حالات الخطاء طبقا لنص الماده 69من قانون العمل المصرى
 
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  -            أباح المشرع بموجب هذا النص لصاحب العمل فسخ العقد سواء كان محدداً أو غير محدد المدة بالإرادة المنفردة لصاحب العمل دون التعرض للمسئولية عن التعويض ، وأوردت على سبيل المثال حالات فسخ العقد لخطأ وقع من العامل في تنفيذ العقد اعتبره المشرع من قبيل الخطأ الجسيم وينبغي أن يكون هذا الخطأ الجسيم متصلاً بتنفيذ العقد أو مخلاً بالتزام من الالتزامات الناشئة عن العقد.
-              والفسخ لخطأ جسيم من العامل في تنفيذ العقد إنما يشترك مع الفصل التأديبي في وجوب عرض أمر الفصل في الحالتين على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة وأنه لو صح تصرف صاحب العمل في الحالتين لما تعرض للمساءلة عن التعويض أو عن مهلة الفسخ إذا كان العقد غير محدد المدة لأنه في الحالتين لا يعد إنهاءً للعقد غير محدد المدة بالإرادة المنفردة وإنما هو فسخ له أو إنزال عقوبة تأديبية وفقاً للقانون تنتهي بها علاقة العمل ولكن يختلف الفصل التأديبي عن الفسخ لخطأ العامل في تنفيذ العقد في أنه ينبغي في حالة الفصل التأديبي أن تكون المخالفة التأديبية واردة في لائحة الجزاءات ولو كانت مما أوردته المادة 68 من حالات الفسخ لخطأ جسيم وقع من العامل في تنفيذ العقد.
-              إنما وردت على سبيل المثال ومن ثم فإن حالات الخطا الصادر من العامل التي أوردتها المادة 68 ، تعتبر مخالفة تأديبية إذا كانت قد وردت في لائحة الجزاءات ويكون الفصل من الخدمة عنها عقوبة تأديبية أما إذا لم تكن قد وردت في لائحة الجزاءات أو كانت قد وردت بها ولكن لم تتبع قواعد التأديب والجزاءات التي أوردها المشرع كضمانات للفصل التأديبي مما يؤدي إلى بطلان هذا الجزاء وبالتالي لا يكون الفصل من الخدمة في هذه الحالة فصلاً تأديبياً ولا يمنع ذلك من اعتباره فسخاً لعقد بالإرادة المنفردة بسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون متى أثبت صاحب العمل ما ارتكبه العامل يعد من قبيل الخطأ الجسيم.
 
 
========================================
حالات الخطأ الجسيم التي تجيز فسخ العقد :
======================================== 
  1-          إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة حيث إن هذه الحالة تمثل طرقاً احتيالية من جانب العامل لحمل صاحب العمل على التعاقد وهي صورة من صور التدليس التي تعيب الرضا.
2-            إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل: والعبرة في ذلك بجسامة الضرر الذي وقع على صاحب العمل من جراء خطأ العامل وبشرط أن يكون قد أبلغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوع هذا الحادث.
3-            عدم مراعاة العامل للتعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمحل رغم إنذاره ويشترط لذلك :
أ ) أن تكون التعليمات متعلقة بسلامة العمال والمحل ومعلقة في مكان ظاهر.
ب) أن يوجه صاحب العمل إنذاراً كتابياً إلى العامل ينبه فيه إلى هذه التعليمات ويحذره من الفصل في حالة مخالفتها.
4-            الغياب بدون سبب مشروع :
أ ) أن يكون غياب العامل بدون سبب مشروع وهي مسألة تقديرية لقاضي الموضوع ، والسبب المشروع هو الذي يكون مرده إلى مانع قهري مثل مرض العامل أو حبسه احتياطياً.
ب) أن تزيد مدة الغياب عن عشرة أيام متوالية أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحده .
ج ) أن يسبق الفصل إنذار كتابي للعامل بعد انقطاعه خمسة أيام في الحالةالأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
5-            إفشاء العامل أسرار المحل الذي يعمل به. فقد اعتبره المشرع إفشاء العامل للأسرار الخاصة بالمحل خطاً جسيماً يحق لصاحب العمل معه فصله سواء كانت صناعية أو تجارية أو إدارية على أنه لا يعد إفشاء للأسرار إبلاغ العمل عن مخالفة يرتكبها صاحب العمل ضد القانون.
6-            إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في نشاطه.
7-            وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة.
وهذا الحكم له ما يبرره لأنه مما لا شك فيه أن إقدام العامل على هذا الفعل ووجوده في حالة سكر أو متأثر بما تعاطاه من مواد مخدرة حتى ولو كان خارج العمل من شأنه أن يؤثر على أدائه لعمله.
8-            اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول أثناء تأدية العمل أو بسببه وذلك سواء وقع الاعتداء أثناء العمل أم خارجة أو كان بسبب العمل أو بأي سبب آخر.
9-            إذا لم يراعِ العامل الضوابط الواردة في المواد (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من القانون وهي المتعلقة بتنظيم حق الإضراب.