التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الإعتراض على الأوامر الجنائية
الباب الثامن :الأوامر الجنائية - أحكام عامة
الفصل الثالث - الإعتراض على الأوامر الجنائية
مادة (972) : للمتهم والمدعي بالحقوق المدنية حق الإعتراض علي الأمر الجنائي الصادر من النيابة أو القاضي وللنيابة هذا الحق بالنسبة للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي ويكون الإعتراض في ظروف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، وللنيابة حق الإعتراض ولو كان القاضي قد استجاب لطلباتها وللنيابة عدم قبول الأمر الجنائي الصادر من القاضي حتي ولو كان قد قضي لها بكل ما طلبته وإنما لا يجوز إستعمال هذا الحق إلا في الأحوال التي تقتضيه ، كما لو وجد ما يدل علي براءة المتهم أو اتضح أن للواقعة من الأهمية والخطر أكثر مما قدرته النيابة في بادئ الأمر .
مادة (973) : يحصل الإعتراض بتقرير في قلم كتاب المحكمة ويترتب علي هذا التقرير سقوط الأمر وإعتباره كأن لم يكن . أما إذا لم يحصل إعتراض علي الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ .
مادة (974) : يحدد كاتب الجلسة اليوم الذي تنظر فيها الدعوى التي تحصل الإعتراض علي الأمر الجنائي الصادر فيها ، وينبه علي المقرر بالحضور في هذا اليوم ويوقع علي التقرير هو المقرر ورئيس القلم الجنائي ، وعليه ايضاً تكليف باقي الخصوم والشهود بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة.
مادة (975) : إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، ولا تجوز المعارضة في ذلك أو الإستئناف ، لأن الإعتراض علي الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية .
مادة (976) : إذا حصل إعتراض علي أمر جنائي ، وقضت محكمة أول درجة خطأ بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيها ، حالة أن المطروح عليها هو الإعتراض المذكور ، جاز إستئناف الحكم ، ويتعين علي محكمة ثاني درجة أن تصحح البطلان ، وتحكم في الدعوى .
مادة (977) : إذا أخطأت محكمة ثاني درجة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة للفصل في الإعتراض علي الأمر الجنائي ، مع أن المحكمة الأخيرة قد استنفذت ولايتها بالقضاء في موضوع الدعوى ، فإن قضاء الإستئناف منه للخصومة علي خلاف ظاهره إذ سيقابل حتماً بحكم من محكمة أول درجة بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ويجوز الطعن في قضاء الإستئناف المذكور بالنقض ، وإذا طعنت النيابة بعد الميعاد في هذه الحالة يعتبر طعنها بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى علي أساس قيام تنازع سلبي علي الإختصاص .
مادة (978) : إذا أخطأت المحكمة الإستئنافية فقضت بقبول إستئناف الحكم الذي يصدر بإعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز إستئناف الحكم المستأنف .
الباب الثامن :الأوامر الجنائية - أحكام عامة
الفصل الثالث - الإعتراض على الأوامر الجنائية
مادة (972) : للمتهم والمدعي بالحقوق المدنية حق الإعتراض علي الأمر الجنائي الصادر من النيابة أو القاضي وللنيابة هذا الحق بالنسبة للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي ويكون الإعتراض في ظروف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، وللنيابة حق الإعتراض ولو كان القاضي قد استجاب لطلباتها وللنيابة عدم قبول الأمر الجنائي الصادر من القاضي حتي ولو كان قد قضي لها بكل ما طلبته وإنما لا يجوز إستعمال هذا الحق إلا في الأحوال التي تقتضيه ، كما لو وجد ما يدل علي براءة المتهم أو اتضح أن للواقعة من الأهمية والخطر أكثر مما قدرته النيابة في بادئ الأمر .
مادة (973) : يحصل الإعتراض بتقرير في قلم كتاب المحكمة ويترتب علي هذا التقرير سقوط الأمر وإعتباره كأن لم يكن . أما إذا لم يحصل إعتراض علي الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ .
مادة (974) : يحدد كاتب الجلسة اليوم الذي تنظر فيها الدعوى التي تحصل الإعتراض علي الأمر الجنائي الصادر فيها ، وينبه علي المقرر بالحضور في هذا اليوم ويوقع علي التقرير هو المقرر ورئيس القلم الجنائي ، وعليه ايضاً تكليف باقي الخصوم والشهود بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة.
مادة (975) : إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، ولا تجوز المعارضة في ذلك أو الإستئناف ، لأن الإعتراض علي الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية .
مادة (976) : إذا حصل إعتراض علي أمر جنائي ، وقضت محكمة أول درجة خطأ بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيها ، حالة أن المطروح عليها هو الإعتراض المذكور ، جاز إستئناف الحكم ، ويتعين علي محكمة ثاني درجة أن تصحح البطلان ، وتحكم في الدعوى .
مادة (977) : إذا أخطأت محكمة ثاني درجة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة للفصل في الإعتراض علي الأمر الجنائي ، مع أن المحكمة الأخيرة قد استنفذت ولايتها بالقضاء في موضوع الدعوى ، فإن قضاء الإستئناف منه للخصومة علي خلاف ظاهره إذ سيقابل حتماً بحكم من محكمة أول درجة بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ويجوز الطعن في قضاء الإستئناف المذكور بالنقض ، وإذا طعنت النيابة بعد الميعاد في هذه الحالة يعتبر طعنها بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى علي أساس قيام تنازع سلبي علي الإختصاص .
مادة (978) : إذا أخطأت المحكمة الإستئنافية فقضت بقبول إستئناف الحكم الذي يصدر بإعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز إستئناف الحكم المستأنف .