ماهية الدفع الجنائي :-
لم يرد تعريف للدفع الجنائي في قانونى
العقوبات أو الإجراءات الجنائية أو حتى في التشريعات الجنائية الخاصة ،
حيث ترك هذا الأمر للفقه وقد ذهب فريق من الفقهاء إلى تعريف الدفع الجنائي
بأنه هو ما أنصب على أوجه الدفاع القانونية التي يبديها الخصوم بينما ذهب
فريق آخر إلى أن المقصود بالدفع الجنائي هو أوجه الدفاع الموضوعية أو
القانونية المختلفة التي يثرها الخصم لتحقيق غايته في الدعوى الجنائية
ونميل للأخذ بهذا التعريف الأخير.
أهمية الدفوع الجنائية :-
تنبع
أهمية الدفوع الجنائية من كونها أساس الدفاع أمام المحاكم الجنائية الذي
يستخدمها دفاع المتهم والمكفولة له طبقا للدستور والقانون .
الفرق بين الدفع والطلب :-
يقصد
بالطلب هو ما يوجهه الدفاع من مطالب إلى هيئة المحكمة ويلجأ فيها إلى
سلطتها وتقديرها أمثلة ذلك طلب التحقيق وطلب التأجيل وطلب سماع شاهد أو
شهود وطلب ندب خبير….الخ.
وقد تتفق الطلبات مع الدفوع في إبدائها لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية كما في طلب التحقيق والدفع الجوهري .
وقد يختلفا فمثلا طلبات التحقيق يجوز التنازل عنها بينما الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا يجوز التنازل عنها .
أنواع الدفوع :-
أ)
تنقسم الدفوع من حيث طبيعتها إلى دفوع شكلية وموضوعية ، ويمكن حصر الدفوع
الشكلية من خلال قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ، والدفوع الشكلية
لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض بينما الدفوع الموضوعية تتميز
بأنه لا يمكن حصرها فهي تختلف من دعوى إلى أخرى وهدفها الأول هو نفى
الاتهام أو تخفيف العقوبة عن المتهم .
ب) تنقسم الدفوع من حيث
أهميتها إلى دفوع جوهرية وهى التي تؤثر في الدعوى الجنائية وقد يترتب
عليها هدم الاتهام وتبرئه المتهم مثل الدفع بالتزوير في جرائم الشيكات
وهذه الدفوع يمكن التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجب على القاضي
الجنائي أن يناقشها ويمحصها ويرد عليها في حكمه ، بينما الدفوع غير
الجوهرية فهي تلك الدفوع التي لا تؤثر في الدعوى بالهدم .
ج)
وتنقسم الدفوع من حيث الهدف منها إلى دفوع متعلقة بالنظام العام وتلك يقضى
بها القاضي دون أن يدفع أو يتمسك بها أحد الخصوم بينما الدفوع المتعلقة
بمصلحة الخصوم فهي التي يدفع بها احد الخصوم أو كلاهما فتخضع لتقدير
القاضي.
د) وتنقسم الدفوع من حيث القانون الذي يحكمها إلى :-
1- دفوع متعلقة بقانون العقوبات .
2- دفوع متعلقة بقانون الإجراءات الجنائية .
3- دفوع متنوعة وارده في أكثر من قانون .
تقسيمات الدفوع الجنائية
أولاً: الدفوع المستندة إلى قانون العقوبات :-
أ- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية وهى :-
1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.
2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.
3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى.
4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
5- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها.
ب – الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة :-
1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .
2- الدفع بإستعمال السلطة .
3- الدفع بإستعمال الحق .
ج- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :-
1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية .
2- الدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادي .
3- الدفع بالسكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .
4- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب والعذر المخفف .
ثانياً : الدفوع المستندة إلى قانون الإجراءات الجنائية :-
أ) الدفوع المتعلقة بالاختصاص :-
1 – الدفع بعدم الاختصاص المحلى .
2- الدفع بعدم الاختصاص الشخصي .
3- الدفع بعدم الاختصاص النوعي .
4- الدفع بعدم الاختصاص الولائى .
5- الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي .
6- الدفع بالمسألة الفرعية .
ب) الدفوع المتعلقة بالبطلان :-
1- الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور .
