذلك لحين العثور على مخزن آخر فى
مكان آخر وذكر له أن ذلك لمدة خمسة أو ستة أشهر على أكثر تقدير 0
ونظرا ً لكون
الطالب لم يكن فى حاجة إلى ذلك المخزن ولم يستغله فى تلك الفترة ونظرا ً لتدخل
الأهل والجيران قبل الطالب استضافته والسماح له بشغل هذا المخزن بصفة مؤقتة لتلك
المدة المذكورة 0
ولكن الطالب بعد
ذلك فوجئ بالمعلن إليه يرفض إخلاء المخزن المذكور ويمتنع عن تسليمه للطالب متناسيا
ما فعله معه الطالب من استضافته وإيوائه له ولم تجد أو تنفع معه المطالبات و
المحاولات الودية المتكررة بإخلاء ذلك المخزن وتسليمه له خاليا مما يشغله طيلة تسع
سنوات كاملة بل إنه راح يدعى شراءه لذلك
المخزن من الطالب على خلاف الحقيقة والواقع 0
وعلى ذلك فإن
وجود المعلن إليه فى المخزن المذكور على الرغم مما سبق ورغم عدم وجود أى تصرف
قانونى صادر من الطالب لما يبرر وجوده فيه
يكون بدون سند من القانون وتكون يده على ذلك المخزن يدا غاصبة لا يحميها
القانون مما يعطى الطالب الحق فى طرده من ذلك المخزن وإخلائه منه وتسليمه له خاليا مما يشغله من
أشياء وأشخاص 0
والمستقر
عليه فقهاء وقضاء وقانونا أن المشترى بعقد بيع ابتدائي إذا تسلم العقار من البائع
ووضع يده عليه ثم تعرض العقار بعد ذلك للغصب من جانب الغير فمن حقه طلب طرد
المغتصب وتسليمه له دون أن يحاج بعدم تسجيل عقده 0
انظر
عقد البيع الإبتدائى للدكتور محمد المنجى ط 1986 ، ص 342
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه :
"
إذا كان الطاعن قد أسس دعواه بطلب طرد
واضع اليد على العقار مشتراه على عقدى
البيع العرفيين الصادرين له وكان عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى
جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين
المبيعة وطرد الغاصب منها استنادا إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى استلام
المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح وإذا خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر بقضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل
النزاع لعدم شهر عقد شراءه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون "0
نقض
28/2/1979 م مجموعة أحكام النقض المدنية السنة 30 الجزء الثانى رقم 461 ص 269
كما قضت كذلك بأنه :
"
0000 وإذا كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها
وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع
وتسليمه له تأسيسا ً على أنه اشتراه بعقد عرفى وأن المطعون عليه يضع اليد على
المنزل دون سند قانونى فإن التكييف السليم للواقعة هو أنها دعوى طرد للغاصب للمنزل
وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها
دعوى استحقاق المنزل فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون إذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه المنزل
وأحقية الطاعن فى طلب طرده منه فإن حكمها
يكون كذلك مشوبا بالقصور "0
نقض
22/4/1980 مجموعة أحكام النقض المدنية السنة 31 الجزء الأول ص 1178 رقم 26
وعلى ذلك فإن
الطالب يقيم هذه الدعوى قبل المعلن إليه بغية الحكم عليه بطرده من المخزن الكائن
أسفل العقار المبين بصدر هذه الصحيفة والملاصق لباب المنزل والبالغ مساحته 46 مترا
مربعا تقريبا وتسليمه له خاليا مما يشغله مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب 0
بناء
عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا
الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة رشيد الكلية الدائرة المدنية بجلستها التى
ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الثلاثاء الموافق 0/ 0/2006م الساعة الثامنة
صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه بطرده من المخزن الكائن
أسفل العقار المبين بصدر هذه الصحيفة والملاصق لباب المنزل والبالغ مساحتها 46
مترا مربعا تقريبا ً وإخلائه منه وإلزامه
بتسليمه للطالب خاليا مما يشغله من أشخاص وأشياء مع إلزامه بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة 0
ولأجل
العلم 0
على طلب السيد / 0000000000
ـــ المقيم برشيد ــ شارع عبد
السلام عارف ومحله المختار مكتب الأستاذ / عطا سعد حواس ، المحامى برشيد 0
أنا محضر محكمة رشيد قد انتقلت
إلى حيث إقامة وسكن :
السيد / 00000000 ـــ المقيم برشيد ـــ شارع عبد السلام عارف 0
مخاطبا مع /
وأعلنته بالآتى
يمتلك الطالب جميع أرض ومبانى العقار الكائن برشيد ببندر رشيد ناحية حوض الأربعين بحرى ، قطعة رقم
( بشارع متفرع من شارع عبد السلام عارف والبالغ مساحته الإجمالية 87 مترا ( سبعة
وثمانون مترا مربعا لا غير ) والمكون من مبانى ثلاثة أدوار أرضى وأول وثانى علوى ،
الأرضى عبارة عن مخزنين ومدخل العقار والأول والثانى علوى كل منهما شقة حجرتين
وصالة والمنافع والمحدد ذلك العقار بحدود أربعة هى :
الحد البحرى : ملك 00000 بطول
14.40 مترا 0
الحد القبلى : ملك 0000000 بطول
14.40 مترا0
الحدالشرقى : شارع متفرع من شارع
عبد السلام عارف وبه واجهة المنزل وبابه بطول 6.30 أمتار 0
الحدالغربى : شارع عرضه 5 أمتار بطول 5 أمتار 0
وقد
تملك الطالب ذلك العقار عن طريق الشراء من
السيد / 00000000 ، بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 25/8/1989م وقد اشتراه عبارة
عن أرض ومبانى دورين فقط وبعد ذلك أقام من ماله الخاص مبانى الدور الثانى علوى 0
ولما كانت الأرض المقام عليها ذلك
العقار مملوكة ملكية خاصة للدولة فقد قام الطالب بشرائها من الوحدة المحلية برشيد
عام 2002م بتاريخ 1/7/2002 م وقام بسداد جميع ثمنها وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة
وثلاثة وسبعون جنيها 0
هذا و كان قد سبق للبائع
إلى الطالب المدعو / 000000 ، أن استضاف المعلن إليه فى المخزن الكائن أسفل
العقار والملاصق لباب العقار والبالغ مساحته 46 مترا تقريبا نظرا لصلة الصداقة
والجوار التى تربط بينهما وذلك فى الفترة من
عام 1985م حتى نهاية 1987م حيث قام بتسليمه المخزن المذكور عندما عثر على
مخزن آخر فى مكان آخر 0
وعندما قام الطالب بشراء العقار
المبين بصدر هذه الصحيفة من البائع له المذكور قام هذا الأخير بتسليمه العقار
خاليا ً مما يشغله من أشخاص وأشياء 0
وقد فوجئ الطالب فى غضون عام 1995م
بالمعلن
إليه يحضر إليه صحبه المدعو / 0000000000، الذى كان قد باع له العقار وطلب
من الطالب ورجاه أن يستضيفه فى المخزن الكائن أسفل
العقار والملاصق
لباب المنزل ويسمح له بشغله بصفة مؤقتة بسبب تركه المخزن الذى كان يستأجره
فى مكان آخر وذلك لحين العثور على مخزن آخر فى
مكان آخر وذكر له أن ذلك لمدة خمسة أو ستة أشهر على أكثر تقدير 0
ونظرا ً لكون
الطالب لم يكن فى حاجة إلى ذلك المخزن ولم يستغله فى تلك الفترة ونظرا ً لتدخل
الأهل والجيران قبل الطالب استضافته والسماح له بشغل هذا المخزن بصفة مؤقتة لتلك
المدة المذكورة 0
ولكن الطالب بعد
ذلك فوجئ بالمعلن إليه يرفض إخلاء المخزن المذكور ويمتنع عن تسليمه للطالب متناسيا
ما فعله معه الطالب من استضافته وإيوائه له ولم تجد أو تنفع معه المطالبات و
المحاولات الودية المتكررة بإخلاء ذلك المخزن وتسليمه له خاليا مما يشغله طيلة تسع
سنوات كاملة بل إنه راح يدعى شراءه لذلك
المخزن من الطالب على خلاف الحقيقة والواقع 0
وعلى ذلك فإن
وجود المعلن إليه فى المخزن المذكور على الرغم مما سبق ورغم عدم وجود أى تصرف
قانونى صادر من الطالب لما يبرر وجوده فيه
يكون بدون سند من القانون وتكون يده على ذلك المخزن يدا غاصبة لا يحميها
القانون مما يعطى الطالب الحق فى طرده من ذلك المخزن وإخلائه منه وتسليمه له خاليا مما يشغله من
أشياء وأشخاص 0
والمستقر
عليه فقهاء وقضاء وقانونا أن المشترى بعقد بيع ابتدائي إذا تسلم العقار من البائع
ووضع يده عليه ثم تعرض العقار بعد ذلك للغصب من جانب الغير فمن حقه طلب طرد
المغتصب وتسليمه له دون أن يحاج بعدم تسجيل عقده 0
انظر
عقد البيع الإبتدائى للدكتور محمد المنجى ط 1986 ، ص 342
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه :
"
إذا كان الطاعن قد أسس دعواه بطلب طرد
واضع اليد على العقار مشتراه على عقدى
البيع العرفيين الصادرين له وكان عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى
جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين
المبيعة وطرد الغاصب منها استنادا إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى استلام
المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح وإذا خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر بقضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل
النزاع لعدم شهر عقد شراءه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون "0
نقض
28/2/1979 م مجموعة أحكام النقض المدنية السنة 30 الجزء الثانى رقم 461 ص 269
كما قضت كذلك بأنه :
"
0000 وإذا كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها
وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع
وتسليمه له تأسيسا ً على أنه اشتراه بعقد عرفى وأن المطعون عليه يضع اليد على
المنزل دون سند قانونى فإن التكييف السليم للواقعة هو أنها دعوى طرد للغاصب للمنزل
وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها
دعوى استحقاق المنزل فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون إذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه المنزل
وأحقية الطاعن فى طلب طرده منه فإن حكمها
يكون كذلك مشوبا بالقصور "0
نقض
22/4/1980 مجموعة أحكام النقض المدنية السنة 31 الجزء الأول ص 1178 رقم 26
وعلى ذلك فإن
الطالب يقيم هذه الدعوى قبل المعلن إليه بغية الحكم عليه بطرده من المخزن الكائن
أسفل العقار المبين بصدر هذه الصحيفة والملاصق لباب المنزل والبالغ مساحته 46 مترا
مربعا تقريبا وتسليمه له خاليا مما يشغله مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب 0
بناء
عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا
الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة رشيد الكلية الدائرة المدنية بجلستها التى
ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الثلاثاء الموافق 0/ 0/2006م الساعة الثامنة
صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه بطرده من المخزن الكائن
أسفل العقار المبين بصدر هذه الصحيفة والملاصق لباب المنزل والبالغ مساحتها 46
مترا مربعا تقريبا ً وإخلائه منه وإلزامه
بتسليمه للطالب خاليا مما يشغله من أشخاص وأشياء مع إلزامه بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة 0
ولأجل
العلم 0