شرح الماده 76  من قانون العمل المصرى
 
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  من التزامات العامل الضرورية تجاه صاحب العمل أن يؤدي العمل المنوط به على أكمل وجه وأن يبذل فيه عناية الشخص المعتاد سواء في أداء عمله أو في المحافظة على وسائل الإنتاج.
نظم المشرع بمقتضى هذا النص حالة خروج العامل عن هذا الالتزام
وتسببه في حدوث إتلاف أو تدمير مهمات لصاحب العمل حيث أوجب عليه
المشرع التعويض ونظم النص أسلوب تمكين صاحب العمل من اقتضاء حقه
في التعويض مباشرة من العامل بالاقتطاع من أجر العمل ولكن بشروط معينة
على النحو التالي:
أ ) أن يجري صاحب العمل تحقيقاً كتابياً مع العامل لإثبات الخطأ والمهمات والآلات التي أتلفها ورابطة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصاب ممتلكات صاحب العمل أي أن يكون الإتلاف والتدمير راجعاً إلى خطأ من العامل وليس قوة قاهرة أو فعل خارجي، فلا يسأل عن خطأ الغير.
ب) إذا ثبتت علاقة السببية فلا يجوز لصاحب العمل أن يخصم أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر كتعويض لاقتضاء حقه حتى ولو كان التعويض يعادل أجر شهر كامل.
إذا رفض العامل تقدير صاحب العمل وبدأ صاحب العمل في الخصم من راتب العامل جاز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71  وفقاً للمدد والإجراءات الواردة بها.
وإذا قُضِيَ لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضي له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة العمالية .
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها شهرين.