قانون الأحوال المدنية
القانون رقم (9) لسنة 2001([1])
والقانون المعدل المؤقت رقم
(17) لسنة 2002([2])
اسم القانون وبدء
العمل به
المادة
1:
يسمى
هذا القانون (قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم
(9) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعريفــات
المادة
2 :
يكون
للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها، أدناه
ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير :
وزير الداخلية.
الدائرة : دائرة الأحوال المدنية
والجوازات.
المدير : مدير عام الدائرة.
المكتب : مكتب الأحوال المدنية
والجوازات.
أمين
المكتب
: الموظف المسؤول عن أعمال
الأحوال المدنية والجوازات في دائرة اختصاصه.
السجل
المدني : سجل الأساس الذي تسجل فيه البيانات
الخاصة بالأسر الأردنية وواقعات الأحوال المدنية استناداً إلى الوثائق الثبوتية.
سجل
الحاسب الآلي
: السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود البطاقات ودفاتر العائلة
وجوازات السفر وأي قيود أخرى يقررها المدير.
سجل
الواقعات
: السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
الســجل : السجل المدني، سجل الحاسب الآلي وأي
سجل آخر يقرره المدير حسب مقتضى الحال
الواقعة : كل حادثة أحوال مدنية من ولادة
أو زواج أو طلاق أو وفاة وما ينشأ عنها.
الوثيقة : كل مستند يثبت أو يؤيد طلباً
من الطلبات المقدمة في أي شأن من شؤون الأحوال المدنية بما في ذلك التبليغ
والأخبار والبيان.
التبليغ : الوثيقة التي يحررها المكلف
بالتبليغ عند حدوث أي ولادة أو وفاة.
الإخبار : الوثيقة التي يحررها الطبيب أو
القابلة عند حدوث الولادة أو ما يحرره الطبيب عند حدوث الوفاة.
البيان : كل محرر يصدر عن أمين المكتب
بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لإدخالها في السجل المدني.
شهادة
القيد : وثيقة تعطى عن أي من قيود الأحوال
المدنية.
الرقم
الوطني : الرقم المخصص للمواطن الأردني في
سجلات الدائرة.
الرقم
المتسلسل
: الرقم المخصص للأجنبي في سجلات الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
أحكام عامة
المادة
3:
يتولى
المكتب في دائرة اختصاصه ما يلي:
أ . تسجيل البيانات الخاصة بأسر الأردنيين في
السجل المدني وقيد الواقعات وإصدار الشهادات المتعلقة بها و البطاقات الشخصية
ودفاتر العائلة وجوازات السفر وفق أحكام هذا القانون وتثبيت الرقم الوطني على كل
منها.
ب
. تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق للأجانب إذا حدثت في المملكة
شريطة عدم تعارضها مع أحكام القانون وإصدار الشهادات المتعلقة بها.
المادة
4 :
أ . يعين لكل مكتب أمين يعاونه مساعد أو أكثر
يتولى الإشراف على العمل وتنفيذه ف دائرة اختصاصه وينوب مساعده عنه عند غيابه.
ب
. يعد في كل مكتب: - ج . سجل الحاسب الآلي.
د . يحدد المدير نماذج السجلات والبيانات التي
تدون فيها.
المادة
5 :
أ . يتم فتح مكتب أو أكثر في الدائرة يختص بقيد
عن الواقعات إصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد للأردنيين
المقيمين في الخارج.
ب
. تحتفظ قنصليات المملكة بدفاتر لقيد التبليغات عن الواقعات وطلبات الحصول على
البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد وترسلها إلى المكتب المختص.
المادة
6 :
يعتبر
صحيحاً كل تسجيل لواقعة حدثت لأردني في دولة أخرى إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك
الدولة على ألا يتعارض هذا التسجيل مع قوانين المملكة وعلى الأردني الموجود في
الخارج أن يبلغ قنصلية المملكة أو الدائرة حسب مقتضى الحال عن كل واقعة طبقاً
للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة
7:
أ . لا يجوز نقل أي من السجلات المنصوص عليها في
الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون خارج المكتب، وتعتبر البيانات الواردة في
هذه السجلات سرية.
ب
. إذا أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قراراً بفحص هذه السجلات أو الإطلاع عليها
وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المدعي العام إلى المكتب الذي تحفظ به هذه السجلات
لفحصها والإطلاع على أي منها.
المادة
8:
أ . لكل شخص أن يحصل على صورة الأصل عن القيود
والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ويجوز إعطاء هذه الصورة
لغيرهم إذا ثبت للمدير أو من يفوضه أن لأي منهم مصلحة فيها.
ب
. للجهات الرسمية طلب صورة الأصل عن أي سجل أو قيد.
المادة
9:
تعتبر
السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو
بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى جميع الجهات الرسمية أو الأهلية الاعتماد
على البيانات المقيدة في هذه السجلات في قضايا الأحوال المدنية.
المادة
10 :
لا
يجوز لأي موظف من موظفي الدائرة أن يسجل أي واقعة أو يباشر أي عمل من أعمالها إذا
كان الأمر متعلقاً به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه
الحالة يقوم بالعمل رئيسه المباشر أو أحد موظفي المكتب بتكليف من رئيسه.
المادة
11:
أ . على أمين المكتب أو مساعديه تلقي التبليغات
وإجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة، وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات
الواقعات أو تلقوا بياناً عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو
من تاريخ وصول البيان الخاص بها، وعليهم إرسال بيان إلى المكتب المختص خلال المدة
ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاتهم إذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من
اختصاصهم، ولا يجوز أن يدون في السجل المدني إلا البيانات المنصوص عليها في المادة
(3) من هذا القانون.
ب
. يدفع للمختار (500) فلس عن كل واقعة ولادة أو وفاة يكون ملزماً بحكم القانون
بالتبليغ عنها وتصرف المبالغ المستحقة له من النفقات العامة للدائرة بقرار من
المدير بموجب كشوفات شهرية يصادق عليها أمين المكتب المختص.
المادة
12:
على
أمين المكتب، في حالة رفضه تسجيل أي واقعة أن يرفع الأمر إلى الدائرة بمذكرة مسببة
خلال سبعة أيام، وعلى المميز أن يبدي رأيه بقرار يعلم به صاحب الشأن خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه.
ــــــــــــــ
([1])
تم نشر هذا القانون على الصفحة (1204) من عدد الجريدة الرسمية رقم (1204) الصادر
بتاريخ 18/03/2001م.
([2])
تم نشر هذا القانون على الصفحة (1652) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4542) الصادر
بتاريخ 01/05/2002م، ويعمل به اعتباراً من 01/05/2002م