بعض الدفوع في القانون المدني1-
ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى
عليه . لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدني مـادة 5: يكون استعمال الحق
غير المشروع فى الأحوال الآتيةأ)
إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى
تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر
بسببها.(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة . 2- ندفع
ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون
ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 1.8 ) مدني .مـادة
108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد
لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى
هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به
القانون أو قواعد التجارة.3- ندفع ببطلان التصرف فى أمال لكون المتصرف
صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110
, 111 ) مدني .مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون
جميع تصرفاته باطلة.مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى
ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.(2)
أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال
لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه
سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا
للقانون. 4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لان التصرف صدر بعد تسجيل
قرار الحجر . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدني .مـادة 114: (1) يقع
باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.(2) أما
إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة
الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.5-
ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدني مـادة
125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد
المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني
العقد.(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .
6- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدني .
مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة
بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.(2) وتكون
الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن
خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.(3)
ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية
والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه. 7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد . 8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدني .مـادة129: (1)
إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا
المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن
المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا
بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل
العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدني
ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى
عليه . لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدني مـادة 5: يكون استعمال الحق
غير المشروع فى الأحوال الآتيةأ)
إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى
تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر
بسببها.(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة . 2- ندفع
ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون
ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 1.8 ) مدني .مـادة
108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد
لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى
هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به
القانون أو قواعد التجارة.3- ندفع ببطلان التصرف فى أمال لكون المتصرف
صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110
, 111 ) مدني .مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون
جميع تصرفاته باطلة.مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى
ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.(2)
أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال
لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه
سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا
للقانون. 4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لان التصرف صدر بعد تسجيل
قرار الحجر . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدني .مـادة 114: (1) يقع
باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.(2) أما
إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة
الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.5-
ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدني مـادة
125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد
المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني
العقد.(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .
6- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدني .
مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة
بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.(2) وتكون
الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن
خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.(3)
ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية
والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه. 7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد . 8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدني .مـادة129: (1)
إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا
المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن
المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا
بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل
العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدني