مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمذكرة أسباب الطعن بالنقض فى قضية محاميان طنطا المقدمة من أستاذ صلاح القفص Emptyمذكرة أسباب الطعن بالنقض فى قضية محاميان طنطا المقدمة من أستاذ صلاح القفص

more_horiz
مذكرة
بأسباب الطعن

المقدمة من / إيهاب محمد إبراهيم ساعى الدين ومصطفى أحمد فتوح.
فى الحكم الصادر فى قضية النيابة العامة رقم 14006 لسنة 2010 جنح مستانف طنطا.
ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ صلاح إبراهيم القفص - المحامى بالنقض.

الموضوع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 5-6-2010 بدائرة قسم أول طنطا:-
(1) تعديا عمداً على موظف عام هو/ باسم محمد عبد السميع أبوالروس - مدير نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوباً بضرب صادر عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه إلى أن تمكنا منه وفاجأه صفعاً على وجهه وركلاً بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

(2) تعديا عمداً على موظف عام هو عريف شرطة/ سامى رشوان إبراهيم أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوباً بضربه بأن جذباه عنوه من يده داخل غرفة مدير نيابة قسم ثانِ طنطا صافعين إياه على وجهه فأحدثا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرون يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.

(3) أهان بالإشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم اعضاء نيابة قسم ثانِ طنطا باسم محمد عبد السميع أبو الروس , أحمد عاطف محمد , ومحمد الجيوشى الديب , وإيهاب محمد عطوه , وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة محمد عبدالسلام شعبان , ومفرح توفيق مصطفى , وياسر عبدالخالق إبراهيم , وسامى رشوان إبراهيم , وأسامه عبدالغنى حميده , وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها.

(4) سبا موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة المشار إليهم بالتهمة السابقة بسبب أداء وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

(5) أتلفا عمداً أحد الأملاك المعدة للنفع العام هى المنقولات المؤسس بها مكتب مدير نيابة قسم ثانِ طنطا والمقدر قيمتها بما يربو على ثلاثمائة جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.

وقدمتهما النيابة إلى محكمة جنح قسم أول طنطا وقيدت الدعوى برقم 17270 لسنة 2010 جنح أول طنطا , حيث قضت المحكمة بحبس الطاعنين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الاولى , وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية , وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة للإرتباط , وسنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة , والمصاريف.

وطعنا الطاعنين على الحكم بالإستئناف وبجلسة 5 من سبتمبر 2010 م حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهمين سنة مع الشغل عن التهمة الأولى , وستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية , وثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين الثالثة والرابعة للإرتباط , وستىة أشهر مع الشغل , وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف , فطعن الطاعنان على الحكم بالنقض.

أسباب الطعن

السبب الأول:- القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع

ابدى الدفاع عن الطاعنين دفاعاً جوهرياً فى مذكرة مكتوبة قدمت بالجلسة جاء بها والجدير بالذكر والإيضاح أنه يستحيل على المتهمين القيام بما نسب إليهما بأنهما لم يكونا طليقين يستطيعان أن يفعلا ما يريداه لأنهما كانا فى قبضة الحراسه ورجال الأمن وكانا مبعدين عن تجمع المحامين ويظهر ذلك بجلاء من التحقيق الذى أجرى مع المتهمين فى نيابة إستئناف طنطا يوم 5-6-2010 م الساعة 8:50 مساءاً وثابت فى صـ 5 من هذا التحقيق هذا وقد نحينا الأستاذ/ إيهاب إبراهيم خارج غرفة التحقيق ولكن الساده والأساتذه المحامين الحاضرين وعددهم يزيد عن عشرين بخارج غرفة التحقيق وحرصاً منهم على تهدئة الأمور حتى لا يتم إثاره من خارج الغرفة فقد قمنا بتنحيته جانباً فى غرفة التحقيق نظراً لإتساعها والذى كان فى آخرها نظراً للظروف التى قمنا بذكرها وبعد سؤال الأستاذ/ مصطفى احمد فتوح أثبت الأستاذ المحقق فى صـ 9 هذا وللأسباب التى ذكرناها آنفا بوجود عدد من المحامين بخارج غرفة التحقيق فقد أنحينا الأستاذ/ مصطفى فتوح داخل غرفة التحقيق وذكر الطاعن الأول صـ 50 أنا لم أتبع أحد إلى نيابة إستئناف طنطا وإنما تم إصطحابى رفقة الحكمدار ورئيس المباحث الجنائية وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد الأستاذ المستشار المحامى العام.

ولما كان ما أبدى من دفاع جوهرى يؤيده وجود الطاعنين داخل حجرة الأستاذ/ رئيس النيابة للتحقيق معهما وقدمت المذكرات التى أستند إليها الحكم إلى رئيس نيابة آخر وقت وجود الطاعنين فى الغرفة التى يجرى بها التحقيق معهما مما يستحيل معه تصور وقوع إعتداء منهما على الأستاذ وكيل النيابة , وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه ولم يحط بهذا الدفاع الجوهرى لم يواجهه , ولو وقف على هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فى الدعوى.

وقد قالت محكمة النقض لما كان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه ينبغى على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه أما وأنها لم تفعل وإلتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر إستئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه وإن لم يعاود الطاعن إثارته لأن تحقيق أدلة الإدانه فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى هذا إلى أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإن هى إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن إخلال بحق الدفاع مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(الطعن رقم 1985 لسنة 68 ق جلسة 19-4-2007 م منشور فى المستحدث من المبادىء الصادرة من الدوائر الجنائية من أول أكتوبر 2006 م حتى آخر سبتمبر 2007 م صــ 56)

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقف على دفاع الطاعنين الجوهرى بإستحالة الواقعة المنسوبة إليهما بالإعتداء على الأستاذ وكيل النيابة لوجودهما داخل حجرة التحقيق مما يستحيل معه وقوع الواقعه كما جاءت على لسان الشهود , مما يتعين نقضه.

السبب الثانى: القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع

اورد الحكم فى أسباب رده على الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لإخلاله بحق الدفاع بانه لما كان الثابت بجلسة 9-6-2010 م بعدم قبول الدعوى لمخالفة نص المادة (50) من قانون المحاماه وكذلك طلب سماع شهادة المجنى عليهم . . . . الأمر الذى ترى معه المحكمة أن إستخدام محكمة اول درجة سلتطها التقديرية فى إجابة طلب الدفاع بالتأجيل أو سماع الشهود لا يعيبه ولا يترتب عليه البطلان لما كان طلب سماع شهادة المجنى عليهم مطروحاً أمام المحكمة ولم تحقق المحكمة الدعوى بسماع شهادة المجنى عليهم.

وقد قضت محكمة النقض: لما كانت محكمة اول درجة لم تجرى تحقيقاً فى الدعوى وعولت فى إدانة الطاعن على ما أثبته شاهد الإثبات فى محضره دون أن تسأله فى مواجهة الطاعن الذى طلب سماعه فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل هذا النقص فى الإجراءات بإجابة الطاعن إلى طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات فى حضوره أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم.
(8-12-1969 م أحكام النقض س20 ق281 صـ 1378)

ولما كانت العبرة فى المحاكمات الجنائية بالتحقيق الشفوى التى تجريها المحكمة وكان طلب سماع شهادة المجنى عليهم مطروحاً أمام المحكمة التى أصدرت حكمها الطعين حيث أن الدفاع عن الطاعنين طلب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأصدرت المحكمة الحكم الطعين بدون سماعهم وتحقيق الدليل التى يخضع لتقديرها وليس لتقدير الطاعنين , مما يتعين نقض الحكم.