2 – الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوم .
3- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .
4- الدفع ببطلان الإعتراف .
5- الدفع ببطلان الاستجواب .
6- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس .
ثالثاً : وتوجد أنواع أخر من الدفوع تستند إلى قانون العقوبات :-
1- الدفع بعدم خضوع الجريمة للوصف الذي أقيمت به.
2- الدفع بعدم تحقق الظرف المشدد.
3- الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة .
4- الدفع بتوافر الارتباط الغير قابل للتجزئة .
5- الدفع بسقوط العقوبة .
6- الدفع بإنتفاء المصلحة في الطعن الجنائي .
7- الدفع بإنتفاء حصول الإعلان .
8- الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية .
- كما توجد العديد من الدفوع الأخرى مثل :-
1- الدفع بشيوع وتلفيق التهمة .
2- الدفع بعدم دستورية النص القانوني .
3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
4- الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم .
5- الدفع بالجهل بالقانون العقابي .
6- الطعن التزوير .
- كما هناك الدفوع المتعلقة بالإثبات مثل :-
1- الدفع بعد جواز الإثبات بالبينة .
2- الدفع بتعيب إجراءات المضاهاة .
3- الدفع بإستحالة الرؤية .
4- الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .
5- الدفع ببطلان أقوال الشهود للإكراه .
6- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفني .
- كما أن هناك دفوع متنوعة أخرى مثل :-
1- الدفع بإرتكاب شخص أخر غير المتهم للجريمة .
2- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات .
3- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر(الإدعاء المباشر).
4- الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً .
5- الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة فرعية أو في دعوى أخرى .
6- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .
7- الدفع بإعتبار المدعى المدني تاركا لدعواه المدنية .
8- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية .
9 – الدفع بسقوط حق المدعى المدني في إختيار الطريق الجنائي .
10- الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة .
11 – الدفع بأن المجني عليه شخصية وهمية ليس لها وجود .
كتاب نظرية الدفوع الجنائية أمام القضاء الجنائي للدكتور حامد الشريف ط 1991 من ص 20 حتى ص
لم يرد تعريف للدفع الجنائي في قانونى
العقوبات أو الإجراءات الجنائية أو حتى في التشريعات الجنائية الخاصة ،
حيث ترك هذا الأمر للفقه وقد ذهب فريق من الفقهاء إلى تعريف الدفع الجنائي
بأنه هو ما أنصب على أوجه الدفاع القانونية التي يبديها الخصوم بينما ذهب
فريق آخر إلى أن المقصود بالدفع الجنائي هو أوجه الدفاع الموضوعية أو
القانونية المختلفة التي يثرها الخصم لتحقيق غايته في الدعوى الجنائية
ونميل للأخذ بهذا التعريف الأخير.
أهمية الدفوع الجنائية :-
تنبع
أهمية الدفوع الجنائية من كونها أساس الدفاع أمام المحاكم الجنائية الذي
يستخدمها دفاع المتهم والمكفولة له طبقا للدستور والقانون .
الفرق بين الدفع والطلب :-
يقصد
بالطلب هو ما يوجهه الدفاع من مطالب إلى هيئة المحكمة ويلجأ فيها إلى
سلطتها وتقديرها أمثلة ذلك طلب التحقيق وطلب التأجيل وطلب سماع شاهد أو
شهود وطلب ندب خبير….الخ.
وقد تتفق الطلبات مع الدفوع في إبدائها لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية كما في طلب التحقيق والدفع الجوهري .
وقد يختلفا فمثلا طلبات التحقيق يجوز التنازل عنها بينما الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا يجوز التنازل عنها .
أنواع الدفوع :-
أ)
تنقسم الدفوع من حيث طبيعتها إلى دفوع شكلية وموضوعية ، ويمكن حصر الدفوع
الشكلية من خلال قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ، والدفوع الشكلية
لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض بينما الدفوع الموضوعية تتميز
بأنه لا يمكن حصرها فهي تختلف من دعوى إلى أخرى وهدفها الأول هو نفى
الاتهام أو تخفيف العقوبة عن المتهم .
ب) تنقسم الدفوع من حيث
أهميتها إلى دفوع جوهرية وهى التي تؤثر في الدعوى الجنائية وقد يترتب
عليها هدم الاتهام وتبرئه المتهم مثل الدفع بالتزوير في جرائم الشيكات
وهذه الدفوع يمكن التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجب على القاضي
الجنائي أن يناقشها ويمحصها ويرد عليها في حكمه ، بينما الدفوع غير
الجوهرية فهي تلك الدفوع التي لا تؤثر في الدعوى بالهدم .
ج)
وتنقسم الدفوع من حيث الهدف منها إلى دفوع متعلقة بالنظام العام وتلك يقضى
بها القاضي دون أن يدفع أو يتمسك بها أحد الخصوم بينما الدفوع المتعلقة
بمصلحة الخصوم فهي التي يدفع بها احد الخصوم أو كلاهما فتخضع لتقدير
القاضي.
د) وتنقسم الدفوع من حيث القانون الذي يحكمها إلى :-
1- دفوع متعلقة بقانون العقوبات .
2- دفوع متعلقة بقانون الإجراءات الجنائية .
3- دفوع متنوعة وارده في أكثر من قانون .
تقسيمات الدفوع الجنائية
أولاً: الدفوع المستندة إلى قانون العقوبات :-
أ- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية وهى :-
1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.
2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.
3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى.
4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
5- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها.
ب – الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة :-
1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .
2- الدفع بإستعمال السلطة .
3- الدفع بإستعمال الحق .
ج- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :-
1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية .
2- الدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادي .
3- الدفع بالسكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .
4- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب والعذر المخفف .
ثانياً : الدفوع المستندة إلى قانون الإجراءات الجنائية :-
أ) الدفوع المتعلقة بالاختصاص :-
1 – الدفع بعدم الاختصاص المحلى .
2- الدفع بعدم الاختصاص الشخصي .
3- الدفع بعدم الاختصاص النوعي .
4- الدفع بعدم الاختصاص الولائى .
5- الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي .
6- الدفع بالمسألة الفرعية .
ب) الدفوع المتعلقة بالبطلان :-
1- الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور .
2 – الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوم .
3- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .
4- الدفع ببطلان الإعتراف .
5- الدفع ببطلان الاستجواب .
6- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس .
ثالثاً : وتوجد أنواع أخر من الدفوع تستند إلى قانون العقوبات :-
1- الدفع بعدم خضوع الجريمة للوصف الذي أقيمت به.
2- الدفع بعدم تحقق الظرف المشدد.
3- الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة .
4- الدفع بتوافر الارتباط الغير قابل للتجزئة .
5- الدفع بسقوط العقوبة .
6- الدفع بإنتفاء المصلحة في الطعن الجنائي .
7- الدفع بإنتفاء حصول الإعلان .
8- الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية .
- كما توجد العديد من الدفوع الأخرى مثل :-
1- الدفع بشيوع وتلفيق التهمة .
2- الدفع بعدم دستورية النص القانوني .
3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
4- الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم .
5- الدفع بالجهل بالقانون العقابي .
6- الطعن التزوير .
- كما هناك الدفوع المتعلقة بالإثبات مثل :-
1- الدفع بعد جواز الإثبات بالبينة .
2- الدفع بتعيب إجراءات المضاهاة .
3- الدفع بإستحالة الرؤية .
4- الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .
5- الدفع ببطلان أقوال الشهود للإكراه .
6- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفني .
- كما أن هناك دفوع متنوعة أخرى مثل :-
1- الدفع بإرتكاب شخص أخر غير المتهم للجريمة .
2- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات .
3- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر(الإدعاء المباشر).
4- الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً .
5- الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة فرعية أو في دعوى أخرى .
6- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .
7- الدفع بإعتبار المدعى المدني تاركا لدعواه المدنية .
8- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية .
9 – الدفع بسقوط حق المدعى المدني في إختيار الطريق الجنائي .
10- الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة .
11 – الدفع بأن المجني عليه شخصية وهمية ليس لها وجود .
كتاب نظرية الدفوع الجنائية أمام القضاء الجنائي للدكتور حامد الشريف ط 1991 من ص 20 حتى ص