القانون رقم 137 لسنة 2006 (1)
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى انتهت
أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانوني الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
تضاف فقرة ثانية إلى المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه ، نصها الأتى :
"ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجازية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها"
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الأولى سنة 1427 هـ .
(الموافق 10 يونية سنة 2006م)
حسنى مبارك
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  الجريدة الرسمية - العدد (23) مكرر الصادر في 15 جمادي الأخر لسنة 1427 الموافق 11 يونيه لسنة 2006 .