السبب الثالث:- الخطأ فى تطبيق القانون

نازع الدفاع عن الطاعنين بعدم توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد حيث أن الواقعة وقعت لحظية بإنفعال ظل ملازمها حتى النهاية ووفود عدد كبير من المحامين منفعلين كما جاء على لسان الشهود وظروف الواقعة وحيث أن الحكم إستند إلى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد بأسباب قاصرة بل تؤدى إلى عدم توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد وإستند إلى عبارات عامة معماه وإلى حدوث وقائع فى ساعات لم يذكر ولم يحدد الفارق الزمنى بينهم جيث جاء فى الحكم لما كان ذلك وكان البين من إستقراء الأوراق أن بداية وقائع هذه الدعوى حدثت صباحاً بمكتب المجنى عليه الأول وإنتهت مساءاً أمام مكتب السيد الأستاذ المستشار/ المحامى العام الأول بإرتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى -محل الدفع- وأنه خلال هذه الفترة والتى امتدت لعدة ساعات تحرك فيها المتهمان لتقديم شكوى ضد المجنى عليه الاول وحرص النيابة للسيد المستشار/ المحامى العام لنيابات غرب طنطا باشر على أثرها السيد الأستاذ/ أيمن الششتاوى -رئيس النيابة الكلية- تحقيقات تم سؤال المتهمين فيها كمجنى عليهما وأدلى فيها بأقوالهما تفصيلياً وحال كونهما محاميان فهم على علم بأن التحقيق قد أخذ مجراه المعتاد وهو أمر من شأنه تهيأة الإتزان النفسى لهما خاصة مع مرور تلك الساعات التى من شأنها فى ظل ظروف الدعوى أن تسكت عنهما الغضب الاعمى وتحقق لهما الإستقرار والهدوء النفسى وقد وضح ذلك بإنتقال الأطراف لمكتب السيد الأستاذ المستشار/ المحامى العام الأول تحقيقاً لأهمية موضوع الدعوى وهم على علم بحكم عملهما بأن هذه الإجراءات ليس من شأنها إلا وضع الحق فى نصابه الصحيح ومزيد من الضمانات بحيدة التحقيقات وعليه ومن جماع ما سبق فإن المحكمة ترى أن المتهمين كانا فى حالة من الإتزان النفسى لوضع كيفية تحقيق غرضهما بالتعدى على المجنى عليه الأول ومن ثم توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهما ويكون معه الدفع المبدى عدم إنطباق الفقرة الثانية من المادة (242) من قانون العقوبات دون الحاجة لبحث مدى توافر ظرف الترصد قد جاء على غير سند من واقع الدعوى والقانون ثم ترفضه المحكمة وتنوه عن ذلك بالأسباب دون المنطوق , وحيث أن الحكم المطعون فيه سلم بصحة الدفع بعدم توافر ظرف الترصد فى حق الطاعنين من أنهما ترصدا المجنى عليه وتابعاه عند خروجه من مكتب السيد الأستاذ المستشار/ المحامى العام الأول مكتفياً بتوافر ظرف سبق الإصرار مما يصم الحكم بالتناقض حيث أن الترصد وكيفية الإعتداء هو ثمرة سبق الإصرار والإعداد للحظة الإعتداء فليست العبرة فى توافر سبق الإصرار بمعنى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أو قصر بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير والتدبير لإعداد خطة معينة رسمها الطاعنين لتنفيذها قبل تنفيذ الجريمة وقد نفى الحكم إعداد هذه الخطة والترصد للمجنى عليه ورغم ذلك إنتهى إلى توافر سبق الإصرار بغير خطة مما يصم الحكم بالتخاذل وتهاتر أسبابه حيث إنتهى إلى توافر سبق الإصرار من إجراء النيابة للتحقيق مما يعيب الإتزان إلى نفس الطاعنين.

