محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
فى القضية رقم لسنة جنح مستأنف رشيد
والمحكوم فيها بجلسة 2/1/2005
مقدمة من / محكوم عليه ( طاعن )
ضـــد
النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية
القسم الأول: الوقائع
أسند للطاعن أنه فى يوم 7/12/2003 بدائرة مركز رشيد بدد المبلغ النقدى المبين القيمة بالأوراق والمسلم إليه من / كرم أحمد راشد حميده وذلك على سبيل الوكالة لتوصيله لآخر إلا أنه اختلسه لنفسه إضرارا بمالكه وطلبت النيابة عقابه بالمادة 341 عقوبات ، وقيدت له الجنحة رقم20647 لسنة 2003 جنح رشيد وقدمت لجلسة 27/1/2004 وقضى فيها غيابيا بحبس المتهم سنتين وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ والمصاريف 0
عارض الطاعن لجلسة 30/3/2004 وقضى فيها غيابيا باعتبار المعارضة كأن لم تكن
طعن الطاعن بالاستئناف رقم 3661 لسنة 2004 جنح مستأنف رشيد وقضى فيها غيابيا بجلسة 19/9/2004 بسقوط الحق فى الاستئناف 0
عارض الطاعن استئنافيا لجلسة 2/1/2005 وقضى فيها غيابيا باعتبا رالمعارضة الاستئنافية كأن لم تكن 0
أوجه الطعن
الوجه الأول : بطلان الحكم الصادر باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن :
من المقرر أنه لصحة الحكم الصادر باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن أن يكون تغيب المعارض عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بغير عذر مقبول 0
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية لعذر قهرى مرضى أقعده الفراش ومنعه الحراك بنصح الأطباء فاستحال على الطاعن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية واستحال عليه بالتالى تقديم دليل العذر وبالتالى ينفتح أمامه الطريق لتقديم ذلك الدليل أمام محكمة النقض التى إذا ما قبلته يصير الحكم الصادر باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن حكما باطلا مما يستوجب معه النقض والإعادة 0
الوجه الثانى : القصور فى التسبيب :
من المقرر طبقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المتوجبة للعقوبة والظروف والملابسات التى وقعت فيها فى بيان جلى مفصل حتى تستطيع محكمة النقض إعمال رقابتها على القانون 0
وبمطالعة الحكم المطعون عله نجد أنه جاء رصدا للأرقام لا استظهارا للأركان فلم يورد شيئا عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو الظروف التى وقعت فيها ولم يورد أدلة قيام الجريمة فى حق المتهم حتى يتضح وجه استدلال المحكمة فيما انتهت إليه الأمر الذى يعيب الحكم بعيب القصور فى التسبيب مما يتوجب معه النقض والإعادة 0
الوحه الثالث : انقضاء الدعوىالجنائية بالتصالح :
الثابت أن الطاعن تصالح مع المجنى عليه وثابت ذلك بمناسبة الإشكال الذى أقيم من الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه ولما كان الصلح له أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية التى لاتزال مطروحة أمام محكمة النقض
لذلك
نلتمس :
أولا : قبول الطعن شكلا 0
ثانيا : وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة الدعوى إلى محكمة جنح مستأنف رشيد لنظرها مجددا بهيئة مغايرة 0
ثالثا : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح 0
وكيل الطاعن
المحامى
الدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
فى القضية رقم لسنة جنح مستأنف رشيد
والمحكوم فيها بجلسة 2/1/2005
مقدمة من / محكوم عليه ( طاعن )
ضـــد
النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية
القسم الأول: الوقائع
أسند للطاعن أنه فى يوم 7/12/2003 بدائرة مركز رشيد بدد المبلغ النقدى المبين القيمة بالأوراق والمسلم إليه من / كرم أحمد راشد حميده وذلك على سبيل الوكالة لتوصيله لآخر إلا أنه اختلسه لنفسه إضرارا بمالكه وطلبت النيابة عقابه بالمادة 341 عقوبات ، وقيدت له الجنحة رقم20647 لسنة 2003 جنح رشيد وقدمت لجلسة 27/1/2004 وقضى فيها غيابيا بحبس المتهم سنتين وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ والمصاريف 0
عارض الطاعن لجلسة 30/3/2004 وقضى فيها غيابيا باعتبار المعارضة كأن لم تكن
طعن الطاعن بالاستئناف رقم 3661 لسنة 2004 جنح مستأنف رشيد وقضى فيها غيابيا بجلسة 19/9/2004 بسقوط الحق فى الاستئناف 0
عارض الطاعن استئنافيا لجلسة 2/1/2005 وقضى فيها غيابيا باعتبا رالمعارضة الاستئنافية كأن لم تكن 0
أوجه الطعن
الوجه الأول : بطلان الحكم الصادر باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن :
من المقرر أنه لصحة الحكم الصادر باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن أن يكون تغيب المعارض عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بغير عذر مقبول 0
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية لعذر قهرى مرضى أقعده الفراش ومنعه الحراك بنصح الأطباء فاستحال على الطاعن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية واستحال عليه بالتالى تقديم دليل العذر وبالتالى ينفتح أمامه الطريق لتقديم ذلك الدليل أمام محكمة النقض التى إذا ما قبلته يصير الحكم الصادر باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن حكما باطلا مما يستوجب معه النقض والإعادة 0
الوجه الثانى : القصور فى التسبيب :
من المقرر طبقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المتوجبة للعقوبة والظروف والملابسات التى وقعت فيها فى بيان جلى مفصل حتى تستطيع محكمة النقض إعمال رقابتها على القانون 0
وبمطالعة الحكم المطعون عله نجد أنه جاء رصدا للأرقام لا استظهارا للأركان فلم يورد شيئا عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو الظروف التى وقعت فيها ولم يورد أدلة قيام الجريمة فى حق المتهم حتى يتضح وجه استدلال المحكمة فيما انتهت إليه الأمر الذى يعيب الحكم بعيب القصور فى التسبيب مما يتوجب معه النقض والإعادة 0
الوحه الثالث : انقضاء الدعوىالجنائية بالتصالح :
الثابت أن الطاعن تصالح مع المجنى عليه وثابت ذلك بمناسبة الإشكال الذى أقيم من الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه ولما كان الصلح له أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية التى لاتزال مطروحة أمام محكمة النقض
لذلك
نلتمس :
أولا : قبول الطعن شكلا 0
ثانيا : وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة الدعوى إلى محكمة جنح مستأنف رشيد لنظرها مجددا بهيئة مغايرة 0
ثالثا : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح 0
وكيل الطاعن
المحامى