المادة 111 من القانون العمل
يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
========================================
الشرح والتعليق
========================================
إذا كان المشرع قد انتهج سياسة العقود المحددة المدة سواء بزمن معين أو بالانتهاء من أعمال محددة إلا أنه لا يمنع من وجود عقود دائمة أو غير محددة المدة إذا اتجهت إرادة صاحب العمل أو المنشأة مع العامل على ذلك باتفاق صريح ، فالأصل في الأمور الإباحة ما لم يكن هناك نص قانوني يمنع من ذلك وعليه فقد نظم المشرع في المادة (110) و (111) أحكام الإنهاء لمثل هذه العقود حيث أجاز لكل من طرفي العلاقة إنهاؤها - أخذاً بفلسة المشرع في عدم الاعتراف بالعقود الأبدية - ولكن بضوابط معينة :
الأول : عدم الإخلال بالمادة 198 والتي توجب على صاحب العمل إخطار العامل والمنظمة النقابية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة.
الثاني : عدم جواز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا في ضوء ما ورد في المادة (69) والتي تحظر فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً وعدد حالات الخطأ الجسيم على سبيل المثال وليس الحصر، وكان ينبغي الإشارة إلى المواد ( 70 و 71 ) بالتبعية حيث إنهما مكملتان لنص المادة (69).
الثالث : إذا كان الإنهاء من جانب العمل فيجب أن يستند إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية والاجتماعية والاقتصادية ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
وأشارت المادة (111) إلى أنه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات وإذا زادت عن ذلك فيجب أن تكون قبل الإنهاء بثلاثة شهور.
========================================
جزاء المخالفة
========================================
بالرغم من أن نص المادة (110) أجاز لكل من طرفي العلاقة في العقد محدد المدة بجواز إنهائه بضوابط معينة وجاء نص المادة (111) بتحديد مهلة الإخطار بالإنهاء ، وبديهياً أن تنصرف أحكامها إلى طرفي العلاقة، فقد جاء نص المادة (250) من العقوبات مؤثماً صاحب العمل فقط حيث نص " يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة في حالة مخالفة أحاك المادة 110 و 111 و 113 و 116 و 118 و 119 و 123 و 124 و 126 و 127 و 130 " ومن هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذينن وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
========================================
الشرح والتعليق
========================================
إذا كان المشرع قد انتهج سياسة العقود المحددة المدة سواء بزمن معين أو بالانتهاء من أعمال محددة إلا أنه لا يمنع من وجود عقود دائمة أو غير محددة المدة إذا اتجهت إرادة صاحب العمل أو المنشأة مع العامل على ذلك باتفاق صريح ، فالأصل في الأمور الإباحة ما لم يكن هناك نص قانوني يمنع من ذلك وعليه فقد نظم المشرع في المادة (110) و (111) أحكام الإنهاء لمثل هذه العقود حيث أجاز لكل من طرفي العلاقة إنهاؤها - أخذاً بفلسة المشرع في عدم الاعتراف بالعقود الأبدية - ولكن بضوابط معينة :
الأول : عدم الإخلال بالمادة 198 والتي توجب على صاحب العمل إخطار العامل والمنظمة النقابية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة.
الثاني : عدم جواز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا في ضوء ما ورد في المادة (69) والتي تحظر فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً وعدد حالات الخطأ الجسيم على سبيل المثال وليس الحصر، وكان ينبغي الإشارة إلى المواد ( 70 و 71 ) بالتبعية حيث إنهما مكملتان لنص المادة (69).
الثالث : إذا كان الإنهاء من جانب العمل فيجب أن يستند إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية والاجتماعية والاقتصادية ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
وأشارت المادة (111) إلى أنه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات وإذا زادت عن ذلك فيجب أن تكون قبل الإنهاء بثلاثة شهور.
========================================
جزاء المخالفة
========================================
بالرغم من أن نص المادة (110) أجاز لكل من طرفي العلاقة في العقد محدد المدة بجواز إنهائه بضوابط معينة وجاء نص المادة (111) بتحديد مهلة الإخطار بالإنهاء ، وبديهياً أن تنصرف أحكامها إلى طرفي العلاقة، فقد جاء نص المادة (250) من العقوبات مؤثماً صاحب العمل فقط حيث نص " يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة في حالة مخالفة أحاك المادة 110 و 111 و 113 و 116 و 118 و 119 و 123 و 124 و 126 و 127 و 130 " ومن هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذينن وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.