كتاب دوري رقم 6 لسنة 2007 بشأن
الأوامر الجنائية



لما كانت المادة 323 مكرر من قانون الإجراءات
الجنائية المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 تنص على أن " للقاضي من
تلقاء
نفسه عند نظر احدي الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا
وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة العامة قد
طلبت توقيع أقصي
العقوبة "


فإننا حرصا على سرعة الفصل في الدعاوى المتراكمة
أمام المحاكم ندعو السادة القضاة إلى إعمال هذا النص وذلك بإصدار أوامر جنائية في
الدعاوى المطروحة عليهم في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة
الحبس إذا رأى أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات
التكميلية والتضمينات وما يجب رده من المصاريف .


مساعد وزير العدل


لشئون التفتيش القضائي


المستشار / انتصار نسيم حنا