قرار وزير التجارة والصناعة 265 لسنة 2009

بخصوص الإلتزام بالمواصفات الدولية بنظم
السلامة والصحة المهنية


" الوقائع المصرية – العدد
-80- فى 6- إبريل -2008 "

وزير
التجارة والصناعة


" بعد
الديباجة "


قرر




المادة الأولى

تلتزم المنشآت الصناعية وفروعها الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1958 ،
55 لسنة 1977 بتطبيق نظم السلامة والصحة المهنية
أيزو 18001
OHSAS .

المادة الثانية

تقوم الهيئة المصرية للمواصفات والجودة والجهات التابعة لها بتقديم المشورة الفنية لهذه المنشآت وفقا
للإجراءات المتبعة بالهيئة ، ويقوم مركز تحديث الصناعة بتقديم المشورة الفنية لهذه المنشآت وفقا للإجراءات المتبعة بالهيئة ، ويقوم مركز
تحديث الصناعة بدعم هذه المنشآت غير
الحاصلة على نظم السلامة والصحة المهنية
طبقا للنظام المتبع فى دعم المنشآت الصناعية فى الحصول على
شهادات نظم الجودة والبيئة والسلامة .


المادة الثالثة

تمنح المنشآت المشار إليها فى المادة الأولى
مهلة قدرها سنة اعتبارا من تاريخ العمل
بهذا القرار لتوفيق أوضاعها وفقا
لأحكامه .


ملحوظة

(( مدت هذه المهلة لسنة أخرى بموجب القرار الوزارى رقم 304 لسنة
2009 الصادر فى 5/4/2009 - الوقائع المصرية – العدد 94- فى 23 – إبريل -2009 "


ونص فى مادته الثانية على


" تمد المهلة الممنوحة بالقرار
الوزارى رقم
265 لسنة 2008 لمدة سنة أخرى تبدأ من يوم إنتهءا السنة
الأولى ، وذلك فيما يخص نظم السلامة والصحة المهنية 18001
OHSAS
.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل
به اعتبارا من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه


صدر فى 27/3/2008

وزير التجارة والصناعة

م / رشيد محمد رشيد