السبب الأول


بطلان الحكم المطعون فيه
لقصوره في التسبيب والبيان



ورد نص المادة 176 من
قانون المرافعات بأنه :






" يجب أن تشتمل
الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة "






وقد استقر الفقه في تفسير
ذلك النص على أن المقصود بتسبيب الحكم بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي
بني عليها القاضي حكمه وأنه يقصد بضمانة تسبيب الأحكام :



1 ـ التحقق من أن القاضي
قد أطلع على وقائع القضية وجميع المستندات والأوراق المقدمة فيها واتصل علمه بجميع
ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع.



2 ـ التحقق من أن القاضي
قد استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع إثبات يجيزه المشرع وتم صحيحاً في
مواجهة أصحاب الشأن.



3 ـ التحقق من أن القاضي
قد فهم ما أحاط بالدعوى من مسائل قانونية وأنه قد كيفها التكييف القانوني الصحيح
بعد التحقيق من توافر شروطه وأنه قد أرسى عليها الآثار القانونية الصحيحة.



4 ـ التحقق من أن القاضي
لم يخل بدفاع جوهري من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى.



( التعليق على قانون
المرافعات د / أحمد مليجي ـ الطبعة الثالثة ـ الجزء الثالث ص 825 وما بعدها )






كذلك استقر الفقه في هذا
الشأن على أن :



" التسبيب يؤدي إلى
تحقيق الرقابة التي قررها القانون على أعمال القضاء وأخصها رقابة محكمة النقض على
سلامة تطبيق القانون وتفسيره ، فالقضاء المسبب يمكن المحكمة الأستئنافية من تقدير
الأحكام المطعون فيها ، ويمكن محكمة النقض من مراقبتها حتى تشرف على تطبيق القانون
وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل وتثبيت القضاء بصددها
".



( أحمد أبو الوفا ـ نظرية
الأحكام ـ بند 65 ـ ص 172 ، 173 / رمزي سيف ـ بند 533



ص 674 ، 675 مشار إليه
بالمرجع السابق )



" النص في المادة 176
من قانون المرافعات على وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا
كانت باطلة يدل على أن المشرع أراد أن يحمل الحكم آيات صحته وضمانات بلوغه الغاية
المقصودة منه وذلك عن طريق التحقق من إطلاع القاضي على أوراق الدعوى ومستنداتها
واتصال علمه بما أبداه الخصوم فيها من طلبات ودفوع ودفاع ، ومن أنه استخلص الوقائع
الصحيحة في الدعوى من واقع تلك الأوراق ثم كيف هذا الفهم ثم طبق القانون على حاصل
هذا التكييف تطبيقاً صحيحاً وقد رتب القانون البطلان على مخالفة ذلك أو إغفاله أو
القصور في أسباب الحكم الواقعية ".



( الطعن رقم 1805 لسنة 49
جلسة 19/4/1983 )






السبب الثاني


مخالفة القانون و الخطأ في
تطبيقه



لقد جاء الحكم المطعون فيه
أيضاً وليد مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وذلك



الناحية الأولى ( مخالفة
القانون ) :



الناحية الثانية (مخالفة
الواقع )



السبب الثالث


بطلان الحكم المطعون فيه
لقصوره في الإحاطة بوقائع الدعوى



ومخالفة الثابت في أوراقها
وإخلاله بحق الدفاع.



من حيث أنه من المقرر
قانوناً وعلى ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن :



" المقرر في قضاء
محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد
محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما تراه أنه



الواقع ، وإذا قدم الخصم
لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فألتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن
تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ، ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع
المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور ".



( 21/2/1991 طعن رقم 220
لسنة 55 ق )



كما قضت أيضاً فيما استقرت
عليه من أحكام أنه :



" يجب لسلامة الحكم
أن يؤسس على أسباب واضحة يسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم ومنها ما استندوا إليه من
أدلة واقعية وحجج قانونية ، وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت ،
وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون ".



( الطعن رقم 401 لسنة 44 ق
جلة 27/4/1983 )



طلب


وقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه






توافر شرطي طلب وقف
التنفيذ وشرطي الحكم به:



ورد نص المادة 251 من
قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص بأنه :



"لا يترتب على الطعن
بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم .



ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض
أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذ طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ
وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ......."






و مفاد النص سالف الذكر أن
المشرع خول محكمة النقض سلطة الأمر بوقف تنفيذ الأحكام التي يطعن فيها أمامها
طالما توافر شرطين : أولهما أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن, وثانيهما أن يقدم
قبل تمام التنفيذ ، كما يلزم للقضاء بوقف التنفيذ شرطين هما:-



1. خشية وقوع ضرر جسيم
يتعذر تداركه فيما لو تم تنفيذ الحكم .



2. رجحان نقض الحكم
المطعون فيه .



*** و من الثابت يقينا في
شأن الطلب المقدم من الطاعن بالنقض الماثل توافر كافة الشروط اللازمة لقبول وقف
التنفيذ و القضاء به , و هو ما نعرضه فيما يلي :



ثانياً : رجحان قبول الطعن
وإلغاء الحكم المطعون عليه .



بنـاء عليـه





يلتمس الطاعن من الهيئة
الموقرة



أولاً : قبول الطعن شكلاً
لرفعه في الميعاد.



ثانياً : وبصفة مستعجلة
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن



ثالثاً : وفي الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه وإحالته إلي محكمة لنظره أمام دائرة مغايرة



مع إلزام المطعون ضدهما
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.






وكيل الطاعن