المحاماة
مهنة الدفاع عن الحق ووجودها ضرورة عدلية في ظل هذا العصر التقاني
المتعولم حيث الحاجة أصبحت ملحة لمن يقدم العون القانوني للمحكمة بما
يمكّن القاضي من إستبيان الحقيقة ومن ثمّ إصدار حكم غير مشوبٍ بعيب . كما
أن المحامي يقدم المشورة والنصح القانوني ويقوم بصياغة العقود والإتفاقات
وتوثيقها والمشاركة عند إعداد مقترحات القوانين واللوائح التنظيمية ويتقدم
بالطعون في الأحكام المعيبة
الأصل إن المحامي لا يقبل الدفاع إلا عن الحق وهنا تستبين سمات الخُلق الكريم حيث تقوى حياة الضمير قبل مسألة العلم والفقه والمعرفة
ظلت الحياة منذ عقود مضت تعج بالنشاطات التجارية
والصناعية والزراعية والاجتماعية وغيرها من أحوال الحياة المختلفة بالنسبة
للأشخاص الطبيعية والمعنوية ومع تطور أساليب هذه المناشط المتعددة في كافة
أرجاء المعمورة تتطور أيضاً الأنظمة والقوانين وفقاً للتطور التكنولوجي
والتقنية العالية في كافة أوجه الحياة المعاصرة وقد تبع هذا التطور الهائل
كثيرٌ من التعقيدات في علاقات العمل والتعامل مما حتّم وجود نظام يساعد
على التغلب على تلك التعقيدات ومعاونة الأجهزة العدلية الأخرى المنوط بها
تطبيق النظام وأحكامه بما يُحقق العدل، ومن هنا تبرز أهمية المحاماة كمهنة
رفيعة تتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية لكونها مهنة الدفاع عن الحق .
بحسبان أنّ كل خصومة تنطوي على حق أو باطل أو بعضٌ من أيهما متى ما ُأثير
النزاع أمام القضاء حيث تكون مهمة المحكمة الإستماع لبينات وأدلة طرفي
النزاع فتقضي بينهما وفقاً لما يقدمه كل منهكا من أدلة ، ولما كان الأمر
يتطلب الدقة من حيث تصنيف المستندات والأدلة والبراهين وتقديم الشهود وحيث
أن وضع القاضي يحتم عليه الحياد فليس له أن يقوم بهذا الدور( جلب البينات
) حتى لايفقد حيدته حفاظاً على أهم ركن من أركان توليه القضاء ( الحياد )
وحيث أن المعاملات والعلاقات تعقدت بتطور وسائل وأساليب الحياة تعقدت
أيضاً تبعاً لذلك النزاعات وبرزت حاجة الأفراد والمؤسسات للإستعانة بمن
لهم الدراية والمعرفة بوسائل الدفاع عن الحق ، وهذه مسالة لم تعد تنحصر في
شهادة الشهود التي لم تعد كما بالأمس مطمئنة حتي يؤخذ بها مستقلة عن
البينات الظرفية الغير مباشرة التي تحيط بالنزاع ، وأن تحديد البينات
المطلوبة وعرض المستندات أمام المحكمة لم يعد بالأمر السهل إذ لايمكن
للمتخاصمين العادين القيام به على الوجه المطلوب دون الاستعانة بمتخصص
حاذق لهذا المجال ، ومن هنا تبرز أهمية وجود المحامي حتى يتسنى تقديم
القضية أمام المحكمة بصورة متكاملة وواضحة جلية تمكّن القاضي من الإحاطة
بالحقائق فيقضي في الدعوى التي أمامه مطمئن ٌ دون أن يساوره شك .
إنّ تداخل
المصالح وتنوع النزاعات قد أفرز تعقيدات صعبة نشأت بسبب التطور الهائل في
وسائل العلم والمعرفة فتطورت تبعاً لذلك أيضاً وسائل وأساليب التعدي على
الحقوق حيث أصبح من اليسير سرقة أو إتلاف حق الآخرين دون أن يبرح الجاني
مكانه كفعل السرقة أو الإتلاف الإلكتروني الذي يصل حد التدمير الكامل
لمواقع الإنترنِت عبر الفضاء الذي اتسع مزدحماً بالكثير المثير ، فضلاً عن
ذلك فإنّ الأنظمة والقوانين واللوائح والإتفاقيات الدولية في عصرنا هذا
على كثرتها أصبحت في تطور وتغيّر مستمر لاتتوفر أسباب الإحاطة به إلا
لخبير متخصص متفرغٌ للمتابعةوالمدارسة المستمرة لهذا المجال الرحب ومن هنا
تبرز أهمية وجود أشخاص قانونيين ذوي علمٍ وثقافة وحس قانوني رفيع متولد من
وجدان سليم يمكنهم من فهم النظام ومعرفة تطبيقاته بمايمكن من تقديم النصح
والمشورة إنتصاراً للحق وترسيخاً لمفاهيم العدالة السامية.
إنّ مهنة
المحاماة من أعرق المهن الراقية في كثير من الدول والمجتمعات التي تمكنت
من تطوير أجهزتها العدلية حيث لم يعد المحامي هو ذلك الشخص الذي يدافع عن
الحقوق الذاتية للأفراد والأشخاص مقابل مصلحته الذاتية فحسب ، بل أصبح له
دور الدفاع عن الحقوق العامة ومراقبة تطبيق الأحكام .
[b]
[/b]
مهنة الدفاع عن الحق ووجودها ضرورة عدلية في ظل هذا العصر التقاني
المتعولم حيث الحاجة أصبحت ملحة لمن يقدم العون القانوني للمحكمة بما
يمكّن القاضي من إستبيان الحقيقة ومن ثمّ إصدار حكم غير مشوبٍ بعيب . كما
أن المحامي يقدم المشورة والنصح القانوني ويقوم بصياغة العقود والإتفاقات
وتوثيقها والمشاركة عند إعداد مقترحات القوانين واللوائح التنظيمية ويتقدم
بالطعون في الأحكام المعيبة
الأصل إن المحامي لا يقبل الدفاع إلا عن الحق وهنا تستبين سمات الخُلق الكريم حيث تقوى حياة الضمير قبل مسألة العلم والفقه والمعرفة
ظلت الحياة منذ عقود مضت تعج بالنشاطات التجارية
والصناعية والزراعية والاجتماعية وغيرها من أحوال الحياة المختلفة بالنسبة
للأشخاص الطبيعية والمعنوية ومع تطور أساليب هذه المناشط المتعددة في كافة
أرجاء المعمورة تتطور أيضاً الأنظمة والقوانين وفقاً للتطور التكنولوجي
والتقنية العالية في كافة أوجه الحياة المعاصرة وقد تبع هذا التطور الهائل
كثيرٌ من التعقيدات في علاقات العمل والتعامل مما حتّم وجود نظام يساعد
على التغلب على تلك التعقيدات ومعاونة الأجهزة العدلية الأخرى المنوط بها
تطبيق النظام وأحكامه بما يُحقق العدل، ومن هنا تبرز أهمية المحاماة كمهنة
رفيعة تتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية لكونها مهنة الدفاع عن الحق .
بحسبان أنّ كل خصومة تنطوي على حق أو باطل أو بعضٌ من أيهما متى ما ُأثير
النزاع أمام القضاء حيث تكون مهمة المحكمة الإستماع لبينات وأدلة طرفي
النزاع فتقضي بينهما وفقاً لما يقدمه كل منهكا من أدلة ، ولما كان الأمر
يتطلب الدقة من حيث تصنيف المستندات والأدلة والبراهين وتقديم الشهود وحيث
أن وضع القاضي يحتم عليه الحياد فليس له أن يقوم بهذا الدور( جلب البينات
) حتى لايفقد حيدته حفاظاً على أهم ركن من أركان توليه القضاء ( الحياد )
وحيث أن المعاملات والعلاقات تعقدت بتطور وسائل وأساليب الحياة تعقدت
أيضاً تبعاً لذلك النزاعات وبرزت حاجة الأفراد والمؤسسات للإستعانة بمن
لهم الدراية والمعرفة بوسائل الدفاع عن الحق ، وهذه مسالة لم تعد تنحصر في
شهادة الشهود التي لم تعد كما بالأمس مطمئنة حتي يؤخذ بها مستقلة عن
البينات الظرفية الغير مباشرة التي تحيط بالنزاع ، وأن تحديد البينات
المطلوبة وعرض المستندات أمام المحكمة لم يعد بالأمر السهل إذ لايمكن
للمتخاصمين العادين القيام به على الوجه المطلوب دون الاستعانة بمتخصص
حاذق لهذا المجال ، ومن هنا تبرز أهمية وجود المحامي حتى يتسنى تقديم
القضية أمام المحكمة بصورة متكاملة وواضحة جلية تمكّن القاضي من الإحاطة
بالحقائق فيقضي في الدعوى التي أمامه مطمئن ٌ دون أن يساوره شك .
إنّ تداخل
المصالح وتنوع النزاعات قد أفرز تعقيدات صعبة نشأت بسبب التطور الهائل في
وسائل العلم والمعرفة فتطورت تبعاً لذلك أيضاً وسائل وأساليب التعدي على
الحقوق حيث أصبح من اليسير سرقة أو إتلاف حق الآخرين دون أن يبرح الجاني
مكانه كفعل السرقة أو الإتلاف الإلكتروني الذي يصل حد التدمير الكامل
لمواقع الإنترنِت عبر الفضاء الذي اتسع مزدحماً بالكثير المثير ، فضلاً عن
ذلك فإنّ الأنظمة والقوانين واللوائح والإتفاقيات الدولية في عصرنا هذا
على كثرتها أصبحت في تطور وتغيّر مستمر لاتتوفر أسباب الإحاطة به إلا
لخبير متخصص متفرغٌ للمتابعةوالمدارسة المستمرة لهذا المجال الرحب ومن هنا
تبرز أهمية وجود أشخاص قانونيين ذوي علمٍ وثقافة وحس قانوني رفيع متولد من
وجدان سليم يمكنهم من فهم النظام ومعرفة تطبيقاته بمايمكن من تقديم النصح
والمشورة إنتصاراً للحق وترسيخاً لمفاهيم العدالة السامية.
إنّ مهنة
المحاماة من أعرق المهن الراقية في كثير من الدول والمجتمعات التي تمكنت
من تطوير أجهزتها العدلية حيث لم يعد المحامي هو ذلك الشخص الذي يدافع عن
الحقوق الذاتية للأفراد والأشخاص مقابل مصلحته الذاتية فحسب ، بل أصبح له
دور الدفاع عن الحقوق العامة ومراقبة تطبيق الأحكام .
[b]
[/b]