اعلان مدين بحوالة حق
أنه في يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم في ................
ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جمعه موسى المحامي الكائن شارع احمد فؤاد نور اعلى محلات الايطالى.
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........محافظة .............
مخاطبا مع................. /
وأنذرته بالأتي
بتاريخ .../..../...... استلم الطالب إعلان من ( السيد ............ ) يعلنه فيه باتفاق التنازل الصادر بتاريخ .../..../...... عن ............... ( يذكر الحق المتنازل عنه والمؤرخ ...../...../...... والذي يستحق السداد بتاريخ ..../ .... /........ وحيث انه يحق للطالب حوالة هذا الحق للمنذر إليه ( حيث أن الطالب مدين للمنذر إليه أو .......... يذكر سبب الحواله )
وذلك طبقا لنص المادة 303 من القانون المدني والذي ينص على أنه : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام و تتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .
وكذلك نص الماده 305 من القانون المدني والتي تنص على أنه: لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
لــذلـك يعلن الطالب رسميا المنذر إليه بحوالة هذا الحق إليه من تاريخ هذا الإنذار .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من أصل
هذا الإنذار للعمل بموجبه ونفاذ مفعوله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانوني : المواد من المادة 303 : 305 من القانون المدني
أنه في يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم في ................
ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جمعه موسى المحامي الكائن شارع احمد فؤاد نور اعلى محلات الايطالى.
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........محافظة .............
مخاطبا مع................. /
وأنذرته بالأتي
بتاريخ .../..../...... استلم الطالب إعلان من ( السيد ............ ) يعلنه فيه باتفاق التنازل الصادر بتاريخ .../..../...... عن ............... ( يذكر الحق المتنازل عنه والمؤرخ ...../...../...... والذي يستحق السداد بتاريخ ..../ .... /........ وحيث انه يحق للطالب حوالة هذا الحق للمنذر إليه ( حيث أن الطالب مدين للمنذر إليه أو .......... يذكر سبب الحواله )
وذلك طبقا لنص المادة 303 من القانون المدني والذي ينص على أنه : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام و تتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .
وكذلك نص الماده 305 من القانون المدني والتي تنص على أنه: لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
لــذلـك يعلن الطالب رسميا المنذر إليه بحوالة هذا الحق إليه من تاريخ هذا الإنذار .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من أصل
هذا الإنذار للعمل بموجبه ونفاذ مفعوله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانوني : المواد من المادة 303 : 305 من القانون المدني