قرار وزير التجارة والصناعة 50 لسنة 2008

صادر بتاريخ 21/1/2008

" نشر فى الوقائع المصرية بتاريخ 24/1/2008
العدد 19 "



وزير
التجارة والصناعة


بعد الإطلاع
على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة
1994


وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية


وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ولائحته
التنفيذية


وعلى القرار الجمهورى رقم 226 لسنة 2004
بتنظيم وزارة التجارة الخارجية والصناعة


وعلى القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك


وعلى المواصفات القياسية المصرية رقم3778 لسنة
2005




قرر



مادة أولى

تلتزم المنشآت الصناعية المنتجة للمياه الطبيعية المعبأة بتطبيق نظم
سلامة الأغذية
HACCP ( هاسب ) وتحليل المخاطر
ونقاط التحكم الحرجة والصادر بشأنها المواصفة القياسية المصرية رقم 3778 لسنة 2005
والمتماثلة مع مواصفة هيئة دستور الأغذية
الدولية ( كودكس ) برقم مراجعة
4/2003


مادة ثانية

تمنح المنشآت المشار إليها فى المادة الأولى
12 شهرا لتوفيق أوضاعها مع هذا القرار على أن تنتهي من تطبيق نظم الممارسات الجيدة
فى الصناعة (
GMP) خلال الشهور الستة الأولى كفترة انتقاليه .



مادة ثالثة

تقوم الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة بتقديم المشورة الفنية عندطلبها لهذه المنشآت ويقوم مركز تحديث الصناعة بدعم المنشآت
غير الحاصلة على نظام الهاسب طبقا للنظام المتبع فى دعم المنشآت الصناعية للحصول على شهادات نظم الجودة والبيئة
والسلامة




مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا
القرار


مادة خامسة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل
به من تاريخ نشره




وزير التجارة والصناعة

م/
رشيد محمد رشيد