قرار وزير التجارة والصناعة 265 لسنة 2009
بخصوص الإلتزام بالمواصفات الدولية بنظم
السلامة والصحة المهنية
" الوقائع المصرية – العدد
-80- فى 6- إبريل -2008 "
بخصوص الإلتزام بالمواصفات الدولية بنظم
السلامة والصحة المهنية
" الوقائع المصرية – العدد
-80- فى 6- إبريل -2008 "
وزير
التجارة والصناعة
" بعد
الديباجة "
قرر
المادة الأولى
تلتزم المنشآت الصناعية وفروعها الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1958 ،
55 لسنة 1977 بتطبيق نظم السلامة والصحة المهنية
أيزو 18001 OHSAS .
المادة الثانية
تقوم الهيئة المصرية للمواصفات والجودة والجهات التابعة لها بتقديم المشورة الفنية لهذه المنشآت وفقا
للإجراءات المتبعة بالهيئة ، ويقوم مركز تحديث الصناعة بتقديم المشورة الفنية لهذه المنشآت وفقا للإجراءات المتبعة بالهيئة ، ويقوم مركز
تحديث الصناعة بدعم هذه المنشآت غير
الحاصلة على نظم السلامة والصحة المهنية
طبقا للنظام المتبع فى دعم المنشآت الصناعية فى الحصول على
شهادات نظم الجودة والبيئة والسلامة .
المادة الثالثة
تمنح المنشآت المشار إليها فى المادة الأولى
مهلة قدرها سنة اعتبارا من تاريخ العمل
بهذا القرار لتوفيق أوضاعها وفقا
لأحكامه .
ملحوظة
(( مدت هذه المهلة لسنة أخرى بموجب القرار الوزارى رقم 304 لسنة
2009 الصادر فى 5/4/2009 - الوقائع المصرية – العدد 94- فى 23 – إبريل -2009 "
ونص فى مادته الثانية على
" تمد المهلة الممنوحة بالقرار
الوزارى رقم
265 لسنة 2008 لمدة سنة أخرى تبدأ من يوم إنتهءا السنة
الأولى ، وذلك فيما يخص نظم السلامة والصحة المهنية 18001 OHSAS
.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل
به اعتبارا من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر فى 27/3/2008
وزير التجارة والصناعة
م / رشيد محمد رشيد