إعادة اعلان
انه في يوم .......... الموافق ..../...../.....
بناء على طلب السيد / .................. المقيم فى.............. ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جمعه موسى.المحامي الكائن رشيد شارع احمد فؤاد نور اعلى محلات الايطالى
انا .......... محضر محكمة .......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ................. المقيم فى .......... قسم .......... محافظة..........
مخاطبا مع / ..........................
وأعلنته بالأتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم .......... أمام محكمة .......... الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ .......... .................
وتحدد لنظر الدعوى جلسة ..../...../..... ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلان المدعى عليه لجلسة ..../...../..... لتخلفه عن الحضور رغم سبق إعلانه قانونا إعمالا لنص المادة 84/1 من قانون المرافعات التي تنص على أنه: " إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا "
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد من صباح يوم ..........
الموافق ..../...../..... فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها وذلك لسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ونبهت عليه في حالة عدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا في حقه مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانونى : المادة 84 /1 من قانون المرافعات
انه في يوم .......... الموافق ..../...../.....
بناء على طلب السيد / .................. المقيم فى.............. ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جمعه موسى.المحامي الكائن رشيد شارع احمد فؤاد نور اعلى محلات الايطالى
انا .......... محضر محكمة .......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ................. المقيم فى .......... قسم .......... محافظة..........
مخاطبا مع / ..........................
وأعلنته بالأتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم .......... أمام محكمة .......... الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ .......... .................
وتحدد لنظر الدعوى جلسة ..../...../..... ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلان المدعى عليه لجلسة ..../...../..... لتخلفه عن الحضور رغم سبق إعلانه قانونا إعمالا لنص المادة 84/1 من قانون المرافعات التي تنص على أنه: " إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا "
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد من صباح يوم ..........
الموافق ..../...../..... فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها وذلك لسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ونبهت عليه في حالة عدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا في حقه مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانونى : المادة 84 /1 من قانون المرافعات