انه فى يوم .............
الموافق ............. الساعة بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته
............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم
............. محافظة ............. و محلة المختار مكتب الاستاذ
............. المحامى الكائن ............. انا ............. محضر محكمة
............. قد انتقلت الى محل اقامة: 1- السيد/ ............. ومهنته
............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم
............. محافظة ............. مخاطبا ............. 2- السيد/
............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع
............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا
.............
المعلن اليه الاول امر الحجز التحفظى رقم ............. لسنه .............
استنادا الى انه يداين الطالب بمبلغ .............جنيها بموجب سند اذنى
مستحق السداد فى ............. و ما ان صدر له الامر حتى قام باعلانه
للمعلن اليه الثانى باعتباره مدينا للطالب فتوقع بذلك حجز مستحقات الطالب
تحت يد المعلن اليه الثانى الذى اصبح ممنوعا من الوفاء للطالب بالدين الذى
له فى ذمته .
ولما كان اساس هذا الحجز هو السند الاذنى سالف البيان , و كان الطالب لم
يتمكن من ابداء اوجه دفاعه المتعلقة به قبل صدور امر الحجز, ومن ثم يحق له
اقامة الدعوى امام السيد قاضى التنفيذ الذى يتبعه لابداء هذه الاوجه حسبما
تنص عليه المادة 335 من قانون المرافعات
واذ كان المقرر قانونا ان اثبات المديونية فى سند اذنى لا يحرم المدين من
المنازعة فى صحة هذا الدين توقف عن دفعه او المنازعة فى انقضائه, و كان
الطالب قد حرر هذا السند وفاء لقيمة بضاعة تسلمها من المعلن اليه الاول, و
من ثم يعتبر عملا تجاريا يخضع للتقادم الصرفى فينقضى الحق الثابت به بخمس
سنوات من تاريخ استحقاق الدين الذى كان الطالب قد وفاه مما يحق له الدفع
بانقضاء هذا الدين بالتقادم بما يترتب عليه براءة ذمته منه, و بالتالى
ينهار الاساس الذى اقيم عليه امر الحجز . ولما كانت دعوى رفع الحجز تعتبر
اشكالا موضوعيا بكل معانى الكلمة ومن ثم يحق للطالب ان يطرح معها طلب براءة
ذمته من الدين المحجوز من اجله , فيظل الاختصاص منعقدا لقاضى التنفيذ ايا
ما كانت قيمة الطلبات المعروضة عليه.
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه
واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة
............. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها
المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة
............. ليسمع المعلن اليه الاول الحكم بانقضاء الدين الثابت بالسند
الاذنى المؤرخ ............. واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن اليه
الاول المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا
كفالة, وذلك فى مواجهة المعلن اليه الثانى .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
الموافق ............. الساعة بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته
............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم
............. محافظة ............. و محلة المختار مكتب الاستاذ
............. المحامى الكائن ............. انا ............. محضر محكمة
............. قد انتقلت الى محل اقامة: 1- السيد/ ............. ومهنته
............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم
............. محافظة ............. مخاطبا ............. 2- السيد/
............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع
............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا
.............
و اعلنتهما بالاتى
استصدر المعلن اليه الاول امر الحجز التحفظى رقم ............. لسنه .............
استنادا الى انه يداين الطالب بمبلغ .............جنيها بموجب سند اذنى
مستحق السداد فى ............. و ما ان صدر له الامر حتى قام باعلانه
للمعلن اليه الثانى باعتباره مدينا للطالب فتوقع بذلك حجز مستحقات الطالب
تحت يد المعلن اليه الثانى الذى اصبح ممنوعا من الوفاء للطالب بالدين الذى
له فى ذمته .
ولما كان اساس هذا الحجز هو السند الاذنى سالف البيان , و كان الطالب لم
يتمكن من ابداء اوجه دفاعه المتعلقة به قبل صدور امر الحجز, ومن ثم يحق له
اقامة الدعوى امام السيد قاضى التنفيذ الذى يتبعه لابداء هذه الاوجه حسبما
تنص عليه المادة 335 من قانون المرافعات
واذ كان المقرر قانونا ان اثبات المديونية فى سند اذنى لا يحرم المدين من
المنازعة فى صحة هذا الدين توقف عن دفعه او المنازعة فى انقضائه, و كان
الطالب قد حرر هذا السند وفاء لقيمة بضاعة تسلمها من المعلن اليه الاول, و
من ثم يعتبر عملا تجاريا يخضع للتقادم الصرفى فينقضى الحق الثابت به بخمس
سنوات من تاريخ استحقاق الدين الذى كان الطالب قد وفاه مما يحق له الدفع
بانقضاء هذا الدين بالتقادم بما يترتب عليه براءة ذمته منه, و بالتالى
ينهار الاساس الذى اقيم عليه امر الحجز . ولما كانت دعوى رفع الحجز تعتبر
اشكالا موضوعيا بكل معانى الكلمة ومن ثم يحق للطالب ان يطرح معها طلب براءة
ذمته من الدين المحجوز من اجله , فيظل الاختصاص منعقدا لقاضى التنفيذ ايا
ما كانت قيمة الطلبات المعروضة عليه.
بناء عليه
اناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه
واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة
............. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها
المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة
............. ليسمع المعلن اليه الاول الحكم بانقضاء الدين الثابت بالسند
الاذنى المؤرخ ............. واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن اليه
الاول المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا
كفالة, وذلك فى مواجهة المعلن اليه الثانى .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..