وقد قضت محكمة النقض: إن ظرف سبق الإصرار وإن كان مما تفصل فيه محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق الإعتراض عليها إذا خرجت فى حكمها عما يقتضيه التعريف الوارد فى القانون لسبق الإصرار أو إذا استنتجت قيامه من وقائع لا تؤدى إلى ذلك. (21-6-1937 م مجموعة القواعد القانونية جـ 4 ق 96 صـ 80 , 23-4-1934 م جـ 3ق 235 صـ 213)

كما جاءت أسباب الحكم مجهله ومعماه حيث استند إلى أن بداية الوقائع حدثت صباحا بمكتب المجنى عليه وانتهت مساء أمام مكتب السيد الأستاذ المستشار/ المحامى العام , وهى مواقيت غير محدده.

وقد قضت محكمة النقض: لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. (29-1-1973 م أحكام النقض س24 ق 27 صــ 114)
حيث أن الحكم المطعون فيه لم يبين توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين وهى الأمور الذهنية التى يتعين استظهارها بتوافر عنصريها الزمنى والتفكير الهادىء بعيداً عن الإنفعال والغضب , مما يتعين نقض الحكم.

السبب الرابع: الخطأ فى تطبيق القانون

طلب الدفاع عن الطاعنين تطبيق المادة (32) من قانون العقوبات بفقرتيها على الواقعة حيث أن محكمة النقض اخذت بمعيار المشروع الجنائى الواحد -كما اخذت بمعيار وحدة الغرض او أن الجرائم انتظمها فكر جنائى واحد وواضح بسرد الحكم للوقائع المنسوبة إلى المتهمين أنها حلقات فى سلسلة واحده إنتظمها فكر جنائى واحد لم يخرج عن نسبة إعتداء بالسب والقذف أو حتى الضرب على موظفين عموميين فى نيابة قسم ثانِ طنطا وحدث إتلاف لبعض المنقولات أثناء هذا الإعتداء المنسوب إلى المتهمين وكانت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين تكون مشروع واحد إلا أن الحكم المطعون فيه لم يطبق نص المادة (2/32) على الوقائع المنسوبة إلى المتهمين جاءت منفصلة عن بعضها عدا التهمتين الثالثة والرابعة تفصل بينها فترات زمنية واضحة تحرك فيها المتهمان إلى مكتب المحامى العام لتقديم شكايتهم ثم عودتهم ثم فاصل زمنى آخر بإجراء التحقيقات بمعرفة السيد الأستاذ/ أيمن الششتاوى رئيس النيابة استغرقت زمنا قاطعا للأحداث خاصة وأن المتهمين قد تم سؤالهما بداءة كمجنى عليهما إلى أن تهجما على السيد المحقق ومدير نيابة قسم ثانِ طنطا.

وحيث أن أسباب الحكم التى استند فيها إلى عدم تطبيق نص المادة (32) من قانون العقوبات جاءت تحكمية ولم تكن فى بيان جلى مفصل موضحاً المواقيت التى استند إليها.

وقد قضت محكمة النقض: من المقرر انه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحده بحكم القانون وهى عقوبة الجريمة الأشد. (جلسة 2 مايو 1966 م السنة 16 صـ 546)

وحيث أن ما نسب للطاعنين ينتظمها فكر جنائى واحد جمعت بينهم وحدة الغرض فجعلت منها وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة وقد أخطأ الحكم المطعون فيه بإنزال عقوبات متعددة ولم يحكم بالعقوبة الأشد.

لذلك

يلتمس الطاعنان تحديد جلسة على وجه السرعة والحكم بنقض الحكم وإلغائه وإعادة محاكمة الطاعنين امام دائرة اخرى.

descriptionمذكرة أسباب الطعن بالنقض فى قضية محاميان طنطا المقدمة من أستاذ صلاح القفص Emptyرد: مذكرة أسباب الطعن بالنقض فى قضية محاميان طنطا المقدمة من أستاذ صلاح القفص

more_horiz
مذكرة أسباب الطعن بالنقض فى قضية محاميان طنطا المقدمة من أستاذ صلاح القفص Pageviews=1
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد