مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمادة 111 من القانون العمل المصرى Emptyالمادة 111 من القانون العمل المصرى

more_horiz
المادة 111 من القانون العمل
يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  إذا كان المشرع قد انتهج سياسة العقود المحددة المدة سواء بزمن معين أو بالانتهاء من أعمال محددة إلا أنه لا يمنع من وجود عقود دائمة أو غير محددة المدة إذا اتجهت إرادة صاحب العمل أو المنشأة مع العامل على ذلك باتفاق صريح ، فالأصل في الأمور الإباحة ما لم يكن هناك نص قانوني يمنع من ذلك وعليه فقد نظم المشرع في المادة (110) و (111) أحكام الإنهاء لمثل هذه العقود حيث أجاز لكل من طرفي العلاقة إنهاؤها - أخذاً بفلسة المشرع في عدم الاعتراف بالعقود الأبدية - ولكن بضوابط معينة :
الأول : عدم الإخلال بالمادة 198 والتي توجب على صاحب العمل إخطار العامل والمنظمة النقابية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة.
الثاني : عدم جواز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا في ضوء ما ورد في المادة (69) والتي تحظر فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً وعدد حالات الخطأ الجسيم على سبيل المثال وليس الحصر، وكان ينبغي الإشارة إلى المواد ( 70 و 71 ) بالتبعية حيث إنهما مكملتان لنص المادة (69).
الثالث : إذا كان الإنهاء من جانب العمل فيجب أن يستند إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية والاجتماعية والاقتصادية ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
وأشارت المادة (111) إلى أنه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات وإذا زادت عن ذلك فيجب أن تكون قبل الإنهاء بثلاثة شهور.
========================================
جزاء المخالفة        
======================================== 
  بالرغم من أن نص المادة (110) أجاز لكل من طرفي العلاقة في العقد محدد المدة بجواز إنهائه بضوابط معينة وجاء نص المادة (111) بتحديد مهلة الإخطار بالإنهاء ، وبديهياً أن تنصرف أحكامها إلى طرفي العلاقة، فقد جاء نص المادة (250) من العقوبات مؤثماً صاحب العمل فقط حيث نص " يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة في حالة مخالفة أحاك المادة 110 و 111 و 113 و 116 و 118 و 119 و 123 و 124 و 126 و 127 و 130 " ومن هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذينن وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

descriptionالمادة 111 من القانون العمل المصرى Emptyالماده 67من قانون العمل المصرى

more_horiz
الماده 67من قانون العمل المصرى

إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
وعلى المحكمة العمالية أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه.
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.

descriptionالمادة 111 من القانون العمل المصرى Emptyالماده 73 من قانون العمل معدله بالقانون رقم 180لسنه2008

more_horiz
إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها.
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضي له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.

descriptionالمادة 111 من القانون العمل المصرى Emptyالماده 118من قانون العمل المصرى

more_horiz
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.
أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.
 
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  فرق النص بين حالتين :
الأولى : أن يكون الإنهاء من جانب صاحب العمل ولم يراعِ مهلة الأخطار أو قبل انقضاء المهلة هنا يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغ يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها وتحتسب مدة المهلة أو الباقي منها ضمن مدة الخدمة مع تحمل صاحب العمل للأعباء المترتبة على ذلك كاشتراك التأمينات الاجتماعية.
الثانية : أن يكون الإنهاء من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه للعمل وفي تقديري أن ذلك إجحاف بحق صاحب العمل في تدبير البديل له لتسيير أمور منشآته خاصة وإذا كان ترك العامل للعمل بسبب التحاقه بمنشأة أخرى وبأجرأعلى وهذا ما يعاني منه أصحاب الأعمال من ظاهرة تنقل العمالة من منشأة إلى أخرى دون إنذار مسبق خاصة بعد أن تكون المنشأة قد أعدته تدريباً لممارسة عمله بها وتحملت في ذلك كثير من الأموال أو أوفدته في بعثات للتدريب بالخارج للتدريب على نفقتها وليس أمام صاحب العمل إلا الرجوع للقضاء للتعويض عما أصابه من ضرر وفقاً لأحكام القانون المدني.
 
 
========================================
جزاء المخالفة :
======================================== 
  رتب المشرع هنا الجزاء على صاحب المنشأة وليس على العامل بموجب أحكام المادة (250) سالفة الذكر.
                                

descriptionالمادة 111 من القانون العمل المصرى Emptyالماده رقم 56من قانون العمل المصرى

more_horiz
يجب على العامل:
(أ) أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
(ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
(جـ) أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
(د) أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
(هـ) أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
(و) أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
(ز) أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
(ح) أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
(ط) أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
(ى) أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
(ك) أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.

descriptionالمادة 111 من القانون العمل المصرى Emptyالماده رقم 69 من قانون العمل المصرى

more_horiz
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، و كذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون.

descriptionالمادة 111 من القانون العمل المصرى Emptyالمادة رقم 70من قانون العمل و المعدل بالقانون 180 لسنه2008

more_horiz
إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقرراً)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة.

descriptionالمادة 111 من القانون العمل المصرى Emptyالماده104من قانون العمل المصرى

more_horiz
الماده104من قانون العمل المصرى
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  ابتداءً عدل المشرع عن فكرة العقود الأبدية وغير محددة المدة -  وإن كان ذلك لا يمنع من وجود عقد غير محدد المدة باتفاق صريح بين العامل وصاحب العمل وهذا يبدو جلياً من أحكام الإنهاء في تنظيمها وقد بدا ذلك وضحاً في نص المادة (104) حيث أشار في مقدمته إلى انقضاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته وقرر (ضمناً) أنه لا يجب أن تزيد مدة العقد محدد المدة عن خمس سنوات ، فإذا زادت عن ذلك جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عن انقضاء خمس سنوات. وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر ، وعلى العامل إخطار صاحب العمل برغبته في أنهاء العقد قبل انقضاء مدته بثلاثة شهور.

descriptionالمادة 111 من القانون العمل المصرى Emptyحالات الخطاء طبقا لنص الماده 69من قانون العمل المصرى

more_horiz
حالات الخطاء طبقا لنص الماده 69من قانون العمل المصرى
 
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  -            أباح المشرع بموجب هذا النص لصاحب العمل فسخ العقد سواء كان محدداً أو غير محدد المدة بالإرادة المنفردة لصاحب العمل دون التعرض للمسئولية عن التعويض ، وأوردت على سبيل المثال حالات فسخ العقد لخطأ وقع من العامل في تنفيذ العقد اعتبره المشرع من قبيل الخطأ الجسيم وينبغي أن يكون هذا الخطأ الجسيم متصلاً بتنفيذ العقد أو مخلاً بالتزام من الالتزامات الناشئة عن العقد.
-              والفسخ لخطأ جسيم من العامل في تنفيذ العقد إنما يشترك مع الفصل التأديبي في وجوب عرض أمر الفصل في الحالتين على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة وأنه لو صح تصرف صاحب العمل في الحالتين لما تعرض للمساءلة عن التعويض أو عن مهلة الفسخ إذا كان العقد غير محدد المدة لأنه في الحالتين لا يعد إنهاءً للعقد غير محدد المدة بالإرادة المنفردة وإنما هو فسخ له أو إنزال عقوبة تأديبية وفقاً للقانون تنتهي بها علاقة العمل ولكن يختلف الفصل التأديبي عن الفسخ لخطأ العامل في تنفيذ العقد في أنه ينبغي في حالة الفصل التأديبي أن تكون المخالفة التأديبية واردة في لائحة الجزاءات ولو كانت مما أوردته المادة 68 من حالات الفسخ لخطأ جسيم وقع من العامل في تنفيذ العقد.
-              إنما وردت على سبيل المثال ومن ثم فإن حالات الخطا الصادر من العامل التي أوردتها المادة 68 ، تعتبر مخالفة تأديبية إذا كانت قد وردت في لائحة الجزاءات ويكون الفصل من الخدمة عنها عقوبة تأديبية أما إذا لم تكن قد وردت في لائحة الجزاءات أو كانت قد وردت بها ولكن لم تتبع قواعد التأديب والجزاءات التي أوردها المشرع كضمانات للفصل التأديبي مما يؤدي إلى بطلان هذا الجزاء وبالتالي لا يكون الفصل من الخدمة في هذه الحالة فصلاً تأديبياً ولا يمنع ذلك من اعتباره فسخاً لعقد بالإرادة المنفردة بسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون متى أثبت صاحب العمل ما ارتكبه العامل يعد من قبيل الخطأ الجسيم.
 
 
========================================
حالات الخطأ الجسيم التي تجيز فسخ العقد :
======================================== 
  1-          إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة حيث إن هذه الحالة تمثل طرقاً احتيالية من جانب العامل لحمل صاحب العمل على التعاقد وهي صورة من صور التدليس التي تعيب الرضا.
2-            إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل: والعبرة في ذلك بجسامة الضرر الذي وقع على صاحب العمل من جراء خطأ العامل وبشرط أن يكون قد أبلغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوع هذا الحادث.
3-            عدم مراعاة العامل للتعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمحل رغم إنذاره ويشترط لذلك :
أ ) أن تكون التعليمات متعلقة بسلامة العمال والمحل ومعلقة في مكان ظاهر.
ب) أن يوجه صاحب العمل إنذاراً كتابياً إلى العامل ينبه فيه إلى هذه التعليمات ويحذره من الفصل في حالة مخالفتها.
4-            الغياب بدون سبب مشروع :
أ ) أن يكون غياب العامل بدون سبب مشروع وهي مسألة تقديرية لقاضي الموضوع ، والسبب المشروع هو الذي يكون مرده إلى مانع قهري مثل مرض العامل أو حبسه احتياطياً.
ب) أن تزيد مدة الغياب عن عشرة أيام متوالية أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحده .
ج ) أن يسبق الفصل إنذار كتابي للعامل بعد انقطاعه خمسة أيام في الحالةالأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
5-            إفشاء العامل أسرار المحل الذي يعمل به. فقد اعتبره المشرع إفشاء العامل للأسرار الخاصة بالمحل خطاً جسيماً يحق لصاحب العمل معه فصله سواء كانت صناعية أو تجارية أو إدارية على أنه لا يعد إفشاء للأسرار إبلاغ العمل عن مخالفة يرتكبها صاحب العمل ضد القانون.
6-            إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في نشاطه.
7-            وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة.
وهذا الحكم له ما يبرره لأنه مما لا شك فيه أن إقدام العامل على هذا الفعل ووجوده في حالة سكر أو متأثر بما تعاطاه من مواد مخدرة حتى ولو كان خارج العمل من شأنه أن يؤثر على أدائه لعمله.
8-            اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول أثناء تأدية العمل أو بسببه وذلك سواء وقع الاعتداء أثناء العمل أم خارجة أو كان بسبب العمل أو بأي سبب آخر.
9-            إذا لم يراعِ العامل الضوابط الواردة في المواد (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من القانون وهي المتعلقة بتنظيم حق الإضراب.

descriptionالمادة 111 من القانون العمل المصرى Emptyشرح الماده 76 من قانون العمل المصرى

more_horiz
شرح الماده 76  من قانون العمل المصرى
 
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  من التزامات العامل الضرورية تجاه صاحب العمل أن يؤدي العمل المنوط به على أكمل وجه وأن يبذل فيه عناية الشخص المعتاد سواء في أداء عمله أو في المحافظة على وسائل الإنتاج.
نظم المشرع بمقتضى هذا النص حالة خروج العامل عن هذا الالتزام
وتسببه في حدوث إتلاف أو تدمير مهمات لصاحب العمل حيث أوجب عليه
المشرع التعويض ونظم النص أسلوب تمكين صاحب العمل من اقتضاء حقه
في التعويض مباشرة من العامل بالاقتطاع من أجر العمل ولكن بشروط معينة
على النحو التالي:
أ ) أن يجري صاحب العمل تحقيقاً كتابياً مع العامل لإثبات الخطأ والمهمات والآلات التي أتلفها ورابطة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصاب ممتلكات صاحب العمل أي أن يكون الإتلاف والتدمير راجعاً إلى خطأ من العامل وليس قوة قاهرة أو فعل خارجي، فلا يسأل عن خطأ الغير.
ب) إذا ثبتت علاقة السببية فلا يجوز لصاحب العمل أن يخصم أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر كتعويض لاقتضاء حقه حتى ولو كان التعويض يعادل أجر شهر كامل.
إذا رفض العامل تقدير صاحب العمل وبدأ صاحب العمل في الخصم من راتب العامل جاز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71  وفقاً للمدد والإجراءات الواردة بها.
وإذا قُضِيَ لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضي له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة العمالية .
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها شهرين.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد